بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
( متن )
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا؟ قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ، لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا فَرَغَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ» .
( شرح )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبيينا محمد و على آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فهذا كتاب اللعان عقده المؤلف رحمه الله للعان و اللعان هو الملاعنة و التلاعن هو ما يكون بين الرجل و بين امرأته إذا قذفها من الشهادات و الأيمان سمي لعانا لأن الرجل يلعن نفسه بالشهادة الآخرة إن كان كاذبا يسمى اللعان و الملاعنة تغليبا و إلا فالمرأة تدع على نفسها بالغضب إن كان صادقا و اللعان شرعه الله سبحانه و تعالى مخرجا للزوج إذا قذف الرجل امرأته بالزنا و العياذ بالله فإن الله تعالى قد جعل له مخرجا في هذه الحالة من إقامة الحد و هو اللعان و قد نزلت الآيات الكريمات من أول سورة النور بين الله سبحانه و تعالى كيف يكون اللعان و ذلك أنه إذا رمى زوجته بالزنا و العياذ بالله و ليس عنده شهود جعل الله تعالى الأيمان تقوم مقام الشهود فيشهد أربعة شهادات يقول أشهد بالله لقد زنت امرأة هذه و يخاطبها أربع مرات يشهد ثم في الخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين و في هذه الحالة إذا لاعن سلم من إقامة الحد ثم بعد ذلك توجه الأيمان إلى المرأة و تشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب و تقول لقد كذب علي زوجي فيما رماني به من الزنا أربع مرات ثم في الشهادة الخامسة تشهد أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين و بعد الأيمان يفرق بينهما تفريقا مؤبدا كما في الحديث ( فكانت سنة المتلاعنين ) تفريق مؤبد و تحرم عليه تحريما مؤبدا و إذا كان هناك ولد فإنه ينتفي باللعان فالرجل يلاعن من أجل فراقها و من أجل انتفاء الولد فالولد لا ينسب إلى الأب بل ينسب إلى أمه يرثها و ترثه و ينتفي نسبه من الأب و لا يكون هناك توارث و اختلف العلماء في نزول هذه الآيات هل نزلت في عويمر العجلاني أم نزلت في هلال بن أمية عندما قذف امرأته بشرك بن سحماء قيل نزلت في هلال و قيل نزلت في عويمر و يحتمل أنها نزلت فيهما معا و أن أحدهما سبق الآخر و أما قوله ( فطلقها ) يعني طلقها ثلاثا قبل أن يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك هذا فعل منه اجتهاد منه طلقها ثلاثا لشدة كراهته لها و إلا فلا يحتاج إلى طلاق لأن الأيمان كافية للتفريق بينهما قوله ( فكانت سنة المتلاعنين ) يعني الفرقة المؤبدة و التحريم المؤبد بعد الشهادات و إذا نكل أحدهما عن الأيمان فإنه يقام عليه الحد إذا رماه بالزنا فإنه يؤمر بأن يأتي بشهود فإن أتى بشهود أقيم عليها الحد أربع شهادات يشهدون أنهم رأوها تفعل الفاحشة فإن لم يأت بالشهود فإنه يلاعن فإن لم يلاعن أقيم عليه الحد ثمانين جلدة ثم توجه الأيمان إليها فإن شهدت سلمت من الحد و إن نكلت أقيم عليها الحد حد الزنا و لهذا قال سبحانه وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ يعني ليس عنده شاهد إلا نفسه وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فالأيمان توجه أولا للرجل ثم توجه إلى المرأة أربع شهادات يشهد أنه صادق و الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا من الكاذبين ثم توجه الأيمان للمرأة تشهد أربع شهادات بالله أنه كذب عليها فيما رماها به من الزنا ثم الخامسة تشهد أنه غضب الله عليها إن كان صادقا ثم يفرق بينهم تفريقا مؤبدا حرمت عليه تحريم مؤبدا لا يلتقيها أبدا إلى يوم القيامة و ينتفي الولد و يجوز أن يلاعن من أجل الولد وحده من أجل نفي الولد .
سؤال(....)
الجواب
ما يفرق بينهما إلا باللعان إذا تابت و بقيت عنده أقيم عليه الحد هو يقام عليه الحد لأنه ما ثبت عليها إذا أنكرت ما ثبت عليها شيء و الأصل شرعا أنها بريئة سليمة حتى يأتي بشهود أو يلاعن , تطالب بحقها فيقام عليه الحد إذا أنكرت و لا بد من الرؤية رؤية الفعل و هذا في الزوجة أما الأمة فيها كلام عند أهل العلم .
( متن )
( شرح )
ترث منه الثلث إذا لم يكن له أولاد و لا أخوة فإذا كان له ولد أو إخوة ورث السدس و يرث أيضا كذلك من إخوته من الأم و يرثونه و لا يكون للعبد ما ينسب للأب و لا لإخوته من جهة الأب .
( متن )
( شرح )
احتج به بعضهم على جواز الطلاق ثلاثا لأن النبي ﷺ لم ينكر عليه طلاقها ثلاثا لكن ليس بواضح قد يكون طلقها ثلاثا و يحتمل أنه حر الطلاق يعني ليس بكلمة واحدة و إنما كرر ال طلاق ثلاثا .
سؤال
إذا لاعنها من أجل انتفاء الولد تبقى بعصمته ؟
الجواب
لا تبقى حتى ولو طلقها وفارقها ثم أراد أن ينفي الولد له أن يلاعن لنفي الولد فلا ينسب إليه .
( مداخلة )
يقول هذا حجة للشافعي في جواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة واحتجاجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك
( شرح )
ليس واضح قد يكون ليس بكلمة واحدة بل كلام مكرر قال لها طالق ثم طالق ثم طالق ليست كلمة واحدة .
( متن )
( شرح )
هذا شاهد على أن البلاء (...) بالمنطق و فيه فضل سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه سئل و لم يدر ما يقول فسأل ابن عمر لأنه لا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم فسعيد بن جبير من علماء التابعين سئل عنه فلم يدر ما يقول فذهب إلى ابن عمر يسأله ذهب إلى أحد أهل العلم ذهب إلى الصحابة فسأله فأخبره فيجب للإنسان أن يتوقف في المسائل التي تشكل عليه حتى يسأل أهل العلم أو يبحث عند أهل العلم أو في كتب أهل العلم أو يحيله إلى غيره .
( متن )
( شرح )
هذا دليل على مشروعية وعظ الحاكم للمتلاعنين قبل الشهادات و أنه يبدأ بالرجل فيعظ يقول اتق الله و لا تشهد على نفسك بشهادات فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يعني إقامة الحد أسهل أن يقام عليك الحد ثمانيين جلدة أهون من عقوبة الله في الآخرة فيعظه و يذكره ثم يعظ المرأة و يذكرها و يقول اتق الله عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فالنبي ﷺ وعظ عويمر فقال لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثم وعظها فقالت " ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لقد كذب علي " و في الآخرة حسابكما على الله لأن أحدهما كاذب لكن لا يعلم أيهما بعينه .
( متن )
وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي، قَالَ: لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.
( شرح )
هذا فيه دليل على أن المهر يستقر بالدخول سواء كان صادقا أم كاذبا المهر لها يستقر المهر بالدخول سواء كان صادقا أو كاذبا إن كان صادقا فقد حصل بالدخول و إن كان كاذبا فهو أبعد أيضا من باب أولى معلوم أن السيد يقيم الحد على أمته إذا زنت يجلدها كما في الحديث إذا زنت الأمة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة فليبعها ولو بحب من شعر بخلاف الزوجة , الزوجة الآن عقد زواج و هي ليست مملوكة له بنت الناس لكن الأمة مملوكة يجلدها و يبيعها وفي هذه الحالة إذا حصل شيء من ذلك لابد أن يجلدها و لا يحصل ملاعنة والأمة ما فيه ملاعنة لأن الزوجة ما يقدر أن يجلدها الأمة يجلدها يقيم عليها الحد أمته هو الذي يجلدها يخاطب الأسياد .
( سؤال )
الزوجة إذا رأت زوجها يزني
( جواب )
هذا شيء آخر ما له علاقة هذا إذا حصل منها يحصل فيه اختلاط في الأنساب و نسبة الولد هذا ما يؤثر عليها بالنسبة للولد عليها أن تنصحه أو تطالب بالفسخ إذا كان يشرب الخمر و يفعل المعاصي و الخمر أو المخدرات أو الزنا أو السرقة تنصحه أو تطالب بالطلاق تطالب وليها بالطلاق لأنه لا خير فيه لكن هذا بعيد أن تراه و لكنها مثل غيرها تقييم الشهود و إلا أقاموا عليها الحد قاعدة إذا قذف أحدا لابد أن يقيم الشهود أربع شهود و إلا يقام عليها الحد سواء الزوجة أو الزوج لكن لا تكون ملاعنة الملاعنة إذا قذف الرجل امرأته .
( مداخلة )
أي إنما يدعى و ينسب لأمه أو لقومها أو لمواليها إن كانت مولاة .
( شرح )
إن كانت يعني عتيقة يعني ليست أمة كانت عتيقة ثم تزوجت الأمة ليس بينها وبين السيد ملاعنة لأنها جزء من ماله كيف يلاعن ماله ؟ جزء من ماله هي مال له مثل الإبل و البقر و الغنم .
( متن )
وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ.
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ اللِّعَانِ، فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ .
وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيِّ وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، قَالَ سَعِيدٌ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: «فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ» .
وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ»؟ قَالَ: نَعَمْ .
( شرح )
حدثك يعني أحدثك ؟ فيه أن الرسول فرق بينهما و ألحق الولد بأمه و ينتفي نسبه لأبيه .
( متن )
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَتَكَلَّمَ، جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ، قَتَلْتُمُوهُ، وَإِنْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، وَاللهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ، جَلَدْتُمُوهُ، أَوْ قَتَلَ، قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ سَكَتَ، سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، فَقَالَ: «اللهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو»، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ هَذِهِ الْآيَاتُ، فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنِ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَهْ، فَأَبَتْ، فَلَعَنَتْ ..
( شرح )
مه يعني لا تعجلي ذهبت لتلعن نفسها .
(متن )
وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا، فَقَالَ: إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَلَاعَنَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا
(شرح )
سبطا بكسر الباء أو تسكينها يعني سبط الشعر ضد الجعود .
( متن )
(شرح )
يعني جاءت به على وصف مكروه و هذا فيه دليل على أن الأيمان كافية للتفريق و لا ينظر بعد ذلك للشبه شبه الولد و لو جاء الولد بعد ذلك يشبه ما قذفه به و جاء في بعض الآثار الغير صحيحة أن النبي ﷺ قاللولا الأيمان لكان لي و لها شان الأيمان أيمان اللعان و هذا يدل على أن الأيمان كافية في درء الحد عنه و عنها و لا ينظر بعد ذلك إلى أوصاف الولد و لهذا جاء في غير الصحيح لولا الأيمان لكان لي و لها شان يعني كان يقام عليها الحد .
( متن )
( شرح )
ظاهره أنه لاعن بعد ولادة الولد و ذكر في الأحاديث الأخرى أن اللعان كان قبل ذلك قال أبصروها فإن جاءت به كذا فهو كذا و إن جاءت به كذا فهو كذا و في لفظ آخر قال لولا اللعان لكان لي و لها شان ظاهر الحديث عند قوله فلاعن أن اللعان كان قبل مجيء الولد لكن ظاهر الروايات الأخرى أن اللعان قبل ذلك قبل ولادة الولد فلاعن الفاء تفيد التوكيد إذا قيل أنها للترتيب يكون هذا وهم من بعض الرواة قوله فلاعن يعني لقطع النظر عن الترتيب مقصوده أن اللعان ظاهره قبل مجيء الولد و لهذا قال أبصروها فإن جاءت به كذا و كذا على صفات زوجها أبصروها فإن جاءت به كذا و كذا على صفات زوجها فهو له فجاءت به على وصف مكروه ( 37:10 ) خذلا يعني كثير اللحم .
( متن )
وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: وَذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ: أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: فِي رِوَايَتِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ .
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: فِي رِوَايَتِهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قال سمعت ابن عباس .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ
( شرح )
له أن ينفي لكن لابد من دليل , معلوم أن هذا لا يعيش لأقل من ستة أشهر الولد و المقصود أن يكون له مخرج بالملاعنة الآن يشهد على نفسه لأنه متأكد يجزم بهذا فلابد أن يكون عنده تأكد يرميها بشيء متأكد منه و يلعن أربع شهادات أنه رآها تفعل الفاحشة و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا .
( مداخلة )
( 40:30 )
( شرح )
قال لو كنت راجما أحدا بدون بينة لرجمت هذه يعني بسبب الشهرة الرجم يكون في شهرة و يشتهر بين الناس لكن ما في دليل لكان الرجم هذا لكن ما في دليل لابد من بينة أو حمل و هذه المرأة اشتهر عنها لك ما في أحد يثبت ما في شهود يشهدون أنها فعلت الفاحشة إنما اشتهر هذا بين الناس تظهر السوء و هذا لا يقام عليه الحد بسبب الشهرة لابد إما أن تعترف هي على نفسها أو تكون حامل أو يأتي أربعة شهود يشهدون عليها بالفاحشة أما مجرد الشهرة فلا و لا يجوز القذف بالشهرة فكلام الناس قد يكون غير صحيح .
( مداخلة )
( 50: 41 )
( جواب )
يعني دون الإماء المتهمة الحرة لكن لو قذف عبدا ما يقام عليه الحد لأنه أقل منه هذا أعلى منه ذرية لكن عليه الوعيد الشديد إذا قذف عبدا جاء في حديث أن من قذف عبده بغير دليل وجب عليه الحد يوم القيامة أو كما جاء في الحديث .
( سؤال )
نحن هنا في كندا نقرئك السلام و ندعو الله تعالى أن بارك في عمرك و علمك هل قراءة الفاتحة قبل الإمام واجبة في صلاة الجماعة ؟!
( جواب )
فيه خلاف بين العلماء جمهور العلماء على أن قراءة الإمام كافية الجهرية و استدلوا بقوله تعالى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و في قوله في بعض روايات مسلم فإذا قرأ فأنصتوا و قال بعض أهل العلم أن الفاتحة مستثناة و أنه يقرؤها لعموم قول النبي ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب و قال لأبي هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي لما سأله و هذا هو الصواب أنها مستثناة فإن كان للإمام سكتات قرأها و إلا سردها و إن تبين له طالب علم أن قول جمهور العلماء هو الأرجح أو أفتاه من أهل العلم بقول الجمهور فلا لوم عليه .
( سؤال )
كثر عدنا الكلام في هذه الأيام حول توحيد الحاكمية فما هو حكم الشرع حول هذا التوحيد الذي لم نكن نسمع به من قبل ؟!
( جواب )
توحيد الحاكمية نوع من أنواع التوحيد و هو التحاكم إلى شرع الله ليس هناك مرتبة خاصة لتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية , توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة بالدعاء و الذبح و النذر و الصلاة و الصيام و الزكاة و التحاكم لكن بعض الناس أفردوا توحيد الحاكمية لما عرضت مسألة الحكام و صاروا يكفرون الحكام جعلوا توحيد يسمى توحيد الحاكمية توحيد الحاكمية فرد من أفراد توحيد العبادة أنواع التوحيد ثلاثة و توحيد العبادة يدخل فيه توحيد الحاكمية التحاكم إلى شرع الله توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله من خلق و رزق و إماتة و إحياء و توحيد الأسماء و الصفات إثبات الأسماء و الصفات لله و توحيد العبادة إفراد الله بجميع أنواع العبادة و منها الحاكمية .
( سؤال )
( 44:55 )
( جواب )
إثبات الرؤية , إثبات العين من حديث الدجال لأنها جمعت الأعين و أضيفت إلى ضمير الجمع أريد التعظيم " بمرأى منا و عنايتنا و حفظنا و كلأتنا " .
( متن )
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» .
حدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، قَالَ: كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ، إِنَّهُ لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي .
( شرح )
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين و أصلي و اسلم على محمد ﷺ و على آله و صحبه أجمعين .
هذا الحديث فيه وصف الله بالغيرة سبحانه و تعالى و هي من الصفات اللائقة به سبحانه و تعالى كسائر الصفات كالمحبة و الرضا و الغضب و السخط من الصفات الفعلية كما يليق بجلاله سبحانه و تعالى و عظمته و فيه جواز قول سيدكم بالإضافة أن الإضافة تختلف عن الإطلاق " السيد " جاء في الحديث السيد الله تبارك و تعالى و سيدكم بالإضافة و فيه دليل أنه لابد من أربعة شهود لمن قذف امرأته بالزنا حتى يدرأ عنه الحد فإن لم يأت بأربعة شهود فإنه يلاعن و أما غيره فلابد أن يأتي بأربعة شهود و إلا أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة و فيه دليل قال ( بلى سأعاجله ) أو ( كلا سأعاجله ) فيه دليل على قول شيخ الإسلام ابن تيمية " أن الرجل إذا رأى رجل مع امرأته له أن يقتله ثم بعد ذلك يصبر على ما سيكون فإن وجد شهود و إلا أقيم عليه القصاص " .
( متن )
( شرح )
مصفح بكسر الفاء يعني يضربه بحده سطحه و جانبه ذكر الحافظ أن فيه وجهان مصفح بكسر الفاء و مصفح بالفتح, مصفح بالكسر للسيف و مصفح الفتح للضارب يعني غير ضارب بصفحه بجانبه بل يضربه بحده .
( متن )
( شرح )
و في هذا الحديث إثبات الغيرة لله عز و جل و فيه أن الله تعالى أغير من عباده على محارمه و أن النبي ﷺ أغير الناس و فيه فضل سعد رضي الله عنه و غيرته و أن النبي ﷺ أغير من سعد و أن الله تعالى أغير من عباده و فيه أنه لا شخص أغير من الله و هذا من باب الخبر لا شخص يعني لا أحد أغير من الله ذكر عن الله بأنه شخص كما يخبر عنه بأنه ذات و أنه شيء و أنه موجود في مقابل الرد على من أنكر وجود الله الذي يقول أن الله لا يسمى شخص و لا شيء ولا ذات هذا الجهمية الجهمية ملاحدة يقولون أن الله لا يسمى شيء هذا إنكار بوجود الله نعوذ بالله , الله تعالى يخبر عنه بأنه شيء بأنه موجود و بأنه ذات و بأنه شخص في مقابل الرد على الجهمية الذي ينكرون وجود الله قال الله تعالى قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۖ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لا شخص أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش هذا من آثار غيرته سبحانه و تعالى و لا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين و منذرين و لا شيء أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك وعد بالجنة سبحانه و تعالى .
( سؤال )
هل الغيرة من باب الإخبار ؟!
( جواب )
لا , وصف من صفاته الفعلية .
( سؤال )
( 52:50 )
( جواب )
لأنها ما في إطلاق على الله إذا أخبر عنه مو مثل غيره مثل إطلاق السميع و البصير إن الله هو السمع إن الله هو البصير إطلاق يطلق على الله لأنه قال ( لا شخص أغير من الله ) .
و في قوله أن إبراهيم يجادل في ذات الله قوله ( إبراهيم كذب ثلاث كذبات و يجادل في ذات الله ) خبر نعم أخبر عنه أنه ذات و أنه موجود و لا يقال أن من صفاته أنه ذات و من صفاته الموجود و من صفاته أنه شيء .
( سؤال )
الرسول ﷺ عذر سعد في مرادته عليه من أجل غيرته !؟
( جواب )
قال اسمعوا لما يقول سيدكم هذا من باب الغيرة و ليس ردا لكلام النبي ﷺ .
( مداخلة )
و في رواية أخرى قال ( و الذي بعثك بالحق لو كنت أعجل بالسيف ) قال الماوردي و غيره ليس قوله هو رد لقول النبي ﷺ و لا مخالفة من سعد بن عبادة لأمر النبي ﷺ و إنما معناه الإخبار عن حالة الانسان عند رؤية الرجل عند امرأته باستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعاجل بالسيف و إن كان عاصيا .
( شرح )
يعني يخبر عن حالة الإنسان , الإنسان من شدة الأمر لا يملك نفسه هذا قد يكون فيه حجة لمن قال كشيخ الإسلام أنه له أن يقتله ثم يصبر بعد ذلك على ما أصابه إن وجد بينة شهود و إلا أقيم عليه القصاص و إن كان عاصيا يعني مخالف لأنه لا يجوز شرعا إلا بالشهود إلا بالبينة .
( مداخلة )
يقول الأبي (اسمعوا لما يقول سيدكم ) قلت يحتمل أنه إنكار لما ذكر من مبادرته للقتل و يحتمل أنه تعجب من غيرته و قد تقدم الكلام عل قتل من وجد كذلك .
( شرح )
ظاهره يعني تعجب من غيرته و من حال الإنسان و أنه لا يصبر .
( متن )
( شرح )
كل موجود له شخص فمن نفى أن يكون لله شخص كمن نفى أن يكون الله شيئا الجهمية يقولون لا يخبر عن الله أنه شخص و أنه شيء كل موجود له شخص و له ذات كل موجود له صورة , الله له صورة و له شخص و له ذات كما في الحديث خلق الله آدم على صورته فمن نفى ذلك كالجهمية فإنه لم يثبت شيئا نسأل الله السلامة و العافية .
( متن )
( شرح )
هذا فيه أن مخالفة الولد للون أبيه لا يوجب نفيه و أنه لا يجوز له أن ينفيه بمجرد مخالفة اللون كأن هذا الإعرابي يعرض لنفي ولده ( إن امرأتي ولدت غلاما أسود ) يعني و أنا أبيض كيف هذا ؟ يعني يعرض فالنبي ﷺ ضرب المثل و قاسه فيه ضرب الأمثال قياس النظير على نظيره فالنبي قاس الولد على الإبل فكما أن الإبل قد تأتي بشيء يخالف لونها فكذلك أنت و فيه إثبات القياس و الرد على من أنكره كالظاهرية و غيرهم قياس النظير على نظيره و من أدلته قوله تعالى فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ و الأورق هو الذي لونه غير صاف إن فيها لورق و فيها حمر و أوراق الأسود الذي ليس في لونه سواد و ليس صاف و فيه أن القياس المحسوس يثير في الانسان الطمأنينة و لهذا لما سأله قال هل لك من إبل ؟ قال نعم قال فما لونها ؟ قال حمر قال أفيها ورق ؟ قال إن فيها لورقا قال أنا جاء ؟ قال لعله نزع عرق قال و ابنك هذا لعله نزع عرق يعني هذا مثل هذا قس هذا على هذا قد يكون نزع إلى جد بعيد و من ذلك أسامة بن زيد كان أسود و أبوه كان أبيض و لهذا طعن بعض الناس في نسبه في نسب أسامة لابنه زيد ( 1:01:00 ) وكان يعرف القيافة والشبه رآهم و كان زيد و ابنه أسامة قد التحفا بقطيفة و غطا رؤوسهما وبدت رجلاهما الأربع فمروا و هو لا يعرفهم فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض في الشبه و هذا أسود و هذا أبيض فالنبي فرح و جاء إلى عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال(...) إن هذه الأرجل بعضها من بعض لأنه وافق الشرع في هذا فسُر النبي ﷺ لذلك و زال ما كان يطعن به بعض الناس في نسب أسامة من أبيه زيد فلا ينبغي للإنسان أن ينفي الولد أو يتهم المرأة بمجرد الخلل في اللون لعله نزع عرق ما في دليل على هذا إذا كانت المرأة لم يعرف عنها إلا الخير و صالحة مجرد وجود اختلاف اللون لا يجوز التهمة بمجرد اختلاف اللون .
( متن )
( شرح )
يعني و أنا أبيض ولدت امرأتي غلام أسود و أنا أبيض كيف ؟ كأنه يريد أن يعرض و ليس بصريح يعني هل لي أن أنفيه ؟ فبين له النبي و أزال ما عنده من شك و قال لا تنفي بمجرد مخالفة اللون لا يوجب النفي .
( متن )
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَأَنَّى هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ.
( شرح )
هذا يعني ابنك لعله نزع عرق جد من بعيد من قبل أمه أو من قبل أبيه .
( متن )
( مداخلة )
( فيقتله فتقتلونه ) قلت قال تقي الدين " فيه الاستعداد و علم النوازل قبل وقوعها و عليه عمل الفقهاء فيما يعرضونه قبل وقوعه و من السلف من كان يكره الحديث في شيء قبل وقوعه .
( شرح )
أو في الحديث من كره المسائل و عابها لما سأله كره ذلك و قال لم تأتني بخير كره النبي ﷺ المسائل و عابها الشيء الذي لم يقع لا ينبغي السؤال عنه .
( مداخلة )
و يراه من باب التكلف قال ابن العربي " و إلحاح عويمر بالسؤال قد يحتمل بأنه عايب المقدمات فخاف الانتهاء بمكروه و كذلك اتفق و البلاء موكل بمنطق فإنه هذا الذي سألتك عنه وقع و يحتمل أنه علم الحكم و سأله هل ثم وجه آخر يصل به إلا شفاء غيظه و إزالة غيرته و يحتمل أنه سأل عن هذا إذا فعله و احتج بهذا بعض الشافعية بأنه لا حد للتعريض و لا حجة فيه إذا لم يسمعه و لا أشار إليه و اختلف العلماء و المذهب فيمن قتل رجلا زعم أنه زنا بامرأته فقال الشافعي و الجمهور " أنه يقتل به إلا أن يأتي بأربعة شهداء و يكون الرجل محصنا و هو فيما بينه و بين الله تعالى في سعة في قتله قالوا لأنه ﷺ لم ينكر عليه و قوله (فتقتلونه ) بل سكت و قال أحمد و إسحاق " إذا أتى بشاهدين فدمه هدر و لا حجة لهم في سكوته لاحتمال أنه إنما سكت لئلا يتجرأ أهل الشر على قتل من يريدون قتله و يدعون هذا السبب و اختلف أصحابنا فقال ابن القاسم " إذا قامت البينة فدمه هدر محصن كان أو غير محصن " و قال ابن حبيب " إن كان ....
( شرح )
دم المقتول هدر ؟.
و الحديث هنا صحيح قال أيأتي بأربع شهود ؟ قال نعم وهذا فيه دليل أنه لا يكفي شاهدين و كذلك الآية الكريمة لابد من أربعة شهود حد القذف لابد فيه من أربعة .
( شرح )
و اختلف أصحابنا فقالوا إذا قامت البينة فدمه هدر محصنا كان أو غير محصن و قال ابن حبيب " إن كان محصنا فهو الذي تنجي البينة قاتله قال وعدم إنكاره على السائل قوله فيقتله يدل على أنه ليس عليه في قتله قصاص و لا غيره و يعرض على ذلك قول سعد لو رأيته ضربته بالسيف لأنه لم ينكر عليه بل صوب فعله في قوله ألا تعجبون من غيرة سعد قال مذهب الجمهور ما تقدم من أنه يقتل به ولا يصدق إلا أن يقيم بينة و البينة أربعة و قال بعض أصحابنا كل من قتل زانيا قتل به إلا أن يأمره الإمام بقتله و الصواب الأول .
( شرح )
الصواب الأول لابد من أربعة شهود و الحديث قال نعم , يأتوا بأربعة شهود قال نعم.. .