بسم الله الرحمن الرحيم
( متن )
كتاب البيوع :
وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ،، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ،، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: ( نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ ) " أَمَّا الْمُلَامَسَةُ: فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ
( شرح )
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم أما بعد :
فهكذا مسلم رحمه الله أخر كتاب البيع و البخاري رحمه الله أتى بكتاب البيع بعد العبادات و أما مسلم فإنه ذكر خمسة كتب قبل البيع كتاب النكاح و كتاب الرضاع و كتاب الطلاق و كتاب اللعان و كتاب العتق ثم بعد ذكر كتاب البيع و البخاري رحمه الله ذكر كتاب البيع بعد العبادات و البيع في اللغة الأخذ و الإعطاء و هو مبادلة مال بمال و يكون بالقول و بالفعل و بالقول له صيغتان الايجاب و القبول يقول بعتك و قبلت أو اشتريت و يكون بالأخذ و الإعطاء بالفعل بالمعاطاة بدون كلام كأن يضع ثمن السلعة و يأخذها إذا كانت محددة كالأشياء التي ثمنها قليل التي يتبادلها الناس بينهم في الحياة اليومية كأن يأتي الإنسان لخباز و يضع النقود و يأخذ الخبز المقابل لها لأن ثمنها معروف هذ معاطاة من دون كلام يضع مثلا خمسة ريالات و يأخذ ما يقابلها من الخبز أو يضع ريال و يأخذ ما يقابله من الخبز لأن هذا معروف يضع و يأخذ هذا بيع بالمعاطاة بالفعل و يكون البيع بالقول و له صيغتان بعتك هذه السيارة بعشرين ألف فيقول قبلت أو اشتريت و هناك بيوع منهي عنها نهى عنها النبي صلى الله عليه و سلم لما فيها من الغرر كبيع الملامسة و المنابذة و الملامسة فسرت في الحدث أن يلمس الرجل الثوب و لا ينظر إليه و لا يقلبه و لا يتأمل و يكون هذا بيع له و المنابذة أن ينبذ إليه الثوب و يكون نبذه إليه بيع له بمثابة القبول و ليس له خيار فهذا منهي عنه لما فيه من الغرر لأن الإنسان بعد ذلك قد يتبين له أنه غير مناسب أو أنه مغبون فلا ينبغي أن يكتفي باللمس بل ينظر و يقلب و يتأمل و كذلك لا ينبغي أن يكتفي بالنبذ و الطرح و تكون المنابذة بين شخصين كأن ينبذ إليه ثوبه و ينبذ الآخر إليه ثوبه و يكون هذا بيع لهما مجرد النبذ و الطرح يطرح عليه هذه السلعة و يكون هذا الطرح هو البيع من دون تأمل أو نظر هذا لا يجوز هذا بيع غرر محرم ملامسة و منابذة بأي صورة و ذكر بعض العلماء لها صور متعددة أي صورة من صور الملامسة أو أي صورة من صور المنابذة فهي لا تجوز لما فيه من عدم التأمل و النظر و لما فيه من الغرر و الغبن فلابد أن ينظر الإنسان و يقلب و لا يكتفي بمجرد اللمس بعضهم فسر اللمس بأن يأتي بثوب مطوي و يعطيه إياه و لا ينظر إليه و بعضهم قال أن يعطيه إياه في ظلمة في ظلمة الليل و كذلك النبذ ينبذ كل واحد منهما إلى الآخر أو ينبذ إليه و يقول أي سلعة نبذتها إليك فهي عليك بكذا و المقصود أن صور اللمس و صور النبذ كثيرة و كلها منهي عنها لما فيها من الغرر و الغبن فيما بعد فينبغي أن يتأمل الإنسان في السلعة و ينظر فيها و يقلبها و لا يشتري إلا على بصيرة أما يشتري بمجرد اللمس و مجرد النبذ فهذا لا يكفي و هذا لا يجوز و لا يصح و النهي لما فيه من مفاسد و لما فيه من الغرر و جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الغرر و هو عام يدخل فيه بيع الملامسة أو بيع المنابذة أو بيع الحصاة و غيرها من البيوع من قوله لامس يلمس من قوله ضرب يضرب .
( متن )
( شرح )
هذا تفسير للملامسة أو المنابذة أن يلمس الرجل الثوب في الليل أو النهار سواء في الظلم أو غيرها و لا يقلبه و يكون ذلك بيعهم و المنابذة أن ينبذ كل واحد للآخر ثوبه و يكون ذلك بيعهما من دون نظر و تأمل و يأتي فيما بعد تفسير لبستين و ما جاء في الحديث اشتمال الصماء و الاختباء , اشتمال الصماء كما سيأتي تفسيره هو أن يشتمل بثوب واحد تفسير أهل اللغة و لا يكون له منفذ أو أنه يضعه على كتفيه و يكون يبدو الفرج وشيء من العورة و الإختباء أن يختبئ يجلس على إليتيه و ينصب ساقيه وعلى ساقيه ثوبا و على ظهره ثوبا و يكون الذي أمامه مكشوف لو وقف عليه إنسان من جهة السماء يجد فرجه مكشوف فهذا منهي عنه أما إذا كان عليه سراويل ليس عليه إشكال فالعرب كانوا يتساهلون كان الواحد يأتي بقطعة ثوب و هكذا و يستر به ظهره و رجليه و يبقى الذي أمامه مكشوف و الذي أمامه جالس لا يرى شيئا و الذي يأتي يقف عليه يرى العورة هذه اللبستين سيأتي تفصيلها هنا جاء الحديث إجمالا .
( سؤال )
( 09:38 )
( جواب )
لأنه يفضي إلى النعاس إذا جلس على إليتيه و نصب ساقيه قد يضع يديه على ساقيه و قد يضع حبل يربطه على ظهره و على ساقيه فيكون بمثابة المتكئ فيأتيه النعاس فينشغل عن الخطبة .
( سؤال )
يقول ( فيكون ذلك بيعهما من دون نظر و تأمل ) إذا كان بنظر و تأمل ؟!
( جواب )
إذا كان هناك نظر و تأمل زال المحروم ما صار بيع ملامسة لأنه نظر و تأمل و رضي بالسلعة و قلبها فزال المحظور ( من غير نظر و لا تقليب ) و لهذا فسرها بعضهم بأن يأتي بثوب مطوي و يعطيه إياه و لا ينظر إليه و قال بعضهم يعطيه بظلمة الليل أو ينبذه إليه و يطرحه و يقول بمجرد الطرح يتم البيع و ليس لك الخيار أو مجرد اللمس يكفي هذا هو البيع أما إذا نظر و قلب و تأمل و رآى السلعة و فكر و رضي بالسلعة زال المحظور .
( متن )
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ) .
( شرح )
بيع الحصاة خاص و بيع الغرر عام بيع الحصاة داخل في بيع الغرر , بيع الغرر كل ما فيه غرر خداع في البيع و غبن فهو منهي عنه و من ذلك بيع الحصاة , بيع الحصاة نوع من بيع الغرر فسر بيع الحصاة أن يأخذ حصاة صغيرة فيقول أي ثوب أصابته هذه الحصاة فهو عليك بمائة ثم يرمي بالحصاة قد يرمي الحصاة على ثوب معلق لا يساوي إلا عشرة ريالات و قد يرمي على ثوب يساوي خمسمائة فهذا غرر و قد فسر بيع الحصاة بأن يبيع عليه قطعة جزء من الأرض و يقول بعتك بكذا ما تصل إليه احصاة ثم يضرب الحصاة على حد البيع من الأرض يمكن أن تتجاوز مسافة الحصاة مائة متر و ممكن ما تتجاوز مترين فهذا فيه غرر أن يقول بعتك من هذه الأرض ما تنتهي إليه الحصاة ثم يرمي بها فقد يرمي الحصاة تكون بعيدة و تتجاوز مائة متر أو خمسين متر و قد تكون حصاة مما تتجاوز مترين فيكون فيها غرر فرق بين من يشري مترين و من يشتري مائة متر , بعتك من هذه الأرض ما تنتهي إليه الحصاة أو بعتك ما تصيب هذه الحصاة من هذه السلعة من هذه الثياب المعلقة ثم يرمي بالحصاة على الثوب هذا فيه غرر نوع من الغرر و قد يكون له صور أخرى غير هذه الصورة فكل بيع حصاة منهي عنه لما فيه من الغرر و هو داخل في بيع الغرر هذا خاص و هذا عام تخصيص و تعميم بيع الحصاة نوع من الغرر و يدخل في بيع الغرر بيع السمك في الماء لأنه غير مقدور على تسليمه و بيع الطير في الهواء غير مقدور على تسليمه فهذا بيع غرر و بيع الجميل الشارد الغير مقدور على تسليمه و بيع العبد العابق كل هذا من بيوع الغرر و بيع المجهول الذي لا يعلمه كأن يبيع سلعة و لا يصفها بأوصاف هذا فيه غرر و كذلك إذا كان الأجل مجهول و بيع المعدوم بعتك ما في بطن هذه الناقة و حبل الحبلة كل هذه من بيوع الغرر المنهي عنها , فلا يبيع السمك في الماء حتى يقبضه لأنه غير قادر على تسليمه و لا يبيع الطير في الهوار حتى يسلمه و لا يبيع الجمل الشاراد حتى يأتي به لا يبيع العبد العابق حتى يأتي من إباقة و هروبه من سيده عبد هرب من سيده ثم باعه هذا لا يقدر على تسليمه .
( سؤال )
هذا خاص بالبائع أو المشتري ؟!
( جواب )
كله واحد البائع أو المشتري لكن الغالب البائع يقول إذا رميت هذه الحصاة لما تصل إليه في هذه الأرض فهي عليك لكذا أو ما تصيبه بهذه الثياب فهي لك بكذا و قد يكون المشتري يقول أنا أريد أن أرمي هذه الحصاة و ما أصابت فهو علي بكذا فيرضى البائع بهذا سواء كان من المشتري أو البائع .
( متن )
حدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: (كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بعض.
( شرح )
هذا بيع حبل الحبلة فسر بتفسيرين التفسير الأول ما ذكر في الحديث أنهم كانوا يبتاعون لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي نتجت فيكون البيع مؤجل الأجل مجهول فيقول بعتك لحم الجزور و تعطيني الثمن إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها يعني بعتك هذه السلعة و يكون الثمن مؤجل حتى تلد هذه الناقة ما في بطنها ثم يلد الولد أيضا فهذا فيه جهالة لما فيه من جهالة الأجل و فسر بأنه بيع نتاج النتاج يقول بعتك ما يلده ما في بطن هذه الناقة إذا ولدت الناقة ثم حملت و ولدت فيكون بيع نتاج النتاج فيكون بيع معدوم و مجهول بعتك حبل الحبلة فسر بأنه بيع نتاج النتاج يعني بعتك ما يلده ما في بطن هذه الناقة فإذا هذه الناقة الحامل إذا ولدت أنثى ثم حملت و جاءت بولد فيكون بيع ولد الولد نتاج النتاج و هذا بيع معدوم و فسر بالأجل يعني بعتك هذه السلعة و يحل الثمن إذا ولدت ولد الناقة و كل منهما منهي عنه أما الأول فإنه بيع معدوم و مجهول و أما الثاني فلأن الأجل مجهول و هذه من البيوع التي يتبايعها أهل الجاهلية و نهى الرسول صلى الله عليه و سلم عنها .
( متن )
حدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.
( شرح )
و هذا فيه التحريم على بيع أخيه لأنه يفضي إلى الشحناء و البغضاء و الإسلام أراد من المسلمين أن يكونوا أخوة متحابين فإذا باع على بيعه صار في نفسه شيء شحناء و بغضاء و صورة البيع على بيع أخيه أن يبيع شخص سلعة على شخص بمائة ريال و يكون بينهما الخيار ثلاثة أيام مثلا فيأتي شخص آخر إلى المشتري و يقول رد هذه السلعة التي اشتريتها من البائع أنا أعطيك أحسن منها بثمانين هذا بيع على بيع أخيه لا يجوز له هذا لأن البائع إذا علم حقد عليه صار في قلبه عليه شحناء و مثله الشراء على الشراء , الشراء على شراء أخيه كأن يأتي للبائع الذي باع سلعته بمائة و هو في مدة الخيار فيقول استرد السلعة و أنا أعطيك مائة و عشرين أزيدك عليه هو شراها بمائة أنا أعطيك مائة و عشرين فهذا حرام لا يجوز إلا إذا أذن له كما في هذا الحديث إذا أذن له و أخبره و قال ما في مانع لا بأس و كذلك الخطبة على خطبة أخيه إذا خطب امرأة فلا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له و في لفظ آخر إلا أن يأذن له أو يرد إذا رد الخاطب الثاني و علم أنه رد له أن يخطب أو إذا أذن له استأذنه و أذن له و حكمة النهي أن البيع على بيع أخيه و الشراء عل شراء أخيه و السوم على سوم أخيه و الخطبة على خطبة أخيه يؤدي إلى الشحناء و البغضاء و العداوة .
( متن )
( شرح )
و السوم على سوم أخيه كأن يأخذ الإنسان سلعة و يسومها فيقول بمائة فيركن البائع إليه و لا يردها كأنه ركن و رضي بالسلعة فيأتي إنسان آخر و يسومها بمائة و عشرين أخذ شخص سلعة و قال بمائة فسكت البائع ركن إليه و رضي بالسلعة فجاء إنسان و قال بمائة و عشرة فليس له ذلك لأن البائع ركن إليه أما إذا لم يركن إليه و لم يرغب بها و قال أنا لا تناسبني و أريد زيادة أو كان البيع بمزاد علني بمائة قال من يزيد فقال مائة و عشرة لا بأس إن كان بمزاد علني فالسوم بسوم أخيه فسر بأنه إذا ركن إليه و رضي بالثمن لكنه ما عقد البيع لكنه رضي بسومته و ركن إليها لا يجوز له أن يسوم على سوم أخيه أما إذا كان بالمزاد العلني يقال من يزيد أو أنه لم يركن إليه و قال لا فزاد إنسان فلا حرج .
( متن )
( سؤال )
هل يصح البيع(.....) ؟!)
( جواب )
لو ارتكب النهي فالظاهر و الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد إذا كان يتعلق بالبيع و هذا يتعلق بذات المنهي عنه لا يجوز البيع على بيع أخيه يحرم و لا يصح .
( سؤال )
( 32:50 )
( جواب )
هذا من باب الأغلب هذا جاء على الأغلب و إلا فلا بجوز إذا كان من أهل البيع لا يجوز إذا كان له عهد و ذمة لكن قوله ( على أخيه ) خرج مخرج الغالب .
( متن )
( شرح )
و هذا الحديث فيه النهي عن عدة بيوع في تلقي الركبان و تلقي الركبان هو أن يخرج شخص من البلد و يتلقى من يأتي من خارج البلد الذين يأتون بالسلع إلى البلاد فيشتري منهم فهذا منهي لأنه يشتريها بأقل من ثمنها ثم يبيعها على الناس بغلاء فيضر الناس و هذا الذي يشتري منه السلعة إذا هبط إلى السوق و وجد أنه مغبون فله الخيار كما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه و سلم جعل له الخيار فهو مخير إن شاء رد السلعة إن كان مغبونا و إن شاء أمضى البيع فلا يجوز للإنسان أن يتلقى الركبان بل ينتظر حتى يأتون للبلد لأنه هذا الذي يتلقى الركبان يشتريها برخص ثم يبيعها على الناس بغلاء فيضر الناس و البيع على بيع أخيه سبق الكلام عليه و النجش و لا تناجشوا النجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها النجش من نجش ينجش نجشا مثل ضرب يضرب ضربا إذا زاد في السلعة و هو لا يريد شراءها (....) النجش في الصيد إذا أثاره من مكانه سمي من يزيد في السلعة نجشا لأنه يثير السلعة و يزيد فيها و هو لا يريد شراءها لكن لينفع البائع أو ليضر المشتري هذا حرام عليه و الناجش عاص مرتكب لهذه المعصية و كذلك نهى عن قال و لا تصروا الإبل و الغنم و أصلها و لا تصرروا و التصرية حبس اللبن في الضرع بأن يترك الحليب و اللبن في ضرع الدابة إذا أراد بيعها حتى يكثر فيغتر المشتري و يظن أن هذا الحليب في كل يوم يتركه يومين ثلاثة لا يحلبها من إبل أو بقر أو شاة أو من الماعز يحبس اللبن في ضرعها و لا يحلبها فإذا اشترى المشتري المصراة ثم حلبها و تبين له أن حليبها أقل من هذا و أنه غره و لم يبين له فله الخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها و إن شاء ردها و رد معها صاعا من تمر مقابل الحليب و هذا قطع للنزاع سواء كان الحليب قليل أو كثير قطعا للنزاع يرد معه صاع من التمر .(أعد الحديث)
( متن )
( شرح )
و بيع الحاضر للباد هذه الخامسة خمسة أمور منهي عنها تلقي الركبان و بيع البائع على بيع أخيه و النجش و التصرية و بيع الحاضر للباد و صورته أن يقدم إلى البلد رجل معه سلعة سواء كان من البادية أو من غيرهم من خارج البلد لا يعرف قيمة السلع و معه سلعة حاضرة يريد بيعها في الحال كما يأت للبادية من يكون معه سمن أو أقط دهن أو فقع و ما أشبه ذلك يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص فيأتي رجل للبائع و يقول دعها عندي أبيعها لك على التدريج فهذا يضر الناس لأن البادي يريد أن بيبعها بسعر يومها برخص و يأخذ ثمنها و يمشي و هذا فيه مصلحة لأهل البلد و هذا الحاضر يريد أن يضر أهل البلد يقول للبائع أترك السلعة عندي أبعها لك على التدريج فهذا لا يجوز حرام عليه كما أنه لا يجوز له أن يتلقى الركبان في الأول لأن تلقي الركبان فيه مصلحة له فقط لكن فيه مضرة على أهل البلد و هنا بيع الحاضر للباد كذلك فهنا فيه مضرة على أهل البلد و اختلف العلماء في إذا باع حاضر لباد هل يصح البيع أو لا يصح على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا يصح , و القول الثاني : أنه يصح مع الإثم , و قيل لا يصح مطلقا و قيل يصح مطلقا و هو مذهب الأحناف و قالوا أن هذا من باب النصيحة من حديث الدين النصيحة و قالوا أن حديث لا بيع حاضر بباد منسوخ و هذا قول ضعيف لا وجه له مصادم للنص قول الأحناف و قيل أقوال أخرى لا يجوز مطلقا و قيل يجوز إذا كان بدون أجرة و لا يجوز إذا كان بأجرة و هو السمسار لأنه إذا باعه بأجرة لا ينظر إلا لمصلحة نفسه يريد أن يأخذ السائد و أما إذا باعه له بدون أجرة فهذا يجوز و هذا اختيار البخاري و لهذا قال " لا يبيع حاضر بباد بالسمسرة " قال إذا باع له بأجرة فهذا لا يجوز لأنه لا ينظر إلا لمصلحة نفسه أما إذا باع له مجانا تبرع بدون أجر فهنا يصح البيع لأنه الآن لا ينظر إلى مصلحة نفسه بل ينظر لمصلحة البادي و الصواب المنع مطلقا و أنه ممنوع لا يجوز أن يبيع الحاضر بالباد لا بسمسرة أو بغيرها لكن هل يفسد البيع أو لا يفسد على قوليين قيل يفسد البيع و قيل لا يفسد و الأقرب أن النهي للفساد , خمسة أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث نهى عن تلقي الركبان و نهى عن النجش و نهى أن يبيع على بيع أخيه و نهى عن التصرية في الدوام و نهى عن بيع الحاضر للباد .
( متن )
( شرح )
يعني المصراة و هو بالخيار إذا حلبها و رأى أن حليبها ناقص فإن شاء أبقاها و رضي بالعيب و إن شاء ردها و رد معها صاعا من تمر قطعا للنزاع .
( متن )
( شرح )
كل هذا سبقت ( و أن تسأل المرأة طلاق أختها ) هذا أيضا نهيت أن تسأل المرأة طلاق أختها و في لفظ آخر ( ( 33:16 ) و لتنكح فإن لها ما قدر لها كما في الحديث الآخر فلا يجوز للمرأة أن تشترط طلاق أختها بعض الناس إذا خطب منهم شخص قالوا لا بأس أنت غالي عندنا و نزوجك لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى هذا حرام عليهم أن يشترطوا أن يطلق زوجته و أم أولاده سواء اشترطتها الزوجة أو اشترطها الولي بينما هناك أحد أمرين إما أن يزوجوه و إن كان معه زوجة أخرى و إما أن يردوه أما أن يشترطوا طلاق الزوجة الأولى هذا حرام عليهم , يشترطوا أن يكون لها بيت تستقل لا بأس يعدل بينهم أما أن يشترط طلاق الأخرى فهذا حرام الزوجة الثانية ليس لها أن تشترط طلاق أختها إن (....) يعني يكون لها من العشرة و النفقة ما للأولى يعني كأنها أخذت ما شبه ما يحصل للزوجة الأولى من العشرة و النفقة للشيء الذي يكون في صحفة ثم يكفى كأنها أخذت مالها .
( متن )
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ»، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ، وقَالَ الْآخَرَانِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي
( شرح )
و فيه أن حدها أن تهبط للأسواق إذا وصلت السلعة إلى السوق زال المحذور أما قبل وصولها إلى السوق يعتبر تلقي حتى و لو كان بعد ما دخل للبلد حتى تصل إلى السوق حتى يهبط بها الأسواق .
( متن )
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ( أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ
( شرح )
الذي يجلب السلعة من خارج البلد .
( متن )
( شرح )
فيه دليل على إثبات الخيار لمن تلقي منه إذا اشترى من الجلب تلقاه خارج البلد ثم اشترى و رأى أنه مغبون إذا أراد دخل السوق فله الخيار إن شاء أمضى البيع وصبر على الغبن و إن شاء رده .
( متن )
( شرح )
هنا في تلقي السلع أثبت له الخيار و المصراة أثبت له الخيار و بيع الحاضر للباد ما فيه إثبات الخيار دل على الفرق هذا البيع يصح مع الإمضاء بيع الجلب و بيع المصراة إذا أمضاه و صبر على الغبن أما بيع الحاضر للباد فليس فيه أن له الخيار دل على أنه منهي عنه .
( متن )
( شرح )
و السمسار هو الدلال و السمسار قد يكون بأجرة و قد لا يكون بأجرة و البخاري فرق قال إن كان بأجرة فلا يجوز و إن كا بغير أجرة فيجوز لأنه إن كان بأجرة ينظر لمصلحة نفسه و إن كان بغير أجرة فلا ينظر لمصلحة نفسه فالظاهر لا ينظر لمصلحة نفسه .
( متن )
( شرح )
هذه الحكمة ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض ) الباد يبيع سلعته بما تيسر يمشي في الحال صاحب شغل و هذا يمسكها يبيعها للناس بغلاء .
( متن )
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ
( شرح )
و لو كان أخاه و في لفظ و لو كان أخاه لأمه و أبيه لا يبيع له لأن المراد مصلحة الناس و هذا يضر الناس لأجل مصلحة واحد .
( متن )
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا، فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
( شرح )
ابتاع يعني اشترى و فيه إثبات الخيار ثلاثة أيام لأنه في اليوم الأول قد لا يتبين له و اليوم الثاني ثم في الثالث يتبين له .
( متن )
( شرح )
قطعا للنزاع و البلد التي ما فيه تمر صاع من طعام البلد قطعا للنزاع سواء كان الحليب قليل أو كثير .
( سؤال )
( 43:10 )
( جواب )
نعم إذا كان من خارج البلد .
( متن )
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَار
( شرح )
السمرا الحنط يعني ما يرد صاع من حنط و إنما صاع من تمر .
( متن )
( شرح )
قوله ( إذا ما ) هذه ما زائدة للتأكد يعني إذا ما اشترى إذا اشترى يقال لقحة بالكسرة لقحة من الإبل أو من الغنم .
( متن )
( شرح )
المصراة و تلقي الركبان فيه الخيار إذا تلقى الركبان تلقاه خارج البلد فله الخيار إذا رأى أنه مغبون و إذا اشترى شاة مصراة فله الخيار أما بيع الحاضر بالباد فليس له الخيار و لهذا الصحيح أنه لا يصح البيع و قال آخرون يصح و الأحناف قالوا أنه من النصيحة عملوا بحديث الدين النصيحة و قال البخاري أنه يصح إذا كان بالسمسرة بدون أجرة .