شعار الموقع

كتاب البيوع (02) باب بطلان المبيع قبل القبض – إلى باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا

00:00
00:00
تحميل
149

بسم الله الرحمن الرحيم
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: «أَلَا تُرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ»، وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ: مُرْجَأٌ

( شرح )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أِرف الأنباء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم أما بعد :
هذا الذي حسبه ابن عباس هذا هو الصواب أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يقبضه و كذلك غير الطعام قال ابن عباس " و أحسب كل شيء مثل الطعام " الصواب أن الإنسان لا يجوز أن يبيع السعة حتى يقبضها و قبضها يكون بنقلها تنقل من المكان و ليس خاصا بالطعام و لهذا قال ابن عباس " و أحسب كل شيء مثل الطعام " سواء كان طعام أو غير طعام , قال بعض العلماء أنه خاص بالطعام و قال بعضهم أنه خاص بالمكيل و الموزون و ما عداه فيجوز بيعه قبل قبضه قال بعضهم إلا العقار و العقار معروف أنه لا ينقل لكن يكون قبض العقار بالتخلية و الكتابة و الشهود و تسليم المفاتيح و ما أشبه ذلك و الصواب أنه لا يجوز بيع السلعة حتى يقبضها و قبضها يكون بنقلها فإذا اشترى سيارة من المعرض فلا يجوز أن يبيعها على أحد حتى ينقلها من المعرض إلى مكان آخر إلى معرضه هو أو إلى دكان كما سيأتي في الأحاديث التصريح بأنه لابد أن ينقله و أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يضربهم على بيع السلع حتى ينقلوها حتى يحولوها ينقل السلعة من مكان إلى مكان ينقلها من السوق ينقلها إلى بيته أو إلى دكانه أما يبيعها في مكانه فلا كما يفعل بعض الناس يشتري السكر من الدكان و يبيعها على شخص ثم الثاني يبيعها على صاحب الدكان و هي في مكانها هذا غلط و الصواب أنه لا يصح البيع إذا لم ينقلها لا يصح لأن النهي يقتضي الفساد فإذا باع السلعة قبل قبضها لا يصح البيع بل لابد أن ينقلها من مكانها ثم يبيعها على شخص آخر و لهذا قال ابن عباس " و أحسب كل شيء مثل الطعام " ليس خاص بالطعام .
 
 ( متن )

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ ) .

  ( شرح )
نعم , كان النبي يرسل إليهم من يأمرهم بأن ينقلوه من مكانه إلى مكان آخر قبل أن يبيعوه لا يباع في المكان الذي اشتراه فيه و في اللفظ الآخر أنهم كانوا يضربون على هذا أنهم كانوا يضربون على عهد النبي ﷺ لكي لا يبيعوا الطعام حتى ينقلوه و في لفظ حتى يحولوه و فيه أن ولي الأمر يؤدب من يخل بالآداب الشرعية يؤدب الضرب حتى يتأدب و يتعامل المعاملات الشرعية .
 
( سؤال )
هل الحكمة ظاهرة(...) ؟!
 
( جواب )
نعم , الحكمة ظاهرة حتى لا يكون هناك تلاعب , الحكمة ظاهرة في التلاعب بعض الناس يتداينون يشتري مائة كيس من السكر ثم يعدها ثم يبيعها على صاحب الدكان هذا تلاعب ما ينظر إليها أو يقبها و قد تكون أكلتها الأرضة لأنه ليس له رغبة حيلة على الربا دراهم بدراهم و السلعة هذه حيلة ما يحركها و الثاني يبيعها في مكانها و الثالث يبيعها في مكانها و لا يوجد من يشتريها لكن إذا حولت و نقلت عرف أنها تنقل و الثاني ينقلها يتأملها و ينظر فيها و المشتري الثاني كذلك فلا يتلاعب كونه يعد عليه أكياس السكر و يمشي ثم يبيعها على الثاني , و هناك أيضا مصلحة في نقلها يستفيد الحمال الذي يحمل و السيارة التجارة فيها تحريك ما فيها منفذ للربا , الربا جمود لا يستفيد إلا طائفة و البيع هذا يبيع هذا ينقل هذا كذا هذا يحمل الكل يستفيد .
 
 ( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

( شرح )
و النهي يقتضي الفساد أما ما يروى عن بعضهم عثمان البتي أنه لا بأس ببيعه قبل نقله هذا مصادم للنص ولعل يروى عن عثمان البتي و لعله لم يبلغه الحديث .
  
( سؤال )
( 09:00 )
 
( جواب )
لا بأس أن يشتري الطعام جزاف إذا اشترى صبرة  الطعام من دون كيل لا بأس زاد عدد الأكياس بدون كيل أما إذا اشتريتها بالكيل لابد من كيلها اشتريت هذه الأكياس بشرط أن يكون كل كيس 45 كيلوا لا بد أن تزن الوزن أما إذا اشتراها جزاف عدد أكياس بصرف النظر عما فيها من الكيلوات فلا بأس جزاف صبرة من الطعام و صبرة من التمر اشتريتها من دون نظر إلى الكيل و الوزن أما إذا اشترى بالكيل والوزن فلا بد من كيله يجري فيه الصاعات  يكون البائع يكيل و يزن و إذا باعها و اشتراها مرة ثانية لابد أن يكيلها مرة ثانية و يزنها لابد أن يجري فيها الصاعات صاع للبائع و صاع للمشتري .
  
( متن )

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ.
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وقَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ

( شرح )
هذا فيه الدليل على أنهم كانوا يضربون فيه الدليل على العناية بهذا الأمر و أنه لابد من نقله و لهذا يضرب و فيه أن ولي الأمر له أن يؤدب من يخل بالآداب الشرعية في البيع و الشراء بالضرب و السجن حتى يتأدب و لهذا كانوا يضربون إذا اشتروه أن يبيعوه في مكانه فالذي يبيعه في مكانه يضرب حتى ينقله إلى مكان آخر .
  
( متن )

وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا، يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، وَذَلِكِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) .

( شرح )
إلى رحالهم إذا كان لهم بيت أو عندهم محل مستودع ينقله للمستودع ثم بعد ذلك يبيعه أما أن يشتريه من مستودع البائع و يبيه في مستودع البائع فلا هذا ممنوع إذا كانوا في عهد النبي ﷺ يضربون ففي هذا الزمن أولى و أولى بحاجة في هذا الزمن إلى التأديب و الضرب حتى يتأدبوا بالآداب الشرعية حتى لا يخلوا بالواجبات التي تتعلق بالبيوع .
  
( متن )

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ .

 ( شرح )
يعني لا بأس ببيع الطعام جزافا لا يشترط أن يكون مكيل أو موزون أما إذا اشتراه بالكيل أو الوزن فلابد أن يكيله و يوزنه و إذا أراد المشتري أن يبيعه مرة أخرى فلا يشتري بكيل البائع و وزنه بل يكيله مرة ثانية يجري فيه الصاعان .
  
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: مَنِ ابْتَاعَ

  ( شرح )
حتى يكتاله يعني إذا اشتراه بالكيل فلابد أن يكتاله أما إذا اشتراه بالوزن فلابد أن يوزنه و إذا اشتراه جزافا فلا يشترط الكيل و إذا اشترى جزافا و أراد أن يبيع بالكيل يكيل .
  
( متن )

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى»، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، «فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا»، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ .

  ( شرح )
مروان ابن الحكم الخليفة أنكر عليه أبو هريرة عنه قال " أحللت  الربا " قال ما أححلت الربا قال " بلا أحللت بيع الصكاك " و فيه إنكار الصحابة رضي الله عليهم على الخلفاء و غيرهم و لكن ينكر عليهم إنما يكون بما يناسب يخاطبون بما يناسب و الصكاك جمع صك و هي الورقة التي يكتب فيها الرزق لشخص معين يكتب ولي الأمر ورقة مثلا أو شيك لشخص بأن له كذا و كذا من بيت المال  ألف أو ألفين ثم يبيعها يبيع هذه الورقة قبل أن يستلم و قد يكون دراهم و قد يكون طعام يكتب له ورقة بأن له كذا و كذا من بيت المال من التمر أو من البر أو من الأرز ثم يبيعها على شخص آخر قبل أن يستلم و لهذا قال أبو هريرة " أحللت الربا " قال ما أحللت الربا قال " أحللت بيع الصكاك " تعطي للناس ورقة صك فيها لفلان كذا من التمر ثم يبيعها قبل أن يستلم التمر يستلم الطعام و هذا ربا و مثله الآن ما يفعله بعض الناس الذين يبيعون القمح على الحكومة المزارعين الذين يبيعون القمح ثم يعطون ورقة فيها الثمن و لكن مؤجل فيها أن لهم كذا و كذا مؤجل لعدة أشهر ثم يبيعها على شخص آخر قبل أن يستلمها فإذا كان له عشرة آلاف من القمح مثلا باعها على شخص آخر جاء شخص آخر و قال أعطيك ثمانية آلاف و تقبلها متى ما طلعت هذا ربا لا يجوز هذا ربا هذا مثل ما قال أبو هريرة لمروان " أحللت بيع الصكاك " و كثير من الناس لا يبالي و لا يسأل و بعضهم يسأل بعد ما يفعل كيف تبيع دراهم بدراهم لك عشرة آلاف مؤجلة و تبيعها بعشرة حاضرة دراهم بدراهم ربا ها اجتمع فيه ربا الفضل و ربا النسيئة نسأل الله السلامة و العافية و لكن كثير من الناس لا يبالون الحلال ما حل في أيديهم لا يبالون ربا أو غير ربا و بعض الناس يأتيه شخص يقول أعطني الورقة يتقبلها منك يعطيك ثمانية آلاف يقول حظي و نصيبي إن جاءني شيء أخذت عشرة آلاف و إن ما جاء شيء أنا أتقبلها هذا لا يجوز هذا ربا , هذا يصبر حتى يستلم استحقاقه .
سؤال(...)
 
الشرح
و الضرورة مثل أكل الميتة إذا اضطر إلى أكل الميتة أصبح لا يستطيع سيموت يأخذ دراهم و لا يموت هذا هو المضطر , و يقترض لا بأس القرض بابه مفتوح , يجد من يعطيه ما يكفيه ليومه و ليلته أما التكاثر من الربا فلا .
السؤال(...)

الشرح
في الدراهم لابد أن تكون يد بيد و لا بد من التماثل شرطين الدراهم تكون متماثلة أما إذا كانت ذهب و فضة لا بأس بالزيادة لكن لابد أن تكون يدا بيد مافيه تأخير ساعة و لا ساعتين و لا أقساط و لا شيء و لابد التماثل إذا كانت دراهم بدراهم أيضا لا يزيد أحدهما على الآخر بهذا يتبين الذي يبيع القرض هذا فعل الربا بنوعين ربا النسيئة و ربا الفضل و كذلك المزامنة يكون فعل الربا بنوعين ربا الفضل و ربا النسيئة نعوذ بالله نسأل الله السلامة و العافية .
و مثله أيضا بعض الناس إذا أعطي مرتب يعطى يوم عشرين مثلا و لكن لا يصرف إلا يوم ثمان و عشرين مثلا فيأتي شخص آخر يقول أعطني أنا لا أصبر أعطيك خمسين ريال و استلم الشيك أيضا نفس الشيء يعطيه خمسين ريال من أجل الربا و يستلم الراتب الشيك يقدمه يعطيه خمسين ريال و يستلم الراتب آخر الشهر هذا ربا صريح نسأل الله العافية ربا النسيئة و ربا الفضل و بهذا قال أبو هريرة " أحللت الربا " قال ما أحللت الربا قال " بلا أقررت الناس على بيع الصكاك " تعطيهم صك ورقة بها طعام و كذا ثم يبيعونها قبل أن يستلموها هذا ربا فمروان انتهى خطب الناس قال " يا أيها الناس ليس لأحد أن يبيع .. " و لهذا قال أن الحراس صاروا يأخذون . أعد الحديث
  
( متن )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى»، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، «فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا»، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ .

 ( شرح )
الظاهر يأخذون الصكاك من أيدي الناس لا يأخذون البر أو التمر أو الطعام مثلا أو تكون الدراهم مثلا فظاهره أنه لما أنكر عليه أبو هريرة مروان صار يأمر الحرس أن يأخذوها من أيدي الناس حتى لا يتعاملوا بالربا .
  
( متن )

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.
 حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ .

( شرح )
 الأقرب مكيلها و المعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع صبرة من الطعام لا يعلم كيلها بكيل مسمى عنده صبرة طعام من التمر يبيعها عليك بخمسين كيلو لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي بينهما لا يبيع طعام بطعام إلا بالتماثل و التماثل لا يعلم هنا إذا باع طعام بطعام لابد من التماثل أما إذا صبرة الطعام بالدراهم فلا بأس صبرة طعام أو صبرة تمر بدراهم لا بأس أما إذا أراد أن يبيعها بتمر بطعام آخر فلابد من الكيل أو الوزن لابد من التماثل إذا كان بينهما تماثل تمر بتمر فلا يبيع تمر صبرة تمر بتمر آخر مكيل بل لابد أن يكون كلاهما مكيل حتى يحصل التماثل أما إذا كان كلاهما مختلف هذا تمر و هذا بر فلا بأس بالزيادة و النقص لكن لابد أن يكون يدا بيد .
 
( سؤال )
( 25:55 )
 
( جواب )
إذا كان الطعام مختلف لا بأس أما إذا كان متماثل فلابد من الكيل لابد من التماثل إذا كان تمر بتمر و لا يمكن أن يبيع أحدهما صبرة و الآخر بكيل لابد أن يكون كلاهما مكيل لأنه لابد من التماثل أما إذا كان مختلف الطعام بر و تمر لا بأس بالزيادة تبيع صبرة من التمر بعشرين كيلوا من البر لا بأس لكن يكون يدا بيد لكن إذا اتفق صار في تماثل لابد من التماثل في الإثنين في الكيل .
 
( سؤال )
( 26:40 )
 
( جواب )
إذا كان متماثل فلا بأس إذا التفاضل جائز يجوز أن تبيع مائة كيلو من التمر بخمسين كيلو من البر ما في مانع لكن يكون يدا بيد بدون تأجيل فإذا اختلفت هذه الأصناف لقول النبي ﷺ فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدا بيد أما إذا اتفق تمر بتمر لابد من التماثل و التقابل ملح بملح أما بر بشعير بر بتمر هذا لا بأس بالزيادة لكن لابد أن يكون يدا بيد فالزيادة و النقص لا مانع لأن النوع مختلف لا مانع مثل الذهب و الفضةإذا اختلف لا مانع يجوز لك أن تبيع مائة جنيه بألف ريال لا مانع هذا ذهب و هذا فضة لكن يكون يدا بيد بدون تأجيل .
 
 ( متن )

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ .

 ( شرح )
و هذا فيه إثبات خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني مالم يتفرقا من المجلس كما هو قول الجماهير خلافا لمالك و أبي حنيفة فإنهما أنكرا خيار المجلس و قالا المراد التفرق بالأقوال يتفرق بالأقوال إذا قال بعتك و رد اشتريت انتهى هذا الخيار و يؤيد هذا الحديث الآخر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا و كانا جميعا يعني في المجلس و يؤيده الحديث الآخر و لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله دل هذا على إثبات خيار المجلس كما هو قول الجماهير و أما القول بأن المراد التفرق بالأقوال هذا قول ضعيف ذهب إليه الإمام مالك مع أنه راوي الحديث و لهذا اشتد البعض من المخالفين على الإمام مالك قالوا ينبغي أن يؤدب الإمام مالك كيف يروي الحديث و يخالفه  الأحاديث صريحة في أن الخيار ثابت في البيعين ما داما في المجلس و لو جلسا ساعة أو ساعتين حتى يتفرقا مالم يتفرقا و كانا جميعا و في لفظ آخر و لايحل له أن يخالفه خشية أن يستقيله و قوله و كانا جميعا يعني في المجلس و لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله لو كان التفرق بالأقوال ما كان هناك فائدة من قوله و لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله التفرق بالأقوال بعتك و اشتريت انتهى هذا انتهى الخيار عند الإمام مالك و هذا غلط ثم قال إلا بيع الخيار اختلف في معنى قوله إلا بيع الخيار البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا بيع الخيار على ثلاثة أقول:
القول الأول : أن المراد ببيع الخيار إسقاط الخيار يعني إلا إذا أسقط الخيار البيعان بالخيار مالم يتفرقا إلا بيع الخيار يعني إلا إذا أسقط الخيار قال بعتك هذه السيارة بخمسين ألف قال اشتريت قال ما بيننا خيار تم لزوم البيع من الآن فقال لا بأس أسقط الخيار فإذا أسقط الخيار سقط هذا في بيع الخيار إلا إذا أسقطا , و قيل المعنى إلا إذا أسقطا الخيار مدة قال أنا بعتك هذه السيارة فقال لي الخيار ثلاثة أيام فقال لا بأس هذا اشترط الخيار و المؤمنون على شروطهم , و قيل المعنى في إلا بيع الخيار إلا بيعا شرط فيه عدم الخيار يقول أريد أن أبيعك هذه السيارة بشرط ألا خيار بيننا يكون الفرق بينها و بين الأول أن الأول اشترى و باع حصل البيع ثم بعد ذلك أراد أن يسقط خيار المجلس اتفق على إسقاطه خيار المجلس و الصورة الثالثة أسقط الخيار قبل العقد من الأساس يقول أبيع عليك السلعة لكن بشرط ألا خيار بيننا و الأرجح القول الأول أن المراد بـ إلا بيع الخيار إلا بيعا أسقطا فيه الخيار .
  
( متن )

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كِلَاهُمَا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ .
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

( شرح )
إذا خيره قال أختار إمضاء البيع من الآن مضى و إن لم يخيره و سكتا فإن لهما الخيار حتى يتفرقا فإن تفرقا لزم البيع .
  
( متن )

وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ، فَقَدْ وَجَبَ، زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا، فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.

 ( شرح )
هنية يعني شيئا يسيرا و هذا محمول على أن ابن عمر ما بلغه النهي و إلا في الحديث الآخر و لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله فلعله لم يبلغه النهي و لهذا إذا اشترى سلعة و أعجبته و أراد أن يتم البيع مشى ثم رجع إليه .
 
 ( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعُ الْخِيَار .
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

( شرح )
فيه فضل الصدق و البيان إن صدقا و بينا العيوب في السلعة بارك الله لهما في بيعهما و إن كذبا و كتما العيوب محقت بركة بيعهما فيه فضل الصدق و البيان و أنه من أسباب البركة في البيع الصدق و عدم الكذب و بيان ما في السعة من عيوب أو ما في العوض من أسباب البركة و أن الكذب و كتم العيوب من أسباب محق البركة و حكى ابن حزام قال أنه ولد في جوف الكعبة و أنه عاش مائة و عشرين سنة .
  
( متن )

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ

( شرح )
و هو حبان بن منقذ لا خلابة يعني لا خيانة لا تخونونني و كان قد أصابه ضربة في رأسه في إحدى الغزوات فحصل له خلل لكن عنده تمييزحتى أنه صار لا ينطق لا خلابة يعني لا خيابة حصل له لثة في لسانه و كان لا يصبر على البيع فجاء إلى النبي ﷺ و قال له إذا بايعت أحد فقل لا خلابة يعني لا خيابة لا تخونونني لا تخدعوني فكان يقول لا خيابة لا خيابة لا يستطيع أن ينطق الذاء بسبب لثة في لسانه و جاء في لفظ آخر في الحديث أن النبي دعا له فطالت حياته  عمر مائة و عشرين سنة بايع في زمن عثمان الخليفة عثمان فكان إذا غلبه أحد و أخبر بأنه مغبون ذهب إلى عثمان و جعل له الخيار و هناك من يشهد أن النبي جعل له الخيار ثلاثة أيام لا خلابة يعني لا تخونونني كان يقول لا خلابة و لا خلاية و استدل به بعضهم على خيار الغبن الإنسان إذا غبن فله أن يرد السلعة و اختلفوا في تقدير الغبن قال بعضهم إذا غبن بثلث القيمة أو أكثر فإن له الغبن و من العلماء من قال أنه خاص بحبان بن منقذ و ليس هناك خيار للغبن والفقهاء  كالبخاري و غيره يجعلون الخيار أنواع خيار المجلس و خيار الغبن و خيار التسوية .
  
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
 حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
 وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

( شرح )
و الحكمة من النهي لأنه يتعرض للآفات قبل أن يبدو صلاحه , في هذا الحديث تحريم بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لأنها قبل بدو الصلاح تتعرض للآفات فيحصل خلاف بين البائع و المشتري و يكون البائع يأكل مال أخيه بدون قابل أما إذا بدى الصلاح فإنه في الغالب يأمن من العاهات و بدو الصلاح يختلف باختلاف الثمار بدو الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر البلح بدو الصلاح في العنب حتى يسود و بدو الصلاح في السنبل حتى يبيض و يشتد  الحب فإذا بدا الصلاح جاز بيع الثمار أما قبل ذلك فيحرم و لا يصح بيعه على الصحيح إلا إذا اشترط قطعه في الحال باعه البلح بشرط أن يقطعه في الحال و يكون علف للدواب هذا لا بأس به أو لتوزيعه لأنه حلو فلا بأس أما أن يشتري الثمار قبل بدو الصلاح و يبقيها فلا لا يجوز و لا يصح البيع و لو رضي المشتري الرضا لا يحل شيء حرمه الله إذا رضي الزانيين على الزنا لا يحل و إذا رضي المتراضيين على الربا ما حل الربا الرضا لا يبيح شيء حرمه الله إذا تراضيا على بيع محرم فلا لابد أن يبدو الصلاح و هذا فيه قطع للنزاع لأنه تصيبه الآفات إذا أصابته الآفة حصل خلاف بين البائع و المشتري و في اللفظ الآخر إذا أصاب الثمر شيء فبم تأكل مال أخيك بغير حق إذا منع الله الثمرة فبم تأخذ مال أخيك بغير حق .
 
 ( متن )

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ» نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

  ( شرح )
البائع و المشتري كل منهما منهي عن ذلك , يزهو يعني يبدو صلاحه باحمراره و اصفراره .
 
 ( متن )

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ، قَالَ: يَبْدُوَ صَلَاحُهُ: حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ
  وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ
 حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ
 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
 وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ

( شرح )
تذهب عاهته ببدو الصلاح إذا بدا الصلاح يعني في الغالب قد تصيبه عاهة لكن قليل هذا .
  
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى - أَوْ نَهَانَا - رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ»
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

 ( شرح )
و هو معنى قوله ( حتى يطيب ) و الأحاديث يفسر بعضها بعضا يطيب يعني حتى يبدو صلاحه و في لفظ حتى يطيب و يؤكل منه .
  
( متن )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ

( شرح )
و هذا إذا بدا صلاحه إذا احمر أو اصفر أو إذا اسود العنب يؤكل منه و هو معنى يطيب و يبدو صلاحه و الروايات يفسر بعضها بعضا .
  
( متن )

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْزَرَ

 ( شرح )
و في اللفظ الآخر ( حتى يحرز ) يحزر يعني يخرص و يحرز بتقديم الراء يعني يحفظ و حتى يحزر بتقديم الزاي من الحزر و هو التقدير و حتى يحرز بتقديم الراء حتى يحفظ و يصان .
  
( متن )

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

  ( شرح )
مسلم رحمه الله يعدد الطرق كثيرة تعطي قوة للحديث و يستدل منها على ألفاظ في بعض الطرق .
  
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ) .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا»، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: أَنْ تُبَاعَ
 وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً
 وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ»، " وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ.

 
( سؤال )
( 51:40 )
 
(جواب )
وهي ليست عنده ؟ ما يجوز لكن يعده وعد أما أن يعقد معه و يأخذ الدراهم لا ما دام السلعة ليست عنده فلا , و العربون جزء من الثمن لا يأخذ شيء حتى يأتي بالسلعة .
 
( سؤال )
( 52:28 )
 
( جواب )
حتى بعد بدو الصلاح إذا أصابتها عاهة تكون على حساب البائع حتى و لو بعد الصلاح إذا أصابتها عاهة تكون على البائع ما يجوز هذا البيع غير صحيح إذا أصابتها آفة حتى و لو لم يشترط ولو بعد بدو الصلاح هذا بدون اشتراط و لو بعد بدو الصلاح , في الحديث ( أرأيت إذ منع الله الثمر بم تأخذ مال أخيك بغير حق )هذه مسألة وضع الجوائح  إذا أصابته جائحة ولو بعد بدو الصلاح أما قبل بدو الصلاح لا يجوز سواء اشترط أو لم يشترط البيع فاسد لا يجوز .
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد