بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على محمد و على آله و صحبه أجمعين
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
( متن )
( شرح )
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على عبد الله و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد :
هذا الحديث فيه النهي عن المزابنة و المزابنة من الزبن و هو الدفع أن كل واحد من المتابيعين يدفع صاحبه لما حصل بينهما من المخاصمة و النزاع و المزابنة فسرت في الحديث بثلاثة بيوع البيع الأول بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر و الثاني بيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب و الثالث بيع الزرع في سنبله بالحنطة هذه هي المزابنة و يسمى الثالث محاقلة أيضا من الحقل و الزرع يسمى محاقلة و هو بيع الحقل و الزرع الحب في سنبله فالنبي ﷺ نهى عن المزابنة لأنها من الربا لأنها بيع الشيء بجنسه بدون تماثل فهي ربا فلا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا يبس فلا تعلم المماثلة و الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة و كذلك العنب في رؤوس الشجر ينقص إذا يبس فلا يعلم المماثلة بينه و بين الزبيب اليابس و كذلك الزرع الحب في سنبله إذا أخذ فإنه ينقص لأنه رطب إذا بيع بالحب هذه هي تسمى مزابنة بيع الرطب بيع الثمر عن الرطب بالتمر و بيع العنب بالزبيب و بيع الحب في سنبله بالحب و نهى عن كراء الأرض بالحب يعني يكري الأرض بالحب يعني الأرض التي يزرعها يكريها بالحب هذا ربا لأنه لا تعلم المماثلة لكن إذا أكرا الأرض بذهب أو فضة أو من شيء من الأشياء المتقومة فلا بأس و كذلك نهى عن البيع بيع الثمر قبل بدو صلاحه لأنه يتعرض للعاهات فلا يباع التمر و الرطب و ثمار النخل حتى يحمر أو يصفر و العنب حتى يسود و الحب حتى يشتد في سنبله .
( متن )
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ
وقَالَ سَالِمٌ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ،أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ
( شرح )
العرية مستثناة جاءت الرخصة فيها و الرخصة إنما تكون في شيء منهي عنه بيع الرطب التمر منهي عنه لأنه ربا حيث لا يعلم التماثل بين الرطب و التمر , الرطب على رؤوس النخل و التمر اليابس و يستثنى من ذلك العرايا العرية من عرى يعرو و هي بشروط خاصة و هي أن يكون هناك فقير ليس عنده نقود و عنده تمر قديم و يحب أن يتفكه مع الناس و يأكل رطب هو و أهله فرخص له في أن يشتري رطبا على رؤوس النخل يقدر و يحزر كم يساوي إذا يبس بتمر يابس بكيل مسمى في حدود خمسة أوسق أو أقل و الوسق ستون صاعا فهذا مستثنى دفعا لحاجة الفقير أن تكون مع فقير و ألا يكون عنده نقود و ألا يكون عنده تمر قديم و يحتاج أن يتفكه مع الناس و أن تكون في أقل من خمسة أوسق و أن تخرص يخرص الرطب على رؤوس التمر يخرص كم يساوي إذا يبس فيقال مثلا هذه النخلة فيها ثلاثمائة كيلو لكن إذا يبست صارت تأتي بمائتين وثمانين كيلو إذا يبست ينقص و لهذا السبب قال النبي ﷺ أينقص الرطب إذا يبس قال نعم قال فلا إذا فإذا قدرنا أن هذه النخلات فيها ثلاثمائة كيلو و لكنها إذا يبست صارت لا تساوي إلا مائتين وخمسين كيلو فيعطيعه خمسين كيلو ويغتفر هذا دفعا لحاجة الفقير .
( متن )
( شرح )
بخرصها يعني إذا يبست , التمر إذا يبس .
( متن )
( شرح )
يقال خَرصها و يقال خِرصها .
( متن )
وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَالْعَرِيَّةُ: النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، قَالَ يَحْيَى: " الْعَرِيَّةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا
( شرح )
هذا هو الصواب أنها خاصة للفقراء خلافا للنووي الذي يرى أنها عامة للأغنياء و الفقراء و الصواب أنها خاصة لأنها رخصة و الغني لا حاجة له الغني يستفيد من الدراهم و النقود و الرخصة إنما تكون في شيء منهي عنه دفعا لحاجة الفقير .
( متن )
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا
وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا
وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا، تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ، إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ، النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا
( شرح )
الثمر بالتمر و الثمر يعني الرطب ( نهى عن بيع الثمر بالتمر ) الرماد به الرطب الخالص أما لو باع ثمرا آخر فلا بأس لو باع ثمر العنب بالرطب فلا بأس لأن الجنس مختلف و المراد بالثمر هنا الرطب و قوله النخلة أو النخلتين يعني في حدود خمسة أوسق أو أقل منها كما سيأتي .
( متن )
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا، عَنِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ، وَابْنَ الْمُثَنَّى جَعَلَا مَكَانَ الرِّبَا الزَّبْنَ، وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الرِّبَا
( شرح )
لاشك أنه ربا لكن استثني العرية رخصة لشيء منهي عنه دفعا لحاجة الفقير و هو ربا و زبن ربا لما فيه من عدم تماثل و زبن لما فيه من الدفع و الخصومة لأنه يفضي إلى الخصومة و النزاع كل منهما يدفع الآخر لما فيها من الغرض و المخاطرة .
( متن )
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
( شرح )
يعني أنه قد أذن لهم الرسول ﷺ أو أنه أذن لهم شرعا .تكلم عليها ؟
( متن )
( شرح )
شك داوود بن حسين الراوي أهي خمسة أو دون الخمسة و الأحوط أن تكون دون الخمسة ما زاد على خمسة أوسق لا تجوز بالاتفاق و ما نقص عنها جائز بالاتفاق و الشك في الخمسة و الأحوط أن تكون دون الخمسة خروجا من شك الراوي و الوسق ستون صاعا خمسة في ستين تكون ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ و الصاع أربع حفنات كل حفنة ملء كفي قدر متوسط و الصاع و ينقص عن الصاع , الصاع ينقص عن الثلاث كيلو بشيء يسير .
( متن )
( شرح )
الكرن العنب في رؤوس الشجر يقال له كرن و بيع الحنطة بيع الزرع في سنبله بالحنطة و يقال للثاني المخابرة .
( متن )
( شرح )
ثلاثة أشياء , بيع الثمر بالرطب كيلا و بيع العنب بالزبيب كيلا و بيع الزرع بالحنطة كيلا .
( متن )
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ»، " وَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا، وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ
( سؤال )
( 16:00 )
( جواب )
يخرص هذا للعرايا البيع بالخرص لا يجوز لابد من الكيل لابد من التماثل و لا يباع شيء في رؤوس النخل بشيء يابس لأنه لا يعلم التماثل و لأنه ينقص إذا يبس هذا يكون ربا بيع الرطب بالتمر ربا و بيع العنب بالزبيب ربا و بيع الزرع بالحب في سنبله ربا ما يجوز إلا العرايا مستثناة لأنه بيع الشيء بجنسه تماثل كما جاء في حديث أبي سعيد الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد و من زاد أو استزاد فقد أربى و لا يعلم التماثل بين الرطب التمر و لا يعلم التماثل بين العلم و الزبين لا يمكن أو الزرع لأنه ينبت لأن هذا رطب و هذا يابس و الرطب ينقص إذا يبس إلا العرايا خاصة مستثناة
(...) سؤال
بيع الشيء بجنسه أما إذا باعه بذهب أو فضة فلا إشكال بيع الشيء بجنسه تمر بتمر عنب بعنب أما إذا باع بر بشعير فلا بأس إذا اختلفت هذه الأصناف جازت الزيادة يدا بيد لابد يدا بد و في الحال أما إذا اتفق الجنس لابد من التماثل و التقابل التماثل بالكيل أو الوزن و التقابل بمجلس العقد .
( متن )
( شرح )
هذا ربا لأنه لا يعلم التماثل .
( متن )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ»، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ: أَوْ كَانَ زَرْعًا
وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، ح وحَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ، ح وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا
( شرح )
و التأبير هو التلقيح و هو شق طلع النخلة الأنثى و يدر فيها شيء من طلع النخلة الذكر يسمى الفحل يؤخذ شيء من الفحل و يوضع في ثمر الأنثى , شق طلع النخلة الأنثى و يدر فيه شيء من طلع النخلة الذك و يقال له تأبير تلقيح تشقيق فإذا باع الأصول و هي النخل و فيها الثمر فإّن كانت قد لقحت فالثمر للبائع و إن لم تلقح فإنه للمشتري إلا إذا كان هناك شرط إلا إذا اشترط المشتري و قال النخل لقح لكن أشترط أن يكون الثمر لي فوافق فلا بأس و إن لم يكن هناك شرط تكون الثمرة للبائع تكون الثمرة هنا تبع للأصول لأنه تبع له و الثمر الآن و إن كان فيها جهالة لكن يغتفر في ما بيع تبعا و الأصل أن البيع للنخل و الثمرة تكون تابعة فاغتفر أما لو باع الثمر وحده ما جاز كما جاء في الحديث إلا بعد بدو الصلاح لو أراد أن يبيع الثمرة وحدها لم يجز لكن لما باعها تبعا صار ما يجوز تبعا يسامح فيه ولو كان فيه بعض الجهالة مثل ما يغتفر عن معرفة أساس الدار إذا باع دارا يعرف الأساس هذا يغتفر و قد يكون الأساس مثلا متريين أو ثلاثة أمتار تحت الأرض و قد يكون فيه صبة , القاعدة أنه يغتفر في ما يباع تبعا ما لا يغتفر فيما لو بيع أصلا لو بيعت الثمرة وحدها لم تجز إلا بعد بدو الصلاح لكن إذا بيعت الأصول جاز بيع الثمرة تبعا للأصول .
( متن )
( شرح )
و المبتاع هو المشتري .
( متن )
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
( شرح )
هذا فيه زيادة بيع العبد إذا باع العبد و ملكه مالا فيه دليل على أن العبد يتملك إذا ملكه سيده لكنه هو و ما ملك لسيده فإذا باع عبدا و قد ملكه سيده سيارة قال هي ملك لك فإنه إذا باعه ترجع السيارة للبائع إلا إذا اشترط المشتري قال أنا اشتريت العبد و سيارته أنا أريد السياة فوافق البائع فلا بأس و إلا فإن المال يكون تبعا للبائع لأن العبد لا يملك و إن ملكه سيده تمليكا تبعا لكنه هو و ماله و ما ملك لسيده فإذا باع العبد رجع ما بيده من المال لسيده حتى ثيابه و سلاحه إذا كان له سلاح إن كان يجاهد و جميع ما يملك يرجع للبائع إلا إذا اشترط المشتري .
( متن )
( شرح )
قد يكون مثلا في الزمان السابق واحد يعطيه سيده فرس يكون عنده فرس يذهب به و الآن قد يعطيه سيارة مثلا إذا وجد هناك عبيد هناك عبيد موجودون الآن لكن في المستقبل إن وجد .
( متن )
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا
( شرح )
المحاقلة بيع الحقل و هو الزرع الحب في سنبله بالحب اليابس و هذا من المزابنة هذا لا يجوز لما فيه من بيع الربا بمثله مع عدم التماثل لأن الحقل و هو الحب في سنبله إذا يبس ينقص نهى عن المحاقلة و المخابرة , المحاقلة يقال لها مخابرة و المزارعة ( أعد الحديث).
( متن )
( شرح )
المحاقلة و المزابنة و المخابرة , المحاقلة نوع من المزابنة و كذلك المخابرة , المخابرة هي المحاقلة بيع الحب بالزرع , الحب اليابس يقال لها محاقلة و يقال لها مخابرة و هي نوع من المزابنة و المزابنة تشمل هذا كله , المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر اليابس و بيع العنب في رؤوس الشجر بالزبيب و بيع الحب في سنبله بالحب اليابس كل هذا يقال له مزابنة , يكون تخصيص بعد تعميم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و لا يباع الثمر بالتمر حتى يبدو صلاحه لأنه يتعرض للعاهة و الآفات فإذا بدا صلاحه يسلم في الغالب من الآفات , و المخابرة هي المزارعة يقال لها مخابرة و يقال لها مزارعة و هي المعاملة في الأرض بجزء مشاع كالثلث و الربع أما إذا كانت بالحب فلا يجوز لما فيه من الربا لكن إذا كان بجزء مشاع فلا بأس كما ثبت في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع أو كانت بذهب أو فضة فلا بأس أما المخابرة بالطعام بالحب فلا يجوز أو كذلك المخابرة التي كان يفعلها أهل الجاهلية بأن يشترط الثلث و الربع على أوصع معلومة أو دراهم معلومة أو يشترط أشياء من الزرع يقول لي ما نبت على السواقي أو على أقبال الجداول أو البرك أو لي الجهة الشمالية و لك الجهة الجنوبية هذه المخابرة المنهي عنها كما سيأتي أيضا في الحديث , المؤلف رحمه الله سيسرد أحاديث في المزارعة و المخابرة و سيأتي بيان المخابرة المنهي عنها و المخابرة الجائزة , المخابرة المنهي عنها تكون بأوصع أو تكون بجزء مشاع و معه أوصع من البر أو بجزء مشاع و معه دراهم أو يشترط أحد لنفسه شيئا كأن يشترط أن يكون له ما ينبت على السواقي أو البركة أو يكون لأحدهما الجهة الجنوبية و الآخر الجهة الشمالية لما فيه من الغرض و الخطر لأنه قد تنبت هذه و قد لا تنبت هذه فالمخابرة في المزارعة هي المعاملة على جزء من الأرض بجزء مشاع لا بأس به و إن كانت بحب فلا لما فيه من الربا .
( متن )
( شرح )
قوله نهى عن المحاقلة و المزابنة , المحاقلة نوع من المزابنة أما المخابرة هي المزارعة بيع الزرع في سنبله بالحب و هي نوع من المحاقلة , قوله نهى عن المحاقلة و المزابنة تخصيص ثم تعميم و قوله نهى عن المخابرة , المخابرة في المزارعة .
( متن )
( شرح )
المخابرة هي المعاملة و المراد نهى عن المخابرة التي كانت في الجاهلية , المخابرة بأوصع معلومة أو بدراهم معلومة أو بجزء مشاع مع الدراهم و مع الأوصع أو تخصيص شيء من الزرع و المزابنة كما سبق .
( متن )
( شرح )
المحاقلة بيع الحقل من الزرع في سنبله بالحب و هو نوع من المزابنة .
( متن )
( شرح )
يعني حتى يبدو الصلاح و يؤكل منه .
( متن )
( شرح )
لا يبع إلا بالدراهم و الدنانير التمر لا يباع إلا بالداهم و الدنانير أو بجنس آخر لا بأس ببيع التمر مثلا بالبر أو بالشعير لكن لا يباع بمثله لما فيه من الربا .
( متن )
( شرح )
ثم يأخذ من الثمر هذا مجمل فسر بالأحاديث الأخرى أنه إذا كانت الأجرة من جنسه من الحب فلا يجوز و إن كانت الأجرة بجزء مشاع فلا بأس أحاديث جابر يفسر بعضها بعضا .
( متن )
( شرح )
و هذا ربا لأنه لا يعلم التماثل لأن الحب بالزرع القائم هذا رطب و الحب اليابس لا يعلم التماثل بينهما .
( متن )
( شرح )
و هذا مجمل , المحاقلة معلومة بيع الزرع بالحب و المزابن بيع التمر بالرطب و المخابرة المعاملة على الأرض بشيء معلوم إن كان بجزء مسمى فلا بأس أو بالدراهم فلا بأس أما إذا اشترط شيئا أشياء يخصصها أو كان مع الجزء المشاع شيء من الآصع أو الدراهم فلا .
( متن )
وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ "، قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ»
( شرح )
تشقه و تشقح بالهاء و الحاء و المعنى حتى يبدو صلاحها حتى تحمر أو تصفر تشقح بفتح القاف مع الضم جاءت تشقَح و تشقِح .ايش قال على الضبط ؟
( مداخلة )
(.......)
( متن )
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
( شرح )
المعاومة بيع الثمر سنين أو أعواما بيع ثمر هذا النخل عشر سنين أو خمس سنوات هذا لا يجوز لما فيه من بيع المجهول و المعدوم تبيع عشر سنين من ثمر النخل يمكن النخل تخرج الآن و في السنة القادمة لا تخرج شيء أو تخرج ثمر قليل من يعلم هذا من المجهول أو المعدوم أما تأجير السنين فلا بأس و هو ما يسمى صبرة عند أهل نجد يؤجر مثلا البستان أو الأرض سنين طويلة بعضهم مائتين سنة و بعضهم ألف سنة إلى الآن موجود في بعض الأراضي تؤجر بسنين طوية بعضهم إلى ثمانمائة سنة ويكون مثلا بآصع يسمونها صقرة معلومة أو بدراهم معلومة أو يؤجر النخل مثلا أو البستان سنين كل سنة يدفع كذا أجرة من الآصع أو من الدراهم هذا غير هذا تأجير الأرض أو تأجير البستان المنهي عنه في الحديث بيع الثمر سنين المعاومة أعوام أو سنين بعتك ثمر هذا النخل أعواما خمس سنين أو عشر سنين هذا ما نهي عنه في الحديث بيع الثمر المعاومة بيع ثمر النخل أو ثمر البستان سنين أما تأجير البستان أو تأجير الأرض سنين هذا لا بأس به .
( سؤال )
( 44:25 )
( جواب )
لاشك أن السنين طويلة صار المستأجر الآن هو المالك وهذا وجد الآن من تملك و صاروا يبيعون الآن و هي ليست لهم بعضها قديم يدفع الأجرة سبعين صاع من البر يدفع سبعين صاع من البر كل سنة و يكون البستان هذا له هذا موجد في القرى الآن و قد يأخذ كيلوات و يتملك و بعضهم يبيع و إن لم يكون عنده أوراق أو صكوك كما في التأجيل الطويل مائة سنة خمسمائة سنة يؤجر و الورثة ورثة المؤجر لا يستطيعون أن يخرجونه لأنه في عقد .
( متن )
( شرح )
السنين هي المعاومة يعني بيع الثمر أعواما أو سنين , بعتك ثمر هذا النخل خمسة أعوام أو خمسة سنين يقال له بيع السنين أو بيع المعاومة هذا لا يجوز لأنه بيع معدوم و مجهول أما التأجير تأجير أعوام فلا بأس تأجير النخل أو يساقيه على النخل أعواما , و بعتك مثلا هذا الغنم إلا بعضها هذا ما يجوز لابد تعلم بعتك هذه الغنم إلا خمس إذا علمت فلا بأس هذه الثنية بعتك كذا يستثني شيئا مجهول لابد أن يحدد بعتك هذا الطعام إلا بعضه أو إلا شيئا منه أو إلا جزء منه هذا مجهول لا يجوز حتى يحدد إلا الربع , بعتك هذه الأرض إلا ربعها أو هذه السيارة إلا ثلثها يحدد المستثنى فلا بأس و لهذا في اللفظ الآخر ( نهى عن بيع الثنية إلا أن تعلم ) ,
سؤال
(.......)
الشرح
التحديد يكون بالنسبة لا بالجهة قال إلا ربعها نسبة .
( متن )
( شرح )
عن كراء الأرض هذا مجمل كما سيأتي و عن بيع السنين يعني بيع الثمر بالسنين لما فيه من الجهالة و عن بيع الثمر حتى يطعم يعني يبدو به صلاحا .
( متن )
( سؤال )
( 49:30 )
( جواب )
هذا مجمل يعني مع شيء آخر الأحاديث يجمع بينها , الأحاديث يضم بعضها إلى بعض .