بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا محمد
( متن )
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب المساقاة و المزارعة
وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَعْطَى رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ»، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ، وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ
( شرح )
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على عبد الله و رسوله نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد :
هذه الأحاديث فيها مشروعية المساقاة و المزارعة خلاف لمن أنكرها من أهل العلم كأبي حنيفة و غيره و جماعة فهذه الأحاديث تدل على مشروعية المساقاة و المزارعة و أنه ليس خاصا بالنبي ﷺ و المساقاة تكون على النخل, و المزارعة تكون على ما يخرج من الأرض, و الصواب أن المساقاة و المزارعة كل منهما مشروع على حدة يجوز المساقاة على النخل و المزارعة على الأرض قال بعض العلماء إن الأصل المساقاة و المزارعة تبع فلا تجوز المزارعة مستقلة و الصواب أن المزارعة تجوز مستقلة كما سبق في الأحاديث حديث جابر و حديث رافع بن خديج أنه قال لا بأس بكراء الأرض بالذهب و الفضة أو بجزء معلوم فالمساقاة على الشجر على النخل جائزة و المزارعة على الأرض جائزة مجتمعين و منفردين يجوز المساقاة على حدة و المزارعة على حدة إذا كان عنده نخل و أرض ساقاه على النخل و زارعه على الأرض و إذا كان عنده نخل فقط ساقاه على النخل و إذا ما كان عنده إلا أرض زارعها على الأرض, لكن بشرط بيان الجزء المساقاة عليه و هو جزء معلوم يساقيه على النخل بأن يدفع النخل إليه يسقيها ويلاحظها بجزء معلوم من الثمرة لابد أن يكون الجزء المساقاة عليه معلوما نصف أو ربع أو ثلث أو بالأجرة يعطيه أجرة فيكون عاملا له وما يأخذ الثمر كله و إذا كان فيها دفع إليها الأرض أيضا يعمل فيها بجزء مما يخرج منها الربع أو الثمن أو بالدراهم بالذهب و الفضة و إذا كان عنده أرض و ليس عنده نخل كذلك له أن يدفعها إليه و لا يشترط أن يكون البذر على رب الأرض على الصحيح بل يجوز أن يكون من العامل كما في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ دخل خيبر إلى يهود خيبر على أن يعتبروها من أموالهم إلا على أن البذر قد يكون من رب المال و قد يكون من رب الأرض ذكر ابن القيم رحمه الله أن اليهود هم الذين يدفعون البذر من عند بأنفسهم لأنه بمثابة السقي و الماء ما يذهب في الأرض بخلاف ما يصير للباقي مثل حفر البئر و مثل (....) التي يستخرج منها الماء مثل الجدار الذي يكون على الحائط (..) هذا يكون على رب الأرض يؤمن حفر الآبار و الآلات التي يستخرج بها الماء و الحائط اللي يحفظ, أما البذر فهو شيء يذهب مع الماء و يكون تابعا للعامل فلا بأس أن يكون من العامل أو يكون من رب الأرض و اختلف العلماء في المساقاة هل هي عقد جائز أو عقد لازم و الجمهور على أنها عقد لازم لابد أن تحدد المدة و ذهب الظاهرية و الجماعة إلا أنه عقد جائز و استدلوا بقول النبي ﷺ نقركم على ذلك ما شئنا ثم أجلاه لأنه كان عازما على إخراجهم و لم يخرجهم عليه الصلاة و السلام لانشغاله بالجهاد و الدعوة ثم في خلافة أبي بكر لم يجلهم لأنه مدة قصيرة و انشغل بحرب المرتدين ثم لما كانت خلافة عمر أجلاهم إلى تيماء و أريحاء , تيماء تابعة لأطراف المملكة قال النووي إنها ليست لجزيرة العرب أو إنها من جزيرة العرب وإنما المراد أن يخرجهم من أرض الحجاز و 0....) ليس بجيد الأقرب أن تيماء تابعة للشام أو أنها من أطراف الجزيرة ولكنه أجلاهم إليها لسبب و فيه دليل على أن خيبر فتحت عنوة لأن النبي ﷺ جعلهم يعملون فيها و لهذا فإن النبي ﷺ كان يعطي أزواجه من أوساق التمر مائة وسق ثمانين وسقا من التمر و عشرين وسقا من الشعير و الوسق ستون صاعا و هي تعادل ستة آلاف صاع أربعة آلاف و ثمانين من التمر و مائة و عشرين من الشعير و هي شيء كثير ولكن تأتي عليهم النفقات فلعلهم يتصدقن و يبعن منه ثم لما ولي عمر خيبر خير أزواج النبي ﷺ خيرهن بين أن يعطيهن الأرض و الماء يقسم لهن أو يضمن لهن الأوساق كل سنة الأوساق التي يعطيها النبي ﷺ مائة و عشرين وسقا فمنهن من اختارت الأوساق كل سنة و منهم من اختارات الأرض و الماء و عائشة و حفصة اختارت الأرض و الماء تأخذ نصيبها و تتصرف فيه تأخذ نصيبها من الأرض و الماء تزرعه تزارع عليه و منهن من اختارت أن يضمن لها الأوساق من التمر التي كان يعطيها النبي ﷺ .
( سؤال )
فلما ولي عمر قسَم و لا قسْم ؟!
( جواب )
فلما ولي عمر قسْم خيبر خيرهن ما يستقيم, فلما ولي عمر قسم خيبر خيرهن , قسَم عمر خيرهن قسم الأرض و خيرهن بين يقسم يعني لكل واحدة منهن تختار الأرض و الا تختار الأوساق هو الذي يوليها قبل ذلك ما في قسم ما كان القسم إلا في زمن عمر .
( سؤال )
( 09:29 )
( جواب )
لأن النبي ﷺ ما حدد مدة قال نقركم على ذلك ما شئنا و الجمهور تأولوا على مدة العهد (........) لأنه عازم على إخراجهم من جزيرة العرب .
( متن )
( شرح )
الشطر هو النصف فيه دليل على أنه لابد من تحديد الجزء المساقى عليه أو المزارع عليه إذا كان الجزء مشاعا على الربع أو السدس يكون للعامل مثلا الربع أو النصف أو الثلث على حسب الاتفاق أو يكون بالدراهم للعامل و يكون الثمر لرب الأرض كل هذا جائز أو يكون يزارعهم بأوصع معلومة أما الممنوع فهو أن تكون بجزء معين غير مشاع كما سبق في المخابرة المنهي عنها يقول لك الجهة الشمالية و لي الجهة الجنوبية أو لي ما ينبت على السواقي و على الجداول و على البرك أو يكون بجزء مشاع ثلث و ربع يشترط معها دراهم و أوصع هذا منهي عنه هذه المخابرة منهي عنها و هي المخابرة التي كانت في الجاهلية كانوا يزارعون على أن لي ما ينبت على (.....) و على الجداول و أقبال الجداول و أشياء من الزرع فيهلك هذا و يسلم ها و يسلم هذا و يهلك هذا و لا يكون للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عن الكراء كما في حديث رافع بن خديج .
( متن )
( شرح )
و هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة و لهذا قسمها تقسم على الغانمين (...) و منهم من قال فتحت صلحا و من العلماء من قال بعضها فتحت صلحا و بعضها فتحت عنوة و بعضها جلا عنها أهلها و لاشك أن بعض الحصون فتحت عنوة .
( متن )
( شرح )
يعني أترككم تمكثون فيها ما شئنا و لم يحدد مدة الجمهور على أنه مدة العهد لأنه عازم على إخراجهم من جزيرة العرب و من قال إنها فتحت صلحا قالوا إن اليهود كانوا عبيدا للنبي ﷺ لكن هذا قول ضعيف, من العلماء من قال إنها فتحت , من أنكر المزارعة و المساقاة قال ما تصح المساقاة و المزارعة و أما فعل النبي ﷺ فإن خيبر فتحت عنوة و كانوا عبيدا للنبي ﷺ فهم يعملون لأنهم عبيد للنبي ﷺ فله أن يعطيهم ما شاء لكن هذا قول ضعيف .
( متن )
( شرح )
و أربعة أخماس للغانمين و الخمس يقسم خمسة أخماس كما في الآية الكريمة خمس لله و للرسول و خمس للقرابة قرابة الرسول و خمس لليتامى و خمس للمساكين و خمس لابن السبيل كما قال تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .
( متن )
( شرح )
و قوله على أن يعتملوها من أموالهم دليل على أن البذر منهم واستدل ابن القيم و جماعة على أن البذر منهم و ليس من النبي ﷺ دل على أنه لا بأس أن يكون البذر من العامل و من العلماء ممن قال لابد أن يكون البذر من رب الأرض .
( متن )
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ،
( شرح )
على أن يكفوا و يمتنعوا يكفوا عملها يعني يكفونه إياه يعني يقومون بالعمل أما يكفوا ( بالشدة ) من المنع و الامتناع و ليس المراد هذا ليس المراد يمتنعوا بل المراد أن يكفوا عنه يقوموا بالعمل على أن يكفوا .
( متن )
( شرح )
تيماء المعروف أنها في أطراف المملكة في الشمال و عليها شيخ الإسلام ابن تيمية فنسب إليها تيمية .
( متن )
( شرح )
يعني ينقصه و هذا فيه فضل الزرع و أن من غرس غرسا أو زرع زرعا كان له أجر في كل ما أخذ منه سواء كان باختياره أو بدون اختياره فما أكل منه الضيف باختياره و الفقير إذا تصدق عليه فله أجر و ما سرقه السارق أيضا له فيه أجر و ما أكل منه الطير و الدواب و لا يرزؤه يعني لا ينقصه شيء أحد هذا فضل الغرس و الزرع (....) و ظاهره أنه و لو باعه يبقى له الأجر .
( سؤال )
سواء كان محتسبا أو غير محتسب ؟!
( جواب )
إذا احتسب نعم بشرط أن يكون مسلما إذا كان مسلما نعم و إن احتسب صار له أجر الاحتساب أيضا مثل المنفق إذا أنفق على أهله له أجر و إذا احتسب صار له أجر آخر أجر الاحتساب .
( متن )
( شرح )
و لا يرزؤه يعني لا ينقصه مطلقا هذا عام باختياره أو بغير اختياره فالذي يرزؤه باختياره كالضيوف و الفقراء الذي يعطيهم فله أجر و ما يكون دون اختاره مثل السرقة سرقة السارق و أكل الطير و أكل السباع كله يؤجر .
( متن )
( شرح )
و هذا دليل على أنه يشترط أن يكون مسلما قال ( أمسلم أم كافر ) و أما الاحتساب فهذا زيادة ما كان فيه احتساب صار فيه أجل الاحتساب .
( سؤال )
( 20:40 )
( جواب )
اختلف في أم مبشر أهي أم معبد سيأتي في الروايات الأخرى قيل هي أم مبشر و أم معبد قيل هي واحدة تكنى بهذا و بهذا (.........)
( سؤال )
بعضهم يضع أشياء تبعد الطير و يمنع البني آدم !؟
( جواب )
يكون له أجر إذا أخذ شيئا و لو جعل له حواجز الطير يأتي من فوق لا يكون هناك حواجز (.............) لكن لابد أن يأخذ منه الطير .
( متن )
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ حَائِطًا، فَقَالَ: يَا أُمَّ مَعْبَدٍ، مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، قَالَ: فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ، وَلَا دَابَّةٌ، وَلَا طَيْرٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
( شرح )
و لم يقل محتسب بل يسأل عنه أمسلم أو كافر دل على أن الاحتساب ليس بشرط الاحتساب بزيادة أجر إذا احتسب و أراد أن ينفع المسلمين و يغنيهم عن غيرهم و عن الحاجة إلى أعدائهم لكن هذه نية صالحة .
( متن )
( شرح )
و الأرقب أنها واحدة تكنى أم مبشر و أم معبد .
( متن )
( شرح )
و ذلك أن النفع متعد (....) و قاعدة أن ما كان نفعه متعديا فهو أفضل مما كان نفعه قاصر الغرس و الزرع نفعه متعد كل يستفيد منه المار و الطير و الدابة و المسافر الذي يشرب و يتوضأ و هكذا .
( متن )
( سؤال )
( 26:00 )
( جواب )
الظاهر أنه و لو باعه يكون الأجر للأول الذي غرس قال من غرس أمسلم أم كافر و لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو باق في ملك الأول أم باعه ما قال من اشترى هذا الغرس سأل من الذي غرسه .
( سؤال )
الأجر يكون لمن غرس فقط ؟!
( جواب )
هذا هو الظاهر ظاهر الأحاديث و النص هذا من غرس غرسا أو زرع زرعا و لم يقل من اشترى نخلا, و لا كل التجار يشترون بساتين, لكن إذا اشترى ثم سبله مثلا (...) هذا وصار يستفاد منه ولا يمنع أن الغارس يكون له أجر و الثاني الذي اشتراه و تركه للناس كذلك يناله أجر يكون الأول له الأجر بالغرس و الثاني لأنه اشتراه و تركه يستفاد وصار على حظه وعلى ملكه .
( متن )
وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ»، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ»، قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟
( شرح )
هذا من الألفاظ التي جاءت على المبني للمجهول و إن كانت مبنيا للمعلوم تزهى , تمنعون , تنتج .
( متن )
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ»، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ - وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
وحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ، عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا
( شرح )
اختلف العلماء في هذه الأحاديث في الجمع بين هذه الأحاديث حديث الأمر بوضع الجوائح و حديث الرجل الذي ابتاع ثمارا فكثر دينه فقال النبي ﷺ تصدقوا عليه و حديث أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأخذ مال أخيك بغير حق اختلف العلماء في وضع الجوائح فإذا اشترى شخص ثمارا ثم أصابته جائحة مطر أو جراد أو شيء فذهبت الثمرة هل تكون من ضمان المشتري أو من ضمان البائع ؟ على أقول لأهل العلم من العلماء من قال إنها تكون من ضمان البائع و استدلوا بأن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح و قالوا هذا الأمر للوجوب و قالوا يؤيده قوله ﷺ إن منع الله الثمرة بم تأخذ مال أخيك بغير حق و من العلماء من قال إنها تكون من ضمان المشتري و استدلوا بالحديث الأخير الرجل الذي كثر دينه في ثمار ابتاعها فقال النبي ﷺ تصدقوا عليه قالوا قوله تصدقوا عليه هذا دليل على أنه كان من ضمانه لو كانت من ضمان البائع ما قال تصدقوا عليه كانت تكون من ضمان البائع (...) فلما قال تصدقوا عليه دل على أنه كان من ضمان المشتري قال تصدقوا عليه و من العلماء من قال إن الجوائح توضع إذا كانت أكثر من الثلث قول الإمام مالك و جماعة و إذا كانت أقل من الثلث لا توضع إذا كانت أقل من الثلث تكون من ضمان المشتري إذا كانت أقل من الثلث و إذا كانت الثلث و أكثر تكون من ضمان البائع فالذين قالوا إنها تكن من ضمان البائع قالوا إن الأمر (....) للوجوب قال و يؤيده قول النبي ﷺ أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأخذ مال أخيك بغير حق يعني تأخذه بغير مقابل و لأن الثمرة و إن كانت بدا صلاحها فإنها في يد البائع يسقيها و يتعاهدها فهي من ضمانه حتى تنتهي حتى يأخذها المشتري (...) و أجابوا عن حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال تصدقوا عليه قالوا إن هذا محمول على أن المشتري فرط و تركها حتى تركها بعد جدال تأخر عن الناس حتى أصابتها جائحة أو أنه فرط فلذلك صارت من ضمانه و البائع ليس ملزما بمن تأخر و ترك الثمر حتى بعد ما ينتهي الناس بعد الجذاب مهو بملزم بمن يتساهل و يفرط و يترك الثمرة فلهذا صارت من ضمانه و لهذا قال تصدقوا عليه أو محمول على أنه باعها قبل بدو الصلاح يعني هذا وجهها و الذين قالوا إنها من ضمان المشتري أجابوا على حديث وضع الجوائح قال هذا من باب الاستحباب محمول على الاستحباب أو أن هذا محمول على أنه باعها قبل بدو الصلاح من باعها قبل بدو الصلاح هذا تكون من ضمانه, و الأقرب القول الأول أنها تكون من ضمان البائع مطلقا سواء باع قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح أما قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع هذا محرم لأن النبي نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها والحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح قال أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأخذ مال أخيك بغير حق بقي الحديث الرجل الذي ابتاع في ثمار فأصيب هذا له محمل لأن الأصل وارد الأحاديث كثيرة فيها الأمر بوضع الجوائح في الحديث الصحيح أنه إذا أصابته جائحة فكيف يأخذ البائع مال أخيه بغير حق بدون مقابل أما هذا الرجل الذي كثر دينه فهو يحمل على قضية خاصة أنه تساهل فرط ترك الثمرة و لذلك أصابته جائحة و يدل عليه قول خذوا ما وجدتم و ليس لكم إلا ذلك للغرماء و لم يقل لكم البقية و الذين قالوا إنها تكون من ضمانه قالوا إن المعنى خذوا ما وجدتم يعن الآن و الباقي يبقى في ذمته لأنه معسر و ليس لكم مطالبته الآن في حال الإعسار فما وجدتم الآن و ليس لكم إلا ذلك ليس لكم مطالبته لأنه لا يستطيع معسر و ما بقي يبقى في ذمته .
( سؤال )
( 38:00 )
( جواب )
إذا كان أكثر من الثلث تكون من ضمان البائع و إن كانت أقل من الثلث تكون من ضمان المشتري .
( متن )
( شرح )
عالية ٍبالجر على أنها نعت للأصوات و يصلح عاليةً على أنها حال , و الخصوم و إن كانت نكرة إلا أن تخصصت لقولها عند الباب, صوت خصومة بالباب, فلما تخصصت جاء الحال منها و صاحب الحال يكون معرفة و يكون صاحب الحال نكرة على قلة لكن تخصصت الخصوم و (...........) بالباب و يجوز أن تكون عالية ٍ بالجر نعت أصوات خصوم عاليةٍ بالباب و يصلح أن تكون عاليةً للحال .
( متن )
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا كَعْبُ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، «فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ»، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُمْ فَاقْضِهِ
( شرح )
و هذا فيه دليل على أنه لا بأس من المقاضاة في المسجد, الإنسان يطلب حقه في المسجد و فيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يتألى يحلف على فعل الخير و فيه دليل على أن من سمع من يحلف على عدم فعل الخير ينصحه و ينهاه عن كونه يحلف لا يفعل الخير و لهذا قال النبي ﷺ أين المتألي على ألا يفعل الخير و فيه دليل على أن من حلف ألا يفعل الخير لا يستمر على حلفه و لا (...) في يمينه بل يكفر عن يمينه و يفعل الخير كما في الحديث الآخر أن النبي ﷺ قال إني و الله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها و إلا فعلت الذي هو خير و كفرت عن يميني و في لفظ إلا فعلت الذي هو خير و تحللتها و فيه أنه من رأى من يحلف أن ينصحه و لهذا قال النبي: أين المتألي على فعل الخير و فيه أنه لا بأس بتقاضي الدين في المسجد و فيه الصلح بين المتخاصمين و فيه العمل بالإشارة لأن النبي ﷺ كشف ستر الحجرة فنادى يا كعب قال لبيك فأشار إليه (....) بإصبعه قال هكذا النصف قال قد فعلت قال قم فاقض حقك العمل بالإشارة أشار إليه يعني ضع من دينك النصف, و فيه أن من المدين إذا وضع عنه بعض الدين عليه أن ييادر و يسدد الدين في الحال مقابل إحسان الدائن إليه لما أحسن إليه الدائن و وضع عنه بعض دينه عليه أن يبادر و لا يماطل و لهذا قال قم فاقضه لما وضع النصف قال هكذا النصف وضع النصف فقال كعب فعلت قال قم فاقضه .
( متن )
قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،
( شرح )
(.....) هذا من المقطوعات من المقاطيع التي في مسلم الأحاديث المقطوعة قليلة, تقارب الثلاثة عشر أو الأربعة عشر أما مقطوعات البخاري كثيرة مئات كثيرة لكن في مسلم قليلة المقطوعة و هذا منها قال و ورواه الليث .
( متن )
( شرح )
فيه العمل بالإشارة لما أشار إليه هكذا أشار كان بإصبعه هكذا يعني النصف يعني ضع النصف من دينك فقال قد فعلت .
( متن )
( سؤال )
( 46:00 )
( جواب )
يعني ما كان يركن بها و يلهو و تشغله عن الآخرة, و الغرس ما يلزم منه أن يبقى فيها قد يغرسها و هو في مكانه قد يكون يسكن فيها أو في غيرها .
( سؤال )
هل المقصود الغارس الأول فقط ؟!
( جوابر )
هو الظاهر لكن الثاني الذي اشتراها بعد ذلك ظاهر الحديث أن له أجرها لأنه كانت له الآن و فضل الله واسع قد يكون الغارس الأول له أجر و الثاني له أجر .
( مداخلة )
و لا يختص حصول هذه الصدقات لمن باشر الغرس أو الزراعة بل يتناول من استأجر لعمل ذلك و الصدقة حاصلة حتى فيمن عجز عن جمعه كالسنبل المعجوز عنه للحصيد فيأكل منه حيوان فإنه مندرج تحت مدلول الحديث .
( شرح )
صحيح المراد صاحب الزرع الذي يستأجر هذا صاحب عمل , معلوم أن صاحب الزرع ما هو بيشتغل كل شيء بنفسه بل يستأجر من يغرس و كذا فيكون صاحب الزرع أما العمال لهم أجرتهم و ما يعجز عنه يكون (...) ثم يستفاد منه يكون له أجر لاشك .
( سؤال )
( 48:00 )
( جواب )
نعم , الجمهور أجازه إذا حدد مدة يلزم يصير عقد لازم مادام حدد إذا سقاه أو زرعه قال خمس سنوات عشر سنوات لزم حتى عند القائلين بأن المساقاة عقد جائز و إذا حددها حدد المدة صار عقدا لازما .