بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
( متن )
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، كُلُّ هَؤُلَاءِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ، وقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ: أَيُّمَا امْرِئٍ فُلِّسَ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَهُ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ، إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ، وَلَمْ يُفَرِّقْهُ: أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ.
( شرح )
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعد :
فهذه الأحاديث فيها بيان أن من باع سلعة على شخص ثم أفلس المشتري و حجر على المشتري لكثرة غرمائه و لكثرة دينه فإن من وجد متاعه عنده في حاله و لم يتغير فإنه أولى بها من غيره و يأخذها, لهذا جاءت الأحاديث الحديث الأول فيه أربعة من التابعين على نسق, حديث سعيد و أبو بكر بن عمرو بن حزم و أبو بكر بن عبد العزيز و عمر بن الحارث بن هشام أربعة من التابعين على نسق و فيه أن من أدرك متاعه عند المفلس فإنه أحق به من غيره و قوله ( بعينه ) يعني بشرط أنه لم يتغير أما إذا تغير فإنه يكون مسلكا للغرماء فإذا حجر على شخص بطلب من غرمائه و أعلن الحاكم الشرعي الحجر عليه فإنه يحصر ما عنده من المال و يحصى ثم يوزع على الغرماء بالنسبة لكن من وجد متاعه بعينه لم يتغير لا بزيادة و لا بنقص فإنه يأخذه فمثلا لو كان شخص عليه مليون ريال حجر عليه و طلب الغرماء أن يحجر عليه يحصر ماله , حصرنا ماله و لم نجد إلا مائة ألف , شخص يطلب مائتي ألف و شخص يطلب ثلاثمائة ألف و شخص يطلب خمسمائة ألف و شخص يطلب مائتي ألف نعطيهم النسبة فالذي يطلب مثلا مائتي ألف نعطيه مثلا بالنسبة نعطيه مائتين مثلا , إذا كان مثلا ما وجد إلا مائة ألف و عليه مليون يعطى الذي يطلب مائتي ألف يعطى عشرين ألفا و الذي يطلب ثلاثمائة ألف يعطى ثلاثين ألفا و الذي دينه خمسمائة ألف يعطى خمسين ألفا و هكذا بالنسبة, و إذا وجد شخص باع على شخص سيارته و لم تتغير يأخذها أو (....) من غيره أما إذا تغيرت فإنه يحصل غرماء يأخذ بالنسبة كغيره و لكن إذا وجد متاعه بغير ما باع سلعة باع عليه سيارة ثم وجدناها كغيرها لم تتغير فيأخذها و يكون أولى بها من الغرماء, أما إذا تغيرت فإنها تدخل مع ماله و يحصل غرماء, و هذه الأحاديث واضحة فيها أن من أدرك متاعه عند المشتري و قد أفلس فإنه يأخذها أولى من غيرها و ألحق بعضهم الموت إذا مات إذا أفلس أو مات , النووي يقول جاء حديث ورد بهذا لكن الذي يظهر أن الموت أنه إذا مات فإن الورثة يقومون مقام الميت فإذا كان عنده مال فإنه يقضى دينه من رأس التركة إذا كان عنده مال ما فيه إشكال الإشكال إذا أفلس أما إذا لم يفلس و قد باع سيارة على شخص ثم توفي و له مال يقضى الدين من رأس المال قبل تقسيم التركة , قال أبو حنيفة بأنه لا يعطى شيئا لا في حال الموت و لا في حال الفلس و لعل هذا الحديث (...) أو تأوله. و الصواب أنه إذا وجد متاعه إذا وجد السلعة التي باعها لم تتغير و لم تزد و لم تنقص فإنه يأخذها و يقدم على الغرماء أما إذا تغيرت بزيادة أو نقصان فإنها تدخل من ضمن ماله و يحصل غرماء.
( متن )
( شرح )
و الحديث صريح في هذا ولعل أبا حنيفة لم تبلغه الأحاديث أو تأولها و الغالب أن مذهب الإمام أبي حنيفة يقابل مذهب الجمهور و الأحناف عندهم أصول و لهم أحوال لا يأخذون بخبر الواحد .
( متن )
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ حَجَّاجٌ: مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، حَدَّثَهُمْ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ.
( شرح )
هذا فيه أن الميت إذا مات فإن روحه باقية لا تفنى و لا تموت الروح بل هي باقية إما في نعيم أو في عذاب فالمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة و لها صلة بالجسد, و الكافر إذا مات, نعوذ بالله, نقلت روحه إلى النار و لها صلة بالجسد فالروح ما تموت و لا تفنى الأرواح خلقت للبقاء و لهذا تخاطب الملائكة قال تلقت الملائكة روح رجل فقالوا : هل عملت شيئا من الخير قال : لا, قالوا : تذكر إذن الروح تخاطب و تتكلم و الجسد مات و لهذا إذا بعثت الأجساد و أمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور جاءت الأرواح إلى أجسادها دخلت كل روح في جسدها فهي باقية و لهذا الملائكة تخاطب الروح قالت هل عملت من الخير شيئا قال : لا قالوا : تذكر فقال : إني أنظر المعسر و أتجاوز عن الموسر أنظر يعني أمهله أمهل المعسر, المعسر الفقير يعني هذا الرجل يداين الناس فينظر المعسر الفقير يصبر عليه ينتظر و لا يطالبه و الموسر يتجوز يعني يتسامح في قضاء الدين و الاستيفاء و يتسامح عن نقص يسير فقال الله تجوزوا عنه في هذا دليل على أن هذا عمل صالح كون الإنسان يحسن معاملة الناس و ييسر و ينظر المعسر الفقير يصبر عليه و لا يؤذيه بالمطالبة و الموسر يتجوز عنه يتسامح و لا يشدد في الطلب و يتسامح عن نقص يسير , في الحديث الآخر يقول النبي ﷺ رحم الله رجلا سمحا إذا اشترى سمحا إذا باع سمحا إذا اقترض و فيه دليل على أن هذا من أسباب تجاوز الله عن العبد و مغفرته لذنوبه إنظار المعسرين و التجاوز عن الموسرين .
( متن )
( شرح )
و هذا فيه أنه عمل صالح تجاوز قبول الميسور و التجاوز عن المعسور يعني ما تيسر يأخذه من الدين صاحب الدين إذا أعطاه قال عندي كذا عندي بعض الدين يأخذ ما تيسر و المعسور يتجاوز عنه فهذا من أسباب مغفرة الله لعبده من يتجاوز عن الناس و يأخذ الميسور و يتجاوز عن المعسور . أعد أول الحديث.
( متن )
( شرح )
و هذا من السماحة في البيع و الشراء يقبل الميسور يقول مثلا لصاحب الدين أعطني ما عندك قال ما عندي إلا كذا ما عندي إلا مقدار كذا و كذا إذا كان دينه مثلا عشرين ثلاثين قال ما عندي إلا خمسة ستة سبعة قال هات ما عندك هات ما تيسر و الباقي ننتظر , ينتظر أو يسقط بعض الدين هذا من أسباب المغفرة قبول الميسور و التجاوز عن المعسور, و هذا عمل صالح و ذلك لأنه من الإحسان لعباد الله و إذا أحسن العبد عبادة ربه و أحسن معاملته مع الخلق أصبح من المحسنين من السابقين في الخيرات الإحسان في العبادة و الإحسان إلى الخلق هذا من الإحسان إلى الخلق كونه يقبل الميسور و يتجاوز عن المعسور و هذا من الخير فيه أن الرجل تذكر أن هذا من الخير لما قيل له ماذا عملت من الخير قال ما عملت شيئا إلا أني أقبل الميسور و أتجاوز عن المعسور فقال الله : تجاوزوا عنه و في لفظ نحن أحق بالتجاوز .
( متن )
( شرح )
( أنظر المعسر و أتجاوز عن السكة ) السكة النقد الدراهم تسمى سكة لأنها مضروبة و لأنها عملة فيتجاوز عن العملة, و هذا فيه أن هذا الرجل دخل الجنة و المعنى أن هذا من المؤمنين لابد من الإيمان لو كان يتجاوز عن المعسر (....) غير مؤمن ما دخل الجنة لكن النصوص يضم بعضها إلا بعض و المعنى أنه مع الإيمان بالله و رسوله فالنصوص يضم بعضها إلى بعض ثبت في الحديث عن النبي ﷺ أمر مناديا أن ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة المراد أن هذا من المؤمنين أما الكافر و إن عمل شيئا من الخير فإنه يجازى به في الدنيا لكن لا ينفعه في الآخرة, في الآخرة ما ينجيه من النار إذا كان كافرا مات على الشرك نعوذ بالله لكن المراد أن هذا من المؤمنين .
( متن )
( شرح )
من خلقي الجواز يعني السماح يتجاوز يسمح و يعفو و كان ييسر على الموسر و يتجاوز عن المعسر و المعسر الفقير يتجاوز عنه و يسمح عنه بعض حقه و الموسر الغني ييسر عليه ما يشدد ييسر يقبل ما أعطاه قد تكون دراهمه غير حاضرة يمهله قد يكون هناك نقص فيسير و لا يشدد, فكان يشدد على الموسر الغني و يتجاوز عن المعسر فغفر الله له .
( متن )
( شرح )
لم يوجد له من الخير يعني زيادة على الإيمان و التوحيد .
( متن )
( شرح )
فيه فضل التجاوز عن المعسرين و الإحسان إلى الناس و أن الجزاء من جنس العمل من تجاوز عن المعسرين تجاوز الله عنه الجزاء من جنس العمل و قوله لم يوجد له من الخير زيادة على التوحيد و الإيمان لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض , و فيها أن هذا الرجل كان موسرا يأمر غلمانه, فتيان, سواء كانوا خدما أو عمالا يأمرهم أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله تجاوزوا عنه جزاء وفاقا الجزاء من جنس العمل من شدد على الناس شدد الله عليه و من تجاوز عن الناس تجاوز الله عنه .
( متن )
( شرح )
و في هذا دليل على أن هذا الرجل محتسب بقوله لفتاه : إذا لقيت معسرا , يعني فقير, تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا , هذ فيه استحضار النية أنه استحضر هذا و الأول لم يستحضر هذا لكن من خلقه الجواز جبله الله على هذا إذا استحضر النية هذا يكون أفضل يكون له أجر زائد هذا تجاوز قصدا لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه, فيه أن الله تعالى أسرع بالخير من عبده .
( متن )
حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ بْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ، فَقَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ: آللَّهِ؟ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ
( شرح )
هذا قوله ( آلله ) استفهام و الهمزة للقسم من حروف القسم مثل الواو و التاء و الباء قول و الله و بالله و تالله و آلله هي مجرورة بالقسم , (...) لقي معسرا فتوارى عنه اختفى عنه فسأله فقال إني معسر فذكر له الحديث و أن من قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فالينفس عن معسر أو يتجاوز عنه و التنفيس عن المعسر يعني تأخير المطالبة بالدين و التجاوز إسقاط بعض الدين . أعد الحديث.
( متن )
( شرح )
فيه أن أبا قتادة له غريم يعني مدين صاحب دين فتوارى عنه يعني اختفى فمن عادة الدين يختفي عن دائنه يعني خوفا من المطالبة ثم لقيه قال أين كنت ؟ قال أنا معسر فقير ما عندي شيء و لهذا اختفيت عنك قال آلله قال آلله يعني و الله إنك معسر ؟ الهمزة للقسم قال نعم فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فالينفس عن معسر أو يتجاوز عنه فيه أن الجزاء من جنس العمل من نفس عن معسر نفس الله عنه كرب يوم القيامة يعني شدائد يوم القيامة و التنفيس عن المعسر يعني الصبر عليه و الانتظار و عدم المطالبة و الوضع عنه يعني السماح بإسقاط بعض الدين و الأول واجب و الثاني مستحب إنظار المعسر و عدم المطالبة هذا واجب و أما الوضع من الدين و إسقاط بعض الدين هذا مستحب قال الله تعالى وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ و إن كان ذو عسرة يعني المدين ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة يعني فإنظار إلى وقت الإيسار هذا واجب خبر بمعنى الأمر و أن تصدقوا خير لكم يعني أن تسقطوا بعض الدين فهو أفضل, فإسقاط بعض الدين نافلة و إنظار المعسر واجب فريضة و النافلة أفضل من الفريضة هنا هذه من المواضع التي تكون فيها النافلة أفضل من الفريضة القاعد أن الفرائض أفضل من النوافل لكن في بعض الأحاديث يعاين بها يقال ما هو الشيء الذي تكون النافلة فيه أفضل من الفريضة هذا هو إسقاط الدين عن المعسر هذ نافلة والصبر عليه و الانتظار و عدم المطالبة هذا فريضة و النافلة أفضل من الفريضة هنا كون الإنسان يسقط بعض الدين أو يسقط جميع الدين من المعسر أفضل من كون يمهله و لا يطالبه بالدين إمهاله و عدم مطالبته بالدين هذا واجب ما يجوز إيذاؤه إذا كان ما له حيلة و غير مماطل هذا معذور ما فيه حيلة كيف تطالبه و ما عنده شيء ما يستطيع يجب عليك أن تنظره و لا يجوز حبسه و لا ظلمه و لا إيذاؤه أما المماطل نعم المماطل الذي عنده مال ويماطل هذا نعم يحبس من قبل الحاكم و يلزم بقضاء الدين لكن الفقير ما فيه حيلة لماذا يحبس يمكن من العمل ما يجوز حبسه و لا إيذاؤه لأنه لا حيلة له هذا فرض أما إسقاط الدين أو بعض الدين هذا فريضة وهو أفضل وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
( سؤال )
( 28:10 )
( جواب )
هذا مماطل إذا ثبت أنه مماطل كما سيأتي الحديث مطل الغني ظلم فينال عقوبته (........) إذا ثبت أنه متلاعب يوقف عند حده و إذا ثبت عند الحاكم الشرعي يسجن ويؤدب حتى لا يتلاعب بأموال الناس .
( متن )
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
( شرح )
مطل الغني ظلم المماطلة , يعني تأخير قضاء الدين و هو قادر هذا ظلم, مطل الغني يعني المماطلة بالدين و عدم الوفاء به مع القدر عليه و الغني القادر على الوفاء ظلم و في اللفظ الآخر مطل الغني ظلم يحل عرضه و عقوبته عرضه يعني شكايته يشتكي و يقول عند القاضي ظلمني أخذ حقي هذا مستثنى من الغيبة و لا يجوز للإنسان أن يغتاب لكن هنا مضطر إلى أن يطالب بحقه و عقوبته حبسه من قبل الحاكم الشرعي يحبس و يضرب يؤدب بالضرب حتى يؤدي الحق الذي عليه مطل الغني ظلم يحل عرضه و عقوبته و هنا قال و إذا أتبع أحدكم على مليء فاليتبع فيه صحة الحوالة هذه الحوالة و أن المدين إذا أحيل بدينه على مليء فعليه أن يقبل الحوالة إذا أتبع أحدكم على مليء يعني إذا حول بدينه على مليء يعني غني موسر باذل فعليه أن يقبل الحوالة, ففيه دليل على صحة الحوالة و أن المدين إذا أحيل بدينه على مليء و المليء هو الغني الذي يدفع المال فله شرطان الشرط الأول أن يكون غنيا و الشرط الثاني ألا يكون مماطلا فاليتبع هذا أمر, أمر بقبول الحوالة , اختلف العلماء في هذا الأمر فالجمهور على أنه للاستحباب و ذهب الظاهرية و جماعة إلى أنه للوجوب و قيل إنه للإباحة و الصواب أنه للوجوب لأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا بـ ( 30:55 ) إذا أحيل الإنسان بدينه على مليء وجب عليه أن يقبل الحوالة مادام أنه مليء و المليء له وصفان شرطان الشرط الأول أن يكون قادرا على الوفاء عنده مال و الشرط الثاني أن يكون غير مماطل أما إذا كان مماطلا يحتاج إلى شكاية و لو كان عنده, و لو كان غنيا ما يعتبر مليئا أما إذا أتبع على فقير أو على مماطل فلا يلزمه القبول .
( متن )
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ) .
( شرح )
بيع فضل الماء يعني الماء الزائد عن حاجته, البيع إذا كان له بئر و فيها ماء فاضل عن حاجته فليس له أن يمنع أحدا من أخذ الماء يمنعه من أن يدلي بدلوه يأخذ الماء يستخرج الماء ليشرب أو ليسقي دوابه ليس له ذلك أما إذا كان الماء قليلا لا يكفي إلا له و لدوابه فله المنع أو استخرج الماء و حازه بالأواني أو القرب فيكون أولى به من غيره يكون ملكه إذا حازه أو كان عنده ماؤه قليل لا يكفي إلا لدوابه فلا بأس أما إذا كان الماء عنده زائد عن حاجته فليس له أن يمنعه عن غيره ليريد أن يشرب أن يسقي دوابه أما من يريد أن يبيع شيء آخر إذا كان يستخرج الماء من البئر ليبيعه عل الناس هذا شيء آخر لكن إذا استخرجه ليستفيد يشرب و يسقي دوابه فليس له أن يمنع فضل الماء الزائد, فضل الماء الزائد عن حاجته فالناس شركاء في الماء كما أنهم شركاء في الكلأ و النار إذا عندك بئر في البرية أو في أي مكان و جاء إنسان يريد أن يدلي دلوه و يستخرج من الماء ليس لك أن تمنعه مادام فيها ماء زائد عن حاجتك تأخذ أنت و يأخذ كل يأخذ .
( سؤال )
و آبار المزارع ؟!
( جواب )
و آبار المزارع كذلك إذا جاء أحد يشرب و يسقي دوابه ما يمنع إذا كان فيه ماء زائد عن الحاجة أما من يريد أن يستخرج الماء من أجل أن يبيعه على الناس و يبتاع هذا شيء آخر .
( سؤال )
( 34:00 )
( جواب )
إذا استخرج و باع لا بأس لكن لا يمنع غيره من أن يشرب و يسقي دوابه إذا كان عنده ماء زائد عن حاجته فالنبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء و فضل الماء الزائد عن حاجته إما إذا كان ما في إلا ما يكفي له أو لدوابه فهو أحق به من غيره .
( متن )
( شرح )
أما بيع الأرض لتحرث يعني نهى عن تأجير الأرض, تأجير الأرض هذا مجمل و يفسر بالأحاديث السابقة وهي المزارعة فسبق أن المزارعة و هي المعاملة على الأرض إن كانت مزارعة بالذهب أو بالفضة أو بالدراهم أو بجزء معلوم مشاع كالربع أو الثلث فهذه مزارعة جائزة أما إذا زارع بجزء معلوم غير مشاع لي ما تنبت الجهة الشمالية و لك ما تنبت الجهة الجنوبية أو لي ما ينبت على السواقي هذه مزارعة في الجاهلية هذه منهي عنها أو زارعه بجزء مشاع ربع و نصف لكن معه دراهم أو معه أوصع فهذه هي المنهي عنها , و أما ضراب الجمل فهذا منهي عنه لأنه شيء يسير يبذل بين الناس من المعروف الذي يبذل بين الناس ضراب الجمل و في اللفظ الآخر ماء االفحل مني الذكر أو ضراب الجماع وهو الذكر من الغنم أو البقر أو الإبل أو الحمر أو الخيل فإذا احتاج أخوك عنده عنم و احتاج إلى تيس فإنك تبذله له و لا تمنعه حتى ينزو على غنمه أو ذكر من البقر ثور ينزو على البقر أو ذكر من الإبل ينزو على الناقة أو الذكر من الحصان أو الذكر من الحمر هذا مما يفعل من باب المعروف و لا يمنع و لا يؤخذ مقابله أجرة في اللفظ الآخر نهى عن (.....) الأجرة لكن إذا أعطاه كرامة حزمة علف كرامة من دون شرط فلا بأس و تركه أولى لئلا يكن حيلة .
( متن )
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
( شرح )
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ يعني يمنع الماء الفاضل عن حاجته لئلا يرعى الكلأ الذي حوله ليحميه لدوابه لأنه إذا سمح له بالماء رعت الدواب الكلأ الذي حوله فهو يمنع الماء الفاضل حتى لا ترعى الكلأ فيحميه لدوابه نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ و الكلأ العشب فهو يمنعه أن يسقي دوابه من الماء الفاضل حتى لا ترعى الكلأ الذي حوله ليحميه لدوابه فهذا منهي عنه نهى النبي عنه عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ لأنه كأن يكون الإنسان له بئر في البرية و حوله عشب و عنده ماء زائد فهو يمنع أحدا أن يسقي دوابه حتى لا ترعى الكلأ الذي حوله لأنه إذا ما سقت ما رعت ما شربت ما رعت فهو يمنعهم أن يسقوا الدوام لأن لا ترعى الكلأ الذي حوله أي العشب الذي حوله ليحميه لدوابه هذا منهي عنه لأن الناس شركاء في الكلأ الناس شركاء في ثلاث في الماء في الكلأ العشب و في النار , النار إذا كان عندك نار و جاء إنسان يريد أن يقتبس منها نار ما تمنعه و لا يضرك شيء يأتي بسعفة ثم يقتبس من هذه النار حتى يشعل النار في مكان آخر فلا تمنعه .
( متن )
وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُسَامَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ و...
الشيخ : بركة نقف على هذا.