شعار الموقع

كتاب المساقاة (03) باب تحريم ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي، والنهي عن بيع السنور - باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام

00:00
00:00
تحميل
131

 بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على نبينا محمد, قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:


( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»،
 وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ
 وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ
 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

( شرح )
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين  أما بعد :
فهذه الأحاديث فيها النهي عن ثمن الكلب و مهر البغي و حلوان الكاهن و في الحديث الثاني أنه شر المكاسب و الحديث الثالث أنه خبيث و قد دلت النصوص على أن كسب الحجام ليس خبثه خبث تحريم و إنما هو خبث كراهة لأن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره فدل على أن خبثه خبث كراهة تنزيه لا تحريم أما مهر البغي و حلوان الكاهن فخبثه خبث تحريم و النهي في قوله ( نهى رسول الله عن ثمن الكلب و مهر البغي و حلوان الكاهن ) النهي عن كسب الحجام نهي تنزيه و النهي عن حلوان الكاهن و مهر البغي نهي تحريم و النصوص هي التي فرقت بينهما بين هذا و هذا و مهر البغي هو أجرتها على الزنا الأجرة التي تعطاها على الزنا فهو خبيث و سمي مهرا تشبها لها بمهر النكاح و الزواج لأنها تأخذه في مقابل زناها فهي تشبه نفسها بالمتزوجة, و حلوان الكاهن أجرته على الكهانة سمي حلوانا لأنه يأتي حلوا بدون تعب و لا مشقة كأنه حلو كأنه سهل لسهولة أخذه و لهذا تجد الذين يأتون إلى الكهان يعطونهم ما يطلبون وليس هناك (....) قال إذا طلب كثيرا أو قليلا أعطوه, نسأل الله السلامة و العافية, و لكن مهر البغي و حلوان الكاهن لا يرد مهر البغي لا يرد على صاحبه و إنما يؤخذ و ينفق في المصالح العامة للمسلمين إذا أعطاها على الزنا يقام عليه الحد و لا يرد عليه مال و إنما ينفق في المصالح العامة كسب (...) كسب ردي فيه دناءة ينفق في أشياء في غير المطاعم و المشارب لا ينفق في الأكل و الشرب و إنما ينفق في علف الدواب أو وقود للنار مثل الحطب و الغاز أو ينفق به على الخدم و الدواب و ما أشبه ذلك كسب فيه رداءة و دناءة و ليس محرما غيره أولى منه .
 
( متن )

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
 وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، ِ

( شرح )
و البغي هي الزانية .
 
( متن )

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ
 حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ»

( شرح )
و في هذا الحديث تحريم ثمن السنور و السنور هو القط أو الهرة له أسماء عدة يقال له السنور و يقال له الهر و يقال له القط له أسماء كثيرة حتى أن السيوطي ألف رسالة في أسمائه سماها البلور في أسماء السنور له أسماء كثيرة من أسمائه القط و الهرة و يسمونها العامة البسة و الهرة و القطة لها أسماء كثيرة و ثمنها حرام لأنها لا تؤكل و كذلك السباع ليس لها ثمن لا تباع و الهرة لا تباع و كذلك الحشرات لا تباع و ذوات السموم كل هذه وكل ما حرم لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه المحرمات ليس لها أثمان ..
 
( سؤال )
إذا كانت السباع للصيد ؟!
 
( جواب )
لماذا تصاد السباع , السباع لا ينبغي أن تصاد , تصاد لماذا.؟ (........) هذا سفه لماذا تصاد ... هذا سفه ليس لها ثمن يتكلف, يتكلف على نفسه هو اللي كلف نفسه ... كلفه يصيد شيئا حراما و يريد ثمن تكلفه نسأل الله العافية .
 
( سؤال )
مثل صيد ذوات السموم ليستفاد من سمومها في العلاج و لا تتحصل إلا بالمال تكون حراما .........؟!
 
( جواب )
لا يدفع مال, مثل ثممن الدم , الدم يبدل, يبدل بدون مقابل, مثل إذا احتاج إلى كلب صيد ليس له أن يشتري لكن يهدى و لا يباع و الأفاعي كلها كذلك ليس لها ثمن لا تباع لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ما عدا الأشياء مثل الذهب والفضة هذا محرم استعماله على الرجال لكن هذا نقد يباع مثل الحرير محرم على الرجال لكن يباع لأنه يحل للنساء .
 
( سؤال )
إذا لم يتحصل عليها إلا بالمال ؟!
 
( جواب )
ليس له ذلك, اللهم إذا كان هناك ضرورة يدفع بها الموت فشيء آخر, المحرمات ليس لها ثمن, و كذلك القنفذ ليس له ثمن لأنه ما يؤكل ما تباع و كذلك ذوات السموم و الحيات و العقارب .
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ»
 وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَنَنْبَعِثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا»

( شرح )
المريَة, تصغير المرأة, تكلم على المريَة عندك الشارح.؟ و هذا كان أولا , النبي ﷺ كان أمر أولا بقتل الكلاب ثم نسخ قال إنه أمة من الأمم كان أولا أمر بقتل الكلاب فصاروا يتتبعون الكلاب و يقتلونها ثم نهى النبي عن ذلك إلا المؤذي و العقور و الأسود البهيم الخالص الذي ليس فيه لون آخر و كذلك ذي النقطتين الذي له نقطتان لا يخرجه عن كونه بهيما هذه بقي قتلها و جاء في الحديث الآخر التعليل بأنه شيطان الأسود فكان النبي ﷺ يأمر أولا بقتل الكلاب ثم نسخ الأمر بقتلها لأنه أمة من الأمم و بقي قتل المؤذي و قتل الكلب العقور و الأسود البهيم و ما فيه نقطتان يعني الخالص لأنه شيطان .
 
( سؤال )
( 11:00 )
 
( جواب )
الشيطان معناه المتمرد , المتمرد من كل صنف شيطان , الإنس لهم شياطين و الجن لهم شياطين< شياطين الإنس و الجن, ما يستغرب أن يكون من الجن, كل أمة من الأمم كل فئة من الفئات من خرج عن طبيعته يسمى شيطانا من خرج عن طبيعة كذا يسمى شيطانا و من خرج عن طبيعة الإنس يسمى شيطانا, ومن خرج عن طبيعة الجن, و لهذا الكفار من الجن يسمى شيطانا الكافر و المسلم ما يسمى شيطانا من الجن , و المتمرد من الإنس يسمى شيطانا و هو إنس وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا و هذا الشيطان خرج عن غيره بطبيعة الإيذاء .
 
( مداخلة )
المحشي تكلم هنا, أحسن الله إليك, يقول : المرية تصغير المرأة مع تسهيل الهمزة و أصلها مريئة .
 
( شرح )
أصلها مريئة ثم (....) و قلبت ياء فدمجت الياء بالياء و شددت فصارت المرية .
 
( مداخلة )
فهي لغة عربية صحيحة طبعا و مازال العرب و أهل البوادي ينطقونها كذلك .
 
( شرح )
المرية المرأة تسمى المرأة .
 
( سؤال )
( 12:45 )
 
( جواب )
لا , الأسود جاء ما يدل على قتله .
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ»، »

 ( شرح )
الأسود كذلك من طبيعته أنه يخيف الناس , جميع الكلاب حتى كلب المرأة يعني ما يترك أحدا حتى كلب المرأة التي يتبعها (...) .
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ»،فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ»، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا

 ( شرح )
يعني اعتنى بهذا كان أبو هريرة يعتني بالسؤال عنه و استثنائه و ذكره غيره و الإنسان إذا كان له شيء حاجة يعتني بها, قال إلا كلب صيد أو ماشية قال أبو هريرة أو حرث و كان صاحب حرث, لما كان صاحب زرع اعتنى فيها بهذه المسألة و سأل عنها و حفظ استثناءها من النبي ﷺ و كذلك ذكرها غيره يعني ما تفرد بها أبو هريرة , هذه الثلاثة مستثناة, كلب الصيد المعلم و كلب البستان و الحرث و كلب الماشية الغنم للحاجة ليها اقتناؤها لا يؤثر أما من اقتنى غيرها فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط و في اللفظ الآخر قيراطان (...........) و الكلب يهدى و لا يباع على الصحيح فيه خلاف لكن هذا الصواب لأن النبي ﷺ ما استثنى شيئا .
 
( متن )

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، ح وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

 ( شرح )
و هذا فيه بيان الناسخ و المنسوخ أمر بقتلها ثم نهى, النهي هذا هو الناسخ , كلب الصيد و الماشية و الحرث لا يباع ليس له ثمن يشمله ... و هذا هو الذي عليه الجماهير و ذهب بعضهم إلى أن أجاز أبو حنيفة بيعه و كذلك الإمام مالك في رواية و في رواية أنه لا يباع و لكن إذا قتل فله قيمة و هذه الأقوال ضعيفة و الصواب المنع, الصواب أنه لا يباع مطلقا و ليس له ثمن .
(مداخلة ....................)

( متن )

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ،
وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ يَحْيَى، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ، وَالصَّيْدِ، وَالزَّرْعِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ ضَارٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
 وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

( شرح )
هذا فيه بيان ما يحصل أن من ملك كلبا وأنه يخسر خسارة عظيمة ينقص من أجره كل يوم قيراط و في الحديث الآخر قيراطان و المعول عليه القيراطان لأن النبي ﷺ أخبر أولا بالقيراط ثم أخبر أولا بالقيراط الثاني و هو مقدار من الأجر قيل إنه جزء من أربع و عشرين جزءا من عمله من أجره في اليوم و الليلة أربع و عشرين ساعة ينقص من أجره كل يوم قيراطان إلا كلب الصيد و الماشية و الحرث فهذا يستثنى يقتنى و لا ينقص من أجره شيء مرخص فيها للحاجة .
 
( سؤال )
( 18:40 )
 
( جواب )
كلب الحراسة في البلدان الصواب أنه ممنوع ما يستثنى إلا هذي الثلاثة و سيأتي في الحديث تصريح بالمنع ما يستثنى إلا هذي الثلاثة في البيوت لا يجوز له الاقتناء فيها أما صاحب البستان يقتني الكلب للحراسة صاحب الغنم في البرية يقتني و كذلك صاحب الصيد أما كلب الحراسة في البيت لا , هذا هو اللي يفعله الآن الكفرة و الأوروبيون الآن لو رخص في هذا لامتلأت بيوت المسلمين بالكلاب و صار ما هناك فرق صار ما له قيمة النهي في الحديث و صار الكل يقتني كلبا  .
 
( سؤال )
( 19:45 )
 
( جواب )
لاشك عقوبة, أقول هذا خسارة, (......) لاشك أنه يأثم لمخالفته بارتكاب النهي, يحرص غير المحرمات, يستأجر من يحرص, يستفيد من الخدم من الآدميين يستفيدون مو من الكلاب, والكلاب ما تمنع اللصوص يرميها و يقتلها (....) الآدمي .
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ»

( شرح )
(....) أبو هريرة كلب حرث لأنه صاحب حرث صاحب البستان اعتنى بالسؤال عنه ومعرفة حكمه لأنه مبتلى بهذا و الإنسان إذا ابتلي بشيء يسأل عن حكمه ليتعرف حكمه و أبو هريرة تعرف حكمه لأنه صاحب حرث و ذكره غيره من الصحابة  .
 
( متن )

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ ضَارٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ
حَدَّثَنَا دَاوُودُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

( شرح )
أيما أهل دار اتخذوا كلبا 
هذا فيه الرد على من قاس كلب الحراسة في الدور على كلب الصيد فالتصريح بأن الكلب في الدار لا يجوز و أنه ينقص من الأجر كل يوم قيراطان صريح أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو صائد أو صائد أي كلب الصيد ينقص من أجره هذا صريح في أن الكلب للحراسة في الدور و البيوت لا يجوز و أنه ممنوع و فيه الرد على من قاس كلب الماشية أو كلب الحرث (....) .
 
( متن )

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

 ( شرح )
كلب صائد يعني كلب صيد و هذا صريح في أنه لا يجوز اتخاذ الكلب في الدار للحراسة و الرد على من قاسه على كلب الماشية أو كلب الزرع, الزرع صاحب الزرع محتاج و صاحب البستان, البستان واسع شاسع الأطراف يحتاج إلى كلب لكن البيت ليس له هذا و قد يكون في الغالب يكون صاحب الزرع نائيا عن البلد و يكون بينه و بين جاره مسافة بخلاف الدور فإنها متقاربة مسافتها قليلة فلا حاجة إلى الكلب .
 
( سؤال )
( 24:30 )
 
( جواب )
لا , لا, يؤويه, لا يجوز أن يؤويه, (...) كلب الصيد و الماشية مستثنى, نعم , مستثناة, ثلاثة كلب الصيد و كلب الزرع و كلب الماشية الغنم .
 
( متن )

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

الشيخ: خسارة عظيمة

( متن )

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَلَا أَرْضٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ»، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ: وَلَا أَرْضٍ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ»
 وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ
 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ،
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ، وَلَا غَنَمٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»، قَالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ

( شرح )
إي و رب هذا المسجد
 تصديق كلمة تصديق إي بكسر الهمزة و سكون الياء كلمة تصديق لقوله تعالى: إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيُّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَقَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ

( شرح )
هذا دليل على أنه ليس حراما لأن النبي ﷺ لا يفعل الحرام فيكون فعله عليه الصلاة والسلام صارفا للنهي عن التحريم إلى الكراهة فقد نهى عن كسب الحجام ثم حجم, و أعطى الحجام أجرته, صرف النهي من التحريم إلى التنزيه و لهذا استدل ابن عباس قال : لو كان حراما ما أعطى النبي ﷺ الحجام أجرته .
 
( متن )

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، »

 ( شرح )
 و هو عبد لبني بياضة اسمه نافع بن طيبة من بني بياضة اسمه نافع, فالنبي ﷺ أعطاه أجرته ظن أنه صاع أو صاعان أو مد أو مدان و كلم أهله سيده بأن يخفف عنه من الخراج و الخراج هو ما يوظفه السيد على عبده كل يوم و الباقي له فإذا كان مثلا يعطي سيده كل يوم درهمين يقول خفف عنه يكفي درهم .
 
( سؤال )
( 31:05 )
 
( جواب )
يفعل هذا للتشريع لبيان الجواز عليه الصلاة و السلام .
 
( متن )

فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

( شرح )
نعم صاعين و في اللفظ الآخر مد أو مدين هذه أجرته على الحجامة .
 
( متن )

، وَقَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَة»، أَوْ «هُوَ مِنْ أَفضلِ دَوَائِكُمْ

 ( شرح )
و فيه بيان فضل الحجامة فضل التداوي بالحجامة و أنها من أفضل العلاج لثوران الدم إن أفضل ما تداويتم به الحجامة الحجامة من أفضل العلاج لثوران الدم و هي من العلاج ما يقال إنها سنة و لكن علاج  إذا احتاج الإنسان إلى حجامة لابد أن يسأل أهل الخبرة إذا يحتاج الحجامة أو لا يحتاج فإذا احتاج فالحجامة من أفضل التداوي لثوران الدم .
 
( متن )

، وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَة، أَوْ هُوَ مِنْ أَفضلِ دَوَائِكُمْ
 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَة، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ

 ( شرح )
 فيه فضل التداوي بالحجامة و القسط البحري و يقال له العود الهندي و قوله و لا تعذبوا صبيانكم بالغمز الغمز هو رفع العظم الذي ينزل بحلق الصبي كانت النساء و إلى الآن ينزل العظم إلى الحلق و هو ما يسمى باللوز الآن يرفعونه و هذا فيه تعذيب للصبي فالنبي ﷺ قال يسعط بالعود الهندي كونه يسعط في أنفه يرتفع العظم لأنه إذا نزل العظم سد الحلق وصار يتعبه يسمى العذرة وجع الحلق يسمى العذرة فالنبي ﷺ قال و لا تعذبوا صبيانكم بالغمزيعني يرفع العظم في الحلق يرفعه إلى فوق و أعطاهم البديل عنه البديل السعوط و السعوط العود الهندي و القسط البحري يقال له العود الهندي ويقال له القسط البحري يسعط في الأنف فينزل للحلق يزول وجع الحلق و بعض النساء إلى الآن يفعلون هذا الغمز إذا نزل وهو اللوز, إذا نزل الحلق رفعوه كل هذي يتعب الصبي و لهذا قال و لا تعذبوا صبيانكم بالغمز و عليكم بالسعوط بالعود الهندي و القسط البحري و فيه دليل على أن الحجامة و السعوط من أفضل الأدوية عند الحاجة إليها. وقال ايش.؟ أعد.
 
( متن )

غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَة، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ

 ( شرح )
الغمز رفع العظم الذي في الحلق إذا نزل وهو اللي يسمى باللوز الآن .
 
( سؤال )
( 35:20 )
 
( جواب )
وهذا من شفقته على أمته و رحممته بهم عليه الصلاة و السلام .
 
( سؤال )
( 35:25 )
 
( جواب )
فعله أقول التداوي من باب التداوي (........) و ما فيه كراهة نعم هذا علاج, علاج عند الحاجة إليه ما فيه كراهة و لا تحريم (....) الإباحة التداوي الإباحة بل إنه سنة يستحب, عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: «دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا، فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ، أَوْ مُدٍّ، أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ، فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ»

( شرح )
خفف عنه كلم مواليه خففوا عنه, إذا كان مولاه يعطى كل يوم درهمين قال خفف عنه يعطي درهما و هذا يسمى الخراج , الخراج مخارجة بين السيد و العبد كأن يكون مثلا السيد يأذن لعبده يشتغل كل يوم مثل الصناعات العمل إما يعمل في صنعة كالحداد أو النجار أو يكون يعمل مثلا في الساعات في الزمن هذا أو في الزرع ويقول اشتغل و أعطني كل يوم درهما و الباقي لك يترك الباقي له يستفيد منه و ينفق على أولاده إذا كان له أولاد أو يقول مثلا تكسب كل يوم عشرة ريالات تعطيني خمسة و لك خمسة تكسب مثلا بهذا الزمن مائة ريال باليوم تعطيني سبعين و لك ثلاثين أو يوظف عليه كل أسبوع مائة مائتين ثلاثمائة أربعمائة و الباقي لك هذا الخراج و يقال إن الزبير كان له ألف عبد و وظفهم و قال كل واحد يأتي منكم بدرهم كل يوم درهم فصار يأتيه في كل يوم ألف درهم ألف عبد كل واحد يأتيه بدرهم فصار يأتيه كل يوم ألف و أرضاه .
 
( سؤال )
( 37:55 )
 
( جواب )
لا ما ينطبق عليه العمالة أحرار ما هم بعبيد  ( كيف تستعبدون الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) العمالة العمال يأتون تشغلهم عندك أو تسفرهم أما تستعبدهم يشتغلون عند الناس و يعطونك من الذي أباح لك, (.......) إي, لأ, حرام ما يجوز , ما يجوز هذا مال باطل , لكن إذا كان العبد يشتغل بحر بمالك نعم يشتغل , يشتغل و يعطيك أما تجيب عاملا حرا و تأخذ ماله بدون مقابل هذا ملك المال بالباطل .
 
( متن )

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَاسْتَعَطَ»

 ( شرح )
يعني فعل السعوط احتجم واستعط يعني فعل السعوط و السعوط في الأنف فيه دليل أن النبي ﷺ استعمل من العلاج السعوط في أنفه و الحجامة .
 
( متن )

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ»

 ( شرح )
و اسمه نافع عبد من بني بياضة خفف من خراجه الذي يدفعه كل يوم لسيده و هذا من فقه ابن عباس و استنباطه فقال لو كان حراما لم يعطه أجرته استنبط ابن عباس رضي الله عنهما أن كسب الحجام ليس بحرام لأن النبي ﷺ أعطاه أجرته هذا عبد, عبد الإنسان يوظف أما العمال لأ, العمال إذا كان عندك عمال يشتغلون عليك أن تأذن لهم يذهبون إلى بلادهم يشتغلون أو يشتغلوا عند غيرك تنقل كفالتهم أما أن تجعلهم يشتغلون عند الناس و يعطونك كل يوم بدون مقابل هذا من أكل المال بالباطل .
 
( متن )

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبِعْ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا

( شرح )
هذا الحديث فيه بيان من النبي ﷺ قبل أن تحرم الخمر فال إن الله يعرض بالخمر يعني لما نزلت آية البقرة و هي قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا فهذا تعريض بتحريمها فقال النبي ﷺ من كان عنده شيء منها فاليبعه فاليشرب و ليبع هذا من نصحه عليه الصلاة و السلام لأمته حيث أمرهم أن يبيعوا وأن ينتفعوا قبل أن تحرم ثم قال فمن أدركته هذه الآية فلا يبع و لا ينتفع و هي آية المائدة و هي قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هذه الآية حرمت تحريم الخمر باتا فالنبي ﷺ نصح الأمة أولا لما كان فيه تعريض بتحريم الخمر ولم تحرم, يعني ينتفع الإنسان بما عنده قبل أن تحرم فلما حرمت قال النبي ﷺ من أدركته هذه الآية و هي آية التحريم فلا يشرب و لا يبع و لا ينتفع و ذلك أن الخمر تحريم الخمر جاء على مراحل أول ما نزل في تحريم الخمر آية البقرة في شأن الخمر يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا بين الله أن فيها منافع و فيها إثم و أن الإثم أكبر من المنافع بعض العقلاء تركوا شربها و كان عمر قد أشكل عليه الأمر فلما نزلت هذه الآية قرئت عليه قال ( اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ) فنزلت هذه الآية فقرئت عليه فقال ( اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ) فنزلت آية النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ فكان الناس يشربونها في الوقتين الطويلين بعد العشاء و بعد الفجر و لا يشربونها بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب لأنها أوقات قصيرة قد يستمر السكر إلى وقت الصلاة فأتي عمر فقرئت عليه هذه الآية لما نزلت فقال ( اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ) ثم نزلت آية المائدة الباتة في التحريم و هي قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ فقرئت على عمر فقال ( انتهينا انتهينا ) فانتهى الناس فاستقبلوا بها سكك المدينة فسفكوها و أحرقوها و هذا يدل على شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم للأوامر و النواهي و جاء في الحديث الآخر أن أبا طلحة كان عنده أناس و كانوا يشربون الخمر فسمعوا منادي النبي ﷺ ينادي بالتحريم فأمر أبا طلحة أنسا يتسمع فسمع الخبر فلما سمعوا الخبر انتهوا و سفكوها فجرت في سكك المدينة , احتج به بعض العلماء على أن الخمر ليست بنجسة لأنها لو كانت نجسة لما أقرهم النبي ﷺ في سفكها في سكك المدينة فتصيب الأقدام و تصب طرف الثياب فدل على أنها ليست نجسة و أما قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ فالمراد الرجس المعنوي و الجمهور على أنها نجسة و أجابوا عن هذا بأنهم لم يعلموا بنجاستها في أول الأمر , الجمهور على أنها نجسة و القول الآخر لأهل العلم أنها ليست نجسة و لا يلزم من التحريم النجاسة .
 
( متن )

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا،

 ( شرح )
و هذا كان أولا قبل أن يعلم هذا الرجل بتحريم الخمر أهدى للنبي ﷺ راوية خمر قبل أن يعلم أنها محرمة بناء على ما كان عليه الناس كانوا يشربونها في الجاهلية , في أول الإسلام و كانت نفوسهم  متعلقة بها و لهذا كان تحريمها على التدريج توطئة و مراعاة لأحوال الناس فهذا الرجل أهدى للنبي ﷺ راوية خمر فقال له أما علمت أن الله حرمها ثم ساره إنسان بجواره فقال له النبي ﷺ بم ساررته ؟ فقال قلت له بعها فقال النبي ﷺ إن الذي حرم شربها حرم بيعها فيه دليل على أن الواعظ و الخطيب و المحدث لا بأس أن يسأل الإنسان بم ساره ؟ حتى يخبره بالحكم إذا كان يحتمل أن يعتقد الخطأ و لهذا سأله النبي ﷺ بم ساررته؟ فأخبره بالحكم لأنه كان  يعتقد الخطأ قال بعها و هذا خطأ  فقال النبي ﷺ إن الذي حرم شربها حرم بيعها و فيه دليل على تحريم الخمر بجميع وجوه التصرف يحرم شربها و يحرم بيعها و إهداؤها لا يجوز أن تهدى الخمر و لا أن تباع و لا أن تشرب و لا أن يحملها الإنسان و لا أن يسقيها غيره و لهذا جاء في الحديث لعن في الخمر عشرة لعنت الخمر نفسها و شاربها و ساقيها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه و آكل ثمنها كل هؤلاء ملعونون .
 
( متن )

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ
 حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ»
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَمَّا أُنْزِلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا»، قَالَتْ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»

( شرح )
تحريم التجارة في الخمر سابق على تحريم الربا لأن تحريم الربا من آخر ما نزل , سورة البقرة و يحتمل أن النبي ﷺ أعاد تحريم التجارة في الخمر ليعلم بذلك من لم يعلم الحكم .
وش قال الشارح عليه حرم التجارة في الخمر , ما تعرض له.


( مداخلة )
قال عفا الله عنك قوله " لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة  في الربا " خرج الرسول ﷺ فاقرأهن على الناس ثم حرم التجارة بالخمر , قال القاضي و غيره تحريم الخمر هو في سورة المائدة و هي زلت قبل آية الربا بمدة طويلة فإن آية الربا من آخر ما نزل فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها و يحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا و مبالغة في إشاعته و لعله حضر المجلس من لم يبلغه تحريم التجارة فيها .
 
( شرح )
يعني ذكر احتمالين الاحتمال الأول : أنه أعاد ذكر التحريم ليبلغ من لم يبلغه أو أن التجارة في الخمر هي التي تأخر تحريمها حرمت الخمر نفسها ثم بعد ذلك حرمت التجارة في الخمر في آخره لكن يبعد هذا الاحتمال القصة التي سبقت و هو أن هذا الرجل الذي أهدى للنبي ﷺ راوية خمر ثم سارة إنسان ببيعها فقال إن الذي حرم  شربها حرم بيعها وهذا  ظاهره أن هذا متقدم فالنبي ﷺ قرن بينهما حرم الربا و حرم تجارة الخمر و إن كان أخبر بتحريمها قبل ذلك .
 
( متن )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

( شرح )
أزملوه يعني أذابوه , في هذه الأحاديث تحريم الميتة و الخمر و الخنزير و الأصنام هذه محرمة, الميتة و الخمر و الخنزير و الأصنام , الخنزير هذا محرم لعينه و كذلك الميتة و الخمر كذلك اختلف العلماء فيما إذا تخللت هل يجوز تخليلها أو لا يجوز تخليلها ؟ قال بعض العلماء يجوز تخليلها و قال آخرون لا يجوز لأن النبي ﷺ أمر بإراقتها و لم يأمر بتخليلها لكن إذا تخللت بنفسها و صارت خلا فهذا محل خلاف بين أهل العلم و فيه دليل على تحريم الحيل و أن الحيلة على محرم لا تخرجه عن كونه محرما و لهذا لما سئل النبي ﷺ عن شحوم الميتة تطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس يعني يجعلونها في المصباح كالسراج في الأول ما كان هناك كهرباء فكانوا يجعلون الشحم و الودك للمصباح يوضع فيه فتيلة و خرقة و يشعل في طرفها النار, في طرفها النار و في الطرف الآخر الشحوم أو الودك فقال النبي ﷺ لا هو حرام يعني الانتفاع بها بالاستصباح ثم بين النبي أن هذا حيلة و الحيلة باطلة الشحوم محرمة فكونه يتحيل و يجعلها في مصباح و في الجلود ينتفع بها في المصباح و في الجلود هذا حيلة و الحيلة لا تخرج المحرم عن كونه محرما ثم بين النبي ﷺ أن الحيل من فعل اليهود و ذمهم عليها فقال قاتل الله اليهود و في رواية لعن الله اليهود لما حرم الله عليم الشحوم يعني حرم الله عليهم الشحوم عقوبة لهم لقوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بسبب بغيهم و ظلمهم حرم الله عليهم الشحوم, الشحوم المذبوحة حتى المذبوحة مهو بشحوم الميتة حرم الله عليهم الشحوم بسبب ظلمهم و عنادهم كما قال تعالىفَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا فلما حرم الله عليهم الشحوم احتالوا فأخذوا الشحوم و أذابوها, أذابوها على النار موعوها و أذابوها حتى صارت دهنا ثم باعوها و أكلوا ثمنها وقالوا احنا ما بعنا الشحوم بعنا الدهن هذه حيلة و لكنها حيلة باطلة و لهذا حذر النبي ﷺ من الحيل الباطلة لما قالوا يا رسول الله شحوم الميتة ننتفع بها تطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس فقال لا هذه حيلة و لا تخرجه عن كونه محرما و هي كحيلة اليهود حينما حرم الله عليهم الشحوم أذابوه على النار ثم باعوه و أكلوا ثمنه, و هي كحيلة أصحاب السبت الذين حرم الله عليهم اصطياد الحوت يوم السبت فابتلاهم الله بأن كانت الحوت لا تأتي الحوت إلا يوم السبت و لا تأتي بقية الأيام احتالوا فنصبوا الشراك يوم الجمعة ثم تصيد يوم السبت ثم يأخذونها يوم الأحد فقالوا ما صدنا يوم السبت أخذناها يوم الأحد هذه حيلة فلما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة و خنازير نعوذ بالله.
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد