شعار الموقع

كتاب المساقاة (04) تتمة باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام – إلى باب بيع الطعام مثلا بمثل

00:00
00:00
تحميل
135

بسم الله الرحمن الرحيم

 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا،

( شرح )
قوله ( قاتل الله سمرة ) هذا من شدة غيظه و غضبه عليه و سمرة تأول ذلك بأن أخذ خمرا من ذمي باعه و احتسب ثمنه من الجزية متأولا أنه كما يجوز لهم أن يبيعوا الخمر فباعه و احتسب ثمنه جزية و هذا لا يجوز لأنهم هم الذين يبيعونه لا أن نبيعها نحن لهم لكنه تأول فأخذ خمرا من ذمي فباعه و احتسب ثمنه من الجزية متأولا يجوز لهم بيعها و إنما أخذها من الجزية فلما بلغ عمر قال ( قاتل الله سمرة ألم يعلم أن النبي ﷺ قال قاتل الله اليهود حرم عليهم الشمع فأذابوه ) .أعد الحديث
 
( متن )

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا

 ( شرح )
جملوها يعني أذابوها على النار حتى صارت دهن و البعض قالوا أنها أصبحت دهن الآن تغيرت ليست شحوم و هذه حيلة على محرم .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

( شرح )
مثل ما يتحيل الناس على الربا الآن مثل قلب الدين على المعسر بعض الناس إذا صار له دين على شخص عشرة آلاف أو عشرين ألف ثم حل الدين و المدين معسر قال أنا ما عندي شيء معسر فيقول أبيع عليك سيارة تسوى عشرين أبيعها بثلاثين ثم يقول بعها في الحال فيبيعها في الحال و يعطيه العشرين و يبقى في ذمته و يتراكم الدين عليه هذه حيلة  هذا قلب الدين على المعسر حيلة على الربا ما يستطيع يقول أزيدك العشرين تصبح ثلاثين تحيل ببيع السيارة هذه حيلة باطلة ربا .
 
( متن )

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحْمُ، فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

( شرح )
هذا الحديث فيه تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا أو مؤجلا و كذلك بيع الورق بالورق يعني الفضة بالفضة الورق الفضة متفاضلا أو مؤجلا فإذا باع ذهب بذهب فلا يجوز له أن يزيد بعضها على  بعض و لهذا قال و لا تشفوا يعني لا تزيدوا بعضها على بعض لابد أن يتساويا بالميزان و كذلك لا يجوز التأجيل ولهذا قال و لا تبيعوا منها غائبا بناجس إذا باع الذهب بالذهب لابد أن يتساويا بالميزان و لابد أن يكون يدا بيد خذ و أعطي و كذلك الفضة بالفضة و إذا باع أحدهما بالآخر سقط أحد الشرطين , إذا تماثلا لابد من الشرطين إذا كان بيع الشيء بمثله ذهب بذهب و فضة بفضة لابد من شرطين الشرط الأول أن يتماثلا بالميزان يتساويا بالميزان لا يزيد بعضها على بعض و الشرط الثاني التقابض بمجلس العقد لا يجوز التأخير أما إذا اختلفت بيع أحدهما على الآخر ذهب بفضة و فضة بذهب سقط أحد الشرطين و بقي الشرط الآخر يسقط شرط التماثل لا يجب التماثل له أن يبيع مائة غرام من الفضة بغرام واحد من الذهب مافي مانع الزيادة لا بأس لكن لابد من التقابض بمجلس العقد خذ و أعطي فإذا اتفقا ذهب بذهب و فضة بفضة لابد من شرطين التماثل و التساوي بالميزان و الثانية التقابض بمجلس العقد و إذا اختلف أحدهما على الآخر سقط أحد الشرطين و هو التماثل و بقي الشرط الآخر و هو التقابض بمجلس العقد و سيأتي أيضا حكم هذا في بيع البر بالبر و الشعير و الشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح أربعة أصناف .
 
( متن )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ، فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ، وَنَافِعٌ مَعَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ: قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ "، فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ، فَقَالَ: أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ

 ( شرح )
و الورق هو الفضة لا تبيعوا إلا مثلا بمثل هذا الشرط الأول و كذلك لا تشفوا و لا تبيعوا بها غائب بناجز  هذا الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد .
 
( متن )

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ

( شرح )
هذا تأكيد وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء تأكيد لقوله وزن بوزن هذا الشرط الأول لابد من التماثل إذا اتفقا لا يزيد بعضها على بعض .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ

( شرح )
و الدينار ذهب و الدرهم فضة بعض الناس بعض الرجال أو بعض النساء يغلط يقع في الربا يكون عنده ذهب قديم أو يكون عند النساء ذهب قديم تأتي إلى بائع الذهب و تبيع عليه الذهب القديم بذهب جديد و زيادة دراهم هذا ربا و لو كان هذا قديم و هذا جديد لابد أن يتماثل بالميزان و المخرج من هذا هو أن تبيع الذهب القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد أما أن تشتري ذهب جديد بذهب قديم و زيادة فلا معلوم أن الصايغ لا يرضى أن يأخذ ذهب قديم بذهب جديد لابد أن يأخذ فرق و الفرق لا يجوز ذهب بذهب و لكن المخرج أن تبيعه بالدراهم و الأولى أن يبيعها عند شخص و يشتري عند شخص آخر حتى لا تكون حيلة يتحيل.
 
( متن )

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ - وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائْتِنَا، إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا، نُعْطِكَ وَرِقَكَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كَلَّا، وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ،

 ( شرح )
قوله هاء و هاء يعني خذ و أعطي هذا الشرط الثاني ما في تأجيل لما قال أعطيه الذهب و إذا جاء الخادم نعطيك الورق قال لا مافي إلا يد بيد هاء و هاء خذ و أعطي تأجيل مافي تأجيل .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: قَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ، أَبُو الْأَشْعَثِ، فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: نَعَمْ، غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ، فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا بِعَيْنٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى»، فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: " لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ - مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ "، قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ،

 ( شرح )
هذا فيه بيان تبليغ العلم و نشره عبادة يبلغ العلم و ينشره و عدم المبالاة بمن يمنع من ذلك فمعاوية خفي عليه النص و لكن عبادة بلغه و هذا الحيث و هو حديث عبادة فيه أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة الذهب و الفضة و البر و الشعير و التمر و الملح ستة أشياء إذا بيع بعضها ببعض متماثلة إذا بيع كل صنف منها بمثله فإنه يجب الشرطين الشرط الأول التماثل فلا يزيد بعضها على بعض و الشرط الثاني التقابض بمجلس العقد إذا بيع الذهب بالذهب لابد من الشرطين التساوي بالميزان و التقابض بمجلس العقد فضة بفضة كذلك بر ببر شعير بشعي ملح بملح تمر بتمر فلا يجوز أن تبيع صاع من البر بصاعين من البر و لا صاع من الشعير بصاعين من الشعير و لا صاع من التمر مثلا السكري بصاع مثلا من الخضري بصاعين ما يجوز و لو كان هذا فاخرا و هذا غير فاخر و المخرج من هذا هو أن تبيع التمر الخضري بدراهم ثم تشتري بالدراهم تمرا جيدا هذه الأشياء الستة يجري فيها الربا بالإجماع أجمع العلماء على هذا أن الربا يجري في هذه الأمور الستة الذهب و الفضة و البر و الشعير و التمر و الملح الأشياء الأربعة التمر و الشعير و البر و الملح إذا بيع بعضها ببعض إذا بيع الشيء بجنسه يجب شرطين بر ببر تمر بتمر التماثل و التقابض بمجلس العقد و إذا بيع بعضها ببعض إذا بيع البر بالشعير التمر بالملح جازت الزيادة سقط أحد الشرطين و هو الزيادة فيجوز أن تبيع مائة كيلو مثلا من التمر بخمسين كيلو من البر لا مانع لاختلاف الجنسين فسقط أحد الشرطين لكن يجب الشرط الآخر و هو التقابض بمجلس العقد خذ و أعطي و اختلف العلماء في معنى هذه الأشياء الستة هل تقاس عليها أو لا تقاس فذهبت الظاهرية إلا أنه لا ربا إلا في هذه الأشياء الستة لأن الظاهرية يمنعون القياس فيقولون لا ربا إلا في هذه الأشياء الستة ما عدا هذه الأشياء فلا بأس بالزيادة و لا بأس بعدم التقابض بمجلس العقد كالنحاس و الرصاص و الحديد و الأرز و غيرها ما عدا هذه الستة لا يجري فيها الربا و ذهب جمهور العلماء إلى أنه يقاس عليها ما وافقها في العلة اختلف العلماء في العلة التي يقاس عليها فالعلة في الذهب و الفضة الثمنية كونها ثمن للأشياء و هذا هو الصواب و قال بعضهم العلة الوزن لكن الصواب الثمنية كونها ثمن للأشياء فكل ما كان ثمن للأشياء فإنه يأخذ هذا الحكم مثل الأوراق النقدية الآن , الأوراق النقدية ليست ذهب و لا فضة و لكن حكمها حكم الذهب و الفضة فلا يجوز أن تبيع ريال بريالين سعودي و لا يجوز أن تبيع مائة بمائة وعشرة و مثل الصرف ما يجوز أن تصرف مائة بمائة و ثمان و تسعين أما إذا اختلفت العملة ريال سعودي بدولار فهنا اختلفت العملة لا بأس بالزيادة لكن لابد من التقابض بمجلس العقد و مثله التحويلات حينما يحول الإنسان ريالات سعودية إلى بلد آخر و يأخذها دولارات أو جنيهات مصرية أو دينار كويتي لا يجوز هذا لابد أن يكون يدا بيد و المخرج من هذا بأحد أمرين الأمر الأول : أن يشتري العملة التي يريد أن يحولها ثم يحولها إذا أراد أن يحول دينار كويتي يشتري الدينار هنا ثم يحوله ثم يقبضه هناك و إذا أراد أن يحول جنيهات مصرية يشتري الجنيهات المصرية هنا قبل ثم يحولها جنيهات مصرية ثم يقبضها و المخرج الثاني : أنه يحولها ريالات سعودية لكن إذا وصل هناك يستلم الريالات السعودية و يصرفها في الحال هذه ريالات سعودية أريدها بالجنيهات المصرية أو الريال السعودي بدينار كويتي أو دولار فيأخذها بيده و يصارفها في الحال أما أن يأخذ الريالات السعودية و يحولها جنيهات مصرية أو دولارات فهذا لا يجوز ربا و قوله ( لأحدثن و إن رغم أنف معاوية ) هذا دليل على أهمية العلم و نشره و أن من حفظ حجة على من لم يحفظ و معاوية معذور في هذا يريد التثبت و هو لم يبلغه الحديث و فيه دليل على أن الكبير و العالم من الصحابة و غيرهم قد يخفى عليه شيء من العلم فهذا معاوية صحب النبي ﷺ و هو من كتاب الوحي و هذا الحديث أمر مشهور في إجراء الربا و في هذه الأمور الستة و مع ذلك خفي على ذلك من حفظ حجة على من لم يحفظ و فيه دليل على أن العالم الكبير قد يخفى عليه شيء من العلم , العلم مشاع .
 
( مداخلة )
قال ( و إن كره معاوية ) أو قال ( و إن رغم ما أبالي أن أصحبه في جنده ليلة سوداء ) قال حماد هذا أو نحوه .
 
( مداخلة )
( 21:45 )
 
( شرح )
أي و لو حرمني من الجهاد .
 
( مداخلة )
قوله ( لنحدثن بما سمعنا ) فيه بيان العلماء لما أوجب الله عليهم بقوله الله تعالى ( لتبييننه للناس و لا تكتمونه ) و ليكونوا قوامين بالقسط دعاة لله .
 
( شرح )
العلة في البر و التمر و الشعير و الملح اختلف العلماء فيها قال بعض العلماء العلة الكيل لأنها مكيلة كل ما وافق هذا الكيل فإنه يجري  فيه الربا و قيل العلة الطعم و قيل العلة الادخار و الشافعية يرون أن العلة الطعم و المالكية يرون أن العلة الادخار كل مدخر و الحنابلة و الأحناف يرون أنها الكيل و الوزن و الأقرب  في هذا أنه لابد من اجتماع هذه الأمور كلها لابد أن يكون مكيل و مدخر و مطعوم إذا كان مكيل و مدخر و مطعوم مقل الأرز يدخل فيها لأنه مكيل و مدخر و مطعوم لكن مثل الخضروات لا يجري فيها الربا الخضروات و البرتقال و التفاح و الموز هذه ليست مكيلة و ليست موزونة في الأصل و إن كانت توزن الآن و ليست مدخرة و لا تبقى مدة و لكن مثل الأرز و كذلك قد يكون مثلها الدخن و ما أشبه ذلك مما يكال و يدخر و هو مطعوم فيأتي الفقيه مثلا و يقيس الأرز على البر يقول الأرز كالبر في جريان الربا في كل منهما لجامع الطعم إذا كان شافعي و إذا كان مالكي يقول لجامع الادخار كلهم مدخر و إذا كان حنبلي يقول لجامع الكيل كلاهما مكيل الكيل و الوزن فالجمهور على أنه يقاس عليها كلها مع اختلافها في العلة و الظاهرية اقتصروا على هذه الستة لأنهم لا يرون القياس .
 
( سؤال )
( 24:40 )
 
( شرح )
يؤخذ من هذا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف .
 
( متن )

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

( شرح )
حديث أبي سعيد و حديث عبادة فيهما دليل على أن الربا يجري في هذه الأنواع الستة و هي الذهب و الفضة و البر و الشعير و التمر و الملح و أنه إذا بيع بعضها ببعض إذا بيع الجنس منها بالجنس فإنه يجب أمرين الأمر الأول التماثل فيها بالوزن في الذهب و الفضة و الكيل بالأربعة البر و الشعير و التمر و الملح و الأمر الثاني الحلول و التقابض في مجلس العقد خذ و أعطي فالأمر الأول أشار إليه بقوله مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد تأكيد كل هذا للتأكيد فتجب المثلية و المساواة فلا يجوز للإنسان أن يبيع ذهب بذهب أكثر منه و لو كان احدهما قديما و الآخر جديدا أو فضة بفضة و لا يجوز للإنسان أن يبيع برا ببر أكثر منه و لو كان أحدها جيدا و الآخر رديء و لا أن يبيع تمرا بتمر أكثر منه و لو كان أحدهما رديء و الآخر جيد أما إذا اختلفت الأجناس و بيع بعضها ببعض ذهب بفضة بر بشعير تمر بملح فإنه يسقط أحد الشرطين و يبقى  الشرط الآخر يسقط شرط التماثل فيجوز الزيادة إذا  باع ذهب بفضة يجوز الزيادة بر بتمر يجوز أن يبيع صاعين من البر بصاع من التمر صاعين من الملح بصاع من الشعير تجوز المزايدة و يبقى الشرط الآخر و هو التقابض و الحلول بمجلس العقد و أشار إلى الشرط الأول بقوله و من زاد أو استزاد فقد أربا الآخذ الذي يأخذ الربا و المعطي الذي يعطي الربا كل منهما مرابي و كل منهما ملعون على لسان النبي ﷺ كما في الحديث لعن الله آكل الربا و مؤكله و كاتبه و شاهديه أربع ملعونون في الربا آكل الربا و هو الآخذ و مؤكله و هو المعطي و الكاتب والشاهد نسأل الله السلامة و العافية و هذا يدل على أن التعامل بالربا من الكبائر العظيمة التي توعد عليها بوعيد شديد لم يرد في كبيرة إلا الشرك مثله فإن الله تعالى آذن المرابي بحرب و حرب رسوله قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ هذا فيه بيان العلة في تحريم الربا وهو الظلم لا تظلمون و لا تظلمون الواجب كل يأخذ رأس المال و الزيادة ظلم .
 
( متن )

حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ» فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

( شرح )
و اختلف العلماء في غير الستة كما سبق فالظاهرية لا يتجاوزون هذه الستة يقولون لا تجري الربا إلا في هذه الستة لأنه لا يرون العمل  بالقياس أما جمهور العلماء فهم قاسوا عليها ما شاركها في العلة و اختلفوا في العلة و العلة في الذهب و الفضة الصحيح أنها الثمنية كل ما كان ثمنا للأشياء فإنها يجري فيها الربا و لهذا قال الإمام مالك " لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم الثمنية " فلا يجوز بيع بعضها ببعض مؤجلا  هذا في زمانه تعامل الناس بالجلود و الآن يتعاملون بالورق أضعف من الجلود و لا كان يخطر ببال السابقين الأوليين من العلماء أن الناس سيتعاملون بالأوراق ما كان يخطر على بال أحد الورق ضعيف فصارت هي العملة الآن  فقال لو تعامل الناس بالجلود و الجلد قوي أقوى من الورق لأن الأوراق سريعة التلف و مع ذلك في هذا الزمان صارت هي العملة فالعلة الثمنية كل ما كان ثمنا للأشياء لا يجوز بيعها ببعض الأوراق النقدية فيجب أن تكون متماثلة إذا كانت عملة واحة مثل الريالات السعودية بعضها ببعض فلا يجوز الزيادة و لا التأجيل و إذا اختلفت عملة بعملة جازت الزيادة مثلا ريال سعودي بدولار أو بدينار كويتي مثلا أو غيره أو أردني لا بأس بالزيادة و لكن يجب التقابض في مجلس العقد أما الأربعة الباقية و هي البر و الشعير و التمر و الملح اختلف العلماء في العلة فمنهم من قال العلة الكيل و منهم من قال العلة الطعم و منهم من قال العلة الادخار و الأقرب أن هذه الأشياء كلها لابد منها لابد أن يكون مكيل مطعوم مدخر مثل الأرز و مثل الدخن و الذرة و الزبيب كل هذه مكيلة و مدخرة و مطعومة فيجري فيها الربا على الصحيح فلا  يجوز بيع الأرز بالأرز متماثلا و لا مؤجلا لأنه يوافق هذه الأربعة في العلة فهو مكيل و مطعوم و مدخر أما الذي لا يكال و لا يدخر إنما يعد عدا فلا يجري فيه الربا مثل الخضروات و الطماطم و الحبحب و ما أشبهه من الخضروات و لو وزنت لأنه ليس الأصل فيها الوزن إنما الأصل أنها معدودة ثم أيضا ليست مدخرة ما تبقى مدة لابد أن يكون مكيل و مدخر و مطعوم و بعض العلماء يرى أن العلة الوزن يلحق به إذا كان نحاس أو رصاص و حديد فلا يجري فيها الربا و الصواب أن الأقرب هذا و بعض العلماء يرى أن العلة في النقدين الوزن و الصواب أن العلة في النقدين الثمنية و في الأجناس الأربعة الكيل مع الطعم و الادخار .
 
( سؤال )
ما يجري الربا في الحديد و الرصاص ؟!
 
( جواب )
عند بعض العلماء يجري عند الحنابلة و الأحناف الذين قالوا أن العلة الوزن قالوا يجري فيه الربا الحديد و النحاس و الرصاص قالوا أنه ربوي و هل يجري الربا في اللحم إذا بيع لحم بلحم ؟ مطعوم موزون و بيع الحيوان بالحيوان و الصواب أنه لا يجري فيه الربا لأنه و إن كان مطعوما لا يدخر بيع الحيوان بالحيوان الصواب  أنه لا بأس به و فيه خلاف كما في الحديث عن بيع الحيوان بالحيوان أنه نسيئة رواه الترمذي فيه كلام لأهل العلم .
 
( سؤال )
اللبن ؟!
 
( جواب )
اللبن مطعوم و لكن لا يدخر ما يبقى مدة .
 
( سؤال )
( 35:20 )
 
( جواب )
هذا معين لكن يبقى مسألة الإعانة .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، إِلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ

( شرح )
يعني الأجناس إلا ما اختلف أجناسه فلا بأس بالزيادة البر جنس و التمر جنس إذا اختلفت الأجناس جازت الزيادة يجوز أن تبيع ثلاث أوصع من البر بصاع واحد من التمر لأن الجنس مختلف لكن يبقى التقابض لابد منه بمجلس العقد .
 
( متن )

وحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَدًا بِيَدٍ

 ( شرح )
قوله و من زاد يعني أعطى زيادة أو استزاد يعني طلب الزيادة  لأن الهمزة و السين والتاء  طلب الزيادة فالمقصود الطلب فقد أربى الآخذ و المعطي في هذا سواء الذي يأخذ الزيادة أو يعطيها كل منهما متعامل بالربا ملعون .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا.

( شرح )
الدينار ذهب و الدرهم فضة لا فضل بينهما لا فضل لأحد على الآخر .
 
( متن )

حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، أَوْ إِلَى الْحَجِّ، فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي، فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ، قَالَ: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا، وَائْتِ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ

( شرح )
و الورق هي الفضة باع ورق بنسيئة يعني مؤجل أعطاه بعض الورق و لم يأخذ الثمن في الحال فأنكر عليه فقال إني فعلت هذا في السوق و لم ينكر علي أحد في هذا دليل على أن ما يفعله الناس في الأسواق ليس حجة الحجة في كتاب الله و حجة رسوله ﷺ و أنه قد يتعامل الناس بالربا في الأسواق و لا ينكر أحد بسبب الجهل و ضعف الوازع الديني ضعف الإيمان و لهذا أنكر على صاحبه هذا البيع فقال إني فعلته في السوق و لم ينكر علي أحد ففيه دليل على أن هذا البيع فاسد جاء في اللفظ الآخر أن قال " فرده " ففيه دليل على أن التعامل بالربا يجعل البيع فاسد فيجب فسخ البيع و البائع كل سأخذ حقه لأن البيع فاسد فالناس يتعاملون في أسواقهم بمعاملات غير شرعية و قد لا ينكر أحد بسبب الجهل و ضعف الإيمان فلا يكون حجة فعل الناس بل الحجة في كتاب الله و سنة رسوله ﷺ .
 
( متن )

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَهُوَ أَعْلَمُ، فَسَأَلْتُ زَيْدًا، فَقَالَ: سَلِ الْبَرَاءَ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ قَالَا: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا»

 ( شرح )
 ( 40:35 ) الصرف يعني دراهم بدراهم أو فضة بذهب لا يجوز التأجيل و لهذا قال نهى عن الصرف عن بيع الورق و هو الفضة بالذهب دينا يعني مؤجلا هذا لا بد منه في بيع الربويات وهو    التقابض في مجلس العقد لا يجوز الدين أما الزيادة فلا بأس ببيع الورق بالذهب لأن الورق جنس و الذهب جنس فالزيادة جائزة لكن لا يجوز الدين لابد من التقابض بمجلس العقد .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا، وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا»، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ: «هَكَذَا سَمِعْتُ».

 ( شرح )
يعني لابد منه يدا بيد و قوله كيف شئنا يعني يدا بيد هذا لابد منه و معنى " كيف شئنا " يعني الزيادة و الزيادة و النقصان لا بأس بهما بيع الذهب بالفضة و بيع الفضة بالذهب يبيع كيف شاء , بالزيادة أحدهما أكثر من الآخر لكن لابد من التقابض بمجلس العقد و إلا مثلا بمثل للتأكيد .
 
( متن )

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ
 حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ

( شرح )
و هذه القصة في حديث فضالة فيها أنه باع قلادة فيها ذهب و خرز أو اشتراها باثني عشر دينارا ففصلها فوجد الذهب أكثر أو أن الذهب الذي اشتراه أكثر فنهى النبي صلى الله عله و سلم عن بيعها حتى يفصل الذهب من غيره يخرج الذهب و يباع بذهب وزنا و الخرز يبيعه بما شاء و هذه المسألة تسمى مد العجوة و هي بيع الربوي بربوي آخر و معه شيء آخر فالآن باع القلادة فيها ذهب و خرز بذهب ذهب بذهب و معه زيادة يقال لها مسألة مد عجوة و العجوة نوع من أنواع تمر الميدينة فإذا باع مد عجوة من التمر بمد من التمر و درهم هل يجوز أم لا يجوز إذا باع مد عجوة بدرهم أو باع مد عجوة و درهم بمدي عجوة مد من التمر بعجوة و درهم بمدين يكون مد مقابل مد و المد الثاني مقابل الدرهم أو باع مد عجوة و درهم بدرهمين هذه المسألة فيها خلاف للعلماء و ظاهر الحديث المنع كما في القصة لأن فضالة بن عبيد اشترى قلادة باثني عشر درهما فأمر النبي ﷺ أن تفصل و نهى عن هذا البيع حتى يفصل الذهب من غيره و في رواية أخرى أنه اشترى باثني عشر درهما و القلادة فيها أقل من اثني عشر دهما فنهى النبي عن بيعها حتى يفصل الذهب و يباع بذهب و الخرز يباع بخرز هذه مسألة مد العجوة و هو أن يبيع ربوي و معه شيء آخر بربوي آخر كأن يبيع صاعا من البر و درهم بصاعين من البر و يبيع الصاع من التمر و درهم بصاعي شعير فظاهر الحديث المنع و هذا هو الصواب و قال بعض أهل العلم بالجواز مطلقا و لعل الحديث لم يبلغهم و ذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفصيل و هو أنه إن كان الذهب مثلا أكثر إذا كان الذهب الذي اشتراه أكثر من الذهب الذي بالقلادة فلا بأس لأن الزيادة تكون مقابل الخرز كما في هذه القصة فإنه اشترى قلادة فيها ذهب و خرز باثني عشر دينارا ففصل الذهب فصار أقل من اثني عشر دينارا فتكون الزيادة مقابل الخرز و قيل إذا كان الذهب تابعا للمبيع فلا بأس و إن لم يكن تابعا فلا و قدر التبع بأن يكون الثلث فأقل إذا كان الذهب الثلث فأقل فهو تابع و إذا كان أكثر من الثلث فلا و الصواب القول الأول المنع مطلقا و هو الذي دل عليه الحديث أنه لا يجوز بيع ربوي و معه شيء آخر بربوي آخر حتى يفصل يباع الربوي بالربوي متماثلا ثم يباع الشيء الآخر بما شاء كما في حديث فضالة أنه اشترى قلادة من الذهب بها خرز باثني عشر درهما فنهاه حتى يفصل الذهب و يباع بالذهب وزنا بوزن ثم يباع الخرز بما شاء .
 
( سؤال )
( 49:20 )
 
( جواب )
إذا بيع الذهب و الفضة بواحد من الأربعة لا يجب التطابق هنا بالإجماع لأن الذهب و الفضة ثمن للأشياء يجوز أن يبيع البر و الشعير بدراهم لا بأس بذهب أو فضة و لو مؤجل .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ، نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
 حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

( شرح )
" طالت لي " يعني حصلت لي غنيمة قلادة فيها ذهب و جوهر و شيء ثالث فسأل عبادة بن عبيد فقال انزع الذهب يعني افصل الذهب و بعه بذهب وزنا بوزن ثم بع الباقي بما شئت , فيها ذهب و فضة و جوهر ينزع الذهب و يبيعه بذهب وزنا بوزن إذا كانت دراهم و إن كان الذي اشتراها به فضة فلا بأس بزيادة لكن لابد أن تكون يدا يبدا و إّا كان اشتراها بدراهم لابد أن تكون يدا بيد لكن يبقى الفضة لابد أن تكون متماثلة و لابد أن يفصلها .
 
( متن )

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ، فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ، فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ، وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ، قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ

 ( شرح )
و هذا من باب التورع ورعا منه معمر باع صاعا من البر من الحنطة بصاع من الشعير و زيادة فقال رده لا تأخذ الزيادة و الصواب أنه لا بأس لأن الجنس مختلف لكن تورع معمر و قال " إني أخاف أن يضارع " و المعنى أن يشابه و يشارك الممنوع فيأخذ حكمه في تحريم الربا و منه فعل المضارع سمي مضارع لأنه يشابه الاسم في كونه معربا فخاف أن يضارع و استدل بعموم الحديث ( نهى عن بيع الطعام بالطعام ) و الصواب أنه لا بأس ببيع الحنطة بالشعير و أحدهما أكثر من الآخر لأن هذا جنس و هذا جنس لما سبق في الأحاديث أن النبي ﷺ قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد و لما جاء في الحديث الآخر لا بأس ببيع البر بالشعير و أحدهما أكثر إذا كان يدا بيد أو كما جاء في الحديث لكن معمر خاف تورع و خاف أن يشابه قال " أخشى أن يضارع " أي يشابه الممنوع و الممنوع بيع الطعام بطعام زيادة و أحدهما أكثر من الآخر فخاف أن يضارعه و أن يشابهه فيأخذ حكمه في تحريم الربا يضارع يشابه و يشارك و الفعل المضارع سمي مضارع لأنه يشارك الاسم في كونه معربا فسمي فعلا مضارعا .
 
( متن )

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ، حَدَّثَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ

 ( شرح )
و هذا فيه أنه اشترى تمرا جنيبا و التمر الجنيب هو التمر الجيد و الجمع هو الخلاط من التمر فلما أتى بالتمر الجنيب قال له النبي ﷺ أكل تمر خيبر هكذا كله جيد قال " لا و الله يا رسول الله إننا لنبيع الصاع من التمر الجيد بصاعيين من التمر الرديء " فقال لا تفعل إلا مثلا بمثل أو بيعوا هذا و اشتروا به هذا بيعوا هذا يعني التمر الرديء بالدراهم و اشتروا بثمنه هذا التمر الجيد فهذا مخرج لا يجوز بيع التمر بالتفاضل و لو كان أحدهما جيد و الآخر رديء و لا يجوز أن تبيع صاعا من التمر أو مثلا كيلو من السكري بصاعين أو بكيلوين من الخضري ما يجوز هذا و إن كان هذا جيد  و الآخر رديء و المخرج هو أن تبيع الخضري مثلا بدراهم ثم تشتري بالدراهم سكري فهذا مخرج و النبي ﷺ بين المخرج أو بيعوا هذا يعني الرديء بدراهم و اشتروا بالدراهم التمر الجيد .
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ »

 ( شرح )
الصاع من هذا يعني الجنيب و الصاعين من هذا يعني التمر الرديء .
 
( متن )

فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

( شرح )
بيع الجمع التمر الرديء المجموع أخلاط بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا و هو التمر الجيد والتمر مكيل و إن وزن الآن لكن الأصل أنه مكيل و إن كان الناس يزنونه فالتمر مكيل التمر و الشعير كلها مكيلة و كذلك الميزان يعني ما يوزن كما يجب التماثل كذلك الميزان يجري فيه الربا ما يوزن أيضا كذلك الذهب و الفضة لابد أن يتساوى بالوزن كما أن التمر و البر يجب التماثل بالكيلو فكذلك الذهب و الفضة يتماثلان بالوزن .
 
( متن )

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُمَا جَمِيعًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ: جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ بِلَالٌ: " تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ عِنْدَ ذَلِكَ

( شرح )
و هذه قصة أخرى حصلت لبلال و هو أنه اشترى تمرا بردي وهو تمر جيد فأتى به النبي ﷺ فسأله من أين لك هذا التمر الجيد قال يا رسول الله إن عندنا تمر رديء فبعت صاعين من التمر الرديء بصاع من التمر الجيد لمطعم النبي ﷺ يعني ليطعم النبي ﷺ من التمر الجيد فقال النبي ﷺ أوه يعني توجع و زجر لاتفعل و في اللفظ الآخر كررها قال لا تفعل لا تفعل عين الربا عين الربا و لكن بع الجمع بيعا آخر ثم ابتع به جنيبا هذا المخرج بع التمر الرديء بشيء آخر يعني بدراهم ثم اشتري بالدراهم جيدا و فيه دليل  على أنه لا بأس بطلب الجيد من الطعام و الشراب و غيره و أن هذا لا ينافي الزهد كون الإنسان يستعمل الجيد من الطعام و غيره لأن هذا يفيد الجسم و ينفعه و يتقوى به على طاعة الله بخلاف الرديء فإنه تعافه النفس فطلب الجيد من المطعم و المشرب و الملبس و المسكن و المركب و لكن على الإنسان أن لا يسرف عليه أن يكون متوسطا بأموره و لهذا ما أنكر النبي على بلال إتيانه بالتمر الجيد لكن أنكر عليه البيع ما قال لم تأتي بالجيد و لا نأكل الجيد إنما أنكر عليه كيفية البيع و أنه باع صاعين من الرديء بصاع من الجيد .
 
( متن )

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا؟، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا

( شرح )
فيه أن بيع الربوي بجنسه ربا فقال هذا الربا فردوه فيه دليل على أن بيع الربا باطل و أنه يرد يأخذ كل واحد منهما حقه يأخذ البائع حقه و يأخذ المشتري حقه و لهذا قال فردوه إذا تعامل بالربا مع شخص أو مع بنك فالبيع فاسد فيجب أن يفسخ البيع و كل يأخذ حقه و لهذا قال فردوه و كما قال الله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ
 
( متن )

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَ بِدِرْهَمَيْنِ

( شرح )
لأنها جنس واحد فلا يباع بعضها ببعض متفاضلا فيرزق الجمع و التمر الرديء و الخلط وهو المجموع منهما أنواع من التمر الرديء فكانوا يبيعون الصاعين بالصاع منهما فنهاهم النبي لا صاعي تمر بصاع و لا صاعي بر بصاع و لا درهمين بدرهم لابد من التماثل و التقابض في مجلس العقد لابد منها أيضا .
 
( متن )

حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟

 ( سؤال )
( 1:05:50 )
 
( جواب )
هذا فيه خلاف بين علماء العصر إذا صرف ريال بهللة هل يأخذ أو لا يأخذ منهم من قال له أن يأخذ لأنه مختلف فهذا ورق و الأقرب المنع لأن هذا صرف ريال بريال.

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد