بسم الله الرحمن الرحيم
( متن )
( شرح )
هذا الحديث صريح في تحريم ربا الفضل و لهذا قال أضعفت أربيت يعني فعلت الربا و بين له مخرجا لأنه باع تمرا قديما بتمر جديد و زاد من التمر القديم أخذ تمرا قديما بتمر جديد و زاد من التمر القديم فقال له أضعفت أربيت ثم بين له المخرج قال إن رابك من تمرك شيئا فبعه بدراهم ثم اشتر تمرا جديد بدراهم في هذا دليل على أن ابن عباس كان يرى أن ربا الفضل جائز في أول الأمر و لهذا قال لا بأس به أيدا بيد ؟ لا بأس به اعتمادا على حديث أسامة إنما الربا بالنسيئة ثم بين له كبار الصحابة كأبي سعيد و غيره النصوص التي دلت على تحريم ربا الفضل فرجع و لهذا قال أبو سعيد لأبي نظرة ( أو قال ذلك إنا سنكتب له فلا يفتيكموه ) يعني أو قال ابن عباس لا بأس بربا الرفضل أو قال ذلك إنا سنكتب له فلا يفتيكموه يعني سنكتب لابن عباس بين له الأدلة التي جاءت في تحريم ربا الفضل فلا يفتي بذلك و سيأتي ما يدل على أنه رجع .
( متن )
( شرح )
هذا بيان أن ابن عمر ابن عباس كانا لا يريان بأسا في ربا الفضل خفيت عليهما النصوص التي فيها تحريم ربا الفضل كحديث أبي سعيد و حديث عبادة ثم رجعا عن ذلك .
( متن )
( شرح )
على الصحيح أنه رجع ابن عمر قال فنهاني و ابن عباس كرهه دليل على أنه رجع عن القول بتحليل ربا الفضل لما أخبره الصحابة و الحديث صريح بأن ربا الفضل حرام و ربا الفضل يعني الزيادة و لهذا لما أتى له بتمر جيد قال من أين لك ؟ قال يا رسول الله نبيع الصاعين من هذا بصاع فقال ويلك أربيت كلمة زجر ثم بين له المخرج قال إذا أردت أن تشتري التمر الجي فبع التمر القديم بسلعة ثم اشتر بالسلعة تمرا جيدا أو بعه بالدراهم بع التمر القديم بسلعة أو بالدراهم ثم اشتر به تمرا جديدا أما بيع التمر بالتمر و زيادة فهذا ربا و لهذا قال و يلك أربيت و لما رجع إلى ابن عمر نهاه لأنه رجع كان في الأول يرى جواز وتحليل ربا الفضل و لما ذهب إلى ابن عباس فقال كرهه بمكة فدل على أنهما رجعا عن القول بتحلل ربا الفضل .
( سؤال )
( 06:40 )
( جواب )
فتوى أو غيره الوجه الشرعي له طرق منها النصيحة و منها الفتوى و منها الوجه الشرعي عند الحاجة إليه يبين الوجه الشرعي إذا كان الناس يتعاملون بتعامل يخالف الشرع يبين للناس ينصح الناس و كذلك في الفتوى إذا سئل يفتي بما دلت عليه النصوص و هكذا .
( متن )
( شرح )
و هذا دليل ابن عباس حينما كان يفتي بربا الفضل معتمد على هذا الحديث الربا في النسيئة حديث أسامة و في لفظ إنما الربا في النسيئة كان يفتي بجواز ربا الفضل إذا كان يدا بيد يفتي بجواز إذا كان دينار بدينارين و الدرهم بالدرهمين و الصاع بالصاعين و إن كان جنسا واحدا إذا كان يدا بيد اعتمادا على هذا الحديث الربا في النسيئة حديث أسامة و في لفظ إنما الربا في النسيئة ثم رجع لما بين له الصحابة و هذا الحديث الربا في النسيئة يفيد الحصر فيه الحصر أن الربا لا يكون إلا في النسيئة و ظاهره ظاهر هذا الحديث أن ربا الفضل لا بأس به لأنه حصر الربا في النسيئة إنما الربا في النسيئة و النسيئة التأجيل كونك تبيع الدينار بدينار مؤجل تعطيه دينار الآن و يعطيك بالغد هذه النسيئة الربا في النسيئة فظاهر هذا الحديث أن ربا الفضل جائز و لهذا أخذ ابن عباس بالظاهر فكان يفتي بجواز ربا الفضل و ابن عمر و لهذا لما سئل فتواك هذه هل أخذتها من كتاب الله أو سنة رسوله ؟ قال لا ليس عندي شيء من كتاب الله و لا سنة رسوله و إنما اعتمدت على حديث أسامة الربا في النسيئة على فهمه فهم أن الربا لا يكون إلا في النسيئة و أن الحديث يفيد الحصر و لاشك أن ظاهر الحديث يدل على أن ربا الفضل جائز لكن جاءت أحاديث كثيرة كحديث عبادة و حديث أبي سعيد صريحة في تحريم ربا الفضل و القاعدة عند أهل العلم إذا جاء الحديث يخالف ظاهره الأحاديث الكثيرة فإنه يحمل عليها و لهذا أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة الربا في النسيئة الجواب الأول : أن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ بتحريم ما كان وسيلة إليه بهذه النصوص بحديث أبي سعيد و حديث عبادة لأن ربا الفضل وسيلة لربا النسيئة و الجواب الثاني : أن الحصر في قوله إنما الربا في النسيئة أو الربا في النسيئة محمول على الربا الأعظم و الذي هو ربا الجاهلية ربا النسيئة و ربا النسيئة الربا الأعظم الذي حرم تحريم الغايات و تحريم ربا الفضل هذه تحريم الوسائل فالربا الأعظم الذي هو ربا الجاهلية و ربا النسيئة و الربا الذي هو دون ذلك الذي يحرم تحريم الكبائر و هو ربا الفضل فتحريم ربا النسيئة حرم تحريم الغايات و تحريم ربا الفضل حرم تحريم الوسائل و الجواب الثالث : أن هذا محمول على بيع الدين بالدين لا على بيع الربويات الربا في النسيئة هو بيع الدين بالدين و الجواب الرابع : أن الحديث محمول على اختلاف الأجناس على البيع على الأجناس المختلفة كالتمر و البر فيكون في الأجناس المختلفة و لا ربا في الأجناس المختلفة إنما الربا يكون في الجنس الواحد و الجواب الخامس : أن حديث أسامة الربا في النسيئة مجمل و حديث عبادة و أبي سعيد مبين و إذا جاء مجمل و مبين فإن العمل يكون بالحديث المبين بالنص المبين و على كل حال فتحريم ربا الفضل هذا لاشك فيه و أما حديث أسامة فإنه لا يعال لابد أن يحمل على محمل يتفق مع النصوص و الأقرب من هذه الأجوبة الأرجح أن المراد من قوله الربا في النسيئة أن هذا الربا الأعظم الذي هو ربا الجاهلية الربا في النسيئة الربا الأعظم و هو غاية مثل الحج عرفة عرفة الركن الأعظم و إلا فالحج لابد فيه من أركان أخرى غير عرفة و الركن الأعظم هو عرفة في الحج و هنا الربا الأعظم هو ربا النسيئة ربا الجاهلية .
( متن )
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ، أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَمْ شَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَلَّا، لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ، وَأَمَّا كِتَابُ اللهِ فَلَا أَعْلَمُهُ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: أَلَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
( شرح )
هذا صريح أن ابن عباس إنما اعتمد على الحديث هذا حديث لا ربا إلا يدا بيد و الحديث الذي قبله محمول عليه يعني لا ربا شديدا إلا في ما كان يدا بيد .
( متن )
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»
( شرح )
هذا يدل على الوعيد الشديد على آكل الربا لأن اللعن هو الطرد و الإبعاد عن رحمة الله و ما توعد فيه باللعن أو العذاب أو النار في الآخرة فهو من الكبائر و هذا يدل على أنه من الكبائر فهو من كبائر الذنوب لاشك توعد عليه في الكتاب العزيز بحرب من الله و رسوله فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ و لم يتوعد على كبيرة دون الشرك بمثل هذا الوعيد فالمحارب آذنه الله بحرب من الله و رسوله نعوذ بالله و فيه أن أربعة كلهم ملعونون في الربا آكل الربا الذي يأخذه و مؤكله الذي يعطيه يدفعه و الكاتب الذي يكتب بينهما و الشاهد كلهم ملعونون و قوله آكل الربا و مؤكله يعني حتى و لو لم يأكله فهو ملعون لو أخذه و اشترى به سيارة ملعون و لو لم يأكله لكن عبر بالأكل لأنه هو أعظم وجوه الانتفاع لأنه لو أخذ الربا و اشترى به ملابس أو اشترى به سيارة المهم تملكه فهو ملعون نسأل الله السلامة .
( متن )
( شرح )
و هذا الحديث حديث عظيم و هو من الأحاديث الأربعين النووية حديث النعمان بن بشير فيه أن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام حلال بين واضح لا لبس فيه كالأشياء التي أحلها الله من المطاعم و المشارب و حرام بين واضح كالمحرمات التي حرمها و تحريمها واضح كالميتة و الخنزير و الأصنام و الخمور و الحلال ما أحله الله من أنواع الأطعمة و الأشربة و غيرها و هناك قسم ثالث و هي المشتبهات هذه على المسلم أن يتوقف فيها قد تكون مشتبهة على بعض دون بعض فمن اشتبهت عليه , عليه أن يتوقف حتى يتبين له لأنه إذا تناول المتشابهات تجرأ على المحرمات شيئا بعد شيء لأن الإنسان إذا فعل المتشابهات لا يزال يفعل حتى يصل للمحرمات أو أن جرأته على المتشابه قد يجرئه على المحرمات و مثل النبي ﷺ لذلك قال ألا إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله محارمه كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه فإذا حمى الأمير مثلا حمى قال هذا حمى بينه و بين مثلا مزرعة ثم جعل بعدها حمى قال هذا حمى حتى لا يقرب من المزرعة فإذا لم يأت الإنسان الحمى صار بعيداعن الخطر و إذا تساهل و ترك دوابه ترعى في الحمى تصل إلى المزرعة فيقع في الخطر و حمى الله هي محارمه فالواجب على المسلم أن يتقي محارم الله ثم قال ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله ألا و هي القلب فيه دليل على أن القلب بصلاحه تصلح الأعضاء و بفساده تفسد فهو ملك الأعضاء و سمي مضغة لأنه قطعة صغيرة بقدر ما يمضغ بالفم و استدل بعضهم على أن العقل إنما هو في القلب و قال بعضهم العقل في الدماغ و قيل إنه في القلب و له صلة في الدماغ و إذا فسد الدماغ فسد القلب و الأولون استدلوا بهذا الحديث و استدلوا بقوله فإنها لا تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور و هذا الحديث قيل إنه ثلث الإسلام فيدور الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث إنما الأعمال بالنيات و حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد و حديث الحلال بين و الحرام بين و قال بعضهم أنه ربع الإسلام و أضافوا حديث ( 22:30 ) و هذا مشتبه و مذكور في حديث دع ما يريبك إلا ما لا يريبك يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه يعني دع ما يكون مشتبه يعني تتوقف حتى لا تقع في المحرم.
( متن )
وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِلَى قَوْلِهِ: يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ
( شرح )
يوشك يعني يقرب , الذي يتناول المتشابه يكون قريب ممن يتناول الحرام قريب منه لأنه ليس بينه و بينه فاصل و من ابتعد عن المتشابه صار بينه و بين الحرام فاصل صار بعيد عن الخطر .
( متن )
( شرح )
و هذا الحديث فيه فوائد و له روايات متعددة حديث جابر منها فيه علامة من علامات النبوة و معجزة من معجزاته ﷺ حيث كان البعير أتعب جابرا أعياه متخلف في آخر الجيش و لا يمشي أتعبه فجاء النبي ﷺ فدعا له ونخسه فسار سيرا لم يسر مثله و تقدم الجيش و صار يمسك بزمامه من شدة السرعة و العجلة بعد أن كان قد أتعبه وتخلف الجيش فهذا فيه علامة من علامات النبوة و معجزة من معجزاته ﷺ حيث دعا له جمل أتعبه مدة طويلة و أخر الجيش و لا يمشي فلما ضربه ضربة واحدة أو نخسه بعصاه و دعا له سار سيرا قويا و تقدم الجيش و فيه أيضا من الفوائد جواز بيع الرئيس و الكبير من مرؤوسيه و ولي الأمر من أفراد الرعية إن لم يكن هناك ظلم للرعية فلا بأس أن يتولى البيع بنفسه و لو كان ملكا أو رئيسا أو مديرا أو عالما لا بأس أن يتولى البيع فيه دليل أن البيع و الشراء لا بأس به و ليس فيه نقص و أن الكبير يتولى البيع و الشراء و يشتري حوائجه بنفسه و لا يكون في هذا نقص و لا عيب و لولي الأمر أن يبيع و يشتري من أفراد رعيته إذا لم يكن في ذلك ظلم لهم فإن كان فيه ظلم فإنه يوكل وكيل و لا يتولى أو كانوا يراعونه في السعر فيكون عليهم نقص فلا و في جواز البيع و الشرط حيث أن النبي ﷺ اشترى البعير و اشترط حملانه إلى المدينة شرط و أنه لا بأس بالبيع و الشرط و فيه جواز المماكسة في البيع قال بيعنيه بأوقية قال لا قال ماكسه و المماكسة هي تمسى المكاسرة يكاسر بالبيع لا بأس و فيه جواز الزيادة في الثمن إذا لم تكن مشترطة فإن النبي صلى الله عله و سلم أعطاه ثمنه و زاده فإن كانت الزيادة مشترطة فلا تجوز و لكن إذا لم تكن مشترطة فلا بأس و فيه إرجاح الوزن و في اللفظ الآخر قال ( فوزن لي و أرجح ) و فيه الوكالة في الحوائج فإن النبي ﷺ وكل بلال و لهذا وكل بلال فأعطاه نقده الثمن و رجح له و كان في قضاء الحوائج و الديون و غيرها و فيه أيضا مشروعية الصلاة ركعتين للقادم من السفر لأن في بعض روايات الحديث قال ( جاءني فقال صلي في المسجد ركعتين ) ثم أعطاه النبي ﷺ الثمن والبر لما أعطاه و نقده و ذهب ناداه النبي ﷺ قال أتراني ناكستك في جملك خذ جملك و دراهمك أعطاه الداهم و زاده و رجح له و أعطاه الجمل فالنبي ﷺ لا حاجة له في الجمل لكن أراد عليه الصلاة و السلام أن يبين لأمته أحكام البيع و الشراء و فيه كرم النبي صلى اللله عليه و سلم و جوده حيث أنه اشتراه و زاده و رجح له في الميزان و زاد في الثمن ثم أعطاه الجمل الثمن و الجمل جميعا أراد النبي ﷺ أن يعلم الناس و أمته البيع و الشراء و الجود و الكرم و لا حاجة له في الجمل .
( سؤال )
( 30:35 )
( جواب )
نعم , جاء في أحاديث النبي أنه قال ( من يزيد من يزيد ) مثلا أو قال ( بعنيه بكذا أو أعطينيه بكذا ) لا بأس المماكسة ما فيها شيء .
( متن )
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا، وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَلِيلٌ، قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ،
( شرح )
و الناضح سقى عليه الماء و صار بين يدي الإبل يعني تقدم الإبل و فيه مشروعية كون الرئيس يكون في آخر الجيش يتفقد الجيش و يشجي الضعيف و يتفقد أحوالهم كما كان النبي يفعل و لهذا تأخر فلما تأخر وجد جابر متأخرا مع هذا الجمل الذي أتعبه لو كان في الأمام ما رآه الجيش كبير و واسع فهذا من تواضعه عليه الصلاة و السلام و من عنايته بالجيش و الرعية كان يتخلف فيتفقد أحوال الجيش و يشجي الضعيف و يتفقد أحوالهم فيشرع للرؤساء أن يقتدوا به عليه الصلاة و السلام , قال ماله ؟ فقال جمل عليل يعني متعب مريض فلما نخسه و دعا له تقدم بن يدي الجيش صار أمامهم و صار يكفه عن السرعة من شدة سرعته بدلا من كونه لا يتحرك و لا يمشي و هذا من علامات النبوة و معجزة للنبي صلى الله عليه و السلام .
( متن )
قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ: أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
( شرح )
و هذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يقال ( هذا من بركتك ) أو ( أصابته بركتك ) إذا كان الإنسان مباركا من البركة التي جعلها الله بها فيه النبي ﷺ مبارك قال الله تعالى عن عيسى وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ و هذا لا بأس به ( هذا من بركتك ) يعني من البركة التي جعلها الله فيك مثل قول بشر بن خضير لعائشة لما نزلت آية التيمم قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر لا بأس بقول هذه ببركتك إذا كان الشخص مبارك ينفع الناس في جاهه مثلا أو في شفاعته أو ببدنه أو غير ذلك .
( متن )
( شرح )
هذا الشرط بيع و شرط يعني اشترط أن يصحبه إلى المدينة .
( متن )
( شرح )
و هذا فيه أن المتزوج أو العروس لا بأس أن يستأذن و يتقدم الجيش و لهذا استأذن جابر أن يتقدم فتقدم قبل الجيش و وصل إلى المدينة لأنه عروس و يقال للرجل عروس و للمرأة عروس أيضا و هو المتزوج جديد و فيه فضيلة التزوج بالبكر و أنه أفضل من التزوج بالثيب و لهذا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبها و تلاعبك و في لفظ تضاحكها و تضاحكك إلا إذا كان هناك مصلحة تقتضي التزوج بالثيب كما قال جابر فيه فضيلة جابر حيث قدم حظ أخواته على حظ نفسه فتزوج ثيبا تقوم على أخواته و تصلحهن و تمشطهن قال " كرهت أن أتزوج بكرا مثلهن " يأتي بصغيرة تكون مثلهن و تلعب معهن و لكن تزوج امرأة كبيرة عرفت و خبرت و مرت عليها الأيام فتقوم عليهن و تصلحهن و تؤدبهن و تمشطهن فصوب النبي رأيه في هذا .
( متن )
( سؤال )
قال توفي والدي أو استشهد ؟!
( جواب )
يعني توفي شهيدا يوم أحد عبد الله بن الحرام والده يعني الراوي شك قوله توفي أو استشهد و هو شهيد توفي شهيد لكن هذا من باب العناية باللفظ فشك قال توفي أو قال استشهد و المعنى واحد استشهد يعني قتل شهيدا و توفي يعني توفي شهيدا و والده عبد الله بن الحرام قتل يوم أحد فكان شهيدا و من قتل في الجهاد يقال له شهيد في أحكام الدنيا أما في أحكام الآخرة فأمره إلى الله و لهذا بوب البخاري فقال " باب لا يقال فلان شهيد " يعني لا يقال في الآخرة و يقال شهيد في أحكام الدنيا .
( سؤال )
( 38:19 )
( جواب )
هذا شرعا ألا و إن لكل ملك حمى عادة الملوك , الملوك لا يتقيدون بالشرط .
( متن )
( شرح )
هذه المماكسة .
( متن )
( شرح )
يعني ليتبرك بها لما جعل الله في جسده و ما لامسه من البركة فالزيادة جعلها و احتفظ بها .
( متن )
( شرح )
يوم الحرة عام ثلاث و ستين لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية في الجيش المدينة فاستباح المدينة ثلاثة أيام على ما ذكره المؤرخون نهبوا فهذه الزيادة نهبت في يوم الحرة و بقيت معه إلى عام ثلاثة و ستين ثم نهبت و وقعة الحرة مشهورة بعض الإخوان في العصر الحاضر يشكك فيها يقول ما ثبتت وهكذا و المؤرخون يذكرونها و هذا من أدلة ثبوت الحرة ذكر جابر أنها ثابتة كان الصحابة متوافرون و يقال أن الجيش استباح المدينة ثلاثة أيام و معنى استباح يعني ترك الكل يفعل ما يشاء ليسرق و ليزني و يفعل ما يشاء لا يحاسبه ثلاث أيام عقوبة لهم لما خلعوه نسأل الله العافية .
( متن )
وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي، قَالَ: فَنَخَسَهُ، فَوَثَبَ، فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: بِعْنِيهِ، فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ، فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي،
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - أَظُنُّهُ قَالَ: غَازِيًا -، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: يَا جَابِرُ، أَتَوَفَّيْتَ الثَّمَنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَكَ الثَّمَنُ، وَلَكَ الْجَمَلُ، لَكَ الثَّمَنُ، وَلَكَ الْجَمَلُ
( شرح )
توفيت يعني استوفيت أخذته كاملا .
( متن )
( شرح )
الصرار مكان بالمدينة و أمر ببقرة فذبحت يعني كأنه و الله أعلم لأجل الفرح بقدومه عليه الصلاة و السلام نحرت و وزعت على الجيران و من حوله .
( متن )
( شرح )
في هذا مشروعية الصلاة ركعتين للقادم من السفر في المسجد .
( متن )
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيَّتَيْنِ، وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا
( شرح )
نحرت يعني ذبحت فالنحر للإبل و هي واقفة و الذبح يكون للبقر و الغنم ولو عكس فلا حرج لكن السنة النحر للإبل و الذبح للبقر و الغنم فنحرت بمعنى ذبحت .
( متن )
حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ »،
( شرح )
حديث جابر له طرق متعددة ساقها الإمام مسلم و هذا من ميزة صحيح مسلم يسوق طرق متعددة فيتبين بها فوائد عظيمة ما لم يذكر في الروايات الأخرى من الفوائد و ما لم يسمَّ و هنا ذكر روايات متعددة سواء اشترى بأوقية أو أوقيتين أو درهم أو درهمين أو كذا . ايش قال النووي عليها؟
( مداخلة )
قال و سبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى و هو جائز و المراد أوقية ذهب كما فسره في رواية سالم ابن أبي الجعد عن جابر و يحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقا أما من روى خمس أواق فالمراد خمس أواق من الفضة و هي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت فيكون الإخبار بأوقة الذهب عما وقع به العقد و عن أواقي الفضة عما حصل به الإيفاء و لا يتغير الحكم و يحتمل أن يكون ذلك كله زيادة على الأوقية بقوله ( فما زال يزيدني ) أما رواية أربعة دنانير فموافقة أيضا لأنه يحتمل أن تكون أوقية الذهب حينئذ وزن أربعة دنانير و أما رواية أوقيتين فيحتمل أن إحداهما وقع به البيع و الأخرى زيادة كما قال ( وزادني أوقية) و قوله ( و درهم أو درهميين ) موافق لقوله و زادني قيراطا و أما رواية عشرين دينارا فمحمولة على دنانير صغار كانت لهم و رواية أربع أواق شك فيها الراوي فلا اعتبار بها .
( سؤال )
( 47:55 )
( جواب )
لهم كلام في هذا العلماء الفلاسفة يرجحون الدماء و الأطباء يرجحون القلب و العكس و الأقرب أنها متصلة إذا مات هذا مات هذا .
( سؤال )
( 48:20 )
( جواب )
معجون من أي شيء ؟ التمر ؟ الحكم واحد لابد من الوزن .
( سؤال )
( 48:45 )
( جواب )
هذا شرط و ليس منفعة شرط حمله إلى المدينة يشترط شرط لا بأس يشترط مثلا أحمل عليه الآن يشترط مثلا يبقى عندي يومين أو مثلا أحمل عليه إلى البلد إن كان خارج البلد كما اشترط جابر لا بأس .
( سؤال )
ضابط الشرط ؟!
( جواب )
الشرط الواحد ما فيه خلاف أما الشرطين ففيه خلاف فنهي عن البيع و شرطين فجاء أنه إذا كان شرط واحد فلا بأس و إن كان شرطين فهو ممنوع لما جاء من النهي عن ذلك أما الشرط فلا بأس به لما جاء بهذا الحديث أما الشرطين فيهم خلاف ومن العلماء من أجازه و تأول الحديث الذي نهى عن بيع الشرطين ..