شعار الموقع
شعار الموقع

كتاب المساقاة (06) باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، وخيركم أحسنكم قضاء – إلى باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه

00:00

00:00

تحميل
65

بسم الله الرحمن الرحيم

 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً،
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكْرًا بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقٌّ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، فَقَالَ لَهُمْ: اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: فَاشْتَرُوهُ، فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ، أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

( شرح )
هذه الأحاديث فيها جواز اقتراض الحيوان و أنه لا بأس بأن يقترض الإنسان الحيوان كما يقترض الدرهم و الدينار و المتاع يتسلف يقول أعطني بعيرا ثم يعطيه بدله أو أعطني بقرة أو شاة فلا بأس في اقتراض الحيوان كما يقترض الدراهم و الأمتعة و غيرها و فيه مشروعية رد القرض بخير منه و أنه لا بأس بالزيادة في القرض إذا لم تكن مشترطة في العقد سواء كانت الزيادة بالكمية أو الكيفية فالزيادة في الكمية كأن يقترض مائة فيردها عليه مائة و عشرين و الزايادة في الكيفية كأن يقترض منه بعيرا بكرا ثم يردها عليه رباعية البكر الذي أقل من ست سنين ثم يشتري له بعيرا رباعي له سبع سنين أو ثماني سنين و هذا معنى قوله في الحديث أعطوه سنا خيرا من سنه فاقترض النبي رباعيا فقال اشتروا له سنا يعني بكر أو ست سنين فأقل فقالوا لا نجد إلا سنا أكبر منه لا نجد إلا سبع سنين أو ثماني سنين فقال اشتروه فأعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء و فيه مشروعية حسن التقاضي و حسن الأداء و يشرع للمسلم أن يكون حسن التقاضي في طلب الدين و كذلك المدين عليه أن يحسن الأداء فحسن الأداء من المدين و حسن التقاضي من الدائن و فيه أنه لا بأس بالاستدانة أو القرض و أنه إذا احتاج الإنسان إلى استدانة و قرض فلا حرج و أنه لابد أن ينوي أداءها أما إذا أخذ أموال الناس و هو لا يريد قضاءها أو أداءها فإن هذا يحاسبه الله كما ثبت في صحيح البخاي أن النبي ﷺ قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه و من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله و كذلك فيه أنه لا بأس بمعاملة الرئيس لأحد أفراد رعيته و أنه لا حرج في كون الرئيس أو العالم أو الكبير أن يقضي حوائجه بنفسه و يستدين فلا حرج في ذلك و لا غضاضة و لا يضر الإنسان كونه عالما أو داعية أو كبير يقضي حوائجه بنفسه لا حرج في ذلك يبيع و يشتري إذا احتاج يشتري حوائج أهله من الدكان أو من البقالة و من السوق فلا حرج في ذلك و لا غضاضة فالنبي ﷺ أشرف الخلق يقضي حوائجه بنفسه و يشتي لأهله ما يحتاجون و هو سيد الخلق عليه الصلاة و السلام فيستدين و فيه دليل على محبة الله للعبد و الفقر ليس دليل على إهانة الله للعبد فالدنيا ليست مقياس و ليست ميزان فالدنيا يعطيها الله لمن يحب و من لا يحب و لا يعطي الدين إلا لمن يحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه فقد أنكر الله على الإنسان الذي يظن أن تضييق الرزق دليل على إهانته و أن بسطه دليل على إكرامه فقال سبحانه فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ  المال و الجاه و السلطان ابتلاء و امتحان من الله للعبد قد يكون خيرا و قد يكون شرا للعبد فإذا استعمل الإنسان المال في وجوه مشروعة و كسبه من وجوه مشروعة و أنفقه في الوجوه المشروعة كان خيرا له و كذلك الجاه و السلطان إذا استعمله في طاعة الله و جعله خادما للدين و نافع له نفعه و إذا استعمله في ضد ذلك كان شرا و ووبالا عليه و لا حول و لا قوة إلا بالله .
 
( متن )

 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِنًّا، فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

( شرح )
و في قصة الرجل الذي أغلظ على النبي ﷺ دليل على أنه إذا أغلظ الدائن على المدين عليه أن يتحمل و يصبر لأن لصاحب الحق مقالا لذلك لما أغلظ هذا الرجل و لم يحسن التقاضي للنبي ﷺ هم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا و لكن المشروع للدائن أن يحسن التقاضي و المشروع للمدين أن يحسن الأداء كما قال إن خير الناس أحسنكم قضاء
 
( متن )

 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعِيرًا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، وَقَالَ: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَابْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وحَدَّثَنِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: بِعْنِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ: أَعَبْدٌ هُوَ؟

( شرح )
و هذا فيه دليل على أنه لا بأس ببيع العبد بعبدين و الحيوان بالحيوانين و أنه لا مراباة في العبيد و الحيوان ليس بربا العبد بعبدين و الحيوان بحيوانين و البعير ببعيرين بقرة ببقتين شاة بشاتين عبد بعبدين لا بأس بذلك و لا مراباة فيه و فيه حسن خلق النبي ﷺ حيث أنه لما بايع هذا العبد على الهجرة لم يعلم أنه مملوك فجاء سيده يطلبه فاشتراه النبي ﷺ حتى يتمكن من الهجرة معه و السماع منه , مثل بيع سيارة بسيارتين أرض بأرضين بيت ببيتين لا حرج فيه ليس فيه ربا لأنها ليست نقود و ليست ربويات مما يكال و يدخر من المطعومات .
  
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا»
 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»
 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ»،

( شرح )
و هذا الحديث فيه فوائد منها جواز البيع و الشراء إلى أجل و جواز البيع نسيئة سواء كان الأجل واحدا أو مقسطا و هو ما يسمى ببيع التقسيط يشتري مثلا سيارة بخمسين ألف مقسطة كل شهر يحل قسط أو مقسطة على نجمين كل شنتين يحل قسط لا حرج في ذلك و هو كالإجماع من أهل العلم بيع التأجيل لا بأس به و معلوم أن بيع التأجيل ليس كبيع الحاضر السيارة إذا كانت تساوي خمسين ألف بالحاضر إذا باعها مؤجلة يزيد يبيعها بسبعين أو ثمانين و البيع بالأجل لا بأس به و هو كالإجماع من أهل العلم قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ في الآية دليل على بيع التأجيل التقسيط و في دليل على جواز معاملة اليهود و أهل الكتاب و المشركين و البيع معهم و الشراء معهم و أنه ليس هذا من الموالاة في شيء فالمولاة هي معاشرتهم و مصادقتهم و زيارتهم من دون حاجة أما تولي الكفار هذا ردة عن الإسلام و توليهم يعني محبتهم و محبة دينهم و إعانتهم على المسلمين بالسلاح أو الرأي أو بالمال هذا ردة نعوذ بالله و موالاتهم و معاشرتهم كبيرة أما البيع و الشراء معهم فهذا ليس من الموالاة فلا حرج في البيع مع اليهود و النصارى و أهل الكتاب كما في هذا الحديث أن النبي ﷺ عامل اليهود و عامل أهل خيبر و اشترى من مشرك غنما و لكن لا يجوز إقراضهم في جزيرة العرب ولا إبقائهم و تأجيرهم و إبقائهم في جزيرة العرب لقول النبي ﷺ لا يبقى في جزيرة العرب دينان قال أخرجوا اليهود و النصارى من جزيرة العرب و إنما يأتي لا يجوز استقدام الكفرة استقدام عمال إلى بلاد العرب أو استقدام خدم أو خادمات كفرة لا يجوز لكن إذا جاء المشرك أو الكافر في وقت محدد مثلا مفاوضة لولاة الأمور أو جاء في وقت محدد يبيع سلعته مدة أيام معدودة ثم يعود لبلده أما أن يمكن و يؤجر فلا يجوز ذلك و قد تساهل الناس في هذا الأمر و لا سيما في العمال و الخدم و الخادمات فحصل من ذلك شرور كثيرة و بلاء عظيم حتى وقع بعضهم في الزنا بالخادمات و كذلك سائقي السيارات حصل فواحش بنساء مخدوميهم و حصل شر عظيم و كذلك أيضا من إظهارهم لدينهم و كذلك كثرة مشاهدة الكفار و الاحتكاك بهم و إذا كثر المساس قل الإحساس نسأل الله السلامة و العافيةو فيه جواز الرهن في الحضر و أنه لا بأس بالرهن في الحضر كما قرر ذلك جماهير العلماء و أما قوله تعالى وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فهذا لبيان الأغلب خلافا لداوود و مجاهد داوود قال أنه لا يجوز الرهن في غير السفر أخذا بالآية و الصواب أنه لا حرج كما في هذه الأحاديث فالنبي ﷺ رهن و هو في الحضر و فيه ما أصابه عليه الصلاة و السلام من قلة ذات اليد و هو سيد الخلق اشترى طعاما لأهله شعير و رهن درعا من حديد و فيه أنه لا بأس برهن آلة الحرب لأهل الذمة أما الحربي لا يعطى و لا يرهن و لا يعامل معه الكافر الحربي ليس بيننا و بينه إلا القتال فالكافر الحربي لا يباع معه و لا يشترى و لا يرهن معه آلة حرب و لا يطعم و لا يسقى بل يترك حتى يموت بل يقتل أما الكافر الذمي الذي هو مستأمن و يدفع الجزية تحت الدولة الإسلامية أو مستأمن أو معاهد فهذا لا بأس بمعاملته و لا يجوز قتله و لا أخذ ماله كقول النبي ﷺ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة و في هذا الحديث أنه لا بأس برهن آلة الحرب عند الذمي و النبي ﷺ عامل اليهود , و هنا سؤال لمَ لم يتعامل مع المسلمين لم لم يأخذ و يشتري من المسلمين ألا يوجد عند المسلمين شيء اشترى من اليهودي ثلاثين صاعا من الشعير بدرع من الحديد يحتمل  أنه لم يكن هناك متوفر عند المسلمين شيء أو أن النبي ﷺ أراد التخفيف على أصحابه لأنهم لا يرضون أن يعطيهم ثمن أو لبيان جواز معاملة أهل الكتاب أو لغير ذلك من الأسباب .
 
( متن )

حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

( شرح )
و هذا فيه مشروعية السلم و في الأحاديث السابقة مشروعية الرهن في السلم  السلم و السلف يقال السلم و يقال السلف و هو تعجيل الثمن و تأجيل المثمن تعجيل الثمن و تأجيل المثمن عكس الدين و عكس بيع التأجيل يقدم المثمن و يتأجل الثمن فبيع الدين تشتري سيارة من شخص بخمسين ألف فتقبض السيارة و هي المثمن و الثمن مؤجل خمسين ألف و السلم العكس تقبض الثمن و يؤجل المثمن و هو أن يسلفك شخص أو يسلمك سيارة في الذمة موصوفة في الذمة و الثمن مؤجل لكن لابد من الإتمام بشروط السلم  و هو إن كان مكيلا يكون الكيل معلوما و إذا كان موزونا يكون الوزن معلوما و يكون الأجل معلوما لابد أن تنضبط الصفات و يكون الأجل محدد فمثلا يسلمك شخص سيارة بخمسين ألف فتدفع الخمسين ألف و السيارة تكون في الذمة مؤجلة يكون الأجل بعد سنة أو بعد ستة أشهر و يكون أوصافها معلومة صفتها كذا موديل كذا سيارة يابانية أو غيرها وصفها كذا موديل كذا و تكون مضبوطة في الصفات و يكون الأجل محدد و الثمن معجل كل منهما ينتفع فالبائع ينتفع بالثمن يقضي به حوائجه ثم إذا جاء الأجل يشتري به و لا يشترط أن يكون عنده قد يسلف في أكياس سكر و رز تعطيه مثلا خمسين ألف مائة كيس سكر أو رز موصوفة في الذمة فإذا جاء الأجل بعد سنة اشترى له أو يسلفه بتمر يكون فلاح فيعطيه من نخله أو من غير نخله مائة كيلوا سكري و يكون الثمن معجل مثلا خمسة آلاف أو عشرة ألاف موصوف نوع التمر محدد الأجل فلا بأس فهذا بيع السلم عكس بيع التأجيل و وهو داخل في بيع الدين داخل في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ هذا الدين سواء كان المؤجل الثمن أو المؤجل المثمن و لهذا لم قدم النبي ﷺ المدينة و هم يسرفون في الثمار السنة و السنتين أقرهم على ذلك يسرفون يعني يأخذون الثمن دراهم معجلة و الثمار مؤجلة بعد السنة أو السنتين لكنه عليه الصلاة و السلام أمرهم بضبط الوصف و ضبط الأجل فقال من أسلف في تمر أو ثمر فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم لابد أن يحدد الوصف إذا كان مكيل يحدد الكيل و إذا كان مكيل مائة صاع و إذا كان موزون مائة كيلو مثلا و الأجل محدد بعد سنة أو سنتن أو ستة أشهر .
 
( متن )

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوم،
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، يَذْكُرُ فِيهِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ

( شرح )
الأحاديث السابقة فيها دليل على جواز الرهن في البيع و في السلم فمثلا إذا أسلم سيارة أعطاه الثمن مقدم قال أعطني رهن  شيء حتى تأتي بالمسلم فيه فلا بأس بالرهن في السلم و في البيع المؤجل .
  
( متن )

قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ، فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ، كَانَ يَحْتَكِرُ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ،

 ( شرح )
و هذا الحديث فيه تحريم الاحتكار قوله لا يحتكر إلا خاطئ و خاطئ يعني آثم كقوله تعالى لَّا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ يعني الآثمون و الخاطئ هو الآثم وزنا و معنى أما المخطئ فهو ضد العامد و الخاطئ الآثم فيه تحريم الاحتكار لما فيه من الضرر على الناس و الاحتكار يكون في الأقوات في الأطعمة و غيرها و ذلك بأن يشتريها وقت الغلاء حتى يضيق على الناس في وقت الغلاء وقت قلة السلعة وقلة الأطعمة يشتري و يخزنها عنده ثم يبيع وقت الغلاء و الجمهور على أن الاحتكار يكون في الأقوات لأنها هي التي  يحتاجها الناس و لا يكون الاحتكار في غير الأقوات و قيل أيضا أن غير الأقوات كذلك و هذا الصواب أنه لو احتاج الناس إلى سلعة يكون حكمها حكم الطعام لوجود العلة و هي دفع الضرر فإذا احتاج الإنسان إلى سلعة و لو لم تكن طعاما فلا يجوز للإنسان أن يحتكرها أما إذا اشترى الإنسان الطعام في وقت الرخص فلا حرج ثم باعه فلا حرج لكن الممنوع أن يشتري في وقت الغلاء و قلة الأقوات ثم يضيق على الناس و يبيع بالغلاء لا يحتكر إلا خاطئ هذا نفي بمعنى النهي يفيد النهي و التحريم لأن النهي عن الشيء يدل على نفيه يلزمه النفي و اللازم يدل على الملزوم .
 
( سؤال )
( 28:12 )
 
( جواب )
إذا احتاج الناس و الناس بحاجة إليها دفعا للضرر و الجمهور على أن الاحتكار بالأقوات خاصة لكن الصواب أنه يقاس عليها غيرها إذا كان الناس احتاجوا إلى سلعة و لو لم تكن طعاما فلا يجوز للإنسان أن يحتكرها ويضيق على الناس لأن المعنى يقتضيه العلة دفع الضرر عن الناس فإذا كان الناس يلحقهم ضرر في السلعة فلا يجوز للإنسان أن يحتكرها ويشتريها وقت الغلاء ليضيق على الناس .
 
( متن )

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُسْلِمٌ: وحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ

( شرح )
هنا قال مسلم قال الإمام مسلم و حدثنا بعض أصحابنا يعني مجهول عن البعض هذا من الآثار المقطوعة في صحيح مسلم و الآثار المقطوعة قليلة في صحيح مسلم تقارب الأربعة عشر و هذا منها مقطوع حدثني بعض أصحابنا مجهول هذا البعض مجهول فيكون منقطع .
 
( متن )

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُسْلِمٌ: وحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى

( شرح )
أما قول سعيد بن المسيب كان يحتكر قال ( كان معمر يحتكر ) هذا كأنه تأول أن الناس ما كانوا يحتاجون إليه نوع من الطعام كالزيت و غيره فتأول أن الناس ليس بحاجة إليه و يسمى احتكارا لأنهم اشتروا الزيت في وقت و تأولوا أن الناس ليسوا بحاجة إليه و أن هذا ليس من الاحتكار و حديث من احتكر عن المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذاب و الإفلاس يحتاج إلى مراجعة سند الحديث .
 
( متن )

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ

 ( شرح )
و هذا فيه التحذير من كثرة الحلف و أنه يدرج السلعة ثم يمحق البركة الحلف منفقة للسلعة يعني يروجها و يدرجها إذا كان يحلف و الله اشتريتها بكذا و الله ما بعتها بكذا و الله ما دخلت علي بكذا يطمئن المشتري بسبب الحلف و الله ما بعت على أحد غيرك بأقل من كذا و الله ما دخلت علي بكذا و الله ما اشتريتها بكذا يدرجها و يمشيها بالحلف لكن الله يمحق البركة هذا فيه التحذير من كثرة الحلف في البيع و الشراء و أنه منفقة للسلعة يعني يروجها و لكنه يروج ثم يمحق البركة و جاء في الحديث الآخر الوعيد الشديد على من يكثر الحلف في البيع و الشراء و أنه من الثلاثة المتوعدين بالوعيد الشديد ذكر منهم رجل لا يبيع إلا بيمينه و لا يشتري إلا بيمينه يعني يدرج السلعة قال ثلاثة لا يكلمهم الله و ذكر منهم رجل لا يبيع إلا بيمينه و لا يشتري إلا بيمينه فالواجب الحذر من تنفيق السلعة و لو كان صادق لأن هذا يدل على عدم توقيره لليمين و تعظيمه له و لأنه قد يقع في الخطأ من كثرة الحلف .
 
( سؤال )
و لو طلب المشتري من البائع الحلف؟!
 
( جواب )
لا ما في داعي للحلف لأنها ليست خصومة يقول أنا لا أبيع إلا بهذا أما الحلف فلا أعطيك حلف و الله تعالى يقول وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ قيل معنى احفظوها عن عدم التكثير و قيل احفظوها عن كثرة الحلف و داخلة احفظوها عن كثرة الحلف و احفظوها بأن كفروا عن اليمين إذا حلفتم .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ

( شرح )
إياكم تحذير و إيا للتحذير من كثرة الحلف و ينفق يعني يروج يروج السلعة و يدرجها و يمشيها ثم يمحق البركة فالبركة ممحوقة .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ
 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ

( شرح )
هذا فيه مشروعية الشفعة و الشفعة انتزاع حصة الشريك بمثل ما باع به من كان له شريك في ربعة أو حائط يعني حائط الدار و الشفعة تكون في الثابت كالبيوت و العقارات و البساتين و غيرها فإذا كان له شريك فلا يجوز أن يبيع حتى يأذن له شريكه فإن أخذ و رضي و إلا باعها على غيره  و إذا لم يستأذنه فله الشفعة فإذا باع شخص إذا كانت أرض أو بيت شخص و هو لشخصين كل واحد لهما نصفه فباع أحدهما نصفه بخمسين ألف , زيد و عمر شريكان كل واحد له نصف البيت أو نصف البستان أو نصف الأرض فجاء باع زيد على بكر بخمسن ألف و لم يخبر شريكه عمر , عمر له أن ينتزع هذه الحصة من بكر و يسلمه الخمسين دفعا للضرر الحكمة منها دفعا للضرر و اختلف العلماء هل تكون الشفعة خاصة بالثابت أو تكون الشفعة في المنقول و من العلماء و الجمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في الثابت كالعقار و الأراضي و البيوت و البساتين لقوله في كل ربعة أو حائط و قوله ﷺ القضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم و قوله فإذا وقعت الحدود و سدت الطرق فلا شفعة و قيل إن الشفعة تكون أيضا في المنقول دفعا للضرر كالسيارة كذلك دفعا للضرر و لو كان منقولا و الشفعة تكون للشريك و ذهب بعض العلماء إلى أن الشفعة تكون للجار ذهب الإمام أبو حنيفة و جماعة إلى أن الشفعة تكون للجار و الصواب أن الجار ليس له شفعة إلا إذا كان الطريق واحدا و الممر واحدا فهذا حكمه حكم الشريك دفعا للضرر و ما جاء في الحديث فالجار المراد به الشريك .
 
( متن )

، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
 وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»،

( شرح )
و هذا فيه تحريم منع الجار من وضع الخشب على جدار جاره إن كان يتحمل لأن هذا من حق الجار عليه اللهم إذا كان لا يتحمل أو يخشى عليه من السقوط و إلا فإنه لا يجوز له منعه فيقول أبو هريرة " مالي أراكم عنها معرضين " يعني هذه السنة " و الله لأرمين بها بين أكتافكم " يعني السنة و قيل المراد الخشب يجعله بين أكتافكم زجرا لهم عن عدم الامتثال للسنة و منع الجار من وضع الخشب على جداره قد يسبب الشحناء و تكدر الخواطر .
 
( متن )
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
  حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ
 
( سؤال )
( 41:04 )
 
( جواب )
ما يجوز , ربا الاشتراط ربا أقرضه حيوان ليعطيه أفضل منه أو يعطيه أكثر يقرضه مائة ليعطيه مائة و عشرين هذا ربا صريح لا يجوز .
 
( متن )

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ أَرْوَى خَاصَمَتْهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ، فَقَالَ: دَعُوهَا وَإِيَّاهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهُمَّ، إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا، قَالَ: " فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ: أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَوَقَعَتْ فِيهَا، فَكَانَتْ قَبْرَهَا

 

 ( شرح )
سعيد بن المسيب بن عمر بن نفيل هذا أحد العشرة المبشرين بن الجنة و هو ابن عم عمر بن الخطاب لأن أروى هذه ظلمته ادعت أنه أخذ شيئا من أرضها قال كيف آخذ شيء من أرضها و أنا سمعت رسول الله ﷺ يقول من ظلم شبرا من أرض توقه الله يوم القيامة بسبع أرضين فيه دليل على أن الأرض سبع طبقات و يدل على ذلك قول الله تعالى اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ سبع سماوات بعضها فوق بعض و كذلك الأرضين سبع أطباق بعضها فوق بعض و فيه الرد على من قال  أنها سبعة أقاليم لأنها لو كانت سبع أقاليم كيف تطوق و فيه دليل على الوعيد الشديد على من ظلم الأرض و أنه يكلف حملها أو يجعل طوقا في عنقه و يطول عنقه كما جاء أن الكافر في النار يعظم و يكون ضرس الكافر في النار أعظم من جبل أحد يعظم الخلق نسأل الله السلامة و العافية و فيه دليل على أن من ملك أرضا ملك قرارها و هواءها طوق يوم القيامة سبع أرضين فإذا ملك أرض يكون ملك القرار فليس لأحد أن يحفر تحت أرضه خندق و يقول أنا ما جئت بيته نقول ما تحت الأرض ملك له و كذلك الهواء هواءها من فوق ليس لأحد أن يبني فوق أرضه أو يضع شيء فوق بيته لأن من ملك الأرض ملك قرارها و هواءها فالهواء له حكم الأرض و لهذا أفتى العلماء أو هيئة كبار العلماء أن السعي بين الصفا و المروة يكون في الدور الثاني و يكون في الأرض و كذلك الطواف في الدور الثاني لأن الهواء له حكم القرار و كذلك أيضا الذي يصلي على جبل أبي قبيس و يستقبل الكعبة هو فوق الكعبة يستقبل الهواء هواء الكعبة سمتها لأن الهواء له حكم القرار كل هذا مأخوذ من هذا الحديث من ملك الأرض ملك قرارها و هواءها و لهذا فإن السعي يكون في الدور الثاني و إن لم يكن على الأرض و كذلك الطواف و فيه دليل على إجابة دعوة المظلوم و أن دعوة المظلوم مجابة فإن أروى خاصمت زيد كذبت عليه و ادعت أنه أخذ شيء من أرضها فدعى عليها قال " اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها و اقتلها في دارها " فأجيبت دعوته فعمي بصرها ثم سقطت في بئر فيها فكانت قبرها و ظاهره أنها ما خرجت  منه و أن البئر صار  قبرا لها .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ، ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ

 ( شرح )
و كان مروان أمير المدينة آن ذاك ثم آلت إليه الخلافة مروان ابن الحكم و هو أول خلفاء بني أمية .
 
( متن )

، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا، فَقَالَ: اللهُمَّ، إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، قَالَ: «فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا، ثُمَّ بَيْنَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا، إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ»

 ( شرح )
ظاهره أنه تركها له فيما ادعته أنه أخذها و لكن في هذا الحديث قال " لا أسألك بينة غير هذا " ظاهره أنه أتى ببينة أو أراد أن يأتي ببينة لكن مروان قال لا أسالك بينة غير هذا الحديث غير رواية الحديث يكفي هذا رواية الحديث و هو صحابي جليل و من العشرة المبشرين بالجنة فلا يمكن أن يخالف الحديث .
 
( سؤال )
قال " و اقتلها في أرضها " غير الأرض التي عليها النزاع ؟!
 
( جواب )
في أرضها التي ادعت أنها لها .
 
( متن )

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا طَوَّقَهُ اللهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

( شرح )
هذا وعيد شديد تتزلزل له القلوب الحية يطوق من سبع أرضين و سبع طبقات يطوق يجعل طبقة في عنقه أو يكلف حملها نسأل الله السلامة و العافية من يتحمل هذا ؟ بعض الناس يتساهل في هذا و لا يبالي تجده إذا سنحت له الفرصة لضعف إيمانه يقدم المراسيم بينه و بين جاره يقدمها شبر أو ذراع أو أمتار و لا يبالي المهم أنه يستطيع بعض الناس الحلال ما حل بيده و الحرام ما عجز عنه و لم يستطع إذا استطاع أخذ أكثر من أرض جاره و إذا كان عنده بينة أو عنده صك أحجر و الله يقول وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا هذا من العذاب الكبير أن تطوقه الأرض وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا 
 مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

( متن )

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ،
وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ

( شرح )
و هذا لأن سبعة الأذرع تسع الإبل و الحمير و الأحمال أحمال الحطب و الحشيش التي كانت في الأزمان السابقة فسبعة أذرع كافية لمرور البعير الذي عليه الحمل و الحمر و الخيل و غيرها فإذا تغيرت الأحوال فإن الحاكم يجتهد لأن الآن تغيرت الأحوال و صارت السبعة أذرع لا تكفي وجدت السيارات الآن و الشوارع الواسعة فهذا بحسب الأحوال لكن في الأزمان السابقة سبعة أذرع كافية .
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد