كتاب الفرائض
المتن:
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان أن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
(الشرح)
الكتاب هنا كتاب الفرائض هذا الكتاب من وضع الإمام مسلم ، الكتاب الفرائض وكتاب الهبات ، كتاب الحج ، أما الأبواب باب كذا فلم يبين الإمام مسلم وإنما بوب الشراح ، الأبواب من النووي الشارح ولكنه رتبها رحمه الله ورضي عنه الإمام مسلم رتبها ترتيب بديع ، جاهزة ، وجدها مثلا النووي وغيره الأبواب ، الأحاديث مرتبة ، يستنبط ما عليه إلا أن يستنبط باب مناسب للأحاديث ولذلك تجدون التبويبات في الشرح) في الشرح أسفل والكتاب في المتن الكتاب هذا من وضع الإمام مسلم كتاب الفرائض ولهذا يغلط بعض الناس باب كذا وهو يقرأ فيه ، في صحيح مسلم ما تقول باب كذا لأن هذا ليس من وضع الإمام مسلم ،كتاب الفرائض هذا من وضع الإمام مسلم ، وأما الأبواب التفصيلية باب كذا ، باب كذا هذه لم يضعها مسلم ، لكنه رتب الأحاديث ترتيب بديع بحيث أن الشراح وجدوا الأحاديث مرتبة فاستنبطوا لها أبوابا مناسبة والفرائض جمع فريضة يقال عالم ، والأصل مشتق من الفرض ، والفرض يطلق على معاني من الحز والتقدير. أما شرعاً تطلق على المواريث . والفريضة أو الفرض هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، هذا الفرض في الشرع. في اللغة يطلق على الحز والتقدير، لأن السهمان الورثة مقدره ولهذا يطلق على التقدير. فالفرض شرعاً نصيبٌ مقدر شرعاً لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والفرائض تطلق على الواجبات ولكن اصطلح على إطلاقها على أحكام المواريث تسمى فرائض حديث أسامة هنا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم.. نص في منع التوارث بين المسلمين والكفار من الجانبين، نص في منع التوارث بين الكفار والمسلمين من الجانبين، فالمسلمون لا يرثون الكفار والكفار لا يرثون المسلمين، نص هذا نص صريح. أما أحد الجانبين وهو: أ- إرث الكافر المسلم فهذا مجمع عليه ، أجمع العلماء على أن الكافر لا يرث المسلم وأما إرث المسلم الكافر ففيه خلاف جمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر ، وقال آخرون من العلم أن المسلم يرث الكافر واستدلوا بحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .قالوا المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. ولعل القائلين بذلك لم يبلغهم هذا الحديث , الحديث نص في المنع لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم مطلقا، قال بعضهم أنه يرث المسلم الكافر بالولاء إذا كان الإنسان له عبد أعتقه وكان كافر فإنه يرث من الولاء والصواب منع التوارث ما دل عليه الحديث أنه لا توارث بين المسلين والكفار من الجانبين.
(السؤال):
إذا كان أحد الأبناء لا يصلي وأبوه عنده مال وأيضاً لا يصلي – (الأب والابن لا يصلون) ..؟
(الجواب):
الأصل ما يحكم عليه إلا إذا حكم الشارع ، حكم القاضي بردته وقتله امتنع التوارث ، لأنه ترك الصلاة كسلاً فيه خلاف .. متأخرون يرون أنه لا يكفر كفرا يخرج من الملة و مادام فيه خلاف فحكم الحاكم يرفع الخيار، القاضي إذا اختار أحد القولين حكم عليه بالردة يقتل ولا يكون توارث ، و إذا اختار الخيار الثاني فإن قتل حدا فإنه يكون توارث أما إذا كان مسكوتا عنه ) فالأصل التوارث هذا الأصل لابد يحكم الحاكم بالردة ثم يقطع التوارث.. نعم لا يرث المسلم الكافر، وقول آخر من أهل العلم الجمهور قالوا يرث.
(المتن)
حدثنا عبد الأعلى بن حماد وهو النرسي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال إسحاق حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
وحدثني محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني قال حدثنا زيد بن حباب عن يحيى بن أيوب عن ابن طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن القاسم.
(الشرح)
وهذا حديث فيه أنه يُبدأ بأهل الفرائض تقسم التركة على الفروض فما بقي فإنه يكون العصبة، فهو لأولى رجل ذكر يعني أقرب، أقرب رجل ذكر، المراد بالأولى هو الأقرب. فالفرائض يُبدأ بها أولاً ثم الباقي يكون للعصبة ، فإذا مات شخص عن بنت وأم وأخ فإن الأم لها السدس والبنت لها النصف والباقي للأخ ، قليل أو كثير، وإذا كان بنت وأم وأخ وعم فإن التركة تقسم أولا على أهل الفروض تأخذ البنت النصف والأم السدس والباقي الأخ وليس للعم شيء لأن الأخ أولى من العم يعني أقرب وإذا كان أخ (أخ شقيق) وأخٌ لأب فإن يقدم (الأخ الشقيق) لأنه أقرى وإذا كان مات أخ لأب وابن أخٍ شقيق فإن المالك يكون لأخ لأب لأنه أقرب من الأخ الشقيق وهكذا نعم هذا معنى قول النبي ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولي رجل ذكر. فما بقي يكون للعاصب والعصبة يقدم الأقرب فالأقرب ، والعصبة من جهات بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو أخوة ثم عمومهم وبنوهم ثم ولاء ، هذه الجهات كل جهة تقدم على الجهة، تقدم على الجهة التي بعدها والأخ الشقيق و العاصب إذا انفرد فإنه يأخذ جميع المال ، والعصبة أقسام عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس هو الذي يدني بدون واسطة لنفسه ، والعصبة بالغير الأخوات الشقائق مع إخوتهن والأخوات لأب) مع إخوتهن ، والعصبة مع الغير الخوات مع البنات خوات الشقيقة الواحدة، العصب بالنفس من أحكامها أنه يأخذ ما أبقته الفروض إذا كان معه صاحب فرض يأخذ ما أبقته الفروض وإذا فرض أخذ جميع المال ، وإذا لم يبق شيء من التركة فإنه يسقط إلا ثلاثة لا يسقطون لا يمكن أن يسقطون الأب والابن والجد هؤلاء لا يسقطون لابد يبقى لهم شيء لأنهم يحجبون كثيراً من الورثة
(المتن)
حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مرضت فأتاني رسول الله ﷺ وأبو بكر يعوداني ماشيان فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه فأفقت قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ.
(الشرح)
هذا الحديث فيه فوائد مشروعية زيارة المريض ، مشروعية الزيارة ماشياً إذا تيسر، مشروعية زيارة الأكابر والرؤساء لأصحابهم و متبوعيهم وفيه أن صب الماء على المريض يفيده وهو من العلاج إلا إذا كان مرضه يضره الماء كأنواع من الحمى التي لا يفيدها الماء ، وفيه التبرك بآثار النبي ﷺ مما جعل الله بجسده من البركة ولهذا صب عليه من وضوئه وهذا خاصُ به لا يقاس عليه غيره كما قال النووي في التبرك بآثار الصالحين هذا غلط لأن هذا خاص بالنبي ﷺ والصحابة لم يفعلوه مع غيره من الصحابة ولأن التبرك بغيره وسيلة للشرك ، وهي أن النبي صلى عليه وسلم ينتظر وحي الأحكام ولهذا سكت النبي ﷺ حتى أنزل الله آية الميراث أو آية الكلالة ، فيه تمسّك الإمام قال أن النبي ﷺ لا يجتهد ، وفيه أن العالم يتوقف عن في المسائل التي لا يعلم حكمها ، هذا وهو رسول الله أشرف الخلق ما أجب توقف.
في قصة الرجل الذي جاء في العمرة متضمخ بالطيب ولبس جُبة فسأل النبي ﷺ فسكت النبي حتى نزل عليه الوحي ثم أجابه قال للسائل: اغسل عنك أثر الخروق وانزع عنك الجُبة واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك.
كذلك ينبغي للعالم ألا يجيب إلا بعلم ، ولا أعلم نصف العلم ، ولذلك قال ابن مسعود : إن الله قال لنبيه وما أنا من المتكلفين و إن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا أعلم. فقول لا أعلم علم نصف العلم، لأن العلم نوعان نصفان:
علم تعلمه فتجيب
والقسم الثاني لا تعلمه تقول لا أعلم، ولهذا صارت نصف العلم.
والعالم إذا ترك قال لا أدري أو لا أعلم أصيبت مقاتله.
(السؤال):
مشروع صب الماء من دون اعتقاد البركة ؟
(الجواب):
نعم صب الماء يفيد , هذا ذكر قبل أنه يفيد ولهذا أفاق جابر الماء جاء في حديث صلى عليه وسلم مرة قال: صبوا علي من سبع قرط ، ثم يفيق ، ثم يغمى عليه . فالماء يفيد للمريض إلا في بعض الأنواع من المرض منها نوع من الحمى لا يفيد هذا، الحمى التي يصاب فيها الإنسان فيها بالبرد أو ما أشبهها هذا لا، قد لا يفيده الماء.
(المتن)
(الشرح)
فأفقت فقلت – فيه دل أن المريض تنفذ وصيته، وله أن يوصي ولو كان في مرض الموت إذا لم تبلغ الروح إلى الحلقوم تنفذ تصرفاته، ولو كان يغمى عليه بعض الأحيان، فإذا أفاق وعقل فله أن يوصي، ولا يوصي في وقت الغيبوبة ولكن في وقت الإفاقة.
وهذا الحديث ، الحديث الأول في رواية سفيان بن عيينة قال نزلت آية الكلالة يستفتونك آية الكلالة آخر سورة النساء ، وفي الرواية الثانية رواية ابن جريج قال فنزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ان الاختلاف هذا بسبب الرواة وأن جابر لم يعين الآية (جابر ما عين الآية) لكن الذي عينها الرواة والصواب ما عينه ابن جريج والآية التي نزلت هي آية الميراث ، وإن كان جابر في ذلك الوقت كلالة ليس له ولد ولا والد لكن آية الميراث فيها كلالة فيها قوله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فيها ميراث الكلالة ، وأما آية الكلالة التي في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ هذي آخر ما نزل من القرآن، وجابر كان مرضه في مكة قديما، فليست التي نزلت فيها الكلالة يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ لكن نزلت بعد ذلك تفسيرا لآية الميراث، ولهذا كان الصواب رواية ابن جريج نزلت آية الميراث، أما آية الكلالة نزلت من آخر ما نزل من القرآن، جابر كان مرضه قديما في مكة والذي عين هذا إنما هم الرواة عند نزلت الآية.
(المتن)
(الشرح)
هذا بعد ذلك شفاه الله وعاش دهراً طويلا.
(المتن)
(الشرح)
هذا يدل على أن العينة الرواة والصواب التي نزلت آية الميراث لا آية الكلالة، آية الكلالة نزلت في الآخر تفصيلا لآية الميراث، لما نزلت آية الميراث لأن مرضه كان قديم في مكة وآية الكلالة نزلت بعد ذلك من آخر ما أنزل من القرآن.
(المتن)
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم ابن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة ،أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله ﷺ وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله ﷺ في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال (يا عمر! ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟) وإني إن أعش أقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن.
(الشرح)
وآية الصيف هي آخر آية ، آية الكلالة يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ هذي أشكلت الكلالة ، أشكلت على عمر مع جلالة قدره ، مع أنها واضحة بحمد الله أن الكلالة من لا ولد له ولا والد ، ولهذا كان عمر أشكل عليه أكثر عن النبي ﷺ الكلالة حتى طعن في صدره وقال تلك آية الصيف وهي آخر آية يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ وهذا من أعاجيب القرآن ، أن الله تعالى مابين الكلالة ، الله قادر على أن يقول الكلالة من لا ولد له ولا والد ولكن الله سبحانه وضح ذلك لمن تدبر وتأمل واضح أن الآية واضحة لمن تدبر لأن الله تعالى بيّن ميراث الأخوة ، ومن المعلوم أن الإخوة لا يرثون مع الأب ، مع وجود الأب أو وجود الأبناء ، فدل ذلك أن الكلالة من لا ولد ولا والد وهذا واضح يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وليس الإخوة ، لو كان هناك أب ما ورث الأخوة ، ولو كان هناك ابن ما ورث الأخوة ، دل هذا على أن الكلالة من لا ولد ولا والد وهو واضح ، لكن أشكلت على عمر وكان يكثر من سؤال النبي ﷺ حتى طعن في صدره وقال يكفيك فيه آية الصيف ، يعني واضح في الإخوة ، وفيه دليل على أن العالم و الكبير والإمام قد يخفى عليه شيء من العلم وإن كان عالماً كبيرا كما خفي عليه في مسائل التيمم عند عدم الماء في قصة مع عمار بن ياسر وقصة عبد الله بن مسعود.
(المتن)
حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد، عن أبي أسحق، عن البراء، قال:آخر آية أنزلت من القرآن: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
(الشرح)
نعم آخر ما نزلت فلا يمكن تكون لي نزلت في قصة جابر لأن جابر مرض في مكة قديم
(المتن)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى (وهو ابن يونس) قال حدثنا زكرياء عن أبي اسحق، عن البراء؛ أن آخر سورة أنزلت تامة سورة براءة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى (يعني ابن آدم) حدثنا عمار (وهو ابن رزيق) عن أبي إسحاق، عن البراء بمثله غير أنه قال: آخر سورة أنزلت كاملة.
حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر، عن البراء قال: آخر آية أنزلت يستفتونك.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي ح وحدثني حرملة بن يحيى (واللفظ له) قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل الميت، عليه الدين فيسألهل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته
(الشرح)
وهذا كان النبي في أول الأمر عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من لا عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم ، تحذيراً للأحياء من التساهل بالديون ثم بعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوح كان يقضي الديون عليه الصلاة والسلام ، قيل من مال المسلمين من مال المصالح أو من ماله الخاص ، ولهذا اختلف العلماء في الولاة بعده ، هل لهم أن يقضوا الديون فمن قال أنه قضى من مال نفسه قال لا يقضون الديون ومن قال من مال المسلمين ومن مال المصالح قال يقضوا بالديون وهذا هو الصواب ، الصواب أن ولاة الأمور عليهم أن يقضوا الديون ويقوموا بكفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين من بيت المال إذا كان في بيت المال سعة ، بيت المال فيه سعة عليهم أن يقضوا ديون الميت الذي ليس له وفاء وأن يقوموا بكفالة أيضاً الأيتام والأرامل والعجزة والمحتاجين والفقراء ، كل هؤلاء بيت المال يكفلهم ، ولهذا قال النبي ﷺ: "من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلاً فعلي ، ومن ترك عيالا فعلي وإلي" وفي لفظ آخر له من ترك ضياعا – يعني العيال الضائعين – وفي لفظ من ترك كلا – يعني ثقلا من الأولاد والعجزة وهؤلاء سموا كلّ ، ومنه قول خديجة في أول بعثة للنبي ﷺ: "إنك لتحمل كلّ" في وصفه للتحمل الأثقال وتقوم بحوائج المحتاجين والمنقطعين من الأيتام والمرضى والعجزة.
(المتن)
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ،عن النبي ﷺ، قال: والذي نفس محمد بيده! إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان.
(الشرح)
هذا كثيراً ما يحلف به النبي قوله والذي نفسي بيده بيد الله ، إن على الأرض بمعنى ما ، ما على الأرض ، نعم ، والذي نفسي بيده .. "والذي نفس محمد بيده!
(المتن)
إن على الأرض من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان"
(الشرح)
نعم قوله أنا أولى به نفسه كما قال تعالى النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ من ترك ديناً أو ضياعاً فعلي ، ترك دينا فإني أقضي دينه من بيت مال ، من مصالح المسلمين ، أو ضياعاً أي أولاداً ضياعاً عيالاً وأولاداً ليس لهم من يقوم بنفقتهم فإني أنفق عليهم من بيت المال وأتحمل ذلك ، ومن ترك مالاً فإن ورثته يرثونه لا آخذ منه شيئاً.
(المتن)
(الشرح)
ضيعة يعني أولاداً ضائعين ليس لهم من يقوم بكفايتهم فإني أنفق عليهم من بيت المال.
وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان يعني يقدم ورثته الذين يرثون ماله.
(المتن)
(الشرح)
نعم ، كلا يعني الشيء الثقيل ، قول خديجة" أنك تحمل كلا" كالأولاد والأيتام والفقراء وغيرهم والضائعين والنساء الأرامل المطلقات ، نعم بمعنى كلا الذي تحمله عليه الصلاة والسلام و يتحمله بيت المال وبقية الأمم من بعده ينفقون على الأيتام والمحتاجين والأولاد الضائعين والمطلقات والأرامل وأصحاب الديون وغيرهم.
(المتن)
(الشرح)
من ترك كلا وليته - توليت أمره وافقت عليه ...