بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وﷺ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
(المتن)
- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه.
وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد ح وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي ح وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيه كرواية يحيى عن عبيد الله.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وﷺ وبارك على عبدالله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد
فالوصية مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته سميت وصية لأن الميت يصل ما كان في حياته بما بعد مماته يصل حياته بما بعد مماته لأن الوصية تنفذ بعد موته وتكون في أعمال الخير فيتصل عمل الميت يتصل مع بعد الممات بما كان في الحياة ولهذا سميت وصية من وصيت الشيء إذا وصلته والوصية تنفذ قبل الإرث بعد قضاء الديون وبعد تجهيز الميت فإن الحقوق المتعلقة بالتركة متعددة منها ما يتعلق أول شيء نبدأ به ما يتعلق بتجهيز الميت يُخرج من رأس المال الكفن اشترى له كفن من رأس المال وأجرة الغاسل وأجرة حفر القبر هذه مقدماً قبل الديون ثم بعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن و الأرش المتعلق برقبة الجاني ثم الديون المطلقة المرسلة سواء كان لله كالزكاة إذا مات الميت و عليه زكاة أو نذر أو كفارة أو وجب عليه الحج وهو قادر ولم يحج فإنها تؤخذ من رأس المال تؤخذ قبل التركة قبل قسمة التركة وكذلك الديون التي للآدميين تُخرج ثم بعد ذلك تنفذ الوصايا هذا الأمر الرابع والوصية تنفذ فيما دون الثلث الميت ليس له أن يوصي إلا بالثلث كما سيأتي للنبي ﷺ قال: الثلث والثلث كثير ولا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث كما أنه ليس له أن يوصي لوارث لما جاء في الحديث النبي ﷺ قال: إن الله قد أعطى كل ذي حقٍ حقه فلا وصية لوارث فالوصية لابد أن تكون لأجنبي والمراد بالأجنبي غير الوارث و لو كان أخ وله أبناء له أن يوصي للأخ لأن الأخ غير وارث ، لابد أن تكون الوصية لغير الوارث ولابد أن تكون في حدود الثلث فإن أوصى لوارث فإنها لا تنفذ إلا إذا أجازه ورثته كلهم وكانوا مرشدين أما القصّار فيؤخذ حقهم وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة وإذا كان الإنسان عنده مال كثير فيستحب أن يوصي بأقل من الثلث وكذلك إذا كان له ورثة محتاجين فقراء ينبغي له أن يوصي بأقل من الثلث ، بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ﷺ قال: الثلث والثلث كثير وقد أوصى جمعٌ من السلف بأقل منهم من أوصى بالخمس منهم من أوصى بالسدس مثل الصديق وغيره إذا كان المال خيراً كثيراً يوصي بأقل أو كان الورثة فقراء محتاجون فإن الأفضل أن تكون الوصية بأقل من الثلث و إن أوصى بالثلث فلا حرج له ذلك ولا يزيد على الثلث إلا بإجازة التركة اختلفوا فيمن ليس له وارث هل يوصي بماله بأكثرمن الثلث أو لا ، فقيل لا يوصي بأكثر من الثلث ولو لم يكن له وارث لأن بيت المال وارث ولهذا يضر ببيت المال وبيت المال وارث من لا وارث له ، ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا بأس إذا لم يكن له وارث أن يوصي لأن بيت المال حافظ وليس بوارث.
والله تعالى قدم الوصية على الدين في كتابه العظيم في قوله عزوجل: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ قدم الوصية على الدين وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وقدم وصية وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وقبلها في الآية التي قبل قال: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ قدم الوصية على الدين و الحكمة والله أعلم أن الوصية قد يتساهل بها فلا تنفذ بخلاف الدين فإن له من يطالب به لأنه أهله يطالبون به ديون الناس لا يتركونها فلهذا لخلاف الوصية فإنه قد يتساهل في تنفيذها فلهذا قدم الله الوصية على الدين و إلا فالدين أهم من الوصية.
والوصية تكون واجبة وتكون مستحبة ، تكون واجبة إذا كان له أو عليه ديون للناس أو ودائع أو عواري وليس فيها بيّنة فإنه يجب عليه أن يوصي حتى لا تضيع الحقوق إذا كان له ديون أو عليه ديون أو عوائد أو عواري وليس فيها بيّنة فيجب عليه أن يوصي بها ، أما إذا لم يكن له ولا عليه شيء وإنما يريد أن يوصي في أعمال البر فهي مستحبة خشية أن يغشاه الموت فيفوته هذا الخير هذا هو الصواب وقيل أنها واجبة أخذا بظاهر الحديث والصواب أنها مستحبة إلا إذا كان عليه واجبات وحقوق للناس وليس بها بيّنة ، قوله عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته عنده مكتوبة يعني مع الحزم والاحتياط للمرء الذي له شيء يوصي فيه أن يبيت إلا وصيته مكتوبة عند رأسه وقيل قبل عن ابن عمر رضي الله عنهما حيث أنه امتثل ما أرشد إليه النبي ﷺ في هذا الحديث قال: ما مرت علي ليلتين إلا سمعت رسول الله صلى عليه وسلم قال ذلك إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسه وفي لفظٍ ثلاث ليال.
(المتن)
وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ح وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل ح وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمركلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث عمرو بن الحارث قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني رسول الله ﷺ في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال قلت أفأتصدق بشطره قال لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله ﷺ من أن توفي بمكة.
(الشرح)
هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد عظيمة منها مشروعية زيارة المريض من الأكابر والرؤساء والعلماء والدعاة ولهذا زار النبي ﷺ سعداً لما مرض بمكة وكان ذلك في حجة الوداع زاره أبو بكر وكان المرض شديداً اشتد به حتى أشرف على الموت ، وفيه مشروعية زيارة المريض أدلتها كثيرة كزيارة المريض وفضلها وما للزائر من الثواب والأجر وأنه في غرفة الجنة منزلته غرفة الجنة وأنه إذا زار مريضاً في الصباح صلى عليه كذا من الملائكة وإذا زاره في المساء صلى عليه كذا من الملائكة الادلة في هذا كثيرة ، وفيه دليل على أنه لا بأس بقول المريض إخبار المريض بحاله وما يجده من مرض لوجع إذا كان لم يكن على وجه التشكي المقصد الصحيح للمريض للطبيب ليخبره بحاله أو لصاحبه وصديقه وقريبه حتى يدعوا له أو لمن يستفتيه للعالم يستفتيه فلا بأس بذلك هذه مقاصد صحيحه أما أن يذكر ذلك على وجه التشكي والتسخط من قضاء الله وقدره فهذا لا يجوز لكن إذا أخبر بمرضه من باب الإخبار لا من باب التشكي ليخبر الطبيب بحاله كي يعالجه أو يخبر صديقه أو صاحبه حتى يدعو له حينما يسأله عن حاله أو ليستفتي حاله كحال سعد استفتى قال لوجع ، وفيه دليل على أنه لا يجوز للمريض أن يوصي بأكثر من الثلث ولو كان إذا كان له ورثة ولو كانوا قلة ولو كانوا واحدا ولهذا منع النبي ﷺ سعداً أن يوصي بأكثر من الثلث ولو لم يكن له إلا ابناً في ذلك الوقت ، وقول إنك إن تذر يعني تترك ورثك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يعني فقراء يتكففون الناس ، يعني كونك تترك المال ولا توصي بشيء كثير تترك المال للورثة يرثونه فيغنيهم الله بهذا المال خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس يسألون الناس بأكفهم يشحذون لأن الأقرباء أولى الناس بالبر النساء وقول إنك أن تذر بفتح الهمزة على أنه مصدر مؤول وخيرٌ خبرها يعني إن تركك ورثتك أغنياء خيرٌ من تركهم فقراء وروي بكسر الهمزة إنك على أنها شرطية ، وفيه أيضاً من الفوائد علامة من علامات النبوة حيث أخبر النبي ﷺ بأنه سيتأخر قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون ، شُفي من هذا المرض وتأخرت حياته ورزقه الله أولاد وانتفع به قوم في إظهار الإسلام في الحروب التي حاربها في الروم فانتفع به أقوام حيث هداهم الله للإسلام وضُر به آخرون حيث قتلوا وماتوا على الكفر فكان هذا علم من أعلام النبوة ، وفيه دليل على أن المهاجر الذي هاجر من مكة ليس له أن يرجع إلى البلد التي هاجر منها لأنه تركها لله ولهذا جاء في الحديث أن المهاجر إذا رجع إلى مكة معتمراً أو حاجاً فإنه يجلس ثلاثة أيام ولا يزيد بعد النسك ولهذا خاف سعد أن يموت بمكة أو الأرض التي هاجر فيها فدعا له النبي ﷺ اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم جاء في رواية أن النبي ﷺ أوصى أنه إن مات أن يُنقل إلى المدينة (الدقيقة19:54)لكن وآخر الحديث يدل على ضعفه لأن النبي أخبر به قال: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون تتأخر حياته وسعد بن أبي وقاص هذا هو سعد بن أبي وقاص وهو أحد المبشرين بالجنة فشفاه الله ولم يمت بمكة لكن البائس سعد بن خولة ، سعد بن خولة البائس من البؤس ، قال الراوي يرثي له النبي ﷺ إن مات بمكة لكن البؤس إنما حصل لسعد بن خولة لا سعد بن أبي وقاص فإن سعد بن أبي وقاص شفاه الله وانتقل من مكة ولكن البؤس حصل لسعد بن خولة الذي مات بمكة ، قال الراوي بياناً لهذا البؤس الذي قاله النبي ﷺ يرثي له النبي ﷺ إن مات بمكة كما قال النبي ﷺ لكن البائس سعد بن خولة هذا من كلام النبي ﷺ أما قوله الراوي يرثي له إن مات بمكة هذا من كلام الراوي تعبيراً تفسيراً للبؤس الذي حصل لسعد بن خولة وهو زوج سبيعة الأسلمية مات بمكة وقيل إنه رجع إليها مختاراً ، وفيه أن الإحسان إلى الأقارب مقدمٌ على الإحسان إلى غيرهم من الأجانب ولهذا قال له النبي ﷺ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وفيه أنه لا بد من الإخلاص في العمل والنفقة ولهذا قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها أو تبتغي وجه الله هذا هو الإخلاص فإذا أنفق النفقة ليحتسبها وفي لفظ آخر يحتسبها فإن الله يثيبه وإذا أنفق ولم يستحضر النية فإنه يؤجر لكن إذا استحضر النية فإنه يُزاد في أجره ، وفيه دليل على أن الإنسان يؤجر على إنفاقه على أهله وزوجته ولكن إذا استحضر النية فهو أعظم أجراً وإن لم يستحضر فإنه يؤجر على أداء الواجب لأن النفقة على الزوجة والأولاد واجب وأداء الواجب فيه أجر لكن إذا استحضر النية يكون أفضل ولهذا قال النبي ﷺ: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك.
(سؤال)
الخيرية في قوله عليه الصلاة والسلام خير من أن تذرهم تعود على (الدقيقة23:13)المرسلة؟
(جواب)
الخيرية معناها الأصل الأفضل أن تترك المال لورثتك أفضل من أن توصي لأجنبي بكثير ويكون هذا الذي ينقص التركة ، يعني أترك التركة لورثتك أفضل من أن توصي بالثلث إذا كانوا فقراء توصي بالربع بالخمس بالسدس اترك المال لورثتك لأنهم أولى ببرك والنفقة فيهم أفضل من النفقة في غيرهم .
(المتن)
وحدثني إسحق بن منصور قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد قال دخل النبي ﷺ علي يعودني فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر قول النبي ﷺ في سعد بن خولة غير أنه قال وكان يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها.
(الشرح)
لأنه تركها لله ، تركها لله فيكره أن يبقى فيها.
(المتن)
حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر فكان بعد الثلث جائزا.
- وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما قال عادني رسول الله ﷺ فقلت أوصي بمالي كله قال لا ، قلت فالنصف قال لا ، فقلت أبي الثلث ، فقال نعم والثلث كثير.
قال حدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا الثقفي عن أيوب السختياني عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدثه عن أبيه أن النبي ﷺ دخل على سعد يعوده بمكة فبكى قال ما يبكيك فقال قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي ﷺ اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرار....
(الشرح)
استجاب الله دعاءه وشفاه وعاش مدة طويلة ورزقه الله أولاد واشترك في الحروب وتولى إمارة الكوفة في زمن عمر بن الخطاب
(المتن ) يتبع
(الشرح)
يتكففون الناس يسألون الناس بأكفهم
(المتن)
(الشرح)
رحمه الله الإمام مسلم يسوق الطرق ، طرق الحديث ويجمعه في مكان واحد فيتقوى الحديث ويظهر ما الأشياء المشكلة والتي لم تسمَّ.
(سؤال)
(الدقيقة29:36)
(جواب)
هذا هو الظاهر الصحابة الذين هاجروا
(المتن)
(الشرح)
غضوا يعني نقصوا هذا تفقه من ابن عباس قال لو أن الناس غضوا يعني نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أفضل وأحسن لأن النبي ﷺ قال الثلث والثلث كثير بدل ما يوصي بالثلث يوصي بالربع ينقص.
(المتن)
- حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي ﷺ إن أمي افتلتت نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلي أجر أن أتصدق عنها قال نعم.
(الشرح)
افتلتت يعني ماتت فجأة بغتة
(المتن)
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة ح وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحق ح وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر
- حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
(الشرح)
وفي هذه الأحاديث دليل على أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت ، في الحديث الأول أن رجلاً قال يا رسول الله إن أبي مات هل ينفعه الصدقة ، الثاني قال إن أمي افتلتت نفسها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم والثالث يقول إن أمي ماتت وأظنها لم تتكلم ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفينفعها أجر الصدقة قال نعم ، هذه النصوص كلها دليل على أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت وفي بعضها أفلي أجر يعني المتصدق له أجر، له أجر آخر لأنه أحسن إلى والديه وهذا مجمع عليه من أهل السنة والجماعة أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت وكذلك الدعاء يصل ثوابه إلى الميت بالإجماع كما نص القرآن على ذلك بأدلة كثيرة منها قوله تعالى في الثناء على المؤمنين حينما دعوا لمن سبقهم وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وكذلك الدعاء للميت في صلاة الجنازة هذا مجمعٌ عليه فرض والدعاء بعد الدفن ثابت والدعاء عند زيارة القبور هذا ثابت يصل بالإجماع من أهل السنة والجماعة بالاتفاق وكذلك الحج يصل ثوابه إلى الميت بالاتفاق من أهل السنة على خلاف بينهم هل يصل الميت ثواب الحج أو ثواب المؤن والنفقات ، الجمهور على أنه ثواب الحج للميت ، وذهب محمد بن الحسن إلى أن الذي يصل ثوابه المؤن والنفقات والحج للحاج لكن هذا قولٌ ضعيف ، فهذه الأمور الصدقة والدعاء والحج والعمرة هذه الأمور الأربعة متفق على أنه تصل ثوابها إلى الميت كما قال أهل السنة والجماعة وكذلك الأضحية ، الأضحية صدقة داخلة في هذا ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع محتجين بقول الله تعالى: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ الآية لها جواب عند أهل السنة "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" الآية أثبت أن للإنسان يملك سعيه وأما سعي غيره فهو ملك له وإذا بذله لغيره وصل إليه ، وجوابٌ آخر وهو أن الآية لم تنف انتفاع الإنسان بغيره وإنما أثبتت انتفاعه بسعيه وأما سعي غيره فهو لغيره وإذا بذله له انتفع به ، اختلف أهل السنة اختلف العلماء في وصول ثواب الصلاة والصيام يصلي ركعتين وينوي ثوابه الميت يصوم وينوي ثوابه للميت في قراءة القرآن يقرأ آية سورة أو يختم وينوي ثوابه الميت أو يسبح و يهلل و يكبر على قولين الأحناف والحنابلة والجمهور على أنها تصل على أنه يصل ثواب العبادات البدنية كالصلاة الصيام وقراءة القرآن والتسبيح والقول الثاني أنه لا يصل لعدم الدليل وهو مذهب المالكية والشافعية وهذا القول الثاني هو الأرجح والذين قالوا بوصولها ليس عندهم الدليل إلا القياس قاسوا على الصدقة والدعاء والحج فأجابهم الآخرون قالوا لا قياس في العبادات ، العبادات توقيفية ما فيها قياس وهذا هو الصواب هو الأرجح الاقتصار على الصدقة والدعاء والحج والعمرة وكذلك الأضحية وأما الصيام الواجب فإنه يُقضى على الصحيح لما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله من مات وعليه كلمة وعليه يعني عليه صوم واجب عليه تشهد بالوجوب فإذا مات وعليه أيام من رمضان تمكن من قضائها ولم يصمها لأنه يشفع لوليه أن يصوم عنه أو صام وعليه أيام نذر أي إن مات وعليه أيام نذر أو كفارة فإنه يشفع لوليه أن يقضيه أو لغيره ولا يجب ، وإن لم يُرد وليه أن يصوم عنه يُطعم عنه عن كل يوم مسكين ، أما صوم التطوع يصوم التطوع فهذا ليس عليه دليل صوم التطوع يريد ثوابه للميت ما عليه دليل أو يصلي ركعتين ويريد ثوابه للميت ما عليه لأن هذا في الصوم الواجب من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا إذا تمكن من القضاء ولم يقض أما إذا اتصل به المرض ولم يتمكن من القضاء فهذا لا يقضى عنه لأنه ما وجب عليه وكذلك حديث إذا مات ابن آم هذا حديث أبوهريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فالولد الصالح هذا الدعاء والعلم الذي ينتفع به هذا من آثاره لأن هذا الولد الصالح الذي رباه وعلمه حتى دعا له وكذلك العلم الذي علمه أو صنفه ينتفع به هذا من آثار عمله من عمله وكذلك الصدقة الجارية والوقف صدقة مسجد بناه أو بئر حفره للناس أو مصاحف أو كتب طبعها كذلك مثل البرادات أوقفها كل ذلك من الصدقة الجارية هذه كلها تصل للميت حتى أهل البدع ، أهل البدع وافقوا على أن الميت ينتفع به الصدقة الجارية والعلم والولد قالوا لأن هذا تسبب به في الحياة قالوا ينتفع بما تسبب به في الحياة وما لم يتسبب به في الحياة فلا ينتفع به ، استدلوا بهذا الحديث أهل البدع من المعتزلة وغيرهم قالوا نقتصر على هذه الثلاثة وأنكروا أن يصل ثواب الصدقة إلى الميت إذا تصدق الحي عن الميت أو حج عنه قالوا ما يصلح وهذا من جهلهم فإن الأحاديث صريحة في هذا.
(سؤال)
(الدقيقة41:15)
(جواب)
أن الآية نفت الملك ولم تنف الانتفاع هذا أقوى ، والقول الثاني أن الآية فيها حصرٌ قالوا إن المعتزلة وغيرها قالوا أن فيها حصرٌ حصر انتفاع الإنسان بسعيه ، وأجيب بأن الآية فيها حصر للملك نفت الملك ولم تنف الانتفاع.
(المتن)
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أزهر السمان ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله أو يطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله ﷺ فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده.
(الشرح)
هذا الحديث فيه مشروعية الوقف وهي الصدقة الجارية فيه أن عمر أصاب أرضاً بخيبر هي أحب شيء إليه وأنفس أمواله استشار النبي ﷺ فأمره أن يوقفها فدل على مشروعية الوقف هذا الأمر الذي أشار به النبي ﷺ هو أمرٌ فاضل لو كان هناك شيء أفضل منه أشار عليه به لما استشار النبي ﷺ استشار عمر النبي ﷺ أشار إليه أن يوقف الأرض ، فيه دليل على أن خيبر فتحت عنوة وفيه دليل على أن الوقف لا يباع ولا يوهب ، يُحبس الأصل فينتفع بثمرة يعني بالريع وأما الرقبة فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث هذا الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب لأنه خرج من يدي الموقف وصار لله فالمسجد إذا بناه لا يباع ولا يورث ولا يوهب والأرض إذا سبّلها أو البيت إذا سبّله وقفه أو المقبرة إذا سبّلها أو المصحف إذا طبعه وأوقفه والكتب إذا طبعها لا تباع ولا تورث ولا توهب لا يجوز بيعها ولكن ينتفع بها ، وفيه دليل على أنه نفّذ شرط الواقف ، عمر أوقفها في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي ابن السبيل وفي الضيف خمسة أشياء في الفقراء في القربى يعني القريب المحتاج من القريب ينتفع بالريع قرابة عمر قرابته وكذلك الفقراء وصف الفقر محتاج في الرقاب الذي يعتق منه الرقاب ويخلص منه أيضاً السجناء لأنه فيما معنى الرقاب وفي الضيف كذلك يأكل منه الضيف الذي ينزل وابن السبيل ، ابن السبيل ابن الطريق الذي يمر وهوغريب ليس من أهل البلد يأكل منه فينتفع ، وفيه أنه قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها الولي الذي يلي هذا النخل أو هذه المزرعة الوالي الذي يعمل فيها يأكل منها ويُطعم صديق إلا أنه لا يتأثم مالاً لا يجمع مال ، لا يجمع مال منها وإنما يأكل بالمعروف ويُطعم الصديق ويُطعم الضيف هذه وقف عمر هكذا وقف هذه الأرض ويكون ريعها لهؤلاء الخمسة ذي القربى والفقراء والضيف وابن السبيل والرقاب والوالي يأكل منها ويُطعم الصديق بالمعروف ولا يتخذ مالاً منها لا يجمع مالاً منها والوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب لأنه خرج من يد الواقف وصار لله وهذا هو الصدقة الجارية الوقف هو الصدقة الجارية وهذا أحسن من الوصية أولى من الوصية بعض الناس يوصي بالثلث ويضعف بالحياة فتجد قد ينفذ الوصية و قد لا تنفذ يعني كونه في حياته يوقف ينظر الوقف بعينه بنفسه ويليه ويطمئن عليه أولى من كونه يؤجل هذا إلى بعد الموت وإذا أوصى بأن يبنى مسجد مثلا من الثلث أو كذا هذا يكون حكمه حكم الوصية لا ينفذ إلا إلى الثلث لا ينفذ إلا بمقدار الثلث.
(سؤال)
(الدقيقه49:50)
(جواب)
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي بهذا يقول أفضل لكن فيه نظر هذه كلها تصل إلى الميت والشيخ كان يوصي يقول اجعل الصدقة لنفسك والحج لنفسك و ادع للميت واستدل بقوله ولد صالح يدعوا له ولم يقل ولد صالح يتصدق عنه أو يحج عنه.
(سؤال)
(الدقيقة50:26)
(جواب)
الأصل أن الوقف لا يباع ينظر فيه تحتاج إلى نظر وتأمل إذا تعطلت منافعه الجمهور على أنه لا يباع بعض العلماء يرى أنه يباع لكن بعد نظر المحكمة تنظر الحاكم الشرعي إذا رأى باعه أما الناس ما تتصرف فيها والمذهب على أنه لا ينقل ولا يباع.
(المتن)
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قالا حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله ﷺ دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء
وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحق بن إبراهيم كلهم عن جرير ح وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله
(الشرح)
في هذا الحديث دليل على أنه من ليس عنده شيء فليس عليه وصية من لم يكن عنده مال وليس له شيء ليس عنده وصية ، فيه أن النبي ﷺ ما أوصى لأنه عليه الصلاة والسلام لا يورث ولهذا ثبت في الحديث النبي ﷺ قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة والأرض التي حصلت له في خيبر أوقفها عليه الصلاة والسلام وقد جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة من سيدات أهل الجنة جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة النبي ﷺ تطلب ميراثه من النبي ﷺ فأخبرها أن النبي ﷺ قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة هذا رواه ما يقارب عشرة من الصحابة ، خفي عليها ولكنها لم تزل رضي الله عنها بقي في خاطرها شيء تطلب من ميراث النبي ﷺ وبقيت هاجرةً أبا بكر والحق مع أبي بكر وفيه دليل على أن الإنسان ولو كان منزلته عالية قد يغلط وقد يخطئ والنبي ﷺ لا يورث لو كان يورث لكان لفاطمة النصف وكان لعباس الباقي وكان لزوجاته الثمن عليه الصلاة والسلام كان لزوجاته الثمن ولبنته فاطمه النصف والباقي لعمه العباس لو كان يورث ولكنه لايورث عليه الصلاة والسلام.
فالأنبياء ما يورثون الدنيا ما يورثون الدنيا وإنما يورثون العلم كما ورد في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة صدقة فلا يورثون.
(المتن)
(الشرح)
انخنث يعني سقط ومال.
هذا فيه رد على الشيعة أو الرافضة الذين يقولون إن علي هو الوصي وأن النبي أوصى إليه بالخلافة وان أبا بكر وعمر وعثمان كلهم ظلمة مغتصبون للخلافة ، هذا من اختلاف الرافضة وأباطيلهم و ضلالاتهم نسأل الله العافية.
(المتن)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ قال قال رسول الله ﷺ: ائتوني بالكتف والدواة أو اللوح والدواة أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فقالوا إن رسول الله ﷺ يهجر
(الشرح)
يهجر يعني يهدي قال هجر يعني من شدة المرض
(المتن)
(الشرح)
وهذا النبي ﷺ أراد أولاً أن يكتب الوصية واختلفوا فقال قوموا عني ثم خف عليه المرض في أيام السبت والأحد ولم يكتب كتابا فدل على أنه (الدقيقة59:59) عند الكتاب ثم رأى عدم الكتابة أو أنه أولاً أُمر بالوحي أُمر بالكتابة ثم نسخ قبل الكتابة ولهذا لما خف عليه المرض اشتد عليه المرض يوم الخميس خف عليه المرض يوم السبت والأحد ومع ذلك لم يكتب كتاب ، في الأول اختلفوا قال ابن عباس والجماعة يرون أن يؤتى له بالكتف والدواة يكتب لهم كتابا وعمر والجماعة قالوا لا, يكفينا كتاب الله حسبنا كتاب الله ، حسبنا كتاب الله هذا يكفينا كتاب الله ، ابن عباس (الدقيقة1:00:39) قال إن الرزية كل الرزية الوصية كل الوصية ما منع رسول الله من كتابة الوصية قال ابن مسعود ثبت عن ابن مسعود أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ﷺ التي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات من آخر سورة الأنعام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الآيات العشر الوصايا العشر المعنى أنه عليه السلام لو أوصى أوصى بما أوصى به الله لأوصى بكتاب الله هذا قول ابن مسعود (الدقيقة1:01:16)سيدنا محمد أن يقرأ هذه الآيات المعنى أنه لو أوصى عليه السلام لأوصى بما أوصى الله به بالوصايا العشر.
وكذلك فيه قول عائشة رضي الله عنها سبق في الأحاديث أنه ما أوصى لم يوص وذكر أيضاً أنه أوصى كما سبق أنه أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد وذكر غيره أيضاً أنه أوصى بالصلاة وأوصى بكتاب الله وأوصى بأهل بيته ونهى عن اتخاذ القبور مساجد كل هذه من الوصايا ومن (الدقيقة1:02:11) حجته على من لا يحفظ أمام ما يدعيه الرافضة من أن علي هو الوصي فهذا من أبطل الباطل وفيه دليل على أنه لا يجوز إبقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب لأن النبي ﷺ أبقاهم وقال نبقيهم ونقركم على ذلك (الدقيقة1:02:30)اليهود في خيبر يعملون في المزارع لانشغال المسلمين في الجهاد ولذلك لم يحدد المدة قال نقركم على ذلك ما شئنا ثم بقوا في بقية حياة النبي ﷺ وفي خلافة أبي بكر مدة قصيرة وقد انشغل بحروب الردة ثم لما تولى عمر أجلاهم إلى الشام وإلى أريحاء وتيماء.