شعار الموقع

كتاب النَّذْرِ

00:00
00:00
تحميل
127

كتاب النذر


(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله ﷺ فاقضه عنها

 (الشرح)
النذر هو الإيجاب وشرعا هو إيجاب أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة لم يوجبها الله عليه يجوبه الإنسان على نفسه طاعة لم يوجبها الله عليه والنذر أنواع قد يكون نذر طاعة قد يكون معصية قد يكون نذر مباح قد يكون نذر لجاج وقد يكون معلق وقد يكون غير معلق فالنذر المعلق كأن يقول لله عليّ أن أصوم عشرة أيام أو أن أتصدق بكذا هذا النذر المطلق والنذر المعلق كأن يعلقه بشيء يقول إن شفى الله مريضي لأصومن عشرة أيام أو إن نجح ولدي في الامتحان لأصدقن بكذا هذا النذر المعلق إذا حصل ما علق عليه فإنه يفي بالنذر والنذر اللجاج هو الذي يحمل على التصديق أو التكذيب أو المنع أو الترك كذلك إن كلمتك فلان فلله عليّ كذا  يريد أن يمنع نفسه والنذر المباح كأن ينذر ركوب السيارة مثلاً أو عدم ركوبها ونذر المعصية كأن ينذر مثلاً أن يشرب الدخان أو يعق والديه هذا نذر محرم أو أن يشرب الخمر ونذر الطاعة يجب الوفاء به إذا كان النذر نذر طاعة يجب الوفاء به لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه قد مدح الله الأبرار لوفائهم بالنذر قال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وإذا كان النذر نذر معصية فإنه يحرم الوفاء به وهل يجب عليه كفارة يمين على قولين لأهل العلم منهم قال يجب عليه كفارة يمين أخذا بالحديث معنى الحديث  لا وفاء لنذر في معصية وعليه كفارة يمين وقيل لا يجب لأن الحديث فيه ضعف والحديث فيه ضعف ونذر اللجاج يكفر كفارة يمين وكذلك النذر المطلق له أن يكفر كفارة يمين والنذر المباح يخير بين فعله وكفارة يمين وكذلك النذر الذي لا يملكه كأن ينذر أن يتصدق بأن يقف بيت فلان مثلاً هذا لا يملكه هذه كفارة يمين والنذر مكروه أو محرم لأن النبي نهى عنه إياكم والنذر قال لا تنذروا فهو نذر وذلك أن الناذر يوجب على نفسه طاعة يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه وقد يشق عليه وقد لا يستطيع وينبغي للإنسان أن يفعل الطاعة بدون أن يوجب على نفسه شيئاً وهو يدل على الكسل ويدل على أن الإنسان لا يفعل إلا إذا أوجب على نفسه لكن إذا نذر الطاعة فإنه يمدح إذا وفى به كونه يمدح إذا وفى به لا يدل على أن أصل النذر مستحب بل هو مكروه أو محرم كما أن الإنسان إذا وفى دينه يمدح لكن أصل الاستدانة ليس مرغبا فيها ليس ليستدين مو مرغب فيها لكن إذا استدان ثم وفى الدين مُدح كذلك النذر مكروه وإذا نذر طاعة ثم وفى بها مُدح على ذلك.

(سؤال)
سعد بن عبادة في وصيته قال – أحسن الله إليك – عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله ﷺ: فاقضيه عنها 
 
(جواب)
هذه من الديون التي تقضى عن الميت يقضى، يُقضى الدين على الميت إذا كان له مال من رأس ماله النذور والكفارات والديون كلها تُقضى من رأس ماله قبل التركة وإن لم يكن له مال فإنه يبقى في ذمته يستحب لوليه أن يقضيه أو لغيره.
لعموم قول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصه قال تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
  
(المتن)

وحدثني زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم قال إسحق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله ﷺ يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح

(الشرح)
النذر لا يرد قدراً بعض الناس يظن أنه إذا نذر يحصل له مطلوبه النذر لا يقدم ولا يؤخر لكن يستخرج من الشحيح واللفظ الآخر من البخيل ، البخيل هو الذي لا يتصدق إلا إذا ألزم نفسه ينبغي للإنسان أن يتصدق ويحسن و بدون نذر يقول إن شفى الله مريضي لأصدقن بكذا وكذا تصدق بدون أن تنذر إن نجح ولدي في الامتحان لأصلين كذا عشرين ركعة صلي لله من دون النذر البخيل والشحيح هو الذي لا يفعل إلا إذا أوجب على نفسه.
  
(المتن)

 حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل

 (الشرح)
صحيح النذر قدر الله ماضي والنذر ليس له تأثير وهذا من جهل بعض الناس يظن أنه إذا نذر شيئا حصل له مطلوبه.

(المتن)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل

 (الشرح)
وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة على قولين أهل العلم
 
(المتن)

وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصوربهذا الإسناد نحو حديث جرير

 (المتن)

- وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة  أن رسول الله ﷺ قال لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل
 - وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل
 - حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسمعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج
 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله

(الشرح)
أن الإنسان ينذر إن شفى الله مريضي لأصدقن بكذا فيكون الله قدر أن يُشفى فيُشفى فيكون هذا بعض الناس يظن أن النذر هو السبب في الشفاء والنذر لا يُقدم ولا يؤخر، الله تعالى قدر شفاء مريضه ولكن استخرج بهذا النذر من البخيل صار ففعل الطاعة بسبب نذره والذي ينبغي للإنسان أن يفعل الطاعة بدون أن يوجب على نفسه شيئا
 
(المتن)

- وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لزهير قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ﷺ وأسر أصحاب رسول الله ﷺ رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله ﷺ وهو في الوثاق قال يا محمد فأتاه فقال ما شأنك فقال بم أخذتني وبم أخذت سابقة الحاج فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف

الشيخ
يعني بجنايتهم لأن الحديث حكمه حكم


المتن

 ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله ﷺ رحيما رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه فقال يا محمد

الشيخ
جزوع هذا الأسير ما يصبر

المتن

 يا محمد فأتاه فقال ما شأنك قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني قال هذه حاجتك ففدي بالرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء

الشيخ
العضباء ناقة النبي ﷺ

المتن

وكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال وهي ناقة منوقة

الشيخ
يعني مدربة ومعلمة
 فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت


الشيخ
يعني علموا بها نذروا بها علموا بها هذه جيده امرأة من الأنصار تخلصت من الوثاق ثم ذهبت إلى الإبل كل ما جاءت بعير يرغ فإذا رغا أخبر بها وهي تريد أن تهرب كل ما جاءت بعير جاء يرغو تركته حتى أتت الناقة سكتت فجلست في عجزها ثم زجرتها فهربت فعلموا (...)سلمها الله.

المتن

ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العضباء ناقة رسول الله ﷺ فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد وفي رواية ابن حجر لا نذر في معصية

 (الشرح)
هذا فيه دليل على أن النذر في ما لا يملكه العبد لا يجب الوفاء به بل يكفر كفارة يمين
هذه المرأة نذرت أن تنحر العضباء العضباء ليست لها لا تملكها الناقة للنبي ﷺ ثم أيضاً هذا معصية هذا جزاؤها جزاؤها أن يُحسن إليها وتُكرم أو تنحر قالت نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها تذبحها هذا جزاؤها؟ جزاؤها أن تكرمها وتحسن إليها ولهذا قال النبي لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد إذا نذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان لا يجوز الوفاء به يحرم عليه الوفاء به وكذلك إذا نذر أن يتصدق بطعام فلان ليس له هذا لا يملكه ويكفر كفارة يمين

(سؤال)
(الدقيقة15:53)
 
(جواب)
معصية بدون سبب والظاهر أنها لا تملكها هي لا تملكها ليست لها نذرت شيئا لا تملكه لو كانت لها ممكن لها أن تذبحها النذر مباح لكن هي لا تملكها لكن ليس من المناسب أن تذبح المناسب أن تُكرم.
 
(سؤال)
(الدقيقة16:21)

(جواب)
يعني ما يقبل منها الآن يسقط عنها القتل لكن يبقى الأسر والفداء لو قلتها قبل أن تكون في الوثاق تفلح لكن الآن لما ربط قال أسلمت يسقط عنه القتل لكن يبقى يبقى أسير يخيّر بين الاسترقاق أو الفداء.
مثل المحارب المحاربين وقطّاع الطريق إذا سلّموا أنفسهم قبل أن يؤخذوا هذا يتركون أما إذا أُخذ ثم ادعى التوبة فلا تقبل منه قال تعالى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صار الإنسان طليق ويملك نفسه هذا دليل على صدقه ولهذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة لما ربط في مسجد النبي ﷺ بقي ثلاثة أيام مربوط كل مرة يسأله النبي ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد مالا  فسل ما بدا لك في اليوم الثاني أمر بإطلاقه فلما ملك أمره ذهب واغتسل  (الدقيقة17:45)  ثم جاء وأسلم ما أسلم وهو في الوثاق.
  
(المتن)

- وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه وفي حديث حماد قال كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة

(الشرح)
يقول معناه مدللة، مدللة مدربة منوقة مجرسة المعنى واحد

(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس ح وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد حدثني ثابت عن أنس أن النبي ﷺ رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب

  (الشرح)
هذا النذر الشيء الذي لا يستطيعه نذر شيء لا يقدر عليه فإنه لا يجب الوفاء به وكذلك المرأة التي نذرت أن تمشي حافية وألا تختمر أمرها أن تختمر وتركب كل هذا الصحيح يكفر كفارة يمين النذر الذي لا يستطيعه والنذر الذي لا يملكه والنذر في معصية الله النذر اللجاج أيضا كل هذه يكفر كفارة يمين على الصحيح
 
(المتن)

وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمر وهو ابن أبي عمر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة  أن النبي ﷺ أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي ﷺ ما شأن هذا قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي ﷺ اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك واللفظ لقتيبة وابن حجر 

 (الشرح)
هذا فيه تعذيبٌ له نذر فيه تعذيبٌ له الشيخ يمشي مسافة طويله يمشي ولا يركب والناس راكبون
 
(سؤال)
(الدقيقة20:43)

(جواب)
كذلك على الصحيح لا، لا ليس له ذلك، نعم لا يترك أولاده يضيعون إلا إذا كان له كسب يومي يستطيع كسب يومي لا بأس يتصدق بماله كله كما فعل الصديق
 
(المتن)

- وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله.
 - وحدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر  أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ فاستفتيته فقال لتمش ولتركب

(الشرح)
نعم تكفر كفارة يمين نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية مشي طويل حافية بدون حذاء كل هذا تعذيب للنفس
 
(سؤال)
(الدقيقة21:48)
 
(جواب)
هذه كفارة يمين تكفر كفارة يمين
  
(المتن)

وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف قالا حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق
 - وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله ﷺ قال كفارة النذر كفارة اليمين

(الشرح)
الخلاصة الإيجاب وهو أن يوجب على نفسه شيئاً لم يوجبه الله عليه فإذا كان النذر طاعة كأن ينذر أن يصوم أو يصلي ينذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو ينذر أن يصوم الإثنين والخميس أو ينذر أن يصلي ركعات معدودة أو يتصدق يجب عليه الوفاء لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه  أما إذا نذر شيئاً لا يستطيعه كأن ينذر مثلاً أن يتصدق بجميع ماله هذا ليس له أن يتصدق بجميع ماله ويترك أولاده يضيعون وكذلك يكفر كفارة يمين على الصحيح كذلك إذا نذر شيئاً يشق عليه كما الشيخ الذي نذر أن يمشي والمرأة التي نذرت أن تمشي حافية وكذلك نذر المعصية نذر أن يشرب الدخان يشرب الخمر لا يجوز الوفاء به يكفر كفارة يمين وكذلك نذر اللجاج الذي يريد به أن يحمل نفسه على شيء إن كلمت فلاناً فعليّ كذا يكفر كفارة يمين وكذلك النذر المطلق لله عليّ نذرٌ ويسكت كذلك يكفر كفارة يمين كما في هذا  الحديث كفارة النذر كفارة اليمين أما إذا نذر شيئاً مباحاً فيخيّر بين فعله وكفارة يمين نذر أن يركب سيارة فلان أو نذر ألا يركب سيارة فلان مخيّر بين أن يركب السيارة أو يكفر كفارة يمين ولا يركب السيارة.....

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد