كتاب النذر
(المتن)
(الشرح)
النذر هو الإيجاب وشرعا هو إيجاب أن يوجب الإنسان على نفسه طاعة لم يوجبها الله عليه يجوبه الإنسان على نفسه طاعة لم يوجبها الله عليه والنذر أنواع قد يكون نذر طاعة قد يكون معصية قد يكون نذر مباح قد يكون نذر لجاج وقد يكون معلق وقد يكون غير معلق فالنذر المعلق كأن يقول لله عليّ أن أصوم عشرة أيام أو أن أتصدق بكذا هذا النذر المطلق والنذر المعلق كأن يعلقه بشيء يقول إن شفى الله مريضي لأصومن عشرة أيام أو إن نجح ولدي في الامتحان لأصدقن بكذا هذا النذر المعلق إذا حصل ما علق عليه فإنه يفي بالنذر والنذر اللجاج هو الذي يحمل على التصديق أو التكذيب أو المنع أو الترك كذلك إن كلمتك فلان فلله عليّ كذا يريد أن يمنع نفسه والنذر المباح كأن ينذر ركوب السيارة مثلاً أو عدم ركوبها ونذر المعصية كأن ينذر مثلاً أن يشرب الدخان أو يعق والديه هذا نذر محرم أو أن يشرب الخمر ونذر الطاعة يجب الوفاء به إذا كان النذر نذر طاعة يجب الوفاء به لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه قد مدح الله الأبرار لوفائهم بالنذر قال: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وإذا كان النذر نذر معصية فإنه يحرم الوفاء به وهل يجب عليه كفارة يمين على قولين لأهل العلم منهم قال يجب عليه كفارة يمين أخذا بالحديث معنى الحديث لا وفاء لنذر في معصية وعليه كفارة يمين وقيل لا يجب لأن الحديث فيه ضعف والحديث فيه ضعف ونذر اللجاج يكفر كفارة يمين وكذلك النذر المطلق له أن يكفر كفارة يمين والنذر المباح يخير بين فعله وكفارة يمين وكذلك النذر الذي لا يملكه كأن ينذر أن يتصدق بأن يقف بيت فلان مثلاً هذا لا يملكه هذه كفارة يمين والنذر مكروه أو محرم لأن النبي نهى عنه إياكم والنذر قال لا تنذروا فهو نذر وذلك أن الناذر يوجب على نفسه طاعة يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عليه وقد يشق عليه وقد لا يستطيع وينبغي للإنسان أن يفعل الطاعة بدون أن يوجب على نفسه شيئاً وهو يدل على الكسل ويدل على أن الإنسان لا يفعل إلا إذا أوجب على نفسه لكن إذا نذر الطاعة فإنه يمدح إذا وفى به كونه يمدح إذا وفى به لا يدل على أن أصل النذر مستحب بل هو مكروه أو محرم كما أن الإنسان إذا وفى دينه يمدح لكن أصل الاستدانة ليس مرغبا فيها ليس ليستدين مو مرغب فيها لكن إذا استدان ثم وفى الدين مُدح كذلك النذر مكروه وإذا نذر طاعة ثم وفى بها مُدح على ذلك.
(سؤال)
سعد بن عبادة في وصيته قال – أحسن الله إليك – عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله ﷺ: فاقضيه عنها
(جواب)
هذه من الديون التي تقضى عن الميت يقضى، يُقضى الدين على الميت إذا كان له مال من رأس ماله النذور والكفارات والديون كلها تُقضى من رأس ماله قبل التركة وإن لم يكن له مال فإنه يبقى في ذمته يستحب لوليه أن يقضيه أو لغيره.
لعموم قول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصه قال تعالى: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
(المتن)
(الشرح)
النذر لا يرد قدراً بعض الناس يظن أنه إذا نذر يحصل له مطلوبه النذر لا يقدم ولا يؤخر لكن يستخرج من الشحيح واللفظ الآخر من البخيل ، البخيل هو الذي لا يتصدق إلا إذا ألزم نفسه ينبغي للإنسان أن يتصدق ويحسن و بدون نذر يقول إن شفى الله مريضي لأصدقن بكذا وكذا تصدق بدون أن تنذر إن نجح ولدي في الامتحان لأصلين كذا عشرين ركعة صلي لله من دون النذر البخيل والشحيح هو الذي لا يفعل إلا إذا أوجب على نفسه.
(المتن)
(الشرح)
صحيح النذر قدر الله ماضي والنذر ليس له تأثير وهذا من جهل بعض الناس يظن أنه إذا نذر شيئا حصل له مطلوبه.
(المتن)
(الشرح)
وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة على قولين أهل العلم
(المتن)
(المتن)
- وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل
- حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسمعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله
(الشرح)
أن الإنسان ينذر إن شفى الله مريضي لأصدقن بكذا فيكون الله قدر أن يُشفى فيُشفى فيكون هذا بعض الناس يظن أن النذر هو السبب في الشفاء والنذر لا يُقدم ولا يؤخر، الله تعالى قدر شفاء مريضه ولكن استخرج بهذا النذر من البخيل صار ففعل الطاعة بسبب نذره والذي ينبغي للإنسان أن يفعل الطاعة بدون أن يوجب على نفسه شيئا
(المتن)
الشيخ
يعني بجنايتهم لأن الحديث حكمه حكم
المتن
الشيخ
جزوع هذا الأسير ما يصبر
المتن
الشيخ
العضباء ناقة النبي ﷺ
المتن
الشيخ
يعني مدربة ومعلمة
فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت
الشيخ
يعني علموا بها نذروا بها علموا بها هذه جيده امرأة من الأنصار تخلصت من الوثاق ثم ذهبت إلى الإبل كل ما جاءت بعير يرغ فإذا رغا أخبر بها وهي تريد أن تهرب كل ما جاءت بعير جاء يرغو تركته حتى أتت الناقة سكتت فجلست في عجزها ثم زجرتها فهربت فعلموا (...)سلمها الله.
المتن
(الشرح)
هذا فيه دليل على أن النذر في ما لا يملكه العبد لا يجب الوفاء به بل يكفر كفارة يمين
هذه المرأة نذرت أن تنحر العضباء العضباء ليست لها لا تملكها الناقة للنبي ﷺ ثم أيضاً هذا معصية هذا جزاؤها جزاؤها أن يُحسن إليها وتُكرم أو تنحر قالت نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها تذبحها هذا جزاؤها؟ جزاؤها أن تكرمها وتحسن إليها ولهذا قال النبي لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد إذا نذر أن يشرب الخمر أو يشرب الدخان لا يجوز الوفاء به يحرم عليه الوفاء به وكذلك إذا نذر أن يتصدق بطعام فلان ليس له هذا لا يملكه ويكفر كفارة يمين
(سؤال)
(الدقيقة15:53)
(جواب)
معصية بدون سبب والظاهر أنها لا تملكها هي لا تملكها ليست لها نذرت شيئا لا تملكه لو كانت لها ممكن لها أن تذبحها النذر مباح لكن هي لا تملكها لكن ليس من المناسب أن تذبح المناسب أن تُكرم.
(سؤال)
(الدقيقة16:21)
(جواب)
يعني ما يقبل منها الآن يسقط عنها القتل لكن يبقى الأسر والفداء لو قلتها قبل أن تكون في الوثاق تفلح لكن الآن لما ربط قال أسلمت يسقط عنه القتل لكن يبقى يبقى أسير يخيّر بين الاسترقاق أو الفداء.
مثل المحارب المحاربين وقطّاع الطريق إذا سلّموا أنفسهم قبل أن يؤخذوا هذا يتركون أما إذا أُخذ ثم ادعى التوبة فلا تقبل منه قال تعالى إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صار الإنسان طليق ويملك نفسه هذا دليل على صدقه ولهذا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة لما ربط في مسجد النبي ﷺ بقي ثلاثة أيام مربوط كل مرة يسأله النبي ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد مالا فسل ما بدا لك في اليوم الثاني أمر بإطلاقه فلما ملك أمره ذهب واغتسل (الدقيقة17:45) ثم جاء وأسلم ما أسلم وهو في الوثاق.
(المتن)
(الشرح)
يقول معناه مدللة، مدللة مدربة منوقة مجرسة المعنى واحد
(المتن)
(الشرح)
هذا النذر الشيء الذي لا يستطيعه نذر شيء لا يقدر عليه فإنه لا يجب الوفاء به وكذلك المرأة التي نذرت أن تمشي حافية وألا تختمر أمرها أن تختمر وتركب كل هذا الصحيح يكفر كفارة يمين النذر الذي لا يستطيعه والنذر الذي لا يملكه والنذر في معصية الله النذر اللجاج أيضا كل هذه يكفر كفارة يمين على الصحيح
(المتن)
(الشرح)
هذا فيه تعذيبٌ له نذر فيه تعذيبٌ له الشيخ يمشي مسافة طويله يمشي ولا يركب والناس راكبون
(سؤال)
(الدقيقة20:43)
(جواب)
كذلك على الصحيح لا، لا ليس له ذلك، نعم لا يترك أولاده يضيعون إلا إذا كان له كسب يومي يستطيع كسب يومي لا بأس يتصدق بماله كله كما فعل الصديق
(المتن)
- وحدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ فاستفتيته فقال لتمش ولتركب
(الشرح)
نعم تكفر كفارة يمين نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية مشي طويل حافية بدون حذاء كل هذا تعذيب للنفس
(سؤال)
(الدقيقة21:48)
(جواب)
هذه كفارة يمين تكفر كفارة يمين
(المتن)
- وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله ﷺ قال كفارة النذر كفارة اليمين
(الشرح)
الخلاصة الإيجاب وهو أن يوجب على نفسه شيئاً لم يوجبه الله عليه فإذا كان النذر طاعة كأن ينذر أن يصوم أو يصلي ينذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو ينذر أن يصوم الإثنين والخميس أو ينذر أن يصلي ركعات معدودة أو يتصدق يجب عليه الوفاء لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أما إذا نذر شيئاً لا يستطيعه كأن ينذر مثلاً أن يتصدق بجميع ماله هذا ليس له أن يتصدق بجميع ماله ويترك أولاده يضيعون وكذلك يكفر كفارة يمين على الصحيح كذلك إذا نذر شيئاً يشق عليه كما الشيخ الذي نذر أن يمشي والمرأة التي نذرت أن تمشي حافية وكذلك نذر المعصية نذر أن يشرب الدخان يشرب الخمر لا يجوز الوفاء به يكفر كفارة يمين وكذلك نذر اللجاج الذي يريد به أن يحمل نفسه على شيء إن كلمت فلاناً فعليّ كذا يكفر كفارة يمين وكذلك النذر المطلق لله عليّ نذرٌ ويسكت كذلك يكفر كفارة يمين كما في هذا الحديث كفارة النذر كفارة اليمين أما إذا نذر شيئاً مباحاً فيخيّر بين فعله وكفارة يمين نذر أن يركب سيارة فلان أو نذر ألا يركب سيارة فلان مخيّر بين أن يركب السيارة أو يكفر كفارة يمين ولا يركب السيارة.....