بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد
(المتن)
وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يقل ذاكرا ولا آثرا
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي ﷺ عمر وهو يحلف بأبيه بمثل رواية يونس ومعمر
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح واللفظ له قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله ﷺ أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله ﷺ ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله ح وحدثني بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب ح وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير ح وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة عن النبي ﷺ
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد
في هذه الأحاديث فيها النهي عن الحلف بغير الله والنهي عن الحلف بالآباء ولهذا قال النبي ﷺ في هذا الحديث عن ابن عمر لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وكان الناس في أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم ولهذا في هذا الحديث أن النبي ﷺ أدرك عمر يحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت والنهي للتحريم وفيه تحريم الحلف بغير الله وفي غير الصحيح لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد وجاء أيضاً في غير الصحيح من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فدل على أن الحلف بغير الله محرم وهو شرك من المحرمات الشركية وذلك لأن الحلف بالله تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن يحلف بأبيه ولا بلحيته ولا بشرفه ولا بحياته ولا بالنبي ولا بالكعبة فلا يقول ورب الكعبة بعض الناس يحلف بلحيتك وشرفك وحياتك والنبي بعض الناس اعتاد هذا لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه يحاول ترك هذه العادة فالحلف بغير الله شرك ولهذا جعل ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أحلف بغيره صادقاً ، وذلك لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغير الله شرك والحلف بالله كاذباً هذا كذب وهي معصية والحلف بغير الله شرك ومعصية الكذب أهون من معصية الشرك وحسنة التوحيد بقدر على حسنة الصدق فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله وفي أول الإسلام كانوا يحلفون ثم حُرم ذلك أدرك النبي ﷺ عمر يحلف بأبيه فنهاه في الحديث كذلك أيضاً كانوا في أول الإسلام كانوا يقولون ما شاء الله و شاء محمد ثم نهاهم النبي ﷺ قال لا تقولوا ما شاء الله و محمد لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد كما في قصة الطفيل أخي عائشة لأمها لما رأى الرؤيا وكان سبب في تشريع وما قول عمر ما حلفت بها لا ذاكر ولا آثراً يعني لا حالفاً من قبل نفسي ولا حالفاً عن غيري بعد ما سمع النبي ﷺ وأما حديث أفلح وأبيه إن صدق وأصح ما قيل أن هذا قبل النهي أفلح وأبيه إن صدق ومنهم من قال أن هذه كلمة تجري على اللسان بغير قصد وقيل أنها تصحفت على الراوي أفلح والله تتصحف على الراوي وأبيه لكن الأقرب أن هذا قبل النهي قبل النهي كان الناس في أول الهجرة يحلفون بآبائهم ثم جاء النهي والحلف بغير الله شرك أصغر وهو من وسائل الشرك الأكبر وقد يكون شركاً أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به ينبغي أن يُعظم كتعظيم الله أو يستحق شيئاً من العبادة فإنه يكون شرك أكبر.
كذلك الحلف بالأمانة بعضهم يحلف بالأمانة وهذا من المحرمات لا يجوز الحلف لا بالأمانة ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بلحيتك ولا بشرفك ولا بحياتك.
(المتن)
- حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن يونس ح وحدثني حرملة بن يحيى وقال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال قال رسول الله ﷺ من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق
(الشرح)
وذلك لأن الحلف باللات شرك والحلف بالله توحيد والتوحيد يُكفر الشرك من حلف قال واللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق تكون الصدقة تكفر القمار أو تكفر طلب فعل القمار قال تعال نعمل قمار تصدق بصدقة قال تعال أقامرك يعني تعال نفعل القمار والميسر عليه أن يتصدق الصدقة تكفر طلب القمار كما أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تكفر الحلف باللات شرك من قال حلف باللات فليقل لا إله إلا الله ومن قال تعال أقامرك فليتصدق يعني تعال نفعل القمار والميسر
(المتن)
(الشرح)
قال أبو الحسين مسلم هو صاحب الصحيح كنيته أبو الحسين واسمه مسلم ، مسلم ابن الحجاج قال أبو الحسين مسلم البخاري قال أبو عبد الله كنية البخاري أبو عبد الله كنية مسلم الحسين أبو الحسين قال أبو الحسين مسلم يعني نفسه الزهري انفرد بهذه الرواية والزهري إمام انفرد بتسعين حديثاً جياد وقيل سبعين في بعضها ونسخ سبعين ) والصواب أنها تسعين كما حديثاً جياد إسنادها جياد جيدة.
(المتن)
(الشرح)
الطواغي جمع طاغية وهي الأصنام يعني لا تحلفوا بالأصنام ولا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الحلف يكون بالله وبأسمائه وصفاته يحلف بالله بالرحمن العظيم صفات الله علم الله قدرة الله
وأفعال الله صفات الله لكن الأفعال صفات ، صفات الفعل لكن المعروف صفاته الذاتية
(سؤال)
(الدقيقة10:37)
(جواب)
القرآن كلام الله الحلف بكلام الله لا بأس
(المتن)
(الشرح)
هذه القصة فيها أن أبا موسى الأشعري جاء في رهط من الأشعريين ومن اليمن يطلبون من النبي أن يحملهم يطلبون أن يعطيهم إبل يحملون عليها للجهاد في سبيل الله فقال ما عندي ما أحملكم وحلف فوالله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم ثم يسر الله له جاء في اللفظ الآخر أنه شاء اشترى ذوداً وبعضها أنه أتاه من الغنيمة يحمل على أنه بعضه من الغنيمة وبعضه ثم أرسل إلى الأشعري أبي موسى استدعاه فأعطاه ثلاثة ذود ثلاث من الإبل ذود يطلق على الثلاثة يقال له ذود العدد القليل ثلاث ذود غر الذرى ، غر يعني الغر هو البياض والذرى جمع ذروة وهي الأسنمة يعني أسنمتها بيض فحملهم عليها ثم لما ذهب أبو موسى الأشعري قال أبو موسى لجماعته لا يبارك الله لنا وفي لفظٍ لا نفلح وفي لفظٍ تغفلنا رسول الله يمينه الرسول ﷺ حلف أنه ما يحملنا ثم حملنا كيف نسكت لا بد نخبر الرسول عنه فذهبوا يقولون يا رسول الله أنت حلفت أنت حلفت أنك ما تحملنا ثم حملتنا هل نسيت يمينك فقال لا عليه السلام ما نسيت ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم هو الذي يسر سبحانه وتعالى وأما يميني فإني أكفر عنها إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيراً خيراً منها إلا كفرت عن يميني ورفعت الذي هو خير فيه دليل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ثم رأى أن الخير في ترك ما حلف عليه لا يلج في يمينه بل يكفر عن يمينه ويفعل الخير إذا حلف أن
لا يزور فلان صديقه أو لا يأكل طعامه أو لا يكلمه لا ينبغي أن يلج في يمينه الخير في أن يكلمه يكفر عن يمينه يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإن كان فقيراً وصام ثلاثة أيام يكلم صديقه ويزوره ويأكل طعامه ما يلج في يمينه بعض الناس يلج في يمينه يحلف أنه ما يدخل بيت فلان فيقول أدخل قال أنا عليّ يمين اليمين ما تمنع من فعل الخير تكفر تكفر عن يمينك ثم افعل الخير ولهذا جاء في الحديث الآخر لأن يلج في يمينه آثم له عند الله من أن يُعطي الكفارة التي شرعها الله يعني كونه يلج في يمينه ولا يكفر هذا آثم له عند الله من كونه يكفر ويفعل ما حلف على تركه أو فعله إذا رأى الخير فيه والخير في أنك ما تهجر أخاك لا تهجره ولو حلفت حلفت أنك ما تكلمه أو ما تأكل طعامه أو ما تدخل بيته لا تلج في يمينك تكفر والحمد لله وافعل الخير النبي ﷺ حلف لا يحمل الأشعريين ثم حملهم وكفر عن يمينه وسواء قدمت الكفارة أو أخرتها جاء في بعض الأحاديث إلا فعلت الذي هو خير و تحللتها وفي بعضه إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير وفي بعض الأحاديث تقديم الكفارة على الحنث وفي بعضها تقديم الحنث على الكفارة لك أن تقدم الكفارة ثم تحنث تفعل ما حلفت على تركه أو فعله ولك أن تفعل ما حلفت على تركه أو فعله ثم تكفر
المتن
الشرح
هذا في تقديم الكفارة قدم الكفارة على الحنث كفرت عن اليمين إلا فعلت الذي هو خير وتحللتها
(المتن)
(الشرح)
يسأله الحملان يعني يعطينا إبل يحملون عليها حتى نشارك جيش وغزو جيش العسرة ما عندهم فقراء ما عندهم شيء يحبون الجهاد يشاركون النبي ﷺ في الجهاد لكن ما عندهم شيء ما عندهم إبل الراحلة ما عندهم شيء فقراء قالوا يا رسول الله أعطنا إبل عشان نركبها للجهاد معك فقال ما عندي ما أحملكم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم في اللفظ الآخر يقول ووافقته غضبان وافق النبي غضبان فحلف ألا يحملهم وقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم يعني ما أعطيكم شيء وما عندي شيء ثم يسر الله له بعد ذلك إبل جاءته إبل اشتراها وفي بعضه جاء من الغنيمة ثم أرسل ثم أرسل في إثرهم فأتوا فأعطاه قالوا يا رسول الله ثم رجعوا بعد ذلك قالوا الرسول حلف فيما بينهم كيف الآن نأخذها وحلف ما يحملونا ثم حملنا تغفلنا رسول الله لا نفلح أبداً فذهبوا وقالوا يا رسول الله حلفت ما تحملنا ثم حملتنا قال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم وأما يميني فإني أكفر عنها ما تمنع يميني من فعل الخير.
المتن
(الشرح)
لما فيها من الشدة غزوة تبوك كانت مفازة السفر طويل ومفازة عظيمة ولهذا جل النبي ﷺ الأمر للناس وأخبرهم حتى يستعدوا ويتأهبوا لأن السفر طويل وشاق مفازات عظيمة قطع المسافات من المدينة إلى تبوك على الإبل صحاري ورمال وصار في وقت شدة الحر أيضاً وطيب الثمار فجهز عثمان ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتادها تبرع بها من ماله وأرضاه حتى قال النبي ﷺ ما على عثمان ما فعله بعد اليوم ما على عثمان ما فعله بعد اليوم ما على عثمان ما فعله بعد اليوم كررها وأرضاه ثلاثمائة بعير تصدق بها الجهاد في سبيل الله مجهزة كاملة ثلاثمائة ثلاثمائة بعير وأرضاه.
المتن
(الشرح)
يعني ما شعر أنه غضبان يقول لو علمت أنه غضبان ما قلت له شيء الصحابة فلما رده النبي رجع حزين يقول كيف أنا أكلم النبي ﷺ وغضبان وما عنده شيء ولكن من حرصه على الجهاد ولا عنده شيء حرصه على الجهاد والخروج مع النبي ﷺ.
المتن
الشرح
يعني قد غضب يعني يخشى أن يكون الرسول غضب عليه.
المتن
الشرح
(ابتاعهن) يعني اشتراهن (قرينين) بعير مقرون ببعير اثنين واثنين واثنين ستة اشتراهن في اللفظ الآخر أنه (الدقيقة20:24) من الغنيمة يحمل بعضهم من الغنيمة وبعضها اشتراه من سعد.
المتن
الشرح
(ومنعه في أول مرة) يعني كأنه يريد أن يزيل التهمة عن نفسه يقول أبو موسى ذهب لأصحابه يقولون للرسول قال ما أحملكم ثم ثم جاء وحملهم خشي أن يتهموه يكون متهم كيف تقول لنا أن الرسول منع ثم ناداك وأعطاك الإبل قال يذهب معي أناس حتى يريد أن يكشف التهمه عنه ينبغي للإنسان أن يكشف ما قد يتهم فيه.
المتن
الشرح
يريد أن يكشف يقول يعني لا تتهموني إني كذّاب يقول ثم أعطاني الرسول منعني ثم أعطاني يريد أن يزيل التهمة عن نفسه اذهبوا معي حتى تعلموا قالوا إنك مصدق قال لا بد يذهب معي أحد منكم حتى لا يظن أحد فيه شيئاً كل واحد يكون سليم الصدر.
المتن
حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن زهدم الجرمي قال أيوب وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة قال كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال هلم فإني قد رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه فقال الرجل إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه فقال هلم أحدثك عن ذلك إني أتيت رسول الله ﷺ في رهط من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فلبثنا ما شاء الله فأتي رسول الله ﷺ بنهب إبل
(الشرح)
النهب يعني الغنيمة وفي الأول يقول أنه ابتاعهن من سعد لا يحمل على بعضها من الغنيمة خمس ذود الذود تطلق على العدد القليل خمس ثلاث ذود خمس وغر الذرى يعني بياض في الأسنمة ذرى وهي الأسنمة
وفي هذا الحديث أن جواز أكل الدجاج وهو من أفضل اللحم وفيه أن أولياء الله لا يمتنعون من الطيبات يأكلون الطيبات لأن الدجاج من الطيبات من رتب الطيبات والصحابة هم أفضل أولياء الله بعد الأنبياء ومع ذلك أكلوا ولما رأى هذا الرجل لا يأكل قال له أبو موسى تعال كل قال لا امتنع مرتين قال إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته إني رأيت الدجاج يأكل شيء من القذرة فقال له كل كأنه لعله شيئاً قليل يعفى عنه وإلا إذا كان يأكل كثير فإنها جاء عن ابن عمر أنها تحبس إذا كان الجلالة التي تأكل القذرة من الدجاج أو من البقر أو من الغنم تُحبس ابن عمر كان يحبسها ثلاثة أيام ويطعمها الطيب ويسقها الطيب حتى يطيب مطعمها ويزول ما فيه من الخبث.
المتن
الشرح
هذا هنا قدم الحنث على الكفارة إلا أتيت الذي هو خير هذا فعل ما حلف على فعله أو تركه وتحللتها للكفارة وفي اللفظ السابق إلا كفرت عن يميني لفعلت الذي هو خير اللفظ السابق قدم الكفارة هنا أخر الكفارة فلا بأس أن يقدم الكفارة أو يؤخرها يحنث ثم يكفر أو يكفر ثم يحنث.
المتن
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه
وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحق بن إبراهيم وابن نمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي ح وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى واقتصوا جميعا الحديث بمعنى حديث حماد بن زيد وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا الصعق يعني ابن حزن قال حدثنا مطر الوراق
قال حدثنا زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى وهو يأكل لحم دجاج وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال إني والله ما نسيتها.
(مطر الوراق) يعني فيه كلام وإن ذكره الإمام مسلم متابعة العمدة على الأحاديث الأصول يذكر الأصول ثم يذكر المتابعات وإن كان في بعضهم بعض الرواة كلام مثل مطر الوراق كما ذكر في مقدمته يذكر الأحاديث الصحاح ثم يذكر بعد ذلك الرواة الثقات ثم الرواة الذين قد تكون لما فيهم أو فيهم بعض الضعف من باب المتابعة.
(سؤال)
ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟
(جواب)
المتابع يكون الراوي واحد مثل أبو هريرة والشاهد راوي آخر بمعنى الحديث وراوي الحديث راو آخر على الصحيح
(المتن)
(الشرح)
بثلاثة ذود بقع بمعنى غُر يعني بياض البياض الأسنمة ثلاثة بقع أو غر الذرى جمع ذروة وهي السنام والسنام (الدقيقة30:21) يعني أسنمتها بيض
(المتن)
(الشرح)
مشاة ما معهم شيء من الفقر فقراء ما عندهم شيء يمشون على أرجلهم طلبوا من أن يعطيهم إبل يركبونها للجهاد في سبيل الله الخروج معه للجهاد
وهؤلاء عذرهم الله في الجهاد الضعفاء والمرضى والفقراء الذين ما عندهم مال يحب أن يجاهد ما يستطيع ما عنده مال عنده راحلة ولا يوجد أحد يكون معه يتعاقب وياه عذرهم الله في قوله تعالى: لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ هذا قيد نصحوا لله ورسوله عندهم صدق وإخلاص نصح لو استطاعوا لجاهدوا المريض يقول لو استطاع لجاهد الضعيف يقول كذلك والفقير يقول لو عندي شيء جاهدت ثم قال سبحانه: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ الذين جاءوا للنبي ﷺ وطلبوا من أن يحملهم يعني يعطيهم إبل يحملهم فقال لهم النبي ﷺ لا أجد ما أحملكم حين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع بكوا حزناً ألا يجدوا ما ينفقون حزنوا يريدون أن يشاركوا مجاهدين ولكن ما يستطيعون طلبوا من النبي ﷺ أن يعطيهم قال ما عندي شيء ماذا عملوا تولوا يبكون تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ولهذا جاء في الحديث ما معناه النبي ﷺ قال لولا أنه يشق على أصحابي ولا أجد ما أحملهم ما عقدت (الدقيقه32:58)إلا كنت معه يعني يمنع عليه الصلاة والسلام يمنع من الخروج في بعض السرايا أن الصحابة يريدون أن يجاهدوا معه وبعضهم يكون فقير ولا يستطيع أن يحملهم فلهذا يتخلف عليه الصلاة والسلام.
(سؤال)
(الدقيقه33:21)
(جواب)
إذا طلب منه النفير
(المتن)
وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل.
(الشرح)
وهنا فيه تقديم الكفارة على فعل ما حلف عليه
(المتن)
وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان يعني ابن بلال قال حدثني سهيل في هذا الإسناد بمعنى حديث مالك فليكفر يمينه وليفعل الذي هو خير
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز يعني ابن رفيع عن تميم بن طرفة قال جاء سائل إلى عدي بن حاتم فسأله نفقة في ثمن خادم أو في بعض ثمن خادم فقال ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري فأكتب إلى أهلي أن يعطوكه قال فلم يرض فغضب عدي فقال أما والله لا أعطيك شيئا ثم إن الرجل رضي فقال أما والله لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى ما حنثت يميني
(الشرح)
هذا فيه كرم عدي جاءه سائل قال ما عندي إلا مغفري أكتب إلى أهلي يعطوك إياه قال لا ما أريده فحلف ألا يعطيه ثم قال الرجل لا أعطني رجع فقال عدي لولا أني سمعت النبي ﷺ يقول من حلف على يمين فرأى أتقى لله تعالى ما أعطيتك لكن الآن أكفر عن يميني وأعطيك هذه في فضل عدي وعمله بالسنة حلف ألا يعطي هذا الرجل هذا عدي كريم مثل أبيه عدي بن حاتم ، حاتم الطائي المعروف بالكرم جاءه يسأله قال ما عندي شيء إلا مغفري سلاحي أكتب لأهلي ويعطوك إياه قال ما أريده فحلف ألا يعطيه ثم جاء الرجل قال لا أريد أن تعطيني فقال عدي لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى وليكفر لما أعطيتك لكن أكفر عن يميني وأعطيك
(المتن)
(الشرح)
وهذا يدل على أنه ما ينبغي للإنسان أن يلج في يمينه إذا حلف على ترك فعل الخير أو على ترك أو على هجر أخيه هجر كلامه أو طعامه أو بيته لا يلج في يمينه وليكفر ويفعل الخير.
(المتن)
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله مائة درهم فقال تسألني مائة درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك ثم قال لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير
(الشرح)
هذا فيه كرم عدي جاء واحد يسأله قال أعطني من الدرهم قال مثلي يسأل مائة يعني تسألني مائة يعني مثلي يسأل مائة ؟ مثلي يسأل ألوف أنا ابن حاتم الطائي جاء يسأله يقول أعطني مائة قال تسألني مائة أنا أسأل ألوف ما أسأل مائة ثم حلف ألا يعطيه ثم قال لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت وليكفر عن يمينه لما أعطيتك ثم أعطاه يعني يقول إن هذا أقل من منزلتي أنت تسألني مائة مائة قليلة أنا ابن حاتم الطائي معروف حاتم الطائي المشهور بالكرم يُضرب به المثل بمثل العرب قال أكرم من حاتم حتى أنه لما جاءه سائل من كرمه جاءه سائل فعقر له جواده ما عنده غيره من كرمه لكن حاتم مات على دين قومه أبوه وعدي أكرمه الله بالإسلام عدي الابن مثل الأب في الكرم لكن الأب حاتم الطائي المشهور مات على دين قومه وعدي أسلم أكرمه الله بالإسلام.
(سؤال)
كيف يستخدم المبلغ مع أنه (الدقيقة40:52)
(جواب)
هذه قصه ثانية غير القصة هذه
(سؤال)
(الدقيقه41:02)
(جواب)
فيه صفة الكرم هناك صفات أقرها الإسلام بعض ما كان يفعله الجاهلية من الصفات الحميدة أقرها الإسلام
(سؤال)
(الدقيقه41:23)
(جواب)
لا هذا انتساب للأب، انتساب للآباء ما تغير الأسماء
(المتن)
(الشرح)
سأل مائة وأعطاه أربعمائة
(المتن)
الشيخ
(الشرح)
وهذه نصيحة من النبي لعبد الرحمن بن سمرة وهي نصيحة للأمة كلها لأن الشريعة عامة قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك لو أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها استدل به العلماء على أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل الولاية سواء كان إمارة أو قضاء أو حسبة لأنه إذا سألها وكل إليها أما إذا أُلزم بها وأكره عليها فإنه حري أن يعان فإنه إذا أعطيها عن غير مسألة أعانه الله وإن أعطيها عن مسألة دل على تساهله وخفة دينه كونه يسأل الإمارة معناه متساهل بأعبائها والقيام بها فيدل على أنه متساهل ولهذا ذهب يسأله أما إذا أعطيها من غير مسألة أو ألزم بها فإن الله يعينه قال العلماء ويستثنى من هذا ما إذا كان أهلا للولاية إذا لم يوجد غيره فإذا كان لم يوجد غيره ممن يقوم بالولاية لا يسد مسده أحد ويجد في نفسه الكفاية إذا كان يجد من نفسه الكفاية ولا يوجد أحد يسد مسده فلا بأس أن يسألها استدلوا بدليلين الدليل الأول قول الله تعالى عن يوسف أنه قال العزيز:" اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم" فطلب الولاية يوسف لأنه يجد من نفسه الكفاية ويرى أنه ليس هناك أحد يسد مسده والدليل الثاني حديث عثمان بن أبي العاص أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال اجعلني إمام قومي قال:" أنت إمامهم واقتد بأضعفهم" أما إذا كان يوجد غيره من يقوم بالولاية فلا ينبغي له أن يسألها وفيه أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها لا يلج في يمينه بل يكفر ويفعل الخير
(سؤال)
هل إمامة المسجد من الولاية؟
(جواب)
ظاهرها نعم ولاية خاصة ولاية على الجماعة
المتن
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وقال عمرو يصدقك به صاحبك.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ اليمين على نية المستحلف.
(الشرح)
هذه اليمين على ما يصدقه صاحبك أو على نية المستحلف هذا عند القضاء عند التخاصم عند الخصومة فإذا تخاصم اثنان ثم عند الحاكم الشرعي ثم أمر وجه اليمين طلب البينة من المدعي فلم يكن عنده بينة ثم وجه اليمين على المنكر فإن اليمين على نية المستحلف على ما يصدق عليه صاحبه حلف بالله ليس يطلبه مائة يطلب ألف حلف بالله ليس له عندي ألف هذا على ما يصدقه وليس له أن يتأول ويقول ليس لي عنده شيء يعني قصده ليس عنده شيء من الإبل أو من البقر أو من الغنم لا لأنه يكون مبطل اليمين على نية المستحلف على ما يصدق على صاحبه أما إذا كان في غير القضاء وكان مظلوم وجاءه ظالم يريد أن يأخذ منه بغير حقه وحلف أنه ليس عندي شيء ويتأول ليس عندي شيء يعني في هذا المكان فله أن يتأول
قال عليه الشارع على حديث ما يصدقك على نية المستحلف :
(( قال وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي ، فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وورى فنوى غير ما نوى القاضي ، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية ، وهذا مجمع عليه ، ودليله هذا الحديث والإجماع .
فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وورى تنفعه التورية ، ولا يحنث ، سواء حلف ابتداء من غير تحليف ، أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ، ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي ، وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه ، فتكون على نية المستحلف ، وهو مراد الحديث .
وأما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى ، فالاعتبار بنية الحالف ، وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى ، أو بالطلاق والعتاق ، إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق تنفعه التورية، ويكون الاعتبار بنية الحالف لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق و العتاق وإنما يستحلف بالله تعالى واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث بها ، فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق مستحق ، وهذا مجمع عليه .
هذا تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه ))
(الشرح)
هذا يقصد أن هذا في القضاء أما إذا كان في غير القضاء أو كان ولاسيما إذا كان مظلوم تنفعه إذا مظلوم جاءه ظالم وحلفه يوري التورية (الدقيقة50:52) الكذب يقول ما عندي كذا ويقصد شيء آخر .......