الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
(المتن)
فغفرالله لك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين واللفظ لأبي الربيع قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال كان لسليمان ستون امرأة فقال لأطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان فقال رسول الله ﷺ لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله.
وحدثنا محمد بن عباد ابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال قال سليمان بن داوود عليه السلام لأطيفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام قال رسول الله ﷺ ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله أو نحوه.
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داوود عليهما السلام لأطيفن الليلة على سبعين امرأة يلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله ﷺ لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا شبابةحدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال قال سليمان بن داوود لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ، فهذا الحديث روايات متعددة فيه فوائد منها أن سليمان آتاه الله النبوة والملك كأبيه داوود كل منهما آتاه الله النبوة والملك وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولما ذكر الله قصة سليمان قال: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ في الآخرة مقرب وله حسن الثواب مع ما آتاه الله من الملك والنبوة ويقال أنه ملك الدنيا مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان وذو القرنين وأما الكافران النمرود و بختنصر وفيه مشروعية قول إن شاء الله إذا أراد الإنسان أن يفعل شيء في المستقبل لقول الله تعالى:"ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله" ولهذا الحديث وفيه أن الحالف إذا قال إن شاء الله فإنه لا يحنث في يمينه قول والله لا آكل طعام فلان إن شاء الله ثم أكل طعامه فلا يحنث إذا علق بالمشيئة إذا استثنى فإنه لا يحنث لكن بشرط أن يكون الاستثناء متصل ولا يكون منقطع كما قال بعضهم ولا بد أن يكون نوى الاستثناء عند قوله عند قوله إن شاء الله أما إذا فصل بينهم فاصل فإنه لا يعتبر ولو كان في المجلس على الصحيح خلافاً لما قال بعضهم بعضهم قال أنه يحصل الاستثناء مالم يقم من المجلس أو في أي وقت والصواب أنه لابد أن يكون الاستثناء متصل بالكلام ويكون نوى الاستثناء في هذه الحالة لا يحنث بيمينه لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يفعل لا يحنث لأن الله ما شاء ذلك وفيه همة سليمان العالية رحمه الله عليه الصلاة والسلام فإنه أراد أن فإن همته للجهاد في سبيل الله قال لأطوفهن الليلة على تسعين امرأة تلد كل منهن إنسانا يجاهد في سبيل الله ولم يقل يرحمه الله لم يقل يبنون القصور أو يحرثون أو يزرعون هذي همة عالية همة أنبياء الله وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس لهم همة في الدنيا وإنما همتهم في الآخرة وفيه ما آتاه الله الأنبياء من القوة على الجماع يجامع تسعين امرأة في ليلة واحدة هذه قوة عظيمة أو ستين أو سبعين وكذلك نبينا ﷺ طاف على نسائه في ليلة واحده هذه قوة آتاه الله الأنبياء غيرهم لا يقدر على مثل ذلك مع ما هم فيه من المشاغل والقيام بأمر الناس وقضاء حوائج الناس والقيام بالدعوة وفيه أن شريعة التوراة فيها توسع في الجمع بين النساء هذا دليل على أن شريعة التوراة فيها أنه لا بأس في أن يجمع الإنسان ستين امرأة أو سبعين امرأة والنصارى وفيه أن تعنت النصارى واليهود يعيبون على المسلمين الجمع بين أربع نسوة ويعيبون على نبينا صلى الله عليه تزوج تسعة نسوة وهذه شريعة التوراة فيها سليمان تزوج تسعين امرأة سبعين امرأة وقول سبعين ستين تسعين الأقرب والله أعلم أن هذا الاختلاف بسبب اختلاف الرواة بسبب الرواية بالمعنى رواه بالمعنى فظن بعضهم أنها تسعين وبعضهم أنها سبعين وأنها ستين وأما قول الإجماع أن هذا يحمل على تعدد القصة فهذا بعيد جداً لأن القصة واحدة وفيه دليل على جواز لو )في المستقبل إذا كانت امتناع فعله لامتناع شيء آخر إذا كان في المستقبل امتناع فعل شيء لامتناع غيره ولو قال كذا لكان كذا كقوله سبحانه وتعالى: وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا لولا ولم بمعنى واحد قلتم ما يكون أن نتكلم بهذا لو قال إن شاء الله لكان دركاً لحاجته يعني إدراكا وإلحاقا له وكذلك جواز استعمال لو في تمني الخير مثل قوله ﷺ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي مثل قول الإنسان لو علمت حلقة في المسجد لحضرت إذا فاتته الحلقة لو علمت حلقة درس في المسجد الفلاني لحضرت هذا في تمني الخير لا بأس والحالة الثالثة أن تستعمل لو في التحسر والاعتراض التحسر على ما مضى والاعتراض على القضاء والقدر هذا لا يجوز كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ، ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل التحسر على ما مضى والاعتراض على القدر هذا لا يجوز كذلك الاحتجاج بالمشيئة بمشيئة الله على المعاصي هذا فعل المشركين بلو كقول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا هذا احتجاج بالمشيئة على المعاصي والشرك هذا لا يجوز الاحتجاج بلو وكذلك أيضاً التحسر على القضاء والقدر كقول المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا كقول المشركين في غزوة بدر أو في غزوة أحد لو أطاعونا ما قتلوا قال الله تعالى:"قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت" فهذا تحسر على الماضي والاعتراض على القضاء والقدر ولا يجوز أما استعمال لو في تمني الخير كذلك أيضاً استعمال لو في الاحتجاج بالمشيئة على المعاصي والشرك لو شاء الله ما أشركنا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء هذا لا يجوز أما استعمال لو في تمني الخير قول النبي ﷺ:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم" لو علمت أن هناك بعد ما ينتهي أن هناك مشروعاً خيري لساهمت فيه لو علمت مشروعاً خيري قبل أن ينتهي لساهمت فيه هذا تمني الخير لا بأس به كذلك استعماله ) في المستقبل في امتناع فعل الشيء لامتناع شيء آخر كما في هذا الحديث لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركاً لحاجته.
(المتن)
(الشرح)
وقال أيم الله هذا قسم أيم الله وأيمن الله جمع يمين وأيم الذي نفس محمد بيده لو قالها كان دركاً لحاجته وأيم الله يعني حيث أنه قال أيم الله وأيمن الله جمع يمين
(سؤال)
(الدقيقة13:34)
(جواب)
فعل الخير لا بأس تمني فعل الخير مثل ما سبق.
(المتن)
قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله ﷺ :والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله
(الشرح)
يلج يعني يستمر ، يستمر في يمينه ولا يفعل ما حلف على فعله أو تركه ويكفر عن يمينه ، والمعنى أن استمرار الإنسان على يمينه التي تمنعه من فعل الخير آثم له عند الله من أن يكفر عن يمينه ويفعل الخير إذا حلف قال والله لا أزور بيت جاري لا أدخل بيت جاري أو بيت قريبي أو لا آكل طعامه أو لا أكلم أخي هنا ينبغي للإنسان أن يكفر عن يمينه ولا تمنعه اليمين عن فعل الخير كونك تكلم أخاك تأكل طعامه وتدخل بيته هذا أولى من كونك تلج في يمينك تستمر في يمينك وتقول أنا عليّ يمين بعض العامة يلج في يمينه يقول أنا عليّ يمين ما أدخل بيت فلان يا أخي كفر عن يمينك قال لا أنا عليّ يمين أنا علي يمين ما أدخل بيته لا تلج في يمينك تكفر عن يمينك اليمين ما تمنع من فعل الخير تكفر عن يمينك والحمد لله وكُل طعامه وادخل بيته هذا أحسن من القطيعة إذا استمر هذا يسبب القطيعة يسبب الشحناء ولهذا قال والله لأن يلج أحدكم بيمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي فرضها الله ، فمن يستمر في يمينه هذا آثم لأن كونه يكفر ويفعل الخير وسبق الحديث عن النبي قال إني والله إن شاء اللَّه لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير ، وفي لفظ رواية الذي هو خير وفي لفظ وتحللتها
(المتن)
(الشرح)
وهذا الحديث فيه فوائد منها صحة نذر الكافر إذا أسلم وأنه يشرع له أن يقضيه في الإسلام لأن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة فأمره النبي ﷺ أن يقضيه في الإسلام ، فيه أنه يستحب قضاء نذر الكافر إذا أسلم ولا يجب لأن الإسلام يجُبُ ما قبله قال بعضهم لا يُقضى لأن الكافر لأنه ينعقد في الكفر لكن هذا مخالف للحديث الحديث نص في هذا ، وفيه دليل على أن الاعتكاف ليس له حد محدد وأنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم خلافا للجمهور القائلين بأن الاعتكاف قال لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هذه الليلة ما فيها صوم قال إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك دل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم والجمهور يرون أن الاعتكاف لابد له من صوم وأن أقل اعتكاف يوم يصومه والصواب أنه لا يشترط كما في هذا الحديث لأن الليلة التي أمره النبي ﷺ أن يفي بنذره والليل ليس فيه صوم وعلى هذا فيكون الاعتكاف ليس له حد ولو ساعة أو ساعتين كما قال كما ذهب إليه جمع من أهل العلم والجمهور على أن أقل الاعتكاف يوم يصومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
(سؤال)
(الدقيقه19:41)
(جواب)
لا هذا والله أعلم أنه لا يدخل في الاستثناء وإن كان قال بعضهم أن هذا في الحنث لأن لما جاء في الحديث الآخر ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق، حتى لو قال لو طلق هازلاً أو أعتق هازلاً ينفذ فإذا علّق وأراد أن يتخلص لا ينفعه لا ينفعه التعليق على الصحيح
(سؤال)
(الدقيقة20:19)
(جواب)
نعم مستحب لأن الإسلام يجُب ما قبله يصير واجب وبعضهم يمنع لكن خلاف الحديث يقول لا ما يُقضى
(سؤال)
أمر النبي ﷺ قال فأوفي بنذرك
(جواب)
نعم هذا الأمر قال للاستحباب لأن الإسلام يجُب ما قبله والقول الثاني أنه لا يفي به لكن قال قول ضعيف و إن كان بعضهم رجحه
(المتن)
الشيخ
هذا قول النبي لم يعتمر منها هذا خفي عليه اعتكافه النبي من الجعرانة ثابت في رواية أنس فقالها على حسب علمه ،عمرة الجعرانة ثابتة ، والقاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ ، ومن علم حجة على من لم يعلم أو أنه إما نسيها أو جهلها إما جهلها أو أنه نسيها.
المتن
ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن أيوب ح وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق كلاهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم.
حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال أتيت ابن عمر رضي الله عنهما وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه.
(الشرح)
يعني قوله أنه ليس فيه من الأجر مثل أجر من أعتق تبرراً بينما أعتقه من أجل اللطمة فتكون كفارة للطمة ما في أجر إنما هو كفارة بخلاف الذي أعتق يريد الأجر تبرراً ففيه أجره قوله ما يسوى لغة قليلة في لغات كثيرة ما يساوي قال بعضهم أنها من لحن العواء لكن يقال في القاموس أنها لغةٌ قليلة ما يسوى ما يسوى كذا وهي اللغات الدارجة الآن ما يسوى كذا لغتنا في نجد ما يسوى كذا معناه ما يساوي نعم ما يساوي أفصح في لغات كثيرة ومعنى ما يسوى يعني ما يزن يعني بمقدار , بمقدار كذا
(المتن)
الشيخ
وهذا فيه أدب لهذا الغلام قال أوجعتك يعني من الضرب كذا ضربه قال الغلام لا فأعتقه مقابل هذه الضربة يريد أن تكون كفارة له.
المتن
الشيخ
هذا يدل على أن الكفارة ليس من الأجر وإنما يقابل يرفع الإثم يرفع الإثم إثم الضربة أو اللطمة.
المتن
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفا ثم قال كنا بني مقرن على عهد رسول الله ﷺ ليس لنا إلا خادم واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال أعتقوها قالوا ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها.
(الشرح)
وهذا فيه أن هذا الغلام سويد لطم غلاماً له فدعاه أبوه ودعا الغلام قال امتثل اقتص منه قال الغلام اقتص من الابن من ابنه فقال لا فعفا عفا الغلام العبد فأعتقه وفي هذه القصة أنه ليس لهم خادم لطم وهذه الخادم فقال النبي أعتقوها قال عليه الصلاة والسلام قالوا ليس لنا خادم غيرها قال استمتعوا بها ثم خلو سبيلها احتج به على أن العتق ليس بواجب وأنه مستحب لأنه لو كان واجب لما قال استخدموها لكن هذا ما يدل عدم الوجوب يستخدمونها ولو كانت عتيقة والأقرب أنه إذا كان الضرب خفيف يكون مستحب وإذا كان ضرب شديد يجب كما سيأتي في الأمر المؤكد فيمن ضرب من ضرب غلامه ضرباً شديداً مبالغا وقال لو لم تفعل للفحتك النار هذا يدل على أنه واجب أما إذا كان ضربا خفيفا من باب التأديب هذا لا يجب تأديب ضرب التأديب ضرب الغلام ضرب العبد ضرب الصبي للتأديب هذا ليس فيه لا يجب لكن ضربه ضرباً شديداً مبالغ زاد عن الحد الظاهر في الأحاديث أنه يجب أن يعتقه يكون كفارةً له كما سيأتي في الحديث.
وإذا لطمه بغير حق مثل حديث ابن عمر لطمه من غير حق هذا كفارته وعتقه كفارة له
(المتن)
الشيخ
يعني ما وجدت شيء تلطم إلا مع الوجه فيه دليل على تحريم اللطم في الوجه لأنه الوجه مجمع المحاسن ولحمه رقيق ولأن الضرب يؤثر فيه ولهذا جاء النهي عن الضرب في الوجه والضرب في الرأس وإنما يضرب في الظهر ومرق اللحم والفخذ وما أشبه ذلك أما ضرب الوجه فلا يجوز مطلقاً لا يضرب غلام عبد ولا صبي ولا دابة ولا غيره لذا جاء النهي عن الوسم في الوجه و الرأس لأنهم مجمع الحواس ويتأثر سريعاً فلا يجوز الضرب في الوجه ولا في الرأس لا إنسان ولا دابة ولكن يكون في مرق في الظهر في الفخذ وما أشبه ذلك كذلك الوسم وسم الحيوانات ما يكون في الرأس ولا في الوجه
(سؤال)
إذا اضطر الراقي بمن فيه مس أن يضرب الوجه ؟
(جواب)
لا الأحسن ما يكون في الوجه لأن الوجه يتأثر لكن قد يكون مثلا شيء غير ضرب كأن فرك نعم
المتن
(الشرح)
الظاهر هنا أمر إيجاب هذا لأن هذا فيه عدوان لطم الوجه هذا ليس ضرب تأديب.
(المتن)
وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا شعبة قال قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك قلت شعبة فقال محمد حدثني أبو شعبة العراقي عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد أما علمت أن الصورة محرمة
(الشرح)
(أن الصورة محرمة) الصورة أي الوجه أن الصورة محرمة يعني محرم ضربها فالصورة تطلق على الوجه ويطلق على الجسم كاملا تسمى صورة ولهذا فإن الصورة تسمى الآن صورة الآن كما هو العرف تسمى تصوير الوجه صورة ولهذا فإن فإنه لا يزول حكم التصوير حتى يزيل الوجه والرأس من الصورة لأن الصورة اسم للوجه ولا يكفي وضع خط على الحق لابد يزيل الصورة كلها الوجه الوجه والرأس يزيله يطمسه طمس إذا كان وإلا يقطعه وإذا بقي الجثة بدون رأس فلا حرج زال المحذور لابد يزيل الرأس والوجه لأن الرأس أو الوجه يسمى صورة وحدة
المتن
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو مسعود البدري كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب قال فلما دنا مني إذا هو رسول الله ﷺ فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود قال فألقيت السوط من يدي فقال اعلم أبا مسعود أن الله تبارك وتعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام قال فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وحدثناه إسحق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ح وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن حميد وهو المعمري عن سفيان ح وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن الأعمش بإسناد عبد الواحد نحو حديثه غير أن في حديث جرير فسقط من يدي السوط من هيبته.
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود الأنصاري قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
(الشرح)
هذا يدل على وجوب العتق في هذه الحالة إذا بالغ في الضرب أو الاعتداء فإنه يجب عليه أن يعتق خلافا للنووي قال الأمر للاستحباب قول للفحتك النار أو لمستك النار هذا يدل على الوجوب لو لم يفعل للمستك النار أو لفحتك النار الشيء الذي يُخشى عليه من مس النار أو لفح النار يدل على وجوبه
(المتن)
(الشرح)
وفيه دليل على جواز الاستعاذة بالحي الحاضر القادر هذه محمول على أنه كان النبي ﷺ مقبلا وأنه يضرب الغلام فقال الغلام أعوذ بالله ومن شدة الغضب ما انتبه ثم قال أعوذ برسول الله فتركه يعني غضبان يضربه فيه دليل على أنه لا بأس الاستعاذة بالحي الحاضر القادر كأن يقول يا فلان أعذني من شر أولادك أعذني من شر زوجتك المتسلطة اللسان أعذني من شر دابتك لا بأس الاستعاذة بالحي الحاضر يقدر يمنع أولاده الاستعاذة بالحي الحاضر وكذلك الاستغاثة بالحي الحاضر لا بأس الغريق يستغيث بالسباح كما قال تعالى : فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ في قصة موسى والاستعانة بالحي الحاضر يا فلان أعني على إصلاح مزرعتي على إصلاح بيتي الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بالحي الحاضر القادر هذا لا بأس أما الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة بالميت أو بالغائب هذا شرك لا تجوز فهذا كان يضرب هذا الغلام فقال الغلام وهو يضربه سيده أعوذ بالله وكان النبي ﷺ مقبلاً فقال أعوذ برسول الله يعني يا رسول أعذني منه وهو ما رآه السيد ما رأى النبي ﷺ وهو مقبل والغلام رآه قال أعوذ برسول الله يعني فيما يقدر عليه
(المتن)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم ﷺ من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع ح وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد وفي حديثهما سمعت أبا القاسم ﷺ نبي التوبة
(الشرح)
نبي التوبة الرسول نبي التوبة عليه الصلاة والسلام لأن الله بعثه بالأمر بالتوبة وفيه أن من قذف عبده فإنه لا يقام عليه الحد في الدنيا ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة إذا كان كاذباً وفي الدنيا يعزر إذا ثبت
(سؤال)
(الدقيقة42:20)
(جواب)
ظاهره العموم العدوان ما يجوز الظلم ما يجوز لا للكافر ولا للمؤمن
(سؤال)
قوله آتي بها عاتقها فإنها مؤمنة ؟
(جواب)
هذه عليه رقبة
(سؤال)
(الدقيقة42:40)
(جواب)
الأقرب أن النذر مثل اليمين والله أعلم
قال أعتقها فإنها مؤمنة نعم
هذا فيما يشترط له الإيمان فالكفارة في (...) ذكر الله فيه "تحرير رقبة مؤمنة" إذا كان ما عليه كفارة لا بأس عليه كفارة واجبة يعتق مؤمنة أو كافرة ...