شعار الموقع

كتاب الأيمان (03) باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه – إلى نهاية الكتاب

00:00
00:00
تحميل
144

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد

 
(المتن)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي ﷺ فلقيت النبي ﷺ فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير ح وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية قال قلت على حال ساعتي من الكبر قال نعم وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعتك من الكبر وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبعه وفي حديث زهير فليعنه عليه وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه انتهى عند قوله ولا يكلفه ما يغلبه

 (الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين أما بعد
فهذا الحديث فيه فضل أبي ذر وفعله ومبادرته إلى فعل المستحبات فإنه ألبس غلامه برداً مثل برده وهذا ليس بواجب عليه وإنما الواجب عليه أن يكسوه بالمعروف فيكسوه بالمعروف يُطعم ينفق عليه بالمعروف ويكسوه بالمعروف لكن أراد أبا ذر أن يفعل المستحب عليه برد وعلى غلامه بردٌ مثله ساوى عبده بنفسه فقيل لو أخذت البرد الذي على عبدك وجعلته لك يكون البرد مع البرد تكون حُلة لأن الحُلة مكونة من قطعتين إذا كانتا متشابهتين مثل ثوب و جُبّة شيء واحد إذا كان جسم واحد تكون حُلّة فقيل لو أخذت البرد الذي على غلامك وجعلته لك صارت حُلة كاملة لها ميزتها ولها فضلها وكسوت العبد شيئاً يناسبه فقال إني سمعت النبي إني وذكر القصة أنه عيّر رجلاً بأمه فقال إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانك من العبيد إخوانكم خولكم فأطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون يعني هذا على سبيل الاستحباب أن يطعمه مثل طعامه ويكسوه مثل كسوته هذا على سبيل الاستحباب لكن الواجب أن يطعم العبد ينفق عليه بالمعروف يكسى بالمعروف شيء يناسبه ليس فيه ضرر عليه ولا تقتير لكن شيء يناسبه فأراد أبا ذر أن يفعل المستحب فكسى عبده مثل كسوته هم إخوانك من العبيد خولكم جعلكم الله في أيديكم وجاء في اللفظ الآخر أن هذا الرجل الذي سابه هو بلال سب رجلا امرأة أعجمية وعيّره بأمه كان يقول يا ابن الأعجمية فقال له النبي ﷺ إنك امرؤا فيك جاهلية فيه دليل على أن الرجل الفاضل قد يكون فيه شيء من خصال الجاهلية فأبو ذر من خيار المؤمنين ومع ذلك صارت فيه هذه الخصلة ولكنه تركها بعد ذلك لما أرشده النبي ﷺ قوله أن من سب أحدا من الناس سب أباه وسب أمه هذا من العدوان كون الإنسان يسب إذا سبه أحد سب أباه وسب أمه هذا من العدوان ولكن إذا سبه يسب الساب نفسه سبةٌ بسبة هذا قصاص وإذا عفاه فهو أصلح فهو أفضل إذا سبه قال أنت كذا قال له مثله أو شتمه يشتم الساب قال قبحك الله قال قبحك الله أنت ولا يزيد فإن سب أباه وسب أمه فهذا عدوان أو كرر السبة مرتين قال قبحك الله قبحك الله أو زاد قال قبحك الله ولعنك هذا عدوان القصاص أن يرد السبة بمثلها يسبه مثل سبته وإذا عفى ولم يسبه فهو أفضل لقول الله تعالى:  فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ  كقول بعض  من الناس أن الإنسان إذا يسب سب أباه وسب أمه هذا العدوان الذي يفعله بعض الناس فيه أن أبا ذر قال يا رسول الله لما إنك امرؤ فيك جاهلية قال على ساعتي هذه أو على كبر ساعتي قال نعم قوله فليبعه وإن كان (الدقيقة06:25) أحدا فليطعمه مما يأكل ويكسوه مما يكسو ولا تكلفهم ما يغلبهم فيه أن العبد لا يكلف بشيء يشق عليه فإن كلفه فإن عليه أن يعينه فليعنه هذه أصح وفي رواية فليبعه وفي اللفظ فليُبعه بضم الياء فليُبعه من أباع إذا عرضه يعني فليعرضه للبيع يُبع من أباع يُبيع إذا عرضه للبيع ورواية الفتح فليَبعه من باع يبعه رواية الفتح أفصح فليبعه من البيع المعروف و فليُبعه هذا العرض من أباع يبعه فليعرضه والمراد فليبعه من البيع لا من العرض و الرواية الثانية فليعنه هذه أوضح فليعنه إذا كلف ماله يعينه الأولى ألا يبيعه بل يعينه
 
(المتن)

حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله ﷺ فعيره بأمه قال فأتى الرجل النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال النبي ﷺ إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه

 (الشرح)
نعم هذا الأمر للاستحباب و الحديث الآخر للملوك طعامه وكسوته طعامه وكسوته بالمعروف لا يعطى شيئاً لا يليق به مما تأكله الدواب ولا يجب أن يعطى شيئاً راقياً ما يأكله الملوك والأسياد والأغنياء وإنما يعطى ينفق عليه كما ينفق على أمثاله بالمعروف ويُكسى كذلك أما كونه كون السيد يطعم عبده من طعامه ويكسوه من كسوته يعطيه طعاماً يليق بالأسياد وكسوته كسوة الأسياد هذا من باب الاستحباب نعم هذا مستحب كما فعل أبو ذر أنه ساوى عبده بنفسه
 
(سؤال)
من باب الاستحباب أو الوجوب ؟
 
(جواب)
الظاهر الوجوب إذا كان ما يغلبهم مدى يغلبه ولا تكلفوهم فإن كان فاعلهم لأن الشيء الذي يغلبه لا يجوز للإنسان أن يكلفه شيء لا  يغلبه ولا يستطيعه
(سؤال)
(الدقيقة10:14)
(جواب)
لا هو انتقل عن الأيمان الآن انتقل على العتق العبيد العتق نعم صحبة المماليك ومعاملة المماليك هذا من باب كتاب الأيمان انتقل عن كتاب الأيمان
(سؤال)
(الدقيقة10:37)
(جواب)
نعم انتقل للنذر انتقل إلى كتاب آخر كتاب صحبة المماليك هذا باب آخر وموضوع آخر
سبقت الأحاديث في المماليك والعبيد كررها الإمام مسلم رحمه الله على غير عادته
 
(المتن)

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة  عن رسول الله ﷺ أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق

 (الشرح)
نعم للملوك طعامه وكسوته يعني بالمعروف هذا يدل على هذا هو الذي صرف الأوامر السابقة للاستحباب للملوك طعامه وكسوته بالمعروف نعم ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كان كذلك فأعينوهم
   
(المتن)

وحدثنا القعنبي قال حدثنا داوود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة  قال قال رسول الله ﷺ إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين قال داوود يعني لقمة أو لقمتين

 (الشرح)
وهذا من عناية الإسلام بالخدم والمماليك من حسن الخلق أن العبد إذا جاء الذي يطبخ الطعام وجاء بالطعام للسيد فإن عليه الأولى أن يقعده معه يأكل معه فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا يعني كانت عليه الشفاه فليعطيه لقمة أو لقمتين أكلة أو أكلتين لقمة أو لقمتين لأن نفسه تعلقت به وقد ولي حره وعلاجه ودخانه فإن لم  يقعده معه يأكل معه أو فإن لم يفعل أو كان الطعام قليل يعطيه شيئاً لقمة أو لقمتين أكلة أو أكلتين ترد ما في نفسه من التعلق ولهذا قال فإنه ولي حره علاجه هو الذي طبخ طبخه وعالجه وشم رائحته وتعلقت نفسه به فإما أن يقعده معه فيأكل وإما أن يعطيه لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه نعم,,, أعد الحديث
  
(المتن)

قال قال رسول الله ﷺإذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به ، وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل ، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين قال داود يعني لقمة أو لقمتين . أما الأكلة فبضم الهمزة وهي اللقمة، كما فسره، وأما المشفوه فهو القليل ; لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا

 (الشرح)
وهذا يشمل أيضا حتى غير العبيد حتى الأجير الخادم إذا كان يتولى الطعام ثم جاء بالطعام للسيد ومن معه فإن عليهم أن يقعدوه معهم يأكل معهم بعض الناس تجده يأتي الخادم ليطبخ الطعام وكذا طعام جيد ثم يأتي بالطعام ويطردونه ولا يذوقه ثم يعطونه خبز يعطونه مثلا طعام آخر خبز يابس وكذا و نواشف ولا يعطونه من الطعام الذي صنعه هذا غلط لأن نفسه تعلقت به ولي حره وعلاجه وعالجه كيف يُطرد ويعطى شيئا آخر من الطعام اليابس قد تعلقت نفسه بهذا الطعام
وقد يؤثر هذا في نفسه حزازات إذا فعل هذا بعض الناس في العبد أو الخادم إذا طرد كان طعامٌ جيد بعض الناس يجيب الطعام لحم أسماك وأشياء جيدة ثم إذا أتى به الخادم طرده قال عطوه نواشف يأكل خبز وكذا هذا قد يولد في نفسه حزازات وهذه الحزازات قد يحقد على السيد فيفعل معه ما لا يليق فالإسلام عالج هذا من أول الأمر وأمر بأن الخادم إذا أتى بالطعام الذي صنعه أن يقعد معه يأكل فإن لم يفعل أو كان الطعام قليلا فإنه يعطيه شيئا يرد ما في نفسه لقمة أو لقمتين أو شيء يعطيه جزء من الطعام ولو قليل
 
(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى وهو القطان ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمثل حديث مالك

(الشرح)
هذا في فضل العبد إذا أحسن الله عبادة الله ونصح لسيده فإنه يؤتى أجره مرتين أجر مقابل إحسانه لعبادة الله والأجر الثاني مقابل إحسانه ونصحه لسيده وهذا أحد الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين والثاني رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالنبي ﷺ يعطى أجره مرتين والثالث رجلٌ عنده أمة أعتقها ثم تزوجها فله أجره مرتين
 
(المتن)

حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة  قال رسول الله ﷺ للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك

 (الشرح)
وهذا فيه أن العبد لا يجب عليه الجهاد ولا يجب عليه الحج إلا إذا سمح له سيده وأذن له في الحج فإنه يحج ولكن مادام مملوكا فلا يجب عليه الحج وكذلك الجهاد فأبو هريرة قال لولا هذه الثلاثة لأحببت أن أموت وأنا مملوك يعني حتى يحصل أجره مرتين الحج والجهاد لما فيه من الأجر العظيم والثالث بر أمه اشتغل ببر أمه والقيام بشؤونها وما تحتاجه لأنه إذا كان مملوك ما يستطيع أن يقوم بشؤون أمه فيقول لولا هذه الثلاثة لتمنيت أن أكون أن أموت وأنا مملوك حتى أحصل على أجري مرتين لكن هذه الثلاثة تجعلني أن أتمنى الحج والجهاد وبر أمي وكان أبو هريرة لا يحج حتى توفيت أمه لاشتغاله بصحبتها  يحج حج التطوع لأنه قد حج حجة الفريضة فتأخر عن حج النافلة حتى توفيت أمه لانشغاله بها وقيامه بشؤونها وصحبتها لأن بر الوالدين فرض والحج نفل والفرض مقدم على النفل
 
(المتن)

و حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة  قال قال رسول الله ﷺ إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران​​​​​​​ قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد

 (الشرح)
ليس عليه حساب يعني لكثرة أجره ومزهد يعني قليل المال بخلاف كثير المال فإن عليه الحساب هذا اجتهاد من كعب
 
(المتن)

وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة  عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله ﷺ نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له

 (الشرح)
يعني مسرة وقرة عين له أن يموت وفيه هاتين الخصلتين أحسن عبادة الله ونصح لسيده يعني مسرة له وقرة عين لأن له الأجر مرتين نعم يُعطى أجره مرتين
 
(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق

 (الشرح)
نعم وهذا فيه تشوّف الإسلام إلى الحرية تشوف الإسلام إلى الحرية أنه لو كان العبد بثلاثة شركاء كل واحد له الثلث ثم أعتق أحدهم نصيبه الثلث فإنه يجب عليه أن يعتق البقية يجب عليه أن يعتق بقية أجزاء العبد فيعطي شركاءه حصصهم من القيمة ويعتق عليه فإذا كان العبد يساوي ثلاثين ألف مبعض بين ثلاثة ثم أعتق أحدهم نصيبه عشرة آلاف نقول يلزمك يلزمك الآن تسلم عشرين ألف لكل شريك عشرين ألف ويعتق عليك العبد وجوبا لأن العتق يسري فإن كان فقيرا ما يستطيع يبقى مبعض يعتق ثلثه ويبقى ثلثان لكن يستسعى العبد كما في الحديث الآخر أن يطلب من العبد أن يسعى في خلاص نفسه يشتغل يمكن من الشغل ويجبر الشركاء على أن يمكنونه من الشغل يشتغل حتى يجمع القيمة ويسلمها لبقية الشركاء ويعتق فإن كان لا يستطيع كبير السن أو ليس بيده صنعه فإنه لا يجبر يستسعى (الدقيقة23:57) عليه يبقى عبد حتى ييسر الله عتقه في المستقبل البقية وإلا عتق البعض
 
(المتن)

وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق​​​​​​​

(الشرح)
(قوم عليه قيمة عدل) يقوم عليه قيمة البقية بما يساوي قيمة عدل لا زيادة ولا نقصان فإذا أعتق كان العبد بينه وبين شخص ثم أعتق نصيبه ثم يسأل أهل الخبرة كم يساوي العبد فإذا قال يساوي عشرين ألف وأعتق نصفه يقال عليك عشرة آلاف يسلم عشرة آلاف لشريكك حتى يعتق العبد وجوبا لأنك أعتقت نصيبك والعتق يسري
 
(المتن)

 وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد وهو ابن زيد ح وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية كلاهما عن أيوب ح وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقالا لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله ﷺ إلا في حديث الليث بن سعد

(المتن)

وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا

 (الشرح)
(لا وكس) يعني لا بخس ولا نقص (ولا شطط) لا زيادة ولا جور يقوَّم عليه إذا أعتق نصيبه يقوم العبد يعني يقومه أهل الخبرة فإذا كان عبد بين أربعة كل واحد له الربع ثم أعتق أحدهم نصيبه يقوم عليه يقال كم قيمة العبد يسأل أهل الخبرة قيمة عدل أهل الخبرة الذين يبيعون العبيد الدلالين كم يسوى العبد فإذا قال أهل الخبرة قوموه قيمة عدل لا زيادة ولا نقصان فإذا قالوا يساوي أربعين ألف وأعتق أربعة نقول عليك ثلاثين ألف إذا كان غني يسلم ثلاثين ألف لشركائه كل واحد عشرة ويعتق فإن كان فقيراً ليس عنده شيء استسعى العبد يمكنه شركاؤه ليسعى يستسعى يشتغل ويعمل إذا كان قادر أو كان عنده صنعة فإذا حصل القيمة يسلمها لهم ويعتق فإنكان فقير فإن كان لا يستطيع كبير السن أو ليس عنده صنعة وليس في يده صنعة والذي أعتق ليس عنده ما يقوم قيمة ليس عنده قيمة تكفي لشركائه فإنه يبقى العبد مبعض هذا هو أصل العبد (المبعض 
 
(سؤال)
(الدقيقة28:19)
 
(جواب)
إذا ملكه سيده ملكه وإلا فلا يملك هو وماله لسيده ولهذا إذا باع السيد عبداً فإن المال يكون للبائع إلا إذا اشترط المشتري
 
(المتن)

وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد

 (الشرح)
نعم وهذا من تشوف الإسلام إلى الحرية أنه إذا أعتق الإنسان نصيبه من العبد يجب عليه أن يعتق البقية إذا كان عنده مال
  
(المتن)

وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة  عن النبي ﷺ قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله

 (الشرح)
(يضمن) يضمن لشريكه قيمته فيسلمها حتى يعتق العبد عتقاً كاملا
والشقيص يعني جزء جزءاً  يملكه إذا كان يملك من العبد شقص أو شقيص جزء , الربع أو السدس أو الثلث أو النصف أو ثلاثة أرباع وأعتق تسري يسري العتق للبقية يسلم لشركائه حصصهم ويعتق عليه العبد
  
(المتن)

وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه​​​​​​​

 (الشرح)
استسعي يعني يطلب منه أن يسعى ويشتغل ويكد حتى يحصل القيمة التي يدفعها للأسياد أسياده الذين لم يعتقوه استسعي يعني طلب من العبد أن يسعى ويجبر أسياده على أن يمكنوه على السعي إذا أعتق واحد يقال للعبد استسعي اسعى في خلاص نفسك اشتغل اعمل ويجبر أولياؤه أسياده على أن يمكنوه على الاستسعاء يستسعى غير مشقوق عليه يعني لا يشق عليه على قد استطاعته فإن كان لا يستطيع ما عنده قدرة على الاستسعاء فإنه يبقى يبقى( مبعض ولا يجبر على الاستسعاء هذا إذا كان الذي أعتقه فقير أما إذا كان الذي أعتقه عنده مال يجبر على أن يدفع المال لشركائه من دون استسعاء ويعتق عليه العبد
 
(سؤال)
(الدقيقة32:37)
(جواب)
إذا كان عنده مال آخر يبيعه يبيع العبد ويسلمه يبيعه ما عنده مال
 
(سؤال)
(الدقيقة32:53)
(جواب)
الذكر والأنثى سواء إذا كانت تستطيع ولا تضيع
 
(سؤال)
(الدقيقة33:05)
(جواب)
عتق البقية نعم واجب على الشركاء  مو مستحب
هذا إذا كان عنده عجز عند عجز الإنسان يبقى مبعض
 
(المتن)

 وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه

(الشرح)
نعم يطلب منه أن يسعى غير مشقوق من دون مشقة أن يسعى في خلاص نفسه
 
(المتن)

حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ​​​​​​​ أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا 

 (الشرح)
وهذا فيه  دليل على أن الإنسان عند الموت لا يملك أكثر من الثلث ليتصرف في مرض الموت والظاهر أن هذا في مرض الموت عنده ستة أعبد ستة عبيد أعبد ليس له مال غيره هذا ماله ما عنده دراهم ولا دنانير ولا أراضي ولا عقار ولا بيوت ما عنده إلا ستة أعبد فلما حضرته الوفاة صار في مرض الموت أعتق العبيد فلم يرض النبي ﷺ عتقه بل أمر بهم فجيء بهم فأرق اثنين وأبقى أربعة أحرار لأن الميت لا يملك إلا الوصية بالثلث هم ستة لكن النبي ﷺ استعمل القرعة في إخراج من يعتق ومن لا يعتق إذا كانوا متساوين ففيه العمل بالقرعة مشروعية القرعة في الأشياء المتساوية مشروعية القرعة والقرعة مشروعة قوله تعالى: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ في الأشياء المتساوية فيه يقرع إخراج (الدقيقة36:01) بين إخراج النصيب إذا كانوا أناس متساوين بينهم شيء ثم قسموا وهي متساوية فإنهم يقرعون يجرون قرعة فمن أخذ القرعة (الدقيقة36:19)هذا النصيب ومن أخذ من القرعة أخذ الجزء الثاني وهكذا وكذلك أيضاً في العبيد عند الموت إذا كانوا متساوين وأعتقهم فإنهم يجزؤون أجزاء متساوية اثنين واثنين و اثنين متساوين فأقرع النبي بينهم فمن خرج من القرعة يعتق اثنين عليهم قرعة واثنين و اثنين فمن خرج من هذه القرعة يبقى حر اثنين يبقون أرقاء وأربعة يبقون أحرار وهذا فيه الرد على أبي حنيفة القائل بأنه لا تستعمل القرعة في العبيد في هذه الصورة وإنما يبقى كل واحد من الستة مبعض حُر يعني يبقى كل واحد مثلا يعتق منه الثلث الآن الثلثان ثلثاه الآن أعتق جميع ماله فالنبي ﷺ أرق اثنين وأعتق أربعة يعني أبقى الثلثين أبو حنيفة يقول لا ما يعتق اثنان ما يرق أربعة ويعتق اثنان وإنما كل واحد يكون مبعض ثلثه رقيق وثلثاه حُر يكونون الستة كلهم يبقون الستة مبعضين كل واحد من الستة يكون ثلثه رقيق وثلثاه حُر وهذا غلط وهذا بسبب إنكاره للقرعة وهذا مصادم للنص ولعل هذا الحديث لم يبلغه  فلا يُعمل هكذا وإنما يجزؤون ثلاثة أجزاء يؤتى باثنين و اثنين واثنين ثم تكون بينهم القرعة فالاثنين اللذان  تخرج لهم القرعة يكونان أحرار والباقي أرقاء وفيه دليل على أن الإنسان عند مرض الموت في مرض الموت ليس له أن يتصرف يوصي بأكثر من الثلث لا يفرض إلا الثلث
  
(المتن)

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد أما حماد فحديثه كرواية ابن علية وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين  عن النبي ﷺ بمثل حديث ابن علية وحماد

 (المتن)

حدثنا أبو الربيع سليمان بن داوود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي لله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال من يشتريه مني​​​​​​​ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمان مائة درهم فدفعها إليه قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول

 (الشرح)
نعم والمدبر هو الذي علق سيده عتقه على موته وقال إذا مت فهو حُر وسُمي مدبر لأن حريته تكون دبر حياته دبر حياة السيد وفي هذا الحديث دليل على جواز بيع المدبر كالمعلق عتقه بصفة يجوز للإنسان أن يتصرف فيه لأن حكمه حكم الوصية المعلق عتقه على دبر مدبر وسبب بيع النبي ﷺ له أنه كان فقيراً ليس له مالا غيره فلم ينفذ النبي ﷺ تدبيره وإنما باعه قال من يشتريه مني فاشتري باعه النبي ﷺ وأخذ ثمنه وأعطاه إياه وقال أنفقه على نفسك وعلى أهلك فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بماله كله ويبقى فقير ولهذا قال النبي ﷺ لكعب بن مالك لما قال أن من توبتي أن أنخلع من مالي قال أمسك بعض مالك فهو خير لك فلا يتصدق بماله كله ويبقى فقير يتكفف الناس يشحذ إلا إذا كان له كسب يومي يستطيع كما فعل الصديق وكان أهله يصبرون فلا بأس ولهذا فإن هذا الرجل ليس له مالٌ غيره أعتق عبدا له عن دبر فباعه النبي ﷺ دل على جواز بيع المدبر والمعلق عتقه بصفه أيضا لو قال مثلا لو كان عنده عبد جاهل إذا كان عبدي فقيهاً فهو حُر له أن يبيعه قبل أن يكون فقيه
 
(سؤال)
(الدقيقة42:28)
(جواب)
نعم حكمه حكم الوصية له أن يرجع فيه نعم
 
(المتن)

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله ﷺ قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله ح وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر ح وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله  حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي ﷺ بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر

(الشرح)
هذا دليل على أن المدبر هذا الحديث يدل على جواز بيعه قال بعض العلماء أنه لا يُباع المدبر الصواب أنه يُباع لاسيما إذا كان فقير ليس له مال
 
(سؤال)
(الدقيقة44:46)
(جواب)
خلاص انتهى يبيعه خلاص إن باعه تصرف فيه سيده سيده الثاني صاحبه ...

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد