بسم الله الرحمن الرحيم
(المتن)
خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد. حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ. ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا. فَدَفَنَهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هو وحويصة ابن مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ. وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ. فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (كَبِّرِ) (الْكُبْرَ فِي السِّنِّ) فَصَمَتَ. فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ. وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا.
الشيخ..(الكُبرَ في السن كبر تفصيل)
المتن..
٢ - (١٦٦٩) وحدثني عبيد الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛
أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ. فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ. فَقُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ. فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ. فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (كَبِّرِ الْكُبْرَ) أَوَ قَالَ (لِيَبْدَأْ الْأَكْبَرُ) فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا. فقال رسول الله ﷺ (يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ؟) قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ (فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ. قَالَ: فَوَدَاهُ رسول الله ﷺ من قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا. فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا. قال حماد: هذا أو نحوه.
((شرح))
باب القسامة هذا كتاب القسامة هذا للإمام مسلم رحمه الله أما الأبواب فهي للشراح
[00:03:08] كتاب القسامة والمحاربين [00:03:06]
(الشرح)
القَسامة اسمٌ من القَسْم، أقيم مقام المصدر، أقسم يُقسم إقساما وقسامة. وهي شرعا: أيمانٌ مكررة في دعوى قتل معصوم. وكانت القسامة في الجاهلية، وأقرها الإسلام على ما كانت عليه، والقسامة هي أن يوجد قتيلٌ في مكان، ثم يدعي أولياء القتيل على جماعة أنهم قتلوه، ولا بد أن يكون هناك لوَث وتهمة كالعداوة، فإذا ادعوا عليهم أنهم قتلوه فإن الحاكم يطلب منهم أن يحلفوا خمسين يمينا على شخص معين ثم يدفع إليهم فيقتلونه. فإن نكلوا وُجهت على المتهمين ولو كانوا كفارًا فإن حلفوا برئوا.
والنبي ﷺ قال لهم تحلفون خمسين يميناً وتستحقون قاتلكم فقالوا يا رسول الله هذا أمرُ لم نشهد ولم نره فكيف نحلف فقال تبرأكم يهود خمسين يميناً قالوا يا رسول الله قومُ كفار كيف نقبل أيمانهم فلما رأى رسول الله ﷺ ذلك دفع ديته من عنده من بيت المال وكره أن يبطل دمه وفيه أنهم أُعطوا الدية وهي أن دية القاتل المقتول مئة من الإبل وهذا هو الأصل يقول فوداهُ رسول الله ﷺ أي دفع ديته قال سهلُ فدخلت المربد ،المربد هو الموضع الذي تحبس فيه
الإبل فركضتني ناقةُ من الإبل ركضةُ برجلها يعني رفستني هذا فيه تحقيق يعني تحقيق أنهم أعطوا مئةً من الإبل تحقيقُ ذلك أن سهل قال رآها وشاهدها رفسته واحدة من الإبل برجلها وهذه القسامة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام.نعم
(شرح)
أخذ بها جمهور العلماء جمهور العلماء على الأخذ بالقسامة وأنها توجه الأيمان على المدعين إذا ادعوا على جماعةٍ أنهم قتلوا شرط أن يكون هناك لوث تهمة كالعداوة وما شابهها فإن ذكروا وجِهت على الخصم فذهب جمهور من العلم إلى إبطال حكم القسامة وأنه لا يُعمل بها
وقالوا إنها على خلاف الأصل والأصل أن الأيمان في اليمين لما يوجه على المنكر لا على المدعي ويقولون أنه في هذه القصة أن الرسول عليه السلام وداه من عند نفسه دفع ديته ولكن هذا قول مرجوح قولُ ضعيف تأويل لا وجه له فإنه صريح في القسامة والذين قالوا بـالقسامة اختلفوا هل يجب بها القِصاص أو الدية والصواب أن يجبُ بها القِصاص يجب بها القِصاص إذا حلفوا وفي هذه القصة أن عبد الله بن سهل وابن عمه حويصة بن مسعود ذهبا إلى خيبر وهي صلح يوم إذ بينهم وبين النبي ﷺ فتفرقا كل واحدٍ ذهب في جهة فلما رجع حويصة وجد ابن عمه عبد الله بن سهل قتيلا يتشحط في دمه فقال لليهود أنتم قتلتموه فقالوا ما قتلناه فدفنه ثم جاء للنبي ﷺ هو وأخوه محيصة وحويصة و كذلك ابن عمه أخ القتيل عبد الرحمن بن سهل وكان محيصة وحويصة أكبر سناً من عبد الرحمن بن سهل وعبد الرحمن بن سهل هو أخو القتيل عبد الله فجاء ليتكلم عبد الرحمن لأنه أخوه فقال الرسول ﷺ كبِر كبِر الكُبر الكُبر في هذا في دل على تقديم الأكبر في الأمور المتساوية قدم الأكبر إذا تساووا في القراءة فإنه يقدم الأكبر إذا يقدم
الإمام في الصلاة وتساووا فيه في القراءة في العلم بالسنة في تقدم الإسلام فإنه يقدم الأكبر كما جاء في الحديث يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما وفي لفظ أكبرهم سناً وهذا فيه هذه القصة فيه عبد الرحمن يريد أن يخبر عن القصة فقال له النبي كبِر ،كبِر فسكت وتكلم حويصة ومحيصة وإلا عبد الرحمن هو ولي القتيل هو الذي يطالب وأقرب من ابن العم لكن هذا يعني لما أراد أن يخبره بالقصة قال النبي ﷺ كبِر ،كبِر
فيه دليل على أن القسامة توجه إلى في أن القسامة خمسين يميناً توجه إلى المدعين يحلفون على شخصٍ بعينه يدفع لكم برمته والرمة هي الحبل الذي يقاد به القتيل يقاد به القاتل وهذا فيه دليل على أن القسامة توجب القتل توجب القِصاص تحلفون على خمسين يميناً على شخصٍ معين أنه قتل ثم يدفع لكم برمته فتقتلونه قالوا يا رسول الله أمرُ لم نشهد ولم نحظر كيف نشهد ولم نر فقال النبي ﷺ فتبرئكم اليهود بخمسين يميناً يعني نوجه الأيمان إلى الخصم قالوا يا رسول الله قومُ كفار كيف نقبل أيمان قومٍ كفار فلما لم يحلفوا ولم يقبلوا أيمان الكفار وداهم النبي من عند نفسه يعني دفع ديته وداه دفع ديته من بيت المال على خلاف بين أهل العلم هل دفع من إبل الصدقة في بعض الروايات أنها من إبل الصدقة
استشكل هذا الشافعية وعلى رأسهم النووي فقالوا: كيف يدفع من إبل الصدقة، وإبل الصدقة إنما تدفع للأصناف الثمانية
وهؤلاء ليسوا منهم فتأول له بأن المعنى أن النبي لما دفع الصدقة إلى الفقراء اشترى هذه الإبل من الفقراء ثم دفعها إليهم لكن هذا تأويل بعيد وقيل أنه دفعها من عنده أو من بيت المال فوداه وداه يعني دفع ديته وفي اللفظ الآخر فكره النبي ﷺ أن يبطل دمه ان يهدر دمه لما لم يحلفوا ولم يقولوا إيمان للكفار كره أن يبطل دمه فدفع الدية والدية مئة بعير قال دفع مئة بعير فوضعت في المربد والمربد مكان مجتمع كمجتمع قال الراوي فركضتني ناقةً حمراء برجلها يعني رفستني هذا فيه دليل على أنه متأكد يعني متأكد وأنه ضابط وأن حصل بليغاً وأنه تأكد وأنه رأى الإبل حتى أن واحدة منها ركضته برجلها رفسته برجلها يعني حفظ القصة ما عنده إشكال فيها وهي دليل على أن الدية مئة بعير هذا هو الأصل الدية مئة بعير الدية مئة بعير وهي الآن تقدر ،تقدر بالدراهم تقدر في الدراهم بعد كل فتره إذا تغير السعر تقدر
(سؤال)
[00:13:18]
(الجواب)
نعم لأ،لأ في القسامة بالشروط التي سمعت واحد منها لابد على جماعة كأن يوجد مثلا شخص قتيل بين بينهم ويكون هناك تهمة ولا عداوة أو يوجد احد مثلا معه سكين أو سلاح وفيه الدم هذا من لوث يوجد تهمه يعني وليس هناك ما رآه أما إذا ادعى شخصاً على شخص هذه دعوة فردية
(سؤال)
[00:14:11]
(الجواب)
نعم في الحديث وهي بحيث أنها على خمسين يحلف يحلفون خمسين يميناً يعني تفرق عليهم تفرق على خمسين رجل قال بعضهم وإذا لم يوجد أنها تكرر الأيمان عليهم على بعضهم
(المتن)
(الشرح)
نعم يعني حوض الشربة الحوض جمع شرب مثل ثمرة وثمر يعني في حوض حوض نخلة وجد مقتول نعم نعم
المتن..
(شرح)
عقله يعني دفع عقله و ديته نعم من عنده وهي مئة بعير أدخلت في المربد نعم هذا النبي ﷺ فداه من نفسه قطعاً للنزاع و كراهة أن يهدر دم القتيل بدل ما يضيع دم القتيل دفع من عند نفسه فداه من عنده أو بإبل الصدقة فيكون في مثل في هذه الحال يدفع ولي الأمر من بيت المال نعم وإلا الأصل أنه ليس لهم شيء يحلفون خمسين يميناً فإن نكلوا وجهت الأيمان للخصم فإن نكلوا فليس لهم شيء نعم لكن النبي ﷺ كره أن يهدر دمه فوداه من عنده من عند نفسه
(سؤال)
إيمان الكفار أحسن الله إليكم لا تقبل إلا في هذه الصورة؟
(جواب)
تقبل لا لا تقبل حتى في أي دعوى بين مسلم وكافر يرفعون إلى القضاء ويطلب البينة على المدعي فإن لم يكن له وجهة اليمين على خصمه ولو كان كافراً مثل قصة أشعث نزلت فيهم [00:17:44] الآية ((
كانت له في بئر اختصم هو وصاحبه المقصود أنها ليست خاصة به اليمين على المدعي والبينة على المدعي والذي معه ولو أنكر ولو كان الخصم كافراً ليس له إلا اليمين نعم نعم
((سؤال))
[00:18:12] [00:18:13] [00:18:15]
((جواب))
الظاهر أنها خاصة بالرجال الأدلة خاصة بالرجال نعم
(المتن)
(شرح)
وداه يعني دفع ديته نعم
(المتن)
(شرح)
نعم نعم فريضة يعني ناقة منها الناقة تسمى فريضة تسمى مثلاً فرائض الصدقة فرائض الصدقة يعني إبل ركضتني فريضةً نعم يعني إني متأكد يبين أنه متأكد ،متأكد أنه رأى الإبل للتأكيد أن وحده منها ركلت رفسته برجلها نعم
(المتن)
(شرح)
نعم قال فيها أنها من إبل الصدقة أي أشكلت قولُ من إبل الصدقة على النووي مذهب الشافعية قالوا أنه كيف يدفع من إبل الصدقة والصدقة يعني الزكاة والزكاة أصنافها محددة وليس منها أن يُدفع لهؤلاء فتأوله تأويل بعيد قال معنى أن الرسول ﷺ دفع الإبل دفع زكاة إلى الفقراء ثم اشتراها منهم دفع مئة بعير إلى الفقراء ثم اشتراها من الفقراء ثم دفع اليهم هذا بعيد التأويل هذا تأويل بعيد نعم ومن العلماء قال أنها مصرف يعني هذه تكون مصرف من مصارف الزكاة نعم
(متن)
(شرح)
يعني ليتكلم الأكبر اتركوا الأكبر يتكلم القفير عين يعني وضع في عين واللفظ الآخر أنه في شربة في حوض نعم
(متن)
(شرح)
نعم يدوا يعني يدفعوا الدية وإما أن يؤذنوا بحرب في هذه الرواية أن وإما أن يمتنعوا فيكون هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينهم فيؤذنوا بالحرب فنقاتلهم هذا فيه نعم
(متن)
(شرح)
نعم سهل يعني يبين أنه متأكد وناقة حمراء أي أن الناقة حمراء رفسته برجلها هذا يدل على أنه متأكد وأنه حفظ القصة وليس عنده شك نعم
(متن)
حدثني أبو الطاهري وحرملة بن يحيى قال أبو الطاهري حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ عن رجلُ من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار أن رسول الله ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية
(شرح)
نعم كانت في الجاهلية هكذا في الجاهلية يحلفون خمسين يميناً فأقرها الإسلام على ما كانت عليه وهذا الحديث أصله في القسامة هذا الحديث هو أصل في القسامة والذين لم يعملوا بها من أهل العلم قالوا أنها على خلاف القياس ،القياس أن تكون الأيمان توجه إلى الموكل ما توجه إلى مدعي وقالوا أن هذه القصة ليس فيها قسامة وأن النبي ﷺ دفع الدية من عند نفسه لكن هذا قول ضعيف الحديث صريح ،صريح يعني النبي يوجه اليمين للمدعين فلما نكلوا وجهها للكفار فلم يقبلوا فوداه النبي دفع الدية من عند نفسه نعم
(متن)
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد وقضى بها رسول الله ﷺ بين ناسٍ من الأنصار في قتيل دعوه على اليهود وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو وابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أخبراه عن ناسِ من الأنصار عن النبي ﷺ بمثل حديث ابن جريج وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك أن ناس من عرينة.
أحسن الله إليكم
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر ابن أبي شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميدٍ عن أنس بن مالك أن ناسً من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله ﷺ إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله ﷺ فبلغ ذلك النبي ﷺ فبعث في إثرهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا
(شرح)
هذه القصة فيها أن هؤلاء سمعوا بالكفر بالله الردة وقطع الطريق والسرقة وهؤلاء الذين قدموا من عرينة العكل وجمعه أنه بعضهم من عكل وبعضهم من عرينة قدموا إلى النبي ﷺ مسلمين فاستضخموا المدينة ولم يناسبهم هواؤها فأصابهم مرض فسقمت أجسامهم ومرضوا كما في لفظ آخر فأمرهم النبي ﷺ أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وإبل الصدقة خارج البلد ترعى من البر ليكون الهواء نقي وهذه الإبل تأكل من ترعى من البر من حشائش البر فيكون ألبانها وأبوالها سليمة فيه صحة خلاف التي تأكل من البرسيم من البلد التي تأكل من البرية هذه أصح لبنها فخرجوا إلى البرية و شموا الهواء النقي وشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا وذهب ما بهم من الوخم السقم والمرض فلما صحوا ارتدوا عن الاسلام أعوذ بالله وقتلوا الراعي وفيها قتلوا الرعاة رعاة النبي ﷺ وسرقوا الإبل فلما بلغ النبي ﷺ أبلغ النبي ﷺ أرسل في إثرهم فجيء بهم في منتصف النهار فأمر النبي ﷺ بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني قطع كل واحد بيده اليمنى ورجله اليسرى وسملت أعينهم لأنهم سملوا أعين الراعي أيضاَ والسمل هو إحماء الحديد وكي عيونهم هذا فيه قصاص ،قصاص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني سمل أعين الرعاة فسمل أعينهم كوى أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم قطعوا الطريق ولم يحسمهم في الرواية يعني ترك الدم يجري حتى ماتوا لم يحسمهم والسارق إذا قطعت يده تحسم يعني تجعل فيها السمل بالزيت الحار يوقف الدم الآن وجد أشياء في الطب الحديث وجد الآن نوع من الأدوية توقف الدم لكن في زمان السابق تحسم بالسمن ،بالسمن المغلي توقف الدم النبي ﷺ ما حسمهم أرادهم أن يموتوا لأنهم ارتدوا فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم قطعوا الطريق وسمل أعينهم قصاصاً كما فعلوا بالراعي وتركهم يموتون لم يحسمهم لانهم ارتدوا كما قال
[00:29:37] [00:29:40]
بين الردة وبين قطع الطريق وبين السرقة وبين أيضا سمل أعين الراعي نعم
(سؤال)
[00:29:48] [00:29:50] [00:29:51] [00:29:52] [00:29:54]
(جواب)
نعم قصاص يعني قصاصاً الله تعالى يقول :"لكم في القصاص حياة" والقصاص قتل القاتل بمثل ما قتل به يفعل به كما فعل كمسألة في قصة اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين أمر النبي ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين قصاصا يفعل به كما فعل نعم
(سؤال)
[00:30:17] [00:30:19] ولو كان إيش؟
(جواب)
لا الصواب أن الحرق لا يفعل به لحديث (لا يعذب بالنار إلا رب النار) إذا حرَق فلا يحرق لكن إذا غرقه نغرقه إذا حساه سماً يحسى سماً لكن إذا فعل به شيء محرم لا ما يفعل كاللواط أو غيره ما يفعل به شيء محرم نعم
(سؤال)
[00:30:39] [00:30:41] [00:30:42]
(جواب)
جاؤوا هؤلاء الرهط جاؤوا إلى المدينة وأسلموا بايعوا النبي ﷺ واستضخموا المدينة.
(سؤال)
[00:30:53] [00:30:54] [00:30:56] [00:30:58] [00:31:01]
(جواب)
نعم هو فيه دليل على طهارة أبوال الإبل لأن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من أبوالها ولم يأمرهم بغسل أفواههم قال اغسلوا أفواهكم لأنها نجسة فذهب الشافعية إلى أن أبوال الإبل نجسة وكذلك بول ما يؤكل لحمه ولكن هذا قول ضعيف قول ضعيف مرجوح والنووي أجاب عن هذا قال أن الشافعي يرى أنه نجس ولكن لم يأمر بغسله فهم لأن هذا من باب التداوي ،والتداوي عند الشافعي جائز ولو بالنجاسة ولو بالنجس لكن هذا قول مرجوح الصواب أن هذا الدليل على أن أبوال الإبل طاهرة وكل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر الإبل والبقر والغنم والصيد كذلك أما ما حرم الأكل فهذا نجس حرم الأكل كالحمار الأهلي والأسود والنمور و الوحوش كلها نجسة بولها نجس نعم والقطط وما أشبه ذلك نعم
(سؤال)
أليس السمل هو تقريب حديدة حارة قرب العين دون إدخالها في العين؟؟
(جواب)
المهم السمل معروف بأي طريقة نعم إذا قربه وأحماه به هذا حصل السمل
(متن)
(سقُمت أو سقِمت بالرفع أو سقِمت بضم القاف وبكسرها سقُمت يعني مرضت أجسامهم)
(متن)
فاستوخموا الأرض وسقِمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا وقال ابن الصباح في روايته واطردوا النعم وقال وسمرت أعينهم؟..
المسامير نعم)
(متن)
الشيخ..
(من عُكلٍ أو عُرينة وهو يجمع بينهم بأنهم بعضهم من عُكل وبعضهم من عُرينة كما في اللفظ الآخر من عُكلٍ وعرينة نعم)
المتن..
(أسال الله العافية نعم)
المتن..
الشيخ..
( لم يحسمهم يعني ترك الدم يجري قطع أيديهم وأرجلهم وترك الدم ما حسمه الحسم يوقف الدم أن يوقف الدم بأن يجعله في الزيت المغلي أو الحار ثم يوقف الدم هذا كان في الزمان السابق يحسمها بالزيت يغطها في الزيت الحار فيقف الدم الآن وجدت أشياء فهو النبي ﷺ ما حسمه أراد أن يموتوا لأنهم ارتدوا نعم)وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل (يعني لم يحسمهم لم يكوهم نعم )
[00:37:27]
هاه نعم طاهر روث ما يأكل لحمه طاهر روث الابل والبقر والغنم طاهر كله جميع فضلاته روثه وبوله ومنيه و عرقة كله طاهر نعم )
(سؤال)
[00:37:47]
(جواب)
استتابة لا ما في أي استتابه المحاربون ما يستتابون إلا إذا سلموا أنفسهم كما قال الله تعالى إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ هذا إذا تاب قبل أن يسلم نفسه هذا تقبل توبته أما إذا أخذ ثم ادعى التوبة ما تقبل قاموا عليه الحد نص القرآن هذه الآية نزلت في المحاربين قال العلماء إن الإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة إن شاء قتل و إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن شاء نفاهم من الأرض سفرهم أو حبسهم وقيل أن هذا يختلف أنهم إن قتلوا قُتِلوا وإن سرقوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن يخافوا السبيل ولم يسرقوا ولم يقتلوا نفوا من الأرض وقيل إن الإمام يتخير بين هذه الأمور الثلاثة إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا وهؤلاء كما قال أنس هؤلاء جمعوا بين الشرور كلها هؤلاء ارتدوا وقتلوا وسرقوا ففعل بهم النبي ﷺ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لأنهم خافوا
[00:39:21]
ولم يحسمهم أي أراد قتلهم وسمر أعينهم كما فعلوا بالرعاة نعم
(سؤال)
هل يقتل الجماعة بالواحد؟؟
(جواب)
نعم يقتل الجماعة بالواحد أدلته كثيرة وجاء أنهم رعاة نعم قال عمر في رجل قتل قتله جماعة قال لو تمادى عليه الصنعة لقتلتهم به نعم
(متن)
أحسن الله إليك وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرةَ عن أنس قال أتى رسول الله ﷺ نفرُ من عرينة فأسلموا وبايعوه وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شبابا من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفاً يقتص أثرهم حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس حاءُ وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وفي حديث همامٍ قدم على النبي ﷺ رهطُ من عرينة وفي حديث سعيدٍ من عُكلٍ وعرينة
الشيخ..(نعم من عُكلٍ وعرينة يعني بعضهم من هؤلاء وهؤلاء)
المتن..
بنحو حديثهم وحدثني الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زُريع عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي ﷺ أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعال
الشيخ..
( قصاصاً يعني كما فعلوا نعم)
المتن..
أحسن الله إليكم
(سؤال)
[00:41:44]
(جواب)
لأ لا بد يحلف بالله يجب أن يحلف بالله نعم ما يُقر على الشرك نعم