(المتن)
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ويحي بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي ﷺ أنه قال : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلدٍ هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يومٍ هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وإعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفاراً أو ظلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه
(الشرح)
يُبلٌغهُ أحسن الله إليكم
(المتن)
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العلمين اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث حديث أبي بكر حديث عظيم فيه أن الزمان استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض وأن الأشهر رجعت على ما كانت عليه يوم خلق الله السماوات والأرض كان أهل الجاهلية يعملون بالنسيء والنسيء هو تأخير بعض الأشهر الحرم كانوا يؤخرون شهر صفر ويجعلون بدله محرماً لأنه تطول عليهم المدة بتوالي الأشهر الثلاثة ذي القعدة و الحجة ومحرم في إيقاف القتال كانوا المجاهدين يقاتلون في الأشهر الحرم فيتوقفون عن القتال فتطول عليهم المدة و يحتاجون القتال فيؤخرون شهر محرم ويجعلون مكانه صفر ويقدموا صفر فتتزحلق الشهور شهراً بعد شهر فاختلطت الشهور عليهم بسبب التأخير وهذا هو النسيء الذي قال الله تعالى فيه : إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ كانوا إذا توالت عليهم الأشهر الثلاثة 3:59 واحتاجوا قالوا نؤخر محرم ونقاتل فيه ونجعل مكانه صفر نقدم صفر وقد يؤخروه إلى ربيع وهكذا فاختلطت عليهم الشهور شهرا بعد شهر حتى وصلت إلى ذي الحجة ثم استدار الزمان فرجعت الأشهر كما كانت في الحجة التي حجها رسول الله ﷺ كل شهر بقي في مكانه ولهذا قال النبي ﷺ : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات اثنا عشر شهر منها أربعة حرم ثلاثة متواليه وهي ذي القعدة وذي الحجه ومحرم وواحد فرض وهو شهر رجب شهر مضر سمي نسب إلى مضر لأنهم كانوا قيل لأنهم كانوا يعظمونه وقيل لأنهم كانوا يجعلونه مكانه بخلاف ربيعة فإنه تجعله رمضان تجعل رجبا رمضان ومضر تجعله مكانه فنسب إليه ولهذا قيل شهر رجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان وهذه الأشهر الحرم محرمة يجب تعظيمها والبعد عن الظلم النفسي فيها أكثر من غيرها ولهذا قال الله تعالى في الآية الكريمة : إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ في الأشهر الحرم فيحرم ظلم النفس في الأشهر الحرم أكثر من غيرها في الشرك والمعاصي وظلم النفس في الشرك والمعاصي حرام في كل زمان وفي الأشهر الحرم أشد وأغلظ وفي هذا الحديث تعظيم الحرمات الثلاث الدماء والأموال والأعراض ومن تعظيمها أن النبي ﷺ سألهم أي بلدٍ هذا أي شهرٍ هذا أي يومٍ هذا لتنبيههم على تعظيمها وأن الدماء والأموال والأعراض محرمة بين الناس كما أن شهر ذي الحجة شهر حرام ويوم النحر يوم حرام والبلدة وهي مكة يوم حرام يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام وكما أن هذه محرمة فكذلك الدماء والأموال والأعراض محرمة والنبي ﷺ فخم عظم هذا الأمر يقول أي شهر هذا حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسم فقال أليس ذا الحجة قالوا بلى أي بلد هذا فسكت فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس ذا البلدة قالوا بلى أي يوم هذا فسكت فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه ثم قال أليس ذا النحر يوم النحر قالوا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وفيه أن الصحابة لما سئلوا قالوا الله ورسوله أعلم فيه أنه قال في حياة النبي ﷺ الله ورسوله أعلم لأنه ينزل عليه الوحي ﷺ وأما بعد وفاته فإنه قال الله أعلم لأن الرسول ﷺ لا يعلم أحوال أمته قوله قال محمد أحسبه محمد هو محمد بن سيرين والقائل هو أيوب وهو يقول ألا هل بلغت قال ليبلغ الشاهد الغائب وفيه أن القتال بين المسلمين من الأعمال الكفرية ولهذا قال : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وهو كفر دون كفر ،كفر دون كفر لا يخرج من الملة إلا إذا استحله من استحل قتل أخيه كفر لكن إذا لم يستحله وإنما قاتله ضعفا للهوى والشيطان فإنه كفر من الأعمال الكفرية التي لا تخرج من الملة كفر دون كفر وفيه وجوه تبليغ العلم ولهذا قال بلغت وليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أوعى له ممن سمعه قد يكون الذي يبلغه الحديث يفهم منه ما لا يفهمه المبلغ قد يكون فقيه الذي يبلغه والذي بلغه أقل منه فقهاً نعم
سؤال
9:5
جواب
قال أيوب ،أيوب الراوي عن محمد بن سيرين نعم
سؤال
9:12
جواب
فيه خلاف الجمهور على القتال الجمهور على أنها نسخ القتال فيها وقيل أن تحريم باقي أنه لا يجوز القتال فيها والصواب أنه منسوخ لأن الصحابة قاتلوا في الأشهر الحرم لم يزالوا الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ يفتحون الأنصار يقاتلون في الأشهر الحرم
سؤال
قتالهم في الطائف كان في الأشهر الحرم أو قبله؟؟
جواب
كان حصار ،حصار كان حصار نعم
(المتن)
(الشرح)
وهذا في حجة الوداع كبشين ذبحهما أضحية وهذا غير الهدي الذي ساقه من المدينة إلى مكة انكفى إلى كبشين فذبحهما أضحية جزيعة قطعة من الغنم وزعها على أصحابه ضحايا نعم
(المتن)
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حماد بن مسعده عن ابن عون قال :قال محمد قال عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال :( لما كان ذلك اليوم جلس النبي ﷺ على بعير قال ورجل آخذ بزمامه أو قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيد بن زريع.
حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة وعن رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبد الرحمن ابن أبي بكرة حاء وحدثنا محمد بن عمر بن جبلة وأحمد بن خراش قالا حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر قال حدثنا قرة بإسناد يحيى بن سعيد وسمى الرجل حميدة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال:( خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر فقال أي يوم هذا وساق الحديث بمثل حديث ابن عون غير أنه لا يذكر أعراضكم ولا يذكر ثم انكفى إلى كبشين وما بعده وقال في الحديث: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد
(الشرح)
يستشهد الله عليهم عليه الصلاة والسلام نعم في حجة الوداع أنه رفع أصابعه إلى السماء ثم ينكبها إلى الأرض ثلاثاً يستشهد الله عليهم نعم فشدوا له قالوا نعم ونحن نشهد له بالبلاغ أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة و نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان نعم
سؤال
هل هذه الأضاحي الذي ذبحها في يوم النحر؟؟
جواب
نعم
غير الهدي هذا الظاهر غير الهدي نعم
سؤال
13:33
جواب
نعم ظاهر هذا الظاهر وهو على هذا يكون فيه حجة لمن قال أن الحاج يضحي وبما يرى أن الحاج لا أضحية عليه يكتفي بالهدي نعم
(المتن)
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدث أن أباه حدثه قال إني لقاعد مع النبي ﷺ إذا جاء رجل يقود آخر بنسعةٍ
(الشرح)
أن علقمة بن وائل عن أبيه
(المتن)
أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدث
(الشرح)
يعني كان علقمة سمع من أبيه سماع علقمة من أبيه في خلاف يحيى بن نعيم يرى أنه لم يسمع علقمة من أبيه في التقريب ذهب كأن أخذ بقول يحيى قال أنه لم يسمع من أبيه في هذا الحديث أنه سمع من أبيه وكأنها يعني كأن سماك بن حرب كأنه دلس سماعه من أبيه فقريب معك؟؟ علقمة على سماع علقمة نعم
سؤال
15:8
الجواب
قريب هو نعم
(المتن)
أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه قال أن أباه حدثه قال أني لقاعد مع النبي ﷺ إذ جاء رجل يقد آخر بنسعة فقال يا رسول الله
(الشرح)
بنِسعةٍ
(المتن)
بنِسعةٍ أحسن الله إليكم
(الشرح )
بكسر
(المتن)
(الشرح )
ما ذكر وجه آخر
(المتن )
ما ذكر
(الشرح )
نِسعة وهو الحبل الذي يقاد به نعم
(المتن)
إذ جاء رجل يقود رجل آخر بنِسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله ﷺ أقتلته فقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي ﷺ هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال مالي ، مالي مال إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل
(الشرح)
بنسعته دونك يعني خذه اسم فعل أمر نعم
(المتن)
فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله ﷺ إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت أن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال رسول الله ﷺ أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك يا نبي الله لعله قال بلى قال فإن ذاك كذاك قال فرمى بنسعته وخلا سبيله
(الشرح)
نعم وهذا الحديث فيه أن فيه الأخذ بإقرار القاتل وقبول الإقرار في الدماء وفيه أن المقتول القاتل يؤخذ وأنه لو أخذه بحبل فلا بأس وفيه شاهد لقوله تعالى:{قد جعلنا لوليه سلطانٍ } هذا من السلطان الذي جعله الله لولي القتيل أنه أخذه بنسعته بحبله جاءه يقوده بحبله ولم ينكر عليه النبي ﷺ في رقبته وهي فيه أنه أقر فيه قبول الإقرار وأن من أقر فلا عذر له في أخذ الإنسان بما أقر به فيه قبول الإقرار في القتل وبين سبب قتله وأنه كان يختبط الخبط وهو الحشيش فسبه فضربه بالفأس على قرنه على رأسه وما قول النبي ﷺ وفيه أن النبي عرض عليه الدية فقال ليس عنده شيء وأنه وأن قومه لا يدونه بل هو أهون من ذلك قال دونك صاحبك يعني خذه فلما ولى الرجل ليقتله قال النبي إن قتله فهو مثله فأوتي الرجل فقيل للنبي ﷺ قال إن قتله فهو مثله فرجع إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله قال أخذته بأمرك فقال أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال بلى فخلى سبيله قوله إن قتله فهو مثله هذا تعريض من باب التعريض لعله يقبل لعله يعفو عن صاحبه ويقبل الدية والمعنى إن قتله فهو مثله يعني فقد أخذ بحقه إذا قتله وصار مثل صاحبه ولا منة ولا فضل لأحدهم على الآخر بخلاف ما إذا عفا عنه فإنه يكون له المن والفضل عليه مع ما عد الله له من الثواب في الآخرة إذا عفا عنه صار له منة وفضل عليه أما إذا قتله صار مثله كلا منهم ليس على الآخر فضل ولا منة وهذا فيه تعريض تعريض بأن تعريض للولي القتيل بأن يخاف ويظن أنه مثله في الإثم فيخلي سبيله ولهذا لما قال خلى سبيله فهو مثله فيه تعريض و إيهام أنه مثله في الإثم وليس المراد هذا المراد أنه مثله في أنه لا منة ولا فضل لأحد منهم قال أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك إثم صاحبه لأنه قاتله وإثمه هو لأنه لما سمع لأن ولي القتيل لما سمع بقتله حصل له ألم و وجر ورعب فهذا هو الإثم إثم المقتول بالقاتل وإثم ولي القتيل بترويعه حينما سمع بقتل مورثه فخلى سبيله نعم
سؤال
21:39
جواب
يعني الدية هل لك بشيء تديه عن نفسك يعني لو قبل صاحبه الدية قال ما عندي شيء نعم
سؤال
اللفظ هذا لسماك بن حرب أو لعلقمة؟
جواب
علقمة
جواب
علقمة الراوي علقمة اللفظ لوائل الصحابي الحديث هو وائل والراوي عنه علقمة وروى عن علقمة سماك
نعم
(المتن)
وحدثني
(شرح )
22:16
علقمة علقمة هاه علقمة اسم علقمة عندك 22:27 إيه الكتاب إيه نعم إيه صرح إذا فيه يحيى بن معين قال بأنه لم يسمع من أبيه لكن قد يقال قد يقول قال أن سماك دلس ،دلس سماعه والتقريب أخذ بقول يحيى قال لم يسمع من أبيه نعم نعم
سؤال
22:55
جواب
إيه نعم قوله قال أو إن هذا يصرح باسمه ولهذا فيه دليل على أن الحديث متصل خلافا على لما قال أنه منقطع
(المتن)
وحدثني ابن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا وشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبيه قال أبي قال أبي رسول الله
(الشرح)
هاه عن علقمة بن وائل
(المتن)
عن علقمة بن وائل عن أبيه
(الشرح )
هنا ما في تصريح باسمه قال قتل
(المتن)
قال أتي رسول الله ﷺ برجل قتل رجلا
(الشرح )
هاه أتي
(المتن)
(الشرح)
يجرها ولا يجره بها
(المتن)
يجرها
(الشرح )
هاه نعم يجرها النسعة وإذا جر النسعة جر القتيل نعم فيه دليل على أن لولي القتيل سلطان على المقتول ولهذا قال ﷺ : وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا القتل أنه كان 24:20 يجره بنسعة حبل في رقبته نعم
(المتن)
فلما أدبر قال
(الشرح )
له قتل أشد من جره بالحبل نعم
(المتن)
(الشرح)
هذا من التعريض أيضا أن من قتل الرجل رجلا فأقاد النبي ولي المقتول أقاده يعني أذن له في أن يقتص منه والقود هو القصاص أذن له أن يقتص منه فجره بنسعة الحبل يريد أن يقتله فلما ولي الرجل قال النبي ﷺ القاتل والمقتول في النار فؤتي الرجل فقيل له للقتيل أن الرسول ﷺ قال القاتل والمقتول في النار وكان طلب منه في الأول أن يعفو عنه فلم يأب فخلى الرجل سبيله وهذا من باب الإيهام يعني لعله يفهم أنه داخل في ذلك وإلا هو ليس بداخل هو القاتل والمقتول في النار في المقتتلان على الشحناء والعداوة والبغضاء أما هذا يريد أن يقتله بالحق لكن هذا من باب التعريض لعله يفهم أنه داخل في ذلك فيخلي سبيله ولهذا خلى سبيله الرجل لما أبلغ النبي ﷺ خلى سبيله والتعريض إذا كان له أسباب فلا بأس به مثال ذلك أن يأتي شخص يستفتي فيقول للمستفتي يستفتي عالما يستفتيه فيقول هل القاتل من توبة فيكون المفتي يتوسم في أن هذا الرجل فيه شر وأنه إذا أفتاه أن القتل فيه توبة يقتل فيقول صح عن ابن عباس انه قال: (لا توبة للقاتل )فهو يوهمه ،يوهمه أنه يوافق ابن عباس وهذا صحيح صح قال النبي ﷺ قال: لا توبة للقاتل لكن الصواب أن له توبة فيجيب بذلك ويكتفي نعم أو يقول يسأل السائل عن الغيبة هل هي تفطر الصائم فيقول ورد أن الغيبة تفطر الصائم وإن كان الصواب أنها لا تفطر الصائم نعم
(سؤال)
27:39
(جواب)
الولي يوكل ولي القتيل يوكله الحاكم يأذن له إن أحب أن يتولى بنفسه أو يوكل وكيل أو يكون هناك وكيل على عن ولاة الأمور والأصل أنه حق لولي القتيل إذا أحب بنفسه يوكل يتولى بنفسه نعم
( المتن)
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
(شرح)
تكلم عن الأبي أو النسخة الثانية في قصة علقمة قوله فهو مثله قول قاتل نفسه في النار تكلم عليه؟
28:25( عندك وش يقول ؟
28:32هاهايش28:45 اتباعه 28:53قوله مثله في اتباعه وش معناه مثله في اتباعه ايش في اتباعهِ ايه عن ايش في اتباعهِ عن القاتل في القصاص 29:24 29:32 29:4130:00) في الحديث أنه قال ضربه في الفأس على قرنه قاتل نعم وقول :(القاتل والمقتول في النار) نعم وهذا مثله مثل ما قيل أنه مثله في أنه لا فضل له ولا منة لأحد على الآخر أو أنه مثله في كونه قاتل ويختلف في الحكم هذا قاتل بحق والآخر قاتل بظلم فهو مثله يعني كل منهما قاتل صار هذا قاتل وأنت قاتل كل منكما صار قاتلاً فهو إيهام له إيهام له بأنه يأثم وهو لا يأثم حتى يخلي سبيله وهو :(القاتل والمقتول في النار) 30:53 30:58 31:04 31:20 31:29 نعم إنه ما يقصد القاتل والمقتول في النار هو عام نعم 31:41 صحيح هذا أقرب لكن لعله يفهم فيعفو نعم
(المتن)
(الشرح)
أبشر سم
(المتن)
أحسن الله إليك
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي ﷺ بغرةٍ عبدٍ أو أمة وحدثنا قتيبة
(الشرح)
نعم هذا فيه أن الجنين إذا قتل وهو في بطن أمه ثم سقط ميتاً فإن فيه الغرة والغرة تفسر بأنه عبد أو أمة وهي عشر دية أمه وهي خمس من الإبل لأن دية الرجل مئة من الإبل ودية المرأة على النصف خمسين من الإبل وعشر دية الخمسين خمس ،خمس من الإبل فالجنين إذا قتل في بطن أمه وسقط ميتاً فيه الغرة عبدا أو أمة وهي عشر دية أمه خمس من الإبل
(المتن)
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبدا أو أمه ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
(الشرح)
نعم العقل يعني الدية وهم يعقلون بأن الدية تكون على العاقلة توفيت القاتلة فجعل ميراثها لزوجها وبنيها وجعل الدية دية الجنين تكون على العاقلة يعني العصبة نعم
(المتن)
وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة عبدا أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع
(الشرح)
نعم وفي هذه القصة أن هاتين المرأتين اقتتلا من هذيل وفي الآخر من بني لحيان من هذيل بطن من هذيل وفي الآخر أنهما ضرتان رمتها بحجر فقتلتها وما في بطنها فقام النبي ﷺ بالدية ولم يحكم بالقصاص لأن هذا شبه العمد وهو أن يقصد الفعل ولا يقصد القتل كأن يريد أن يرميه مثلا يضربه بعصا يريد أن يضربه لكن ما يريد أن يقتله ثم يؤدي به إلى القتل يصير هذا شبه العمد أما الخطأ فهو الذي يقتله وهو لا يقصد لا يقصد الفعل كأن يرمي صيدا فيصيب إنساناً هذا خطأ هو مثل ما يحصل الآن انقلاب السيارات هذا فيه الدية مئة بعير وأما شبه العمد أن يقصد الفعل ولا يقصد القتل يقصد مثلا يريد أن يضربه يؤدبه قاصداً الضرب لكن ما قصد القتل فأدى إلى القتل هذا يعتبر شبه العمد فيه الدية مغلظة الدية مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها تكون مغلظة أما دية الخطأ ما في إلا أربع مئة ما فيها ما فيها خلفات وهاتان المرأتان اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر تريد أن لا تريد قتلها لكن قصدت الفعل فقتلتها وهو في بطنها فقضى النبي الجنين بالغرة وقضى بالدية دية المقتولة على العاقلة على عاقلتها وطلب ميراثها لما ماتت لبنيها وزوجها والعاقلة هم العصبة إلا الأبناء والآباء والقول الثاني أن الأبناء والآباء يدخلون في العصبة وهو الصواب العصبة الآباء والأبناء والأجداد والأخوة الأشقاء والأخوة لأب والعم والأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناء العم أشقاء أبناء العم هؤلاء هم العصبة أما الأخوة من الأم لا يدخلون في العصبة والعم من الأم والأخ من الأم لا يدخلون في العصبة والأخوال والخالات وابناء الأخوال والخالات ليسوا من العصبة ،العصبة الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أو لأب والأخ وابن الأخ الشقيق أو لأب والعم الشقيق أو لأب وابن العم الشقيق أو لأب هؤلاء العصبة قيل أن هؤلاء هم الذي تتوزع عليهم الدية دية القاتل إذا قتل واحد منهم توزع عليهم يوزعها الحاكم ويجزئها عليهم ثلاث سنوات مجزأة على ثلاث سنوات سمي عاقل لأنهم يعقلون الميت هؤلاء المحيطين به العقال أو لأنهم يعقلون يعني يمنعونه عن الجريمة لأنهم يعلمون أنه إذا قتل هم الذين يدفعون الدية ،الدية تكون على عاقلة قهري ولو مالك دخل قتل واحد من العصبة تدفع قسطك قيل لا يدخل الأبناء والآباء والصواب أنهم يدخلون نعم
(المتن)
أحسن الله إليك
(الشرح)
وهذا قام حابل من النابغة من الذين سيدفعون الدية وقال يا رسول الله كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ،يطل يهدر دمه كيف أغرم جنين سقط ما يأكل ولا يشرب ولا يتكلم فمثل هذا يهدر دمه يهدر دمه ماله شيء فقال النبي ﷺ أنه هذا من إخوان الكهان السجع قال لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل سجع هذه كلمات لسجع لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل يهدر دمه ما يكون له دية فقال النبي إن هذا من إخوان الكهان حيث أراد أن يبطل الحق وهذا كلام حابل بن نابغة باطل له دية آدمي له دية ولو ما أكل ولو ما شرب ولو ما نطق آدمي نعم
(المتن)
أحسن الله إليكم
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها وولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسم حمل بن مالك
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة
(الشرح)
نضيلة نضيلة نعم بالتصغير قال نضلة وإلا قال نضيلة كما في التهذيب تقريبا ما ذكر إلا نضيلة بالتصغير يقال نضلة ونضيلة نعم
(المتن)
أحسن الله إليكم قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فصطاط وهي حبلى فقتلتها قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل
(الشرح)
يعني يهدر دمه ولا يكون له دية نعم
(المتن)
أحسن الله إليكم
(شرح)
وائل يكون لحيان ولحيان من هذيل نعم في هذه القصة أنهما ضرتان المرأتان نعم يعني زوجتان لشخص واحد نعم
(المتن)
فقال رسول الله ﷺ أسجع كسجع الأعراب قال وجعل عليهم الدية
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأة قتلت ضرتها بعمود الفصطاط فأتي فيه رسول الله ﷺ فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل
(الشرح)
أندي يعني أندفع ديته يعني يدى ،يدي بمعنى دفع الدية نعم هذه القصة فيها أنها قتلتها بعمود الفصطاط عمود الخيمة في القصة السابقة أنها بحجر يحتمل أنهما القصتان أو أنها رمتها بالحجر ورمتها بالعمود تكلموا عليها قصتان تكلموا عليها الأبي والقصة الثانية النووي هاه
سؤال
42:49
جواب
نعم نعم لعلها فعلت الأمرين تكون قصة واحدة ويحتمل أنها قصتان الأبي تكلم عليها نعم
سؤال
43:03 إذا سقط حيا يكون له دية؟؟
الجواب
الظاهر ظاهرا أن يكون إنسان إذا سقط حيا ثم مات بعد ذلك نعم
(المتن)
قال فقال سجع كسجع الأعراب وحدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن
(الشرح )
قد يقال أنه إذا مات من الضربة إذا كان مات لكن فيه حركة بسبب الضربة مات وهو في بطن أمه ولكن سقط وفيه حركة كحركة المذبوح يعني يكون تابع القتلة بسببها بسبب الضربة التي في بطنها أما إذا استقرت حياته ثم قتل تكون دية كاملة نعم
(المتن)
وحدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد مثل معنى حديث جرير ومفضل.
وحدثني أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسنادهم الحديث بقصتة غير أن فيه فأسقطتة فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة.
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة
(الشرح)
يعني استشار عمر الناس في ملاص المرأة قال ملاص وإملاص يعني في إسقاط جنينها إذا جني عليها فقالوا أن النبي قضى فيه بغرة عبد أو أمة طلب من يشهد فشهد محمد بن مسلمة نعم
سؤال
45:29 يقول أنها جمعت بين الأمرين؟
جواب
نعم إملاص المرأة إسقاطه مقتولا نعم
(القارئ)
بسم الله الرحمن الرحيم
قال في جميع نسخ مسلم ملاص بكسر الميم و تخفيف اللام و بصاد مهملة وهو جنين المرأة والمعروف في اللغة إملاص المرأة همزة مكسورة قال أهل اللغة يقال أملصت به وأزلقت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى وهو إذا وضعته قبل أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملص بفتح الميم وكسر اللام
(الشرح)
طيب ما تكلم عن الاستشارة ،الاستشارة في إملاصها في إسقاطها الجنين مقتولا هذا هو المقصود نعم سم
سؤال
46:31
جواب
لا ما أرادت القتل هي ما قصدت القتل قصدت الفعل نعم الشيء الخفيف نعم هاه
سؤال
46:44
جواب
كذلك إذا جنت على نفسها عليها لو تسببت هي تكون عليها ديته نعم