شعار الموقع

كتاب الحدود (01) من بداية الكتاب - إلى باب من اعترف على نفسه بالزنى

00:00
00:00
تحميل
146

(المتن)

بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الحدود
 
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يقطع السارق يقطع السارق في ربع دينارٍ فصاعدا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الإسناد وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحدثنا الوليد بن شجاع واللفظ للوليد وحرملة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينارٍ فصاعدا وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد وقال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينارٍ فما فوقه حدثني بشرٌ بن حكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي ﷺ يقول: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينارٍ فصاعدا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى وإسحاق بن منصور جميعاً عن أبي عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور ابن أبي مخرمة بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهاد لهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن) وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم عبد الرحيم بن سليمان ح وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمان حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قطع ،قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

 (الشرح)
وعلى آله وصحبه أجمعين فهذا كتاب ،كتاب الحدود والمراد بالحدود هنا التعزيرات والعقوبات والمراد بالحدود المقدرة العقوبات المقدرة التي قدرها الشارع والحدود تطلق ويراد بها الفرائض والواجبات كقوله سبحانه تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ هذه فرائض وواجبات وتطلق الحدود على المنهيات والمحارم كقوله سبحانه ولَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ومن الحدود بمعنى الواجبات الحديث إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها يعني فلا تتجاوزوها وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة كالعقوبة المقدرة على قطع يد السارق على السارق وهو قطع اليد والعقوبة المقدرة على الزاني بالجلد وعلى شارب الخمر بالجلد وعلى القاذف بالجلد هذه عقوبات مقدرة يقال لها حدود ومن ذلك أن عمر رضي الله استشار الناس لما كثر الناس تتابعوا في شرب الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين يعني  التعزيرات والعقوبات وفي هذه الأحاديث أن السارق تقطع يده وقطع السارق جاء في الكتاب العزيز قال الله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فهذا أمر تشريع من الله عز وجل بأن تقطع للسارق وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا في قراءة شاذة فاقطعوا أيمانهما بين الله سبحانه وتعالى الحكمة في قطع يد السارق جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ بين أنها تنكيل من الله وزجر فالحدود الحكمة منها الزجر والردع والجزاء على الجاني مجازاة الجاني من صنيعه وهي أيضا تنكيل وزجر وردع هذه الحكم من إقامة الحدود حدود تقام للمجازاة الجاني على جنايته وهي زجر وتنكيل لمن لم لمن تسول له نفسه أن يواقع المعاصي هي زجر ولهذا قال سبحانه  جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وأجمع العلماء على قطع يد السارق واختلفوا في في النصاب والحرز ذهب الظاهرية إلى أنه تقطع يد السارق في القليل والكثير وجمهور العلماء على أن يد السارق لا تقطع إلا إلا إذا سرق ما يبلغ النصاب واختلفوا في النصاب قال بعض العلماء النصاب هو ربع الدينار كما جاء في حديث عائشة لا تقطع يد السارق إلا في الربع دينار فصاعدا والدينار هو المثقال وربع الدينار ربع مثقال وربع الدينار هو سُبع جنيه سُبع الجنيه السعودي أو المصري أو السعودي أو الفرنجي سبعه هو ربع المثقال إذا كان الجنيه يساوي سبعمائة ريال فربع الدينار مئة ريال وإذا كان يساوي سبعين ريال فربع الدينار عشرة الدينار بمثقالان إلا ربع نعم و فذهب بعض العلماء إلى أن النصاب هو ربع الدينار كما جاء في الحديث وإلى هذا ذهب الشافعية وقال آخرون من أهل العلم إن النصاب هو ربع الدينار أو ثلاثة دراهم على ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قطع في مجن ٍقيمته ثلاثة دراهم والمجن هو يقال له الترس أو الدرقة التي يتقي بها المقاتل وقعا لما يضعه أمام وجهه الترس أو الدرقة أو المجن قطع في مجنٍ قيمته ثلاثة دراهم ذهب إلى هذا بعض العلماء أحمد والجماعة إلى أن الدينار إلى أن النصاب إما إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقالوا إن ثلاثة ربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم وذهب الأحناف إلى أن النصاب عشرة دراهم وقال آخرون خمسة دراهم وقيل ثلاثة دراهم وقيل درهمان وقيل درهم والصواب من هذه الأقوال أنه أنه ربع دينار كما في هذا ربع دينار أو ثلاثة دراهم والأقرب والله أعلم أن ثلاثة دراهم تعادل ربع الدينار والأصل هو هو ربع الدينار هذا هو الأصل كما في حديث عائشة لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فإذا سرق مايقارب ربع دينار قطعت يده إذا كان من حرز لابد من شرط الحرز أيضا وألا يكون له شبهة هذه الشروط لا بد والسرقة تكون عن خفية فإذا اختلس أو نهب فإذا غصب فأخذ الشيء غصبا بالقوة فلا تقطع يده لأنه غاصب أو يراه الناس في الغالب ويستطيع إقامة البينة عليه بخلاف السارق فإنه يسرق عن خفية فالسرقة هي أخذ الشي من مال عن  عن خفية والغصب أخذه أخذ الشيء ظاهرًا بالقوة فالذي يأخذ الشيء ظاهرًا بالقوة يمكن إقامة البينة عليه ورفعه إلى الحاكم أما الذي يسرق عن خفية فهذا لا يعلم في الغالب ولهذا كتب عليه الحد ولابد أن يكون عن حرز بأن يكسر الباب مثلاً يكسر الصندوق يتسلق الجدار وينزل في البيت هذا حرز وكذلك السيارة والله أعلم أنها حرز فإذا كسر السيارة معناه إذا كسرها معناه معناها كسر الحرز يعتبر سارق إذا كسر السيارة كسر الباب أو تسلق جدار أو كسر الصندوق أما إذا وجد الباب مفتوح هذا والله أعلم ليس فيه حرز لم يكن هناك حرز أو وجد الصندوق مفتوح أو السيارة مفتوحة فهذا لم لم يتوفر فيه شرط الحرز فلا تقطع يده ولكن يعزر يعزر يؤخذ منه المال يعزر بالجلد وبحبس ولكن لا تقطع يده إلا إذا فعل وكذلك إذا كان له شبهة لا تقطع يده كأن يأخذ من مال أبيه له شبهة أو الزوج تأخذ من مال زوجها قال بعضهم كذلك إذا أخذ من بيت المال لأنه له شبهة لأنه من مال مسلمين لأن هذا له شبهة فلا بد أن تكون السرقة من أن تبلغ النصاب ولابد بالأخذ من الحرز والحرز يختلف من كل شي بحسبه فما يكون في الصناديق حرزه يكون في الصندوق كالدراهم وأشباهها وما يكون مثلا من الدواب تكون في الحظيرة تكون في الحظيرة ويغلق عليها ثم يدخل هذا حرز لها والمزارع كذلك وأشباهها يكون يدخل المزرعة ويتسلقها وإذا سرق والله تعالى قال فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا اختلف العلماء فيما تقطع فيه اليد فقيل تقطع من مفصل الكف وهذا هو الصواب تقطع يده اليمنى إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى من مفصل الكف كما فعل النبي ﷺ وقيل تقطع من المرفق وقيل من الإبط وهذان قولان مرجوحان الصواب أنها من مفصل الكف فإذا قطع سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم فإذا قطع الثالثة سرق الثالثة قطعت يده اليسرى فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى فإذا سرق الخامسة فإنه يعزر يعزر يعني يؤدب نعم
(السؤال)
عفا الله عنك يقول السيارة حرزها إدخالها المنزل وليس إيقاف عند الباب وإغلاقه
(الجواب)
والله قد يقال هذا ويختلف باختلاف البلدان نحن عندنا في بلادنا الأقرب أنها (14:24) حرز لكن في البلاد الأخرى قد لا يكون حرز في الشارع لأنها ما تترك في الشوارع فلابد أن تكون داخل داخل بيوت أو أشياء خاصة أما هذا فالأقرب والله أعلم عندنا حرز (14:41)كلها في الشارع متروكة نعم
(المتن)
حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد ح وحدثنا الزهير بن حرب وابن مثنى قال حدثنا يحيى وهو الخطان ح وحدثنا ابن النمير قال حدثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله
(الشرح)
إذا توفرت شروط السرقة وسرق وإذا لم تتوفر الشروط يعزر ليس معنى ذلك أنه يترك إذا سرق مثلا من غير حرز وجد الباب مفتوح ثم سرق مثلا أو الصندوق مفتوح أو سرق وله شبهة أو ما بلغ النصاب أقل من ثلاثة ربع دينار يعزر بما يراه الحاكم بالجلد بالسجن الذي يردعه ولا تقطع يده إلا إذا توفرت الشروط نعم

(المتن)

ح وحدثنا أبو بكر عن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله ح وحدثني الزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية ابن علية ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد ح وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية ح وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة (الشيخ..وإسماعيل بن أمية) حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة (نعم) ح وحدثنا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله وعبيد الله وعبيد الله بن عمر ومالك ابن أنس وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمنه ثلاثة دراهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ  لعن الله السارق يسرق لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده  حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس وعن عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة حدثنا

 

(الشرح)
وهذا ثلث المراد بالحبل والبيضة وقيل المراد الحبل والبيضة التي لها شأن ولها ثمن ولهذا قال يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فسرها بعضهم بالحبل حبل حبل السفينة له قيمة له قيمة والبيض البيضة البيضة التي تكون على رأس فوق رأس الفارس التي لها ثمن وقيل المراد بالبيضة بيضة الدجاجة والحبل حبل عادي والمعنى أن السارق الذي يسرق البيضة والحبل وهو شيء يسير يجرئه ذلك على أن يسرق شيئا كثيرا فتقطع يده لعن النبي ﷺ السارق الذي يسرق البيضة بيضة الدجاجة والحبل الحبل الذي لا قيمة له لأنه يجرئه على سرقة ما يبلغ النصاب فتقطع يده وهذا هو الأقرب وفيه دليل على جواز لعن العصاة على العموم لعن لعن الله السارق أي للجنس المراد الجنس جنس السارق فيجوز لعن السارق مثل قول لعن الله الخمر شاربها وعاصرها فلا بأس بلعن العصاة والكفرة على العموم لعن الله اليهود والنصارى لعن الله أكلة الربا لعن الله السارق السراق لعن الله الزناة لعن الله المرابين على العموم أما لعن معين بعينه فهذا فيه خلاف أجازه بعضهم والصواب أن المعين لا يلعن لأن المعين لا يدرى عن حاله قد يكون معين له شبهة وقد يكون وقد يتوب فيتوب الله عليه وقد يحصل له حسنات ماحية فالمعين على الصحيح لا يلعن استثنى بعضهم إذا اشتد أذاه للمسلمين فلا بأس من ذلك قول أبي حنيفة لما ذكر عمرو بن عمر قال لعن الله عمرو بن عبيد هو الذي فتح على الناس باب الكلام والميت لا يلعن أيضا لا يلعن ولو كان كافرا لقول النبي ﷺ لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا إلا إذا كان أريد التنبيه على التحذير من بدعته فيحذر من بدعته ولو كان في ذلك سب له لأن هذا فيه مصلحة للأحياء إذا كان ميت مبتدع يحذر الناس من بدعته نعم )

(السؤال)
(20:47) والحي؟
(الجواب)
نعم لا يلعن الكافر بعينه لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ، والحي كذلك الحي يدعى له بالهداية لأنه قد يتوب الله عليه كيف تلعنه قد يتوب الله عليه لكن على العموم لعن الكفرة على العموم يدخل فيه نعم إلا إذا من اشتد أذاه اشتد أذاه وآذى المسلمين فلا بأس نعم
(السؤال)
قول أبو حنيفة عمرو بن عبيد على المرتد فتح كلامه؟؟
(الجواب)
نعم أنه فتح باب الكلام في الصفات في نفي الصفات والكلام في القدر

المتن..

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله ﷺ  فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة فقال رسول الله ﷺ: أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم  الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (الشيخ..نعم وأيم الله أحسن في الوصل نعم ) وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وفي حديث ابن رمح إنما هلك الذين من قبلكم 

(الشرح)
في هذه لها قصة أن مرأة مخزومية قرشية شريفة سرقت فأهم الناس شأنها لأن المعروف بعهد النبي ﷺ أمر بقطع يدها أهمهم شأنها فقالوا من يشفع فيها عند النبي من يجترئ عليه إلا أسامة قال همهم قالوا من يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعفو عنها ولا يقطع يدها فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة أسامة بن زيد حِب رسول الله لأن أسامة يحبه الرسول عليه الصلوات وكذلك زيد فشفع أسامة قال لرسول الله لو تركت قطع يدها فغضب النبي ﷺ عليه  وقال أتشفع في حد من حدود الله وفي اللفظ الآخر أنه جعل يكرر أتشفع في حد من حدود الله حتى قال زيد أسامة استغفر لي يا رسول الله استدل به العلماء على تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الحاكم إذا وصلت للحاكم الشرعي فلا يشفع فيه ولابد من إقامة الحدود أما قبل أن تبلغ الحاكم فلا بأس جاء في اللفظ الآخر إذا بلغت إذا بلغت الحدود الحاكم فلعن الله الشافع والمشفوع فيه أو كما قال في الحديث أما قبل ذلك فلا بأس وأول الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع والمشفوع فيه (تعافوا الحدود فيما بينكم) يعني قبل أن تصل إلى الحاكم فإذا اتفق أهل الحي على من فعل من ارتكب وجوب الحد تأديبه وتعزيره فيما بينهم اجتمع أهل الحي على السارق وضربوه وعذبوه وبخوه وخذوا عليه تعهد كفى أو الزاني بشرط ألا يكون من ذوي السوابق اللي معروف بالفساد والشر هذا ماينبغي أن يعفى عنه أما إذا كان من أصحاب الهيئات الناس المستورين الذين أوقعتهم زلة أو هفوة ولا يعرف عنه هذا فهذا ينبغي أن يعفى عنه وكذلك ما دون الحدود لا بأس أن يشفع فيها ما لم يصل إلى الحد المعاصي التي ليس فيها حد تعزير لا بأس أن يشفع فيها عند الحاكم نعم
(السؤال)
الحين الشرطة والهيئة يمثلون الحاكم؟(25:31)
(الجواب)
لا ، لا الحاكم القاضي نعم إذا أوسعت المحكمة ووصلت للمحكمة ما فيها شفاعة نعم الهيئة يعني هو محتسب محتسب لكن الآن صاروا موظفين نعم

(المتن)

وحدثني وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي ﷺ في غزوة البدر وقالوا من يكلموا فيها رسول الله ﷺ وقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد حِب رسول الله ﷺ فأوتي فأوتي بها رسول الله ﷺ  فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله ﷺ فقال أتشفع في حد من حدود الله فقال له أسامة استغفر لي يارسول الله فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقُطعت يدها قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك وأرفع حاجتها إلى رسول الله ﷺ 

(الشرح)
اللهم صل وسلم فيه أن النبي ﷺ غضب وتلون وجهه فيه الغضب إذا انتهكت محارم الله فالمسلم له أن يغضب إذا انتهكت محارمه تلون وجه الرسول ﷺ وفيه دليل على أن هلاك بني إسرائيل في إنما هو بسبب إقامة الحدود على الضعيف وعدم إقامة الحدود على الشريف وهذا فيه التحذير لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم فتهلك كما هلكوا إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف تركوه ثم قال الرسول ﷺ وأيم الله أيمن جمع يمين أيمن الله وفي اللفظ الآخر والذي نفسي بيده إثبات اليد لله كثيرًا ما يحلف عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهي أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام  ومع ذلك حلف أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق وإن لم يقسم بأنها لو سرقت ابنته التي هي أقرب الناس إليه لقطع يدها فلما سمعوا فيه وفيه مشروعية الخطبة عند حصول الأمر المهم وفيه مشروعية قول الخطيب أما بعد فلما سمع الناس ذلك سكتوا وأيقنوا أنه لابد من إقامة الحد عليها فأمر النبي ﷺ بهذه المرأة فقطعت يدها وحسمت حسمت وقطعت من مفصل الكف ثم حسمت يعني يؤتى بالزيت المغلي وتوضع فيه حتى ينقطع الدم يقف الدم أما العرنيون الذين سرقوا وقتلوا وارتدوا تركهم النبي قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ولم يحسم ترك حتى الدم استمر الدم حتى ماتوا الآن وجدت أشياء غير الزيت تحسم بها إذا وجد الأشياء الحديثة الآن من الأدوية التي يحسم بها العضو ويقف الدم سريعا وفيه أن في الحدود الصلاح وخير للأمة ومن ذلك أن هذه المرأة حسنت توبتها لما أقيم عليها الحد كان في ذلك صلاح لها وخيرا لها ثم تزوجت فكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة لكل حاجة للنبي ﷺ فترفع حاجتها للنبي ﷺ فيقضي حاجتها نعم
 
(المتن)

وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ أن تقطع يدها أي يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله ﷺ فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس وحدثني سلمة بن شريف قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن امرأة أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأوتي بها النبي ﷺ فعادت بأم سلمة زوج زوج النبي ﷺ وقال النبي ﷺ : والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها لقطعت

(الشرح)
نعم وفيه الحلف وإن لم يستحلف تأكيد الكلام وإن لم يستحلف نعم سم


(المتن)
أحسن الله إليكم

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا

(الشرح)
وفيه أنها تستعير المتاع  الحديث الأخير وتجحده وفي الأحاديث السابقة أنها تسرق أنه الاستعارة وما الاستعارة ما ما تقطع يده قال يستعير ثم يجحد لكن الأحاديث الأولى فيها تصريح هذا يحتاج إلى الجمع بين هذه الروايات وش قال عندك تكلم عليها الأبي(نعم)(31:46)(هاه فإن الجحود)(31:49)(إنما إنما ورد)تعريفا (تعنيفا) تعريفا تعريفا(إيش) تعريفا فيها (تعريف كيف تعريف) إنما ورد تعريفا لها وصفا لها وصف دقيق (نعم)(32:29)(إيش فقد قيل إيش)(32:33)(خاصة في صفاتها فإذ كانت إيش)(32:49) إلى السرقة وتجرأت عليها (33:00)ما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث مسعود بن الأسود قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله ﷺ (سرقت إيش) القطيفة من بيت رسول الله(نعم) أعظمنا ذلك فجئنا إلى رسول الله ﷺ نسلمه ففيه التصريح بأنها سرقت قطيفة والقطع إنما وقع لأجل ذلك (33:26)(نعم أو أنه وهم من بعض الرواة)(33:50) وهذا ما اختاره القرطبي والنووي والخطابي والمازري مما يؤيد أنها حادثة واحدة (الشيخ..ومما يؤيد ذلك أن) أنهم كانوا أنهم كلموا أسامة ولا يمكن أن يدعو أسامة ويكلم النبي ﷺ مرتين بعد أن نهاه النبي ﷺ عن ذلك (الشيخ..يعني هذا هو الأقرب أنها قطعت في السرقة وهي التي اتصفت بالصفتين الجحد وبالسرقة نعم)
 
(المتن)
أحسن الله إليكم وحدثنا
 
(الشرح)
هنا ترى اللبي فيما ذكر اللبي يرى أن رواية الجحد أنها شاذة وقد يقال لها وهم من بعض الرواة ولكن الأصل عدم الوهم نعم

وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية يقول أن النووي قال وإنما لو يذكر السرقة في هذه الرواية (يرحمك الله) لأن المقصود عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة (34:57) (هاه وإنما) وإنما عفى الله عنك وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن السرقة قال جماهير العلماء (35:17) (نعم) (35:21) هذا الحديث بنحو ما ذكرت (نعم (35:24))
أحسن الله إليكم (35:34)لا تجحد المتاع ولكن قطعت يدها بالسرقة لا بجحد المتاع والأقرب أنها كانت تجمع بين السرقة والجحد العادي وهذا ما اختاره قرطبي والنووي والخطاب والمازري ومما يؤيد أنها حادثة واحدة أن في قول تجحد المتاع أنهم كلموا أسامة ولايمكن أن يرجع أسامة ويكلم النبي ﷺ مرتين بعد أن نهاه في المرة الأولى (هذا في القراءة السابقة لأنه قرأها صحيح مسلم قبل هذه المرة)


(المتن)
أحسن الله إليك قال

وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرق الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ خذوا عني خذوا  عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور في هذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثنا ابن قال ابن المثنى حدثنا عبدالأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن عن عبادة بن الصامت قال كان النبي قال كان نبي الله ﷺ إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي فلقي كذلك فلما سري عنه قال (الشيخ ..فلقي أو فلقّي) فلقي رضي الله عنك (الشيخ..تخفيف) إيه نعم (نعم) فلقي كذلك فلما سري عنه قال خذوا عني فقد جعل الله خذوا عني فقد جعل الله فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مئة ثم نفي سنة وحدثنا

 

(الشرح)
وهذا حديث عبادة فيه فيه إيضاح للآية الكريمة وهي قول الله تعالى وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا حديث عبادة فيه قال فيه النبي خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مئة ورجم والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام في هذا الحديث أن أنه يجمع للثيب بين الرجم والجلد وأما البكر فإنه يجلد ثم يغرب والمراد بالثيب فهذه حد الزاني الثيب وحد الزاني البكر الثيب هو الذي تزوج قد تزوج في عمره مرة واحدة لو تزوج في عمره ولو مرة واحدة ولو لم يكن معه زوجة هو الذي وطئ في نكاح صحيح هذا يقال له الثيب فإذا زنى حده الرجم والبكر هو الذي لم يتزوج يقول الثيب بالثيب ما يلزم عنه أن يكون الزنى بالثيب الثيب لو زنى بالثيب أو البكر الحكم واحد وكذلك البكر إذا زنى بالبكر أو بالثيب الحكم واحد وهذا الحديث فيه انه يجمع للثيب بين الجلد والرجم وفي الأحاديث الأخرى ليس فيه جلد الجمع بين الثيب بين الرجم والجلد فالأقرب أن هذا منسوخ حديث ابن عبادة منسوخ وأن حد الثيب الرجم فقط بدون الجلد وهذا نسخ ونسخ قبل التمكن من الفعل والدليل على هذا أ، النبي ﷺ رجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يجلدها ورجم اليهوديين ولم يجلدهما فدل على أن هذا منسوخ نسخ قبل التمكن من الفعل ثيب حده الرجم بالحجارة حتى يموت والبكر حده الجلد والتغريب نعم
(السؤال)
أحسن الله إليكم الرجم يكون بالاعتراف؟
(الجواب)
بالاعتراف أو بالإقرار بالاعتراف والإقرار أو بشهود بشهادة أربعة شهود سيأتي في الحديث في حديث ماعز أنه اعترف أربع مرات إن شاء الله نعم
(المتن)
أحسن الله إليك وحدثنا
(الشرح)
(40:25) اشتراط الاعتراف أو لم يشترط دل على إقامة الحد يكون بأحد أمرين سيأتي في حديث كذلك في حديث عمر إما الإقرار أو الشهود أو الحمل بالنسبة للأنثى كما سيأتينا


(المتن)
عفا الله عنك

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب والثيب يجلد ويرجم

(الشرح)
 ينفى ينفى يعني يغرب نعم


(المتن)
عفا الله عنك لا يذكران سنة لا يذكران سنة ولا مئة حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ إن الله قد بعث محمدًا ﷺ بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيظل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبَل أو الاعتراف وحدثنا


(الشرح)
نعم هذا فيه فيه بيان أن آية الرجم كانت آية ثم نسخ لفظها وبقي حكمها كما في سورة النور (42:41) إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم نسخت هذه الآية فنسخ لفظها وبقي حكمها قال عمر قرأناها و وعيناها فرجمنا ورجم الرسول ﷺ ورجمنا فأخشى أن يطول بالناس زمان فيظل بتركه فريضة أن أن يقول أن يأتوا أناس فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيظلوا بترك فريضة أنزلها الله وهذا الذي خشاه عمر حصل حصل من الخوارج والمعتزلة (43:25) فأنكروا الرجم وقالوا ليس في ليس في كتاب الله الخوارج أنكروا الرجم يرحمك الله وإن قال عمر رضي الله عنه وإن إن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو الإقرار أو الحبَل فهذه إذا وجد واحد من هذه الأمور فإنه يقام الحد على الزاني إذا زنى وكان محصن والمحصن هو المتزوج بالنسبة للثيب و والمحصن بالنسبة للبكر يكون حر أيضا لأن العبد على النص يكون فيه الجلد ولا ولا على التفصيل التفصيل إذ جاء في السنة العبد لا يرجم وإنما يجلد ينصف عليه الحد إذا قامت البينة أو كان الإقرار أو الحبَل هذه المرأة تجلد ب يقام عليها الحد بواحد من ثلاثة إذا كانت محصنة إذا زنت وكانت محصنة وقامت عليها البينة والبينة أربعة شهود يشهدون عليها أو كان الإقرار تقر على نفسها أربع مرات أو كان الحبل يعني الحمل مالم يوجد مانع كأن تكون مكرهة فلا يقام عليها الحد إن كانت مكرهة فإذا وجد الحبل الحمل يكون من الحمل فيكون من من الجماع أو كانت أو أقرت على نفسها أو كانت البينة أما الرجل فإنه يقام عليه بأحد أمرين إما البينة أو الإقرار البينة شهود أربع يشهدون أنه فعل أنه فعل لا يكنون يصرحون فإن شهد ثلاثة ولم يشهد الرابع جلد الثلاثة جلدوا جلد القذف حد القذف كل واحد يجلد ثمانين قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أما إذا رمى الإنسان الإنسان زوجته بالزنا فإنه يلاعن وأما غير الزوج فإنه يقام عليه الحد ولهذا قال سبحانه وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ هذه الأيمان بدل الشهود هذه للزوج خاص بالزوج وغير الزوج إما أن يأتي بأربعة شهود أو يجلد والغالب أن الزنا ما يثبت إلا بالإقرار ولم يوجد لم يذكر أنه أنه ثبت الزنا بالشهود شهود أربعة يشهدون عليه أنه فعل الفاحشة وقعت حادثة كارثة في زمن الرسول في زمن عمر أنه (46:45) أخوة أربعة أرادوا أن شهدوا شهد ثلاثة وامتنع الرابع فجلدوا نعم


(المتن)

أحسن الله إليك وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يارسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما (الشيخ..حتى ثنّى حتى ثنّى ) عفا الله عنك عندي  بالتخفيف (الشيخ..ضبطه عندك الشارح بالتشديد؟؟(نعم ثنّى نعم) أحسن الله إليك حتى ثنّى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ وقال (نعم) (48:23)(تخفيف ولا ذكر)(48:30)(الشيخ..يحتاج إلى مراجعة بالقاموس قد يقال فيها الوجهان (48:42)) عفا الله عنك حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم فقال رسول الله ﷺ  اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرّة فرجمناه ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وحدثني به عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد أيضا وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله كما ذكر عقيل وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي ﷺ نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدلي قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي ﷺ رجل قصير

(الشرح)
قف على حديث جابر و هذا الحديث حديث الماعز فيه فيه أن الحد يقام بالاعتراف أن حد الزنا يقام على على الزاني بالإقرار إذا أقر على نفسه أربع مرات اختلف العلماء هل يقام الحد في الإقرار مرة واحد أو لابد من أربع مرات وقال بعضهم لابد من تكرار الاعتراف أربع مرات لأنه لأن الحد يقام بالشهود بشهادة أربع شهود فجعل الاعتراف أربع مرات مكان الشهود الأربعة وهذا يعني حد الزنا لابد فيه من أربع شهود بخلاف الأموال الأخرى فإنه يكفيه شاهدان في الأموال الأخرى أما الزنا فإنه لابد فيه من أربعة شهود وفي بعض بعض بعض الأحكام يكتفى فيها بالواحد مع اليمين وبعضها يكتفى بالمرأة وهي ما ما تكون من خصائص النساء فالمرأة الواحدة يقبل قولها في ما يتعلق بالنساء بالبكارة والثيوبة والزنا لابد فيه من أربع شهود وإذا كان الاعتراف فإنه لابد فيه من أربع مرات لتقوم ليقوم كل اعتراف مقام شاهد وقال آخرون من أهل العلم يكفي مرة واحدة وفيه أنه لابد للحاكم من الاحتياط فيمن يقيم عليه الحد هل هو مكلف أو غير مكلف وهل معه عقله ولهذا قال له هل أحصنت؟ قال: نعم قال: أبك جنون؟ قال: لا وفي لفظ أن النبي أمر يسأل أمر من يسأل أهله هل هو عاقل قالوا عاقل وفي بعض روايات الحديث أمر أن يستنكه أن يستنكهه يعني  يشم رائحته هل هو هل شرب خمرا وفي لفظ أنه قال أتعرف الزنا؟ قال نعم أتيت حراما ما يأتي الرجل من المرأة حلالا وفيه دليل على أنه على أن من جاء تائبا فإنه لا يجب عليه إقامة الحد وإنما يجوز ترك إقامة الحد عليه لأن التوبة طهارة وإقامة الحد طهارة وفيه تلقين من جاء ليقام عليه الحد تلقين التلقين والاعتراف أن الذي(53:28)وفيه إذا رجع فلا يقام عليه الحد ولهذا قال قال: أبك جنون؟ هل أحصنت؟ أتعرف الزنا؟ وأعرض عنه في كل مرة يعرض عنه (53:43) يعرض عنه لعله يرجع فيه أنه إذا من أقر ثم رجع فلا يقام عليه الحد وفيه تلقين والاعتراف وفيه أن التوبة طهارة التوبة تكفي تطهره من من الذنب والحد طهارة وفيه أن إذا ألح يقام عليه الحد ولهذا قال النبي اذهبوا به فارجموه فلما أذلقته الحجارة هرب جاء في بعض الروايات (54:9) لو تركتموه لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لما هرب يقول فتبعناه جاء في بعض الروايات أن النبي قال والذي نفسي بيده إنه إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها لأنه تاب نعم تفضل سم)(54:31)(ايش؟)(54:42)(نعم) (54:44)(نعم)(54:46)(هاه)(54:51)(ايه)(54:52)(أيوه قال سمع من أبيه)(54:54)(كيف هذا كيف الجمع بينهما)(55:7)(كيف يقول سمعوا من أبيه)(55:10)(في العلل قال لم يسمعوا من أبيه والبخاري و(55:17) قال سمع من أبيه)(55:18)(في التقريب قال لم يسمعوا من أبيه يحيى بن (55:24) قال لم يسمعوا من النبي فنأخذ بقول يحيى)(55:27)(قال من عطاء)(55:41)(من الذي قال هذا عطاء؟)(55:46)(هاه)(55:49)(ايه)(55:51)(هاه(56:4) صرح بأنه سمع النبي في الحديث اللي معنا)(56:20)(بعضهم طعن فيه)(56:25)(هاه لم (56:30)(ايه)(56:32)(هذا ايش هذا؟)(56:57)(هاه(57:00) (ايش يقول؟)(57:6) قال الأمير علي أنه سمع أباه كما نصت (57:11) لقوله علقمة ابن (57:16) سمع من أبيه وهو أكبر من عبدالجبار ابن (57:19) الذي لم يسمع من أبيه (57:21) انتهى وعدم السماع (57:23)ولعله لم يثبت فإن الإمام مسلم روى في (57:31) حديثه عن أبيه وعليه الجمهور فالله تعالى أعلم انتهى (57:37) الحديث اللي معنا (57:40) سب الدهر وصرح (57:44) أيضا في الحديث اللي معنا الآن صرح في موضعين نعم نعم

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد