(المتن)..
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فأما بعد فهذه القصة قصة ماعز بن مالك الأسلمي الذي حصلت له على هذه القصة هو أنه وقع فاحشة الزنى ثم ندم وتاب وجاء إلى النبي ﷺ يطلب منه أن يطهره بالحد بإقامة الحد والحد كفارة والتوبة وحدها كفارة وقوله (الأخر) يعني الأرذل أو الأبعد أو اللئيم يعني يقصد نفسه وقوله:(فلعلك) ذلك تلقين له بالرجوع عن عن الإقرار (فلعلك) جاء في اللفظ الآخر قبلت أو غمزت في أنه شهد على نفسه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع مرات أقام عليه النبي ﷺ الحد اختلف في في الإقرار إذا أقر على نفسه بالزنى هل يشترط أن يكون أربع أو يكفي ولو مرة والجمهور على أنه لابد أن يقر أربع مرات لأن الشهود على الزنى أربع شهود والإقرار فالأربع بمثابة الأربع شهود وقيل أنه يكفي مرة كما جاء في حديث آخر: (فرده مرة أو مرتين) وهذا هو الأقرب بأن الإقرار يكفي مرة لكن يكون الإقرار أربع أثبت أثبت في التحقق وله نبيب كنبيب التيس يعني حركة وصوت السفاد تيس والجماع والنبيب نبيب التيس يعني الجماع صوت الجماع(3:46 ) إحداهن يعني المرأة الكثبة من اللبن والمعنى أنه إذا خرج النبي ﷺ غازيا تخلف بعض الناس وأتى إلى بعض النساء وأعطاهن شيئا قليلا ثمنا للزنى قوله:(لأنكلنه)لأجعلنه عبرة وعظة ونكالا لغيره فيه أن الإمام والحَكم والحاكم يتوعد المجرمين والعصاة زيادة عن الحد ولهذا توعد النبي ﷺ هؤلاء العصاة وقال:(لأنكلنه)(4:22) يعني بما بما أقيم عليه من الحد والعقوبة فيكون عبرة لغيره لمن تسول نفسه أن يفعل مثل فعله فيه أن الإمام يتوعد المجرمين والعصاة بالنكال والعقوبة ردعا لهم وزجرا لهم زيادة على إقامة الحد يقيم الحد ويتوعد للمجرمين ولهذا قال النبي أن إذا أو كلما ذهبنا وغزونا ذهبنا غازين تخلف أحدهم يعني أحد العصاة (فيأتي المرأة فيعطيها الكثبة من اللبن) القليل من اللبن أو يعطيها القليل من المال ثمنا لزناها ثمنا للزنى (أما والله إن يمكنني من أحدهم يعني لنجعلنه عبرة ونكالا لغيره بإيقاع العقوبة الشديدة وهي ما شرعه الله من الحد والحد طهارة ولهذا قال (5:26) هي طهارة وكذلك التوبة كافية والأولى ألا ألا يأتي الإنسان ويطلب إقامة الحد عليه بل يتوب فيما بينه وبين الله ويكفي ولهذا فإن النبي ﷺ أعرض عن ماعز ثلاث مرات وقال (لعلك) تلقين له بالرجوع (لعلك)(5:49) قبلت أو غمزت (فقال لا أتيت حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا) في اللفظ الآخر فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر بإقامة الحد عليه سيأتي أنه لما أقيم عليه الحد هرب فتبعوه ثم ورموه بالحجارة جاء في بعض (6:15) لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه نعم
(المتن)
(الشرح)
قال (7:24) أربع مرات وبعض الروايات رده مرة أو مرتين معروف أنها أربع مرات وإلى هذا ذهب الجمهور أنه لابد أن يقر على نفسه أربع مرات ينب ينبون نبيب التيس صوت يعني يعني يفعل الزنى كما يفعل التيس السفاد في أنثاه نعم يعني يمدح يمنح إحداهن الكثبة من اللبن القليل من اللبن مايعطيها أجرة على الزنى قليلا نعم
(المتن)
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي ﷺ نحو حديث ابن جعفر ووافقه شبابة على قوله:(فرده مرتين) وفي حديث أبي عامر:(فرده مرتين أو ثلاثا) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك أحق مابلغني عنك قال وما بلغك ومابلغك عني قال بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان قال نعم قال فشهد أربع شهاداتٍ ثم أمر به فرجم) وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى
(الشرح)
وهذا محمول على أنه جاء إليه ثم سأله أن الرسول ﷺ جاء إليه وهنا أنه سأله جاء في اللفظ الآخر أنه جيء به وأنه سأله فقال أحق ما بلغني عنك نعم
(المتن)
وحدثني محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داوود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله ﷺ فقال إني أصبت فاحشة فأقمه عليّ فرده النبي ﷺ مرارًا قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى النبي ﷺ فرده النبي ﷺ مرارًا قال ثم سأل قومه فقالوا ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال فرجع إلى النبي ﷺ فأمرنا أن نرجمه قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال فما أوثقناه ولا حفرنا له قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرّة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرّة يعني الحجارة حتى سكت قال ثم قام رسول الله ﷺ خطيبًا من العشي فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل تخلف رجل في عيالنا له نبيبٌ كنبيب التيس عليّ ألا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبه
(الشرح)
استغفر له في في الصلاة عليه لما صلى عليه فيها استغفار وهذا فيه أنه قال ولا حفرنا له وفي رواية أخرى أنه حفر له اختلف العلماء في أن يحفر للمرجوم أو لا يحفر من العلماء من قال أنه يحفر للمرأة أستر لها ومنهم من قال يحفر للجميع والحفر أستر كونه يحفر له أن يحفر له لا شك أنه أستر وأثبت نعم وهذا المثبت مقدم على المنفي سيأتي أنه أنه قد حفر له وفي هذه الرواية ليس فيها حفر ويحتمل أنه هذا في أول الأمر ثم حفر له نعم
(المتن)
حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داوود بهذا الإسناد مثل معناه وقال في الحديث فقام النبي ﷺ من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ولم يقل في عيالنا وحدثنا
(الشرح)
نعم فيه مشروعية الخطبة إذا حصل أمر وأنه يبتدئ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه ثم يقول أما بعد نعم يرحمك الله نعم
(المتن)
وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان كلاهما عن داوود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث غير أن في حديث سفيان(فاعترف بالزنى ثلاث مرات) وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني
الشيخ..
(معروف أنها أربع مرات هذه هذا حسب على حسب بعض الرواة ثلاث معروف في الأحاديث أنها أربع مرات نعم)
المتن..
(الشرح)
وهذا فيه دليل على أن الحد طهارة لأن النبي ﷺ أقرها على قوله طهرني أربع مرات و والكفارة أيضا والتوبة طهارة وفيه أنه لا يجب إقامة الحد ولهذا قال له ارجع فاستغفر الله أربع مرات ففيه دليل على أن التوبة طهارة أيضا تكفي وأنه إذا ألح يقام عليه الحد ودليل أنه ينبغي للحاكم أن يعرض الجاني ب بعدم الإلحاح على إقامة الحد ويعرض له ب بالرجوع عن الإقرار لعله يرجع وفيه أنه ينبغي ،ينبغي التأكد من إقامة الحد ولهذا فإن النبي ﷺ قال له سأل قال: هل أبه جنون بك قال أبك جنون قال لا قال هل هل شربت خمرا سأل قومه قال وأمر من يستنكهه يعني يشمه وسأل عن قومه عن عقله قالوا عقله سليم ثم أقام عليه الحد دل على أنه لو كان دل على أنه لو كان غاب عقله بالسكر فإنه يكون معذور في هذا لا يقام عليه الحد ولهذا قال: أشرب خمرا وأمر أن يستنكهه هذا يدل على أنه لو كان شرب خمرا ثم (17:9) فلا يؤخذ لأنه لأنه سكران لأن عقله ليس معه وكذلك لو كان بعقله شيء كل هذا من باب الاحتياط في إقامة الحد وفيه أنه رد له قال: ارجع فاستغفر الله وتب عليه وإن دل على أن الحد ليس بواجب وأنه ينبغي للإنسان ،للإنسان أن يستغفر الله ولايطلب إقامة الحد وأن هذا هو الأولى و(17:33) فيما بينه وبين الله فهذه كفارة بمعنى أنه أقلع على عن معصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على ألا يعود للمعصية مرة أخرى هذه كفارة والحد طهارة قد جمع الله ابن ماعز والغامدية في مطهرين الحد والتوبة تابا وأقيم على عليهما الحد فيه التعريض بالرجوع نعم
(السؤال)
(18:00)
(الجواب)
إذا أصر إذا ألح أما إذا رجع خلاص يعني يعرض له بالرجوع فإذا رجع عن الإقرار فلا يقيم عليه الحد لكن إذا أصر فإنه يقام عليه الحد نعم وفيه أن أن النبي ﷺ أمر بأن يستغفر له استغفروا لماعز قالوا غفر الله لماعز قال لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة سبعين من أهل المدينة وسعتهم فيه أنه جمع الله له بين التوبة وبين إقامة الحد وهما مطهران
(السؤال)
(18:38)
(الجواب)
نعم
(السؤال)
(18:40)
(الجواب)
خلاص إذا (18:42) انتهى هذا إذا رجع عن الإقرار إذا رجع عن الإقرار النبي عرض له بالرجوع قال: اذهب فارجع فاستغفر الله فتب إليه أما إذا أصر وشهد على نفسه أربع يقام عليه الحد نعم ألح معناها بإقامة الحد فالأولى التوبة ،التوبة الأولى أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يذهب يطلب إقامة الحد ولهذا قال النبي ارجع فاستغفر الله وتب إليه نعم وفيه استغفروا استغفروا لماعز نعم (19:18)
(المتن)
قال فقال رسول الله ﷺ قال فقال رسول الله ﷺ لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم قال ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت أراك أراك تريد أن أن ترد ترددني كما رددت ماعز بن مالك قالوا ماذا قالت إنها حُبلى من الزنى فقال آنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت قال فأتى النبي ﷺ فقال قد وضعت الغامدية فقال إذا لا نرجمها وندع وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه إلي رضاعه يا نبي الله قال فرجمها
(الشرح)
وهذه الغامدية مثل ماعز جاءت واعترفت أيضا ولما قال لها ارجعي استغفري ويحك ويحك كلمة اشفاق ارجعي واستغفري الله وتوبي إليه يدل على أنه ينبغي للإنسان أن أن يتوب فيما بينه وبين الله وفيه تعريض الحاكم للمُقر بالرجوع ولكنها ألحت كما فعل ماعز فقالت:(أتريد أن أن تردني كما رددت ماعزا)وفيه أن الحامل لا يقام عليها الحد لا حد الرجم ولا حد الزنى حتى تضع لأن الحمل فيه لأن إقامة الحد يؤدي إلى الإضرار بالجنين وقتله وفيه أنها لما حملت كذلك قال من لا نقيم نقيم عليها الحد ونترك وليدها رضيع فكفله رجل من الأنصار وفي الرواية الأخرى كما سيأتي أنها حتى تفطميه فلما فطمته وجاءته وهو بيده كسرة خبز أقاموا عليها الحد بعد أن كفل الولد رجل من الأنصار نعم
(المتن)
(الشرح)
هذا فيه دليل فيه دليل على أن النبي أن ردده ثلاث أربع مرات وهذا (23:6) ذكر بعض الرواة أنه ردده مرتين أو ثلاث هذا على حسب علمهم والمثبت مقدم على المنفي وفيه أنه حفر له في في الرواية الأولى قال (ما حفرنا له) المثبت مقدم على المنفي والحفر أثبت بالمرجوم في بعض الرواة أثبت أنه حفر له في في الحديث الآخر قال (فما حفرنا له) هذا على حسب علمه ولكن من من أثبت أنه حفر له مقدم المثبت مقدم على المنفي قاعدة ويحتمل الجمع بينهما أنه في في أول الأمر ما حفر له وأنه لما أذلقته الحجارة هرب ثم حفر له بعد ذلك قوله (ثم انتصب لنا فرميناه بالحجارة) يعني انتصب بعد أن حفر له الحفرة يجمع بينهما بهذا أنه في الأول ما حفر له فلما أذلقته الحجارة هرب ثم أدرك فحفر له حفرة فانتصب فقال (فرميناه بالجلاميد) نعم
(المتن)
قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فو الله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي وفي يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله ﷺ سبه إياها فقال: مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت
(الشرح)
نعم وهذا فيه دليل على أنها على أن هذه المرأة مستمرة على توبتها وأن الذنب أحرق أحرقها فلم تصبر وهي حبلى حتى وضعت ثم لما وضعت جاءت إلى النبي ﷺ فأمر أن ترضعه ثم أرضعته والمعروف أن الرضاعة لمدة سنتين وهي لا تزال المعصية تحرق قلبها ولم تصبر حتى جاءت وجاءت به وفي يده كسرة خبز لتبين للرسول ﷺ أنه يأكل الطعام قالت (يا رسول الله أكل الطعام الآن) ثم أمر بها ورجمت فيه دليل على أنه يحفر للمرجوم وخاصة للمرأة بعض العلماء قال هذا خاص بالمرأة الحفر للمرجوم والصواب أنه عام وفيه دليل على النهي عن سب المرجوم وأنه لا يسب ولهذا لما سبها خالد فقال مهلا يا خالد لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت وصاحب المكس هي ما يؤخذ على الناس بدون مقابل فيه دليل على عظم المكوس وأنها من المعاصي العظيمة وأنها فوق الزنى (26:54) على أموالهم العشر أو نسبة معينة يقال لها مكوس قال لقد تابت تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت مع فهذا يدل على أن صاحب المكس أعظم إثما وذنبا من الزاني نسأل الله العافية وهذا وفيه دليل على أن أنه لا يسب من أقيم عليه الحد لأن الحد طهارة فلا حاجة إلى السب ومثل هذا الحديث ،الحديث الآخر في الرجل الذي كان يشرب الخمر وكان يلقب حمارا وكان كان عبد الله اسمه عبد الله كان يلقب حمارا كان يضحك الرسول ﷺ فأتي به وكان كثيرا ما يؤتى به فأتي به مرة ليجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي ﷺ لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله فيه النهي عن السب واللعن هو السب وهنا قال مهلا يا خالد لما سبها فو الله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت نعم
(السؤال)
(28:4) (28:6)
(الجواب)
لا . لقد تابت (28:8) تابت الآن هو الآن التوبة الآن مايتكلم عن الحد قال لقد تابت توبة التوبة غير الحد الحد طهارة ولو ما تاب قال لقد تابت وإلا لقد أقيم عليها الحد؟ (28:24)هاه(28:25) لقد تابت إذا الكلام عن التوبة وإلا عن إقامة الحد (28:31) خلاص هذا دليل على أن التوبة هي الأصل قد تابت توبة تابت فيما بينها وبين الله وفي اللفظ الآخر كما ستجدون وهل وجد وجدت أنت وجدت أن أن أن جادت بنفسها إلى الله يعني جاءت بنفس مختارة كونها جاءت بنفسها مختارة هذا دليل على توبتها وإذا أخذ وأقيم عليه الحد أخذ بالقوة وما جاء يتوب ثم أقيم عليه الحد هذه طهارة أخذ بالقوة وهرب ثم أخذ وأقيم عليه الحد طهارة وإذا جاء سلم نفسه هذا دليل على التوبة إنه تائب جمع الله له بين الأمرين جمع الله له بين المطهرين بين التوبة وإقامة الحد نعم
(المتن)
حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺوهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدًا فأقمه عليّ فدعا نبي الله ﷺ وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله ﷺ فشُكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى (الشيخ..وهل وجدت توبة كذا) نعم يا شيخ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى
(الشرح)
نعم وقوله (هل وجدت)واحتمال أنه هل وجدت هي توبة وفيه أن المرجوم يصلى عليه (30:40) تصلي عليها قال بعض العلماء أنه لا يصلى عليه والصوب أنه يصلى عليه قال بعضهم أنه يصلي عليه (30:48) لأن النبي صلى عليه صلى عليها وفيه أنها تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم لقد تابت إيش قال لقد تابت توبة
(المتن)
فقال لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم
الشيخ..(الله أكبر نعم)
سؤال..
(31:12)
جواب..
(فمن تاب تاب الله عليه من رجل أو امرأة نعم ما يقال نعم على حسب التوبة)
المتن..
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى ابن ابن أبي كثير بهذا الإسناد مثله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح وحدثناه محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله (الشيخ..يعني أسألك الله الإنشاد وهو رفع الصوت بالسؤال) فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله ﷺ قل(الشيخ..يعني (32:28) بكتاب الله يعني بحكم الله وشرعه ودينه كتاب الله يشمل الكتاب والسنة كتاب الله بحكم الله وشرعه ودينه نعم)فقال رسول الله ﷺ قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت
(الشرح)
وهذا العسيف هو الأجير وفيه دليل على أنه ينبغي الحذر من الأُجراء والخدم وسائقي السيارات فإن هذا الرجل كان عسيف أجير عند هذا الرجل وصارت من كثرة المماسة والمداخلة والاحتكاك والإهمال زنى بامرأته وهذا مثله مثل ما يحصل في البيوت الآن من الخدم وقائدي السيارات والأُجراء وكثرة الدخول والخروج والترداد والتكرار وإذا كثر الإمساس قل الإحساس فينبغي الاحتياط في هذا وعدم السماح للأجراء وقائدي السيارات بالدخول على النساء في البيوت ويكون لهم مكان خاص وعدم التساهل فهذا الرجل تساهل استأجر هذا الأجير الشاب وجعله في بيته عند امرأته فزنى بامرأته بسبب الإهمال والمماسة وكثرة الدخول والخروج ولهذا قال كان عسيفا على هذا يعني أجيرًا عنده فزنى بامرأته وفيه الرجوع إلى أهل العلم قال فسألت أهل العلم هذا هذان الرجلان والد العسيف وزوج المرأة قيل لهم إن لما حصل الزنى افتدى والد العسيف لزوج المرأة بمئة شاة ووليدة عبده يقول (فسألت أهل العلم فأخبروني أن أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال النبي ﷺ والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك)ترد خلاص مالها لزوم الوليدة والغنم وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام فيه دليل على أن الزاني البكر يجلد مئة ويغرب عام قال الله تعالى في كتابه العظيم {الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة} وجاءت السنة بالتغريب تغريب عام يسفر عن البلد التي وقع فيها الفاحشة عام وعلى امرأة هذا الرجم قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها فيه دليل على أن إقرار الجاني أو الزاني لا لا يعتبر لا يعتبر إقرارا للآخر فهذا أقر على نفسه بالزنى ولكن لم يعتبر لم يقم الحد على المرأة إلا بعد إقرارها هذا اعترف بأنه زنى فقال عليه جلد مئة وتغريب عام وأما المرأة التي قال إنه زنى بها ما يقام عليها الحد إلا بإقراره أو شهود ولهذا قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل ارجمها لأن لأن صاحبها أقر عليها ما أخذ بإقراره كلٌ له ما يخصه الرجل له ما يخصه من الإقرار والشهود والمرأة لها ما يخصها فإذا أقر شخص أقر هذا الشخص أنه زنى بهذه المرأة يقام عليه الحد والمرأة لا يقام عليها الحد إلا بإقرار أو شهود ولهذا قال: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها نعم وفيه الوكالة في قضايا الحدود وكل النبي أنس لا بأس أن يوكل الإمام في إقامة الحدود وقوله وأصبت حدا فأقمه علي في الحديث السابق هنا سمى الحد المعاصي هذا كما سبق الحدود تطلق على المعاصي والمنهيات لقوله تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا وتطلق الحدود على الواجبات يقول تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا لا تتجاوزوها تطلق الحدود على التعازير تعزيرات(37:24)ثمانين نعم
(المتن)
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ح وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد نحوه حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله ﷺ أتي بيهودي ويهودية
(الشرح)
قف على حديث(38:7) نعم نعم هو الأقرب وخصوصا حد الزنى لما جاء هذا في حد الزنى لكن التأكد التأكد لابد منه التأكد من إقامة الحدود لكن هذا التعليق إنما هو فيه شيء في حد الزنى نعم هذا هو الأقرب إنما هذا (38:35 )الذي لا يغسل ولا يصلى عليه نعم