(المتن)..
بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
وحدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله ﷺ أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى قالوا نسود وجوههما ونحملهما ،ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما فقال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاؤوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله ﷺ مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت فيمن رجمهما فلقد رأيتهما فلقد رأيته يقيها ،يقيها من الحجارة بنفسه
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب ح وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن عبد الله بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك وأنس أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ رجم في الزنى يهوديين رجلا وامرأة ،وامرأة زنيا فأتت اليهود إلى رسول الله ﷺ بهما وساقوا الحديث بنحوه
وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ برجل منهم وامرأة قد زنيا وقد ساق الحديث بنحو حديث عبيد الله عن نافع
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية قال يحيى قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مُر على النبي ﷺ بيهودي محمما مجلودا فدعاهم ﷺ فقال هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم قالوا لا قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك تجده نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال رسول الله ﷺ اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إلى قوله يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ يقول ائتوا محمدا ﷺ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله فأنزل الله تعالى وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ في الكفار كلها
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا الحديث فيه رجم للزانيين دليل على أن الرجم مما اتفقت فيه التوراة مع القرآن العظيم وأن الرجم موجود في في التوراة وموجود في في القرآن العظيم وفيه دليل على صحة نكاح الكفار لأنه لو لم يصح و لو لم يصح نكاحهم لما صح إحصانهم و لو لم يصح إحصانهم لما جاز رجمهم فإن الرجم إنما يكون للمحصن والمحصن هو الذي تزوج في نكاح صحيح دل على أن نكاح الكفار أنكحة الكفار صحيحة ولهذا لما أسلم الكفار في في فتح مكة أقره النبي ﷺ الكفار على نكاحهم بقي يقرون على نكاحهم على ما كانوا عليه دل على صحة نكاح الكفار وصحة إحصانهم وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون في فروع الشريعة وفيه مسألة خلافية بين أهل العلم وهذا أصح قول للعلماء و فيه دليل على أن الكفار إذا ترافعوا إلينا نحكم عليهم نحكم عليهم بشريعتنا فإذا ترافع الكفار أهل الذمة وكانوا تحت الدولة الإسلامية ترافعوا إلى المسلمين فإنه يحكم عليهم بالشريعة وفيه خبث اليهود حيث غيروا حكم التوراة حتى أمام النبي ﷺ كان الفتى يقرأ فلما وصل آية الرجم وضع يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها هذا من من من جحدهم وكتمانهم للحق حتى أمام النبي ﷺ ولهذا قيل له ارفع (6:16) يدك في اللفظ الآخر إن عبدالله بن سلام كان حاضرا وعبد الله بن سلام كان إسرائيلي وقد أسلم قال له يا رسول الله مره أن يرفع يده فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح وفيه دليل على أن اليهود أماتوا أمر الله عز وجل ولهذا قال النبي ﷺ اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه لأن الله أمر بالرجم هذا أمر من الله تعالى بالرجم قد أماته اليهود وفيه بيان سبب تركهم للرجم أنه كثر الزنى في أشرافهم ف فكانوا يتركون فلا يقيمون الحد على الشريف و و ويقيمون الحد على الضعيف وهذا سبب هلاكهم كما ثبت في حديث أن النبي ﷺ قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد لما سرقت المخزومية وأهم قريش شأنها وطلبوا من أسامة أن يشفع فيها النبي ﷺ قال هذا الكلام قال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فهذا سبب هلاكهم فلما كثر الزنى في أشرافهم ولا يريدون أن يقيموا الحد على الأشراف ويقيمون الحد على الضعيف قالوا هلم إلى شيء نقيمه على الشريف والضعيف فغيروا فصاروا يسودون وجوههم ويحملونهم ويخالفون وجوههم ويجلدونهم فكان إذا سرق إذا زنى فيهم الزاني سودوا وجهه أتوا بالفحم وطلوا وجهه بالسواد ويحملونهم وفي لفظ يجملونهم يحملونهم يحملون على الحمل ويجملونهم يحملونهم على الجمل ويخالفون بين وجوههم يجعلون وجهه إلى إلى دبر الدابة يخالفون بين وجوههم ويدورون بهم في الأسواق ويجلدونهم (8:36) على الوجه وفي لفظ يحممون يحممون يعني ييصبغون وجوههم بالحمم وهو الفحم فصاروا إذا زنى فيهم إذا زاني يطلون وجوهه بالفحم ويركبونه على دابة ويخالفون وجهه يجعلون وجهه إلى ظهر الدابة ويدورون به في الأسواق ويجلدونه ويكتفى بهذه غيروا أمر الله وفيه أن هذه الآيات نزلت في أهل الكتابوَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ولكن حكمها عام القاعدة الأصولية عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي وإن كانت في أهل الكتاب إلا أنها عامة ومن لم يحكم بما أنزل الله يصب بالكفر والفسق والظلم هذا تفصيل في الكفر هل هو أكبر أو أصغر وكذلك الظلم والفسق هذا تفصيل معروف بين أهل العلم نعم
(السؤال)
أحسن الله إليك كيف يجمع بين ذهب إليهم وفي رواية أخرى قال أتوا إليه ؟
(الجواب)
محتمل محتمل أن أنه أنه أمر أمرهم أن يأتوا إليه ثم أتوا إليه نعم أو أنهم ذكروا له ثم أتى إليهم عليه الصلاة والسلام نعم ذكروا له أولا أنهم سيأتوا ثم أتى إليهم
(المتن)
حدثنا ابن نمير وأبو سعيد حدثنا ابن نمير وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه إلى قوله فأمر به النبي ﷺ فرجم ولم يذكر ما بعده من نزول الآية
وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رجم النبي ﷺ رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته
(الشرح)
نعم وامرأته يعني يعني المرأة التي زنى بها سموها امرأته فالرجم موجود في شريعة التوراة كما هو موجود في القرآن هذا ماتوافقت فيه الكتب المنزلة نعم وفيه أنه يسمى آية قال آية الرجم في التوراة يسمى آية كما كما في القرآن آية الرجم في التوراة وآية الرجم في القرآن في القرآن آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها كان في سورة النور آية {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم} قال عمر قرأناها ووعينها ثم نسخ لفظها وبقي حكمها الحكم باقي واللفظ منسوخ نعم إيه هذا استدل به بعضهم على أنه على أنه لم لم يحفر لهما سبق في الحديث السابق أن أن النبي حفر أمر بالحفر للزاني والزانية وحفر للمرأة إلى نصف إلى صدرها استدل به على أنه لم يحفر لهما لأنه لو كان محفور له لما وقاها من الحجارة لكن ليس بالصحيح قد تكون حفرة الحفرة حفرة المرأة بجوار حفرة الرجل يقيها وفي اللفظ الآخر يجنى، يجنى أي يقيها بالحجارة يعني يكون حاجز بين الحجارة وبينها تكون الحجارة تكون فيه يكون يؤثرها على نفسه من حبه لها يجنى حتى في وقت الموت (12:15) بالحجارة يعني يميل عليها حتى يصد الحجارة عنها فتكون تصيبه ولا تصيبها نعم ولا تصيبها نعم
(المتن)
حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن بن بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وامرأة.
وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى هل رجم رسول الله ﷺ قال نعم قال قلت بعد ما أنزلت سورة النور أم قبلها قال لا أدري
وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر
(الشرح)
نعم حبل من شعر يعني وفي اللفظ الآخر ولو بظفير والظفير هو الحبل من الشعر وفيه أن في هذا الحديث أن الأمة إذا زنت تجلد وأنه يتولى جلدها سيدها والأمة والجلد وحد الأمة نصف حد نصف حد العبيد حد العبد نص حد الحر فالحر يجلد مئة جلدة الزاني الحر يجلد مئة جلدة والعبد يجلد خمسين جلدة والمرأة إذا زنت تجلد مئة جلدة والعبد والأمة تجلد خمسين جلدة قول الله تعالى في حق حق الإماء فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وذلك لأن الإماء أقل حالا من من الأحرار في تحملهم ولأن العيب في حق الحر أشد والذنب فجعل حد الإماء على النصف وسواء كان متزوجا أو غير متزوج فالعبد ليس عليه رجم فالعبد ليس عليه رجم والأمة وإنما عليه الجلد ينصف الجلد في حقه وهذا من رحمة الله تعالى لأجسادهن لأنها لو العبد لو رجم لضاعت ماليته وكان في هذا ضرر على سيده لأنه مال العبد مال لأنه مال فلو رجم ضاع ماليته على سيده فإن كان العبد يساوي خمسين ألف ثم رجم ضاع خمسين ألف على سيده ثم رحمة الله تعالى بأجسادهم أن أن العبيد لا يرجمون وإنما يجلدون نصف حد الحر قوله تعالى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ وفيه أنه يقام الحد عليه ولا ولا يثرب عليها لا يعني لا لا تلام ولا توبخ التثريب هو اللوم والتوبيخ لكن كيف لا لا لا توبخ إذا رآها تزني لا يوبخها قال الشيخ هنا رحمة الله عليه وهذا أشكل علينا منذ دهر طويل كون الأمة يقام عليها الحد ولا ولا توبخ لابد أن يوبخها الإنسان ولا سيما في أول الأمر (15:45) يوبخه ويلومه لكن جاء في القاموس في معنى التثريب ثرب أن معناها(تعيير) من معانيه(التعيير) وعلى هذا يزول الإشكال يكون المعنى أنه يقيم العدل ولا يعيرها أما التوبيخ فالإنسان يوبخ لا بد أن يلومه ويوبخه ولا ولا سيما في أول الأمر في أول الأمر إذا اطلع عليه لابد أن يوبخ يوبخه يلومه إذا كان معنى التوبيخ التعيير يكون يقام عليه الحد ولا يعيره لأن يكفيه إقامة الحد نعم
(المتن)
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن النمير عن عبيد الله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد ح وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم لم يبعها ثم ليبعها في الرابعة
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول ﷺ سئل عن الأمة سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو بعد أو الرابعة وقال القعنبي في روايته
(الشرح)
قوله لم تحصِن لم تحصِن يعني لم تحصن يعني لم تحصن نفسها بكسر الصاد وروي بفتح الصاد لم تحصَن لم تكن محصنة والمحصنة هي هي المزوجة هنا ولا فرق بين المحصنة وغير المحصنة بالنسبة للأمة ليس عليها إلا الجلد سواء محصنة أو غير محصنة نعم (18:37) كانت في العبيد أعد الحديث إيش إذا زنت ولم تكن محصنة
(المتن)
عن أبي هريرة أن رسول ﷺ سئل عن الأمة سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن
(الشرح)
(الشيخ..نعم لو تحصن نفسها هي أو ولم تحصن لم تكن محصنة هي يعني مزوجة لم تحصن نفسها بالتزويج هي لم تحصن أو لم تكن محصنة فإذا لم تكن مزوجة نعم)
(المتن)
(الشرح)
وهذا عيب ولا بد إذا باعها أن أن يخبر المشتري بالعيب لأنها لأن هذا لأنه لو لم يخبره لكان غش فلابد أن يبين البيع العيب وهل هذا الأمر من الوجوب أو الاستحباب على قولين لأهل العلم والحكمة في بيعها أنها قد تتغير حالها عند البيع قد يكون الزوج الثاني السيد الثاني يعفها بنفسه أو يزوجها أو يكون أهيب من الأول أو غير ذلك من الأسباب فلهذا أمر ببيعها للمرة الثالثة أو الرابعة يبيعها لأن البائع المشتري الثاني قد يكون أهيب لها يؤدبها أكثر قد(يتسراها)هو أو يزوجها أو غير غير ذلك نعم
(السؤال)
(20:15)
(الجواب)
في البيع (20:16) لابد منه (20:19) وش قال الشارح تكلم الننووي على البيع الوجوب نعم كمل
(السؤال)
قد ذكر أحسن الله إليك قال وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور وقال داوود وأبو الطاهر وهو واجب
(الجواب)
هذا الأصل الأصل هو الوجوب إلا (20:36) نعم نعم
(المتن)
قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وقال وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير والضفير الحبل
وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل
حدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي ﷺ بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا في بيعها في الثالثة أو الرابعة
حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا سليمان وأبو داوود قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال أحسنت
(الشرح)
نعم وهذا فيه دليل على أن الإماء يقام عليهم الحد من أحصن ومن لم يحصن كما قال (22:17) أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن ومن لم يحصن يعني من تزوج ومن لم يتزوج حكمه الجلد خمسين جلدة وفيه دليل على أن من وجب عليه الحد إذا كان مريضا أو به علة أو كانت حامل فإنه يؤجل إقامة الحد حتى يتماثل للشفاء وحتى تضع الحامل كما في قصة الغامدية فإن النبي ﷺ لم يرجمها حتى وضعت حملها ثم أرضعت ثم فطمت وكذلك أيضا حتى تخرج من النفاس وتتماثل من نفاسها إذا كان مريض أو امرأة حامل أو به علة فإنه يؤجل يؤخر إقامة الحد حتى يتماثل المريض للشفاء وحتى تضع الحامل وحتى تتماثل من نفاسها نعم نعم نعم
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن السدي بهذا الإسناد ولم يذكر من أحصن منهم ومن أحصن منهم ومن لم يحصن وزاد في الحديث اتركها حتى تماثل
(الشرح)
يعني اجلد أخف الحدود يعني أو خذ هذا تقدير الفعل وفيه دليل على أن حد الخمر أربعين كان على عهد النبي ﷺ وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر يجلد شارب الخمر أربعين بالجريد والنعال والثياب ثم لما تتابع الناس في شرب الخمر في عهد عمر وفتحت الفتوح ونزلوا الأرياف اجتهد وشاور الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانين فزاد من باب التعزير زاد أربعين كما أنه لما تتابع الناس في في الطلاق وصاروا يطلقون ثلاثا جمع الناس و وألزمهم وألزمهم بالطلاق الثلاث من باب التعزير والتأديب وكان الطلاق الثلاث في كلمة واحدة على عهد النبي ﷺ (24:46) عمر كان واحدة ثم لما تتابع الناس في الطلاق (24:50) عمر تأديبا نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم حدود يعني التعزيرات في العقوبات وتطلق الحدود على على الواجبات قوله تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وتطلق على المحرمات قوله تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا
(المتن)
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين ثم نكر ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى
(الشرح)
وأخف الحدود ثمانين هو حد القذف يعني حد القذف ثمانين يعني أخف الحدود فرفع الحد الخمر من أربعين إلى ثمانين حتى يوافق حد القذف نعم
(المتن)
(الشرح)
(الشيخ..نعم حضين حضين بالتصغير وليس هناك حضين في الكتب الستة إلا هذا حضين نعم)
نعم وهذا وهذا الوليد بن عقبة كان أمير الكوفة الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أصلا خاله شرب الخمر وصلى بالناس وهو أمير الكوفة على عادة الأمراء وهو سكران صلى بهم ركعتين ثم التفت إليهم فقال أأزيدكم في اللفظ الآخر أنه أنه قال لبعض لبعض(28:25) ما مازلنا معك منذ اليوم في زيادة في بعضه ذكر نعم قال بعضهم أنه صلى بهم الفجر أربعة ثم التفت وقال هل تريدون أن أزيدكم فقالوا ما مازلنا منذ اليوم معك في زيادة شهد عليه حمران أنه شرب الخمر وشهد عليه آخر أنه يتقيأ فقال عمر عثمان لم يتقيأ إلا أنه شربها ثم أمر بجلده فوكل عليًا فقال اجلده فوكل ابنه الحسن فقال الحسن (ول حار ها من تولى قارها) يعني الخلافة يتولى يعني شدتها من تولى منافعها (29:4) مصالح الخلافة هو اللي يتولى هو اللي يتولى ما حصل فيها من الشدة و والأذى كأنه وجد عليه فأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده فجاء يجلده وعلي يعد فلما وصل أربعين قال أمسك جلد رسول الله أربعين عليه الصلاة والسلام وجلد عمر أربعين وجلد عثمان عمر ثمانين وكله سنة يعني هذي سنة الرسول وهذي سنة خليفة الراشد نعم
(المتن)
(الشرح)
وهذا من من عدل الخليفة الراشد عثمان بن عفان أقيم الحد على على أمير من الأمراء وهنا ما يوجد في الأزمنة المتأخرة من الأمراء تقام عليهم الحدود أقيم عليه حد على الأمير لما شرب الخمر نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم (وديته) يعني دفعت ديته يقول علي أي حد يقيمه على شخص فإني لا أجد في نفسي شيء إلا الخمر فإنه إذا جلد ثمانين ثم مات دفعت ديته لأن النبي ﷺ إنما جلد أربعين والزيادة تعزير من عمر فلو مات وديته أما في حد القاذف وحد الزنى لو مات ما في نفسي شيء ما في نفسي منه شيء أما صاحب الخمر (30:51) الثمانين ثم مات في نفسه شيء أدفع ديته لأن الزيادة هذه من اجتهاد من عمر نعم
(السؤال)
كأنه وجد عليه عثمان أم علي أم الحسن؟ فكأنه وجد عليه
(الجواب)
نعم؟ ظاهره أنه عثمان نعم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم وهذا فيه أن أنه لا يزاد (31:44) في التعزيرات لا يزاد على عشرة أسواط أخذ به بعض العلماء كالأحناف وذهب الجمهور إلى أنه يزاد على عشرة أسواط حتى ولو وصل إلى تعزير إلى إلى القتل تعزير وأنه يقتل تعزيرا وبهذا أخذ الجمهور فجاء (32:2) عن هذا الحديث بأنه منسوخ نعم (32:6) فيه في نظر (32:8) قالوا أنه منسوخ ولهذا أخذوا زادوا بالتعزير بالتعزيرات احتجوا بأن الصحابة لم يزالوا يعزرون بعد وفاة النبي ﷺ (32:20) ويزيد عن عشرة أسواط نعم (32:23) لا (32:24) نعم (32:26) نعم عام هذا (32:28)الجمهور على أنه منسوخ القتل في الرابعة وفي غيرها عام هذا في بعض جاء في بعضها أنه إذا شرب الرابعة فاقتلوه الجمهور على أنه منسوخ قتل القتل في الرابعة نعم نعم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم وهذه البيعة التي أخذ النبي على على على الرجال هي البيعة التي أخذها على النساء لقوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ أخذ على الرجال أن لا لا يشركوا بالله شيئا ولا يزنوا ولا يسرقوا فمن وفى فأجره على الله يعني تم أجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا يعني فعل الزنى والسرقة فعوقب به فهو كفارة له فيه دليل على أن الحدود كفارة صريح أن الحدود كفارة من زنى ثم أقيم عليه الحد إقامة الحد يكفر ذنبه من قذف ثم أقيم عليه الحد يكفر ذنبه فالحدود كفارات والتوبة كفارة ويمحو الله بها الذنب وكذلك التوبة ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يؤخذ قال النبي فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه فيه دليل على أن ما دون الشرك تحت المشيئة وهذا موافق لقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ نعم
(المتن)
أحسن الله إليك
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا الآية
وحدثني إسماعيل بنمو بن وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله ﷺ كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا ولا ولا يعضه بعضنا بعضا
(الشيخ..ولا يعضه بعضا بعضا لا يعضه يعني لا يغتب ولا ينم عليه ومنه الحديث ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس ولا يعضه بعض (يعضهَ معطوف على السابق لا نسرقَ ولا نعم)
ولا يعضهَ بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفار فأقيم عليه فهو كفارته
(الشيخ..نعم ومن أتى حدا يعني معصية (35:56) نعم أو ما يجي أو ما يجير الحد )
عفا الله عنك عفا الله عنك ومن ستره الله ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله ﷺ وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺأنه قال العجماء جرحها جُبار والبئر جُبار والمعدن جُبار وفي الركاز الخمس
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينة ح وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري بإسناد الليث مثل حديثه
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ بمثله
حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال البئر جرحها جُبار والمعدن جرحها جُبار والعجماء جرحها (الشيخ..جَرح جرحها نعم) عفا الله عنك والمعدن جَرحها جُبار والعجماء جَرحها جُبار عفا الله عنك وفي الركاز الخمس
وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ح وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ بمثله
(الشرح)
بركة بارك الله فيك في هذا الحديث دليل على أن العجماء والمعدن لا إذا حصل فيه شيء فإنه هدر العجماء جرحها جب والعجماء هي الدابة سميت عجماء لأنها تتكلم جرحها جبار يعني ما إذا أصابت أحدا ببيدها أو بفمها فإنه هدر ليس فيه دية ولا يطالب فيها حد وكذلك المعدن البئر والبئر جرحها جبار يعني التي تحفر ثم يسقط فيها الإنسان فإنه هدر ليس فيه دية وفي الركاز الخمس الركاز موجود من دفن الجاهلية فإذا إذا وجد (39:46) فإنه يدفع الخمس زكاة لأنه حصل له بغير بغير تعب و والعجماء جرحها جبار إذا لم يكن معها أحد أما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فإنه يطالب ،يطالب في إذا أصاب إنسان فيكون فتكون على العاقلة وإذا قتل الإنسان تكون فيه الكفارة وكذلك البئر إذا حفر في بيته أو في (40:19) فسقط فيها إنسان فليس فيه له دية أما إذا حفر في طريق الناس فإنه يضمن سقط إنسان يضمن عليه ديته وعليه الكفارة الدية على العاقلة والكفارة في ماله في الركاز الخمس موجود في دفن في الجاهلية فيه الخمس نعم سم سم
(السؤال)
(40:43) (40:45)
(الجواب)
نعم . إيه نعم الحدود إلى الحاكم يقيمها للناس
(السؤال)
أحسن الله إليكم بالنسبة لل(40:54)
(الجواب)
إذا لم (40:59) فيما بينهم ما علينا منهم نعم تكلم الشارع قول معدن الركاز والمعدن (41:9)
فيقول العجماء وجرحها جبار يعني بالجبار (34:31) الركاز الخمس (41:32) نعم العجماء وقوله (41:36) نعم (41:38) نعم (41:47) بالنهار أما بالليل فعلى أهل (41:52) أن يحفظوها بالليل وعلى أهل (41:55) في الحديث الآخر جمع بينه وبين الأحاديث وفي النهار على أهل (42:1) أن يحفظوها نعم ايش بعده والمعدن العجماء وجرحها جبار وش بعده الشرح إذا (42:9)ايه بعده عفا الله عنك والمعدن جبار (42:26) أن الرجل يحفر المعدن في (42:28) فيمر بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع فيقع عليه فيموتون ايه فلا ضمان في ذلك وبعده في الركاز الخمس ففيه تصريح (42:42) وهو زكاة (42:44) وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق هو المعدن (42:54) مترادفان
(الشيخ..
يعني أبو حنيفة وفي الركاز الخمس يعني المعدن المعادن التي يجدها فيها الخمس والصواب أن الركاز دفن الجاهلية ما وجد من دفن الجاهلية ليس عليها علامات أهل الإسلام أما إذا كان عليها علامات أهل الإسلام يكون من باب اللقطة وإذا كان عليه علامة الجاهلية يكون من الجاهلية أبو حنيفة يقول الركاز خاص بالمعدن بالمعادن مثل يجدها تحت الأرض فهناك معادن جواهر وما أشبه ذلك يدخل في هذا البترول مثلا لكن البترول الآن صار صار اختصاص ولي الأمر نعم