(المتن)
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الأقضية
حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن أبي مليكتنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
وحدثنا أبو بكر عن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال قال حدثنا زيد وهو بن حباب قال حدثني سيف السليمان قال أخبرني قيس بن سعد عن عمر بن بكر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول ﷺ قضى بيمين وشاهد
حدثنا يحيى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة بنت عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ إنكم تختصمون إلي ولعل
(الشرح)
(1:32) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا الكتاب كتاب الأقضية من القضاء والقضاء في في الأصل إمضاء الشيء والفراغ منه وسمي القاضي قاضيًا لأنه يمضي الأحكام ومنه قوله تعالى وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ أي أمضينا وقيل من من الإيجاب قضى من الإيجاب لأن الحاكم يوجب الحكم ويلزم به وقيل القضاء مشتق من المنع لأن الحاكم يمنع الظالم من الاعتداء على المظلوم ومنه سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع السفيه من العمل بهواه وسميت ومنه الحكمة هو اللجام الذي يوضع على فم الدابة يمنعها من ركوب رأسها وهذه الأحكام أحكام القضاء تدور على على هذه الأحكام وهو أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه أحكام القضاء تدور على هذه الأحاديث البينة على المدعي و واليمين على المدعى عليه وهو المنكر لأن المدعي يدعي شيئا يريد أخذه فلا بد من البينة ولو أعطي كل واحد ما يدعي كان لادعى أناس دماء قوم وأموالا كما في الحديث لو يعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالا ولكن البينة على المدعي في اللفظ الآخر ((3:28) والبينة على المدعي واليمين على من أنكر والقسامة لا تخرج عن هذا الباب وذلك أن اليمين توجه أولاً إلى المدعين فيحلفون على شخص معين خمسين يمينا لأن معهم البينة وهي اللوث أو العداوة معهم أصلها فالبينة معهم فتوجه الأيمان إليهم لتقوي هذه البينة لأن معهم إذا البينة ضعيفة وهي اللوث والعداوة فإذا نكلوا وجهت الأيمان على المدعى عليهم وفي الحديث الثاني فيها القضاء باليمين والشاهد وأخذ بهذا جمهور العلماء إذا كان شاهد واحد فإنه(4:21) باليمين خالف في هذا الأحناف نعم والصواب ما دل على الحديث إذا كان البينة شاهد واحد فإنها فإنه يحلف معها يكون الحلف باليمين تقوي تقوم مقام الشاهد الثاني أما إذا كانت البينة شاهدان إذا كانت البينة شاهدين فإنها فإنه يحكم يحكم له بالبينة من غير يمين نعم
(المتن)
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عن زينب بنت عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما إما أسمع مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ سمع جلبة سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن أن يكون أبلغ من بعض أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها
(الشرح)
يعني يتركها نعم وهذا فيه فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه بشر وله أحكام البشر إلا أن الله اصطفاه بالنبوة والرسالة فهو لا يعلم الغيب وليس مخلوقا من نور كما يدعي بعض الغلاة الذين يعبدون الرسول بعض الغلاة يقولون إن الرسول جزء من الله نعوذ بالله وبعضهم يقول إنه نور إنه مخلوق من نور وهذا من أبطل الباطل إنما أنا بشر كما قال تعالى قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب مخلوق من ماء أبيه وأمه كسائر الناس بشر من ماء عبد الله وآمنة بنت وهب إلا أن الله اصطفاه بالنبوة والرسالة وهو يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر يحتاج إلى الأكل والشرب هؤلاء الغلاة هذا الذي يقول إنه ليس بشرا أو أنه جزء جزء من الله (7:28) وهذا من أعظم الكفر نعوذ بالله أو إنه يعلم الغيب قد بين الله تعالى ولو كان قال الله له وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ هناك طائفة يسمون بريلاوية في الهند يقولون أن الرسول يعلم الغيب وكذا ويغلون في النبي ﷺ حتى يرفعوه إلى مقام الألوهية وفيه أن النبي ﷺ إنما يحكم حسب البينات وأنه فيه دليل على أن الحاكم إذا حكم بالبينة فتنتهي الخصومة في الدنيا ولكن حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال بل هناك حكومة أخرى وخصومة بين يدي الله عز وجل و والحاكم معذور الحاكم معذور إذا استفرغ وسعه فلو أتى المبطل بشهود زور ثم حكم لهم القاضي فالقاضي معذور ولكن المبطل ليس بمعذور حكم الحاكم لا لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال ولكنه يوقع الخصومة في الدنيا وسواء كان في الأموال أو في الفروج أو في غيرها خلافا لأبي حنيفة القائل أن حكم الحاكم يحل الفروج ولو كان خلاف الواقع هذا باطل نعم نعم وفيه أن النبي ﷺ قال يقضي على نحو على حسب البينات والله قادر على أن ينزل عليه الوحي ويعلمه من المبتلي ومن المحق لكن لكن النبي ﷺ مشرع مشرع للأمة ولهذا قال فمن قذف في حق أخيه شيء يعني بحسب البينات والشهود وهو خلاف الواقع (9:25) إذا حكم الحاكم حكم بالبينات والشهود وأعطى المدعي شيئا لا يستحقه فهي قطعة من النار وهذا ظاهر في أن حكم الحاكم لا يحل حرام ولا يحرم حلالا ولكنه يقطع الخصومة والقاضي يكون معذور يتعامل بالشهود والبينات لكن عليه أن يتحرى ولكن المبطل ليس بمعذور المبطل هو الذي يحاسب يوم القيامة كونه الآن غلب خصمه لكونه أقوى حجة منه أو أتى ببينة باطلة هذا لا لاتحل له شيئا لا يستحقه وإن أخذه في الدنيا لكنه قطعة من النار يأخذها قطعة من النار والخصومة تكون بين يدي الله عز وجل والحكم الذي والحكم حكم الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم الحقائق على ما هي عليه سبحانه وتعالى نعم هذا قال العلماء إن هذا من باب لبيان خرج مخرج الغالب وإلا حتى لو كانت الخصومة مع ذمي أو معاهد فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال الذمي محترم والمعاهد لكن هذا خرج من خجل الغالب في الخصومة بين المسلم أو بين ذمي أو معاهد الحكم واحد لا يجوز أن يأخذ مال الذمي و المعاهد لأن ماله محترم نعم
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ دليل على أنه الرسول لا يستحق شيئا من العبادة والألوهية قال العبادة حق الله والرسول ﷺ حقه التعظيم والطاعة والاتباع والمحبة أما العبادة فهي حق الله نعم
(السؤال)
أحسن الله إليكم (11:30) إن الله سبحانه وتعالى لما نفخ في آدم الروح وجد على باب الجنة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فسأل عن محمد فقيل له أن لو لا محمد ما خلقتك يا آدم
(الجواب)
لا هذا باطل بيان أنه حديث باطل ليس بصحيح
(11:52) وما يدل على بطلانه وقد بينه في القرآن هذا مخالف للقرآن قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما قال خلقت لأجل محمد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ فالعباد خلقوا الناس خلقوا لعبادة الله لا لأجل محمد عليه الصلاة والسلام نعم ويعرف بأسمائه وصفاته وأنه سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير وبكل شيئا وأحاط بكل شيء علما اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ما قال لأجل محمد عليه الصلاة والسلام نعم
(المتن)
(الشرح)
لجبة وجلبة معنى واحد يعني خصومة اختلاط الأصوات وارتفاعها نعم قال جلبة ولجبة تقديم وتأخير الجيم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم وهذه المسألة المسماة عند أهل العلم مسألة الظفر وهو أن الإنسان إذا كان له حق لشخص قد أنكره أو منعه من حقه ثم استطاع أن يأخذ فهل له أن يأخذ إنسان له حق عند شخص منعه واستطاع أن يأخذ خفية هل له أن يأخذ خفية مقدار حقه أو ليس له أن يأخذ ظفر بحقه إنسان له عند شخص مثلا ألف ريال وأنكره وجحده ثم استطاع أن يأخذ خفية وظفر به بحقه فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم قيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز مطلقا وقيل يجوز إن كان سبب الحق ظاهرًا وإن لم يكن سبب الحق ظاهرا فلا يجوز وهذا هو الأرجح إذا كان سبب الحق ظاهر كأن يكون مثلا الزوجة تأخذ من مال زوجها سبب ظاهر أنها زوجة تستحق النفقة ظاهر لكل أحد ما ينكر عليها إذا أخذت فإذا قيل لما تأخذين قالت آخذ حقي من النفقة وأولادي مثلا ومثل الضيف إذا نزل فطلب القرى ثم منعه فيأخذ مقدار حقه القرى كما ثبت هذا في الحديث في الحديث الصحيح إذا نزلتم بضيف رواه البخاري في الصحيح يا رسول الله إنا ننزل بقوم فلا يقرونا فقالت إذا نزلتم بقوم فلم يقروكم فخذوا حق الضيف حق الضيف هذا لأن هذا واضح السبب واضح أما إذا كان السبب غير ظاهر فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ لأنه يتهم ،يتهم بالسرقة ويوصف بأنه خائن بأنه سارق وقد تقطع يده إن لم يكن له دليل فلا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه فإذا كان السبب الحق غير ظاهر فلا يأخذ لكن يصبر حتى ييسر الله له حقه وإن كان سبب الحق ظاهرًا فلا بأس مثل الضيف نزل بقوم فلم يقروه يأخذ حق الضيافة ومثل الزوجة إذا منعها زوجها من حق النفقة تأخذ خفية لكن بالمعروف كما قال النبي ﷺ بالمعروف وفيه دليل على أن المرأة تستفتي تسأل وهذا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة لكن الممنوع الخضوع بالقول وما زالت النساء تسأل الممنوع أن ترخم أن تتكلم بكلام فيه ترخيم وخضوع لأن هذا يطمع الفاسق فيها قال الله تعالى (16:32) فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ يعني مرض الشهوة إذا صوت عادي لا بأس به عند الحاجة بيع أو شراء أو ما أشبه ذلك بقدر الحاجة فإن خيف من صوتها قد يفتتن بصوتها فإنها تمتنع ولهذا نهيت المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية في الحج الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها التي بجوارها خشية أن يفتتن بصوتها وفيه دليل على أن المستفتي إذا استفتى وتكلم في حق خصمه في شيء أن هذا ليس من الغيبة مستثنى من الغيبة فهند قالت (رجل شحيح) هذي غيبة لكنه مستثنى مضطرة إلى السؤال وكذلك مثلها المظلوم إذا ظلمه شخص وأخذ حقه له أن يتكلم في حقه عند القاضي ويقول ظلمني أخذ حقي ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح ليُّ المظلوم ليُّ الظالم ليُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته الواجد يعني الغني ليُّه يعني امتناعه من أداء الحق الذي عليه ظلم يحل عرضه وعقوبته جاء في (17:46) عرضه يعني قوله ظلمني أخذ حقي وعقوبته شكايته وحبسه حتى يؤدي الحق الذي عليه هذا مستثنى من الغيبة نعم (18:00) هاه (18:3) ذكر ذكرها العلماء في هذا في أبيات من الغيبة منها الاستفتاء ومنها أيضا إذا وجد إنكار المنكر ومنها بيان الشخص إذا لم يعرف إلا بذلك مثل الأعمى والأعرج ستة أشياء لم يذكرها نعم
(السؤال)
(18:26)
(الجواب)
نعم بالمعروف إذا كان الإنسان رشيد يأخذ ما يكفيه بالمعروف يكون سبب الحق ظاهر لكن إذا كان كان له والده يكون عن طريق الوالدة تأخذ ما يكفيها وهي رشيدة مثل ما فعلت هند نعم
(السؤال)
(18:47)
الجواب)
نعم الغالب أنه أنه الذي يحتاج إلى نفقه أنه يكون صغير لكن لو كان كبيرًا وهو فقير له أن يأخذ نعم
(السؤال)
(18:55)
(الجواب)
نعم إذا كان النفقة واجبة على الأب فإذا منع النفقة استطاعوا أن يأخذوا يأخذوا بالمعروف لأنه قد يكون فقير ينفق عليه ولو كان كبيرا يجب النفقة نعم
(السؤال)
ذكرت أحسن الله إليك أن أن المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان (19:16) الشافعية
(الجواب)
هنا ما في شك يختلف باختلاف الأمثلة النفقة تختلف على الأزمنة والأمكنة وبعضهم حددها بأمداد يقول الفقير له هكذا من المد والفقير له هذا في زمانهم لكن الآن ما تحدد الأمداد إذا كان الغني ينفق عليها زوجها كذا من الأمداد والفقير كذا من الأمداد ما تحدد ولهذا قال بالمعروف بالمعروف هذي كلمة عامة تشمل الأزمنة والأمكنة يعني بما تعارف عليه أهل ذلك الزمان وأهل ذلك المكان لأن هذا يكفي تختلف الآن في هنا الآن في زمننا متطلبات الحياة غيرها في الأزمنة السابقة نعم والقيمة تختلف في زمانكم مثلا المئة هلل درهم مئة ريال تكفي وفي زمانٍ ما تكفي ولا ألف ريال مثلا نعم
(المتن)
وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وأبو كريب كلاهما عن عبدالله بن نمير ووكيع و ووكيع ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد ح وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي هديد قال أخبرنا الضحاك (يعني ابن عثمان) كلهم عن هشام بهذا الإسناد
وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هند إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من أهل خبائك فقال النبي ﷺ وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي ﷺ لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك فقال رسول الله ﷺ وأيضا والذي نفسي بيده
(الشرح)
هذا كان يفعل الإيمان كانت الأول لما كانت على كفرها كانت تبغض الرسول عليه بغضا شديدا ثم بعد تحولت إلى محبة شديدة قال وأيضا والذي نفسي بيده وأيضا سوف تتغير الحال ويتقوى إيمانك كانت ما على ظهر الأرض أحدا أبغض عليها من النبي ﷺ وتحب وتحب لهم أن يذلوا أشد تحب أن يكون أشد الناس ذلاً ثم لما آمنت صار أحب الناس إليها النبي ﷺ وصارت وترى تود أن أنه يكون أعز أهل الأرض وأيضا والذي سوف يتقوى إيمانك بها محبتك لله ولرسوله نعم
(المتن)
ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك رجل مسيك فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا
(الشيخ..فقال مسيك بالتشديد مسيك يعني ممسك ممسك النفقة الواجبة نعم لفظ السابق شحيح يعني بخيل نعم)
(المتن)
(الشرح)
(23:20) يعني لا حرج إلا بالمعروف يعني لكن بالمعروف (23:23) نعم (23:25) إذا إذا قدر يروح يأخذ كثير لا بالمعروف إذا كان الذي يكفيها مثلا ألف ما تأخذ ألف ومئة أو ألف ومئتين أو ألف وخمس المعروف عرفا ما يكفيها النفقة معروفة في كل تختلف الأزمنة والأمكنة نعم (سؤال.. إذا كانت قليلة؟؟) نعم ولو كانت قليلة ما يجب عليها أن تنفق فيه النفقة واجبة على الزوج ما يجب أن تنفق من مالها (23:50) لا ملزم بالمعروف ينفق بالمعروف نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله وعبادة الله هذا توحيد الله هذا هو الأمر الذي خلق الخلق من أجله ولا تشركوا به شيئا يعني الشرك والثاني الاعتصام بحبل الله و دينه وشرعه ظاهره أن أن سقط أمر ثالث (24:47 )أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا والثاني فاعتصموا بحبل الله والثالث رجع ،جاء في بعضها أن تناصحوا من ولاه الله أمركم أو أن تلزموا إمام المسلمين هناك أن النووي قال هذي الثلاثة تعبدوه هذا الأمر الأول ولا تشركوا به شيئا هذا الثاني وتعتصموا هذا الثالث لكن ليس بالظاهر الأفضل أن الأمر الأول أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا متلازمان توحيد يلزم منه عدم الشرك والشرك يلزم منه عدم نفي الشرك يلزمه التوحيد أمر واحد الثاني الاعتصام بحبل الله والثالثة لزوم جماعة المسلمين أو مناصحة ولاة الأمور في غير الصحيح في النووي قوله إن إن هذه الثلاث الأقرب أنه سقط الثالث وينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال لأنه يقع في في الكذب يقال كذا وقيل كذا ما يتحرى يقع في الكذب وكثرة السؤال سؤال سؤال المال بغير حق و أيضا كثرة السؤال في العلم أيضا الذي يقصد منه عدم الفائدة و وإيذاء المسؤول وإيقاعه في الحرج والعنت والتعنت في المسائل في المسائل التي لم تقع وإضاعة المال كذلك بغير حق والكراهة كراهة تحريم خلافا للنووي يقول أنها كراهة تنزيل هنا كراهة تحريم لأن (26:16) محرمة نعم ودل عليه في الحديث الآخر أن النبي نهى عنه والنهي للتحريم نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم عقوق الأمهات محرم وهو من الكبائر ووأد البنات دفنهن وهن أحياء كما يفعله الجاهلية خوفا من العار أو قتل الأولاد خشية الفقر ولا تقتلوا كما قال الله وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ومنعا وهات منع الواجب وأخذ ما لا يستحق منعا يمنع الواجب الذي أوجبه الله عليه من الزكاة وغيره وهات أخذ ما لا يستحقه وهذي كلها محرمة يمنع الواجب ويأخذ ما لا يستحق نعم
(المتن)
(الشيخ.. والمعنى واحد ما حرمه الرسول مثل ما حرمه الله نعم)
المتن:
حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله ﷺ فكتب إليه أني سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا ولا ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
(الشرح)
نعم وفيه مكاتبة بين العلماء وأهل العلم سؤال الإنسان عما أشكل عليه والتواضع وفيه أن العلم مشاع قد يكون الواحد ما عند الآخر ولذلك كتب معاوية إلى المغيرة اكتب لي فكتب إليه السلام عليك أما بعد وفيه أنه يبدأ بالسلام سلامٌ عليك إذا كان مسلم وإذا كان غير مسلم يقول السلام على من اتبع الهدى يقول أما بعد السنة أما بعد أحسن يقول وبعد ولا ايش عندك ولا،(المتن.. ولا وهات) ايش قال عليه الشارح قوله ولا نعم(المتن.. له بكسب التاء وهات) لا ولا ولا قول ولا نعم عفى الله عنكم بمعنى بمعنى ايش (29:42) يرحمك الله (29:44) نعم يعني يمنع الواجب لا تعطه الواجب نعم التقدير لا تعطيه نعم (29:54) كراهة تحريم كراهة تحريم لأنها أشياء محرمة هنا كراهة تحريم والكراهة إذا جات في الكتاب والسنة تأتي لكراهة التحريم قليل تأتي لكراهة التنزيه هذا قليل هذي أشياء محرمة نعم فيدل عليها الحديث (30:14) والنهي للتحريم في حديث قال كره ثلاثا وفي اللفظ النهائي وينهى عنها والنهي للتحريم نعم
(السؤال)
قول محرمة وكرهه (30:24)
(الجواب)
ايه المعنى واحد نعم
لشيخ..لما ذكر الله المحرمات من الزنى والقتل وقال كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا يعني محرمة نعم
(30:47) (الشيخ..نعم هذا المعروف لكن عند المتأخرين كراهة تنزيه نعم) (الشيخ..إذا قال الشافعي (30:57) أكره يعني المراد التحريم نعم)
(المتن)
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة وحدثني وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبدا لرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان
(الشرح)
بارك الله فيك سم، وهذا فيه بيان أن الحاكم والقاضي إذا حكم واجتهد فإن الله تعالى يأجره على حكمه واجتهاده سواء أصاب أو لم يصب لكن أصاب صار له أجر آخر للإصابة واجب الاجتهاد وإن أخطاء فله أجر الاجتهاد بشرط أن يكون عنده أهلية أما الجاهل فإنه آثم الحاكم معروف الحاكم ،الحاكم العالم الذي له أهلية ،أهلية في الاجتهاد إذا اجتهد وحكم فإن أصاب فله أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد وفاته أجر الإصابة والحديث الثاني فيه دليل على أن الحاكم لا يحكم وهو غضبان لأن الغضب يغير شعوره فيكون سبب في عدم إصابة الحق ويقاس عليه كل ما يكون سببا في تغيير شعور الإنسان و يكون سبب في عدم سداده وإصابة الحق مثل الجوع المفرط والشبع المفرط والجوع الشديد والهم والحزن الهم الشديد والحزن الشديد أو يكون مشغول بأمر يفكر فيه لا لا يستطيع أن يضبط الشيء يؤجل أو يكون يدافع الأخبثان البول والغائط هذه الأمور كلها تشوش على القاضي يؤجل الحكم حتى تزول هذه الأشياء فيزول الهم الشديد أو الفرح الشديد ويستفرغ لقضاء حاجته ويأكل إذا كان جائع نعم لأنها لأنها في معناه يحكم وهو غضبان معروفه العلة العلة لأن الغضب يغير شعوره ولا يضبط الحكم فيقاس عليه الجوع الشديد والشبع المفرط والهم الشديد والحزن الشديد مدافعة الأخبثين نعم نعم إذا كان متهم يحيل المحكمة على الحكم على غيره إذا كان يخشى أن يكون محاباة محابيه نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم نعم (35:17) هاه (35:18) أقسام الغضب (35:19) ايه أقسام الغضب معروف أقسام الغضب ثلاثة الغضب الشديد الذي لا يعقل الإنسان الأشياء ولا يعرف السماء من الأرض هذا لا ينفذ هذا لا تنفذ لا تنفذ أحواله ولا يؤآخذ لا تنفذ أحكامه ولا يؤآخذ بما قال ولا بما فعل مرفوع عنه القلم إذا اشتد الغضب وصار بحيث أنه زال شعوره ولا يعرف السماء من الأرض والثاني غضب خفيف يعني غضب لكن يعقل الأشياء ويضبطها هذا تنفذ أحكامه بالإجماع بالاتفاق والثالث غضب شديد اشتد الغضب وألجأه على أن يفعل الشي لكنه ما غير لكنه ما زال شعوره (36:6) شعوره معه لكن الغضب شديد ألجأه الغضب على أن يفعل هذا الشي إلجاء فهذا محل خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال إنه لا تنفذ الأحكام في هذه الحالة ولا يؤخذ بالأحكام لا يؤآخذ لأن الغضب ألجأه وصار كأنه مكره ومنهم من قال انه الغضب لما لم يغير شعوره فأحكامه ايه صحيحة نعم نعم
(المتن)
أحسن الله إليك
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال أخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
(الشرح)
نعم وهذا الحديث قاعدة عامة في إبطال البدع والمحدثات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه أي فهو وباطل واللفظ الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا يرد على من قال من فعل شيئا من البدع وقد فعله غيره يقول أنا ما أحدثت يقال له من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهذا الحديث فيه إبطال البدع كما أن الحديث إنما الأعمال بالنيات فيه إبطال الشرك وأن الشرك وأن العمل إذا كان فيه شرك فهو حابط نعم
(الشيخ..قال حديث الإصلاح كون كون الشرع كون العمل الموافق للشرع هذا الحديث إبطال العمل الذي لا يوافقه الشرع وإنما الأعمال بالنيات إبطال العمل الذي لا يراد به وجه الله نعم)
(السؤال)
أحسن الله عليك (38:44) كل البدع والمخترعات (38:48)
(الجواب)
نعم هو البدع المخترعات يعني في الدين المعنى واحد نعم
(المتن)
عفا الله عنك
(الشرح)
نعم وهذا فيه مدح للشاهد الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وفي الحديث الآخر أن النبي ﷺ قال يأتي قوم (39:27) يشهدنا ولا يستشهدون فيه ذم الذي يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد فما الجمع بينهما ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها هذا قال أهل العلم أنه محمول على أحد أمرين الأمر الأول أنه محمول على من كان عنده شهادة لشخص وهو لا يعلم فيأتي ويخبره قال عندي شهادة إذا طلبتها الثاني أنه محمول على الشهادة في الحسبة في غير حقوق الآدميين كشهادة الطلاق والعتاق والوصية والحدود أما حديث يشهدون ولا يستشهدون فهذا محمول على من كان عنده شهادة لشخص وهو يعلم بالشهادة ثم يأتي ويقول يشهد قبل أن يطلبها منه لأنه يعلم ما في داعي للتسرع أو محمول على شهادة الزور أو محمول على ما ينتصب في الشهادة هو هو ليس بأهلها أو محمول على الشهادة في الجنة أو بالنار الشهادة لقوم بالجنة وشهادة لقوم بالنار نعم لكن الأقرب أنه محمول على من لم يكن عنده الأمران الأولان أن يشهد ويأتي يؤدي الشهادة قبل أن تطلب منه والمشهود له لا يعلم بها أو أنها محمولة على شهادة الزور نعم
(الشيخ..قال النووي إن الله كره لكم قيل وقال وتكلم عليها في الحديث اللي قبله نعم اقرأ أنت تشوف نعم)
(المتن)
عفا الله عنك
(الشرح)
يعني يقول ما سمع بالسكين إلا الآن سمي المدية لأنه يقطع مد الحيوان والسكين يسمى السكين السكين يسمى سكينة لأنها تسكن حركة المذبوح وفي هذه القصة أن أن امرأتان صغرى وكبرى كل منهما لها ابن وذهبتا إلى البرية فأكل الذئب ابن الكبرى وبقي ابن الصغرى فغارت منها فادعت أنه ابنها ثم تحاكمتا إلى داوود فقضى به للكبرى لأسباب رآها إما لأنها مثلا في شرعه يحكم للكبرى أو لأنه من أجل أنه في يدها أو لأجل علامة رآها ثم بعد ذلك خرجتا فتأمل سليمان تأملا آخر وحكم وقال ائتوني بالسكين أقطعه بينكما كل واحده يعطيها نصف لأجل أن يعرف من هي صاحبة الحق فقالت الصغرى لا لا تفعل هو ابنها لا أريده والثانية قالت لا شقه الكبرى شقه بيننا فقضى به للصغرى عرف إن اللي تقول شقه شقه بيننا إنها ليس ليس ابنا لها ما عندها رحمة أما الصغرى قالت لا أريده لا لا تقطعه وهذا فعله لأجل لأجل أن يستخرج هو لا يريد أن يشقه لأجل أن يعرف صاحب الحق صاحبة الحق ولهذا بوب النسائي قال باب قول الحاكم سأفعل كذا وهو لا يفعل نعم نعم
(المتن)
أحسن الله إليك
وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة ح وحدثني ح وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال له الذي اشترى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا
(الشرح)
بركة وهذه القصة فيها دليل على أن بني إسرائيل فيهم أخيار فيهم أخيار كما قال الله تعالى لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ انظر الورع شراء شخص من شخص أرض فلما اشتراها وجد فيها جرة من ذهب فذهب من ورعه للبائع وقال أنا وجدت في الأرض جرة ذهب خذ جرة ذهبك قال لا أنا بعتك الأرض وما فيها قال لا أنا ما اشتريت إلا الأرض كل واحد يتورع هذا تورع لا يريد أن أن يأخذ جرة الذهب خشية أن تكون ليست حقا له وكذلك الأول البائع تورع أن يأخذ الجرة خشية أن يكون باع الأرض وما فيها ثم تخاصما إلى رجل وأصلح بينهما فقال لأحدهم ألك غلام قال نعم قال ألك جارية قال نعم قال أنكحا الغلام الجارية وأنفقوا عليهم من الذهب وينهوا عن الوقت (46:17) ليأكلون أموال الناس يسرقون ينهبون في الأراضي وفي غيرها الله المستعان في القصة الأولى في قصة قيل قصة سليمان و داوود قيل أنها نزلت فيهم هذه الآية فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وقيل نزلت في لكن الآية نصت على أنها في في الحرث وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ قال بعضهم إنها تدخل هذه القصة فيها فهم في تلك القصة وهذه القصة الآية في الآية فيها قصة الزرع الغنم التي رعت الزرع (وش) قال النووي على كره لكم قيل وقال (46:58) قيل وقال (47:2) تعالى المراد بها أمري ونهيي وثوابي وعقابي وإرادتي الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم ومن يعتصم بحبل الله فهو (47:13) هذا تأويل رحمه الله هذا تأويل على طريقة المؤولين من المشايخ وغيرهم والصواب إثبات الكراهة والغضب والسخط أما تأويلها بالإرادة وتأويلها بالثواب هذا طريقة طريقة الأشاعرة الذين يؤولون الصفات ولا يثبتون إلا (47:33) صفات فينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا ويحذر من التأويل عفا الله عنه عفا الله عنا وعنه الأول الكراهة بالإرادة أو بالثواب وبالأمر والنهي الكراهة والسخط كلها صفات لله تليق بجلاله وعظمته لا يماثل صفات المخلوقين ولا تعطل الصفة ولا تنفى بل تثبت على (47:57) ما تأول بالإرادة ولا تأول بالثواب ولا بالعقاب ولا بالأمر ولا بالنهي نعم صحيح أنه لا ينقض أحسن الله إليك؟؟إلا إذا خالف نص إذا خالف نص أو إجماع لا ينقض الحاكم حكم الحاكم إلا إذا خالف نصا أو إجماعا النص من الكتاب والسنة أما إذا كان عن اجتهاد فلا نعم (48:19) هاه (48:21) نعم يقال يقال شرى أو اشترى يسمى البائع شرى يعني باع نعم بسم الله الرحمن الرحيم (48:33) من من الأضداد هذه نعم نعم (48:35) شرى بمعنى باع وشرى بمعنى اشترى نعم