شعار الموقع

كتاب اللقطة

00:00
00:00
تحميل
165

لمتن)..
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فغفر الله لك يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اللقطة:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها قال يحيى أحسب قرأت عفاصها

وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن حجر أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يارسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه ثم قال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها

(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذه الأحاديث كلها تتعلق باللقطة واللقطة فيها فيها ألفاظ قال قال لُقَطَة ويقال لُقْطَة ويقال لَقَطَة ويقال لُقَاطَة لُقَطَة ولُقْطَة لَقَطَة لُقَاطَة وهي وهي المال أو المتاع المأخوذ الذي لا يعرف صاحبه يقال له لقطة المال والمتاع الذي يجده الانسان فيأخذه وليس له ولا يعرف له مالك وفي هذه الأحاديث بيان حكم اللقطة وهو أنه يجوز الإنسان أن أن يأخذ أن يأخذه و بل بل أنه مأمور بأخذه ولهذا قال أمر النبي ﷺ قال خذه وهذا الأمر للاستحباب عند جمهور العلماء قال بعضهم أنه الوجوب وفيه أن اللقطة تعرف سنة من أحكام الحديث أن اللقطة تعرف سنة يعرفها صاحبها سنة في مجامع الناس في الأسواق عند أبواب المساجد قال بعضهم في أول أسبوع يعرفها يعرفها كل يوم ثم في كل أسبوع عند أبواب المساجد وفي مجامع الناس في الأسواق وفي المكان الذي وجدها فيه ولا مانع من أن يعلن عنها في في الصحف المحلية في الجرايد الآن أصبح الآن وسيلة وفيه أن أنه لابد أن يعرف عصافها يعرف عفاصها وهو الوعاء الذي و الكيس التي وجدت فيه ووكاءها وهو الرباط الذي ربطت بها أو يربط بها الكيس ولا بد أن يعرف عددها إذا كانت دراهم عددها ويعرف نوع الفئة فئة مئة فئة مئتين فئة خمس مئة مثلا وكذلك الدراهم قد تكون دراهم سعودية أو دنانير أو غير ذلك لابد يعني يعرف عددها ونوعها ويسجلها عنده فإن جاء من يعرف الأوصاف دفعها إليه وإذا مضى سنة فإنه يملكها ويتصرف فيها فتكون كسائر ماله إلا أنها تكون وديعة عنده بمعنى أنه إذا جاء صاحبها يوما من الدهر وعرف الأوصاف دفعها إليه وأما هذا إذا كانت اللقطة من الدراهم أو الأمتعة وغيرها  أما إذا كانت من بهيمة الأنعام فإن الشاة يأخذها لأن الشاة لا تمتنع من السباع قال خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب لما سأل النبي ﷺ عن ضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني إن لم تأخذها أخذها أخوك وإن لم تأخذها أنت ولم يأخذها أخوك أكلها الذئب لأنها لا تمتنع لا تمتنع من السباع ولا تمنع نفسها تؤخذ  فإذا أخذها يعرفها إن أحب أن تبقى عنده يعلفها أو تكون مع غنمه فله ذلك وإن أحب أن يبيعها أو يحتفظ بثمنها لأنه يشق عليه حفظها وإن أحب أن يأكلها ويقدر ثمنها وإذا جاء صاحبها دفعها إليه لأن قد لا يتمكن الإنسان من إبقائها عنده وإعلافها و وقد يسهل هذا على بعض الناس يكون عنده غنم مثلا أو تكون معها وأما ضالة الإبل فإنه لا يأخذها ولهذا لما سأل النبي عن ضالة الإبل قال دعها لأن معها حذاءها وسقاءها حذاؤها أخفافها تتحمل وتمشي وتقطع المسافات وخفافها قوية تطأ الشجر والشوك والأحجار وسقاؤها يعني ترد الماء وتخزن الماء في في بطنها أو في كرشها تبقى مدة تصبر على الماء مدة أيام قد يكون أسبوع فلا حاجة إلى أخذها فلهذا قال دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها تشرب تطلب الماء ولو كان بعيد وفي اللفظ الآخر أن النبي ﷺ غضب واحمرت وجنتاه لأن هذا شيء واضح وفيه دليل على أن الغضب اليسير لا يؤثر فالنبي ﷺ لا يؤثر عليه الغضب لكن هذا أيضا ما يستدل به على أن المفتي أو الحاكم إذا غضب غضبا يسيرا فلا فلا يضر وفيه أن أن من وسائل التعليم أو الدعوة الغضب له تبين الغضب في وجه الداعي أو المفتي إذا سئل عن شيء يغلب على الظن أن السائل يعرف حكمه (والش) ولكن لو لو كانت لو كان البعير أو الناقة في مكان مسبعة يخشى أن تجتمع عليه السباع أو كان في مكان يخشى عليه من من السراق ثم نقلها إلى مكان آخر مأمون فهذا معروف من قواعد الشريعة وأدلة عامة هذا شيء خاص حالة نادرة إذا لو كانت في مكان مسبعة يخشى أن تجتمع عليها السباع تقضي عليها إذا كثرت السباع أسود أو نمور كثيرة أو في مكان يغلب على الظن أنها أنها تسرق وأنها تؤخذ ثم نقلها إلى مكان مأمون فهذا معروف دليله النصوص العامة والأدلة العامة نعم (8:27) نعم (8:29) إذا كانت لا تمتنع إذا كانت لا تمتنع قد الأقرب والله أعلم حكمه حكم الغنم إذا كانت ما تمتنع نعم إذا كانت وحدها نعم (8:40) من قال أنه الوجوب يأثم الجمهور على الاستحباب الأمر الاستحباب نعم (8:49) هاه ما(8:52) من اللقطة يختلف إن كان النمو الزيادة متصلة كالسمن والتعليم تعليم صنعة أو خياطة مثل مثل العبد أو الجارية تتعلم لكن هذا لا يتصور مثل بالنسبة أن يكون ضائع قد يكون ضائع ولا يعرف صاحبه المقصود الزيادة متصلة تابعة له أما زيادة منفصلة كأن تكون ولدت فهذه في السنة الأولى تتبعها وفي السنة الثانية ليس تكون للملتقط ،في السنة الأولى يدفع اللقطة وما تولد منها وفي السنة الثانية يكون لها الولد (9:43) مثل ما سبق قال بعضهم في الأسبوع الأول كل يوم في في المكان الذي وجده ثم في كل أسبوع في يوم الجمعة في مجامع الناس لو أعلن عنها زي الإعلانات في بعض الأمكنة أو أعلن في الصحف هذا جيد لكن ما يكفي لابد أيضا من التعريف نعم (10:8) نعم (10:10) نعم خارج المسجد مو داخل المسجد نعم نعم عند عند أبواب المساجد نعم
(المتن)
عفا الله عنك

وحدثني أبو الطاهر وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبدالرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله ﷺ وأنا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عمرو في الحديث (فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها)

وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول أتى رجل رسول الله ﷺ فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فاحمآرّ وجهه فاحمآر وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك


(الشرح)
وهذا ظاهر أنه يكون فيه (11:34) في في اللفظ الآخر فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه هذا دليل على أنها تبقى وديعة عنده مدى الدهر إن جاء طالبها دفعها إليه وإن لم يأت طالبها فهي تكون من جنس من جنس ماله ليس عليه إثم نعم (11:54) لا ما ما قد قد يقال هذا الشيء اليسير أو إذا كان متعارف عليه نعم نعم (12:2) بعد سنة إذا تملكها إذا تملكها تصير كماله سائر كسائر ماله نعم
(المتن)

حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله ﷺ يقول سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن

(الشرح)
(الشيخ..فإن لم فإن لم تُعْرَف ضبطها عندك؟؟) الشارح نعم (12:47) هاه (12:48) ايش ضبطها عندك وين في الشكل وإلا؟؟لا الشكل ما عليه عمدة الكلام بالحروف قالك بفتح التاء مثناة نعم الشارح قال بفتح التاء المثناة هاه (13:4) الشكل ما هو ضبط الشكل ما هو ضبط الشكل ما عليه عمدة نعم العمدة على بالمثناة التحتانية وبالمثناة الفوقانية المفتوحنة نعم (13:18) هاه فإن لم تعرف (13:20) هذا هذا الضبط فيه بيان المفعول بس؟؟ (مهو) بظاهر النووي ما تكلم عليها إن لم تَعْرِف أنت إن لم تُعْرَف مهو إن لم تَعْرِف مهو خطاب للواجب إن لم محتمل (13:45) فإن لم تَعْرِف يعني أنت لها واجداً ما ذكر بس ما ذكر وجه آخر؟ محتمل يعني له وجه فإن لم تَعْرِف يعني فإن لم تعرف لها واجداً أو طالباً أو فإن لم تُعْرَف يعني أحداً مشكلة عندك بفتح التاء نعم محتمل هذا نعم إن لم تعرف لها لها وجه يعني إن لم تعرف أنت يعني واجداً لها والأصل فإن لم تُعْرَف نعم نعم
(المتن)
عفا الله عنك

فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه


(الشرح)
هذا واضح قال ولتكن وديعة عندك قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه هذا دليل على أنها أنه أنها من ماله إلا إذا جاء صاحبها يوما من الدهر ولو بعد سنين هذي دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يقيد هذه الصفات حتى لا ينسى يسجلها يسجل اللقطة وأوصافها فإن جاء من عرف الصفات دفعها إليه ولو بعد عشر سنين وإن لم يأتها أحد فهي له نعم (14:58) لا يتصرف فيها يتصرف في بعد سنة يتصرف فيها لكن لكن إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر يعطيه قيمته (15:7) ينفقها ويعطيه قيمتها يسجل قيمتها والشاة كذلك إذا أكلها أو أو مثلا أو باعها يحتفظ بقيمتها نعم (15:18) هاه (15:20) ايه قد لا قد لا يتمكن الإنسان من (15:26) عينها بعد سنة نعم (15:28) نعم (15:30) لا إذا ماتت وهو ما تسبب أو هي وديعة عنده (15:38) وتكون ومؤتمن في هذا والمؤتمن وقاعدة المؤتمن أنه إذا فرط يضمن وإن لم يفرط فلا يضمن كحصل منه تفريط تسبب في موتها يضمنها وإلا فليس عليه شيء قضاء وقدر نعم لا يضمنها إذا كان ما فرط نعم
(المتن)
عفا الله عنك
 

وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب 

وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن بلا بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي وربيعة الرأي بن عبد بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجل سأل النبي ﷺ عن ضالة الإبل زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه فهي لك 

وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها 

(الشيخ..كلها فإن لم تعترف) نعم عفا الله عنك (هذا (17:29) يحتمل وجه آخر (17:30) إلا أن تُعرف في اللفظة السابقة لأن تعرف وتعترف معنى واحد الأقرب أن فيها وجهان إن لم تَعرف يعني أنت واجداً لها أو إن لم تُعرف اللقطة هي نعم نعم)
(المتن)

 

فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها

(الشيخ..ويحتمل فإن لم تعترف يعني فإن لم تعترف أنت لها واجداً كما سبق نعم) عفا الله عنك (الشيخ..فإن لم تُعترف ايش)

المتن:

(فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه)

(الشرح)
وهذي قوله فاعرف يعني بعد مضي سنة دليل على أنه يعرفها مرتين يعرف عفاصها ووكاءها ورباطها المرة الأولى حين يجدها والمرة الثانية بعد مضي السنة يعرفها ويسجلها عنده وتكون شأنها شأن ماله يعني إذا مضت سنة ليس معنى ذلك أنه يهملها وخلاص كأنها من ماله ولا يضبط أوصافها لا بل لا بد من ضبط أوصافها عفاصها ووكاءها ويسجلها عنده فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر دفعها إليه وإلا فهي فهي من ماله نعم


(المتن)
عفا الله عنك

وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن فإن اعتُرفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها 

(الشرح)
وهذا فيه (19:8) فعددها (19:9) فعفاصها ووكاءها العفاص الوعاء والكيس الموجود والوكاء الرباط الذي تربط لها أو يربط في فمها فم الكيس (والث..) هنا وعددها أيضا قال وعددها إن كانت دراهم عددها فئاتها نوع الفئة ثلاثة أشياء الكيس الوعاء والرباط والعدد جميع الأوصاف كل ما ما يكون فيه وصف لها يضبطه يسجلها عنده يعرفها أولا حين يجدها والثانية بعد مضي سنة حتى يسجلها عنده وتكون شأنها شأن ماله نعم


(المتن)
عفا الله عنك

وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ح وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال (صحح له الشيخ..غَفَلَة) عفا الله عنك (الشيخ..غَفَلَة بالفتحات نعم ) قال سمعت سويد بن غَفَلَة قال خرجت أنا وزيد بن بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقالا لي دعه فقلت لا (الشيخ..خرجت أنا) عف الله عنك (الشيخ..خرجت أنا) قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين (الشيخ..نعم) فوجدت سوطا فأخذته فقالا لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فأخبرته بشأن السوط وبقولهما فقال إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول ﷺ فأتيت بها رسول الله ﷺ فقال عرفها حولا قال فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد

(الشرح)
وهذا فيه شك شك لا يدري قال حول أو ثلاثة أحوال ويطرح والجواب أنه يطرح الشك إذا طرح الشك وافق الأحاديث الأخرى وهو أنها أن التعريف يكون حول (21:57) قال حول أو حولين أو ثلاثة والحول هو الثابت في الأحاديث فيطرح الشك ويوافق الأحاديث الأخرى أو يحمل ثلاثة أحوال على زيادة من باب الورع والفضيلة ويكون الحول هو الواجب التعريف وما زاد عليه يكون هذا نافلة مستحب نعم


(المتن)

عفا الله عنك وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت سوطاً واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد عشر بعد عشر سنين يقول عرفها عاماً واحداً وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن سفيان ح وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الرِقي قال حدثنا (الشيخ..الرَقي نعم) قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الرَقي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة ح وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة كل هؤلاء عن سلمة بن كهيل بهذا الإسناد نحو حديث شعبة وفي حديثهم جميعا ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة وفي حديث سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وزاد سفيان في رواية وكيع وإلا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير وإلا فاستمتع بها حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله ﷺ نهى عن لقطة الحاج وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال من آوى ضالة

(الشرح)
وهذا الحديث نهى عن لقطة الحاج هذا محمول على أن يحمل النهي على أنه إذا لم يعرفها جمعا بينه وبين الحديث الآخر أن النبي ﷺ نهى قال لا في في لقطة مكة قال ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد فأباح النبي ﷺ أن يلتقطها المنشد من خصائص مكة أنها لا تملك لقطتها بل يعرفها مدى الدهر وهنا نهى عن لقطة الحاج يعني إذا إلا لمن أراد تعريفها ويحتمل أن هذا خاص بالحاج يعني في أيام الموسم لأنه إذا تركها جاء صاحبها ووجدها في مكانها ويكون ما عدا وقت موسم تعرف نعم نهى عن لقطة الحاج في الحديث الآخر أن النبي ﷺ قال في مكة ولا يلتقط لقطتها إلا لمنشد يعني المعرف نعم


(المتن)

عفا الله عنك وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال من آوى ضالة فهو ضالٌ ما لم ما لم يعرفها حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لا يحلبن أحد ماشية

(الشرح)
من آوى ضالة فهو ضال قيل أن المراد بالضالة هنا الإبل خاص مالم يعرفها فهو ضال يعني تائه عن الصواب مالم يعرفها وقيل المراد العموم يعني من أخذ اللقطة فهو ضال إلا إذا عرفها فهو ضال يعني عاصي منحرف من الضلال (26:52) عن الصواب هذا مما يؤيد الوجوب وأنه يجب أن أنه إذا يجب تعريفها إذا أخذها وإلا فليتركها وقيل أن هذا خاص بالضالة الضالة هي الإبل لأنها لا تؤخذ نعم


(المتن)

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله

مداخلة..
(27:22) فقال له جرير ما هذه قال لحقت البقرة ببقري لا ندري لما هي فقال جرير أخرجوها فقد سمعت رسول الله ﷺ يقول لا الضالة إلا ضال لقطة فهو ضال ما لم يعرفها


(الشرح)
هذا على العموم يعني وقيل أنه خاص بالإبل لكن قوله ما لم يعرفها لأن ضالة الإبل منهي عن أخذها قال لا لا مالك ولها فهذا يعيد العموم من أوى الضالة يعني اللقطة فهو ضال مالم يعرفها نعم (28:6) هذا هوا نعم هذا قال قوله حد قوله نعم قال لا (28:13) حكم حكم البعير يعني تمتنع في الغالب نعم (28:23) تختلف اختلاف قد تكون البقرة قوية ولها قرون تكون حكمها حكم الإبل وقد تكون ضعيفة نعم نعم


(المتن)

عفا الله عنك حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ح وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله ح وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثني حماد ح وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ نحو حديث مالك (اللهم) غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك

(الشرح)
نعم والنهي للتحريم فيه تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها إلا إذا كانت أذن عام عرف أذن خاص وعام وهذا مثل كقوله ﷺ (لا يحل مال ابن مسلم إلا بطيبة من نفسه) كقوله سبحان {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} فلا يحل للإنسان أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه إذا كان إذنٍ عام و خاص نعم
(السؤال)
إذا كان راعية؟؟ أحسن الله إليك
(الجواب)
(30:27) إذا كان فإذا كان له صلاحية أو أو أعطاه سيده .(ربه) يعني سيده مثلا إذناً عاما نعم


(المتن)

عفا الله عنك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله ﷺ فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزة (الشيخ..بركة.. سم سم عبد الرحمن) بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله ﷺ فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمتحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله ﷺ الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شيء له يُقْريه به (صحح له الشيخ..يَقْريه) عفا الله قال يقيم عنده ولا شيء له يَقريه به

(الشرح)
وهذا فيه دليل على أن إكرام الضيف من الواجبات (32:35) العلماء ولهذا قال النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه  من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره اللفظ الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت وفيه أن الضيافة ثلاثة أيام في اللفظ في الحديث الأول من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فاليوم والليلة واجب على الضيف والثلاثة أيام مستحبة ولهذا أخذ بعض العلماء كالليث والإمام أحمد رحمه الله قالوا والضيافة إكرام الضيف واجب قال الإمام أحمد أنه واجب على أهل القرى والبوادي بخلاف أهل المدن والجمهور على أنه مستحب القول الثاني أنه مستحب الضيافة مستحبة الجمهور تأولوه على الاستحباب مثل ما كما تقول العرب حقك علي واجب ومثل ما تأول الأحاديث (33:34) واجبة على كل (33:37) معنى واجب معناه متأكد والقول الثاني أن (33:43) واجب وأن الضيافة واجبة يوم وليلة وأما ما زاد عن اليوم والليلة فهو مستحب وما بعد ذلك فليس للضيف أن يقيم بل عليه أن ينصرف وليس له أن يبقى عنده حتى يؤثمه يعني يجلس عنده وليس عنده ما ما يقريه به وكذا قد يعطله أيضا من أشغاله إذا كان صاحب أشغال فاليوم والليلة واجب والثلاثة أيام مستحبة وما زاد عنه فإن عليه أن ينصرف ما لم توجد قرينة أو عرف أو يطلب منه أن يبقى عنده وأنه لا يشق عليه بقاؤه عنده نعم


(المتن)

وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقبوري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول سمعت أذناي وبصر وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله ﷺ فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يُقروننا فما ترى (الشيخ..فلا يَقروننا) فننزل بقوم فلا يَقروننا (الشيخ..يعني لا يعطونا حق القراءة والضيافة نعم) فما ترى فقال فقال لنا رسول الله ﷺ إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم

(الشرح)
وهذا يؤيد الوجوب لولا أن الضيافة واجبة لما أمره النبي صلى أن يأخذ حق الضيف إن أعطوكم إن قاموا بحق الضيافة وإلا فخذوه وهذا يدل على أن مذهب الجمهور أحيانا يكون مرجوح فالجمهور يحملونه على الاستحباب كيف يكون الاستحباب وأمرهم أن يأخذوا حقه إذا كان مستحب ما يجوز لهم أن يأخذوا وهذه مسألة الظفر مع حديث هند بنت عتبة لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني قال خذي ما يكفيك ولكن بالمعروف فتجوز المرأة أن تأخذ مال زوجها إذا قصر في النفقة بقدر كفايتها بالمعروف وكذلك الضيف إذا نزل بقوم فلم يعطوه حقه وظفر استطاع أن يأخذ يأخذ مقدار الضيافة لأن سبب الحق ظاهر ضيف معروف أن له له حق والمرأة لها الظاهر أما إذا لم يكن سبب الحق ظاهرا فالأولى أن لا أن لا يأخذ لئلا يتهم بالسرقة أو يكون عليه أو يكون عليه ضرر يحبس أو تقطع يده في مسألة الظفر فيها أقولا ثلاثة لأهل العلم يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا يجوز إذا كان سبب الحق ظاهرا كالضيف سبب الحق ظاهر وهذا هو الأرجح تفصيل وكذلك أيضا الزوجة لها أن تأخذ من مال زوجها من غير علمه إذا كان مقصر في النفقة لكن بالمعروف أن تأخذ نعم من ماله ثم إذا قدر إذا قدر استطاع أن يأخذ ماله بغير علم أخذ مقدار الضيافة (37:32) ينزل بالضيف ينزل على شخص معين نعم نعم

(المتن)

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المغازي حدثنا شيبان بن فروخ (الشيخ..نعم (37:44) كتاب المغازي الآن اي نعم هاه وش بعده لا (37:49) باقي كمل كمل ما فيه ما في كتاب المغازي كتاب كتاب الجهاد والسير بعد هذا نعم نعم) حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب بن أبي نظرة (نعم) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (الشيخ..ما في(38:9) وش بعده حديث ايش اللي بعده هاه (38:15) هذا بالسير هذا،ترجمة غلط كتاب المغازي(38:23) تابع المغازي اقرأ الحديث شوف نعم) حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (نعم) بينما نحن في سفر مع النبي ﷺ (نعم) قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (نعم) بينما نحن في سفر مع النبي ﷺ (نعم) إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله ﷺ من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل (الشيخ..نعم وهذا في فضل الإنفاق والجود والإحسان والحث عليه والمواساة نعم) حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النظر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله ﷺ فجمعنا (الشيخ..فجمعنا فجمعنا) فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا (الشيخ..الأفصح نِطع يجوز نعم) عفوا فبسطنا نِطعا فاجتمع زاد القوم على النِطع قال فتطاولت قال فتطاولت لأحزره كم هو فحزرته كربضة كربضة العنز ونحن أربع عشرة مئة قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا ثم حشونا جُرْبَنا (الشيخ..جُرُبُنا) ثم حشونا جُرْبُنا (الشيخ..جُرْبَنا) فقال (نعم) ثم حشونا (الشيخ..جُرْبُنَا نعم) ثم حشونا (الشيخ..جمع جمع جراب كل واحد ملأ جرابه وعاء نعم) ثم حشونا جُرْبُنَا فقال نبي الله ﷺ فهل من وضوء قال (الشيخ..طيب وُضوء أو وَضوء نعم) فهل من وُضوء قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ((الشيخ..ندغدغه، ندغفقه نعم) ندغفقه دغفقة أربع عشرة مئة قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من طهور فقال ﷺ فرِغ الوضوء (الشيخ.. فَرَغَ )فَرَغَ الوضوء كتاب الجهاد

 

(الشرح)
بركة وهذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة وفيه بيان قدرة الله العظيمة وأنه على كل شيء قدير إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ أربع عشر مئة ألف وأربع مئة شخص أصابهم جهد جوع شديد فأمر النبي صلى الله وسلم أن كل يأتي كل يأتي بما عنده هذا يأتي بقبضة من تمر فاجتمع كمربض العنز شيء قليل فدعا النبي (42:14) فأكلوا كلهم ألف وأربع مئة شخص أكلوا وشبعوا وملؤوا أوعيتهم كذلك الماء المعجزة الثانية المعجزة للنبي ﷺ هو أنه قال هل من وضوء فأوتي بماء قليل (42:32) أفرغ في إناء فدعا (42:35) فكثر الماء حتى توضؤوا كلهم ألف وأربع مئة شخص هاتان معجزتان للنبي ﷺ وهما من دلائل نبوته عليه الصلاة وأنه رسول حقا وفيها دلائل قدرة الله عز عز وجل وأن الله على كل شي قدير إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الله تعالى كثر هذا الطعام بمقدار (43:4) عنز يعني دعا النبي (43:12) فكثر الله هذا الطعام فأكلوا وشبعوا وملؤوا أوعيتهم كما أن الماء القليل (43:20) في اللفظ في قصة أخرى أن النبي ﷺ وضع أصابعه في الماء ثم جعل الماء يفور من بين أصابعه كالعيون .بركة سم ، سم بالله نعم (43:33) نعم (43:34) يعني في المغازي في سفر في غزاة من أجل هذا (43:44) كتاب المغازي والنسخة هذي في كتاب الجهاد والسير نعم (43:51) هاه (43:53) هاه (43:57) للضيافة نعم (44:5) انتهى اللقطة وجاء باب آخر نعم (44:10) إعادته في الموضع قال وإعادته في الموضع الذي وجدها فيه أو يوكل من يعرفها ثم بعد ذلك يعرفها نعم سم (44:21) (نزلتم بقوم فأخذوا بعضكم حق ضيفه إلا فخذوا منه) الجمهور تأولوه في تأولات منهم من حملها على المضطرين ومنهم من قال إن هذا وإن فخذوا حق الضيف خذوا من أعراضهم خذوا من أعراضهم وتكلموا فيهم وقولوا أنهم ما أعطونا حقنا ومنهم من قال إنه منسوخ كان في أول الإسلام كان منسوخ ومنهم من حمل على أهل الذمة قال هذا في أهل الذمة اللي اشترط عليهم القيام بالضيافة كل هذه تأولات ضعيفة هذا العجيب من الجمهور كيف يتأولونه نزلتم بضيف فلم يعطوكم حق الضيف فخذوا من حق الضيف قالوا إن هذا محمول على المضطرين كيف محمول على المضطرين أو أن هذا أو خذوا من أعراضهم تأويل أو أن هذا كان منسوخ كان في أول الإسلام أو أن هذا خاص بأهل الذمة كل هذه تأولات ضعيفة كل هذي تعسفات والصواب أن أن حق الضيف بأنه واجب ولولا أنه واجب لما أمرهم أن يأخذوا حق الضيف.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد