شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود_2

00:00
00:00
تحميل
67

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(المتن) 

يقول الإمام أبو داود رحمه الله:  

باب في زكاة السائمة 

1567 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقًا، وكتبه له، فإذا فيه: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستًا وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغ عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه»، قال أبو داود: «من هاهنا لم أضبطه، عن موسى، كما أحب، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه»، قال أبو داود: " إلى هاهنا، ثم أتقنته: ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليس عنده إلا بنت مخاض، فإنها تقبل وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين، ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال، إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ". 

                                        (الشرح) 

هَذَا الباب عقده المؤلف رحمه الله لزكاة السائمة, والسائمة هِيَ الَّتِي ترى أكثر الحول, اللي ترعى أكل الحول من البر يقال لها سائمة, فَإِن كانت ترعى أقل من نصف الحول فأقل فإها ليس فِيهَا زكاة إِلَّا إِذَا أعدت للبيع, فإنها تزكى زكاة العروض عروض التجارة, وَهَذَا إِذَا بلغت قيمتها نصابًا؛ حَتَّى ولو كانت واحدة, إِذَا كانت بلغت قيمتها نصابًا وأعدها للبيع فإنها تزكى زكاة عروض التجارة. 

وَأَمَّا إِذَا كانت سائمة وَهِيَ ترعى أكثر الحول فإنها تزكى زكاة السوم بهذه الشروط الَّتِي جاءت في الأحاديث, والحديث أخرجه البخاري رحمه الله والنسائي وابن ماجة, وَهُوَ حديث صحيح. 

وفي هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله عَنْ شيخه موسى بن إسماعيل قَالَ: أخبرنا حماد، قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابًا، زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقًا، وكتب له. 

فالسائمة هِيَ المواشي الَّتِي ترعى في الصحراء والمرعى أكثر الحول, وثمامة هَذَا ابن عبد الله قَالَ الحافظ ابن حجر: صرح إسحاق بن راهوية في مسنده أن حماد سمعه من ثمامة, شيخ المؤلف حماد سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب, فانتفى تعليل من علل بكونه مكاتبة. 

وقوله: (أن أبا بكر كتبه), يَعْنِي كتبه لأنس ليعمل به, والمصدق بتشديد الصاد هُوَ العامل الَّذِي يأخذ الصدقة يقال: متصدق, وبتشديد الصاد هُوَ المزكي والمراد هنا الأول, المصدق بتخفيف الصاد العامل الَّذِي وظفه ولي الْأَمْرِ يدور عَلَى النَّاس ويجمع الصدقات يقال له: المصدق العامل, أَمَّا إِذَا أريد رب المال فتشدد الصادق يقال: المصّدق. 

قوله: (حين بعثه متصدقًا), يَعْنِي حين بعثه أيْ أنس متصدقًا يعني يأخذ صدقات الْمُسْلِمِين, حين وجه أنسًا إلى البحرين عاملًا عَلَى الصدقة. 

قوله هنا: (فَإِذَا فِيهِ هَذِهِ فريضة الصدقة الَّتِي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم), يعني فرضها يَعْنِي أوجب أو شرع أو قدر؛ لِأَنَّ إيجابها إيجاب الصدقة في الكتاب, إِلَّا أن التحديد والتقدير ثبت في السُّنَّة. 

قوله: (فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها)، من سئلها بصيغة المجهول. 

 (ومن سُئِلَ فوقها فلا يعطه)، من سُئِلَ شَيْئًا زائدًا عَلَى ما يَجِبُ عَلَيْهِ فلا يعطه, وَهَذَا يتناول ألا يعطي الزيادة عَلَى الواجب وألا يعطي منها شيئًا؛ لِأَنَّ السائل إِذَا طلب فوق الواجب كَانَ خائنًا, فَإِذَا ظهرت خيانته سقطت طاعته فلا يعطى أكثر من الزيادة. 

وفي هَذَا الحديث دليل عَلَى جواز إخراج الإنسان صدقة أمواله الظاهرة بنفسه دون الإمام, هناك أموال ظاهرة وهناك أموال باطنة, الأموال الظاهرة مثل المواشي مثل الزروع والحروث, هناك أموال باطنة قَدْ لا تعلم, قد تكون النقود الَّتِي تكون عِنْد الإنسان ولا يعلمها أحد يَجِبُ عَلَيه أن يخرج زكاته, سواء أخذها الإمام؛ لِأَنَّ الإمام قَدْ لا يستوفي أخذ الزَّكَاة, وهذا هو الآن، ولي الْأَمْرِ يرسل جباة يأخذون ولكن ما يستوفون يأخذون بعض الزَّكَاة وبعضها يخرجها أصحاب الأموال, فليس معنى كون الإمام يرسل العامل ثُمَّ يأخذ الصدقة أَنَّهَا تسقط عنه بقية الأموال الَّتِي لَمْ يأخذ منها الزَّكَاة لا, بل يخرج ويحاسب الإنسان نفسه محاسبة الشريك الشحيح, يخرج زكاة أمواله, ما أعطاه للعامل لولي الْأَمْرِ سقط عنه, وما لَمْ يأخذه ولي الْأَمْرِ عليك أن تخرج أنت الزَّكَاة نفسك. 

وقوله: (الغنم في كل خمس ذود شاة)، ذود يَعْنِي من الإبل, في دليل على أن أولًا: النصاب من الإبل خمس, وأن الواحدة والاثنتين والثلاثة والأربعة ليس فِيهَا زكاة, إِلَّا إِذَا أعدها للبيع والتكسب فإنها تزكى زكاة عروض التجارة, وَأَمَّا السوم الأربعة ليس فِيهَا شَيْء. 

(فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض), سميت مخاض بفتح الميم وَهُوَ الحمل لِأَنَّ أمها حملت, فيقال لها: بنت مخاض,  وفي الحديث الآخر الذي بعد هذا وغيره أن في العشر شاتان وفي الخمسة عشر ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل وَهِيَ الَّتِي تم لها سنة. 

(إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين)، وفي الحديث دليل عَلَى أَنَّهُ لا شَيْء في الأوقاص وَهُوَ ما بين الفريضتين, من خمس إِلَى عشر يَعْنِي الست والسبع والثماني و التسع ليس فِيهَا شَيْء, ليس فِيهَا إِلَّا شاة واحدة؛ حَتَّى تبلغ عشرة, هَذِهِ يقال لها وقص وأوقاص, وكَذَلِكَ من عشر إحدى عشر واثني عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر ما فِيهَا إِلَّا شاتان؛ حَتَّى تبلغ خمسة عشر ففيها ثلاثة شياه, ما بين الفريضتين يقال له وقص, فالأوقاص وَهِيَ ما بين الفريضتين ليس فِيهَا شَيْء.  

(إِلَى أن تبلغ خمسًا وثلاثين, فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين)، بنت لبون هِيَ الَّتِي تم لها سنتان, يَعْنِي دخل في السنة الثانية. 

وَفِيهِ دليل عَلَى جواز العدول إِلَى ابن لبون عِنْد عدم بنت مخاض, بنت لبون هِيَ الَّتِي أتى عليها حولان وصارت أمها لبونة في وضع الحمل. 

حتى تبلغ (فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين)، كُلّ هَذَا وقص, من ستة وثلاثين إِلَى خمسٍ وأربعين ليس فِيهَا شَيْء.  

(فإذا بلغت ستًا وأربعين، ففيها حقة طروقة الفحل)، حقة بكسر القاف وَهِيَ الَّتِي أتت عليها ثلاث سنين, سميت حقة؛ لأنها استحقت أن يحمل عليها, وأن يشد عليها, وَهِيَ التي دخلت في الرابعة. 

وقوله: (طروقة الفحل), يَعْنِي مطروقة, يطرقها الفحل, والمراد أَنَّهَا بلغت أن يطرقها الفحل, وَهِيَ الَّتِي أتى عليها ثلاثة سنين ودخلت في الرابعة, يقال لها: حقة. 

 (فإذا بلغت ستًا وأربعين، ففيها حقة حتى تبلغ إحدى وستين, فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة). 

والجذعة هِيَ الَّتِي أتى عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة, فَهِيَ جذعة لأنها جذعت أسنانها. إلى خمس وسبعين 

 (فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها ابنتا لبون ابنتا بنتين إلى تسعين, فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة). 

هنا إِذَا بلغت زادت عَلَى عشرين ومائة خلاص استقرت الفريضة, في كُلّ أربعين بنت لبون وفي كُلّ خمسٍ حقة,  وهكذا ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة ستمائة, كُلّ خمسين فِيهَا حقة, وفي كُلّ أربعين بنت لبون. 

قَالَ: (فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات)، يَعْنِي تباينت اختلفت الأسنان في باب الفريضة بأن يكون المفروض سنًا والموجود عَنْ صاحب المال سنًا آخر فإنها تقبل منه, إِذَا تباينت أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فَإِنَّهُ تقبل منه ويدفع الفرق؛ لِأَنَّ الجذعة أكبر, الجذعة لها أربع سنين والحقة أقل, إِذَا وجبت عَلَيْهِ جذعة ما عنده إِلَّا حقة أقل منها بسنة, تقبل منه ويدفع الفرق, والفرق هنا قَالَ: (وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا)، في ذَلِكَ الوقت يعادل هَذَا يدفع الفرق. 

وَكَذَلِكَ (ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها يقبلها منه المصدق، ويعطيه الفرق المصدق لأنها أكبر فَإِذَا كانت وجبت عليه حقة وعنده جذعة أكبر منها يقبلها المصدق ويدفع الفرق وَهِيَ عشرين درهمًا أو شاتين, ولهذا قَالَ: (ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا), المصدق بتخفيف الصاد العامل عَلَى أخذ الصدقات, وبتشديدها صاحب الماشية. 

(ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه)، يَعْنِي ويدفع الفرق, وَجَبَ عَلَيْهِ حقة لكن ما عنده، عنده أقل منها بنت لبون لها سنتان, تقبل منه ويدفع الفرق, يجعل معها شاتين إِذَا استيسرتا له أو عشرين درهمًا. 

المؤلف (قال أبو داود: من هاهنا لم أضبطه، من موسى، كما أحب), موسى ابن اسماعيل شيخ المؤلف, هَذَا من تحري المؤلف, يبين أن هَذَا ما ضبطه, من هَذَا إِلَى هَذَا ما ضبطه وَإِنَّمَا أخذه عَنْ غيره.  

(قال أبو داود: " إلى هاهنا، ثم أتقنته: ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين)، يَعْنِي الفرق.  

(ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليس عنده إلا بنت مخاض)، تقبل منه ويدفع الفرق, وَهِيَ شاتين أو عشرين درهمًا. 

(ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه), وليس هناك فرق لِأَنَّ هَذَا الذكر أقل من الأنثى, وجبت عَلَيْهِ بنت مخاض ما عنده بنت مخاض عنده ابن لبون ذكر, أكبر في السن لكن ذكر يقبل منه ولا يعطى فرق. 

(ومن لم يكن عنده إلا أربع، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها)، يَعْنِي من لَمْ يكن عنده إِلَّا أربع من الإبل ليس فِيهَا زكاة إِلَّا أن يشاء ربها يخرج زكاة تطوع فلا بأس, يخرج من باب التطوع؛ لأنها ما بلغت النصاب, هَذَا في سائمة الإبل. 

قَالَ: (ثم وفي سائمة الغنم), والسائمة هِيَ الَّتِي ترعى أكثر الحول. 

(إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة)، ما فِيهَا شَيْء إِلَّا شاة واحدة. 

(فإذا زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين)، واحدة (ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة)، تستقر الفريضة في كُلّ مائة شاة, كُلّ مائة فِيهَا شاة, أربعمائة أربع شياه, خمسمائة خمس شياه, ستمائة ست شياه وهكذا سقطت الفريضة. 

(ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم)، يعني ما فيها عيب لا تؤخذ, الهرمة هِيَ الكبيرة الَّتِي سقطت أسنانها من الكبر لا تؤخذ, ولا ذات عوار, والعوار وعُوار وَهِيَ المعيبة ما تؤخذ المعيبة, ولا تيس الغنم أَيْضًا لا يؤخذ وَهُوَ فحل الغنم, إِلَّا أن يشاء المصدق, اختلف في ضبط المصدق هنا, فالأكثر عَلَى أَنَّهَا بالتشديد؛ يَعْنِي المصّدق والمراد المالك, وَهُوَ اختيار أبو عبيد. 

وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً ولا يؤخذ التيس, وَهُوَ فحل الغنم, إِلَّا برضا المالك لكونه يحتاج إليه, ففي أخذه بغير اختياره ضرر به, وَعَلَى هَذَا فالاستئذان مختص بالثالث. 

ومن العلماء من ضبطه بتخفيف الصاد المصدق وَهُوَ الساعي؛ كأنه يشير في ذَلِكَ إِلَى التفويض إليه في اجتهاده, لكونه يجري مجرى  الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة. 

(ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)، لا يجمع بين المتفرق قَالَ الإمام مالك معناه أن يكون ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فِيهَا الزَّكَاة, ثلاثة أشخاص كُلّ واحد عنده أربعين, الكل عَلَيْهِ ثلاثة شياه, فَإِذَا جاء المصدق جمعوها؛ حَتَّى لا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا شاة واحدة, يجمعونها يجمعوا مائة وعشرين ما فِيهَا إِلَّا شاة واحدة, هَذَا جمعوا بين متفرق خشية الزَّكَاة, لا يجمع بينها، أو يكون الخليطين مائتا شاة وشاة, فيكون عَلَيْهِمْ ثلاثة شياة, فَإِذَا جاء المصدق فرقوها حَتَّى لا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا شاتين. 

لو جمعوها صار عَلَيْهِمْ ثلاثة شياه وَإِذَا فرقوها صار عَلَيْهِمْ شاتين, هَذَا معنى قوله: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة), قَالَ الشافعي رحمه الله: هَذَا خطاب للمالك من جهة وللساعي من جهة, أُمر كُلّ واحد ألا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خشية الصدقة. 

فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة, فيجمع أو يفرق حَتَّى تقل الصدقة, والساعي العامل يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق؛ لتكثر الصدقة, كُلٌ منهما مخاطب, فمعنى قوله: (خشية الصدقة), يَعْنِي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة, فَلَمَّا كَانَ محتملاً للأمرين لَمْ يكن الحمل عَلَى أحدهما بأولى من الآخر. 

ثم قال: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، ما كَانَ من خليطين يَعْنِي من شريكين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. 

قَالَ الخطابي: معناه أن يكونا شريكين في الإبل يَجِبُ فِيهَا الغنم فتوجد الإبل في أيدي أحدهما فتؤخذ منه صدقتها فَإِنَّهُ يرجع عَلَى شريكه بحصته عَلَى السوية, مثل خمس فِيهَا شاة, فيأخذ المصدق الشاة من واحد منهما, قدرت الشاة مثلاً خمسمائة أعطاه أحدهما خمسمائة يرجع عَلَى شريكه بمائتين وخمسين؛ لأنها مشتركة بينهما, هَذَا معنى قوله: (وما كان من خليطين يعني: من شريكين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). 

وَكَذَلِكَ لو كَانَ وَجَبَ فِيهَا شاتان وأخذه من أحدهما يرجع عَلَى شريكه ليعطيه يأخذ منه شاة, هَذَا معنى قوله: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية). 

يا شيخ: إذا كان أحدهما أقل من الآخر يعني أحدهما عنده ثلاث ذود والثاني ذودين فقط. 

يأخذ منه الخمسين يأخذ منهما شاة ثلاث أخماس عَلَى الَّذِي عنده ثلاث, وخمسين خمسي الشاة على اللي عنده اثنتان. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين، فليس فيها شَيْء)، يَعْنِي من الغنم (إلا أن يشاء ربها)؛ لأنها ما بلغت النصاب.  

(وفي الرقة ربع العشر)، الرقة بالتخفيف الفضة وأصل الكلمة الورق, حذفت فاء الكلمة وَهِيَ الواو وعوض عنها الهاء, مثل عده وزنة, في الرقة ربع العشر. 

(فإن لم يكن المال، إلا تسعين ومائة)، يَعْنِي النصاب مائتين من الفضة, الرقة الفضة يَعْنِي ربع العشر,  

(فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها), التسعين والمائة ما فِيهَا شَيْء لأنها ما بلغت النصاب؛ حَتَّى تبلغ مائتين. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1568 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: «في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة، فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب» قال: قال الزهري: «إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثًا، ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا، فأخذ المصدق من الوسط»، ولم يذكر الزهري البقر. 

(الشرح) 

نعم: وَهَذَا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وَفِيهِ أَنَّهُ ذكر في أوله أن الإبل يكون فِيهَا الغنم في الخمس وفي العشر وفي الخمسة عشرة وفي العشرين. 

وأن بَعْدَ العشرين في خمس وعشرين تكون الصدقة من الإبل بنت مخاض ابنة مخاض وَهِيَ الَّتِي مضى لها سنة, وَهِيَ أمها تكون حامل إِلَى خمس وعشرين, وقبل ذَلِكَ فِيهَا الغنم, الخمس فِيهَا شاة, والعشر شاتان, والخمسة عشرة ثلاثة شياه, والعشرين أربع شياه, فَإِذَا بلغت خمس وعشرين انتقلت إِلَى الإبل, ففيها بنت مخاض, إِلَى خمسٍ وثلاثين,  هَذَا وقص يسمى وقص, من خمس وعشرين إِلَى خمسٍ وثلاثين ما فِيهَا إِلَّا بنت مخاض. 

(فَإِذَا زادت واحدة ففيها ابنة لبون)، من ست وثلاثين إِلَى خمس وأربعين ما فِيهَا إِلَّا بنت لبون هَذَا يسمى وقص. 

(فإذا زادت واحدة، ففيها حقة)، طروقة الفحل وَهِيَ الَّتِي لها ثلاثة سنين, (إِلَى ستين) كله وقص هَذَا وقص, والوقص ما بين الفريضتين, ليس فِيهَا إِلَّا حقة. 

(فإذا زادت واحدة، ففيها جذعة), وَهِيَ الَّتِي تم لها أربع سنين, سميت جذعة لأنها جذعت أسنانها (إلى خمس وسبعين)، كُلّ هَذَا وقص ما فِيه إِلَّا جذعة.  

(فإذا زادت واحدة، ففيها ابنتا لبون), اثنتان كُلّ واحدة لها سنتان (إلى تسعين)، كُلّ هَذَا وقص ما فِيه إِلَّا ابنتا لبونه.  

(فإذا زادت واحدة، ففيها حقتان), طروقة الفحل كُلّ واحدة لها ثلاثة سنين (إلى عشرين ومائة)، كُلّ هَذَا وقص ما فِيه إِلَّا حقتان.  

فإذا زادت بعد ذلك ولهذا قال: (فإن كانت الإبل أكثر من ذَلِكَ)، تستقر الفريضة بَعْدَ ذَلِكَ, إِذَا تجاوزت عشرين ومائة استقرت الفريضة (ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون)، مثلاً مائتان مائتنان فِيهَا أربع حقاق, خمسين وخمسين وخمسين وخمسين, أو خمس بنات لبون, مخير, أربعين, وأربعين, وأربعين, وأربعين, وأربعين, وأربعين, إِمَّا خمس بنات لبون أو أربع حقاق وهكذا. 

وفي الثلاثمائة كَذَلِكَ, فِيهَا ست حقاق وهكذا تستقر الفريضة, في كُلّ خمسين حقة وفي كُلّ أربعين بنت لبون. 

(وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة), النصاب أربعين قبل أربعين ما في شَيْء (إلى عشرين ومائة)، كُلّ هَذَا وقص ما فيه إِلَّا شاة واحدة (فإن زادت واحدة، مائة وواحد وعشرين فشاتان إلى مائتين)، كُلّ هَذَا وقص.  

(فإذا زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة)، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تستقر الفريضة, ولهذا قَالَ: (فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة شاة)، تستقر الفريضة بَعْدَ ذَلِكَ, أربع مائة أربع شياه, خمسمائة خمس شياه, ستمائة ست شياه وهكذا. 

(وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة)، كما سبق (وما كان من خليطين)، يَعْنِي شريكين (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة)، لأنها معيبة (ولا ذات عيب) كبيرة السن.  

(قال: قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثًا، ثلثًا شرارًا، وثلثًا خيارًا، وثلثًا وسطًا)، ويأخذ من الوسط؛ لِأَنَّهُ إِذَا أخذ من الخيار هَذَا فِيهِ ظلم لرب المال, وَإِذَا أخذ من الشرار هَذَا ظلم للفقراء يأخذ من الوسط, قَالَ: (فيأخذ المصدق من الوسط وَلَمْ يذكر الزهري البقر). 

قَالَ المنذري: هَذَا الحديث أخرجه الترمذي حسن غريب, قَالَ: إن الحديث رفعه سفيان بن حسين, سفيان بن الحسين أخرج له مسلم مستشهدًا به البخاري, إِلَّا أن حديثه عَنْ الزهري فِيهِ مقال؛ لكن تابعه سفيان بن الحسين عَلَى رفع سفيان بن كثير وَهُوَ ممن اتفق البخاري ومسلم عَلَى الاحتجاج به. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1569 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه، قال: فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. 

(الشرح) 

يَعْنِي بإسناد عباد بن العوام ومعنى الحديث إِلَّا أن محمد بن يزيد الواسطي زاد هَذِهِ الجملة في روايته (فَإِن لَمْ تكن ابنة مخاض فابن لبون), وَلَمْ يذكر محمد بن يزيد الواسطي كلام الزهري بتقسيم الشاة أثلاثًا كما ذكره عباد عَنْ سفيان. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1570 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت. 

(الشرح) 

يَعْنِي أنت رب المال, إِذَا كانت عنده حقاق أخذ أربع, وَإِذَا كَانَ عنده ابنتا لبون أخذ خمس, السنين السن الأول الحقاق والسن الثاني بنات لبون, أيْ السنين وجد, وجدت عِنْد رب المال يأخذها الساعي العامل. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

 وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: «ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق». 

(الشرح) 

نعم هَذَا كما سبق في الحديث، ذكر هَذَا الحديث وأن هَذِهِ نسخة من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فيما ذكر في حديث سفيان بن الحسين كما سبق في الأسنان, ذكر فِيهِ أَنَّهُ إِذَا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حَتَّى تبلع تسعًا وعشرين ومائة, كما سبق. 

وَهَذَا لا يخالف ما تقدم في حديث أنس, في قوله: (في كُلّ أربعين بنت لبون وفي كُلّ خمسين حقة), وأَنَّهُ لا فرق بينه وبينه إِلَّا أن هَذَا مجمل وَهَذَا مفصل. 

وأو هنا في قوله: (أربع بنات لبون أو خمس حقاق أو أربع حقاق أو ثلاث بنت لبون), أو للتخير لتوافق حساب الأربعينيات والخمسينيات, خمسينيات فِيهَا حقاق والأربعنيات فِيهَا بنات لبون, أيْ السنين من بنات اللبون أو الحقاق وجد أخذه أيُّ السنين, إِذَا وجد المصدق عِنْد صاحب المال سن اللبون أخذ خمس, وإن وجد عنده حقاق أخذ أربع. 

لا يؤخذ تيس ولا يؤخذ ذات عوار في الصدقة؛ لِأَنَّهُ يؤخذ ما هُوَ أنفع، أنفع للفقير وليس فِيهِ ظلم لصاحبه لرب المال. 

نعم: 

 أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1571 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قال مالك: " وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون فيها إلا شاة. ولا يفرق بين مجتمع، أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك ". 

(الشرح) 

إن شاء الله يكون الترمذي، يكون الترمذي إن شاء الله قرأنا في الأسبوع الماضي عند السعي، وإن شاء الله الأسبوع القادم ننقله إلى السبت إن شاء الله إن أمكن إن شاء الله 

(.....) 

 يكون التنبيه يوم الثلاثاء إن شاء الله. 

 هنا قول الإمام مالك قول عمر بن الخطاب يفسر قول النَّبِيّ: «لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة», قَالَ: معناه هُوَ أن يكون لكل رجل أربعون شاة. 

(فإذا أظلهم المصدق), يَعْنِي العامل الَّذِي وظفه ولي الْأَمْرِ, إِذَا جاء (جمعوها، حتى لا يكون فيها إلا شاة). 

ثلاثة كُلّ واحد عِنْده أربعين، عنده أربعين شاة, أربعين شاة كُلّ واحد عَلَيْهِ شاة, فَإِذَا جاء المصدق أقبل المصدق جمعوها حَتَّى لا يَجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا شاة واحدة, كُلّ واحد عَلَيْهِ ثلث شاة, هَذَا لا يجوز, إِلَّا لو كَانَ كما سيأتي في الأحاديث المراح واحد, والراعي واحد والمرعى واحد, هَذَا لا بأس. 

لكن كونها متفرقة فيجمعونها من أجل إسقاط الصدقة هَذَا لا يجوز لهم, وهنا يكون لكل رجل أربعون شاة (فَإِذَا أظلهم المصدق), أظلهم يَعْنِي إِذَا جاء المصدق العامل الَّذِي يرسله ولي الْأَمْرِ يجبي الزَّكَاة, (جمعوها لئلا يكون فِيهَا إِلَّا شاة). 

(ولا يفرق بين مجتمع)، مثل قَالَ: (أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه)، مائة شاة وشاة فِيهَا ثلاثة شياه. 

(فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلا يكون على كل واحد منهما إلا شاة)، فرقوا، بدل ما يكون مائة شاة وشاة مجتمعة يفرقونها يجعلون مثلاً كُلّ واحد خمسين وواحد واحد وخمسين, فلا يكون عَلَيْهِمْ إِلَّا شاتين سقطت شاة, هَذَا حرام عَلَيْهِمْ لا يجوز إسقاط الزَّكَاة. 

ولهذا قَالَ: (ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه, فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فهذا الذي سمعت في ذَلِكَ). يَعْنِي هَذَا لا يجوز. 

نعم: 

(.....) 

نعم، النصاب أربعين إِلَى مائة وعشرين فَإِذَا زادت واحدة ففيها شاتان. 

هاه: 

(.....) 

مائتان 

مائتان وواحد يا شيخ، إذا زادت واحدة على مائتين. 

 مائتين نعم، عندك الحديث طيب: 

ولا يفرق بين مجتمع من الخليطين إذا كان في كل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون فيها ثلاث شياه. 

لكل واحد منهما مائة يا شيخ. 

نعم:  

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال: -قال زهير: نحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: هاتوا ربوع العشور. 

حديث علي هذا في العشور الآن، قف عَلَى هَذَا وفق الله الجميع. 

(....) 

أي نعم إلا إذا كانت كلها صغار يأخذ منها، ترى كلها صغار لكن يأخذ شاة كاملة ما فيها عيب ما يأخذ منها السمينة حتى لا يظلم رب المال ولا يأخذ منها الهزيلة بل يأخذ الوسط، إلا إذا كانت كلها صغار فيأخذ واحدة منها. 

بارك الله فيكم، والحمد لله. 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد