بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله, وصلى الله وسلم عَلَى نَبِيّنَا محمد وَعَلَى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
باب زكاة السائمة نعم:
(المتن)
يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في باب زكاة السائمة
1576 - حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -».
نعم:
1577 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنفيلي، وابن المثنى، قالوا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
(الشرح)
عن مسروق عن معاذ ما في عن معاذ عندك؟
نعم نعم عندي.
كُلّ هَذِهِ الأحاديث من رواية واحدة.
(المتن)
1578 - حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فذكر مثله، لم يذكر ثيابا تكون باليمن، ولا ذكر - يعني - محتلمًا، قال أبو داود: ورواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال: قال يعلى، ومعمر، عن معاذ مثله.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
هَذَا الحديث هُوَ حديث معاذ في زكاة السائمة له طرق وَفِيهِ اختلاف فيقولون: قال: حدثنا النفيلي، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ, فهذه رواية ابي معاوية عن الأعمش عن معاذ «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -».
هَذَا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وحسنه الترمذي وَفِيهِ عنعنة الأعمش, وعنعنة الأعمش وقتادة مغتفرة لأنها يسيرة عمومًا, وَفِيهِ دليل عَلَى أن نصاب البقر ثلاثين, أمره أن يأخذ من البقر من كُلّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كُلّ أربعين مسنة.
فَهُوَ دليل عَلَى أن نصاب البقر ثلاثين وأن ما دون الثلاثين ليس فِيهِ زكاة إِذَا كانت سائمة يَعْنِي ترعى من البر أكثر من نصف الحول, هَذَا زكاة السوم, أَمَّا إِذَا أعدها للبيع والتكسب فهذه تزكى زكاة التجارة.
وَفِيهِ أَنَّهَا إِذَا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة يَعْنِي ذكر أو أنثى, وَهُوَ ما له سنة, ما تم له سنة, وَإِذَا بلغت أربعين ففيها مسنة وَهُوَ ما له سنتان.
قوله: (كل ثلاثين تبيعًا، أو تبيعة), فِيهَا أَنَّهُ مخير بين الأمرين بين تبيع وتبيعة, ذكر أو أنثى, والتبيع ذو الحول ذكرًا كَانَ أو أنثى, والمسنة ذات الحولين, وأمره أن يأخذ من كُلّ حالم دينارًا أو عدله من المعافر, الحالم يَعْنِي المحتلم يَعْنِي من بلغ الحلم, المراد بالحالم من بلغ الحلم وجرى عَلَيْهِ حكم الرجال, سواء احتلم أم لا يؤخذ منه الجزية, يعني يؤخذ منه دينار؛ لِأَنَّ اليمن فِيهَا يهود في ذَلِكَ الوقت. فأمره أن يأخذ من كُلّ شخص دينار, من كُلّ محتلم بالغ.
والمراد بهذا الجزية ممن لَمْ يسلم من أهل الذمة, أو عدله من المعافر من الثياب اليمينية, ثياب معافرية, يَعْنِي ما يعادلهم قيمتهم من الثياب, يقال: هَذَا عدل الشيء وعدله, قِيلَ: هما بمعنى واحد, العدل والعِدل هو بمعنى المثل.
وَقِيلَ: العدل بالكسر الصغرى, والعدل بالفتح القيمة, المقصود أَنَّهُ أمره أن يأخذ الجزية ممن لَمْ يسلم من كُلّ بالغ دينار أو قيمته من الثياب, من الثياب المعافرية الَّتِي تكون في اليمن.
والمعافر منسوبة إِلَى معافر وَهِيَ قبيلة في اليمن فنسب إليهم الثياب المعافرية, يقال: ثوب معافري, وَقَالَ ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن السُّنَّة في زكاة البقر عَلَى ما في حديث معاذ هَذَا وَأَنَّهُ النصاب المجمع عَلَيْهِ, يَعْنِي ثلاثين.
فِيهِ دليل عَلَى أَنَّهُ لا يَجِبُ فيما دون الثلاثين شَيْء وفيه خلاف للزهري رحمه الله قَالَ: يَجِبُ في كُلّ خمسٍ شاه قياسًا عَلَى الإبل, لكن هَذَا قول مخالف لما عَلَيْهِ الجمهور, وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس.
وَلأنه أَنَّهُ قَدْ روي ليس فيما دون ثلاثين من البقر شَيْء, وهو وإن كَانَ مجهول الإسناد لكن هُوَ مفهوم حديث معاذ, ومفهومه أَنَّهُ ليس فيما دون الثلاثين.
وقوله: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنفيلي، وابن المثنى، قالوا: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله)؛ يَعْنِي أَنَّهُ رواه متصلاً.
وراه قال: «حدثنا هارون بن زيد عَنْ أبي الرزقاء قَالَ: أخبرني سفيان عَنْ الأعمش عَنْ أبي وائل عَنْ مسروق عَنْ معاذ بن جبل, قَالَ: بعثه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اليمن فذكر مثله وَلَمْ يذكر ثيابًا تكون باليمن وَلَا ذكر محتملاً»؛ هَذَا اختلاف الروايات, رواية النفيلي فِيهَا ذكر الثياب وذكر المحتلم, ورواية أبي وائل ليس فِيهَا ذكر الثياب ولا ذكر المحتلم.
قَالَ أبو داود وَهُوَ المؤلف: (رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عَنْ الأعمش عَنْ أبي وائل عَنْ مسروق)؛ يَعْنِي رواه مرسلاً, وَقَالَ: يعلى ومعمر عَنْ معاذ, يَعْنِي أن يعلى ومعمر رووه متصلاً, وَأَمَّا جرير وشعبة وأبو عوانه ويحيى فرووه مرسلاً, يَعْنِي رووه عَنْ مسروق, يبين المؤلف الاختلاف بين الروايات.
والترمذي رجح الرواية المرسلة؛ لِأَنَّها اعترضت رواية الاتصال بأن مسروق لَمْ يلق معاذًا, لكن أجيب عنه بأن مسروق همداني النسب ويماني الدار, وَقد كَانَ في أيام معاذ باليمين, فاللقاء ممكن بينهما, فَهُوَ محكوم بالاتصال عَلَى رأي الجمهور وعَلَى رأي الإمام مسلم أَنَّهُ يكتفى بالمعاصرة.
فكأن الترمذي رأى رأي البخاري بأنه لَابُدَّ من تحقق اللقاء, شرط البخاري أقوى, يشترط اللقاء بين الراوي, ومسلم يكتفي بالمعاصرة مَعَ إمكان اللقاء, ومسروق ممكن اللقاء لِأَنَّهُ همداني ويماني الدار, فمعاذ ذَهَبَ إِلَى اليمن فاللقاء ممكن بينهما والمعاصرة, فالمعاصرة واللقاء ممكن فالجمهور عَلَى أَنَّهُ متصل, لكن كأن الترمذي والبخاري شيخه رأى أَنَّهُ لَابُدَّ من تحقق اللقاء.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1579 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن هلال بن خباب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة، قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تأخذ من راضع لبن، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم، فيقول: أدوا صدقات أموالكم، قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء - قال: قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام -، قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي: «عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله»، قال أبو داود: ورواه هشيم، عن هلال بن خباب، نحوه، إلا أنه قال: لا يفرق.
1580 - حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، وقرأت في عهده: «لا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين مفترق ومتفرق في اختلاف في النسخ نعم: ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة»، ولم يذكر: «راضع لبن».
(الشرح)
قَالَ أبو داود: (فَإِنَّهُ لا تجمع ولا يجمع حكمٌ), عندك هذا؟ لا قال أبو داود: (فإنه لا تجمع ولا يجمع حكم) انتهى الحديث, هَذَا الحديث حديث سويد بن غفلة، أخرجه النسائي وابن ماجة, وفي إسناده هلال بن الخباب, وثقه غير واحد وتكلم فِيهِ بَعْضُهُمْ, فِيهِ كلام وَفِيهِ أن سويد بن غفلة من التابعين, (قال: سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم), مصدق عَلَى وزن محدث وَهُوَ آخذ الصدقة, والمتصدق معطيها, آخذ الصدقة يَعْنِي آخذ الزَّكَاة وَهُوَ العامل الَّذِي أرسله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يأخذ الصدقة, يقال له: مصدق, عَلَى وزن محدث آخذ الصدقة, وَأَمَّا معطي الصدقة يقال له: متصدق.
سويد بن غفلة قَالَ: (سرت - أو قال: أخبرني من سار - مع مصدق النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا تأخذ من راضع لبن)؛ يَعْنِي لا تأخذ الراضع ذات الدر واللبن، لا تأخذ الدر واللبن فإنها من الخيار, وَهَذَا فِيهِ إضرار برب المال, وَقِيلَ: المعنى لا تأخذ صغيرًا يرضع اللبن, محتمل هَذَا, ألا تأخذ من راضع لبن يَعْنِي صغيرًا يرضع اللبن, أو المراد ذات اللبن بتقديم المضاف, أيْ ذات راضع لبن؛ لأنها ثمينة عِنْد أهلها, ويكون هَذَا فِيهِ ظلم عَلَى صاحبها رب المال, والنهي عَلَى الثاني يكون لأنها من خيار المال, وَعَلَى الأول لِأَنَّ حَقّ الفقراء في الأوساط وفي الصغار إخلال بحقهم, تأخذ الصغير هَذَا إخلال بحق الفقراء, وعلى الثاني ذات اللبن من خيار المال وَهَذَا فِيهِ ظلم لصاحب المال.
قَالَ: (ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع), خشية الصدقة هَذَا معروف سبق في الأحاديث السابقة, أنه مثلا لو أحدهم عنده مائتي شاة وعشرين فِيهَا ثلاث شياه, فَإِذَا جاء المصدق فرقها بين الأشخاص, جعل لكل واحد أعطاه ستين فلا يَجِبُ فِيهَا إِلَّا شاتين مثلاً, فهذا فرقها خشية الصدقة لأنها تزيد عليه.
وَكَذَلِكَ لا يجمعها، لا يجمعها كأن يكون مثلاً ثلاثة أشخاص واحد عنده أربعين وواحد عنده أربعين وواحد عنده أربعين, فَإِذَا جاء المصدق جمعوها حَتَّى لا يَجِبُ فِيهَا إِلَّا شاة واحدة, فلا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
قَالَ: (وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم)، يَعْنِي حينما ترد الغنم للسقي يأتي المصدق وَيَقُولُ: أدوا صدقات أموالكم والمراد الزَّكَاة.
(قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء), عمد من باب ضرب, عمد يعمد, فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء (قلت: يا أبا صالح ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام -)، يَعْنِي سمينة, وأعطاه قَالَ: خذ هَذِهِ، فأبى.
(قال: فأبى أن يقبلها) المصدق، لأنها من الخيار وَإِنَّمَا يؤخذ من وسط المال الزكاة, ما تؤخذ من الخيار. (قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها)، يَعْنِي أقل منها في السمن والثمن, خطمها يَعْنِي قادها من خطامها (فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها), يَعْنِي أقل منها (فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لي: «عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله)، أيْ أخذت من الخيار, وفي هَذَا المتن نكارة, فَإِنَّهُ إِذَا طابت نفس رب المال بالخيار من ماله جاز للمصدق أخذه, كما في الحديث الآخر: «إِلَّا أن يشاء ربها», إِذَا طابت نفسه بالخيار ودفع الزَّكَاة, دفعها قَدْ طابت نفسه لا بأس, إِنَّمَا الظلم كونه يأخذها منه بدون أن تطيب نفسه.
(قال أبو داود: رواه هشيم، عن هلال بن خباب، نحوه، إلا أنه قال: لا يفرق), رواية هشيم لا يفرق, ورواية أبو عوانة لا تفرق، لا تفرق بين مجتمع, أو لا يفرق, لا يفرق أو لا تفرق أنت المصدق.
ثُمَّ قَالَ: (حدثنا محمد بن الصباح البزاز)، في نسخ البزار بالراء, وهنا البزاز في العموم محتمل لَابُدَّ أن يراجع كتب الرجال للتفريق بينهما.
قَالَ: (أخبرنا شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكندي، عن سويد بن غفلة، قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده، وقرأت في عهده: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، ولم يذكر: راضع لبن), يَعْنِي هناك خلاف, لا يجمع أو لا تجمع.
قَالَ أبو داود: بين لا تجمع ولا يجمع حكمٌ لا يجمع يَعْنِي الخطاب للمصدق العامل, أو لا يجمع الخطاب للغائب المجهول فيشمل المصدق والمتصدق, ولهذا قَالَ أبو داود: بينهما حكم, فَإِن لا تجمع ولا يجمع حكم مغاير لهما, لا تجمع يَعْنِي أَيُّهَا المصدق أَيُّهَا العامل لا تجمع بين المتفرق.
أو لا يجمع يشمل الغائب، يشمل العامل ويشمل رب المال, ولهذا قَالَ أبو داود: بينهما حكمٌ, يَعْنِي حكم مغاير؛ لِأَنَّ الأول خاص بالنهي للمصدق ولا يَدخل المتصدق تَحْتَ هَذَا النهي, وَهَذَا الثاني عام في النهي للمصدق والمتصدق, فَإِن المصدق أيْ العامل يطلب منفعته, والمتصدق يريد فائدة نفسه, فأمر لهما ألا يجمعوا بين متفرق ولا يفرقوا بين مجتمع خشية الصدقة.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1581 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة ثفنة بالفاء ثم الثاء ثم النون اليشكري - قال الحسن: روح يقول: مسلم بن شعبة.
(الشرح)
في رواية روح شعبة, وفي رواية وكيع ثفنة, اختلاف في اسمه هَلْ هُوَ مسلم بن ثفنة أو مسلم بن شعبة.
نعم نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
يقول مسلم بن شعبة قال: استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخا كبيرًا يقال له: سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني - لأصدقك، قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار، حتى إنا نتبين ضروع الغنم.
(الشرح)
أو نبين, نتبين أو نبين في روايتين, وفي بعضها نشبر, وفي بعضها نسبر, نبين أو نتبين أو نسبر أو نشبر, روايات للحديث.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
قال: " ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة.
(الشرح)
يَعْنِي عليك شاة.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
فقالا شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضًا وشحمًا، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة، أو ثنية، قال: فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط التي لم تلد ولدًا، وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا "، قال أبو داود، رواه أبو عاصم، عن زكرياء، قال أيضًا: مسلم بن شعبة، كما قال روح.
1582 - حدثنا محمد بن يونس النسائي، حدثنا روح، حدثنا زكرياء بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث قال مسلم بن شعبة: قال فيه: والشافع التي في بطنها الولد.
1582 - قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيدي، قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري.
(الشرح)
العاضري أم الغاضري؟ العاضري، العاضري من عاضرة اليمن، في خلاف في اسمه, قِيلَ: الغاضري أو العاضري من غاضرة اليمن, هُوَ أبو قبيلة غاضرة نعم:
(المتن)
من غاضرة قيس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره».
(الشرح)
نعم: هَذَا الحديث قَالَ أبو داود: إن الحديث منقطع؛ لِأَنَّهُ لَمْ يدرك عبد الله بن سالم, قَالَ أبو داود: وقرأته في كتاب عبد الله بن سالم, والمنقطع ضعيف لكن يشهد له الحديث السابق.
في هَذَا الحديث أن وكيع قَالَ: مسلم بن ثفنة, ورواه روح قَالَ: مسلم بن شعبة, قَالَ: (استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه)، يَعْنِي جعله أميرًا عَلَيْهِمْ عريفًا.
(فأمره أن يصدقهم)، يَعْنِي يأخذ صدقة أموالهم يأخذ الزَّكَاة.
(قال: فبعثني أبي في طائفة منهم)، في طائفة لجمع الزَّكَاة, (فأتيت شيخًا كبيرًا يقال له: سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك لأصدقك)، يَعْنِي ليأخذ الصدقة ليأخذ الزَّكَاة.
(قال: ابن أخي)، هذا محذوف حرف النداء يا ابن أخي (وأي نحو تأخذون؟ ما هو الشيء الذي تأخذونه قلت: نختار، حتى نبين ضروع الغنم), يَعْنِي من البيان يَعْنِي نقدر, وروري (حَتَّى نسبر), يعني نختبر, وفي بعضها (نشبر), يَعْنِي نمسح بالشبر لنعلم جودتها.
(قال: " ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك)، لتدفع الزَّكَاة, يَعْنِي أرسلنا الرَّسُوْل لنأخذ الزَّكَاة.
(فقلت: ما علي فيها؟), يعني: ما الواجب عليّ فِيهَا؟ (فقالا: شاة), عليك شاة.
(فعمدت إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضًا وشحمًا، فأخرجتها إليهما)، يَعْنِي سمينة كثيرة اللبن, محضة يَعْنِي كثيرة اللبن وسمينة (فقالا: هذه شاة الشافع)، الشافع هِيَ الَّتِي معها ولدها أو في بطنها ولدها, سميت بالشافع لِأَنَّ ولدها شفعها.
(فقالا: هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا)، لِأَنَّ هَذِهِ لها قيمة ثمينة هِيَ, ثمنها مرتفع إِمَّا في بطنها ولدها أو معها ولدها, وَالزَّكَاة تؤخذ من الوسط ما تؤخذ من الخيار, هَذَا فِيهِ ظلم لرب المال.
(قالا: هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعًا قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة، أو ثنية)، العناق هِيَ الأنثى من ولد الماعز الَّتِي أتى عليها أربعة أشهر, وإن كَانَ ذكرًا فَهُوَ جدي, وَهُوَ يَدُلَّ عَلَى أن غنمه كانت ماعزًا.
(قال: فأعمد إلى عناق معتاط, والمعتاط التي لم تلد، وقد حان ولادها)، هِيَ الَّتِي امتنعت من الحمل لسمنها وكثرة شحمها.
(فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فحملاها على بعير، ثم انطلقا, قال أبو داود، أبو عاصم، روى عن زكرياء: مسلم بن شعبة)، في رواية أبي عاصم مسلم بن شعبة, ليس مسلم بن ثفنة كما في رواية وكيع, يبين الاختلاف, ثُمَّ ذكر في الرواية الَّتِي بعدها قَالَ: مسلم بن شعبة, قَالَ فِيهِ: والشافع الَّتِي في بطنها ولدها.
(قَالَ أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم), قَالَ المنذري: الحديث منقطع؛ هذا لِأَنَّ أبا داود لَمْ يدرك عبد الله بن سالم الحمصي, لكن يشهد له الحديث السابق.
(بحمص عِنْد آل عمرو بن الحارث الحمصي, عَنْ الزبيدي قَالَ: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية العاضري), من عاضرة، عاضرة قيس قبيلة باليمن, من غاضرة قيس وغاضرة هُوَ أبو القبيلة, وَقَالَ (.....) غواضر قيس وغاضرة قبيلة من أسد, وَهُم بنو غاضرة بن غيث بن غطفان بن سعد، وغاضرة حي من بني غالب بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن, وغاضرة هِيَ أمة وغاضرة بطن من ثقيف أَيْضًا هم من بني كندة هكذا في كتب اللغة.
(قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان» هذا الحديث من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله), يَعْنِي عبد الله وأخلص له العبادة.
(وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام)، من الرفد وَهُوَ الإعانة, أيْ تعينه نفسه عَلَى أداء زكاة كُلّ عام (ولا يعطي الهرمة)، يَعْنِي الكبيرة في السن.
(ولا الدرنة)، بكسر الراء وَهُوَ الجرباء (ولا المريضة، ولا الشرط بفتحتين، ولا الشرط اللئيمة)، يَعْنِي البخيلة باللبن, والشرط هِيَ رذالة المال أيْ صغار المال وشراره, (ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره), لَمْ يسألكم خير المال من الخيار ولا يأمركم بشره يَعْنِي الزَّكَاة لا تؤخذ من الخيار ولا تؤخذ ممن الشرار, وَإِنَّمَا تؤخذ من الوسط, والحديث هَذَا وإن كَانَ فِيهِ انقطاع لكن يشهد له الحديث الَّذِي قبله.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1583 - حدثنا محمد بن منصور، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقًا، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له: أد ابنة مخاض، فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه، ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض،
أن ما علي ابنةُ مخاض خبر أن أن الذي علي ابنة مخاض
نعم:
أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه، ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك»، قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة.
(الشرح)
نعم: وَهَذَا الحديث قَالَ المنذري: إن فِيهِ محمد بن إسحاق هنا, في إسناده محمد بن إسحاق ومحمد بن إسحاق ثقة إِلَّا أَنَّهُ مدلس لكنه صرح بالتحديث, وَإِذَا صرح بالتحديث زال ما يخشى من تدليسه, والمنذري لَمْ يبين أَنَّهُ صرح بالتحديث, وَقَالَ: حدثني محمد بن منصور أخبرني يعقوب بن إبراهيم أخبرني أبي عَنْ أبي إسحاق قَالَ: حدثني, صرح بالتحديث وَهُوَ ثقة, وَهَذَا يشهد له الحديث السابق الَّذِي فِيهِ انقطاع.
وَفِيهِ أن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، روى عَنْ أبي بن كعب, الَّذِي قَالَ: (بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقًا)، أبي بن كعب الصحابي، مصدقًا يَعْنِي آخذ الصدقة, بعثه عاملاً يأخذ الصدقة.
(فمررت برجل، قد جمع لي ماله فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض)، يَعْنِي كأنه خمسة وعشرين من الإبل ليس فِيهَا إِلَّا بنت مخاض.
(فقلت له: أد ابنة مخاض، فإنها صدقتك)، أيْ الزَّكَاة الواجبة عليك والصدقة (فقال: ذاك ما لا لبن فيه، ولا ظهر)، بنت مخاض ما فِيهَا لبن, ما لها سنة, لا تركب ولا فِيهَا لبن, ولكن أعطيك أحسن (ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض)، يَعْنِي زعم أن الَّذِي عليّ من الزَّكَاة ابنة مخاض.
(وذلك ما لا لبن فيه، ولا ظهر)، ابنة مخاض ما لها سنة ما فِيهَا لبن ولا تركب, ولكن أعطيكم أحسن.
(وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها يا رسول الله خذها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك الذي عليك»،) الواجب عليك بنت مخاض («فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك»، قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة).
وَهَذَا يَدُلَّ عَلَى النكارة الَّتِي في الحديث الأول أَنَّهُ قَالَ: فأبى أن يقبلها قال: خطمني أخرى فأبى أن يقبلها, ثُمَّ خطمني أخرى فأبى أن يقبلها, فَإِذَا طبت نفس رب المال بالخيار من المال فلا بأس جاز للمصدق أخذه كما في الحديث الآخر: «إِلَّا أن يشاء ربها».
يَقُولُ: (ذاك بنت مخاض لا ينتفع بها) يَعْنِي لا بلبن ولا بركوب, يَقُولُ: الفتية القوية, وقوله: (ها), للتنبيه يَعْنِي هِيَ الناقة ذه هَذِهِ موجودة.
والحديث يَدُلَّ عَلَى أن الزَّكَاة تؤخذ من الوسط وَأَنَّهُ إِذَا طابت نفس رب المال بالخيار فلا بأس من الأخذ منه, وَهُوَ يشهد للحديث السابق الَّذِي ذكر أَنَّهُ منقطع, يشهد له ويشهد للحديث الَّذِي قبله وَالَّذِي بعده.
نعم:
أحسن الله إليكم
قوله يا شيخ: (ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مالي ولا قام ولا رسوله قط قبله), هل كَانَ يأتي بالصدقة لحاله؟
نعم: ما هِيَ بواضحة العبارة ولكن كأنه يريد يَقُولُ: أدفع ما طابت نفسي بالخيار, وأنه بنت لبون في نفسه ليست كافية يريد أن يدفع أكثر منها.
نعم:
أحسن الله إليكم
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا.
قف على حديث ابن عباس هذا الحديث المشهور.