شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة من سنن أبي داود_8

00:00
00:00
تحميل
91

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(المتن) 

يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه:  

في باب كم يؤدى في صدقة الفطر 

1614 - حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: «كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»، قال: قال عبد الله: فلما كان عمر رضي الله عنه، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء ". 

(الشرح) 

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

فهذا الحديث في (باب كم يخرج في صدقة الفطر), هَلْ هُوَ صاع أو يكفي نصف صاع؟ ذكر حديث ابن عمر قَالَ: «كان الناس يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير، أو تمر، أو سلت، أو زبيب»، السلت بضم المهملة نوع من الشعير يشبه البُر. 

(قال عبد الله: فلما كان عمر رحمه الله، وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء), فعمر جعلها نصف صاع كَانَ عَلَى عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صاع, وجعلها عمر بن الخطاب نصف صاع, لكن الحديث هَذَا ضعيف, في سنده عبد العزيز بن أبي رواد, تكلم فِيهِ بَعْضُهُمْ ووثقه آخرون, وتوسط فِيهَا الحافظ في التقريب فقال: صدوق له أوهام. 

وقوله: إن عمر هُوَ الَّذِي جعله نصف صاع هَذَا يحتمل أن هَذَا من أوهام عبد العزيز بن أبي رواد, يَعْنِي المعروف أن الَّذِي جعل نصف الصاع هُوَ معاوية ليس عمر, وَيَدُلَّ لهذا قول أبي سعيد في الحديث الآتي: لَمْ نزل نخرج زكاة الفطر صاعًا حَتَّى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا, فكلم النَّاس عَلَى المنبر أن المدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر, ولو كَانَ هُوَ الَّذِي عدل قيمة الصاع عمر لذكره أبو سعيد, أبو سعيد قَالَ: قدم معاوية, فقال: إن نصف الصاع يكفي عَنْ صاع, لو كَانَ الَّذِي فعله عمر لذكره أبو سعيد. 

لماذا يذكر أبو سعيد معاوية؟! لأن عمر أقدم وأولى وأثبت من معاوية, فلو ثبت أن عمر رضي الله عنه هُوَ الَّذِي عدل القيمة لكن الأخذ بالسنة الَّتِي أمر بها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وفعلها الْمُسْلِمُونَ في زمنه وزمن الصديق أولى. 

ولو فعلها عمر هَلْ يقال يؤخذ بسنته لأنها سُنَّة خليفة راشد؟ بلى يؤخذ بها, «عليكم بسنتي وَسُنَّة الخلفاء الراشدين», لكن هَذَا يقال إِذَا لَمْ يكن هناك سُنَّة, يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين إِذَا لَمْ يكن هناك سُنَّة عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم, أَمَّا إِذَا كانت هنا سُنَّة عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بها. 

وهناك في سُنَّة عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَنَّهُ أخرج صاع, هَذَا لو كَانَ الَّذِي فعله عمر, لكن ليس هُوَ عمر, وبينما هُوَ معاوية, «عليكم بسنتي وَسُنَّة الخلفاء الراشدين», قَالَ العلماء: إِنَّمَا يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين إِذَا لَمْ يكن في المسألة سُنَّة, أَمَّا إِذَا كَانَ في المسألة سُنَّة فلا. 

ومن ذَلِكَ أن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان أمروا النَّاس بالإفراد في الحج, وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالسُّنَّة عَلَى أن النَّبِيّ أمر بالمتعة, فيؤخذ بسنة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ولهذا اشتد ابن عباس عَلَى من عارض السُّنَّة بقول أبو بكر وعمر, قَالَ: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السَّمَاءِ, أقول قَالَ رسول الله وتقولون قَالَ أبو بكر وعمر. 

دل عَلَى أَنَّهُ ما يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين إِذَا كَانَ هناك سُنَّة عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم, لكن إِذَا لَمْ يكن في المسألة سُنَّة عَنْ النَّبِيّ فَإِنَّهُ يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين, مثل زيادة عثمان الأذان الأول يوم الجمعة, فإذًا الحديث هَذَا ضعيف ولا يصح أن عمر هُوَ الَّذِي جعله نصف صاع. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

والحديث هَذَا أخرجه النسائي وفي سنده عبد العزيز بن أبي داود وَفِيهِ ضعيف, وأخرج له البخاري استشهادًا. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1615 - حدثنا مسدد، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عبد الله: «فعدل الناس بعد نصف صاع من بر»، قال: «وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر عامًا فأعطى الشعير». 

(الشرح) 

هَذَا الحديث أخرجه البخاري ومسلم الشيخان والترمذي والنسائي, (قَالَ عبد الله) أيْ عبد الله بن عمر, «فعدل الناس بعد نصف صاع من بر»، يَعْنِي في زمن معاوية, كَانَ عبد الله يعطي التمر, كَانَ عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر من التمر, «فأعوز أهل المدينة التمر عامًا», يَعْنِي قل التمر في بعض الأعوام, فأخرج الشعير «فأعطى الشعير» رضي الله عنه, كَانَ الشعير في زمن الصَّحَابَة يؤكل, كَانَ طعام, الآن عندنا ما يؤكل بَلْ هُوَ للدواب, لكن في زمنهم كَانَ يؤكل. 

توفي النَّبِيّ وَلَمْ يشبع من خبز الطعام ثلاث ليالي متوالية عليه الصلاة والسلام, أحسن الله إليكم دعاه من دعا إِلَى خبز من شعير وإهالة سنخة متغيرة فأجابهم.  

نعم: 

أحسن الله إليكم  

 قال واستدل عَلَى أن التمر أفضل ما يخرج في صدقة الفطر, قَالَ: وروي الجعفر التريابي من طريق عبد العزيز قَالَ: قلت لابن عمر: قَدْ أوسع الله والبر أفضل من التمر أفلا نعطي بدل التمر؟ قَالَ: لا, أعطي إِلَّا ما كَانَ يعطي أصحابي. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1616 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك «فقال أبو سعيد، فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت»، قال أبو داود: رواه: ابن علية، وعبدة، وغيرهما عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية أو صاعًا من حنطة وليس بمحفوظ. 

(الشرح) 

هَذَا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة, وَفِيهِ أن السُّنَّة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إخراج زكاة الفطر صاع من كُلّ صغير وكبير, حر أو مملوك. 

وكانت تؤخذ عَلَى عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام يَعْنِي من حنطة, أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب, يَعْنِي هَذِهِ الموجودة عندهم خمسة أشياء. 

قَالَ أبو سعيد: (فلم نزل نخرجه)صاع (حتى قدم معاوية حاجًا، أو معتمرًا)، يَعْنِي في خلافته (فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر)، مدين نصف صاع يَعْنِي؛ لِأَنَّ الصاع أربعة أمداد, فقال معاوية: أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر, يَعْنِي نصف الصاع يعدل صاع (فأخذ الناس بِذَلِكَ, فقال أبو سعيد، فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت)، يخرج الصاع, أبو سعيد ما أخذ باجتهاد معاوية, قَالَ: أنا لا أزال أخرج صاع ما عشت. 

(قال أبو داود: رواه: ابن علية، وعبدة، وغيرهما عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد بمعناه، وذكر رجل واحد فيه عن ابن علية), هُوَ يعقوب الدورقي عِنْد الدارقطني, قَالَ: (أو صاعًا من حنطة وليس بمحفوظ), يَعْنِي ذكر الحنطة في هَذَا الخبر ليس بمحفوظ. 

قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: قَالَ ابن خزيمة: لا أدري ممن الوهم. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1617 - حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة. 

(الشرح) 

يَعْنِي إسماعيل بن علية.  

(المتن) 

قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام، في هذا الحديث عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه. 

(الشرح) 

نعم، حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، وهو بن علية، قال: ليس فيه ذكر الحنطة. 

قال: أبي سعيد نصف صاع من بر، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه. 

 معاوية بن هشام الأزدي الكوفي شيخ أبي داود وَلَمْ يدركه أبو داود (أو ممن رواه عنه), يَعْنِي عَنْ معاوية, والمحفوظ من رواية الثوري ما رواه الطحاوي.  

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1618 - حدثنا حامد بن يحيى، أخبرنا سفيان، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، سمع عياضًا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: «لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب»، هذا حديث يحيى، زاد سفيان: أو صاعا من دقيق، قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان، قال أبو داود: «فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة». 

(الشرح) 

نعم قال حدثنا حامد حدثنا يحيى، عن ابن عجلان 

ورواه جماعة عَنْ ابن عجلان ومن هَذَا الوجه أخرجه مسلم, (قَالَ: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا)، وسعيد رضي الله عنه تمسك بالسنة وَلَمْ يأخذ باجتهاد معاوية (إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب، هذا حديث يحيى، زاد سفيان بن عيينة: أو صاعًا من دقيق)، في رواية سفيان بن عيينة أو صاعًا من دقيق يَعْنِي من الطحين (قال حامد: فأنكروا عليه يعني على ابن عيينه أنكروا عليه الدقيق، فتركه سفيان)، قَالَ: ما في صاع من دقيق عَلَى عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم (قال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة), وهم ابن عيينة فزاد: أو صاعًا من دقيق, فهذا وهم وليس في عهد النَّبِيّ يخرج الدقيق الطحين, وَإِنَّمَا يخرج البر والتمر والزبيب والشعير والأقط. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

باب من روى نصف صاع من قمح 

1619 - حدثنا مسدد، وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، قال مسدد: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، وقال سليمان بن داود، عن عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صاع من بر، أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم، فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى»، زاد سليمان في حديثه: غني أو فقير. 

(الشرح) 

نعم، الحديث أخرجه الدارقطني من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عَنْ حماد بن زيد به, والحديث فِيهِ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إن صاع البر أو القمح يقسم بين اثنين يَعْنِي نصف صاع, وأن الزَّكَاة تجب عَلَى الحر والعبد والذكر والأنثى, وأن الصاع يقسم بين اثنين قال:(أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم، فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى)، ففيه أن زكاة الفطر نصف صاع لو صح الحديث, لكن الحديث لا يصح, الحديث ضعيف؛ لِأَنَّ فِيهِ النعمان بن راشد فلا يحتج بحديثه, وَعَلَى هَذَا فلا يثبت أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج نصف صاع,، العمدة حديث أبي سعيد في الصحيحين وغيرهما أن النَّبِيّ أمر بإخراج الصاع كامل لا نصف صاع. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(....) أتقوا الله ما استطعتم 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

 

(المتن) 

1620 - حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي، الدارابجردي محله يسمى الدارابجردي نسبة إِلَى دار أبي جرد محله متصل بالصحراء في أعلى نيسابور يقال لها دار أبا جرد  

حدثنا علي بن الحسن الدارابجردي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا همام، حدثنا بكر هو ابن وائل، عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو قال: عبد الله بن ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن بكر الكوفي - قال: محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود - أن الزهري، حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه، قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فأمرهم بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس - زاد علي في حديثه: «أو صاع بر، أو قمح بين اثنين»، ثم اتفقا - عن الصغير والكبير، والحر والعبد ". 

(الشرح) 

نعم، وَهَذَا الحديث فِيهِ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خيرهم بين الصاع أو القمح بين اثنين, يَعْنِي يقسم الاثنين فيكون لكل واحد نصف صاع, لكنه حديث ضعيف لِأَنَّهُ مرسل؛ لِأَنَّ عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله تابعي رفع الحديث والمرسل ضعيف, وَعَلَى هَذَا لا يحتج به, بأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جعل نصف صاع في الفطر, والعمدة عَلَى حديث أبي سعيد في الصحيحين أَنَّهُ صاع لا نصف صاع, وأنما الَّذِي فعل ذَلِكَ معاوية في أثناء خلافته. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1621 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: وقال: ابن شهاب، قال عبد الله بن ثعلبة: قال أحمد ابن صالح: قال العدوي: قال أبو داوود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ. 

(الشرح) 

ونعم، وهَذَا الحديث فِيهِ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خطب النَّاس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ, المقرئ هُوَ عبد الله بن يزيد, سبق أَنَّهُ مرسل والمرسل ضعيف فلا حجة فِيهِ بأن زكاة الفطر نصف صاع. 

نعم: 

أحسن الله إليكم 

(المتن) 

1622 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا سهل بن يوسف، قال حميد: أخبرنا عن الحسن، قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: «من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر، أو صاعا شعير، أو نصف صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير»، فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر، قال: «قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء»، قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام. 

(الشرح) 

نعم، وَهَذَا الحديث فِيهِ أن ابن عباس خطب النَّاس عَلَى منبر البصرة فقال: (أخرجوا صدقة صومكم، قال: فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون)، فِيهِ أَنَّهُ ينبغي للعلماء أن يعلموا النَّاس ويبينوا لهم السُّنَّة. 

ثُمَّ قَالَ: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر، أو شعير، ثم قال: أو نصف صاع من قمح)، مخير بين صاع أو نصف صاع (على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء، قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام). 

يَعْنِي إِنَّمَا كَانَ الحسن يرى أن الزَّكَاة تجب عَلَى من صام, أَمَّا الصبي والأطفال الَّذِينَ لا يصومون فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ,(....) وَهَذَا مخالف للأحاديث الصحيحة أَنَّهُ عَلَى الصغير والكبير والذكر والأنثى. 

وَهَذَا الحديث فِيهِ نصف صاع ضعيف, كُلّ الأحاديث التي فيها نصف الصاع مجهولة وضعيفة لا يحتج بها, والعمل عَلَى حديث أبي سعيد أن صدقة الفطر صاعٌ من قوت البلد تمر أو طعام أو زبيب أو أقط. 

وابن القيم رحمه الله علق عَلَى هَذَا وقَالَ الترمذي: سألت أبو عبد الله البخاري عَنْ حديث الحسن «خطبنا ابن عباس فقال إن الرَّسُوْل صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر», فقال: روى يزيد بن هارون عَنْ حميد عَنْ الحسن خطب ابن عباس, كأنه رأى هَذَا أصح, قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ البخاري هَذَا لِأَنَّ ابن عباس كَانَ بالبصرة, في أيام علي, والحسن البصري في أيام عثمان رضي الله عنه كَانَ بالمدينة. 

المقصود أن هَذَا الحديث ضعيف, الأحاديث كلها ضعيفة أحاديث نصف الصاع, كلها مدخولة وضعيفة لا يحتج بها, والعمل عَلَى حديث أبي سعيد أن صدقة الفطر صاعًا من قوت البلد. 

 نعم: 

أحسن الله إليكم 

 باب في تعجيل الزكاة حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا شبابة عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب على الصدقة 

يكفي  

أحسن الله إليكم 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد