بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله, والصلاة والسلام عَلَى رسول الله, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
(المتن)
يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه:
باب أجر الخازن.
1684- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء، المعنى واحد، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا، طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين». نعم، هذا روايتان المتصدقين المصدقين
(الشرح)
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
قَالَ المؤلف رحمه الله: (باب أجر الخازن) الخازن: الذي يكون بيده حفظ الشيء, يقال له خازن وفي اللفظ الأخر في الحديث الخازن الأمين وذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا، طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أُمر له به أحد المتصدقَين», وفي رواية: «أحد المتصدِقِين».
فالخازن: الذي يكون بيده حفظ الشيء, ويشمل الخادم, ويشمل ما هو أعلى منه وهو الوكيل الذي بيده حفظ الشيء, وفي رواية: «إن الخازن اَلْمُسْلِم الأمين» عند رواية الشيخين إن الخازن المسلم الأمين, وهذا الوصف لابد منه؛ المسلم لِأَنّ الكافر لا ثواب له في الآخرة هذا لابد منه وهذه الرواية ما فيها وصف اَلْمُسْلِم, إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به في رواية الشيخان إن الخازن المسلم الأمين هذا الوصف لابد منه لِأَنّ الكافر لا ثواب له في الآخرة ولو تصدق ولو أعطى ما يكون له ثواب في الآخرة لَكِنْ الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا فَإِنَّهُ يجازى بِهِ في الدنيا صحة في بدنه ووفرة في ماله وولده ثم يفضي للآخرة ولا حسنات له, نسأل الله السلامة والعافية, فالوصف لابد منه: «الخازن اَلْمُسْلِم الأمين». والخازن يشمل الخادم ويشمل الوكيل الذي بيده حفظ الشيء
«إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر بِهِ» يَعْنِي: من الصدقة, «كاملًا» حال من المفعول, «موفرًا» أي تامًا فهو تأكيد, موفرا بفتح الفاء أي تاما فهو تأكيد وتُرى موفِرًا بكسرها حال من الفاعلين مكملًا عطاؤه, «طيبة به نفسه» يَعْنِي: راضية غير شحيحة, يَعْنِي: به بالعطاء طيبة بالعطاء نفسه غير شحيحة, «حتى يدفعه» عطف عَلَى يعطي, الخازن مبتدأ وما بعده صفات وخبره: أحد المتصدقين, وهذه الأوصاف لابد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن, لابد أن يكون مسلمًا فإذا لم يكن مسلمًا لم تصح منه نية التقرب, ولابد أن يكون أمينًا فَإِن لم يكن أمينًا كَانَ عليه وزر الخيانة فكيف يحصل له أجر الصدقة؟! ولابد أن تكون نفسه طيبة فَإِن لم يكن نفسه بِذَلِكَ طيبة لم يكن له نية فلا يؤجر.
وقوله: «أحد المتصدقين» بالتثنية, والمعنى: أن الخازن متصدق, وصاحب المال متصدق فهو أحدهما, فيكون صاحب المال متصدق والخازن متصدق متصدقين فهما متصدقان اثنان فالخازن أحدهما والأول صاحب المال, فيكون الخازن بما فعل متصدق وصاحب المال متصدق آخر فهما متصدقان, وروي: «أحد المتصدقِين» بالجمع تكسر القاف, والمعنى: أَنَّه متصدق من جملة المتصدقين, عَلَى هَذِه الرواية فالخازن متصدق من جملة المتصدقين, والحديث يدل عَلَى أن المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الأجر, ومعنى المشاركة: أن له أجرًا كما أن لصاحبه أجرًا, وليس المعنى أنه يزاحمه في أجره؛ لا, صاحب المال أجره مستقل, والخازن أجره مستقل, فالمراد المشاركة في الطاعات أصل الثواب فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب وإن كَانَ أحدهما أكثر, ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون بالعكس, قد يكون ثواب المتصدق أكثر إذا كان المال كثير, فإذا أعطى المالك مثلاخازنه مئة درهم أونحوها ليوصلها إِلَى مستحق للصدقة عَلَى باب داره عند الباب فأجر المالك أكثر هنا, لَكِنْ لو أعطاه درهم أو أعطاه مثلا تفاحة أو رمانة يوصلها للفقير والفقير مكانه بعيد مسافة يحتاج إِلَى وقت فيكون ذهابه وإيابه ذهاب الخازن والعامل يأخذ وقت طويل فيكون ثواب الخازن أكثر ثوابه أكثر من ثواب المتصدق؛ لِأَنَّهُ تكلف أكثر وأخذ وقتا أكثر, وقد يكون الثواب عَلَى حدٍ سواء.
والأكثر أَنَّه يدخل في الخازن أيضًا ما يتخذه الرجل عَلَى عياله من وكيل, وعبدٍ, وامرأة, وغلام, ومن يقوم عَلَى طعام الضيفان, كل هذا يسمى داخل الخازن, والحديث حديث صحيح أخرجه الشيخان: البخاري, ومسلم, والنسائي.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
باب المرأة تتصدق من بيت زوجها.
1685- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض».
(الشرح)
نعم، هذا الحديث قَالَ: (باب المرأة تتصدق من بيت زوجها) وذكر فيهِ حديث عائشة: «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجر ما أنفقت، ولزوجها أجر ما اكتسب، ولخازنه مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض» هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم, والنسائي, والترمذي, وابن ماجة, والحديث دليل عَلَى جواز تصدق المرأة من بيت زوجها وأنها مأجورة إذا كانت غير مفسدة؛ بهذا القيد, إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة وكذا الخازن, وهذا محمول عَلَى إذن الزوج لها صريحًا أو دلالة أو عَلَى ما جرى بِهِ العرف كما سيأتي تقييده في حديث أبي هريرة, هذا محمول على إذن الزوج إذن صريح أو إذن بالدلالة أو إذن بالعرف جرى العرف أن المرأة تتصدق بالباقي من الفاكهة وكذا وكذا هذا جرى العرف فيكفى العرف تعارف الناس عَلَى هذا وتعارف الجيران عَلَى أَنَّه إذا بقي شيء من الطعام تتصدق بِهِ هذا ما يحتاج إذن.
وَكَذَلِكَ إذا أذن لها إذنًا عامًا صريحًا هذا ما فيهِ إشكال, قَالَ لها: تصدقي كل ما جاءك باقي تصدقي من الطعام ومن غيره هذا إذن عام, أو إذن بالدلالة تدل حالها كونها تتصدق وهو يشاهدها ولا يقول شَيْئًا ويقرها عَلَى ذلك هذا دل عَلَى أَنَّه راضِ فأخذت من هذا الرضا فصارت تتصدق هذا إذنٌ بالدلالة فلابد من هذا, أما إذا تصدقت المرأة من غير إذن زوجها لا صراحة ولا دلالة ولا عرف تكون آثمة ليس لها أن تتصرف, وَكَذَلِكَ الخازن.
قوله: «غير مفسدة» هذا منصوب على الحاجة يَعْنِي: غير مسرفة في التصدق, وقال بَعْضُهُم: إن هذا إن قول النَّبِيِّ هذا جاري عَلَى عادة أهل الحجاز فَإِن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران, فحرض النَّبِيِّ r أمته عَلَى هَذِه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة(....), وعلى كل حال إذا كان عادة أهل البلد معروف في هذا فلا بأس ويكون هذا من باب العرف وإلا فلابد من الإذن إما صريحًا أو دلالةً أو عَلَى ما جرى بِهِ العرف.
وقوله: «لا ينقص بَعْضُهُم أجر بعض» يَعْنِي: لا ينقص بَعْضُهُم أجر بعض شَيْئًا من النقص أو من الأجر من طعام أُعد للأكل وجُعلت متصرفة مصرفة, وجعلت له خازنًا فتكون المرأة تعد الطعام للأكل فتكون متصرفة, وجعلت لها خازنًا, فإذا أنفقت المرأة منه عليه وعلى من يعوله من غير تبذير كَانَ لها أجرها.
قَالَ البغوي(....): عامة العلماء عَلَى أَنَّه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم.
نعم:
أحسن الله إليكم
قَالَ بَعْضُهُم: إن الحديث دال عَلَى الجواز الذي خرج عَلَى عادة أهل الحجاز يطلقون الْأَمْرِ للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ونزول الضيف كما في صحيح البخاري: «لا توعي فيوعي الله عليكِ».
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1686- حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير بن حية، عن سعد، قال: «لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كل على آبائنا، وأبنائنا, قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا, فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: الرطب تأكلنه وتهدينه»، قال أبو داود: "الرطب: الخبز والبقل والرطب"، قال أبو داود، وكذا رواه الثوري، عن يونس.
(الشرح)
نعم، هذا الحديث: فيه أن حديث سعد، قال: «لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة» يَعْنِي: عظيمة القدر أو طويلة القامة, «كأنها من نساء مضر» وهي قبيلة, «فقالت: إنا كل» كل يَعْنِي: ثقل وعيال, « إنا كل على آبائنا وأبنائنا» يَعْنِي: ما عندنا شيء ما عندنا إلا ما يعطونا يعني ثقل وينفقون علينا, و«قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا» يَعْنِي: كلٌ عَلَى أزواجنا, «فما يحل لنا من غير أمرهم فقال: الرطب» الشيء الرطب ما يُسرع إليه الفساد من المرق واللبن والفاكهة والبقول مثل هذا تقع المسامحة فيهِ تترك الاستئذان جريًا عَلَى العادة المستحسنة, بخلاف اليابس فَإِنَّهُ يبقى, « وتهدينه» يَعْنِي: ترسلينه هدية.
قال أبو داود: (الرطب: الخبز والبقل والرطب) الرطب بفتح الراء وسكون الطاء ضد اليابس, والرُطَب بضم الراء وفتح الطاء وهو رُطب التمر, وكذا العنب وسائر الفواكه الرطبة دون اليابسة.
(قال أبو داود، وكذا روى الحديث الثوري ) يَعْنِي: سفيان كما رواه عبد السلام بْنُ حرب كذلك رواه الثوري عن يونس بْنُ عبيد, فيكون تابع سفيان عبد السلام بْنُ حرب, حديث عبدالسلام بن حرب عن يونس وكذا رواه الثوري سفيان الثوري عن يونس وهذا إشارة من المؤلف عَلَى أن يونس قد اُختلف فيهِ, أختلف عليه فالثوري وعبد السلام قد اتفقا في روايتيهما.
وهذا فيهِ: أن المرأة لها أن تنفق الشيء الذي يُخشى فساده: الرطب, وذلك بالعرف أن هذا الرطب يفسد إذا تُرك, وهذا سابقًا, الآن صار الرطب في ثلاجات الآن ما يخرب ولا يفسد الآن يوضع, فلابد أن يراعى الآن كان سابقا يفسد الآن صار في ثلاجات يبقى مدة طويلة وَلَكِن هذا مثل ما سبق يُرجع فيهِ إِلَى العرف وإلى الإذن الصريح أو الدلالة, والرطب يختلف الآن في شيء له قيمة وشيء ليس له قيمة والناس يعرفون هذا, الرطب في أشياء ثمين وفي أشياء ليس بثمين فكما سبق يُرجع للعرف وإلى الإذن الصريح من الزوج أو الدلالة.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1687- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره».
(الشرح)
نعم، وهذا الحديث وهو حديث أبو هريرة: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره» حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم, ومعنى: «من غير أمره» يَعْنِي: من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين وإن كَانَ معها إذنٌ عام سابق متناولٌ لهذا القدر وغيره صريحًا أو عرفًا, إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره من غير أمر صريح في هذا القدر المعين الذي تنفقه, وَلَكِن معها إذنٌ عام سابق يتناول هذا القدر وغيره وهذا الإذن العام إما صريح أو عرف, إما العرف وإما الإذن صراحة أو دلالة فهذا لابد منه ويكون هذا القدر المعين ليس فيهِ أمر لِأَنَّهُ داخلٌ في الإذن العام: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره».
النووي رحمه الله له كلام عَلَى هذا, قَالَ النووي رحمه الله: اعلم أنه لابد في العامل وهو الخازن وفي الزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك فَإِن لم يكن إذنٌ أصلًا فلا أجر لأحدٍ من هؤلاء الثلاثة بل عَلَيْهِمْ وزر لتصرفهم فيما لغيرهم بغير إذنه, والإذن ضربان:
أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة.
والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة واطرد العرف فيهِ وعُلم بالعرف رضاء الزوج والمالك بِهِ فإذنه في ذَلِكَ حاصل وإن لم يتكلم, إذا عُلم رضاه لاطراد العرف ، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والصيانة ، فإن اضطرب العرف وشك في رضاه ، أو كان شحيحًا يشح بذلك ، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. هذا كلام النووي رحمه الله كلام جيد.
قال وأما قوله r: «وما أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمرها، فلها نصف أجره» فمعناه: من غير أمر صريح في ذلك القدر المعين, ويكون معها إذنٌ عام سابق متناول لهذا القدر وغيره, وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقًا إما بالصريح وإما بالعرف, لابد من هذا التأويل لِأَنّ رسول الله r جعل الأجر مناصفة, ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذنٍ صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله, واعلم أن هذا كله مفهوم في قدر يسير يُعلم رضاء المالك بِهِ في العادة فَإِن زاد عَلَى التعارف لم يجوز, أنفق شيئا كثير زاد عن المتعارف وهذا معنى قوله r: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» فأشار r أَنَّه قد يُعلم رضا الزوج بِهِ في العادة وبينه بالطاعة أيضًا عَلَى ذلك لِأَنَّهُ يُشرع بِهِ في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال.
واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة عَلَى عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما ، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح والعرف, والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1688- حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: «لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه».
قال أبو داود: «هذا يضعف حديث همام».
(الشرح)
نعم، هذا الحديث موقوف عَلَى أبي هريرة لَكِنْ أخرج الترمذي من حديث أبي همامة الباهلي مرفوعًا بمعناه, (....) موقوف عَلَى أبي هريرة, لأنه ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: «لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما» «لا» يَعْنِي: لا يحل لها التصدق, «إِلَّا من قوتها» أي من قوت نفسها وهو ما أعطاها الزوج لتأكل.
«ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه» هذا الذي قاله أبو هريرة موقوفًا عليه لَكِنْ أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي قَالَ: «سمعت رسول الله r يقول في خطبة عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شَيْئًا من بيت زوجها إِلَّا بإذن زوجها, قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قَالَ: ذاك أفضل أموالنا» قَالَ: حديث حسن.
وهذه أحاديث الباب كما ذكر العلماء أنها جاءت مختلفة ففيها ما يدل عَلَى منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إِلَّا بإذنه وهو حديث لأبي أمامة المذكور.
ومنها: ما يدل عَلَى الإباحة بحصول الأجر لها في ذلك وهو حديث عائشة المذكور.
ومنها: ما قُيد فيهِ الترغيب في الإنفاق لكونه بطيب نفس منه وبكونها غير مفسدة وهو حديث عائشة.
ومنها: ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كَانَ من غير أمره وهو حديث أبي هريرة.
ومنها: ما قُيد الحكم فيهِ بكونه رطبًا وهو حديث سعد بْنُ أبي وقاص.
والجمع بينها: أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد واختلاف حال الزوج ومسامحته ورضاه بِذَلِكَ أو كراهته لذلك, واختلاف الحال بالشيء المنفق بين أن يكون شَيْئًا يسيرًا يسمح بِهِ, وبين أن يكون له خطرٌ في نفس الزوج يبخل بمثله, وبين أن يكون ذلك رطبًا يُخشى فساده وإن تأخر, وبين أن يكون يُدخر ولا يُخشى عليه الفساد, وهذا كلام العيني وهو كلام حسن.
قوله: «والأجر بينهما» يَعْنِي: بين الزوجين.
قال أبو داود: «هذا» يَعْنِي: حديث أبي هريرة الموقوف, «يضعف حديث همام» اِبْن منبه, وهذه العبارة وُجدت في بعض نسخ أبي داود, وأكثر النسخ خالية منها حديث أبي هريرة من طريق همام بْنُ منبه حديث صحيح قوي متصل بالإسناد, واتفق الشيخان عَلَى إخراجه وليس فيهِ علة, فكيف يضعفه حديث أبي هريرة من طريق عطاء الذي هو موقوف والجمع بينهما ممكن بما ذكره النووي في شرح مسلم وهو: أنها إذا أنفقت المرأة من غير إذنٍ صريح ولا معروف من العرف فلا يحل لها ولا أجر لها بل عليها وزر؛ هذا معنى روايته الموقوفة, ويحصل لها نصف الأجر إن كَانَ التصدق من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذنٌ سابق متناول لهذا القدر وغيره, يقول وهذا معنى روايته المرفوعة, يَعْنِي: كَأنَ النووي جمع بينهما بهذا: أنها إذا أنفقت من غير إذنٍ صريح ولا معروف من العرف هذا لا يحل لها وليس لها أجر ويحصل لها نصف الأجر إن كانت صدقة من غير أمر صريح في ذَلِكَ القدر المعين ويكون معها إذنٌ سابق متناول لهذا القدر, معناه: إذا كَانَ هناك إذنٌ صريح في هذا القدر يكون لها الأجر العام الكامل وإن كان معها إذن عام دون هذا الشيء أو القدر المعين يكون لها نصف الأجر.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
باب في صلة الرحم.
1689- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد هو ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: لما نزلت {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}[آل عمران/ 92]، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلها في قرابتك»، فقسمها بين حسان بن ثابت، وأبي بن كعب.
قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله، قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسان، وأبا طلحة، وأبيًا، قال الأنصاري: بين أُبي وأبي طلحة ستة آباء".
(الشرح)
نعم، قَالَ رحمه الله: (باب في صلة الرحم) الرحم: هم الأقارب ويقع الرحم عَلَى كل من يجمع بينك وبينه نسب, وأما في الفرائض فيُطلق عَلَى الأقارب من جهة النساء ذوي الأرحام: كالخال, الخالة, وابن الأخت, هؤلاء هم ذوي الأرحام, وأما في غيرهم فَإِنَّهُ يشمل القرابة من جهة الأم ومن جهة الأب, وأعظم الرحم الأب والأم, ثم الأقارب من جهة الأب والأم كالإخوة وأبنائهم وبناتهم, والأخوات وأبنائهم وبناتهم, والأعمام وأبنائهم وبناتهم, والعمات وأبنائهم وبناتهم, وَكَذَلِكَ من جهة الأم كالأخوال وأبنائهم وبناتهم, والخالات وأبنائهم وبناتهم الأقرب فالأقرب كلهم هؤلاء داخلون في الرحم.
وصلة الرحم: معناها الإحسان إِلَى الأقربين من ذوي النسب والأصهار ولو بعدوا, وَكَذَلِكَ الرفق بهم والرعاية لأحوالهم ولو بعدوا أو أساءوا, وقطع الرحم ضد ذلك؛ عدم الإحسان يقال: وصل رحمه, يصلها وصلًا وصلةً والهاء عوض عن الواو المحذوفة, فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر.
ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس في قصة أبي طلحة وأبو طلحة زوج أمه زوج أم سليم وهي أم أنس, قَالَ: «لما نزلت هذه الآية وهي قول الله تعالى:{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}[آل عمران/ 92]، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا» وفي لفظ أنه قَالَ: «يا رسول الله إن الله قَالَ: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}[آل عمران/ 92] وإن أحب أموالي إليَ بيروحاء وإنها صدقة لله أرجوا برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله, فَقَالَ النَّبِيِّ r: بخٍ بخٍ ذاك مالٌ رابح وفي لفظ رايح رايح» رابح من الربح, «أورايح» رايح ثوابه, قَالَ: «سمعت ما قلت وارى أن تجعلها في الأقربين» فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه هذا دل على أن بنو العم من الأقارب.
هنا قَالَ: قال أبو طلحة «يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في قرابتك» فقسمها أبو طلحة بين حسان بن ثابت، وأبي بن كعب.
سيبين الآن قرابة حسان وأُبي من أبي طلحة, ما هي قرابتهم؟ بنو العم قال أبو داود: (بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله، قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار) فعمرو هو الذي يجمعهم, يجمع حسان وأُبي كلهم يجتمعون في عمرو.
(وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام) زيد بْنُ سهل بْنُ الأسود حرام هذا الجد الرابع, وحسان بْنُ ثابت بْنُ منذر بْنُ حرام, اجتمعوا في حرام, قال (يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وأُبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسان، وأبا طلحة، وأبيًا) عمرو أبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو فعمرو هو الذي يجتمعان فيه يجتمعان في الأب الثالث فاعتبر هذا من قرابته فقسمها أبو طلحة بين حسان وبين أُبي بْنُ كعب لِأَنَّهُم يجتمعان في عمرو.
(قال الأنصاري: بين أُبي وأبي طلحة ستة آباء) والحديث أخرجه مسلم والنسائي, هذا فيهِ بيان أن بني العم من القرابة, ولهذا في اللفظ قَالَ: فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه, فيهِ: أن أبناء العم من القرابة الذين يوصلون.
قَالَ المنذري: أخرج مسلم والنسائي وليس في حديثهما كلام الأنصاري, وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث إسحاق بْنُ عبد الله عن أنس أتم من هذا, قَالَ: وفيه حب الرجل الصالح للمال وإباحة دخول بساتين الإخوان والأكل من ثمارها والشرب من مائها بغير إذن لِأَنّ بيروحاء كَانَ النَّبِيِّ يدخل فيها ويشرب فيها من ماء طيب.
فيهِ: إباحة دخول بساتين الإخوان والأكل من ثمارها الشيء الذي جرت بِهِ العادة والشرب من مائها.
وفيه: مدح صاحب الصدقة الجزلة, وفيه: أن الحبس المطلق جائز وحقه أن يُصرف في جميع وجوه البر.
وفيه: أن الصدقة عَلَى الأقارب وأولي الأرحام أفضل, فقسم أبو طلحة أرضه بين أقاربه وبني عمه.
قَالَ أبو داود: (بلغني عن الأنصاري محمد بن عبد الله) يَعْنِي: في بيان قرابة أبي طلحة بين أُبي وحسان, فذكر أول نسب أبي طلحة زيد بْنُ سهل, أبو طلحة هو زيد ذكر نسبه: زيد بْنُ سهل بْنُ الأسود بْنُ حرام, يجتمع مع حسان: حسان بْنُ ثابت بْنُ منذر بْنُ حرام, أبو طلحة اسمه زيد, وأبوه سهل, وجده الأسود بْنُ حرام, وحسان بْنُ ثابت بْنُ منذر بْنُ حرام فيجتمعان في حرام, فحرام هو الأب الثالث, وأُبي بْنُ كعب يجتمعان في اِبْن قيس بْنُ عتيك بْنُ زيد بْنُ معاوية بْنُ عمرو, قَالَ: بين أُبي وأبي طلحة ستة أباء, أُبي بْنُ كعب اِبْن قيس بْنُ عتيك بْنُ زيد بْنُ معاوية بْنُ عمرو بن مالك النجار فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبي يجتمعان يكون في الجد السادس ستة أباء قال أبو طلحة زيد بن سهل هو أسمه أبو طلحة بن الأسود بن حرام بن زيد بن عدي إلى أخره كذلك في أسد الغابة ذكر هذا النسب عمرو بْنُ مالك أب سادس لأُبي بْنُ كعب وأب سابع لأبي طلحة كلام صحيح يشير إلى أن عمرو أب سابع لأبي طلحة.
وفيه: دليل واضح عَلَى أن صلة الأرحام كما تعتبر وتلاحظ القرابة القريبة, كذلك تعتبر القرابة البعيدة, صلة الأرحام في القرابة البعيدة والقرابة القريبة, ستة آباء, والناس الآن يتساهلون في صلة الأرحام.
نعم، الطالب: هنا لابد يكون في من الأنصار من هو أقرب من أُبي لأبي طلحة معنا في هَذِه الحالة ؟.
الشيخ: يمكن لو كان في أقرب لذكره لكن ما في أقرب.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1690- حدثنا هناد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: «آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك».
(الشرح)
نعم، وهذا حديث ميمونة أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي, وفي هذا الحديث فائدتان مهمتان:
إحداهما: جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها, ميمونة زوج النَّبِيِّ أعتقت جاريتها ولا علم النبي ما أخبرته ولما جاء يومها قالت: أما علمت أني أعتقت جاريتي, فَقَالَ النَّبِيِّ r: «آجرك الله» يَعْنِي: الله يأجرك عَلَى فعلك, لكن لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك فهي أعتقت هذه الرشيدة ولم تخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدل عَلَى جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة, المرأة لها أن تتصرف في ماله ولو لم تستأذن زوجها لَكِنْ لو استأذنته من باب تطييب النفس يكون أحسن في العشرة, فَإِن ميمونة أعتقت جاريتها بغير علم النَّبِيِّ r.
لَكِنْ يعارض هذا الحديث حديث عمرو بْنُ شعيب عن أبيه عن جده: «لا يحل لامرأة عطية بغير إذن زوجها» كيف يجاب عنه؟ يجاب عنه بحديث (....) إما أن يقال: «لا يحل لامرأة عطية بغير إذن زوجها» يَعْنِي: من ماله هو, أو يقال الحديث شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة فيكون ضعيفًا.
الفائدة الثانية: أن صلة الأقارب والصدقة عَلَيْهِمْ أفضل من العتق, ولهذا قَالَ: «أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» هي أعتقتها, والعتق يعني أمر عظيم, ومع ذلك قَالَ لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. وهذه الجارية كانت مولودة مملوكة في برجها
قال: «آجرك الله» بالمد يَعْنِي: أعطاكِ الله جزاء عملك, والأخوال جمع خال لِأَنَّهُم كَانُوا محتاجين لخادم من ضيق الحال, فقوله: «كان أعظم لأجرك» لِأَنّ في إعطائها صلة للرحم, وصدقة, والعتق صدقة فقط, فصار إعطائها لهم أفضل لِأَنَّهُ يجتمع فيهِ أمران: صلة رحم وصدقة, إذا أعطتها أخوالها اجتمع أمران صلة الرحم والصدقة والعتق صدقة فقط, فصار إعطائها لهم أفضل لأنه اجتمع الأمران صلة الرحم والصدقة والعتق فيه صدقة فقط والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث بكير عن ميمونة.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1691- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: «تصدق به على نفسك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على ولدك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على زوجتك» أو قال: «زوجك»، قال: عندي آخر، قال: «تصدق به على خادمك»، قال: عندي آخر، قال: «أنت أبصر».
(الشرح)
نعم، والحديث أخرجه النسائي وفي إسناده محمد بْنُ عجلان وهو متكلمٌ فيهِ, وفي الحديث صلة الرحم وتقديم الأقرب فالأقرب في النفقة, وهذا الحديث كحديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» يَعْنِي: الأقرب فالأقرب.
قال: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك» نفس الإنسان مقدمة عَلَى غيرها, يَعْنِي: يتصدق ويترك نفسه يسأل الناس هذا ليس من العقل، قال: «عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك أو قال: زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر به».
قوله: «عَلَى زوجك أو زوجتك» يؤنث ويذكر لعدم الالتباس, قَالَ: «أنت أبصر» يعني: أعلم, لماذا قدم الولد عَلَى الزوجة؟ قيل: إِنَّمَا قدم الولد عَلَى الزوجة لشدة افتقاره إِلَى النفقة بخلاف الزوجة, فَإِنَّهُ لو طلقها لأمكنها أن تتزوج بآخر, قَالَ الخطابي: هذا الترتيب إذا تأملته علمت أَنَّه r قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب, وهو أَنَّه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لِأَنّ ولده كبعضه جزء منه فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب عنه في الإنفاق عليه, ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد لِأَنَّهُ إذا لم يجد ما ينفق عليها فُرق بينهما وكان لها من يعولها من زوج أو ذي رحم تجب نفقتها عليه, ثم ذكر الخادم لِأَنَّهُ يُباع عليه إذا عجز عن نفقته فتكون النفقة عَلَى من يبتاعه ويملكه.
ثم قَالَ فيما بعد: «أنت أبصر» إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت, وقياس هذا في قول من رأى أن صدقة الفطر تلزم الزوج عن الزوجة ولمن يفضل عن قوته أكثر من صاع أن يُخرجه عن ولده دون الزوجة لِأَنّ الولد مقدمٌ الحق عَلَى الزوجة ونفقة الأولاد إِنَّمَا تجب بحق العصبة النسبية, ونفقة الزوجة إِنَّمَا تجب لحق المتعة العوضية, وقد يجوز أن ينقطع ما بين الزوجين بالطلاق والنسب لا ينقطع أبدًا, فلهذا قدم الابن, ومنها الصدقة في هذا الحديث النفقة يَعْنِي.
قوله: «تصدق بِهِ» يَعْنِي: المراد بالصدقة هنا النفقة.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1692- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت».
(الشرح)
نعم، وهذا الحديث أخرجه النسائي ومسلم في معناه, والحديث فيهِ وهب بْنُ جابر الخيواني بفتح الخاء وسكون التحتانية الهمداني فيكون مقبول من الرابعة, فالحديث مقبول فيكون الحديث ضعيف إِلَّا إذا وُجد له متابع أو شاهد, وهذا أخرجه مسلم حديثًا بمعناه كما ذكر الشارح فيرتقي هذا الحديث إِلَى درجة الحسن لغيره.
«كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» من يقوت أي من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده, قصد بمن يقوت من قاته أي أعطاه قوته ويمكن أن يُجعل من التفعيل وهو موافق لرواية من يقيت, من أقات: أي من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده, قَالَ الخطابي: يريد من تلزمه نفقته, والمعنى: كأنه قَالَ: المتصدق لا يتصدق بما لا فضل فيهِ عن قوت أهله يطلب بِهِ الأجر فينقلب ذلك الأجر إثمًا إذا أنت ضيعتهم.
من يقوت: أي من تلزمه نفقته من أهله وعياله وعبيده.
وفي الحديث إثم من صرف نفقته إِلَى غير أهله وعياله وتركهم وهم محتاجون: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» قَالَ المنذري: أخرجه النسائي, وأخرجه مسلم في الصحيح من حديث خيثمة بْنُ عبد الرحمن وعبد الله بْنُ عمرو بْنُ العاص, قَالَ: قَالَ رسول الله r: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته».
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1693- حدثنا أحمد بن صالح، ويعقوب بن كعب، وهذا حديثه، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يُبسط عليه في رزقه، ويُنسأ في أثره، فليصل رحمه».
(الشرح)
نعم، وهذا الحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي.
قوله: «أن يُبسط» يَعْنِي: أن يوسع بصيغة المجهول, «في رزقه» يَعْنِي: في دنياه, «ويُنسأ» يَعْنِي: يؤخر له, «في أثره» يعني في أجله, من أحب أن بوسع له في رزقه ويؤخر له في أثره في أجله أثره بالفتحتين فليصل رحمه قَالَ اِبْن الأسير: النسأ؛ التأخير, يقال: نسأت الشيء, أنسأته إنسائًا إذا أخرته, والنسأ يكون في العمر ويكون في الدين ويكون في الأثر والأجل.
قَالَ الخطابي: يؤخر في أجله, يقال للرجل: نسأ الله في عمرك وأنسأ عمرك, والأثر هنا آخر العمر, قَالَ كعب بْنُ زهير:
والمرء ما عاش ممدودٌ له أملٌ
لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأثر
كيف يؤخر في أجله صلة الرحم كيف يكون التأخير في الأجل؟ يبارك له فيه والآجال محددة لا تتقدم ولا تتأخر لكل أجل كتاب؟.
قَالَ بَعْضُهُم قال بعض العلماء: إنه معناه حصول البركة والتوفيق في العمر وعدم ضياع العمر فكأنه زاد. يعني ينسأ له في أثره بالبركة في عمره والتوفيق في العمر بالعمل الصالح وعدم ضياع العمر فكأنه زاد
وقال بَعْضُهُم: المعنى أَنَّه سبب لبقاء ذكره الجميل بعده.
قَالَ المحشي: ولا مانع أَنَّه سبب لزيادة العمر كسائر أسباب العالم, هذا قد يكون سبب لزيادة العمر يكون مثلًا كُتب السبب والمسبب, كتب الله أن هذا يزيد عمره بصلة الرحم, وهذا سيكون عمره كذا مائة مثلًا, وهذا ينقص عمره بقطيعة الرحم فيكون عمره خمسين والله قدر السبب والمسبب. هذا معناه
يقول: ولا مانع أَنَّه سبب لزيادة العمر كسائر أسباب العالم فمن أراد الله زيادة عمره وفقه لصلة الأرحام والزيادة إِنَّمَا هي بحسب الظاهر بالنسبة إلى الخلق, وأما في علم الله تعالى فلا زيادة ولا نقصان وهو وجه الجمع بين قوله r: «جف القلم بما هو كائن» قد أطال الكلام في شرح هذا الحديث النووي في شرح مسلم, والحافظ في فتح الباري, والعيني في عمدة ال(....), والله أعلم.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1694- حدثنا مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته».
(الشرح)
نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه لَكِنْ في تصحيحه نظر, يَعْنِي الحديث من رواية أبي سلمة وأبو سلمة اِبْن عبد الرحمن بْنُ عوف, مشهور بكنيته, الحديث من رواية أبي سلمة وأبا سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بْنُ عوف فيكون منقطع, لَكِنْ الحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد, والحاكم عن عبد الرحمن بْنُ عوف, والحاكم عن أبي هريرة, فالحديث بهذا ثابت, أما هذا الحديث هنا منقطع, والمنقطع ضعيف لَكِنْ الحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد, والحاكم عن عبد الرحمن بْنُ عوف, والحاكم عن أبي هريرة, فالحديث يكون بهذا ثابت, و يكون هذا حديث قدسي من كلام الله تعالى, قَالَ الله تعالى: « أنا الرحم وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها بتته».
والبت: القطع, ومنه طلاق البت طلاق الثلاث وفي الحديث إثبات اسم الرحم للرب عز وجل فيه إثبات اسم الرحمن للرب عز وجل وهذا ثابت في الْقُرْآن العظيم وأنه متضمن ودالٌ عَلَى صفة الرحمة, فالرحمن أسماء الله مشتقة ليست جامدة وكل اسم مشتمل عَلَى صفة, الرحمن مشتمل عَلَى صفة الرحمة, العليم مشتمل عَلَى صفة العلم, القدير عَلَى صفة القدرة, السميع عَلَى صفة السمع, البصير مشتمل عَلَى صفة البصر وهكذا.
وقوله: «وهي الرحم شققت لها اسمٌ من اسمي» فيهِ دليل عَلَى أن أسماء الرب مشتقة دالة عَلَى الصفات ومتضمنة لها, معنى مشتقة أنها دالة على الصفات ومتضمنه لها وليس المراد الاشتقاق المعروف اللغوي, معنى مشتقة أنها دالة على الصفات ومتضمنه لها وفيه الرد عَلَى من قَالَ: أن أسماء الله جامدة, وفيه الرد أيضًا عَلَى من قَالَ: الأسماء كلها موضوعة جامدة غير مشتقة.
« أنا الرحمن» يَعْنِي: المتصف بهذه الصفة, «وهي الرحم» الَّتِي يؤمر بصلتها, «شققت» يَعْنِي: أخرجت وأخذت لها أي الرحم, « اسما من اسمي» قَالَ بَعْضُهُم: فيهِ إيماء إِلَى أن المناسبة الاسمية واجبة رعاية في الجملة وإن كَانَ المعنى عَلَى أنها أثرٌ من آثار رحمة الرحمن, قَالَ بَعْضُهُم: ويتعين عَلَى الْمُؤْمِن التخلق بأخلاق الله والتعلق بأسمائه وصفاته.
قَالَ الخطابي: في هذا بيان صحة القول بالاشتقاق في الأسماء اللغوية, والرد عَلَى الذين أنكروا ذلك وزعموا أن الأسماء كلها موضوعة, وهذا يبين لك فساد قولهم, وفيه دليل عَلَى أن اسم الرحمن عربي مأخوذ من الرحمة, وقد زعم بعض المفسرين أَنَّه عبراني "الرحمن" وهذا باطل, هذا يرده ومن قطعها بتته يعني قطعته والبت: القطع, المراد بِهِ القطع الكلي من منطلق البت.
قَالَ المنذري: وأخرجه الترمذي وقال حديث صحيح, وفيه تصحيح نظر فَإِن يحي بْنُ معين قَالَ أبو سلمة بْنُ عبد الرحمن: لم يسمع من أبيه شَيْئًا وذكر غيره أن أبا سلمة هو أخاه حميدًا لم يصح لهما سماعٌ من أبيهما, والحديث كما سبق أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد, والحاكم عن عبد الرحمن بْنُ عوف.
نعم:
أحسن الله إليكم
الطالب: (....)؟.
الشيخ: يَعْنِي ما يمكن التخلق بِهِ, من أسمائه الرحمن تتخلق بالرحمة, من أسمائه الكريم فتتخلق بالكرم, لَكِنْ ما لا يمكن مثل الجبار ليس لك أن تتخلق بالتجبر هذا لا يمكن, القهار.
الطالب: (....)؟.
الشيخ: نعم التخلق بأخلاق الله الاتصاف بما يمكن الاتصاف منها مثل ما جاء في الحديث: «إن لله تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة» ذكر من إحصائها التخلق بها وتعمل بما يمكن العمل منها, الرحمن تتخلق بالرحمة, الكريم تتخلق بالكرم, أما ما لا يمكن مثل القهار والجبار فلا.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1695- حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثني أبو سلمة، أن الرداد الليثي أخبره، عن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه.
(الشرح)
نعم، بمعنى الحديث السابق, والرداد وثقه اِبْن حبان بالدارمي, قَالَ المنذري: وأشار إليه الترمذي وحكى عنه البخاري أَنَّه قَالَ: وحديث معمر خطأ قد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث سعيد بْنُ يسار عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رسول الله r: «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة, قَالَ: نعم» الحديث.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1696- حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يدخل الجنة قاطع رحم».
(الشرح)
نعم، والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي, فهو حديث صحيح, قال: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» وهذا فيهِ وعيد شديد, وعيد شديد عَلَى القاطع يدل عَلَى أن قطع الرحم من الكبائر. لا يدخل الجنة قاطع وفي لفظ قاطع رحم
والمتعارف تطلق القطع في قطعها كالصلة في وصلها, وهذا تشديد وتهديد فهو وعيد شديد, قَالَ الشارح: المراد من يستحل القطع, وهذا ليس بصحيح, من يستحل القطع يكفر وردة عن الإسلام؛ لِأَنّ صلة الرحم مجمعٌ عَلَى صلتها, والقطعية من كبائر الذنوب فمن استحلها كفر, والمراد من فعل المعصية ولو لم يستحلها, القطعية كبيرة من كبائر الذنوب متوعدٌ صاحبها بعدم دخول الجنة, هذا يُترك عَلَى ظاهره ولا يُفسر للعامة لَكِنْ عند أهل العلم يفسر أن المعنى: لا يدخلها من باب الوعيد, قيل: لا يدخلها مع الأولين, وهو تَحْتَ مشيئة الله, وصلة الرحم من أسباب لعنة الله والفساد في الأرض, قَالَ تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ}[محمد/22-23].
نعم:
أحسن الله إليكم
الطالب: ما تحديد قطع الرحم, ما حد الحد اللي يقال هذا الشخص قاطع للرحم؟.
الشيخ: القطع؛ الترك, ترك أقاربه لا يزورهم ولا يكلمهم ولا يصلهم بمال ولا بكلام, ولا يحضر مجالسهم ولا يأتي إليهم.
نعم:
أحسن الله إليكم
(المتن)
1697- حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، والحسن بن عمرو، وفطر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو, قال: سفيان، ولم يرفعه سليمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه فطر، والحسن, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن هو الذي إذا قُطعت رحمه وصلها».
(الشرح)
وفي لفظ آخر: «وَلَكِن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها».
أحسن الله إليكم عندي بين قوسين
الحديث أخرجه البخاري والترمذي, وقوله: (ولم يرفعه سليمان) سليمان هو الأعمش, (....) اِبْن كثير قَالَ الحافظ في التقريب عنه: مقبول, وحدثنا بن كثير
الطالب: هو محمد اللي مر عليل قبل قليل اللي مر علينا في الحديث اللي قبل هذا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان
الشيخ: نعم، قال محمد بن كثير قال الحافظ في التقريب مقبول لَكِنْ الأئمة كالنسائي عبارتهم أقوى, قالوا صدوق صدوق قالوا أو هو ثقة يهم, والحافظ له في التقريب بعض العبارات الَّتِي فيها أوهام أو غلط عند التتبع.
(أنبأنا سفيان، عن الأعمش، والحسن بن عمرو، وفطر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو, قال: سفيان) ولم (....) سفيان بْنُ عيينة, (ولم يرفعه سليمان) سليمان هو الأعمش, (إلى النبي صلى الله عليه وسلم) لم يرفعه وجعله موقوفًا, (ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وفطر) يَعْنِي الحسن رأى الحديث رواه الأعمش, والحسن بْنُ عمرو, وفطر عن مجاهد, فالأعمش لم يرفعه, وفطر والحسن رفعاه, هذا المعنى يَعْنِي الأعمش لم يرفعه بل جعله موقوفًا, ورفعه إِلَى النَّبِيِّ r الحسن وفطر.
والحاصل: أن سفيان يروي عن ثلاثة من الشيوخ: الأعمش, والحسن, وفطر, وهؤلاء الثلاثة يروون عن مجاهد, لَكِنْ فطر والحسن رفعاه إلى لنبي r وسليمان بْنُ الأعمش جعله موقوفًا عَلَى عبد الله بْنُ عمرو, والواصل هل يقدم الواصل على الواقف عند المتأخرين كالحافظ وغيره أن الواصل مقدم؛ لِأَنَّهُ معه زيادة علم, وأما المتقدمون فهم ينظرون إن كَانَ العبرة بالأعلم أو بالأحفظ أو الأكثر.
والحديث يقول: «ليس الواصل بالمكافئ» المعنى: ليس واصل الرحم بالمكافئ الذي يصل رحمه إذا وصله؛ لِأَنّ هذا مكابرة ومجازاة, ويكون معه الرحم والأقارب ويكون مع الآباء أيضًا, ليس الواصل بالمكافئ المكافئ: هو الذي إذا وصله رحم وصلها وإذا قطعه قطعها, هَذِه مجازاة تكون مع القريب ومع البعيد مع الفرق, لَكِنْ متى تكون الصلة؟ تكون مع القطيعة, إذا قطعك قربك تصله هَذِه الصلة, أما إذا وصلك تصله وإذا قطعك تقطعه هذا مجازاة تكون مع القريب ومع البعيد.
ليس واصل الرحم بالمكافئ الذي يصل رحمه إذا وصله لأن هذه مكافئة ومجازاة ويكون مع الرحم والأقارب ويكون مع البعيد
ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها» قَالَ الشارح: قُطعت بصيغة المجهول, والصواب قَطعت بناء عَلَى الفاعل, رحمه: فاعل, ليس الواصل أي واصل الرحم بالمكافئ لأن الذي يكافئ ويجزي إحسانا فعل به لكن الواصل الذي إذا قطعت بصيغة المجهول والصواب أنها قطعت رحمه عَلَى قول الشارح: قُطعت رحمه تكون رحمه نائب فاعل, «وصلها» أي قرابته الَّتِي تقطعه.
وهذا من باب الحث عَلَى مكارم الأخلاق, وفي الحديث كما ورد: «صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفُ عمن ظلمك» والحديث أيضًا رفعه الاثنان فيكون الرفع مقدم عَلَى الوقف فيكون الحديث موصول.
نعم، الطالب: عندي في الهامش يقول: أخرجه البخاري والترمذي الحديث هذا.
الشيخ: نعم أخرجه البخاري والترمذي.
أحسن الله إليكم
باب في الشح يكفي لأن المؤلف طول الأحاديث في هذا الباب وفق الله الجميع
أحسن الله إليكم