شعار الموقع

شرح كتاب النكاح من سنن أبي داود_25

00:00
00:00
تحميل
97

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم عَلَى نَبِيّنَا محمد وَعَلَى آله وصحبه أجمعين. 

(المتن) 

قَالَ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى:  

باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله 

2174 - حدثنا مسدد، قال أخبرنا بشر، قال حدثنا الجريري، ح وحدثنا مؤمل، قال أخبرنا إسماعيل، ح وحدثنا موسى، قال أخبرنا حماد، كلهم عن الجريري، عن أبي نضرة، حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرًا، ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يومًا، وهو على سرير له، ومعه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها، حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الكيس، فرفعته إليه، فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قٍلت: بلى، قال: بينا أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: «من أحس الفتى الدوسي؟» ثلاث مرات، فقال رجل: يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد، فأقبل يمشي حتى انتهى إلي، فوضع يده علي، فقال لي معروفا: فنهضت، فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال، وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال: «إن نساني الشيطان شيئًا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء» قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئًا، فقال «مجالسكم، مجالسكم». زاد موسى «ها هنا» ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال «أما بعد» ثم اتفقوا: ثم أقبل على الرجال قال: «هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله» قالوا: نعم، قال: «ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا» قال: فسكتوا، قال فأقبل على النساء، فقال: «هل منكن من تحدث؟» فسكتن فجثت فتاة قال مؤمل، في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه، فقال: «هل تدرون ما مثل ذلك؟» فقال: «إنما مثل ذلك مثل شيطانة، لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه، ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه».  

قال أبو داود: ومن ها هنا حفظته عن مؤمل، وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وذكر ثالثة فأنسيتها وهو في حديث مسدد ولكني لم أتقنه كما أحب. وقال موسى، أخبرنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي. 

(الشرح) 

هَذَا الحديث الطويل ذكره المؤلف تَحْتَ هَذِهِ الترجمة وَهِيَ (باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله), وَفِيهِ فوائد في أثنائه. 

قوله: «حدثني شيخ من طفاوة», يَعْنِي هَذَا الشيخ مجهول ما ذكره, لَمْ يسم, قَالَ هَذَا الشيخ: «تثويت أبا هريرة بالمدينة», يَعْنِي نزلت ثاويًا عَلَيْهِ يَعْنِي ضيفًا, ومنه قوله تعالى: {وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ}[القصص/45]. 

 والثوى الضيف, تضيفته إذا ضفته, فهذا الشيخ الطفاوي يَقُولُ: نزل ضيفًا عَلَى أبي هريرة, قَالَ يحدث عنه: «فلم أر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرًا، ولا أقوم على ضيف منه»، يَعْنِي أنه يصفه بأنه كثير الاجتهاد في العبادة, والقيام بحق الضيف يمدح أبا هريرة. 

قَالَ: « فبينما أنا عنده يومًا، وهو على سرير له، ومعه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها»، يَعْنِي يعد التسبيح «حتى إذا نفد», يَعْنِي انتهى الحصى الَّذِي في الكيس «حَتَّى إِذَا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها»، يَعْنِي ألقى أبو هريرة الكيس إلي الجارية السوداء فرفعته, يَعْنِي هَذَا فِيهِ دليل عَلَى أَنَّهُ يسبح بالنوى والحصى, وَهَذَا فِيهِ كلام التسبيح بالنوى والحصى لأهل العلم. 

وجاء عَنْ بعض السَّلَف ما يَدُلَّ عَلَى أن التسبيح في خارج الصلاة, ومن العلماء من كره ذَلِكَ, والأولى التسبيح بالأصابع ولاسيما بَعْدَ الصلاة, فَإِن الأصابع شاهدات مستنطقات, وفي الحديث الصحيح أن النبي كان يعد التسبيح بيمينه. 

لكن في خارج الصلاة الْأَمْرِ في هَذَا واسع, لكن ما يفعله بعض النَّاس من كونه يأتي بسبحة, بعض الصوفية يأتي بسبحة فِيهَا ألف حبة, فتكون طويلة ويسبح أمام النَّاس, هَذَا لاشك أن هَذَا ليس له أصل في هَذَا وَهي مدعاة للرياء, كأنه يَقُولُ للناس: انظروا أَيُّهَا النَّاس أنا أسبح بعدد ما فِيهَا من الحبات. 

لكن لو كَانَ هَذَا في مكان خاص أو بينه وبين نفسه وعد فأرجوا ألا حرج, فعل هَذَا بعض السَّلَف. 

قَالَ له أبو هريرة: «ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطفاوي: بلى، قال: بينا أنا أوعك في المسجد», يَعْنِي أصابه الوعك وَهُوَ شدة الحمى «إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: من أحس الفتى الدوسي؟»؛ يَعْنِي من أبصره من رآه يسأل عنه «ثلاث مرات، فقال رجل: يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد»، فأتاه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « فقال لي معروفًا», يَعْنِي قولًا معروفًا, ثُمَّ انطلق حَتَّى أتى المكان الَّذِي يصلي فِيهِ, ومعه صفان من الرجال وصف من النساء أو صفان من النساء وصف من الرجال.  

فقال: «إن نساني الشيطان شيئًا، من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء», وَهَذَا له شواهد في الحديث الصحيح «من نابه في صلاته شَيْء فليسبح», وفي رواية قَالَ: «فليسبح الرجال ولتصفق النساء», كانت النساء تصلي خلف النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وليس بينهم وبين الرجال حاجز, بَلْ النساء ترى الرجال من الخلف, لكن ليس هناك أنوار قوية, قالت عائشة: والمساجد ليس فِيهَا مصابيح, ليس فِيهَا أنوار قوية تكشف, كَانَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يصلي معه النساء متلفعات بمرتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. 

وَإِذَا ناب الإمام شَيْء كانت النساء تشاهد الرجال وتسمع تكبير الإمام, فَإِذَا ناب الإمام شَيْء سبح الرجال وصفقت المرأة ببطن كفها عَلَى ظهر الأخرى للتنبيه, المرأة التنبيه بالتصفيق, والرجل بالتسبيح خشية أن يفتتن بصوتها, ابن القيم علق عَلَى هَذِهِ اللفظة.  

 «قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئًا»، قَالَ: إن نسيت فذكروني, فصلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يحصل له سهو في صلاته, فقال «مجالسكم، مجالسكم», يَعْنِي الزموا مجالسكم «زاد موسى», يَعْنِي في رواية موسى, قَالَ حدثنا موسى قَالَ أخبرنا حماد؛ لِأَنَّ الحديث من رواية مسدد ومؤمل وموسى, ثلاثة. 

قَالَ: «زاد ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه، فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله, قالوا: نعم، قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا». 

يَعْنِي أَنَّهُ يبين كيفية الجماع ويفشي ما جرى بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع, يَعْنِي هَلْ أحد يفعله هَذَا؟ يستتر بستر الله ثُمَّ إِذَا كَانَ في النهار جاء وحدث النَّاس يَقُولُ: فعلت كذا وكذا, فعلت مَعَ زوجتي كذا وكذا, فسكت الرجال وَلَمْ يتكلم أحد, ثُمَّ أقبل عَلَى النساء فقال: «هل منكن من تحدث؟», يَعْنِي ما يحصل بينها وبين زوجها «فسكتن», لَمْ يتكلمن «فجثت فتاة», يَعْنِي جثت عَلَى ركبتيها, فتاة كعاب يَعْنِي شابة صغيرة, يقال لها: كعاب حين يبدو ثديها للنهود وَهِيَ الكاعب, وجمعها كواعب, ومنه قوله تعالى: {وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا}[النبأ/33]. 

«جثت على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون، وإنهن ليتحدثنه»، الرجال يتحدثون والنساء يتحدثن «فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة، لقيت شيطانًا في السكة», أيْ في الشارع «فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه»، لأنه فضح أمره الله ستر عَلَيْهِ وَهُوَ فضح أمره أمام النَّاس يَقُولُ: فعلت كذا وكذا مَعَ أهلي, أو هِيَ تقول: فعلت كذا وكذا مَعَ زوجي, تصف الحالة فيكون السامع كأنه شاهد, ولهذا مثل (.....) بشيطانة لقيت شيطان فجامعها في الشارع أمام النَّاس وهم ينظرون. 

ثُمَّ قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه، ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه».  

طيب الرجال ما له رائحة مثل العود وماء والورد والمسك والعنبر, وطيب النساء ما ظهر لونه وَلَمْ يظهر له رائحة, (.....) كالحناء, الحناء هَذَا يسمى طيب يمكن نوع, هناك أنواع ليس لها رائحة فتكون (.....) خاص بالنساء, وَهَذَا إِذَا أرادت المرأة الخروج فَلَيْسَ لها أن تتطيب, لكن لو كانت في بيتها وثياب خاصة مَعَ زوجها فلا بأس, ليس عندهما أجانب فلا بأس أن تتطيب بالطيب الَّذِي له رائحة, ويؤيد هَذَا ما في الحديث: «أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء». 

ثم (قال أبو داود: ومن ها هنا حفظته عن مؤمل وموسى)، إِلَى هنا حفظه عَنْ مؤمل وموسى, بخلاف مسدد. 

«ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة», وَهَذِهِ الجملة أخرجها مسلم في صحيحه, والمعنى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة يعني لا يضطجعان تَحْتَ ثوب واحد متجردين يلامس جسد الرجال جسد الرجل, ولا يلامس جسد المرأة جسد المرأة, وَهَذَا النهي للتحريم, إِذَا لَمْ يكن بينهما حائل, يَعْنِي بأن يكونا متجردين, وإن كَانَ بينهما حائل فيكون للتنزيه. 

أَمَّا قوله: «إلا إلى ولد أو والد», هَذَا الإسناد ليس في مسلم, في مسلم «لا يفضي الرجل إِلَى الرجل في ثوب واحد, ولا تفضي المرأة إِلَى المرأة في ثوب واحد». 

قوله: «إلا إلى ولد أو والد», هَذَا الاستثناء ليس في مسلم والأقرب أَنَّهُ حَتَّى الوالد والولد هَذَا إِذَا كَانَ كبيرًا, أَمَّا الصغير والطفل الَّذِي مَعَ أمه ليس داخلاً في هَذَا. 

قوله: «وذكر ثالث», يَعْنِي كلمة ثالثة في حديث مسدد «فنسيتها», يَقُول: ذكر كلمة ثالثة في حديث مسدد وَهُوَ الثالث؛ لِأَنَّ الحديث عَنْ مؤمل وموسى ومسدد. 

والحاصل قال «وهو في حديث مسدد», يَعْنِي الثالثة في حديث مسدد «ولكني لم أتقنه كما أحب», يَعْنِي ما حفظه. 

والحاصل أن موسى لَمْ يقل في روايته حدثنا شيخ من طفاوية, هنا قَالَ: «وقال موسى، حدثنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي», موسى لَمْ يقل: حدثني شيخ من طفاوية, وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا مؤمل ومسدد, بينما قَالَ موسى: «أخبرنا حماد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي», والحديث أخرجه الترمذي والنسائي, والحديث ضعيف في سنده رجل مجهول وَهُوَ الطفاوي ولكن معناه صحيح. 

وَهُوَ يَدُلَّ عَلَى تحريم إفشاء أحد الزوجين ما يقع بينهما من أمور الجماع, وَهَذِهِ اللفظة أخرجها مسلم «لا يفضي الرجل إِلَى الرجل», وَكَذَلِكَ أَيْضًا تحريم إفضاء الرجل إِلَى الرجل وإفضاء المرأة إِلَى المرأة, مباشرة الجسد بالجسد بدون حائل, هَذَا رواه مسلم, وَكَذَلِكَ أَيْضًا هَذِهِ اللفظة لها شواهد. 

الْحَدِيثُ فيه دليل عَلَى تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِمَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ أُمُورِ الْجِمَاعِ, وَذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنَ الْفَاعِلِ بِمَنْزِلَةِ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ, هذا مِنْ أَعْظَمِ الْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ نَشْرِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْأَسْرَارِ الْوَاقِعَةِ بَيْنَهُمَا. 

لكن الإخبار عَنْ الجماع عِنْد الحاجة إليها هَذَا كما لو كَانَ في خصومة بين الرجل والمرأة هَذَا ما يدخل في هَذَا, المرأة الَّتِي أنكرت أن يكون زوجها جامعها فتكلم وأخبر عَنْ نفسه, قَالَ: إني أنفضها نفض الأديم؛ لأنه محتاج إِلَى هَذَا. 

لكن كون الإنسان يتحدث في المجالس فعلت كذا وكذا, وَهِيَ تتحدث هَذَا هُوَ الممنوع, وَهَذَا هُوَ الَّذِي دل الحديث عَلَى منعه وله شواهد من أدلة أخرى تدل عَلَى تحريم إفشاء الأسرار الَّتِي تكون بين الرجل وامرأته, يحرم عَلَى الرجل ويحرم عَلَى المرأة. 

كما أن الحديث يَدُلَّ عَلَى تحريم إفضاء الرجال إِلَى الرجل وإفضاء المرأة إِلَى المرأة, بأن يفضي إليه بالجسد يضطجعان في لباس واحد متجردين, يفضي الرجل إِلَى الرجل وتفضي المرأة إِلَى المرأة. 

وابن القيم رحمه الله علق عَلَى التصفيق للنساء وإن كَانَ هَذَا الحديث ضعيف, 

 الطالب :قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه: قَوْله فِي الْحَدِيث وَلْيُصَفِّقْ النِّسَاء دَلِيل عَلَى أَنَّ قَوْله فِي حَدِيث سَهْل بْن سعد المتفق عليه التصفيق لِلنِّسَاءِ أَنَّهُ إِذْن وَإِبَاحَة لَهُنَّ فِي التَّصْفِيق فِي الصَّلَاة عِنْد نَائِبَة تَنُوب لا أنه عيب وذم. 

الشيخ : بعض العلماء يَقُولُ: هَذَا من باب العيب, هَذَا التصفيق للنساء عيب وذم لهن, وَقَالَ آخرون: ليس من باب الذم والعيب ولكنه هُوَ من باب التنبيه, هما قولان لأهل العلم الآن أشار إليهم المؤلف, المقصود الرَّسُوْل صلى الله عليه وسلم مقصود التنبيه للإمام, الرجل ينبه بالتسبيح والمرأة تسبح بالتصفيق. 

الطالب : قَالَ الشَّافِعِيّ: حُكْم النِّسَاء التَّصْفِيق وَكَذَا قَالَهُ أَحْمَد. 

وَذَهَبَ مَالِك إِلَى أَنَّ الْمَرْأَة لَا تُصَفِّق وَأَنَّهَا تُسَبِّح, وَاحْتَجَّ لَهُ الْبَاجِيّ وَغَيْره بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَابَهُ شَيْء فِي صَلَاته فَلْيُسَبِّحْ», قَالُوا وَهَذَا عَامّ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاء.  

قَالُوا: وَقَوْله: «التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ», هُوَ عَلَى طَرِيق الذَّمّ وَالْعَيْب لَهُنَّ كَمَا يُقَال كُفْرَان الْعَشِير مِنْ فِعْل النِّسَاء, وَهَذَا بَاطِل مِنْ ثَلَاثَة أَوْجُه. 

الشيخ :يقول بأن التصفيق مقصود به الذم باطل, وَإِنَّمَا مقصوده التنبيه, أن المرأة تنبه بالتصفيق كما أن الرجل ينبه بالتسبيح. (.....) 

الطالب: أَحَدهَا: أَنَّ فِي نَفْس الْحَدِيث تَقْسِيم التَّنْبِيه بَيْن الرِّجَال وَالنِّسَاء, وَإِنَّمَا سَاقَهُ فِي مَعْرِض التَّقْسِيم وَبَيَان اِخْتِصَاص كُلّ نَوْع بِمَا يَصْلُح لَهُ, فَالْمَرْأَة لَمَّا كَانَ صَوْتهَا عَوْرَة مُنِعَتْ مِنْ التَّسْبِيح, وَجَعَلَ لَهَا التَّصْفِيق وَالرَّجُل لَمَّا خَالَفَهَا فِي ذَلِكَ شُرِعَ لَهُ التسبيح. 

الشيخ :وَهَذَا قول المرأة لما كانت صوتها عورة فِيهِ نظر يَعْنِي, قَالَ بعض العلماء:صوتها عروة, وَقَالَ آخرون: ليس صوتها بعروة, إِذَا كانت صوت عادي, ولهذا كانت النساء تسأل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم, إِذا  كَانَ ما فِيهِ ترخيم وما فِيهِ تغنج, وَإِنَّمَا يخشى أن يفتتن بعض النَّاس بصوتها, (.....) لهذا ما ترفع صوتها, (.....)  ولهذا في التلبية. 

قَالَ بعض العلماء: لأن صوتها عروة, وَقَالَ آخرون: ليس لِأَنَّ صوتها عورة, بَلْ خشية أن يفتتن بعض النَّاس بصوتها. 

الطالب: الثَّانِي: أَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيث أَبِي هريرة قَالَ: قَالَ: «رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّسْبِيح لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ». 

الشيخ: وَهَذَا له شاهد في الصحيحين يعني التصفيق للنساء, كما أن قول: «لا يفضي الرجل إِلَى الرجل», له شاهد في صحيح مسلم, كما أن تحريم إفشاء ما بين الزوجين له شواهد متعددة, فتكون هَذِهِ الأحكام الثلاثة كلها لها شواهد, تحريم إفضاء الرجل إِلَى الرجل وإفضاء المرأة إِلَى المرأة, تحريم إفشاء الأسرار بين الزوجين, كذا التصفيق للنساء والتسبيح للرجال كل هذا له شواهد.  

 الطالب: فَهَذَا التَّقْسِيم وَالتَّنْوِيع صَرِيح فِي أَنَّ حُكْم كُلّ نَوْع مَا خَصَّهُ بِهِ 

وَأخَرَّجَهُ مُسْلِم بِهَذَا اللَّفْظ وَقَالَ فِي آخِره فِي الصَّلَاة. 

الثَّالِث: أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فِي قَوْله وَلْيُصَفِّقْ النِّسَاء وَلَوْ كَانَ قَوْله التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ عَلَى جِهَة الذَّمّ وَالْعَيْب لَمْ يَأْذَن فِيهِ. والله أعلم 

الشيخ : وَعَلَى هَذَا ليس ذم وَإِنَّمَا من باب التنبيه والحديث ضعيف في سنده رجل مجهول وَهُوَ الطفاوي ولكن معناه صحيح, دل عَلَى هَذِهِ الأحكام الثلاثة, وَهِيَ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وَهَذَا له شواهد في الصحيحين. 

تحريم أن إفضاء الرجل إِلَى الرجل والمرأة إِلَى المرأة وَهَذَا له شاهد في مسلم, تحريم الإفشاء الأسرار بين الزوجين وَهَذَا له شواهد من أحاديث متعددة. 

(المتن) 

13 - كتاب الطلاق 

 تفريع أبواب الطلاق 

باب فيمن خبب امرأة على زوجها 

2175 - حدثنا الحسن بن علي، قال أخبارنا زيد بن الحباب، قال أخبرنا عمار بن رزيق، عن عبد الله بن عيسى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أو عبدًا على سيده». 

(الشرح) 

وَهَذَا كتاب الطلاق والطلاق إِنَّمَا هُوَ بيد الرجل يَعْنِي طلاق الرجل لامرأته, ومعنى الطلاق في اللغة الترك, أطلق كذا تركه, والتخلية, والمراد هنا تطليق الرجل لامرأته. 

قَالَ: (باب فيمن خبب امرأة على زوجها), يَعْنِي أفسدها بأن يزين لها ترك الزوج, والانفصال منه, وَكَذَلِكَ تخبيب الرجل عَلَى امرأته, بأن يزين له طلاق امرأته, كُلّ هَذَا من التخبيب. 

وعمار بن رزيق بتقديم الراء, والتخبيب معناه هُوَ الإفساد, خبب يَعْنِي أفسدها وخدعها عَلَى زوجها, أو أفسد الرجل عَلَى امرأته وخدعه بأن يَعْنِي يذكر مساوئ الزوج عِنْد المرأة ويخبب عليها, فِيهِ كذا وبخيل ويفعل كذا؛ حَتَّى يتسبب في طلاقه لها. 

أو يذكر عندها محاسن أجنبي وسواء خبب الرجل عَلَى امرأته أو خبب المرأة عَلَى زوجها, هَذَا كله محرم, التخبيب الإفساد والخداع, بأن يفسد المرأة عَلَى زوجها بأن يتكلم عندها بمساوئ الزوج ويمدح أجنبي أمامه؛ حَتَّى تتركه وتطالب بالطلاق أو بالعكس, يخبب الرجل عَلَى امرأته يذكر امرأةً أخرى ويذكر مساوئ للزوجة فِيهَا كذا وكذا, لو تركتها هناك غيرها أحسن منها, بأي نوع من أنواع الإفساد. 

وَكَذَلِكَ إفساد العبد عَلَى سيده, يأتي إِلَى العبد ويتكلم في سيده, سيدك كذا وكذا حَتَّى يتمرد عَلَى سيده, أو الأمة تتمرد عَلَى سيدها, وخبب يَعْنِي أفسد. 

والحديث لا بأس بسنده وَهُوَ دليل عَلَى الوعيد الشديد عَلَى من أفسد المرأة عَلَى زوجها, وَأَنَّهُ من الكبائر لقوله: «ليس مِنَّا», فدل الحديث عَلَى الوعيد الشديد عَلَى من أفسد المرأة عَلَى زوجها, وَأَنَّهُ من الكبائر لقوله: «ليس مِنَّا». 

أو أفسد الزوج عَلَى امرأته المعنى واحد, وَكَذَلِكَ العبد عَلَى سيده, بأن أفسد العبد عَلَى سيده, وإفساد الزوج عَلَى امرأته والجارية عَلَى سيدها فِي معناه, والحديث أخرجه النسائي. 

 

الطالب: (.....) 

والمعنى أَيْضًا أن يأتي الأجير وَيَقُولُ: أنت تعمل عِنْد فلان اترك العمل طالب بالزيادة؛ حَتَّى تتركه أو يتركك, أو عندنا عمل أحسن منه, هَذَا لا يجوز حرام عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الأجرة حَقّ اتفق معه فلَابُدَّ أن يؤدي العمل. 

(المتن) 

باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له 

2176 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، ». 

(الشرح) 

سؤال المرأة زوجها طلاق امرأة له, ذكر في الحديث«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها». 

الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي وَهُوَ حديث صحيح, وَهُوَ دليل عَلَى تحريم سؤال المرأة الرجل طلاق زوجته لتنكحه, وَهَذَا يفعله بعض النَّاس, فَإِذَا خطب رجل من بعض النَّاس قَالُوا: أنت رجل طيب ونريد أن نزوجك لكن بشرط أن تطلق زوجتك, ما نزوجك حَتَّى تطلقها. 

هَذَا حرام عَلَيْهِمْ لا يجوز لهم, بَلْ إِمَّا يزوجوه أو يتركوه, وليس لهم أن يسألوه أن يطلق زوجته الأولى أم أولاده, ولهذا قَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها», وفي رواية البخاري: «تستفرغ ما في صحفتها», والصحفة هِيَ الإناء؛ الَّذِي يكون فِيهِ الطعام, وتستفرغ يَعْنِي ينقله من مكان إِلَى مكان, وَهَذَا كناية عَنْ أن يصير لها ما كَانَ يحصل لضرتها من النفقة وغيرها والمتعة. 

عبر عنه باستفراغ الصحفة, كناية عن أن يصير إِذَا أمرته بطلاقها فطلقها ثُمَّ تزوجها, صار لها ما كَانَ يحصل لضرتها من النفقة, والصحفة هِيَ الإناء القدر أو الصحن, تستفرغ يَعْنِي تنقله من صحن إِلَى صحن أو من مكان إِلَى مكان. 

فَهُوَ كناية عَنْ أن يصير للزوجة الثانية الَّتِي طالبت زوجها طلاقها ثم طلقها وتزوج الثانية فصار لها من النفقة ما كَانَ لضرتها السابقة. 

«ولتنكح»، عطف عَلَى تستفرغ وَهُوَ علة للنهي, لتنكح أمر أو لتنكح معطوف عَلَى لتستفرغ, لتستفرغ صحفتها ولتنكح, يَعْنِي لتنكح زوجها. 

«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح زوجها », لا تفعل هَذَا حرام عليها, النهي للتحريم, ليس لها أن تطلب طلاق زوجته السابقة؛ حَتَّى تكون بدلها ولتنكح زوجها ومعه امرأته, أو تنكح غيره. 

«فَإِن ما لها ما قدر لها», يَعْنِي ما قدر الله لها سيأتيها, الله تعالى يوصل إِلَى تلك المرأة ما قدر لها من النفقة وغيرها, سواء كانت منفردة أو مَعَ أخرى. 

وتنكح بصيغة الْأَمْرِ للمعلوم أو رويت بالمجهول لتُنكح, عطفًا عَلَى قول: «لا تسأل», والمعنى متقارب أَنَّهُ يحرم سؤال المرأة للرجل طلاق زوجته الأولى, ولتنكحه تكون ثانيةً معه أو لتنكح غيره, وَكَذَلِكَ سؤال غيرها لها؛ حَتَّى سؤال غيرها كأبيها أو غيره يَقُولُ: نحن نريد نزوجك لكن بشرط تطلق زوجتك السابقة.  

والواجب أحد أمرين:  

إِمَّا أن يقبله مَعَ زوجته ويزوجوه. 

وَإِمَّا ألا يزوجوه. 

أَمَّا أن يشترطوا طلاق الزوجة فهذا حرام عَلَيْهِمْ, فهم بين أحد أمرين إِمَّا أن يزوجوه بدون سؤال أن يطلق زوجته الأولى وَإِمَّا أن يتركوه ويتلمسوا غيره, أَمَّا أن يشترطوا هَذَا فحرام عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ النهي للتحريم. 

(المتن) 

باب في كراهية الطلاق 

2177 - حدثنا أحمد بن يونس، قال أخبرنا معرف، عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق». 

2178 - حدثنا كثير بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن خالد، عن معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق». 

(الشرح) 

وَهَذِهِ الترجمة في كراهية الطلاق ذكر المؤلف طريقان, الطريق الأول مرسل رواية محارب بن ديثار, فَهُوَ مرسل؛ لِأَنَّ محارب بن ديثار تابعي, والحديث الَّذِي بعده متصل؛ لِأَنَّهُ من رواية محارب بن دثار، عن ابن عمر, والمرسل أصح من المتصل. 

ومعرف هَذَا هُوَ ابن واصل السعدي, قوله: «ما أحل الله», ما نافية «شيئًا أبغض إليه من الطلاق», بعضهم استنبط منه أن ليس كُلّ حلال محبوبًا بَلْ ينقسم إِلَى ما هُوَ محبوب وما هُوَ مبغوض. 

قَالَ بَعْضُهُمْ: معنى الكراهية أنه مُنْصَرِفٌ إِلَى السَّبَبِ الْجَالِبِ لِلطَّلَاقِ وَهُوَ سُوءُ الْعِشْرَةِ وَقِلَّةُ الْمُوَافَقَةِ الدَّاعِيَةِ لا إِلَى نَفْسِ الطَّلَاقِ, أَمَّا الطلاق فقد أباحه الله تعالى. 

وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَلَّقَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ رَاجَعَهَا, وَكَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ امْرَأَةٌ يُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ صُحْبَتَهُ إِيَّاهَا, فَشَكَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِهِ فقال يا عبد اللَّهِ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ فَطَلَّقَهَا. 

والحديث فِيهِ دليل عَلَى أن الطلاق مبغوض إِلَى الله تعالى؛ لِأَنَّهُ من طريقين مرسل ومتصل, الحديث فِيهِ دليل عَلَى أن الطلاق مبغوض إِلَى الله وأن تركه أولى, لما فِيهِ من التفريق بين الزوجين وتشتيت الأسرة إِلَّا عِنْد الحاجة إليه. 

فالطلاق فِيهِ دليل عَلَى أنه ليس مرغوبًا فِيهِ, بينما ينبغي للإنسان أن يترك الطلاق إِلَّا عِنْد الحاجة إليه, ولهذا قَالَ: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق», وفي اللفظ الآخر: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق», والحديث المتصل أخرجه ابن ماجة. 

وفي الحديث إثبات صفة البغض لله تعالى, وفي الْقُرْآن الكريم: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ}[غافر/10]. 

والمقت أشد البغض, ففيه إثبات البغض لله U وإثبات المقت كما يليق بجلاله وعظمته, لا يماثل المخلوقين في صفاته. 

والحديث دليل عَلَى أن ترك الطلاق أولى إِلَّا عِنْد الحاجة إليه وَأَنَّهُ ليس محبوبًا إِلَى الله U لما فِيهِ من الفراق وتشتيت الأسرة وحصول المفاسد المتعددة. 

الطالب: قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين بْن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه: وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث مُعَاذ بْن جَبَل عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحَلَّ اللَّه شَيْئًا أَبْغَض إِلَيْهِ مِنْ الطَّلَاق», وَفِيهِ حُمَيْدُ بْن مَالِك وَهُوَ ضَعِيف. 

وَفِي مُسْنَد الْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُطَلَّق النِّسَاء إِلَّا مِنْ رِيبَة إِنَّ اللَّه لَا يُحِبّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذواقات». 

الشيخ: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها إِلَى بعض, يقوي بعضها بعضًا, وَهِيَ تدل عَلَى أن ترك الطلاق هُوَ الأولى, وأن ترك الطلاق عِنْد عدم الحاجة إليه مكروه, لما فِيهِ من الفراق وتشتيت الأسرة. 

الطالب: (.....) 

الشيخ : والنساء كَانَ يصلين مَعَ الرَّسُوْل صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات, الصلوات الخمس, في الحديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن», ما كَانَ عندهم محاضرات وندوات مثل هَذَا كَانَ الرَّسُوْل صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي يلقي عَلَيْهِمْ عليه الصلاة والسلام. 

كَانُوا يصلينا لصلوات الخمس لكن متلفعات (.....), وكانت المرأة إِذَا لاقت الرجل لاصقت بالجدار ونحن أدركنا هَذَا إِلَى عهد قريب في القرى, في قرى القصيم إِذَا مر الرجل في الشارع ويوجد امرأة لصقت بالجدار؛ حَتَّى يتجاوزها, وأحيانًا يكون الثوب يلصق بالجدار ويتعلق بالجدار من شدة التصاقها به. 

الآن تغيرت الأحوال, نزع الحياء من كثير من النساء وخرجت المرأة وصارت الآن يَعْنِي من كثرة الاختلاط صارت ترتدي الثياب القصيرة والضيقة والمكشوفة, تكشف أعضاء جسدها فصارت لا تبالي, صار الرجل الآن هُوَ الَّذِي يلصق بالجدار إِذَا مرت امرأة انعكست الأحوال ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله, الواجب عَلَى المرأة الستر والحياء, نسأل الله U التوفيق والسداد. 

 

 

 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد