بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم عَلَى نَبِيُّنَا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين.
(المتن)
قَالَ الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى في سننه:
باب من يقول: صمت رمضان كله.
(الشرح)
قبل أن نبدأ فخلاصة الدرس السابق: في باب متى يفطر المسافر إذا خرج.
ذكر المؤلف حديث أبي بصرة واُستدل بِهِ عَلَى جواز الفطر لمن عزم عَلَى السفر وهو في البلد, وَكَذَلِكَ حديث أنس فهذا مروي عن هذين الصحابيين, وجمهور الصحابة ما روي عنهم هذا, روي عنهم أنهم ما يفطرون إلا بعد مجاوزة البيوت وهو ظاهر النصوص والأدلة: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ}[البقرة/184].
والذي في البلد ليس عَلَى سفر, فإذا فارق بيوت البلد يترخص برخص السفر, بالفطر في رمضان وقصر الرباعية ركعتين, والجمع بين الصلاتين, والمسح عَلَى الخفين ثلاثة أيام بلياليها والجوارب, يترخص بهذه الرخص إذا فارق بيوت البلد وهذا هو الذي دلت عليه النصوص وظاهر الآية الكريمة: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ}[البقرة/184]؛ ومكن في البلد ليس عَلَى سفر الآن وقد يعدل عن السفر, قد يفطر ثم يبدو له ألا يسافر وهذا يحصل كثير والمعروف بنقض العزائم, يعزم عَلَى شيء ثم ينقض العزيمة في الحال.
فالذي عليه ظاهر النصوص والأدلة وجماهير الصحابة والعلماء والأئمة الأربعة أَنَّه لا يجوز يترخص برخص السفر حتى يفارق البلد, وهذا اجتهاد من الصحابيين رضي الله عنهما ولا يمكن أن نقول: إن الصحابة كلهم وجماهير الصحابة كلهم عَلَى خطأ والمصيب اثنان, اثنان هم الذين أصابوا أَنَّه يجوز الفطر قبل مغادرة البلد وأن هذا هو الصواب, والقول: بأنه لا يجوز هذا خطأ والذي عليه جماهير الصحابة والعلماء وهو ظاهر النصوص!
فالصحابة لهم اجتهادهم فمن اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر, نقول: من السنة هكذا فهموا.
وَلَكِن هذا أيضًا حديث أبي بصرة استدل بِهِ العلماء عَلَى أَنَّه يجوز الفطر في اليوم الذي سافر فيهِ وهي مسألة خلافية بين أهل العلم, والصواب: أَنَّه يجوز الفطر في اليوم الذي سافر فيهِ وهو الذي تدل عليه ظاهر النصوص وظاهر الأدلة: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ}[البقرة/184]؛ سواءٌ كَانَ صام أول اليوم أو لم يصم وهو ظاهر من فعل النَّبِيِّ r أَنَّه يجوز الفطر في اليوم الذي سافر فيهِ.
وقال آخرون من أهل العلم: لا يجوز الفطر في اليوم الذي سافر فيهِ وَإِنَّمَا يفطر في اليوم الثاني الذي صامه في السفر من أوله, أما القول بقول عبيدة السلماني: إنه لا يفطر في رمضان إِلَّا إذا دخل عليه الشهر وهو في السفر, أما إذا دخل عليه وهو في البلد ثم سافر لا يفطر؛ هذا قولٌ شاذ عند أهل العلم لا يعول عليه وإن كَانَ مروي عن عبيدة السلماني وابن مجوز وسويد بْنُ غفلة, بهذا يتحرر أن الصواب في هَذِه المسألة ما عليه جماهير الصحابة وجماهير العلماء والأئمة الأربعة أَنَّه لا يجوز الفطر إِلَّا إذا فارق البلد, وأما رأي أبي بصرة الغفاري وأنس بْنُ مالك فهو اجتهاد منهما رضي الله عنهما مأجوران عَلَى اجتهادهما.
وَكَذَلِكَ ما دل عليه الحديث من مسألة الفطر في اليوم الذي سافر فيهِ, الصواب: أَنَّه يجوز الفطر في اليوم الذي سافر فيهِ إذا فارق بيوت البلد, والقول الثاني: أَنَّه لا يفطر في اليوم الأول الذي سافر فيهِ وَإِنَّمَا يفطر في اليوم الثاني الذي صامه من أوله.
والحديث الثاني الذي بوب له قَالَ: (باب قدر مسيرة ما يفطر فيهِ) أيضًا كذلك هَذِه المسألة خلافية بين أهل العلم هل للسفر مسافة أو ليس له مسافة, هَذِه المسألة خلافية بين أهل العلم فيها ما يقرب من اثني عشر قولًا وبعضهم أوصلها لعشرين قولًا, ما هي المدة الَّتِي إذا عزم عَلَى قطعها يترخص له رخصة السفر؟ من العلماء من قَالَ: أربعة أيام, ومنهم من قَالَ: إذا كانت المسافة ثلاثة أيام, ومنهم من قَالَ: عشرة أيام, ومنهم من قَالَ: اثنا عشر يومًا, ومنهم من قَالَ: تسعة عشر يومًا, ومنهم من قَالَ: عشرين يومًا, هَذِه كلها أقوال في المسألة, ومنهم من قَالَ: ليس هناك حد, كل ما يسمى سفرًا يترخص له فيهِ, ورأى هذا شيخ الإسلام وابن القيم وجمعٌ من أهل العلم.
والصواب الذي عليه الجمهور وعليه الفتوى: أن المسافة الَّتِي إذا قطعها يعتبر مسافر هي يومان للإبل المحملة, فمسالة المسافة الذي عليه جمهور العلماء أنها يومان للإبل المحملة, إذا كَانَت يومان للإبل المحملة بدبيب الأحمال وهي تقارب ثمانين كيلو في المرحلتان كل مرحلة أربعين كيلو, هذا الذي أقره جمهور العلماء أخذًا من الأحاديث الَّتِي فيها: «لا يحل لامرأة أن تسافر من دون محرم مسيرة يوم وليلة» وهذا أعدل الأقوال وهو الذي دلت عليه الفتوى, أما إذا نوى مسافة أقل من ثمانين كيلو ستين أو سبعين فلا يترخص له رخص السفر.
ودليل الجمهور أمران:
الْأَمْرِ الأول: اسم السفر وأن المسافر هو الذي يرحل ويظعن, أما المقيم في البلد ليس مسافر؛ هذا في الإقامة, يَعْنِي: دليل العلماء في هذا الأحاديث الَّتِي فيها تحديد يوم وليلة.
الأمر الثاني: وشيخ الإسلام وجماعة قالوا: ليس هناك تحديد كل ما يسمى سفرًا فَإِنَّهُ يترخص برخص السفر ونُرجع هذا للعرف, ما يسمى سفر ويحتاج إِلَى حمل الزاد والطعام والماء فهو يترخص برخص السفر وما لا يحتاج فلا يسمى سفرًا, وهذا قد يقال: إن الأسفار اليوم في الطائرة وكذا لا تسمى سفر لِأَنَّهَا لا تحتاج إِلَى طعام ولا شراب, ومنهم من قَالَ: إذا رجع في يومه لا يسمى مسافر.
المقصود: أن الصواب في هذا والذي عليه الفتوى؛ اعتبار المسافة وأنها يومان للإبل المحملة, العلماء يقولون: يومان قاصدان تقارب ثمانين كيلو.
وَكَذَلِكَ مسألة الإقامة؛ إذا أقام في بلد متى يترخص برخص السفر؟ هَذِه المسالة لها جهتان:
الجهة الأولى: إذا أقام في البلد وهو لا يريد الإقامة وَإِنَّمَا أقام لحاجة ما يدري متى تنتهي وإذا انتهت حاجته سافر؛ فهذا لا يزال يترخص برخص السفر ولو طالت المدة, لو أقام شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة لِأَنَّهُ الآن ما نوى إقامة محددة إِنَّمَا نوى السفر أو الانتقال إذا انتهت حاجته, فمن له غريم يطالب بحقه ومن له حاجة لا يدري متى تنتهي فهذا لا يزال يترخص برخص السفر.
الطالب: حتى لو كان يغلب على ظنه أنها أربع أيام؟
الشيخ: غلبة الظن قد تُلحق باليقين, وهذا ما عنده غلبة ظن ولا يقين وعنده حاجة لا يدري متى تنتهي, ممكن بعد يوم, بعد اثنان, بعد ثلاثة وقد تزيد وقد تنقص, فهذا لا يزال يترخص برخص السفر وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ما خالف فيهِ أحد, شيخ الإسلام والجمهور كلهم عَلَى هذا.
الجهة الثانية: أن ينوي الإقامة في مكان؛ فهذا فيهِ تفصيل: إن نوى إقامة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فَإِنَّهُ لا يزال يترخص برخص السفر عَلَى الصحيح؛ لأنها مسألة خلافية من العلماء من قَالَ: إذا نوى إقامة ثلاثة أيام تنقطع أحكام السفر, ومنهم من قَالَ: إذا نوى أربعة أيام, منهم من قَالَ: إذا نوى عشرة أيام, كلٌ له دليل, عشرة أيام قالوا: النَّبِيِّ r أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع, ستة عشر يومًا قالوا:النَّبِيِّ r أقام في مكة ستة عشر يومًا, في تبوك أقام عشرين يومًا كذلك, والصواب الذي عليه الفتوى وعليه جماهير العلماء: أَنَّه إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام يَعْنِي: نوى إقامة إحدى وعشرين صلاة فَإِنَّهُ تنقطع أحكام السفر, متى؟ من أول فريضة, ما دام ناوي الإقامة أكثر من أربعة أيام.
ودليل هذا؛ الجمهور استدلوا بدليلين:
الدليل الأول: اسم السفر؛ إِنَّمَا هو للذي يرحل ويظعن هذا المسافر والذي في البلد لا يسمى مسافر.
الدليل الثاني: استثناء أربعة أيام؛ لِأَنّ النَّبِيِّ r أقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة وقد عزم عَلَى الإقامة في حجة الوداع, قدم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وبدأ الحج في اليوم الثامن, هَذِه المدة عزم عَلَى الإقامة فيها ما في تردد بخلاف الحالات الأخرى فَإِنَّهُ أقام في مكة مدة قربت من عشرين يومًا لكنه ما نوى الإقامة, ما نوى تثبيت قواعد التوحيد وهدم قواعد الشِّرْك, وَكَذَلِكَ في تبوك ما نوى الإقامة, إِنَّمَا الذي نوى الإقامة فيها هي حجة الوداع؛ فاستثنى العلماء هذان الأمران وهذا الذي عليه الفتوى والصواب, وهذا يجعل للصلاة حدًا لِأَنّ الصلاة أمرها عظيم.
قول شيخ الإسلام اِبْن تيمية وهو من المجتهدين والعلماء الكبار ما تطمئن إليه النفس ولا يجعل للصلاة حد؛ لِأَنّ معنى هذا أن من جاء إِلَى بلد ويقين ثمان سنين أو عشر سنين للدراسة أو للعمل ما يسمى مسافر وله أن يقصر وله أن يجمع ولو كَانَ في رمضان, وهذا فيهِ إشكال كبير ولا تطمئن النفس إليه, فإذًا الصواب هنا: ما عليه جمهور العلماء في هَذِه المسألة في مسألة الإقامة وفي مسألة المسافة, وفي مسألة الإفطار في اليوم الذي يسافر فيهِ, وفي مسألة الإفطار قبل الخروج من البلد.
هذا هو الذي تقرر والذي نُفتي بِهِ ويُفتي بِهِ جمعٌ من أهل العلم, ويُفتي بِهِ سماحة الشيخ اِبْن باز رحمه الله وجمعٌ من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة, والله الموفق.
(المتن)
باب من يقول: صمت رمضان كله.
2415- حدثنا مسدد، أخبرنا يحيى، عن المهلب بن أبي حبيبة، أخبرنا الحسن، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله، وقمته كله»، فلا أدري أكره التزكية، أو قال: «لا بد من نومة أو رقدة».
(الشرح)
هذا الحديث في: (باب من يقول: صمت رمضان كله) يَعْنِي: هل يقول الإنسان: صمت رمضان كله؟ أو قمت رمضان كله؟.
ذكر فيهِ حديث أبي بكرة: «لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله، وقمته كله» الحديث أخرجه الإمام أحمد من عدة طرق, وأخرجه النسائي, والحديث فيهِ المنع من قول الإنسان: صمت رمضان كله أو قمته كله, للنهي عن ذلك قَالَ: «لا يقولن أحدكم» والنهي للتحريم هذا هو الأصل إِلَّا بصارف.
وحكمة النهي بينها الراوي قَالَ: لاحتمال أن يكون لكراهة التزكية, أو احتمال التقصير ولهذا قَالَ: (فلا أدري أكره التزكية، أو قال: «لا بد من نومة أو رقدة») يَعْنِي: يقول صمت رمضان أو قومته ويغفل يصير عنده غفلة أو نوم, فكيف يقول: صمته كله, أو أن هذا فيهِ تزكية للنفس إما لهذا أو لهذا, ولا مانع من إرادة الأمرين معًا, فهذا القول فيهِ تزكية للنفس والنفس محل للتقصير, ينبغي للإنسان الإنزراع عَلَى نفسه وهضمها وعدم تزكيتها, والقائل هذا قيل: إنه الحسن, وقيل غيره.
عن الحسن أبي بكرة قَالَ: «لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله، وقمته كله»، فلا أدري أكره التزكية، أو قال: «لا بد من نومة أو رقدة» جاء في رواية أن القائل هذا حسن, وجاء في رواية أن قائل هذا قتادة, وقال السندي: لا يخفى أن النوم لا ينافي الصوم, فهذا التعليل يفيد منع أن يقول صمته وقمته جميعًا لا أن يقول صمته, ويمكن أن يكون وجه المنع: أن مدار الصيام والقيام عَلَى القبول وهو مجهول, ولفظ النسائي من هذا الوجه: «أو قَالَ لابد من غفلة ورقدة» أي يُفضي في حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم فكيف يدعي بعد ذلك صومًا لنفسه؟!
عَلَى كل حال: النهي أصله للتحريم, ما دام نهى عنه النَّبِيِّ r فلا ينبغي للإنسان أن يقول: صمت رمضان كله أو قمته كله؛ ولأنه فيهِ تزكية للنفس والإنسان محل للتقصير فينبغي للإنسان أن يُزري بنفسه, ماذا تكلم عَلَى الحسن؟.
الطالب: قَالَ: إسناده صحيح والحسن هو اِبْن أبي الحسن يسار البصري سمع من أبي بكرة فَقَالَ: روى البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث للحسن البصري صرح فيها بالسماع من أبي بكرة, قَالَ مسدد: هو اِبْن مسرهد الأسدي, ويحي هو اِبْن سعيد القطان, وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق يحي بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد وصحيح اِبْن حبان.
الشيخ: مسدد ْبن مسرهد بْنُ مسربل.
الطالب: الشيخ الألباني ضعفه لعلة التدليس؟.
الشيخ: ماذا قَالَ؟.
الطالب: قلت: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري فقد كَانَ مدلسًا, قَالَ إسناده: حدثنا مسدد, حدثنا يحي عن المهلب, حدثنا الحسن, قَالَ: قلت وهذا إسناد ضعيف ورجاله ثقات رجال البخاري غير المهلب بْنُ أبي حبيبة وهو صدوق وقد توبع كما يأتي, وَإِنَّمَا علة الحديث عنعنة الحسن وهو البصري فَإِنَّهُ كَانَ يدلس ولعله لذلك سكت عنه المنذري في مختصره, والحديث أخرجه أحمد, حدثنا يحي بْنُ سعيد بِهِ, وأخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان من طرق أخرى عن يحي بْنُ سعيد بِهِ.
الشيخ: ما صرح الحسن بالسماع؟ ماذا قَالَ؟.
الطالب: ذكر أَنَّه صرح هنا قَالَ: ثلاثة أحاديث صرح البصري فيها بالسماع من أبي بكرة عند البخاري.
الشيخ: لَكِنْ غير هذا الحديث, محتمل أَنَّه سمع هذا الحديث ولم يسمع البقية, ومحتمل أن يقال: ما دام صرح بالسماع هذا دليل عَلَى أَنَّه سمع منه فيزول التدليس, الجماهير يشترطون المعاصرة للإمام مسلم, والبخاري يشترط اللقاء وهنا ثبت اللقاء والسماع في ثلاثة أحاديث.
(المتن)
باب في صوم العيدين.
2416- حدثنا قتيبة بن سعيد، وزهير بن حرب، وهذا حديثه قالا: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم».
(الشرح)
هذا الباب في: (صوم العيدين) وهما: عيد الفطر, وعيد الأضحى, هما عيدا أهل الإسلام, ذكر فيهِ حديث أبي عبيد قَالَ: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم».
وهذا فيهِ دليل عَلَى أن صلاة العيد قبل الخطبة؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» اقتداءً بالنبي r؛ لِأَنّ صلاة العيد قبل الخطبة خلاف الجمعة فَإِن الخطبة قبل الصلاة.
وفيه: تحريم صوم يوم العيدين, والنهي للتحريم, فصوم يوم العيدين حرام لا يجوز لأحدٍ أن يصومهما مطلقًا, سواءٌ كَانَ صوم تطوع أو صوم نذرٍ أو كفارة أو قضاء, لا يجوز أن يُصام هذين اليومين بكل حال.
وبين عمر رضي الله عنه الحكمة في هذا قَالَ: «أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم» لِأَنَّهُ مشروع للمضحي أن يأكل من نُسكه, والصائم لا يأكل دل عَلَى أَنَّه يفطر.
قوله: «وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم» فيحرم صوم العيد لئلا يصل رمضان بغيره, رمضان صومه واجب وما بعده ليس بواجب, فلابد أن يفصل رمضان عن غيره.
قَالَ الحافظ في الفتح: إن فائدة وصف اليومين للإشارة إِلَى العلة في وجوب فطرهما, وإلا الفصل من الصوم وإظهار تمامه وحده وفطر ما بعده, والآخر لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منه ولو شُرع صومه لَم يكن لمشروعية الذبح فيهِ معنى, فعبر عن علة التحريم بالأكل من النسك لِأَنَّهُ يسلتزم النحر.
نقل النووي الإجماع من العلماء عَلَى تحريم صوم هذين اليومين قَالَ: وقد أجمع العلماء عَلَى تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواءٌ صامه مع نذر, أو تطوع, أو كفارة, أو غير ذلك, ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما, يَعْنِي: نذر أن يصوم يوم العيدين فما الحكم؟ قَالَ الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذرهما ولا يلزمه قضائهما, وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما, قَالَ: فَإِن صامهما أجزأه وخالف الناس كلهم في ذلك.
الصواب: القول الأول أَنَّه لا يجوز ولا ينعقد.
(المتن)
2417- حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا وهيب،قال أخبرنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر، ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح، وبعد العصر».
(الشرح)
هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح أخرجه الشيخان, والترمذي, وهو حديث صحيح, فدل الحديث عَلَى أحكام ومسائل:
المسألة الأولى: تحريم صوم العيدين قَالَ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر، ويوم الأضحى».
المسألة الثانية: تحريم لبستين في الصلاة, لبسة الصماء ولبسة الاحتباء, ولبسة الصماء لها تفسير عند أهل اللغة ولها تفسير عند الفقهاء, وتفسيرها عند أهل اللغة كما ذكر الأصمعي: أن يشتمل بالثوب الواحد يستر بِهِ جميع بدنه بحيث لا يترك فرجة يُخرج منها يده حتى لا يتمكن من إزالة شيء يؤذيه بيديه, والمراد بالثوب: هو القطعة الواحدة, الشماغ يسمى ثوب, والسروال ثوب, ومعنى يشتمل في الثوب الواحد: يأتي مثلًا بفوطة كبيرة أو شاش كبير ويلف بِهِ جميع جسده وليس عليه غيره, ما عليه سراويل ولا شيء فيشتمل عليه ويكون كالكيسة فينحبس نفسه ولو أصابه أذى من بعض الحشرات ما استطاع أن يُخرج يده, هذا تفسير أهل اللغة.
أما تفسير الفقهاء: هو أن يشتمل بهذا الثوب وبهذا الشرشف ثم يريد أن يأخذ طرفيه يضعهما عَلَى كتفيه فيبن فرجه وتظهر العورة, فهذا تفسير الفقهاء, الكلام عَلَى شخص ما عليه سراويل ولا فنائل ولا شيء, وتفسير الفقهاء مقدم لِأَنَّهُم أعلم بمقاصد النَّبِيِّ r, مقدم عَلَى تفسير أهل اللغة, فمنهيٌ عن لبسة الصماء, وسمي صماء أخذًا من الصخرة السَّمَاء الَّتِي ليس فيها منفذ, هذا يفعله بعض العرب, لَكِنْ إذا كَانَ عليه سراويل وفنائل أو ثياب ثم أتى بشرشف ما يضره هذا.
لبسة الاحتباء: أن ينصب ساقيه ويجلس عَلَى إليتيه ويجعل الثوب عَلَى ظهره ورجليه وركبتيه, ومن هنا مكشوف ولو وقف عليه إنسان شاهد العورة, فهو ممنوع الاحتباء بهذه الحالة, لَكِنْ في الاحتباء إذا كَانَ عليه ثياب وعليه سراويل هذا نُهي عن الاحتباء يوم الجمعة لِأَنَّهُ يأتي بالنوم, بعض الإخوان يحتبي ثم يضع يديه ولا يضع خيط أوحبل أو شماغ ويربط بِهِ رجليه وظهره فيكون كالمستند؛ هذا يسمى احتباء.
لَكِنْ الاحتباء المنهي عنه في الحديث لما فيهِ من كشف العورة لِأَنّ الأمام مكشوف, ينصب ساقيه ويجلس عَلَى إليتيه ويضع الثوب عَلَى ركبتيه ورجليه وأمامه مكشوف فلو وقف عليه إنسان رأى عورته, لَكِنْ لو عليه سراويل ما في إشكال في هذا إِلَّا في خطبة الجمعة لِأَنَّهُ يأتي بالنعاس.
فهذا الحديث في تحريم لبسة الاحتباء في الصلاة, وتحريم لبسة الصماء, وتحريم صوم يوم العيدين, وتحريم الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؛ لِأَنَّهُ وقت نهي لقول النَّبِيِّ r في الحديث الآخر: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وذهب جمعٌ من أهل العلم إِلَى أَنَّه تُفعل ذوات الأسباب لحديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ذوات الأسباب وهي: تحية المسجد, سنة الوضوء, إعادة الجماعة صلاة الجنازة, صلاة الكسوف, سجدة التلاوة؛ كل هَذِه من ذوات الأسباب.
(المتن)
باب صيام أيام التشريق.
2418- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن الهاد، عن أبي مرة، مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو، على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعامًا، فقال: كل، قال: إني صائم، فقال عمرو: كل، «فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهى عن صيامها»، قال مالك: «وهي أيام التشريق».
2419- حدثنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا وهب، حدثنا أخبرنا موسى بن علي، ح وحدثنا وأخبرنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع، عن موسى بن علي، والإخبار، في حديث وهب، قال: سمعت أبي أنه، سمع عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب».
(الشرح)
هذا الباب في: (صيام أيام التشريق) وأيام التشريق هي: يوم الحادي عشر, والثاني عشر, والثالث عشر من ذي الحجة, سميت أيام التشريق؛ لتشريق الناس لحوم الأضاحي وهو تقديدها ونشرها في الشمس, يشرحون اللحم ويضعونه في الشمس فيكون قديد حتى يستفيدوا من اللحم في أيام مستقبلة؛ وهذا قبل أن توجد ثلاجات وهذا أيضًا وُجد في نجد إِلَى وقت قريب كَانُوا يشرحون اللحوم لَكِنْ يضعون عليها ملح ويضعونها عَلَى حبال ثم إذا يبست توضع في مكان ويؤكل منها كل يوم قطعة ويصب عليها الماء ويزول الملح ويأكل منها لحم قديد مع الطعام؛ هذا يسمى لحم القديد ليس مثل اللحم الجديد ولكنه يُستفاد منه.
وسُميت أيام التشريق بهذا الاسم؛ لِأَنّ الناس يشرقون لحوم الأضاحي ويقددونها ولا يزال هذا موجود في مكة, بعض الناس يفعلونه عَلَى الجبال يأتون من أماكن بعيدة من أفريقيا وغيرها يشرحون اللحم ويضعونه عَلَى الجبال ويأخذونه.
هَذِه أيام التشريق الثلاثة هي المرادة في هذا الحديث: عن أبي مرة، مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو، على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعامًا، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل، «فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها»، قال مالك: «وهي أيام التشريق».
وفي معنى هذا الحديث حديث البخاري, حديث عائشة وابن عمر أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إِلَّا لمن لم يجد الهدي» فهذه أيام التشريق الثلاثة منهي عن صيامها إِلَّا لمن لم يجد الهدي, وذهب آخرون من أهل العلم إِلَى أَنَّه لا يًصام حتى ولو لم يجد الهدي, فالمسألة فيها خلاف لأهل العلم.
الطالب: يكره الصيام أم يحرم؟
الشيخ: يحرم صومها إِلَّا لمن لم يجد الهدي عَلَى الصحيح, لَكِنْ المسألة فيها خلاف, وذكر النووي الخلاف فيها قَالَ: فيهِ دليل عَلَى من قَالَ: لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قَالَ أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما, قالوا: لا تصام مطلقًا حتى من لم يجد الهدي لا يصومها, هذا قول بالمنع مطلقًا.
القول الثاني: يجوز صومها لكل احد تطوعًا وغيره, حكاه اِبْن المنذر عن الزبير بْنُ العوام, وابن عمر, لعل الحديث لم يبلغهم.
القول الثالث: الوسط, قول مالك, والأوزاعي, وإسحاق, والشافعي, يجوز صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي, ولا يجوز لغيره, وحجة هؤلاء حديث البخاري عن اِبْن عمر عن عائشة قالت: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إِلَّا لمن لم يجد الهدي».
فمن لم يجد الهدي ومتمتع وقارن يصوم ثلاثة أيام في الحج كما في الآية الكريمة يصومها قبل العيد فَإِن فاتت صامها أيام التشريق, أما قول الأول: لا يصومون مطلقًا, لَكِنْ هذا الحديث خصص, وأيام التشريق هي الأيام المعدودات عَلَى الصحيح: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ}[البقرة/203]؛ وهي أيام منى, وهي أيام الذبح.
والحديث الثاني: حديث عقبة بْنُ عامر قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح, أما يوم عرفة ففيه تفصيل هو من أيام العشر الأول من ذي الحجة فالحاج لا يصومه أو يُكره في حقه الصيام لَكِنْ غير الحاج له أن يصومها بل هو من المستحب لِأَنّ يوم عرفة يوم ذنوب سنتين, ويوم النحر هذا معروف, وأيام التشريق الثلاثة, عَلَى هذا يُقال: خمسة أيام في السنة يحرم صومها, ما هي؟ يوم عيد الفطر, يوم عيد الأضحى, أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر, الثاني عشر, الثالث عشر من أيام التشريق, لَكِنْ يوم العيدين لا يجوز صومهما بكل حال, وأيام التشريق الثلاثة فالصواب أَنَّه يجوز صومها صنف واحد من الناس وهو الحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي ولم يصمها قبل العيد فَإِنَّهُ يصومها أيام التشريق, ماذا قَالَ في تخريج الحديث الأول والثاني؟.
الطالب: قَالَ في الحديث الأول: إسناده صحيح, مالك هو اِبْن أنس, ويزيد بْنُ الهاد هو يزيد بْنُ عبد الله الليثي وأبو مرة هو يزيد الهاشمي وهو في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري عن مالك, وأخرجه أحمد عن روح بْنُ عبادة وعنه البيهقي من طريق عبد الله بْنُ مسلمة القعنبي وابن خزيمة من طريق اِبْن وهب والحاكم وعنه البيهقي من طريق الشافعي أربعتهم عن مالك بِهِ, وقرن بْنُ وهب بمالك عبد الله بْنُ لهيعة, وأخرجه الدارمي وابن خزيمة والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق الليث بْنُ سعد عن يزيد بْنُ هاد بِهِ, وهو في مسند أحمد.
قَالَ النووي في شرح حديث نبيشة الهزلي عند مسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وفيه دليل عَلَى من قَالَ: لا يصح صومهما بحال فهو أظهر القولين في مذهب الشافعي, وبه قَالَ أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما, وقال جماعة من العلماء: يجوز صيامهما لكل أحدٍ تطوعًا وغيره, حكاه اِبْن المنذر عن الزبير بْنُ العوام.
الحديث الثاني: إسناده صحيح, الحسن بْنُ علي هو الهُزلي الخلال الحلواني, ووهب هو اِبْن جرير الأزدي, ووكيع هو اِبْن الجراح الرئاسي, وموسى بْنُ علي هو اِبْن رباح بْنُ قيصر اللخمي, وأخرجه الترمذي من طريق وكيع بهذا الإسناد وقال: حديث حسن صحيح, وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق موسى بْنُ عُلي بِهِ, وهو في مسند احمد وصحيح بْنُ حبان.
قوله: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب» يوم عرفة فيهِ تفصيل, في الحاج نهى عن صوم يوم عرفة, وغير الحاج ليست منهية عنه وَإِنَّمَا يستحب صومه, صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين, صوم يوم عرفة لغير الحاج.
الطالب: أيام التشريق هل هي خاصة للحجاج أو لغيرهم؟.
الشيخ: الحجاج وغيرهم ما يجوز صومها إِلَّا صنف واحد, المتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي وفاتت عليه قبل العيد وما عداهما فلا يجوز, خمسة أيام في السنة يحرم عَلَى كل أحد صومها إل صنف واحد: أيام التشريق.
الطالب: هل يؤخذ من هذا الحديث أن أيام العيد ست وليست خمس؟
الشيخ: يوم عرفة ليس منها, يوم عرفة يُستحب صومه لغير الحاج, بعض العلماء أجاز صومه والصواب: أَنَّه يُكره؛ لِأَنّ النهي للتحريم.
الطالب: خرج أحد المدعين للعلم قَالَ: إن صيام يوم عرفة هذا غير صحيح وأن الحديث الذي ورد فيهِ ضعيف؟.
الشيخ: الصواب: أَنَّه ثابت, وخرجوا بأشياء كثيرة: اللحية يجوز الأخذ منها, وأخذ منها فلان وفلان وأبو هريرة كذا, وقالوا أيضًا: عمرة (...)تعدل حاجة خاص بالمرأة, ما في دليل يدل عَلَى الخصوصية, الأصل: ما يؤخذ, قالوا كذلك: ما اعتمر أحد من الصحابة في رمضان وُجد أيضًا من الآثار ثبت أن بعض الصحابة اعتمر, فليس كل ما يُقال صحيح, ماذا قَالَ عليه عندك؟.
الطالب: الأول قَالَ: عَلَى شرط الشيخين, الثاني قَالَ: عَلَى شرط مسلم:
الحديث الأول: إسناده: حدثنا عبد الله بْنُ مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بْنُ الهاد عن ابي مرة, قلت: وهذا إسناده صحيح عَلَى شرط الشيخين وصححه اِبْن خزيمة والحاكم والذهبي, والحديث أخرجه مالك في الموطأ وعنه جمعٌ آخر خرجته في الإرواء, وقد تابعه الليث بْنُ سعد عن يزيد بْنُ عبد الله بْنُ الهاد بِهِ أخرجه اِبْن خزيمة.
وله طريق أخرى يرويه معمر عن عاصم بْنُ سليمان عن جعفر بْنُ المطلب وكان رجلًا من رهط عمرو بْنُ العاص عنه مرفوعًا نحوه أخرجه أحمد وابن خزيمة أيضًا, لَكِنْ وقع في إسناده سقط وخطأ تبعًا لأصله المخطوط لم ينتبه له المحقق.
الحديث الثاني قَالَ: قلت: إسناده صحيح عَلَى شرط مسلم وكذا قَالَ الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي, إسناده: حدثنا الحسن بْنُ علي, حدثنا وُهيب, حدثنا موسى بْنُ عُلي ح, وحدثنا عثمان بْنُ أبي شيبة, حدثنا وكيع عن موسى بْنُ عُلي, والإخبار في حديث وُهيب قَالَ: سمعت أبي أَنَّه سمع عقبة بْنُ عامر, قلت: وهذا إسناده صحيح عَلَى شرط مسلم, وكذا قَالَ الحاكم والذهبي وصححه آخرون ذكرتهم آنفًا وقد خرجت الحديث عنهم وعن غيرهم في المصدر السابق, انتهى كلامه.