شعار الموقع

شرح كتاب الصوم من سنن أبي داود_19

00:00
00:00
تحميل
88

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام عَلَى نَبِيُّنَا محمد وآله وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا وعملًا يا كريم. 

(المتن) 

 قَالَ أبو داود رحمه الله في سننه: 

باب في صوم الثلاث من كل شهر. 

2449- حدثنا محمد بن كثير، حدثنا همام، عن أنس، أخي محمد، عن ابن ملحان القيسي، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال «هن كهيئة الدهر». 

(الشرح) 

قَالَ المؤلف رحمه الله: (باب في صوم الثلاث من كل شهر) ذكر المؤلف حديث القيسي عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: وقال «هن كهيئة الدهر». 

الحديث أخرجه النسائي وابن ماجة, والترجمة في صوم ثلاث من كل شهر, وصوم ثلاث من كل شهر في الصحيحين النَّبِيِّ r أوصى أبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر, وصلاة الضحى, وأن يوتر قبل أن ينام, فصوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا ثابت في الصحيحين وليس فيهِ تحديد الأيام البيض وَإِنَّمَا أي ثلاثة أيام من كل شهر, وَلَكِن هذا الحديث في تخصيص أيام البيض وهي: ثلاثة عشرة, وأربعة عشرة, وخمسة عشرة, جاء في حديث أبي ذر: «إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة, وأربعة عشرة, وخمسة عشرة». يشهد لهذا الحديث 

فهو حديث حسن ويُستحب للمسلم أن يصوم الأيام البيض إذا تيسر له وإن لم يتيسر صام أي ثلاثة أيام ولو لم يكن الأيام البيض؛ لِأَنّ ثلاثة أيام من كل شهر مشروعة ومستحبة في الأيام البيض وغيرها لَكِنْ الأيام البيض أفضل إن تيسر, فالحديث في مشروعية صيام الأيام البيض إن تيسر وإلا صام أي ثلاثة أيام من كل شهر مجتمعة أو متفرقة. 

وجاء في حديث رواه مسلم: «ثلاثة أيام من كل شهر, ورمضان إِلَى رمضان, فهذا صيام الدهر كله», وكما أوصى النَّبِيِّ r أبا هريرة وأبا الدرداء؛ لِأَنّ الحسنة بعشر أمثالها, وقوله: «يأمرنا أن نصوم البيض» يَعْنِي: أيام الليالي البيض, وسميت الليالي البيض: لبياض القمر بلياليها؛ لِأَنّ القمر يكتمل ويكون بدرًا فهو أشد ما يكون بياضًا في هَذِه الليالي. 

قوله: «هن كهيئة الدهر» يَعْنِي: أي صيامهن, «كهيئة الدهر» أي صيام الدهر كله,  

واختلف العلماء في الراوي اِبْن ملحان هذا, قيل: هو قتادة, كما ذكر الشارح تكلم عَلَى الراوي قَالَ: هو قتادة بْنُ ملحان القيسي, وقيل: له صحبة, وقال يحي بْنُ معين: وهذا هو الصواب, قيل: إنه منهال بْنُ ملحان القيسي والد عبد الملك, وقال اِبْن معين: هذا خطأ. 

قَالَ أبو عمر النمري: حديث همام أيضًا خطأ والصواب ما قَالَ شعبة فليس همام ممن يُعرب بِهِ شعبة, قَالَ البخاري: حديث همام أصح من حديث شعبة, قَالَ: منهال بْنُ ملحان لا يُعرف في الصحابة والصواب: قتادة بْنُ ملحان القيسي, قَالَ أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة: المنهال: أبو عبد الملك بْنُ منهال رجلٌ من بني قيس بْنُ تعلبة نزل البصرة وذكر عنه هذا الحديث, وتكلم في هذا قَالَ: إن هذا فيهِ اضطراب, وقال بَعْضُهُم: لعل أبا داود أسقط اسمه لهذا الاضطراب, تكلم عليه عندك؟. 

الطالب: قَالَ: هذا الحديث صحيح لغيره وهذا إسناده ضعيف لجهالة اِبْن ملحان القيسي وهو عبد الملك بْنُ قتادة, محمد بْنُ كثير هو العبدي, وهمام بْنُ يحي العودي وأنس هو اِبْن سيرين الأنصاري, وأخرجه اِبْن ماجة والنسائي في الكبرى من طريق همام بهذا الإسناد, ورواية النسائي دون قوله: هن كهيئة الدهر, وأخطأ شعبة في تسمية اِبْن ملحان القيسي كما أخرجه عند اِبْن ماجة وقال عن أنس عن عبد الملك بْنُ منهال, وعند النسائي في الكبرى قَالَ: عن أنس عن عبد الملك ولم يسمه, قَالَ: عن أنس عن اِبْن المنهال, والصواب كما أسلفنا أَنَّه عبد الملك بْنُ قتادة, والله أعلم, وهو في مسند أحمد وفي صحيح اِبْن حبان, ويشهد له حديث قرة بْنُ إياس عند أحمد في مسنده, وصحيح اِبْن حبان وإسناده صحيح, وأخرجا عن أبي ذر عند أحمد وابن ماجة والترمذي ورجاله ثقات وَلَكِن فيهِ انقطاع. 

وثالثٌ: عن جرير بْنُ عبد الله عند النسائي في الكبرى, وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب, وفي الحث عَلَى صيام ثلاثة أيام من كل شهر أيضًا شواهد فانظر مسند الإمام أحمد وانظر ما بعده, هذا والله أعلم. 

الشيخ: أصله في الصحيحين صيام ثلاثة أيام من كل شهر ما فيهِ إشكال, لَكِنْ صيام الأيام البيض أيضًا له شواهد, هذا الحديث يشهد له حديث أبي ذكر, فيُستحب صيام الأيام البيض وهي: ثلاثة عشر, وأربعة عشر, وخمسة عشر, خصص الأيام الثلاثة بالأيام البيض هذا الأفضل, فَإِن لم يتيسر له صامها ولو كانت غير الأيام البيض؛ لِأَنَّهَا مشروعة من كل شهر. 

الطالب: ما الحكمة؟. 

الشيخ: الله أعلم, إذا سمعنا الحديث قلنا: سمعنا وأطعنا, فلو ثبت الحديث ما يلزم عنه الحكمة, إذا عرفنا الحكمة فلله الحمد وإن لم نعرف نحن عبيدٌ متعبدون لله نطيع الله فيما شرع لنا, بعض الإخوة له تسجيل في هذا في الثالث عشر وذكر الأيام البيض وأن فيها فوائد صحيحة من كذا ومن ضربات القلب وكلام من هذا, والله أعلم, عَلَى كل حال المهم ثبوت الحديث.   

(المتن) 

2450- حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو داود، حدثنا شيبان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من غرة كل شهر ثلاثة أيام». 

(الشرح) 

الحديث أخرجه الترمذي والنسائي, الحديث في مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر, قوله: «من غرة كل شهر» يَعْنِي: أوله, قيل: لا منافاة بين هذا الحديث وحديث عائشة وهو «أنه r لم يكن يبالي بأي أيام الشهر يصوم» لِأَنّ هذا الراوي وجد الْأَمْرِ عَلَى ذلك في غالب ما اطلع عليه من أحوال النَّبِيِّ r, فحدث بما كَانَ يعرف منه, وعائشة اطلعت من ذلك عَلَى ما لم يطلع عليه هذا الراوي فحدثت بما علمت فلا تنافي بين الأمرين, فيكون هذا عبد الله بْنُ مسعود من تلاميذه أخبر عَلَى ما اطلع عليه أَنَّه يصوم من أول الشهر, وعائشة أخبرت بما اطلعت عليه من أَنَّه لا يبالي, وأنه كثيرًا ما يصوم من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره. 

اِبْن القيم أيضًا كَانَ يتكلم عَلَى هذا الباب وقال: وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أبي ذر قالا: قَالَ رسول الله r: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر فصم ثلاثة عشرة, وأربعة عشرة, وخمسة عشرة» وهذا يشهد للحديث السابق. 

وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة يرفعه: «ثلاثٌ من كل شهر ورمضان إِلَى رمضان فهذا صيام الدهر كله». 

وروى النسائي عن جرير بْنُ عبد الله أن النَّبِيِّ r قَالَ: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر» الأيام البيض: صبيحة ثلاثة عشرة, أربعة عشرة, خمسة عشرة. 

وروي أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: جاء أعرابي للنبي r بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك فلم يأكل, وأمر القوم أن يأكلوا, وأمسك الأعرابي, فَقَالَ له النَّبِيِّ r: «ما منعك أن تأكل؟ قَالَ: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر, قَالَ: إن كنت صائمًا فصم الغد» عَلَى كل حال صيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا مشروع وثابت في الصحيحين والأفضل أن تكون الأيام البيض إن تيسر. 

(المتن) 

باب من قال الاثنين والخميس. 

2451- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن سواء الخزاعي، عن حفصة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر الاثنين والخميس، والاثنين من الجمعة الأخرى». 

(الشرح) 

هذا الحديث أخرجه النسائي, وفي سنده سواء الخزاعي, قَالَ فيهِ الحافظ: مقبول, والحديث فيهِ مشروعية صيام الاثنين والخميس, ماذا قَالَ عليه عندك؟. 

الطالب: قَالَ: إسناده ضعيف لجهالة حال سواء الخزاعي, ثم إن الإسناد منقطع بْنُ عاصم وهو اِبْن أبي النجود وسواء الخزاعي بينهما المسيب بْنُ رافع أو معبد بْنُ خالد, وعاصم بْنُ أبي النجود تكلموا في حفظه وقد اضطرب, انظر تمام ذلك كما بيناه في مسند أحمد. 

الشيخ: عاصم بْنُ أبي النجود هذا هو القارئ صاحب قراءة عاصم هو جيد في القراءة وَلَكِن في الحديث عنده ضعف, تريد ذكر كلامه في مسند أحمد؟. 

الشيخ: ماذا قَالَ؟ الحافظ ذكر أن سواء هذا مقبول إن توبع يَعْنِي, فتوسط في هذا ما قَالَ إنه ضعيف, لَكِنْ الانقطاع بين عاصم وبين سواء. 

الطالب: ذكر هنا قَالَ: إسناده ضعيف لجهالة حال سواء الخزاعي فقد روى عن اثنان, وذكره اِبْن حبان في الثقات ثم إن هذا الإسناد منقطع بين عاصم وهو اِبْن أبي النجود وسواء الخزاعي بينهما المسير بْنُ رافع أو معبد بْنُ خالد كما سيرد في التخريج, وعاصم بْنُ أبي النجود تكلموا في حفظه وقد اضطرب في هذا الإسناد فرواه رواح بْنُ عبادة كما سيرد في الرواية, وعفان بْنُ مسلم كما سيرد مطولًا في الرواية, ومحمد بْنُ الفضل فيما أخرجه عن اِبْن حُميد, وموسى بْنُ إسماعيل فيما أخرجه أبو داود, والنضر بْنُ شمين فيما أخرجه النسائي في المجتبى وفي الكبرى, وعبد بْنُ الأعلى بْنُ حماد فيما أخرجه أبو يعلى والحجاج بْنُ منهال فيما أخرجه الطبراني في الكبير, وعبد الواحد بْنُ غياث فيما أخرجه البيهقي في السنن وفي الشعب, ثمانيتهم عن حماد بهذا الإسناد. 

وخالفهم أبو نصر التمار عبد الملك بْنُ عبد العزيز فيما أخرجه النسائي فرواه عن حماد بْنُ سلمة عن عاصم عن سواء الخزاعي عن أم سلمة قالت: كَانَ النَّبِيِّ r فذكر الحديث, فجعل من حديث أم سلمة رضي الله عنها ورواه زائدة كما سيرد عن عاصم عن المسيب عن حفصة فذكره مطولًا ولم يذكر سواء الخزاعي, وقال فيهِ: «وكان يصوم الاثنين والخميس» والمسيب هو اِبْن رافع لم يسمع من أحدٍ من الصحابة إِلَّا من البراء وابن أبي إياس عامر بْنُ عبدة. 

ورواه أبان بْنُ يزيد كما سيرد عن عاصم عن معبد بْنُ خالد الجدري عن سواء الخزاعي عن حفصة بِهِ, ورواه قيس بْنُ الربيع فيما أخرجه الطبراني في الكبير عن عاصم عن المسيب بْنُ رافع عن سواء عن حفصة, ورواه سفيان الثوري فيما أخرجه النسائي في الكبرى عن عاصم عن المسيب بْنُ رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت: «كَانَ رسول الله r يصوم الاثنين والخميس» فجعله من حديث عائشة. 

ورواه أبو أيوب الأفريقي وهو عبد الله بْنُ علي فيما أخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن عاصم عن المسيب بْنُ رافع ومعبد بْنُ خالد عن حارث بْنُ وهب عن حفصة بِهِ. 

الشيخ: عَلَى كل حال هذا الحديث والذي بعده فيهما كلام فيشد بعضهما بعضًا, فيكون من باب الحسن لغيره, يكون الحديث لا بأس بِهِ فيهِ مشروعية صيام الاثنين والخميس. 

(المتن) 

2452- حدثنا زهير بن حرب، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الحسن بن عبيد الله، عن هنيدة الخزاعي، عن أمه، قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام، فقالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أولها الاثنين والخميس». 

(الشرح) 

الحديث أخرجه النسائي وفيه هنيدة الخزاعي أيضًا عن أمه تكلم فيهِ, لَكِنْ هَذِه الأحاديث يشد بعضها بعضًا ويدلان عَلَى استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وجعلها الاثنين والخميس, والاثنين للجمعة الأخرى. 

الطالب: عندي هنا: الاثنين والخميس, والخميس؟. 

الشيخ: أولها بالرفع , قَالَ بَعْضُهُم: الاثنان, وقيل: إن الاثنين علم كالبحرين والأعلام لا تتغير عن أصلها, والمعنى: أنها تُجعل أول الأيام الثلاثة الاثنين أو الخميس, وذلك أن الشهر إما أن يكون افتتاحٌ من الأسبوع في القسم الذي بعد الخميس, فتُفتح صومها بالاثنين, وإما أن يكون بالقسم الذي بعد الاثنين فتُفتح بعد ذلك بالخميس, ماذا قَالَ عليه؟. 

الطالب: ذكر أَنَّه ضعيف لاضطرابه كما سلف, ثم ذكر قَالَ: ضعيف لاضطرابه فقد اُختلف عن هنيدة في إسناده فروي عنه كما ذكره المصنف هنا, وروي عنه عن حفصة زوج النَّبِيِّ r, وروي عنه عن أم سلمة زوج النَّبِيِّ r مختصرًا, وانظر التفسير عَلَى ما كتبناه في مسند أحمد. 

الشيخ: عَلَى كل حال الأحاديث يشد بعضهما بعضًا, فهم حجة في صوم الاثنين والخميس. 

(المتن) 

باب من قال: لا يبالي من أي الشهر. 

2453- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن يزيد الرشك، عن معاذة، قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قالت: «نعم»، قلت: من أي شهر كان يصوم، قالت: «ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم». 

(الشرح) 

الحديث أخرجه مسلم, والترمذي وابن ماجة, وهو حديث صحيح ودليل عَلَى مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر, من أوله أو وسطه أو آخره, متصلة أو منفصلة, وهذا لا إشكال فيهِ أي ثلاثة أيام لَكِنْ إن تيسر أن تكون الأيام البيض فهو أفضل, لَكِنْ ينبغي للإنسان أن يراعي وقت فراغه لصيام الثلاثة أيام من أول الشهر أو وسطه أو آخره, فيراعي وقت شغله كما كَانَ النَّبِيِّ r يفعل, كَانَ يسرد الصوم حتى يُقال لا يفطر, وكان يسرد الفطر حتى يقال لا يصوم, حسب فراغه, ينظر وقت فراغه ويصوم, من أول الشهر أو وسطه أو آخره, وإن تيسر له أن يصوم الأيام البيض فهذا أفضل. 

قَالَ اِبْن القيم رحمه الله: قد روي صيامه عَلَى صفة أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رسول الله r يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين, ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربع والخميس» رواه الترمذي وقال: حديث حسن, هذا في ثلاثة أيام من كل شهر وعدم الالتزام بالاثنين أو الخميس, يَعْنِي: لا يبالي. 

قوله: «لا يبالي» أي من أي أيام الشهر يصوم, وهذا اقل ما كَانَ يقتصر عليه r وهو ثلاثة أيام من كل شهر, يَعْنِي: من أي الشهر كَانَ يصومها؟ من أولها أو وسطها أو آخرها؟ قوله: «ما كَانَ يبالي» يَعْنِي: ما كَانَ يهتم للتعيين, وكان يصومها بحسب فراغه. 

قَالَ العلماء: ولعل النَّبِيِّ r لم يواظب عَلَى ثلاثة معينة لئلا يُظن تعينها. 

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد