شعار الموقع

شرح كتاب الصوم من سنن أبي داود_23

00:00
00:00
تحميل
91

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله, والصلاة والسلام عَلَى رسول الله, اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

(المتن) 

يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: 

باب المعتكف يدخل البيت لحاجته. 

2467- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 

2468- حدثنا قتيبة بن سعيد، وعبد الله بن مسلمة قالا: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.  

قال أبو داود: وكذلك رواه يونس، عن الزهري، ولم يتابع أحد مالكا على عروة، عن عمرة، ورواه معمر، وزياد بن سعد، وغيرهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. 

(الشرح) 

قَالَ المؤلف رحمه الله: (باب المعتكف يدخل البيت لحاجته) ذكر المؤلف حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله» يَعْنِي: أنظف وأسرح شعره, «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» هذا الحديث أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم, والترمذي, والنسائي, وابن ماجة. 

وذكر المؤلف أن الليث روى عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.  

قال أبو داود: (وكذلك رواه يونس) يَعْنِي: كما روى الليث عن الزهري وعروة وعمرة عن عائشة, وَكَذَلِكَ رواه يونس، فالليث ويونس جمعا بين عروة وعمرة, ورواه معمر وزياد عن الزهري عن عروة وحده من غير ذكر عمرة, ورواه مالك عنه عن عروة عن عمرة عن عائشة, قَالَ أبو داود: (ولم يتابع أحد مالكا على هذه الزيادة). 

قَالَ الخطابي: هذا الحديث فيهِ بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إل لغائط أو بول فَإِن دخله لغيرهما من طعام وشراب فسد اعتكافه, هذا فيهِ نظر؛ لِأَنّ الطعام والشراب من حاجة الإنسان, إذا لم يكن هناك من يأتي له بالطعام والشراب فَإِنَّهُ لابد أن يخرج للطعام والشراب ولا يفسد اعتكافه, كون هذا بإطلاق! 

ثم قَالَ: وقد اختلف الناس في ذلك, قَالَ أبو ثور: لا يخرج إِلَّا لحاجة الوضوء الذي لابد منه, قَالَ إسحاق: لا يخرج إلا لغائطٍ أو بول, غيره فرق بين الواجب من الاعتكاف والتطوع, قَالَ في الواجب: لا يعود مريضًا, ولا يشهد جنازة, وفي التطوع: يشترط ذلك حين يبتدئ, قَالَ الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط, قَالَ أبو حنيفة: ليس ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد لحاجة ما خلا الجمعة والغائط والبول, يَعْنِي: إذا كَانَ المسجد لا يُصلى فيهِ الجمعة, فأما ما سوى ذلك من عيادة المريض وشهادة الجنازة فلا يخرج له. 

وقال مالك والشافعي: لا يخرج المعتكف في عيادة المريض ولا يشهد جنازة وهو قول عطاء ومجاهد, قالت طائفة: للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة, وهذا مروي عن علي بْنُ أبي طالب, ورواه عنه قول سعيد بْنُ جبير, والحسن البصري, والنخعي. 

عَلَى كل حال: المعتكف إِنَّمَا يخرج للحاجة كما في الحديث: «وكان لا يدخل البيت إِلَّا لحاجة الإنسان» حاجة الإنسان: الطعام, الشراب, إذا لم يكن هناك من يأتي له بالطعام والشراب فهذا من حاجة الإنسان, وَكَذَلِكَ قضاء الحاجة من بول وغائط, والاغتسال يوم الجمعة, خروجه للوضوء هذا لابد منه, أما إطلاق الخطابي هذا فيهِ نظر. 

الطالب: ما الفرق بين الواجب والتطوع, نذر أم ماذا؟. 

الشيخ: الواجب النذر, إذا نذر صار واجبًا. 

(المتن) 

2469- حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفًا في المسجد، فيناولني رأسه من خلل الحجرة، فأغسل رأسه،» وقال مسدد: «فأرجله وأنا حائض». 

(الشرح) 

هَذِه الحديث أيضًا أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم, والترمذي, والنسائي, وقولها: «فيناولني رأسه من خلل الحجرة» يَعْنِي: أَنَّه في المسجد r وَلَكِن يُدخل رأسه إليها وهي في الغرفة فتغسل رأسه, «ترجله» تسرح شعره, وهي حائض, الترجيل: تسريح الشعر, يَعْنِي: ينقضه إذا كَانَ مفتولًا ويسرحه ويغسله ويدهنه, اُستدل بالحديث عَلَى أنه يجوز للمعتكف التنظف بالطيب, والغُسل, وألحقه بَعْضُهُم بالحلق والتزيين, والجمهور عَلَى: أَنَّه لا يُكره فيهِ إلا ما يُكره في المسجد. 

وروي عن مالك أنه قَالَ: يُكره الصنائع, والحرف؛ حتى طلب العلم للمعتكف, وهذا فيهِ نظر إذا كَانَ في المسجد حلقة للعلم كيف يُقال: هذا يُكره, المعتكف إِنَّمَا اعتكف ليخلو بربه ويتعبد وهذا من أفضل العبادات, واُستدل بالحديث عَلَى أن من أخرج بعض بدنه من المسجد فإن ذلك لا يقدح من صحة الاعتكاف, فلو كَانَ مثلًا قدماه في المسجد ثم أخرج رأسه ينادي شخص خارج المسجد لا يعتبر خارجًا من المسجد. 

وفيه: أن ترجيل شعر الرأس مباح للمعتكف, يَعْنِي: تسريحه, قَالَ الخطابي: وفي هذا الحديث من الفقه أن المعتكف ممنوعٌ من الخروج من المسجد إِلَّا لغائطٍ أو بول. 

وفيه: أن ترجيل الشعر مباح للمعتكف, قالوا: يقاس عليه حلق الرأس, تقليم الأظافر, تنظيف الأبدان من الشعث والدرن. 

وفيه: دليل عَلَى أن بدن الحائض طاهر غير نجس؛ لأنها ترجله وهي حائض, فالحائض بدنها طاهر لها أن تغسل الثياب وتطبخ وتغسل وتعجبن, إِنَّمَا النجاسة في خصوص الدم, واُستدل بالحديث عَلَى أن من حلف لا يدخل بيتًا فأدخل رأسه فيهِ وسائر بدنه خارج لم يحنث ما دام قدماه وبدنه خارج المكان. 

(المتن) 

2470- حدثنا أحمد بن شبويه المروزي، قال: حدثني عبد الرزاق، قال:أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن صفية قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفًا فأتيته أزوره ليلًا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على رسلكما، إنها صفية بنت حيي»، قالا: سبحان الله يا رسول الله، قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا»، أو قال: «شرًا». 

2471- حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال:حدثنا أبو اليمان، قال:أخبرنا شعيب، عن الزهري، بإسناده بهذا، قالت: حتى إذا كان عند باب المسجد الذي عند باب أم سلمة مر بهما رجلان، وساق معناه. 

(الشرح) 

وهذا حديث صحيح أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم, والنسائي, وابن ماجة, وهو حديث صحيح, وفيه: دليل عَلَى أنه لا بأس بزيارة المعتكف, قالت: (فأتيته أزوره) لا باس للمعتكف أن تزوره زوجته أو غيرها زيارة لا يكون معها إطالة الحديث في أمور الدنيا وما أشبه ذلك. 

وفيه: دليل عَلَى أنه لا بأس بخروج المعتكف أيضًا ليوصل زوجته إِلَى بيتها, بدليل قولها: (فأتيته أزوره ليلًا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني) يَعْنِي: يوصلني إِلَى بيتي, يردني إِلَى بيتي, فيهِ: دليل عَلَى أَنَّه لا بأس بمثل هذا وأنه لا يؤثر في الاعتكاف, وهذا فيهِ الرد عَلَى الخطابي لِأَنَّهُ قَالَ: إذا خرج لغير الغائط والبول أَنَّه فسد اعتكافه, النَّبِيِّ r خرج مع زوجته ليوصلها إِلَى بيتها. 

قوله: (فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا) يَعْنِي: يريدان ألا يشوشا عَلَى النَّبِيِّ r حديثه مع زوجته وما أشبه ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على رسلكما» يَعْنِي: عَلَى هيئتكما لا تُسرعا. 

قوله: «إنها صفية بنت حيي» وفي اللفظ الآخر: «إنها حُيية بْنُ أخطب» يَعْنِي: إنها زوجتي, (قالا: سبحان الله يا رسول الله) يَعْنِي: تنزيهًا لله عَلَى أن يكون رسوله متهمًا مما لا ينبغي أو كناية عن التعجب من هذا القول, يَعْنِي: يا رسول الله لا يكون في أنفسنا شَيْئًا من ذلك.  

 قال: «إن الشيطان يجري من اِبْن آدم مجرى الدم» وفي رواية البخاري: «يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» ووجه التشبيه بين طرفي التشبيه شدة الاتصال وعدم المفارقة, يَعْنِي: كما أن الدم متصل بالإنسان ولا يفارقه فكذلك الشيطان. 

وفيه: الرد عَلَى المعتزلة الذين أنكروا أن يتلبس الشيطان أو الجن بالإنسان, المعتزلة يُنكرون هذا, يقولون: لا يمكن دخول الجني الإنسان وهم موجودون في هذا الزمان, هؤلاء يحكمون عقولهم, وتبعهم في ذلك في هذا الزمان بعض الناس وبعض الأطباء الذين أنكروا هذا حكموا عقولهم قالوا: لا يمكن يدخل الجسم في الجسم, وهذا من جهلهم, إِنَّمَا الممنوع الجسم الثقيل هو الممنوع, أما الجسم الخفيف فلا مانع منه, كما أن النار تسري في الفحم, وكما أن الماء يجري في العروق, وكما أن الدم يجري في العروق فكذلك الشيطان هنا جني وروح خفيف وجسم خفيف, هو يجري من اِبْن آدم مجرى الدم. 

ففيه: الرد عَلَى المعتزلة والعقلانيين والأطباء الذين يُنكرون دخول الجني الإنسان, وشبهتهم أَنَّه لا يمكن أن يدخل جسم في جسم, ما أنكروا الجن, من أنكر الجن كفر؛ من أنكر الجن مكذبٌ للقرآن: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}[الذاريات/56].  

 من أنكر الجن كفر لِأَنَّهُ مكذبٌ لله ولرسوله, ومن أنكر الملائكة, لكنهم أنكروا دخوله. 

الطالب: فيهِ وجوب رد الشبهة عن نفسه إذا كَانَ في موضوع,,؟. 

الشيخ:نعم. قَالَ الشافعي رحمه الله في هذا معناه: أَنَّه خاف عليهما الكفر لو ظنا بِهِ ظن تهمة, فبادر إِلَى إعلامهما بمكانها نصيحة لهما, العيني نقل هذا عن الشافعي. 

قَالَ الخطابي: حُكي لنا عن الشافعي أَنَّه قَالَ: كَانَ ذلك منه r شفقةً عليهما؛ لِأَنَّهُ لو ظنا بِهِ ظن سوء كفرا, فبادر إِلَى إعلامهما بِذَلِكَ لئلا يهلكا. 

قَالَ: وفيه أَنَّه خرج من المسجد معها لتبلغ منزلها, وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في واجب, وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان المعروف, وفيه: أَنَّه ينبغي للإنسان أن يُبعد التهمة عن نفسه ولو كَانَ عالمًا أو عابدًا أو فاضلًا فالرسول أفضل الناس, يَعْنِي: إذا خاف أن يُتهم بشيء أو خشي فَإِنَّهُ يعلم يقول: هَذِه زوجتي أو هَذِه أختي أو هَذِه والدتي حتى لا يقع في نفس المخاطب شيء, أو ظنٌ يظنه بِهِ فيأثم بهذا الظن السيئ. 

(المتن) 

باب المعتكف يعود المريض. 

2472- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ومحمد بن عيسى، قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب، أخبرنا الليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قال النفيلي قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض، وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه». 

وقال ابن عيسى: قالت: «إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف». 

(الشرح) 

هذا الباب عقده المؤلف: (باب المعتكف يعود المريض) هل يعود المعتكف المريض؟ ذكر فيهِ قول عائشة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض، وهو معتكف، فيمر كما هو، ولا يعرج يسأل عنه» يَعْنِي: يمر وهو معتكف والمريض خارجًا عن المسجد, فيمر كما هو؛ يَعْنِي: يمر مرورًا مثل الهيأة الَّتِي هو عليها فلا يميل إِلَى الجوانب ولا يقف, قوله: «ولا يعرج» يَعْنِي: لا يمكث, بيان للمجمل؛ لِأَنّ التعريج هو الإقامة والميل. 

(وقال ابن عيسى) لِأَنّ المؤلف روى عن النفيلي وعن اِبْن عيسى له شيخان, النفيلي قال: لا يعرج يسأل عنه. وابن عيسى قال: قالت: «إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف» إن كَانَ مخفف من الثقيلة, والحديث ضعيف هذا في إسناده ليث بْنُ أبي سليم وهو ضعيف ولا يُحتج بِهِ, فلا يحتج بهذا الحديث فيما دل عليه من عيادة النَّبِيِّ r للمريض وهو معتكف؛ لِأَنَّهُ ينافي الاعتكاف الذي هو لزوم المسجد إِلَّا إذا اشترط, المعتكف لا يزور المرضى إِلَّا إذا اشترطه. 

وبعضهم قَالَ: إن هذا في الاعتكاف إذا كَانَ تطوعًا لا واجبًا, والصواب: أن المعتكف لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة إِلَّا إذا اشترطه فله ما اشترط, وهذا الحديث ضعيف, فلا يكن حجة فيما دل عليه من عيادة النَّبِيِّ r للمريض وهو معتكف.  

الطالب: الاشتراط في الجنازة كيف يشترط وهو لا يعلم متى يموت؟. 

الشيخ: يشترط أَنَّه يتبع الجنازة إذا وجد جنازة. 

الطالب: العمل؟. 

الشيخ: اللي يعمل ما يعتكف, الاعتكاف لزوم المسجد والعمل ينافي الاعتكاف. 

(المتن) 

2473- حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: «السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة، إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع». 

قال أبو داود: غير عبد الرحمن بْنُ إسحاق لا يقول فيه: قالت: السنة. 

قال أبو داود: «جعله قول عائشة». 

(الشرح) 

هذا الحديث أخرجه النسائي من حديث يونس بْنُ يزيد وليس فيهِ: (قالت: السنة) أخرجه الترمذي من حديث الإمام مالك, وليس فيهِ أيضًا قول عائشة: (قالت: السنة). 

هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بْنُ إسحاق, عبد الرحمن بْنُ إسحاق هذا أخرجه مسلم في صحيحه ووثقه يحي بْنُ معين وأثنى عليه غيره, وتكلم فيهِ بَعْضُهُم, وهو: عبد الرحمن بْنُ إسحاق القرشي المديني, وهذا الحديث موقوف من كلام عائشة قالت: «السنة على المعتكف: أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة» قَالَ الخطابي: قول عائشة: السنة؛ إن كانت أرادت بِذَلِكَ إضافة هَذِه الأمور إِلَى النَّبِيِّ r قولًا وفعلًا فهي نصوص لا يجوز خلافها, وإن كانت أرادت بها الفتيا عَلَى معاني ما عقلت من السنة فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هَذِه الأمور, والصحابة إذا اختلفوا في المسألة كَانَ سبيلها النظر, عَلَى أن أبا داود قد ذكر عَلَى هيئة هذا الحديث أن غير عبد الرحمن بْنُ إسحاق لا يقول فيهِ إنها قالت: السنة, قَالَ: المعتكف لا يعوض مريضًا ولا كذا. 

كلمة (السنة) هَذِه قالها عبد الرحمن بْنُ إسحاق, قَالَ: فدل ذلك عَلَى احتمال أن يكون مقالة فتوى منها وليس برواية عن النَّبِيِّ r, ويشبه أن يكون أراد بقولها: «لا يعود مريضًا» أي لا يخرج من معتكفه قاصدًا عيادته, وأنه لا يضيق عليه أن يمر بِهِ فيسأله غير معرج عليه كما ذكرت عن النَّبِيِّ r في حديث القاسم.  

قولها: «ولا يمس امرأة» تريد الجماع, وهذا لا خلاف فيهِ أن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه وفسد, ونقل اِبْن المنذر الإجماع عَلَى ذلك أن المعتكف إذا جامع فسد اعتكافه, قَالَ الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة/187].  

 قوله: «ولا يباشرها» اختلف الناس في المباشرة, وذهب الشافعي وعطاء أَنَّه إن باشر أو قبل لا يفسد اعتكافه وإن أنزل, وقال مالك: يفسد, وَكَذَلِكَ قَالَ أبو حنيفة وأصحابه, والأقرب أَنَّه يفسد إذا باشر وقبل وأنزل؛ لِأَنّ هذا ينافي أصول الاعتكاف, كونه يخرج من المسجد إِلَى امرأته يباشرها حتى يُنزل هذا يُفسد اعتكافه. 

وذكر في نيل الأوتار قال: المراد بالمباشرة هنا؛ الجماع, بقرينة ذكر المس قبلها, يؤيده الآية: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}[البقرة/187]؛ وهذا رواه الطبري, وهذا الأثر من طريق قتادة بسبب نزول الآية, أنهم كَانُوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فرأى امرأته وجامعها إن شاء فنزلت هَذِه الآية. 

قولها: « ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه» يَعْنِي: الأشياء الَّتِي لابد منها ولا يتصور فعلها في المسجد, ففيه دليل عَلَى المنع من الخروج بكل حاجة من غير فرق بين ما إذا كَانَ مباحًا أو قربه أو غيرهما إِلَّا الذي لابد منه؛ كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها. 

قولها: «ولا اعتكاف إلا بصوم» هَذِه المسألة خلافية بين أهل العلم, استدل الجمهور بِذَلِكَ عَلَى أَنَّه لا يصح الاعتكاف إِلَّا بصوم, وأن الصوم شرط في الاعتكاف, هذا قول جمهور العلماء وقول اِبْن عباس وابن عمر من الصحابة, وقول مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة, قَالَ اِبْن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري والشافعي وأحمد وإسحاق: ليس بشرط, وقالوا: يصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة, الشارح وهو المباركفوري رجح هذا وقال: هو الحق للأدلة الصحيحة القائمة عَلَى ذلك لا كما قَالَ الإمام الحافظ بْنُ القيم: إن الراجح الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرطٌ في الاعتكاف, كَانَ ظاهر كلام اِبْن القيم رحمه الله أَنَّه أطال الكلم في هَذِه المسألة في تهذيب السنن. 

تكلم عَلَى عبد الرحمن بْنُ إسحاق عن الزهري, قَالَ: عبد الرحمن هذا قَالَ فيهِ أبو حاتم لا يُحتج بِهِ, وقال البخاري: ليس مما يُعتمد عَلَى حفظه, وقال الدارقطني: ضعيف يُرمى بالقدر, وأيضًا فَإِن الحديث مختصر وسياقه يدل عَلَى أنه ليس مجزومًا برفعه, قَالَ الليث: حدثني عقيل عن الزهري عن عائشة أن النَّبِيِّ r: «كَانَ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده» والسنة في المعتكف ألا يخرج إِلَّا لحاجته الَّتِي لابد منها كقول عائشة, ولا يعود مريضًا ولا يمس امرأة ولا يباشرها, ولا اعتكاف إِلَّا في مسجد الجامع, والسنة فيمن اعتكف أن يصوم. 

وقال الدارقطني: قوله: (السنة في المعتكف..إلخ) ليس من قول النَّبِيِّ r وَإِنَّمَا هو من قول الزهري, ومن أدرجه في الحديث فقد وهم, ولهذا والله أعلم ذكر صاحب الصحيح أوله وأعرض عن هَذِه الزيادة, قد روى سويد بْنُ عبد العزيز عن سفيان عن الزهري عن عروة عن طائفة: «لا اعتكاف إِلَّا بصيام» وسويد هذا قيل فيهِ: إنه متروك, وقال اِبْن معين: ليس بشيء, قَالَ النسائي: ضعيف, سفيان بْنُ حسين الزهري ضعيف. 

ونقل اِبْن القيم رحمه الله الخلاف في اشتراط الصوم في الاعتكاف وأطال في هذا, ذكر ما يقرب من أربعة صفحات أو ستة صفحات أو خمس صفحات, قَالَ الشيخ شمس الدين بن القيم: اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم في الاعتكاف فأوجبه أكثر أهل العلم؛ كأنه يميل إِلَى هذا اِبْن القيم, الجمهور عَلَى أن الاعتكاف لابد فيهِ من الصوم. 

قَالَ: منهم عائشة أم المؤمنين وبن عباس وبن عمر وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه, وذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه أن الصوم فيهِ مستحب غير واجب؛ هذا القول الثاني: أن الصوم ليس بواجب في الاعتكاف, الجمهور والأكثر عَلَى أن الصوم واجب. 

قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي وبن مسعود, واحتج هؤلاء بما في الصحيحين عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: «فقال إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك» قالوا والليل ليس بمحل للصيام وقد جوز الاعتكاف فيهِ, واحتجوا أيضًا بما رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبى سهيل عن طاوس عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه وقال صحيح الإسناد. 

واحتجوا أيضًا بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد أن ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه». 

واحتجوا أيضًا بأن الاعتكاف عبادة مستقلة بنفسها فلم يكن الصوم شرطًا فيها كسائر العبادات؛ هذا الذين لا يوجبون. 

ثم ذكر حجج الموجبين وأطال قَالَ: الموجبون الكلام معكم في مقامين: 

أحدهما: ذكر ضعف أدلتكم. 

والثاني: ذكر الأدلة على اشتراط الصوم. 

الموجبون ضعفوا أدلة القائلين: بأنه ليس شرطًا وذكروا أدلة مستقلة, ثم ذكر أقوال النفاة محاورة بينهم, قال النفاة: يجوز أن يكون عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف ليلة وحدها فأمره به وسأله مرة أخرى عن اعتكاف يوم فأمره بِهِ. 

ثم ذكر أجوبة الموجبين وأطال في هذا: ذكر حديث اِبْن عباس الذي رواه الحاكم قَالَ له علتان, وحديث عائشة وقصة اعتكاف النَّبِيِّ r قَالَ: اُختلف فيهِ في الصحيح وفيه ثلاثة ألفاظ, ثم ذكر المقام الثاني وهو الاستدلال عَلَى اشتراط الصوم بأمور ذكر منها: أَنَّه لا يُعرف مشروعية الاعتكاف إِلَّا بالصوم, الثانية: حديث عائشة الذي ذكروه في الباب قولها: (السنة كذا وكذا) ثم ذكر أجوبة النفاة, ثم ذكر أجوبة الموجبين للصوم, وأطال في هذا, وذكر في آخره رواية الدارقطني, قَالَ: وقد روى الدارقطني هذا الحديث في سننه عن نافع عن بن عمر أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد إسلامه فقال أوف بنذرك, قَالَ: هذا إسناد حسن تفرد بهذا اللفظ سعيد بن بشير وروى الدارقطني أيضا عن عائشة لا اعتكاف إلا بصيام وقال تفرد به سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين عن الزهري. 

وسيذكر المؤلف رحمه الله هنا الحديث الذي بعد هذا, عَلَى كل حال: المسألة فيها خلاف مشهور في هذا, الجمهور عَلَى اشتراط الصوم, والقول الثاني: أنه لا يُشترط, تكلم عن الحديث عندك؟. 

الطالب: قَالَ: إسناده حسن, عبد الرحمن بْنُ إسحاق مختلف فيهِ وثقه يحي بْنُ معين, وأثنى عليه غيره, تكلم فيهِ بَعْضُهُم فهو حسن الحديث فقد أخرج له مسلمٌ حديثًا واحدًا متابعًا. 

الشيخ: هذا الذي ذكرناه.  

الطالب: قول أبو داود بإثره غير عبد الرحمن بْنُ إسحاق لا يقول فيهِ قالت: السنة, جعله من قول عائشة فيهِ نظر, فقد روى الحديث البهقي في سننه من طريق الليث عن عقيل عن اِبْن شهاب بِهِ, وفيه: أن السنة في المعتكف أن لا يخرج إِلَّا للحاجة الَّتِي لابد منها فلا يعود مريضًا ولا يمس امرأة ولا يباشرها, ولا اعتكاف إِلَّا في مسجد جماعة, والسنة فيمن اعتكف الصوم. 

الشيخ: عَلَى كل حال الخلاف مشهور. 

الطالب: ذكر هنا قول التركماني: جعل هذا الكلام من قول من دون عائشة دعوى, بل هو معطوف عَلَى ما تقدم من قولها: السنة كذا وكذا, وهو عند المحدثين. 

الشيخ: اِبْن القيم أطال في هذا. 

(المتن) 

2474- حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه، جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة، أو يومًا عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «اعتكف وصم». 

(الشرح) 

هذا الحديث حديث ضعيف؛ لِأَنّ عبد الله بْنُ بديل هذا ضعيف, فالأمر بالصوم من زيادات عبد الله بْنُ بُديل فلا حجة فيها, كما أن رواية «يومًا» تعتبر شاذة. 

(المتن) 

2475- حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح القرشي، حدثنا عمرو بن محمد يعني العنقزي، عن عبد الله بن بُديل، بإسناده نحوه، قال: فبينما هو معتكف إذ كبر الناس، فقال: ما هذا يا عبد الله، قال: سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وتلك الجارية، فأرسلها معهم. 

(الشرح) 

وهذا ضعيف أيضًا فيهِ عبد الله بْنُ بُديل, والذي يُنكر من هذا الحديث قوله: (إذ كبر الناس) الحديث هذا والسابق كلاهما بسند واحد فيهما عبد الله بْنُ بُديل وهو ضعيف, والحديث الأول فيهِ: «اعتكف وصم» هذا لا حجة فيهِ؛ لِأَنّ عبد الله بْنُ بُديل هذا ضعيف, كما أن رواية (يومًا) شاذة انفرد بها عبد الله بْنُ بُديل عن عمرو بْنُ دينار, قَالَ: (ليلًا أو يومًا) يومًا شاذة هَذِه ليست في الأحاديث الصحيحة, فعندك قوله: «صم» هذا من زياداته وهو ضعيف, كذلك (يومًا) هذا انفرد بِهِ. 

قَالَ الخطابي: (أن يعتكف في الجاهلية ليلة، أو يومًا) شك من الراوي, فَقَالَ: «اعتكف وصم» قَالَ الخطابي: فيهِ من الفقه أن نذر الجاهلية إذا كَانَ عَلَى وفاق حكم الإسلام كَانَ معمولًا بِهِ؛ لِأَنّ هذا جاء في الحديث الصحيح أن النَّبِيِّ r قَالَ له: «أوفِ بنذرك», هذا في البخاري. 

قَالَ الخطابي: وفيه دليل عَلَى أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث أن الكفارة واجبة عليه وهذا عَلَى مذهب الشافعي, قَالَ أبو حنيفة: لا تلزمه الكفارة, الأقرب أَنَّه لا يلزمه إِلَّا ما دل عليه الدليل؛ لِأَنّ الإسلام يَجِبُ ما قبله ويهدم ما قبله. 

قَالَ الخطابي: وفيه أيضًا دليل عَلَى وقوع ظهار الذمي ووجوب الكفارة عليه, يَعْنِي: إذا قَالَ الذمي لامرأته أنتِ كظهر أمي يَجِبُ عليه الكفارة, يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين, أيضًا هذا فيهِ نظر لِأَنَّهُ ما التزم بأحكام الإسلام, قَالَ في فتح الباري: وقد ورد الْأَمْرِ بالصوم في رواية عمرو بْنُ دينار عن اِبْن عمر صريحًا لَكِنْ إسنادها ضعيف, وقد زاد فيهِ أن النَّبِيِّ r قَالَ: «اعتكف وصم» أخرجه أبو داود وهو ضعيف فيهِ عبد الله بْنُ بُديل, ورواية: (يومًا) شاذة. 

وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب فاعتكف ليلة فدل على أنه لم يزد على نذره شيئًا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين, قوله: (بينما هو معتكف) أي عمر بْنُ الخطاب, فبينما هو معتكف إذ كبر الناس، فقال عمر: ما هذا أيما هذا الصوت والتكبير يا عبد الله، قال: سبي هوازن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وتلك الجارية، فأرسلها معهم؛ الذين أُعتقوا. 

قَالَ المنذري: هذا الحديث أخرجه النسائي وفي إسناده عبد الله بْنُ بُديل وهو ضعيف, قَالَ اِبْن عدي: لا أعلم ذكر في هذا الإسناد الصوم مع الاعتكاف إِلَّا من رواية عبد الله بْنُ بُديل  

قَالَ الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لِأَنّ الثقات من أصحاب عمر لم يذكروه؛ يَعْنِي: الصوم, منهم: اِبْن جريج, وابن عيينة, وحماد بْنُ سلمة, وحماد بْنُ زيد. 

لَكِنْ الإشكال في مسألة الجارية الآن, تكلم عن الجارية عندك الآن؟ ما علاقة الجارية الآن هنا؟. 

الطالب: كأنه تكلم عن الزمن الذي اعتكف فيهِ عمر. 

الشيخ: يَعْنِي في زمان النَّبِيِّ r, ما تكلم عليها عندك؟. 

الطالب: لا, قَالَ: حديث صحيح دون قوله: صم. 

الشيخ: قوله: «صم» هذا منكر. 

الطالب: كأنه يقول: فأرسِلها, ولذا أرسلها. 

الشيخ: الشكل ما له عمدة, اللي يشكلون ما عندهم بصيرة, العبرة بضبط الحروف محتمل. 

الطالب: كأن الجارية عند عبد الله بْنُ عمر. 

الشيخ: يحتمل أَنَّه قَالَ: أرسِلها, ويحتمل أَنَّه يخبر أَنَّه أرسِلها. 

الطالب: الاعتكاف ينوي العشرة من أول يوم أو كل يوم؟. 

الشيخ: من أول يوم ما دام مضى خلاص, هذا من قَالَ في الصيام أنه كل ليلة يبيت النية. 

(المتن) 

باب في المستحاضة تعتكف. 

2476- حدثنا محمد بن عيسى، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا يزيد، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضعنا الطست تحتها، وهي تصلي». 

(الشرح) 

هذا الحديث أخرجه: البخاري, والنسائي, وابن ماجة, فيهِ دليل عَلَى صحة اعتكاف المستحاضة, وصلاتها, ومكثها في المسجد, عند أمن التلويث, إذا أمنت تلويث المسجد مثل الحفائض الَّتِي تمنع, ويُلحق بها دائم الحدث: كالسلس, ومن بِهِ جرح دائم لا بأس أن يبقى في المسجد إذا أمن التلويث, يَعْنِي: جعل عَلَى ذكره خرقة أو كيس يمنعه من تلويث المسجد, فهذه المرأة اعتكفت مع رسول الله r قيل: إنها زينب, وقيل: إنها أم سلمة, والأقرب إنها زينب. 

قوله: «فكانت ترى الصفرة» فيهِ دليل عَلَى جواز إحالتها في المسجد عند أمن التلويث, يَعْنِي: حدث, ويلحق بها دائم الحدث ومن بِهِ جرح يسيل كل هؤلاء لهم الجلوس في المسجد إذا أمن التلويث. 

الطالب: الحائض؟. 

الشيخ: الحائض لا الحائض ما تصلي, المستحاضة غير الحائض, الحائض ممنوعة من دخول المسجد ولا تصلي, والمستحاضة تدخل المسجد وتصلي, فرق بينهما. 

الطالب: اللي عنده عمل هل يعتكف؟. 

الشيخ: اللي عنده عمل ما يعتكف.  

 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد