بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
( متن )
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال : أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم عنه قال : قلت : يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه فقال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل قلت : وإن قتل قال : وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس معها، قلت له : فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال : إذا رميت بالمعراض فخزق فكل ، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال :سألت رسول الله ﷺ قلت :إنا قوم نصيد بهذه الكلاب فقال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليه وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ﷺ عن المعراض فقال : إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل و سألت رسول الله ﷺ عن الكلب فقال : إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه
(الشيخ)..
قلت فإن وجدت مع كلبي .
(المتن)..
أحسن الله إليك قلت فإن وجدت مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما أخذه قال : فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وحدثنيه يحي بن أيوب قال : حدثنا ابن علية قال : وأخبرني شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول : سمعت عدي بن حاتم يقول : سألت رسول الله ﷺ عن المعراض فذكر مثله وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا عبد الله ابن أبي السفر وعن نافع ذكر شعبة عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ﷺ عن المعراض بمثل ذلك .
( الشيخ )
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ،، فهذا الباب من الكتاب كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان والصيد يطلق على المصيد و يطلق على المصدر من صاد يصيد صيدا ويراد به المصدر ويراد به المصيد والذبائح يراد به الذبح المصدر ويراد به الذبيحة فعيلة بمعنى مفعولة، هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله في أحكام الاصطياد وأحكام الصيد والمصيد وأحكام الذبائح وأحكام الذبائح المذبوحة وفعل الذبح الذي هو المصدر وهذه الأحاديث فيها دليل على جواز الاصطياد وإباحته وحل الاصطياد بشروطه وأن الاصطياد مباح ودلت هذه الأحاديث على حل ما أكله الصيد بشروط على حل ما صاده الكلب دلت هذه الأحاديث على حل ما صاده كلب بشروط إذا وجدت الشروط فإن صيد الكلب حلال :
الشرط الأول : أن يكون الكلب معلماً والمعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر .
الشرط الثاني : الإرسال بأن يرسله بأن يكون مرسلاً يرسله صاحبه .
الشرط الثالث : أن يكون المرسل من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي .
الشرط الرابع : ألا يأكل الكلب من الصيد ، فإن أكل فلا يؤكل لأنه إنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه .
الشرط الخامس : أن يسمي الله عند إرسال الكلب .
الشرط السادس : ألا يكون مع كلبه كلب آخر غير معلم أرسله صاحبه . ألا يكون مع كلبه كلب آخر غير معلم أرسله صاحبه
فإذا وجدت هذه الشروط الستة فإن ما أكله الصيد يكون حلال فإن ما صاده الكلب يكون حلال ، الكلب غير المعلم لا يحل ولا يجوز اقتناؤه أيضاً ، أما الكلب المعلم فيجوز اقتناؤه كقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح : من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية حرب نقص من أجره كل يوم قيراط وهذا فيه فضل العلم الكلاب المعلمة تمتاز على الكلاب غير المعلمة ، حتى الكلاب تمتاز بالعلم فالكلب المعلم يجوز اقتناؤه والكلب غير المعلم لا يجوز اقتناؤه للصيد ، إذا كان الكلب غير معلم فلا يحل أكل صيده وكذلك إذا لم يرسل ، لم يرسله صاحبه وكذلك إذا كان أرسله وثني أو شيوعي فلا يحل أكل صيده لأنه ليس من أهل الذكاة ، وكذلك إذا لم يسم الله عليه فلا يحل أكل الصيد ، وكذلك إذا أكل الصيد إذا أكل الكلب من الصيد فلا يأكل لأنه إنما أمسكه على نفسه ، وكذلك إذا كان معه كلب آخر غير معلم أرسله صاحبه ، أما الشرط بأن لا يأكل فهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الذي دل عليه حديث عدي هذا وهو في الصحيحين ، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز أكل ما صاده الكلب ولو أكل منه استدلوا بحديث أبي ثعلبة عند أبي داوود قال : وإن أكل قال كل وإن أكل قالوا هذا يدل على أنه يجوز أكل ما صاده الكلب ولو أكل منه في حديث أبي ثعلبة قال : يا رسول الله وإن أكل قال : كل وإن أكل وحملوا حديث عدي بن حاتم على الاستحباب لكن هذا مرجوح الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء من العمل بحديث عدي بن حاتم وأنه إذا أكل الكلب من الصيد فلا يؤكل ، وأما الزيادة حديث أبي ثعلبة عند أبي داوود وإن أكل فهي زيادة شاذة ، لأن القاعدة أن الزيادة ولو كان الراوي ثقة إذا كانت مخالفة لمن هو أوثق فإنها ترد كما قال الحافظ في النخبة : وزيادة راويهما مقبولة يعني الصحيح والحسن ما لم تقع منافية لمن هو أوثق وهذه الزيادة وقعت منافية لمن هو أوثق فحديث عدي في الصحيحين هو مقدم على حديث أبي ثعلبة لأن زيادة حديث أبي ثعلبة كل وإن أكل شاذة وإن كان الراوي ثقة إلا أنه خالف من هو أوثق منه ودل حديث عدي على جواز أكل ما صاده بالمعراض إذا أصابه بحده وخزق أما إذا أصابه بعرضه فلا يأكل والمعراض هو عصا في طرفها حديدة أو رمح أو خشبة يرمي بها الصيد فإذا أصابه بالعرض فلا يؤكل فإنه وقيذ موقوذ ، أما إذا أصابه بحده كالمحدد في طرفه وخزق دخل في الصيد فإنه يؤكل ، ومثله أيضاً لو رمى طيراً بحجر ثم مات بثقله فلا يؤكل لا بد أن يكون محددا الذي يخزق الصيد يكون محددا له حد كالسكين مثل الرصاصة تخرج محددة ، أما إذا قتله بثقله فلا يؤكل وفي هذا الحديث دليل اشتراط التسمية على الصيد وكذلك الذبائح ، اختلف العلماء في التسمية على ثلاثة أقوال :
القول الأول- أنه يصح أكل الصيد والذبيحة ولو لم يسم عليها حتى ولو ترك التسمية عمداً أو سهواً ولهذا ذهب الشافعي رحمه الله وهو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد .
القول الثاني – أنه إذا ترك التسمية فلا تحل الذبيحة سواء تركها سهواً أو عمداً وإلى هذا ذهب الظاهرية .
القول الثالث – فيه تفصيل وهو أنه إذا ترك التسمية على الصيد عمداً فلا تحل الذبيحة ، وإذا تركها سهواً و نسياناً حلت الذبيحة وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الصواب لأن الناسي معفو عنه قال الله تعالى : رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قال :" اللهم فعلت " وقال عليه الصلاة والسلام : عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا هو القول الوسط أنه إذا ترك التسمية نسياناً فالذبيحة حلال أما إذا تركها متعمداً فلا تحل سواء كان صيداً أو ذبيحة نعم.
(سؤال)..
الصوت غير واضح
(جواب)..
( لابد أن يكون من أهل الذكاة وهو المسلم أو الكتابي ، أما إذا كان المرسل وثني أو شيوعي أو مرتد فلا يحل صيده ولا يحل ذبحه )نعم.
(سؤال)..
الصوت غير واضح.
(جواب)..
الأقرب و الله أعلم أن الجهل يلحق بالناسي يلحق بالناسي نعم خزق فخزق
(سؤال)..
هل يلزم نزول الدم؟
(جواب)..
نعم لا بد أن يخرج الدم إذا خزق لا بد يخرج الدم .نعم
( متن )..
وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض فقال : ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
(الشيخ)..
{وقيذ فعيل بمعني مفعول يعني موقوذة}مثل قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ الموقوذة المضروبة التي ضربت حتى ماتت تضرب بعصا أو بحجر أو يقتلها بثقله هذا الموقوذ والموقوذ ميتة ، أما الذي خزقه شيء محدد خرقه ودخل فيه شيء محدد فهذا يحل .نعم.
(المتن)..
( الشرح )
نعم وفيه أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر فإذا أرسلت كلبك الآن معلم ووجدت معه كلباً آخر فاجتمع حاظر ومبيح ووجدت صيداً هذا الصيد يحتمل أن يكون قتله كلبك المعلم ويحتمل أن يكون قتله الكلب الآخر ، فإن كان قتله كلبك المعلم فهو حلال وإن كان قتله كلب آخر فهو حرام ، لكن لا ندري اجتمع الحاظر والمبيح فيغلب جانب الحاظر جانب المنع ومثله كما سيأتي إذا صاد صيداً ثم سقط في الماء فلا يدري هل قتله الماء أو قتله سهمك فيغلب جانب الحظر ويمنع فلا يحل القاعدة إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم جانب الحظر والمنع كذلك أيضا إذا سميت على كلبك والكلب الآخر لم يسم عليه .نعم
( متن )
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عيس بن يونس قال : حدثنا زكريا ابن أبي زائدة بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال : حدثنا الشعبي قال : سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً بالنهرين
(الشيخ)..
( مداخلاً له بأموره له صلة وارتباط به ومرابط بالنهرين نعم )
(المتن)..
أنه سأل النبي ﷺ قال : أرسل كلبي فأجد مع كلبي
(الشيخ)..
مع كلبي فأجد مع كلبي. فأجد مع كلبي. نعم
(المتن)..
قال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلباً قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال : فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وحدثنا محمد بن الوليد قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ مثل ذلك . قال : حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال :حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : قال لي رسول الله ﷺ : إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل ، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمه فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل
(الشرح )
نعم وهذا دليل لهذه القاعدة إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم جانب الحظر ، ولأن الأصل في الذبائح والصيد المنع فإذا شك الإنسان هل هو ضربه بسهم ثم سقط في الماء وشك ما يدري هل قتله الماء أو قتله السهم يغلب جانب المنع والحظر لأن الأصل في الذبائح المنع ، وكذلك الأصل في الصيد وفيه دليل على أنه إذا شك في الذبيحة هل تحل أو لا تحل أيضاّ يغلب جانب الحظر والمنع )نعم.
( متن )
عفا الله عنك حدثنا يحيى بن أيوب قال : حدثنا عبد الله بن المبارك قال : أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ﷺ عن الصيد قال : إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك وحدثنا عناد بن السري قال : حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال : سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول : أخبرني أبو إدريس عايد الله قال : سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول : أتيت رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله إنا في أرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد نصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك قال : أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها
( الشرح )
وهذا الحكم لأنه قد يكون فيها شيء من النجاسة ، يكون فيها شيء من لحم الميتة أو من الخمر يشربون بهذه الآنية لهذا أمرهم بغسلها لأن أهل الكتاب قد يأكلون فيها الميتة وقد يشربون فيها الخمر وهي نجسة فلهذا أمرهم بغسلها )
(المتن)..
فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل ، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل
( الشرح )
نعم وهذا فيه دليل على أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب المعلم ، وعند الرمي بالقوس لا بد من التسمية يسمي ويقول باسم الله وإذا رمى بنفسه قال باسم الله وإذا أرسل الكلب المعلم قال باسم الله لا بد من هذا ) نعم إيش أما إذا ذكرت أعد الحديث
(المتن)..
قال أما ما ذكرت من قولك أنكم بأرض قوم من أهل كتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها ، وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل ، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل
( الشرح )
وفيه أنه إذا وجد الصيد حياً لا بد من ذبحه إذا وجد الصيد مع الكلب حياً لا بد أن يذبحه ،نعم أما إذا وجده قتله فإن قتله ذكاته إذا قتله الكلب ،نعم ولكن لو جده حياً ثم تركه حتى مات لم يحل لا بد من ذبحه )نعم
(المتن)..
عفا الله عنك وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب ح و حدثني زهير بن حرب قال : حدثنا المقري وكلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس قال : حدثنا محمد بن مهران الرازي قال : حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي ﷺ قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن
( الشرح )
نعم وهذا فيه دليل على أنه إذا أنتن فإنه ينبغي تركه و فيه دليل على كراهة أكل الصيد إذا أنتن وكذلك الطعام المنتن مكروه وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه حرام هذا إذا لم يتحقق أنه مضر أما إذا تحقق أنه مضر فإنه يحرم لكن إذا لم يتحقق و كان الصيد أنتن لأنه مضى عليه يومين أو ثلاثة أو الطعام المنتن له رائحة يكره أكله خشية الضرر فإن تحقق الضرر فإنه يحرم ، وقيل أنه يحرم على كل حال حتى ولو لم يتحقق )نعم
( متن )
وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال : حدثنا معن بن عيسى قال : حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي ﷺ : الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن وحدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي ﷺ حديثه في الصيد ثم قال ابن حاتم: حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء غير أنه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه.
وحدثنا أبو بكر أبي شيبة و إسحاق بن إبراهيم وابن عمر رضي الله عنهما قال إسحاق : أخبرنا وقال الآخران قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال : نهى النبي ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السبع ، زاد إسحاق ابن أبي عمر في حديثهما قال : الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. وحدثني حرملة بن يحيى قال : أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول : نهى رسول ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام ، وحدثني هارون بن سعيد العيني قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله ﷺ : نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وحدثني أبو الطائر قال : أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس و ابن أبي ذئب وعمرو بن حارث و يونس بن يزيد وغيرهم ح وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا يوسف بن المالكون ح وحدثنا الحلواني و عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالحاً ويوسف فإن في حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع ، وحدثني زهير بن حرم قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:كل ذي ناب من السباع فأكله حرام وحدثني أبو الطاهر قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني مالك بن أنس مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال : حدثنا أبي قال : حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وحدثني حجاج بن الشاعر قال :حدثنا سهل بن حماد قال : حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا أحمد بن حنبل
(الشيخ)..
(هذا في رواية مسلم عن الإمام أحمد )
(المتن)..
قال: حدثنا سليمان بن داوود قال : حدثنا أبو عوانة قال : حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ : نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا هشيم عن أبي بشر ح وحدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا هشيم قال : أبو بشر قال : أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :" نهى ح وحدثني أبو كامل الجحدري قال :حدثنا أبو عوانة عن أبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله ﷺ بمثل حديث شعبة عن الحكم وحدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا زهير قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر ح حدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله
( الشرح )
بركة نعم وهذه الأحاديث فيها النهي عن أكل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير وأنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وهو الذي له ناب يفترس به مثل الأسد والنمر والفهد والكلب له ناب قال بعضهم السنور والقط كل هذه لها ناب كل من لها ناب تفترس به فإنه محرم أكله ، ويستثنى من هذا الضبع له ناب لكنه حلال وهو من الصيد والنبي ﷺ جعل في صيده للمحرم شاة وكذلك كل ذي مخلب من الطير وهو الذي له مخلب يفترس به فهو ينوب عن الناب في السباع يكون بدلها مخلب مثل الصقر والباز وما أشبهها من الطيور التي تفترس بمخلبها فهذه محرمة وهذا التحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير من الأحكام التي جاءت في السنة و ليست في القرآن جاء تحريمها في السنة و لم يأت في القرآن لأن السنة وحي ثاني تأتي بأحكام جديدة والسنة لها أحوال ثلاثة مع القرآن تارة تأتي موافقة لما في القرآن من أحكام ، وتارة تأتي أيضاً بتفصيل الأحكام التي جاءت في القرآن فتخصص العام وتقيد المطلق وتوضح المجمل من ذلك الصلاة جاءت في القرآن مجملة وجوبها وجاء تفصيلها في السنة، عدد الركعات والأوقات وكذلك الزكاة جاء في القرآن وجوبها وجاء في السنة التفصيل يشترط الحول والنصب ، وكذلك الحج وتأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن كما في هذا الحديث : تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ومن ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح و الجمع بين المرأة وخالتها هذه كلها أحكام جاءت في السنة وليست في القرآن .نعم سم.
(سؤال)..
الصوت غير واضح
(جواب)..
نعم إذا صاد كذلك الطيور لها أحكام نعم