بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ،،،، أما بعد فغفر الله لك
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى :
( متن )
( الشرح )
الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،، أما بعد .
هذا الحديث صريح في نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث قال : احبسوا وادخروا شك عبد الأعلى قال : ادخروا أو احبسوا والمعنى واحد والصحيح أن النهي كان أولاً ، ثم بعد ذلك رخص لهم النبي ﷺ والحشم هم الخدم ومن (..) الإنسان ، وعطف الخدم على الحشم من عطف الخاص على العام ، حشماً وخدماً الحشم يشمل الخدم ومن يغضب للإنسان وينتصر له ويحبه .
( تابع المتن )
حدثنا إسحاق بن منصور قال : أخبرنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله ﷺ قال : من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئاً فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول ، فقال : لا ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم .
( الشرح )
جهد يعني مشقة وفاقة يفشو :يعني ينتشر ويشيع فيهم أن يوزع عليهم لحوم الأضاحي الأضحية نعم
(مداخلة)..
(..) قال من ضحى منكم.
(الشيخ)..
نعم أدلتها كثيرة أدلة الأضحية قال : من ضحى منكم والنبي أمر بالأضحية ،ووزع عليهم بقي عتود قال لعقبة : ضح به أنت أمر ، وضحى بكبشين أقرنين أملحين نعم، على كل أهل بيت أضحية كما سيأتي ، سيأتي في حديث عائشة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي وقوله أراد أحدكم جعل الإرادة إليه هذا يدل على أنها ليست واجبة ، فيها خلاف بين أهل العلم من العلماء من قال ، الجمهور على أنها مستحبة مؤكدة للمقيم والمسافر ، ومن العلماء من قال : إنها سنة في حق المقيم دون المسافر وذهب إلى هذا أبو حنيفة أنها في حق المقيم والمسافر، وذهب مالك في رواية إلى أنها سنة ، إلى أنها مشروعة إلا في حق المقيم بمنى أو مكة ،نعم حق من كان بمكة أو منى.
( تابع المتن )
(الشيخ)..
( وهي مدة طويلة تزيد على ثلاثة أيام فدل على نسخ النهي عن اتخاذ لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، ولم يزل يطعم الرسول حتى وصل المدينة ، أكثر من ثلاثة أيام ، يعني سبعة أيام و ثمانية أيام إلى عشرة أيام المسافة نعم.
(تابع المتن )
( الشرح )
وهذا فيه ثلاثة أشياء جمع فيها بين الناسخ والمنسوخ ، نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها المنسوخ النهي والناسخ قوله : فزوروها النهي كان أولاً نهى النبي ﷺ عن زيارة القبور ثم رخص فزوروها الناسخ قوله: فزوروها والمنسوخ نهيتكم، والثاني قوله : نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فادخروا فادخروا هذا الناسخ والمنسوخ نهيتكم ، والثالث نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء أو في كل سقاء ولا تشربوا مسكراً هذه الأمور الثلاثة في الجمع بين الناسخ والمنسوخ ، نهي أولاً عن زيارة القبور خوفاً من أن يحصل من بعض الناس لما كانوا حديث عهد بإسلام التعلق بالقبور ثم بعد ذلك لما استقر الإسلام في نفوس الناس نسخ هذا النهي ، كذلك نهوا أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق ثلاث لأجل الفقراء ثم نسخ ، وكذلك النهي عن النبيذ في الأسقية النبيذ هو العصير ، عصير العنب أو عصير التمر ويسمى المريس وكانوا يعصرون التمر يجعلونه حتى يكون الماء حالي التمر عصير أو عصير العنب أو عصير الشعير أو عصير الذرة هذا النبيذ ، وكانوا ينتبذونه ويشربونه بينهم وفي شدة الحر يتخمر إذا مضي عليه ثلاثة أيام يقذف الزبد فيتخمر فربما تخمر وهم لا يعلمون ، وكانوا ينتبذون في الأسقية الأسقية هي :ا الجلد لأوعية من الجلد سقاء من الجلد يؤخذ من جلد الغنم أو غيره مثل القربة التي يجعل فيها الماء حتى تبرد ، كانوا يجعلون النبيذ في السقاء وفي شدة الحر يتمزق ، كانوا في الأول ينتبذون في الأوعية الصلبة فنهاهم النبي ﷺ عن النبيذ إلا في السقاء ثم أباح لهم رخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء ، ولهذا جاء في الحديث الآخر : نهى النبي عن الانتباذ في عن الحنتم والمقير والنقير النقير: جذع نخل ينقرونه ثم يضعون فيه العصير ، والمقير المطلي بالقار ، والحنتم جراب الخضر ، كانت هذه أشياء صلبة يعصرون فيها النبيذ فربما يتخمر وهم لا يعلمون فيشربون الخمر فنهاهم النبي ﷺ أن ينتبذوا في هذه الأوعية الصلبة وأمرهم أن ينتبذوا في الأسقية وعاء من جلد ، لأن الوعاء الجلد إذا صار فيه النبيذ ثم تخمر تشقق فعرفوا تمزق يقذف بالزبد في اليوم الثالث ويتخمر فيعرفون ، فلما استقر الإسلام في نفوس الناس وعلموا هذا الحكم أباح لهم النبي ﷺ أن ينتبذوا في كل وعاء قال : انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً إذا في أي وعاء سواء صلب أو غير صلب ،لكن انتبه لكن عليك ملاحظته ، تلاحظه فإذا تخمر يراق، وجاء في الحديث الآخر كان النبي ينتبذ له نبيذ فيشربه اليوم والغد و في اليوم الثالث يهريقه : يعني يصبه ، أو يسقه الخادم خشية أن يكون تخمر فهذه الأمور الثلاثة جمع فيها بين الناسخ والمنسوخ ، فالناسخ يعرف أحياناً بقول الشارع قال :قلت نهيتكم فزوروها نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها هذا الناسخ نهيتكم عن الانتباذ إلا في غير الأسقية فانتبذوا في كل وعاء وأحياناً يعرف بقول الصحابي : نهينا عن كذا ثم أذن لنا كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ: عدم الوضوء مما مست النار آخر الأمرين من حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار هذا فيه بيان الناسخ والمنسوخ ، وأحياناً يعرف بالتاريخ إذا تعارضا الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما ينظر للتاريخ فالمتأخر ينسخ المتقدم.
(مداخلة)..
في الرواية السابقة عن ثوبان قال : ذبح رسول الله ﷺ أضحية ، وفي الرواية الأخرى قال : قال لي رسول الله ﷺ في حجة الوداع : أصلح هذا اللحم قال : فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى رجع المدينة، فيه تصريح أن الرسول ﷺ ذبح أضحية فوق الهدي في حجة الوداع ، هذا يدل على جواز الأضحية فوق الهدي وذلك للمسافر
(الشيخ)..
( النبي ﷺ ذبح أضحيته وهذا في حجة الوداع حتى وصلنا المدينة والمعروف أن هذا في حجة الوداع ، هذا من الأدلة ، من جواز مشروعية الأضحية وعلى مشروعية الأضحية للمسافر ، ويؤيد مذهب الجمهور ، وأبو حنيفة يرى أن مشروعية الأضحية لغير المسافر للمقيم خاصة ،نعم والجمهور يرون أن مشروعية الأضحية للمسافر والمقيم .
( تابع المتن )
(الشرح )
وهذا الحديث فيه نفي الفرع والعتيرة لا فرع ولا عتيرة والفرع أول نتاج أول مولود للناقة أو للشاة أو البقرة كانوا يذبحونه كانوا في الجاهلية يذبحونه لأصنامهم ، والعتيرة الذبيحة في رجب ، يقال لها الرجبية في العشر الأول من رجب فالنبي نفاها قال : لا فرع ولا عتيرة فهذا الحديث فيه نفي للفرع والعتيرة فدل عدم مشروعيتها ، كانوا في الجاهلية يذبحون أول نتاج الناقة ويتصدقون به ، و(..) فنهي عن ذلك جاء في أحاديث في الفرع والعتيرة جاء في حديث مخلف : على أن أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وأحاديث أخرى ولهذا اختلف العلماء في الفرع والعتيرة هل هما مشروعان أم لا ، ذهب الشافعية إلى أن الفرع والعتيرة مستحب ، وأنه يستحب للإنسان أن يذبح أول نتاج ويتصدق به ،وكذلك الذبيحة في رجب ، والقول الثاني أنه منسوخ ، وأنه مستحب وليس بمشروع الفرع والعتيرة ، وأنه غير مشروع وأنه منسوخ وأن هذا كان في الجاهلية ، والشافعية الذين استحبوا أجابوا على الحديث لا فرع ولا عتيرة قالوا :" لا فرع ولا عتيرة " الحديث فيه نفي وجوب ، نفي استحباب ، واستدلوا بآثار وردت في الباب ، وأن النبي ﷺ ، جاء في بعض الآثار أن النبي أقر الفرع والعتيرة قال : فلا عليكم ألا تفرعوا أو تفرعوا قالوا هذا يدل على أن الفرع والعتيرة مستحبان ذبح أول النتاج ويُتصدق به والعتيرة في رجب وأجابوا عن هذا الحديث بأن النفي فيه نفي والوجوب وأما المستحب فإنه باق ، هذا قول في الجواب ، و قيل في الجواب على الحديث جواب آخر هو أن النهي لا فرع ولا عتيرة نفي لما كانوا يذبحونه لآلهتهم وأصنامهم هذا المنفي ، وقيل النفي إنما هو لكونه أفضل من الأضحية لا فرع ولا عتيرة ، بل الأضحية أفضل ، فالأضحية أفضل من الفرع والعتيرة ، هذه أجوبة الشافعية ، الشافعية أجابوا عن هذا الحديث بهذه الأجوبة قالوا : أنهما مستحبان للآثار التي وردت مستحبان أن يذبح أول نتاج ويذبح في رجب ، وأما حديث لا فرع ولا عتيرة إما أنه محمول على نفي وجوب أو على نفي ما كانوا يفعلونه في الجاهلية ، أو على نفي استحباب كونه أفضل من الأضحية لا فرع ولا عتيرة أفضل من الأضحية ، بل الأضحية أفضل منها ، والقول الثاني لأهل العلم أن الفرع والعتيرة غير مشروعان وغير مستحبان ، وأن هذا يفيد النهي ، كما نقل القاضي عياض ، نقل القاضي عياض رحمه الله عن جمهور العلماء أن هذا الحكم منسوخ حكم " الفرع والعتيرة " وأنه منسوخ وأنه غير مشروعان وهذا هو الصواب ، والصواب كما قال القاضي عياض ، أنه لا يشرع الفرع والعتيرة وأجاب بهذا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه ، قال : وعندي أنهما محرمان " الفرع والعتيرة "، فيحرم أن تذبح الذبيحة في رجب أو يذبح أول نتاج للناقة أو غيرها وأن هذا كان أولاً ثم نسخ كما قال القاضي عياض رحمه الله ، والمسألة فيها آثار تحتاج إلى جمع الأدلة ، لكن الأقرب أن هذا منسوخ ، وإن كان هذا نفي لكنه يدل على النهي والنفي أبلغ من النهي نعم لا فرع ولا عتيرة والنفي أبلغ من النهي ، أما استحباب الشافعية فهذا مرجوح نعم ما ذهب إليه الشافعية من الاستحباب فهو مرجوح نعم .
( تابع المتن )
وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال : حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه قال : لكني أرفعه.
( الشرح )
نعم هذا وفيه (..) على عدم وجوب الأضحية لقوله إذا أراد أحدكم حيث جعل الإرادة إليه فلما جعل الإرادة إلى لإنسان دل على أنها ليست واجبة ، قال : إذا أراد أحدكم أن يضحي ومفهومه أنه إذا لم يرد أن يضحي فلا حرج عليه إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فقوله : وأراد جعل الإرادة إليه دل على عدم وجوب الأضحية وأنها مستحبة وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها واجبة الأضحية على الموسر على القادر ، و مال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي الحديث النهي " لمن أراد أن يضحي بعد دخول العشر أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً " اختلف العلماء في هذا النهي ذهب الإمام أحمد في رواية أبو داوود وإسحاق إلى أن النهي للتحريم وهذا هو الأرجح لأن الأصل في النهي التحريم إلا بصارف ، وذهبت الشافعية ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن النهي للتنزيه كراهة التنزيه فلو أخذ لا إثم عليه ، والقول لا يكون عليه إثم ، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يحرم ولا يكره وهذا ضعيف ، هذا ضعيف لأنه مخالف للحديث والصواب القول الأول أن النهي للتحريم ، وأنه يحرم على من أراد أن يضحي إذا دخلت العشر أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئاً حتى يضحي لأن المقصود من النهي التحريم إلا بصارف ، ولا صارف لكن إذا دخل العشر وأراد أن يضحي ثم اعتمر في العشر فهل له أن يقص من شعره إذا طاف وسعى ؟ نعم يقص لأن هذا واجب ، هذا واجب نسك لا تتم العمرة إلا به ، فإذا طاف وسعى قص من شعره ثم يمسك بعد ذلك لأن هذا نسك لابد من أدائه ، لكن إذا قصر من شعره وتحلل ما يأخذ من أظفاره و لا من شعره حتى يضحي ، اختلف العلماء في الحكمة في النهي فقيل الحكمة من النهي حتى يبقى المسلم سالم الأجزاء للعتق من النار ، أجزاؤه كلها باقية ، وقيل النهي من باب التشبه بالوحيين والقول الأول أرجح ، أن الحكمة والله أعلم لأن الأضحية من موجبات المغفرة والعتق من النار فنهى المسلم أن يأخذ شيئاً من بدنه من بشرته و أظفاره حتى يبقى سالم الأجزاء للعتق من النار نعم.
( تابع المتن )
( الشرح )
كذلك يريد ، عنده أضحية يريد ، جعل الإرادة إليه هذا مما يدل على استحباب الأضحية وأنها ليست واجبة حيث جعل الإرادة إليه نعم،
(المتن)..
(الشيخ)..
( بعض العامة الذين ابتلوا بحلق لحاهم يشق عليهم أن يبقوا عشرة أيام ما يحلق لحيته نسأل الله العافية فتجد بعضهم يسأل عن أخذ الشعر هل يجوز أخذ الشعر في العشر ، وإذا أخذ هل تصح الأضحية أو ما تصح الأضحية ؟؟ حلق اللحية أعظم ، حلق اللحية أعظم معصية ،وبعضهم تجده ما يضحي من أجل يترك الأضحية لأنه يرى أنه إذا أراد أن يضحي منع من حلق لحيته ، يهون عليه أن يحلق لحيته ولا يضحي ، نسأل الله السلامة والعافية ، وعلى كل حال لو أخذ من شعره لا يمتنع من الأضحية والأضحية صحيحة حتى ولو أخذ من شعره ، ما فيه ارتباط بين مشروعية الأضحية وكونه لا يأخذ من شعره ، لو أخذ من شعره و يضحي والحمد لله عليه التوبة والاستغفار ، ولا يترك الأضحية نعم الأقرب والله أعلم أنه يترك في هذه الحالة مثل أن المحرم لا يغطى رأسه ،نعم الصحيح أنه يأثم عليه التوبة والاستغفار والأضحية صحيحة ، يأثم لأن النهي للتحريم وهذا هو الأصل ، إلا بصارف ولا صارف نعم.
( تابع المتن ) ..
حدثني حجاج بن الشاعر قال : حدثني يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال : حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي قال :حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم بهذا الإسناد نحوه ، وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال : حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمر الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول :سمعت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ تقول : قال رسول الله ﷺ : من كان له ذبح يذبحه فإذا أَهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره و لا من أظفاره شيئاً حتى يضحي
( الشرح )
إيش فإذا أهل عليه ضبطه؟؟أو فإذا أهل (بالفتح)؟ شكلا عفا الله عنك ها تكلم عليه ضبطه؟(شكلا فقط الصوت غير واضح) لا هين الشكل ما عليه عمدة الشكل بعض الناس يشكل على مزاجه نعم
(المتن)..
من كان له ذبح يذبحه فإذا أَهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره و لا من أظفاره شيئاً حتى يضحي
(الشيخ)..
يقول من كان له ذبح يعني حيوان يريد ذبحه ، حيوان يريد ذبحه ذِبح على وزن فعل كحمل وأحمال ومثله قوله تعالى : وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ يعني إسماعيل بذبح فدي إسماعيل بكبش من الجنة كبش وهو الذبح فذبحه إبراهيم مكانه نعم والصواب أن الذي يخاطب بهذا هو المضحي فقط أما زوجته وأولاده وإن كانت الأضحية لأهل البيت فلا يمتنعون على الصحيح ،أما قول الحنابلة وغيرهم :" من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره شيئا " فهذا اجتهاد منهم أو يضحى عنه ولهذا على من يتمسك بالمذهب يقول أهل البيت كلهم يمتنعون الزوجة والأولاد الفقهاء الحنابلة زادوا : إذا أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره شيئاً فزادوا " أو يضحى عنه " اجتهاد والرسول ﷺ ما قال : " يضحى عنه " قال : إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي هذا خاص بالمضحي أما المضحى عنه فلا حرج الزوجة والأولاد.
( تابع المتن )
(الشيخ)..
(وعلى كل حال تسريح الشعر حتى تسريح الشعر على القول هذا إذا سرحت بدون مشط لا بأس إذا سرحت الشعر بدون مشط تمتشط لا بأس حتى المحرمة قال :لعائشة وهي محرمة امتشطي والامتشاط مو بمعناه تنقض الشعر بين أصابعها بدون مشط أما بالمشط يقطع الشعر وإذا سقط الشعر الميت فلا يضر) نعم
(المتن)..
وحدثني الحسن بن علي الحلواني فال : حدثنا أبو أسامة قال : حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال : كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلى فيه أناس فقال : بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيبب فذكرت ذلك له ، فقال : يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك ، حدثتني أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ بمعنى حديث معاذ عن محمد ابن عمر .
( الشرح )
الحمام يعني الماء الحار ، الحمام الحميم يراد بالحمام الحميم وهو الماء الحار فاطلى ناس : يعني أزال شعر العانة بإطلاء وهو النورة فقال قائل إن ابن المسيب يكره هذا كله ،لأن ابن المسيب يكره إزالة شعر العانة في العشر الأول من ذي الحجة لمن أراد أن يضحي ، وليس المراد أن سعيد يكره الإطلاء وإزالة الشعر مطلقاً بل المراد يكره إزالة شعر العانة إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة وأراد أن يضحي ، يكره هذا ، يكره لمن أراد أن يضحي يكره الإطلاء وهو إزالة شعر العانة سواء بالنورة أو بغيرها ،لأنه ممنوع من أخذ شعره لا من شعر العانة ولا من شعر الشارب ولا غيره نعم .
(المتن)..
وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قالا : حدثنا عبد الله بن وهب قال : أخبرني حيوة قال : أخبرني خالد بن يزيد عن سعد عن ابن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي ﷺ أخبرته وذكر النبي ﷺ بمعنى حديثهم ،
( الشرح )
الجندعي يقال الجُندعي بضم الجيم وضم الدال وفتح الدال الجُندُعي ، والجُندَعي نسبة إلى جندع بطن من ليث قبيلة ليث نعم الكراهة هذا الغالب ، تقتضي التحريم في الكتاب والسنة أيضاً لما ذكر الله المحرمات قال تعالى : كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا لما ذكر الزنى وعقوق الوالدين والتطفيف والقتل قال : كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا وفي الحديث إن الله يكره قيل وقال وإضاعة المال ووأد البنات ومنعاً وهات هذه محرمات.
( تابع المتن )..
( الشرح )
وفي اللفظ الآخر والديه ، والديه جنس الوالد جنس يشمل الوالد والوالدة جنس المعنى واحد لفظ الآخر والديه وهذا فيه رد على الشيعة الرافضة من الشيعة الذين يزعمون أن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس وأن النبي ﷺ خصهم بالوصية وأنه أوصى إلى أئمة اثني عشر وقوله لا خلافة بعده وأن أهل السنة كتموا ذلك وارتدوا بعد وفاة النبي ﷺ والصحابة ارتدوا وكفروا وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن علي هو الخليفة وولوا أبو بكر زوراً وظلماً وبهتاناً ثم ولوا عمر زوراً وبهتاناً وظلماً ثم ولوا عثمان وزوراً وبهتاناً وظلماً ثم هكذا اعتقد الرافضة هذا علي من أفضل أهل البيت لما سأله هذا الرجل ما كان النبي يسر إليك غضب قال ما عندنا شيء خاص ما فيه شيء خاص ما كان يسر لنا شيئاً يخصنا به دون الناس إلا هذه الكلمات وفي اللفظ الآخر هذه الصحيفة هنا غضب علي غضب لقوله : ما هو الشيء الذي يسره لهم قال : ما يسر لنا بشيء ، في اللفظ الآخر قال : " إلا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب الله " وهو في هذه الصحيفة هذا فيه رد على الرافضة والشيعة الذين يزعمون أن أهل البيت خصوا بشيء دون الناس وأن النبي ﷺ خصهم بالوصاية فهذا علي أفضل أهل البيت، وفيه أن هذه الأمور الأربع من الكبائر ، لأن النبي ﷺ لعن من فعلها ، و القاعدة أن الكبيرة هي أنه كل شيء ختم بنار أو لعنة أو غضب في الآخرة أو أوجب حد في الدنيا لعن الله من لعن والديه جاء في اللفظ الآخر قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه " هذا أمر عظيم هل يستطيع أحد أن يلعن والديه قال : يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ، فيسب أمه فيسب أمه يعني تسبب في لعن والديه يتخاصم مع شخص يقول لعن الله والديك فيرد عليه لعن الله والديك أنت هذا تسبب في لعن والديه حيث سب والديه ، لما سب والديه فسب والديه ، كونه تسبب في سب والديه كأنه لعن والديه ، لكن إذا لعنهما مباشرة يكون أعظم وأعظم يكون الأمر فضيع لعن الله من لعن والديه لعن الله من ذبح لغير الله هذا الشرك ، هذا شرك من ذبح لغير الله ملعون لأنه مشرك ، لعن الله من آوى محدثاً والمحدث هو المبتدع أواه وقيل المحدث من ارتكب حد فيؤويه ويمنع من إقامة الحد عليه، أو يؤويه حتى ينصره حتى تنتشر هذه البدعة ،" من آوى محدثاً "حدث محدث يعني أحدث حدثاً في الدين لأنه ارتكب ما يوجب الحد فمنع من إقامة الحد عليه وآواه ، أو آوى محدثاً لأنه مبتدع فنصر البدعة والمبتدع ، والرابع لعن الله من غير منار الأرض والمراد بمنار الأرض المراسيم التي بينك وبين جارك تفصل بينك وبين جارك الحدود يغير المرسام ويؤخره حتى يأخذ زيادة من أرض جاره يقدم مثلاً كم متر ويأخذه يأخذ من حق جاره هذا ملعون لأنه غير منار الأرض ، وقيل منار الأرض العلامات التي فوق الطرقات التي يستدل بها المسافرون على الطرق فيزيلها حتى يضل المسافرون يشمل هذا وهذا فمن غير العلامة التي وضعت للمسافرين لمعرفة الطرق ، أو غير المراسيم التي بينه وبين جاره حتى يأخذ من جاره شيئاً من الأرض ، وهذا ورد في الحديث الآخر : من ظلم قيد شبراً من الأرض طوق به يوم القيامة سبع أراضين "نعم .
( تابع المتن )
وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال : حدثنا خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال : قلنا : لعلي ابن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ﷺ قال : ما سر إلي شيئاً كتمه الناس ولكني سمعته يقول : لعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثاً ، ولعن الله من لعن والديه ، ولعن الله من غير المنار حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال : سمعت القاسم ابن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال : سئل علي أخصكم رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال : ما خصنا رسول الله ﷺ بشيء لم يعم به الناس كافة "
( الشرح )
نعم الشريعة عامة و أما الرافضة والعياذ بالله هذا مما يدل على كفر الرافضة يرون أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي ﷺ وكفروا وأخفوا النصوص ، والله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة وهم يكفرونهم فكذبوا الله ومن كذب الله كفر، الله زكاهم وقال : وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ الجنة من الصحابة ورضوا عنه في آيات متعددة وهم يكفرونهم كذبوا الله ومن كذب الله كفر ، كما أنهم كذبوا الله في حفظه للقرآن قال : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقالوا إن القرآن غير محفوظ وأنه طار ثلثيه ولم يبق إلا الثلث ، هذا أيضاً تكذيب لله ، وكذلك أيضاً هم يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم هذا أيضاً شرك مستقل ، نسأل الله السلامة والعافية نعم .
( تابع المتن )..
(سؤال)
(37:13-37:17)
(جواب)..
يأخذ من أظفاره قبل دخول العشر يأخذ من شعره وأظفاره قبل دخول العشر (..) ينسك وإذا اعتمر طاف وسعى وقصر ، وهذا نسك من مناسك العمرة لا بد منه ولا تتم العمرة إلا به