بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ: عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى:
(المتن)
قوله: "باب ما جاء في النُشرة" بضم النون كما في القاموس.
قال أبو السعادات: النُشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة؛ لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء أي يكشف ويزال.
قال ابن الجوزي: النُشرة: حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليها إلا من يعرف السحر.
قوله: عن جابر أن رسول الله ﷺ سئل عن النُشرة فقال: هي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ رواه أحمد بسند جيد وأبو داود.
وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله، هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، وحسن الحافظ إسناده.
قوله: «سئل عن النُشرة» الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها وهي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.
قوله: عن قتادة، هو ابن دعامة بكسر الدال، ثقة فقيه حافظ من أحفظ التابعين وأئمة التفسير قالوا: إنه وُلد أكمه، مات سنة بضع عشرة ومائة.
(الشرح)
يعني: وُلد أعمى لم يشق له عين، ومع ذلك أعطاه الله بصيرة وعلم وحفظ.
(المتن)
قوله: "رجل به طب"، بكسر الطاء أي سحر، يقال: طُب الرجل بالضم إذا سحر.
قوله: يؤخذ بفتح الواو مهموزًا وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال معجمة أي يُحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة: هو الكلام الذي قاله الساحر.
قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول.
قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة.
قوله: "لا بأس به" يعني أن النُشرة لا بأس بها؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يُحمل على نوع من النُشرة لا يعلم أنه سحر.
(الشرح)
لابد من هذا، ومن النُشرة الجائزة قراءة آية الكرسي، والمعوذتين، وقل هو الله، وهذا مُجرب وإذا وُضع معه سبع ورقات من السدر في ماء وقرأ فيها آية الكرسي، والمعوذتين، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فهذا جيد مُجرب للرجل إذا حُبس عن امرأته، وهذه رقية استعملت، استعملها من حُبس عن امرأته فوجد شفاءً وزال الحبس.
السائل: (.....)؟.
الشيخ: لا بأس، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، كان فعله بعض أصحاب الإمام أحمد، الكتابة بالزعفران أو بغيره في صحن ويشرب، لكن الرقية مباشرة أولى.
السائل: (.....)؟.
الشيخ: لا بأس استعمالها.
(المتن)
قوله: وروي عن الحسن أنه قال: "لا يحل السحر إلا ساحر"هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد، والحسن هو ابن أبي الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة، البصري الأنصاري مولاهم ثقة فقيه إمام من خيار التابعين، مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعين.
ومما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء، ثم يصب على رأس المسحور: الآية التي في سورة يونس مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [يونس/81]، إلى قوله: وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ [يونس/82].
وقوله: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأعراف/118].إلى آخر الآيات الأربع، وقوله: إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى [طه/69].
وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه: أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين، ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحسو منه ثلاث حسوات، ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما به.
(الشرح)
هذا مثال للنُشرة الجازة وما فيها محظور، السدر ما فيه محظور، والرقية، حَتَّى لو كان السند ضعيف ما يضر؛ لأن القراءة للآيات من القرآن والسدر مباح ما فيه محظور.
(المتن)
(الشرح)
وهو مجرب جربها عدد من الناس واستفادوا.
(المتن)
فيه مسائل:
الأولى: النهي عن النشرة.
(الشرح)
سئل عن النشره قال التي هي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ .
(المتن)
(الشرح)
المنهي عنه؛ حله بسحر مثله، والمرخص فيه؛ حله بالرقية الشرعية والادويه والدعوات المباحة.
الطالب: بالنسبة للذي يحمي فأس ثم يبول عليها، هو مجرب؟.
الشيخ: هذا فيه محظور، ذكر هذا في المجرب أنه ماذا؟.
الطالب: يوضع حَتَّى يحتمي ثم يبول عليه.
الشيخ: لا، هذا علاج لماذا؟
الطالب: من حُبس عن زوجته؟.
الشيخ: هذا فيه محظور، وفيه أيضًا إضاعة مال، ونوع من العبس كونه يحمي فأس ويبول عليها هذا منكر، هذا مجرب؟.
الطالب: نعم.
الشيخ: وإن كان مجرب لكن لاشك أن فيه إعانة من الشياطين على هذا العمل، أنه يبول على الشيء الحار ويبول على فأس محمى ويلطخه بالنجاسة، لكن بخلاف الذي يأتي بالسدر ويقرأ فيه ويشرب هذا مافيه محظور شيء مباح (السدر مباح) ، أما هذا فيه محظور، إحماء الفأس بالنار هذا إضاعة مال بدون فائدة، ما علاقة إحماء الفأس ويبول عليها ما علاقتها بحبس الرجل عن امرأته، فيه شبهة وإعانة بالشياطين.