شعار الموقع

كتاب الأشربة (01) من بداية الكتاب – إلى باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير...

00:00
00:00
تحميل
139

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(المتن)
كتاب الأشربة

قال: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حدثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ، مَعَهُ قَيْنَةٌ تُغَنِّيهِ، فَقَالَتْ 
أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ
فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ، فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا»، قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: وَمِنِ السَّنَامِ؟ قَالَ: قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، فَذَهَبَ بِهَا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَلِيٌّ: " فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِآبَائِي، فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ". حَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ, وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ أَبُو عُثْمَانَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِيَ، فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ، وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ

(الشرح)

الشيخ: يعني في جماعة يشربون الخمر.
 

(المتن)

 

الْأَنْصَارِ غَنَّتْهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا:
أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ
، فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، فَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وَجْهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ حَمْزَةُ: وَهَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

 


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذه القصة فيها كلمات ومعان لغوية تحتاج إلى تفصيل وفيها فوائد وفيها بيان شدة آثار الخمر وأنَّ الخمر خبيثة لذا تُوصِّل الإنسان إلى ما لا تُحمَد عُقباه ولكنها في ذلك الوقت لم تُحرَّم في هذه القصة فيها أنَّ حمزة بن عبد المطلب كان يشرب الخمر مع جماعة قبل أن تُحرَّم لأن الخمر ما حُرِّمت إلا بعد أحد وكان هذا قبل غزوة أحد بعد غزوة بدر فكان مع جماعة يشربون الخمر قبل أن تُحرَّم ولا لوم عليه قبل أن تُحرَّم وعلي بن أبي طالب عنده ناقتان شارِفان والشارِف هو الناقة المُسِنَّة الكبيرة؛ شارِف أخذه من الغنائم في يوم بدر وشارِفٌ من الخمس أعطاه النبي ﷺ من الخمس وفيه مشروعية قتال الكفار وحِل الغنائم لهذه الأمة ولهذا فإنَّ النبي ﷺ قسَّم الغنائم يوم بدر وأصاب عليٌ شارفًا وهي ناقةٌ مُسِنَّة وأعطاه النبي ﷺ شارفًا آخر من الخُمُس لأن الخُمُس يُؤخَذ من رأس الغنيمة ويُقسَّم لخمسة أخماس خُمُس لله وخُمُس للرسول وخُمُس لقرابة الرسول ﷺ وعلي من القرابة له نصيب من الخُمُس فحصل يوم بدر على ناقتين؛ ناقة أخذها من المغنَم لأنه مقاتل من المقاتلين وناقة أُعطيها من الخُمُس؛ خُمُس القرابة وكان قد عقلهُ مع الدابة باب رجلٍ من الأنصار وحمزة بن عبد المطلب وجماعة يشربون الخمر سكِروا ومعلوم أن الخمر تسكر تُغيِّب العقل والسكران يُخيَّل إليه أنه يكون في عالمٍ آخر؛ يُخيَّل إليه أنه ملك وأنه يأمر وأنه ينهى وأنه كذا وهو في عالمٍ آخر المقصود العقل, فشارب الخمر عنده جارية تُغنِّيه فهيجَّت هذه الجارية تغنيه (ألا يا حمزُ بالشُرُف النواء) يعني عليك بالشُرُف يعني الناقة السمينة , والواحدة تسمى شارِفة وجمعها شُرُف (عليك بالإبل النِواء السمينة) جمع ناو وهي السمينة عليك بها وفيه تكملة للأبيات ذكرها ...

ألا يا حمزُ بالشُرُف النِواء وهنَّ مُعقَلَّاتٌ بالفناء
ضع السكين في اللبَّات وبرِدهُنَّ حمز بالدماء

والبيت الثاني يقول من أكبادهنَّ كذا وكذا, فهيجَّته خمر ومغنية فخرج وأخذ السيف وجبَّ أسنمة الناقتين قطع أسنمتهما ثم شقَّ بطونهما واستخرج الأمعاء وجعل يأكل سكران ما عنده عقل, فلما جاء عليٌ وجد منظرا فظيعا.
أولًا: أنه الآن تعتبر هذه الشارِفة رأس ماله ما عنده مال غيرها هذه الناقة اللي أخذها من المغنَم وفيها من الخُمُس والثانية أنه قد وعد رجلًا من الصُوَّاغ للاحتشاش يحتشُّون عليهما ويبيعون حتى يجمع شيئًا من المال فيجعله وليمة يستعين على وليمة في زواجه ببنت النبي ﷺ فاطمة وهذا فيه دليل على أنَّ زواج علي من فاطمة كان بين بدر وأحد؛ كان بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد وفيه أنه .لا بأس. بالاحتشاش والاحتطاب (...) يحتش ويحتطب ويبيع لأن الحشيش والحطب هذا مباح للجميع وكون الإنسان يحتش ويحتطب يأخذ الحشيش من البر ويبيع ويكُف الله به وجهه عن السؤال هذا هو الذي ينبغي وهذه مهنة تكون عملا ولا يسعى للناس و يشحد وفيه أنَّ الاحتشاش والاحتطاب لا عيب فيهما ولا ينقُص المروءة فهذا علي أشرف الناس ومع ذلك أقرَّه النبي  ﷺ على الاحتشاش والاحتطاب وفيه مشروعية الوليمة للعرس ولهذا قال ... وفي لفظ أردت أن أبتني بفاطمة والبناء يعني الزواج وسُمِّي الزواج بناءً لأنه كانت العرب إذا تزوج المتزوج يُضرَب له خيمة فقيل للمتزوج يبتني, والإذخر الذي يأخذونه نوعٌ من الحشيش الرطب يجعله أهل مكة بدلًا من الجريد في سقوف البيوت وعندنا في نجد الآن يُجعَل بين الخشب الجريد في مكة يجعلون بدل الجريد هذا النبت هذا الإذخر, و هو كذلك يُجعَل في القبور بين الخلل الذي (....) الميت يجعلونه في الخلل وكذلك يُوقَد به الصاغة والحدَّادون النار فلهذا يحتشّون هذا الإذخر ويبيعونه الناس تستفيد منه يضعونه في القبور وفي السقوف والصاغة والحدّادون, قوله ... جواز الاستعانة باليهود هذا قبل أن يُؤمَر بإخراجهم , وأنه لا بأس بالاستعانة والمعاملة  معاملة اليهود؛ قينُقاع قبيلة من اليهود لا بأس بالمعاملة وأنها ليست من التولِّي ولا من الموالاة, والتولِّي: محبة الكفار ومعاونتهم على المسلمين وهذا رِدَّة, والموالاة: معاشرتهم ومصادقتهم والبيع والشراء ليست من هذي فإذا باع واشترى معهم فلا حرج مع الحذر من شرِّهِم ولكن لا ينبغي (...) في جزيرة العرب .لقول النبي ﷺ لا يبقى في  جزيرة العرب (...), لكن لو كان بدون إقرار شيء عارض كما كان يأتي الواحد منهم في المدينة ويبيع سلعته يومين ويذهب أو كان في غير جزيرة العرب فلا بأس (قينُقاع) يُصرَف ويُمنَع من الصرف فإذا أُريد الحي صُرِف, وإذا أُريد القبيلة مُنِع من الصرف, فلما رأى هذا المنظر علي بن أبي طالب راح إلى النبي ﷺ اشتكى حمزة إلى النبي ﷺ, فالنبي ﷺ قام وأخذ رداءه فيه دليل على لُبس الرداء وأنَّ الإنسان يلبس الثياب حين الخروج ومقابلة الناس غير الثياب التي يتخفَّف بها في بيته, في بيته الإنسان يتخفَّف يلبس ثوبا خفيفا مثل ما يلبس بعضنا قميصا وما أشبه ذلك, فإذا أراد الخروج ومقابلة الناس يلبس الثياب المناسبة, وإذا أراد مقابلة الضيوف أو الوفود فإنه يلبس الثياب الجميلة كما أقر النبي ﷺ عمر لما قال له: لما أرى حُلَّةً تُباع قال لو اشتريتها للوفد وللجمعة, فالنبي ﷺ أمر (...) فأخذ رداءه ووضعه على كتفيه على عادة العرب في لُبس الأُزر والأرديه وقد يلبسها ... فدخل النبي ﷺ وتبعه أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب فالنبي ﷺ تكلم مع حمزة يظن أن معه عقل وتغيَّر عليه وأنكر عليه هذا الفعل ولكن حمزة لا يزال في سُكرِه جعل ينظر إلى نظر إلى ركبتي النبي ﷺ ثم نظر إلى سُرَّتِه ثم التفت فقال: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي أو لآبائي! فعرف النبي ﷺ أنه ثمِل سكران وهو لا يزال في سُكرِه فرجع النبي ﷺ يقهقر رجع القهقرى يعني نكص ورجع القهقرى يعني يرجع  للخلف ووجهه إلى حمزة وذلك خوفًا من أن , لأنه سكران حمزة فيخشى النبي ﷺ إذا ولَّاهُ ظهره أن يصيبه بشيء أو يعمل شيئا لأنه سكران ما عنده عقل النبي رجع القهقرى إلى الخلف ووجهه إليه حتى لا يعمل شيئًا أو حتى لا يصيبه بشيء, وفيه دليل على خُبث الخمر وآثارها السيئة ولكنها في ذلك الوقت لم تُحرَّم ولهذا جاء حُرِّمت بعد قُتِل قوامٌ شهداء في أحد وهم يشربون الخمر ثم حُرِّمت بعد ذلك فأشكل ذلك على بعض الصحابة فقالوا يا رسول الله: قُتِل إخواننا وهي في بطونهم! فأنزل الله لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [المائدة:93] لأنها لم تُحرَّم في ذلك الوقت ثم بعد ذلك حرَّمها الله, وهذا الحديث ساقهُ المؤلف - رحمه الله - لبيان شدة الخمر وأثارِها السيئة وأنَّ الله حرَّمها وهذا الحديث ساقهُ المؤلف - رحمه الله - في النكاح في الزواج في وليمة العُرس في الوليمة لأن عليا كان يحتشُّ عليهما واعد رجلًا من الصُوَّاغ من بني قينقاع ليحتشَّ عليهما ليستعين بذلك في وليمة العُرس فدلَّ على مشروعية الوليمة فساقهُ المؤلف (...) في العُرس وساقهُ في كتاب الأشربة لبيان الخمر وأنها قبل ذلك كانت الأول مباحة ... ثم حرَّمها الله.
وفيه أنه لا بأس أيضًا من الصوَّاغين ومعاملتهم و... لا بأس بالاحتشاش والاحتطاب والاستعانة بالكفار والتعامل معهم في غير المعاشرة والمصادقة والمعاملة مع الصوَّاغين كل هذا لا حرج فيه .


(المتن)

وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُودَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي، فَقَالَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ، فَخَرَجْتُ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: «أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ»، قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأهْرِقْهَا، فَهَرَقْتُهَا، فَقَالُوا - أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: - قُتِلَ فُلَانٌ، قُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، - قَالَ: فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ -، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

(الشرح)
وفيه سرعة مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم لامتثال أمر الله وأمر رسوله كان أنس يسقي أبا طلحة وجماعة الخمر وأبي وجماعة قبل أن تُحرَّم ثم سمعوا صوتًا سمَّعوا فقالوا اخرج يعني اسمع الصوت فسمَّع فقال هذا المنادي ينادي (...) يقول إن الخمر قد حُرِّمت؛ فبادَر الصحابة رضوان الله عليهم فأهرقوها صبوها فجَرَت في سِكَك المدينة فقال أبو طلحة لأنس: أهرِقها يعني صُبها فصبَّها فجَرَت في السِكَك و كان أبو طلحة هو زوج أمه وفيه دليل على أنَّ صغير القوم يخدمهم وهو خادم كان يسقيهم, وفيه أنَّ شرابهم من الفضيخ, والفضيخ: البُسر والتمر, يُفضَخ البُسر أو التمر ثم يُصَب عليه الماء حتى يغلي ويكون خمرا فيه الرد على الكوفيين والأحناف الذين يقولون (لا يسمى خمرا إلا عصير العنب) كل خمر من عصير العنب وعصير التمر والبُسر والزبيب والذرة والعسل والشعير كلها يكون من الخمر ليس خاصًا بالعنب, ذهب الأحناف إلى أنه خاصٌ بالعنب يسمى خمرا وأما عداه فلا يسمى خمرًا, فالعنب لا يجوز شرب قليله وكثيره, أما ما عداه فيجوز شرب القليل الذي لا يُسكِر يعني , إذا أسكر امتنعوا عنه والصواب أنَّ الجميع لا يجوز, كل ما أسكر كثيره فقليله حرام, وبعض الخمر تكون من الذروة ومن العسل ومن التفاح ومن التمر ومن الزبيب ومن العنب ليس خاصًا بالعنب, ولهذا قال قومٌ من أهل البصرة أنها خاصةٌ بعصير العنب والني من التمر, أما المطبوخ من هذا ومن هذا فهذا يسمى خمرًا, وقال آخرون: إنه خاصة بعصير العنب والتمر, والصواب أنها عامة؛ من كل شيء تكون الخمر كما قال عمر : حُرِّمت الخمر وذكر خمسة أشياء من العنب ومن التمر ومن العسل ومن, فهي تسمى خمرًا ويدل على ذلك الحديث كما سيأتي «كل مسكرٍ خمر, وكل خمرٍ حرام» كل مسكرٍ خمر من أي شيءٍ كان, ليس خاصًّا بالعنب.
وفيه أنَّ لا لوم على مَن مات قبل أن تُحرَّم ولهذا لما استشكل الصحابة الذين ماتوا قبل أن تُحرَّم أنزل الله هذه الآية لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا 
وفيه أنَّ أهل المدينة أنها جرت في سكك المدينة احتجَّ بعض العلماء على أنَّ الخمر ليست نجسة قالوا بدليل أنها أُهريقَت في سِكَك المدينة والشوارع ضيقة فلا بد أن تمسّ الأرجل والثياب ولم يأمرهم النبي ﷺ بغسل أرجلهم وكثيرٌ منهم ليس له نعل؛ ليس عنده نعال فيسير حافيا دلَّ على أنها طاهرة, وذهب الجمهور إلى أنها نجسة واستدلوا بقوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ [المائدة:90] قالوا إنها نجسة ولا .يلزم. من هذا أن تكون (...) لأنها تجري في السِكَك لا يمكن اجتنابُها قالوا إنها نجسة ولا يجوز إبقاؤها, وعلى القول بجمهور أهل العلم فلا يجوز إبقاؤها؛ لأنَّ إبقاءها وسيلة إلى أن تتخلَّل فتكون خلًا فتكون حلالًا فتكون خلا.
 اختلف العلماء إذا انقلبت الخمر خلًا هل تحل أو لا تحل؟ فمن العلماء مَن قال بإباحتها ... ومنهم فصَّل فقالوا إذا تخلّلت بنفسها حلَّت, وإذا تخلّلت بمعالجة بأن وضع عليها شيء أو مواد فلا تحل, والمقصود أنَّ العلماء اختلفوا في نجاسة الخمر فالجمهور على أنها نجسة وآخرون من أهل العلم على أنها ليست نجسة, وعلى القول بأنها نجسة فلا بد من غسل ما أصابت من الثياب, وعلى القول بأنها ليست نجسة فلا يلزم .

( مداخلة غير واضحة...)
والله قول الجمهور الآن قولٌ له وجاهته من جهة أنه ينبغي البُعد عن الخمر وعن إبقائِها؛ لأن إبقاءها وسيلة لشُربِها, والقول الثاني أنها ليست بنجسة لأنها تبقى فيجوز للإنسان أن يُبقيها .وإذا أبقاها صار. وسيلة إلى شُربِها ينبغي سدّ الباب.


(المتن)

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيخِ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، إِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِيهَا أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا أَيُّوبَ، وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِنَا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ فقُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ»، فَقَالَ: يَا أَنَسُ، أَرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ، قَالَ: فَمَا رَاجَعُوهَا، وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

(الشرح)
وفيه سرعة مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الامتثال بأوامر الله ورسوله وفضل الصحابة . قال الله إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [النور:51] وهذا هو الفرق بين الصحابة, الصحابة يمتثلون الأوامر وينتهون عن النواهي ولا يتلكؤون ولا يتأخرون بخلاف مَن بعدهم ولهذا قال: فما راجَعُوها بعد خبر الرجل , بمجرد ما سمعوا المنادي أهرقوها مع شدة تعلُّقِهِم بها لأنهم كانوا يشربونها في الجاهلية ولا يستطيعون الانفكاك عنها ولهذا تدرَّج الله سبحانه و تعالى في تحريمها أولًا بين أنَّ فيها منافع وفيها مضار, ثم نهى عن شربها في وقت قربان الصلاة, ثم حرمها تحريمًا باتًا ومع ذلك بادروا! هذا من فوائد الصحابة أنهم يبادروا ولهذا قال: فما راجَعُوها بعد خبر الرجل؛ فيه دليل على قبول خبر الواحد والرد على مَن قال بعدم قبول خبر الواحد, خبر واحد سمعوا المنادي فأهرقوها ومن ذلك قول .على سرعة مبادرة . الصحابة تقول عائشة رضي الله عنها: (يرحم الله نساء الأنصار لما أمر الله بالحجاب شققنَّ ثيابهن فاختمرنَّ بها فكأن على رؤوسهن الغربان) يعني مجرد ما نزل الحجاب امتثلنَّ أمر الله و أمر رسوله.


(المتن)

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: «إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ»، فَقَالُوا: اكْفأهَا يَا أَنَسُ، فَكَفَأْتُهَا، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: بُسْرٌ وَرُطَبٌ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذ

الشيخ:

(يعني بُسر ورطب يُجمَع بينهم ويُطبَخ هذا ويطبخ هذا ويُصَب عليه الماء وهذا أسرع في التخمُّر سيأتي النهي عنه, والواحد منها كاف؛ البُسر وحده يكون خمرا والتمر وحده؛ فإذا جمع بينهم صار أسرع في التخمُّر)


المتن:

قَالَ سُلَيْمَانُ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَأَنَسٌ شَاهِدٌ, فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ ذَاكَ

الشيخ:

(يعني كان طبيخ خمرهم الطبيخ التمر و البُسر والرُطب وهذا فيه الرد على الأحناف والكوفيين الذين يقولون إنَّ ليس من الخمر إلا ما كان من عصير العنب, والصواب أنَّ الخمر كل ما خَامَر العقل يسمى خمرا كما سيأتي «كل مُسكرٍ خمر» كل ما يُسكِر فهو خمر من أي شيءٍ كان سواء كان من التمر أو البُسر أو الرطب أو الزبيب أو العنب أو الذرة أو العسل أو التفاح أو اللبن أو غيره, وسواء كان مأكولًا أو مشمومًا أو كان على هيئة أقراص أو غيرها)


المتن:

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ: كَانَ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجَانَةَ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ، فَقَالَ: «حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ»، فَأَكْفَأْنَاهَا يَوْمَئِذٍ وَإِنَّهَا لَخَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ،، قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَكَانَتْ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ».

(الشرح)
خليط البُسر والتمر يخلِط بينهما فيكون أسرع في التخمُّر فيه كفاءة بيان قلب الإناء أو الوعاء وصبَّ ما فيها وكانت خمر العرب البُسر والتمر.


(المتن)

وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجَانَةَ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ، مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطُ بُسْرٍ، وَتَمْرٍ، بِنَحْوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ

الشيخ :

المزادة قربة السقاء يجعلون فيها خمرا من الجلد.


المتن:

 وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ، ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ».


(الشرح)
والزهو: البُسر المُلوَّن, اللي صار فيه البُسر الملوَّنة احمَّر أو اصفَّر صار فيه نقط من .التمر. نهى أن يُخلَط الزهو بالتمر فيجمع بين لونين فيسرع التخمُّر يعني يسرع التخمُّر قبل أن يتغيَّر طعمه فيشرب المُسكِر, النبي ﷺ نهى أن يخلط هذا وهذا خشية أن يتخمَّر سريعًا قبل أن يظهر الطعم وإنما إذا أراد عصيرا يجعل التمر وحده أو الزهو وحده حتى لا يسرع التخمُّر, كما سيأتي يشربه فردًا فردًا والإنسان قد يحتاج العصير مثل أن يضع التمر في الماء ويسميه بعض العامة مريسا, التمر في الماء حتى يكون حاليا أو يصب عليه عصير عنب حتى يكون حاليا أو من شعير أو من زبيب يكون حاليا يوم أو يومين هذا قبل, الآن .وجدت فيه أنواع من العصير كما تعلمون الآن كما هو معروف صار فيها مواد كيماوية ومواد حافظة وأشياء, المقصود أن هذا كان العرب هكذا يعني يحتاجون إلى نوع من العصير يجعلون التمر يُصَب فيه الماء حتى يكون حاليا  يشربون يوما أو يومين, لكن اليوم الثالث يصير الحر يصير خمرا يقذف الزَبَد أو يأتي بعنب يصبها أو .من عسل. أو من غيره أو أحيانًا يجمع بين نوعين زبيب وتمر , بُسر ورطب, إذا جمع بين لونين أسرع التخمُّر بدل ما يتخمَّر في ثلاثة أيام يتخمَّر في يومين؛ فيتخمَّر قبل أن يتغيَّر طعمه فربما شربه وهو مُسكِر يظن أنه لا يُسكِر وهو قد أسكر ولهذا نهى النبي ﷺ عن الجمع بينهما خشية أن يتخمَّر سريعًا قبل أن يظهر طعمه فيشرب الإنسان مُسكِرا وهذا النهي اختلف العلماء فيه؛ ذهب بعض العلماء إلى أنه للتحريم, وقول المالكية والجمهور على أنه للتنزيه وبعض الأحناف قال صادم النص وقال إنه لا للتحريم ولا للتنزيه, وأقل أحواله الكراهة والأصل التحريم, لكن من العلماء مَن قال إنه للتنزيه لأنه نُهِي عنه خشية أن يسرع التخمُّر فيكون من باب التنزيه وإلا فلو جمع بينهما (...) ولاحظ الإنسان وتأمَّل ولم يتسرَّع فلا حرج.

(المتن)

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، فَأَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: «إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَّةِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي الْحَنَفِيَّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ»
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ؛ ح , وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: «لَا».

 

(الشرح)
يعني لا يجوز هذا فيه دليل على أنه لا يجوز تخليل الخمر وأن تخليلها لا يُحِلُّها, إذا كان عنده الخمر وأراد أن يُعالِجها يضع عليها بعض المواد أو يضيف عليها شيئا حتى تكون خلا؛ الخل معروف أنه شرابٌ حامض يُؤكَل مع الطعام وغيره فالخل مباح والخمر محرَّمة, فإذا تخمَّرت وأراد أن يُعالِجها حتى تكون خلًّا فلا يجوز كما دلَّ عليه هذا الحديث (سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: «لَا») إذن لا يجوز للإنسان أن يُبقِيَ الخمر, إذا صارت خمرا يصبها يهريقها ويزيلها ما يُبقيها حتى تكون خلًّا ومن هنا يظهر قوة مذهب الجمهور في القول إنها نجسة أنه يجب إراقتُها.
اختلف العلماء إذا تخلّلت الخمر بذات نفسها هل تطهُر أو لا تطهُر؟
من العلماء مَن قال إنها تطهُر, ومنهم مَن قال إنها لا تطهُر, لكن لا ينبغي للإنسان أن يُبقيها؛ يجب إهراقُها وعدم إبقائها.

(المتن)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ - أَوْ كَرِهَ - أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.

(الشرح)
فيه دليل على أنه لا يجوز المُداوَاة بالخمر وأنها ليست دواء ولكنها داء مرض وليست دواء, وفي الحديث الآخر إنَّ الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حُرِّم عليهم فالخمر محرَّمة فلا يجوز استعمالُها للدواء ولو للدواء؛ لا للشرب ولا للدواء فيجب إزالتُها فلا يُبقيها لا للدواء ولا للتخلل ولا لأن تكون خلًّا.


(المتن)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:  الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ.

(الشرح)
النخل والعنب تكون من العنب صبَّ عليه الماء ثم انتظر عليه يومين ثلاثة في الحر صار خمرا وكذلك التمر وفيه الرد على مَن قال لا تكون إلا من العنب؛ من النخل ومن العنب. (...مداخلة..)
هذه المسألة للضرورة نصَّ العلماء على أنه إذا غصَّ ولم يجد ما يدفع الغص إلا بشربةٍ من الخمر يشرب للضرورة حتى لا لأن الغُصَّة قد تؤدي إلى الموت, أما أن يشربها من عطش فلا؛ لأنها تزيد العطش, إذا عطش (...) ولا يشرب ليس له أن يشرب, لكن قد يُقال للضرورة خشي الموت لكن الخمر لا تزيل العطش تزيد العطش, لكن ..لدفع الغصة لا بأس. ...(....مداخلة....).
إذا كان فيها .نسبة. كبيرة فلا ينبغي لأنها نجسة.

(المتن)

وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ
وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ.

(الشرح)
الكَرمَة: العنب وفيه دليل على جواز تسمية العنب كَرمة, جاء في الحديث الآخر أن النبي نهى أن يُسمَى العنب كَرْمًا اختلف العلماء فيه, من العلماء مَن قال إن النهي كان أولًا, ومنهم مَن حمل النهي للتنزيه وقال النهي للتنزيه ويجوز التسمية كَرْمًا والنهي للتنزيه.

(المتن)

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ».

(الشرح)
سبق أنَّ .الحكمة لئلا يتسرع إليه الخمر. زبيب و تمر يجعل من النوعين أو بُسر وتمر وإنما يعصر واحدا حتى لا يسرُع التخمُّر الزبيب وحدها والتمر وحدها والبُسر وحدها, أما أن يخلط الزبيب وتمر أو بُسر وتمر يسرُع إليه التخمُّر سريعًا بدل ما يتخمَّر في ثلاثة أيام يتخمَّر في يومين ويكون مُسكِرا قبل أن يتغيَّر طعمه فربما شربه وظنَّ أنه غير مُسكِر لأن طعمه لم يتغيَّر فيشرب مُسكِرًا؛ فلهذا نهى النبي ﷺ عن الجمع بينهما إذا أراد الإنسان أن يعصر عصيرا لا يجمع بين اثنين وإنما يعصر واحدا هذا إذا كان في الحر لكن في الثلاجات لا يضر, جعل العصير مدة طويلة لا يضر, لكن في شدة الحر ما في ثلاجة يتخمَّر في يومين اليوم الثالث يتخمَّر.
(...مداخلة....) النجاسة, هذا هو الأصل, الأصل أنه للتحريم لكن قول الجمهور قول قوي يعني من باب يكون الإنسان حتى يتأمَّل.


(المتن)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا»

الشيخ:
 وفيه الدليل على إباحة النبيذ, و النبيذ وهو العصير يعصر الإنسان التمر أو بسرا أو زبيبا لا بأس , لكن النبي ﷺ نهى عن الجمع بينهما خشية أن يسرع إليه التخمر, وإذا أراد الإنسان يجعل نبيدا من واحد من التمر أو من عسل ولكن العلة مادامت معروفة الآن فإذا جمع بينهما ووضعهما في الثلاجة لا حرج وهي يزول المحظور ما يتخمر في البراد,
 

 وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ؛ وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا»

وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ؛ وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا»

 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَأَنْ نَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ»،
وحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، عَنْ أَبِي سلَمَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَب بْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا،

الشيخ:
يعني لا يخلط بينهما على حدة كل واحد على حدة يشرب زبيبا على حدة فردا أو التمر على حدة حتى لا يجمع بين اثنين حتى لا يسرع إليه التخمر

المتن:

وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ، وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ،

الشيخ:
سبق أن الزهو البسر المنقط الذي احمر و اصفر  وفيه نقط مع التمر لا يخلط بينهما الزبيب و التمر , الزبيب العنب إذا يبس (...........) كل واحد على حدة .

المتن:

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أِبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَلَكِنِ انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ، وَزَعَمَ يَحْيَى، أَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا،
وحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ، قَالَ: الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ
وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ، وَقَالَ: انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ،
وحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ، وَقَالَ: يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ،
وحَدَّثَناه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بِمِثْلِهِ
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ»،

الشيخ:

جرش بلدة (......)


المتن:

وحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا»
وحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا».
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ»

(الشرح)
رحمه الله سوق الطُرُق المتعددة الكثيرة.
(.......سؤال غير واضح.........)
جواب الشيخ: بعد أحد.
 
 

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد