بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام مسلمٌ رحمنا الله وإياه:
(المتن)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ح ؛ وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ح ؛ وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَصَالِحٍ، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
(مداخلة من الشيخ يطلب من القارئ إعادة الحديث السابق)
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، ؛ وحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، ؛ وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَصَالِحٍ، سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد..
فهذا الحديث في جوامع الكلم وهو قوله ﷺ«كل شرابٍ أسكر فهو حرام» والنبي ﷺ أُوتِيَ جوامع الكلم وجوامع الكلم هو أن تكون الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة تكون المعاني كثيرة تحت لفظٍ قليل والنبي ﷺ أُوتِيَ جوامع الكلم , كما سيأتي, فقول النبي ﷺ كل شرابٍ أسكر فهو حرام , هذا عام؛ كل شراب يُسكِر ويُغطِّي العقل فهو حرام من أي شيءٍ كان ومن ذلك نبيذ العسل؛ نبيذ العسل البِتع, والبِتع هذا نبيذ العسل وهو شراب يشربه أهل اليمن فسُئِل النبي ﷺ عنه فقال: كل شرابٍ أسكر فهو حرام يعني إذا كان يُسكِر فهو حرام وفيه الرد على الأحناف القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من شراب النبيذ وهو نبيذ العنب وهو عام (كل شرابٍ أسكر فهو يسمى خمرا) في اللفظ الآخر كل ما أسكر فهو خمر وكل خمرٍ فهو حرام كما سيأتي كل شرابٍ أسكر فهو خمر وكل خمر حرام من أي شيءٍ كان سواء كان من نبيذ العسل كالبِتع أو من نبيذ الشعير كالمِزر أو من نبيذ التمر وهو ما يسمى المريز أو من التفاح أو من أي شيءٍ كان, إذا كان يُسكِر فهو يسمى خمرا وهو حرام, وإن كان لا يُسكِر فلا بأس, فنبيذ العسل كذلك ونبيذ الشعير يشرب إذا انتُبِذ اليوم الأول والثاني والثالث فإذا تغيَّر أو صار فيه مبادئ الإسكار فيجب إراقته كما سيأتي.
(المتن)
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَعَثَنِي رسول الله ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.
(الشرح)
يعني إذا كان يسكر فهو حرام إذا نُبِذ جلس ثلاثة أيام في شدة الحر في الغالب أنه يتغيَّر ويسمى بغير اسم ولهذا كما سيأتي أنَّ النبي ﷺ كان يشرب في اليوم الأول والثاني والثالث ثم بعد ذلك يتركه.
قبل أن توجد الثلاجات , النبيذ كان العرب ينتبذون من التمر ومن العسل ومن الشعير شراب يكون شرابا حاليا مفيدا, لكن في شدة الحر بعد ثلاثة أيام يتغيَّر, (....) الآن وُجِدت الثلاجات إذا وُضِع في الثلاجة ما يتأثَّر الآن , لكن في شدة الحر يتغيَّر في الغالب أنه في اليوم الثالث يتخمَّر ويصير خمرا, ولهذا كما سيأتي أن النبي ﷺ كان يشربه في اليوم الأول والثاني والثالث ثم بعد ذلك يصُبه أو يُسقِيهِ الخادم.
(المتن)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمَا: بَشِّرَا وَيَسِّرَا، وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا - وَأُرَاهُ قَالَ: - وَتَطَاوَعَا، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ.
(الشرح)
«كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» هذا فيه تقييد للصلاة والحديث الآخر فيه أنَّ كل ما أسكر فهو حرام حتى في غير الصلاة والأحاديث تُضَم بعضها إلى بعض هذا الحديث فيه قيد ما أسكر في الصلاة والحديث الآخر فيه الإطلاق وأنَّ كل ما أسكر في أي وقتٍ كان في وقت الصلاة أو في غير وقت الصلاة فهو حرام.
(المتن)
وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُوَا النَّاسَ، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ.
(الشرح)
وفيه دليل على أنَّ الداعية ينبغي له أن يمتثل هذه الأوامر؛ أوامر النبي ﷺ يكون خلق التبشير والتيسير وفيه دليل على أن الأمراء إذا كانوا في مكان واحد أن يتطاوعا ولا يختلفا , وفي اللفظ الآخر : تطاوعا ولا تختلفا يكون بينهم اتفاق وعدم الاختلاف, لأن الاختلاف هذا يدعو إلى اختلاف القلوب وتنكُّرِها ويكون فيه ضرر على الدعوة وعلى المدعوين وينبغي للداعية أن يسلك هذا الطريق يكون طريق يُبشِّر ولا يُقنط الناس ولا يُنفِّرهُم ويرشدهم بالخير ويعدهم بأنَّ هذا الدين منصور وأنَّ العاقبة للمتقين وأنَّ الله مع المؤمنين وأنَّ الله مع المتقين وهكذا, ولهذا قال النبي ﷺ قال بشِّرا ولا تُنفِّرا, ويسِّرا ولا تُعسِّرا, وتطاوعا ولا تختلفا.
(المتن)
(الشرح)
نعم أنهى عن كل مسكر هذا عام يعني سواء كان من العسل أو من غيره, سواء كان من العسل , يشمل العسل النبيذ العسل ويشمل المزر ويشمل نبيذ التمر ويشمل نبيذ التفاح ويشمل جميع الأنبذة عام أُعطِيَ جوامع الكلم بخواتمه عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم , وفي اللفظ الآخر أُعطيت جوامع الكلم واختُصِرت لي الحكمة اختصارًا وهو أن يأتي بألفاظٍ قليلة تحتها المعاني الكبيرة كل مسكرٍ خمر كل مسكرٍ حرام لا تستطيع أن تحصر الأفراد التي تدخل تحت هذه الجملة كم الآن من أنواع الأشربة الآن؟ ما لا تُحصَى؛ كلها داخلة في هذا , إذا كان يُسكِر فهو حرام, وإذا كان لا يُسكِر فهو ليس بحرام, إذا كان يُسكِر فهو خمر (بخواتمه) يعني أن هذه المعاني الغزيرة يتضمنها اللفظ اليسير ولا يخرج منها شيء لمَن أراد أن يستنبط لعذوبة اللفظ وجزالته.
(المتن)
(الشرح)
نسأل الله العافية, وهذا وعيد شديد على مَن شرب الخمر يدل على أنه من الكبائر, توعد بالنار, وأيضًا فيه الحد في الدنيا؛ يجتمع فيه الأمران وعيدٌ في الآخرة وحدٌ في الدنيا إنَّ على الله عهدًا لمَن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال, قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عُصارة أهل النار أو عرق أهل النار) نعوذ بالله.
(المتن)
(الشرح)
وهذا الحديث فيه قاعدتان: كل مسكرٍ خمر, وكل خمرٍ حرام كلا الجملتين من جوامع الكلم كل مسكرٍ خمر هذه من جوامع الكلم وهو عام يشمل جميع المسكرات من أي شيءٍ كان سواء كان مأكولا أو مشروبا أو مشموما, سواء كان من عصير العنب أو من عصير الذرة أو من عصير العسل أو من عصير التفاح أو من عصير البرتقال أو من التمر أو من أي شيءٍ كان وفيه الرد على الأحناف القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من عصير العنب خاصة هذا غلط! الأحناف يقولون ما يسمى خمرا وما عداه إذا أسكر يكون حراما ولكن لا يسمى خمرا, الأحناف يقولون ما يسمى خمرا إلا إذا كان من عصير العنب نسميه خمرا وإذا أسكر فهو حرام , أما إذا كان من عصير التمر أو العسل أو الذرة فهذا ما يسمى خمرا ولكن إذا أسكر الصواب أنه يسمى خمرا لهذا الحديث كل مسكر خمر هذا من جوامع الكلم كل مسكرٍ خمر, هذا واضح في الرد عليهم كل مسكرٍ خمر ولم يقل إلا إذا كان أنه خاصٌ بعصير العنب, كل مسكرٍ خمر سواء كان من العنب أو من غير العنب, والجملة الثانية: كل خمرٍ حرام, كل مسكرٍ خمر وكل خمر حرام , إذًا الخمر محرَّم, وكل مسكر يسمى خمرا ؛ نبيذ العسل إذا أسكر يسمى خمرا, نبيذ العنب إذا أسكر يسمى خمرا, نبيذ التفاح إذا أسكر يسمى خمرا, نبيذ التمر إذا أسكر يسمى خمرا, الأحناف تقول لا, نبيذ العنب إذا أسكر نسميه خمرا, نبيذ العسل ما نسميه خمرا, والصواب أنه يسمى خمرا, فيه دليل على تحريم المُسكِر في أي شيءٍ كان حتى لو كان مأكولًا أو مشروبًا أو على هيئة أقراص فهو داخل في الحكم محرم, وفيه الوعيد الشديد على مَن شرب الخمر أنه لم يشربها في الآخرة أي أنه إذا لم يتب, ومَن تاب تاب الله عليه , وهذا من باب الوعيد, وإذا دخل الجنة فإنه له ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.
(..مداخلة ...)
هذا الإدمان بسبب الإدمان على الشيء مثل القهوة أو أشباهها يُنظَر على المواد, يُقال إن بعض الأشربة فيها مادة تجعل الإنسان يُدمِن عليها مثل ما يسمى البيبسي نقول في مادة تجعل الإنسان يُدمِن عليها ولهذا ينبغي تركه.
سؤال- عفا الله عنك, هل يقال لمن لم يشربها في الآخرة معناه أنه لن يدخل الجنة؟
الشيخ- وش قال عليه النووي كلام النووي ليس بجيد.
سؤال- ....
الشيخ- حُرِمها, حرمها في الآخرة (.....مداخلة....) هذا ليس من كيسه هذا من كيس النووي يعني يقول إنه يدخل الجنة ولكن ما يشتهيها ما يشربها أو أنه إذا شربها ما ... يصير فيه نقص, الجنة قال الله تعالى : وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُ, مَن دخل الجنة حصل على كل خير, والصواب أنه إذا دخل الجنة فإنه يكن كغيره الحمد لله, هذا من باب الوعيد, فإذا تأخَّر عن دخول الجنة فإذا غفر الله له ودخل الجنة أو عُذِّب في النار ودخل الجنة فإنما يشربها كغيره هذا من باب الوعيد, ومَن تاب تاب الله عليه.
(المتن)
وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ
(الشرح)
هذا الكلام يحتاج إلى دليل, قوله : قيل إنه كذا وقيل كذا وقيل إنه ينساها وكذا ما عليه دليل, لا بد من دليل يدل على هذا, وإلا معروف العُصاة يتوعَّدون من باب الوعيد يتوعَّد بالوعيد وإذا دخل الجنة حصل على كل خير).
سؤال- الحديث ... يكون؟
جواب الشيخ- من باب الوعيد مثل ما توعَّد ... بالنار فقد لا يدخل النار من باب الوعيد.
(المتن)
وحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ
الشيخ:
وهذا فيه الوعيد الشديد يدل على أنها من الكبائر.
المتن:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.
(الشرح)
مثل ما يتوعَّد في النار وقد لا يدخل النار ويتوعَّد بأنه يُحرَمها في الآخرة وإذا دخل الجنة له ما لأهل الجنة, من باب الوعيد قد يدخل النار وقد يُعفَى عنه تحت مشيئة الله إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنَّ العاصي ومرتكب الكبيرة تحت المشيئة قد يعفو الله عنه (.....) وقد يُعذَّب, وإذا عُذِّب فإنه يخرج منها برحمة الراحمين وشفاعة الشافعين, فإذا دخل الجنة له الكرامة.
(المتن)
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ؛ وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ
وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ
وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَيَشْرَبهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ».
(الشرح)
هذا فيه بيان أنه يشرب لثلاثة أيام ينتبذ له من أول الليل فيشربه أو غد في النهار والليلة التي بعدها واليوم الذي بعده والليلة التي بعده واليوم الذي بعده, فإذا كان مساء الثالثة نظر فيه فإن حصل فيه شيء من مبادئ التغيُّر صبَّه وإذا ما وجد فيه شيئا سقاه الخادم ولا يشربه تنزُّهًا عليه الصلاة والسلام, في مساء الثالثة لأن الغالب أنه في مساء الثالثة من شدة الحر قد يتغيَّر, فإن تغيَّر وظهرت مبادئ الإسكار صبَّه, أهرقه, وإن لم يكن فيه شيء سقاه الخادم ولا يشربه تنزُّهًا عليه الصلاة والسلام خشية أن يكون فيه شيء.
(المتن)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ، قَالَ: ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ - قَالَ شُعْبَةُ: - مِنْ لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَالثُّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ، أَوْ صَبَّهُ "
وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، وَأَبِي كُرَيْبٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى، أَوْ يُهَرَاقُ».
(الشرح)
فيسقى يعني يُسقَى الخادم إذا لم يظهر فيه شيء تغيُّر ولا مبادئ وإن ظهر فيه التغيُّر أمر بصبه في الأرض.
(المتن)
وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ».
(الشرح)
والسقاء: وعاء من الجلد معروف كالقربة يكون ماء حاليا يكون عنده يشربه يوما يومين سواء كان أحيانا يكون من التمر ويسمى المريس يحط فيه تمر يصب الماء على التمر وأحيانًا يكون زبيبا وأحيانًا يكون من غيره ثم حالي احتاج شرب يوما يومين إذا خشِيَ التغيُّر صبَّه في مساء الثالثة وإن لم يظهر فيما بعده سقاه الخادم ولا يشربه تنزُّهًا عليه الصلاة والسلام.
سؤال- ......
جواب الشيخ- يعني بعض الأحيان مثال هذا مثال, ... خاص يوم والاثنين (..) , أما الأحاديث الأخرى ذكر يقول أنه ينبذ له من أول الليل ولم يُحدِّد يومًا (...) اليوم والغد وبعد الغد إلى آخره.
(المتن)
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا، فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا، وَلَا شِرَاؤُهَا، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى، فَشَرِبَ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهْرِيقَ».
(الشرح)
وهذا محمول على أنه ظهر شيء فيه من البادية ظهر أنه ما شرب إلا يوما أو يومين وقوله لما كان فيه دُّباء و حنتم سبق أن الدباء هو القرع, والحنتم هو المطبوخ من الطين هذا كان أولًا, كان نهى عن الانتباذ فيها لأنها ظُرُوفٌ صلبة خشية أن يتخمَّر الشراب, ثم بعد ذلك نُسِخ هذا كما سبق لما استقرَّت الشريعة واستقرَّ تحريم الخمر في نفوس الناس أباح النبي ﷺ أن يُنتبَذ في كل وعاء قال: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مُسكِرًا.
(المتن)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ، قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ، إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: «كُنْتُ أَنْبذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ
الشيخ:
أُوكيه يعني: أربطه يكون فيه سقاء؛ قربة توكيه يعني تربط فم القربة ويُعلَّق, قربة مُعلَّقة فيها نبيذ فإذا احتاج فكَّ فم القربة وحلَّها وشرب ثم أعادها مثل القربة اللي يكون فيها الماء.
(المتن)
الشيخ:
(قال (أنبُذ أو أنبِذ) والصحيح أنبِذ بالكسر؛ بكسر الباء أو ضمها ضبطها عندك النووي في النسخة الثانية (أنبِذ) بالكسر, أما (أنبُذ) يعني أطمح في الشيء محتمل أن يكون له وجهان, ضبطه عندك؟ هاه؟ لا التشكيل ما عليه عمدة, التشكيل يُخطئ ويصيب, بعض الناس يُشكِّل من باب التجميل يُشكِّل على كيفه, هذا ما يسمى ضبطا, الضبط يكون بكسر الموحَّدة, الحروف, هذا الضبط, التشكيل ما هو بضبط)
المتن:
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً»
الشيخ:
عزلاء يعني ثقب من الأسفل, يتنفس منه الشراب, ويوكأ يعني يربط.
المتن:
(الشرح)
يعني صبَّت على تمرات من الليل صبَّت على التمرات ماء فصار هذا عصيرا, تمرات في تور إناء من حجارة أو من نحاس وهذا يحتمل أن يكون كما قال النووي هذا قبل الحجاب ...تخدمهم, ويحتمل بعد الحجاب يعني مع التحشُّم محتشمة (...) وهذا موجود في البوادي وغيرها قد تأتي المرأة لتخدم مع التحجُّب والحشمة التحجُّب الكامل قد يكون عليها عباءة أو جلباب تخدمهم إذا لم يُوجَد أحد يخدمهم , ويحتمل كما قال النووي إن هذا قبل الحجاب, وإذا خُشِيَ الفتنة فإنه يُمنَع, لكن الصحابة الذي يقوله الصحابة مأمون الفتنة في هذه الحالة, لكن في هذا الزمان ليست الفتنة مأمونة, وإذا كان قبل الحجاب ما فيه إشكال, قبل الحجاب نعم.
(المتن)
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ: فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ، فَسَقَتْهُ
الشيخ:
يعني عركتهُ وحرَّكتهُ وأجابته يعني تمر في سط ماء حرَّكت يعني العرك مرس يعني تمرس التمر مع الماء حتى يكون عصيرا كاملا هذا يسمى مريسا الذي يسميه العامة المريس عصير التمر, تمر ويُصَب عليه ماء ويُعرَك؛ تُمرَس ويُعرَك عركته ومرسته حتى اختلط التمر بالماء وصار عصيرا قويا, أماتته (...).
(المتن)
الشيخ:
يعني في الليل وضعت التمر وصبَّت عليه الماء وتركته وقبل الشرب عركته بيدها صار تمرا ذايبا من الليل عليه الماء صار عصيرا كاملا.
المتن:
(الشرح)
(تخصه بذلك) فيه دليل على أنه لا بأس تخصيص الكبير أو الرئيس أو الفاضل بشيء إذا كان ما يتأثَّر الحاضرون ويسُّرهم هذا, الصحابة يسُّرهم كونها تخُص النبي بهذا عليه الصلاة والسلام وإلا فالأصل أنه لا يُخَص أحد, ولكن إذا كان هناك كبير أو ضيف أو داعية أو عالم كبير وخُصَّ من بين الحاضرين بشيء والحاضرون يسرهم هذا ولا يتأثرون فلا حرج, هذا العصير عصير تمر يسمى المريس التمر يُصَب عليه الماء ويُمرَس باليد ويشربونه أو عنب كذا يُمرَس يجعلونه في الليل أو في الحال وهذا طبيعي يحصُل من المشروبات الموجودة الآن, المشروبات التي في العلب الآن فيها مواد حافظة وسامَّة ومضرة هذا طبيعي, عنب طبيعي في الحال يُصَب عليه ماء ويُشرَب ما فيه مواد حافظة ولا كذا, يُجعل في سقاء أو تمر يُصَب عليه الماء ويجعله في الليل فإذا أراد أن يشربه مَرَسه وعركه وشرب هذا شرابهم, كل شيء طبيعي ما دخَّلَه في المدنية ولا فيه المواد الحافظة وصار عصيرا, لا بد أن يكون العصير بالملايين, ملايين العلب تحتاج إلى أن تُعلَّب ويوُضَع فيه مواد , وحصل منها أمراضٌ كثيرة.
(المتن)
(الشرح)
هذا فيه دليل على مشروعية نظر الخاطب للمخطوبة يعني المرأة يريد أن يخطبها النبي ﷺ نزلت في أُجُم يعني في حصن, أرسل إليها أبا أسيد, فدخل عليها فإذا هي امرأة مُنكِّسةً شعرها ولم تعلم أنَّ النبي ﷺ ولم تُعجِبه هيأتُها قالت: أعوذ بالله منك, قال: قد أعذتُكِ, وفي الحديث الآخر من استعاذ بالله فأعيذُوه, فلما ذهب ما علمت مَن هو, قيل إن هذا الرسول ﷺ, قالت: كنت أشقى من ذلك يعني ندمت على استعاذتها وقالت إنها لم تُوفَّق لمقابلة النبي ﷺ والكلام معه بما يليق.
(المتن)
(الشرح)
هذا فيه دليل على أنَّ هذا التور الذي سقا فيه النبي ﷺ بقي مدة فاستوهبه عمر بن عبد العزيز طلب من سهل أن يهبه له ليتبرَّك به لأن النبي ﷺ شرب فيه, فيه دليل على جواز التبرُّك بآثار النبي ﷺ لِمَا جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة وهذا خاصٌ بالنبي ﷺ لا يُقَاسُ عليه غيره, هذا التور الإناء من حجارة بقي عند سهل مدة بعد وفاة النبي ﷺ حتى زمن عمر بن عبد العزيز, عمر بن عبد العزيز طلب من سهل أن يهبه له فوهبه له يشرب فيه لأنه إناءٌ لامَسَهُ النبي ﷺ فيريد أن يشرب فيه ويتبرَّك بآثاره ﷺ لما جعل الله في جسده وما لامس جسده من البركة وهذا خاصٌّ بالنبي ﷺ ولا يُقَاس على غيره خلافًا لما أقرَّه النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم من أنه يتبرك بآثار الصالحين.
سؤال- ...... ؟
جواب- تركه يعني تركه لا يعود إليها المرأة, أقول ترك المرأة لا يعود إليها.
(المتن)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: «لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ، وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ»، قَالَ: «فَحَلَبْتُ لَهُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولَ: «لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَتْبَعَهُ سُراقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ»، قَالَ: " فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَاخَتْ فَرَسُهُ، فَقَالَ: ادْعُ اللهَ لِي وَلَا أَضُرُّكَ، قَالَ: فَدَعَا اللهَ "، قَالَ: «فَعَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: «فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ».
(الشرح)
وهذا في الهجرة في سفر الهجرة من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق تبعهم سُراقة بن جُعشُم رسول المشركين وكانت قريش تطلب النبي ﷺ وأعدَّت جائزة عظيمة لمَن يأتي به فلحقَهُم سُراقَة فدعا عليه النبي ﷺ فساخت قوائم فرسه, فقال: عرفت أنَّ هذا بسببك ادع الله لي, وفي لفظ ادعوا, لي ولا أضرك, فدعا الله له هذه معجزة ومن حماية الله لنبيه, ثم حلب له في الطريق كُثبة يعني قليلا من اللبن وشرب, استشكلوا أنه كيف يشرب, كيف يأخذ أبو بكر يشرب النبي ﷺ من الغنم بدون استئذان كيف.؟ فقال إن هذا حربي لأن هذا الغنم لكافر والحربي ماله حلال هذا قول, وأحيانًا قال هو جاوب بجوابٍ آخر أن هذا من باب النبي ﷺ يُدِل عليه من باب الإدلال عليه أو أن هذا كانت من عادتهم أنهم يسقون؛ أنَّ عادة العرب أنهم يأذنون للرعاة أنهم يُسقون مَن يمر بهم أو أنَّ النبي ﷺ كان مضطرًا جاوب بأربع أجوبة, أما قوله إنه حربي هذا في, أقول أول الهجرة, وعلى قول والله أعلم أن الراعي أذِن والراعي مأذونٌ له الراعي مأذون له الراعي معطى الصلاحية يعطيه صاحبه صلاحية وكانت العرب لهم أخلاق كريمة كل مَن يمر بهم يسرهم أن يمر الضيف يشرب هذا هو الأقرب, أما قول إنه حربي وماله حلال فهذا شيء آخر, إنما كان بعد الهجرة, المعروف عند العرب أن الراعي أذِن استأذنه أبو بكر قال: هل أنت حالِب؟ قال: نعم فأذِن الراعي أذِن له سيده إذنًا عامًا بأن يسقي مَن يمر به من الضيوف.
سؤال- ....
جواب- لا, دخول الغار هذا غلط ليس بصحيح دخول الغار ما يُشفع, ولا يشفع الجلوس في الأماكن التي جلس فيها النبي ﷺ.
(المتن)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِيَاءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.
(الشرح)
نعم , إيليا بيت المقدس وهذا ليلة الإسراء , قبل أن تُحرَّم الخمر ولكنَّ الله ألهم نبيه وهداه للفطرة والفطرة هي الإسلام.
(المتن)
(الشرح)
قف على حديث جابر.