الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
قال الإمام مسلمٌ - رحمه الله - :
(المتن)
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا»،
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَاخْتِنَاثُهَا: أَنْ يُقْلَبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ مِنْهُ
حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا»، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا فَالْأَكْلُ، فَقَالَ: «ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ»،
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ
دَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا»
وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ، وَابْنِ الْمُثَنَّى، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأُسْوَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا»
حَدَّثَنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو غَطَفَانَ الْمُرِّيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ
وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ».
وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ مِنْ دَلْوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ»
وحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، ح وحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ»
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد..
فهذه الأحاديث فيها النهي عن اختناث الأسقية والنهي عن الشرب قائمًا وفيه أنَّ النبي ﷺ شرب من زمزم وهو قائم, أما النهي عن اختناث الأسقية؛ معنى اختناث الأسقية يعني الشرب فُسِّر بالشرب من أفواهها الشرب من فم القربة وفي الرواية الأخرى فُسِّر بأن يقلِب القِربة ويشرب من فمها, وأصل الاختناث من التخنُث والتكسُّر والانطواء ومنه يسمى مَن يتشبَّه بالنساء أو مَن يشبهه في طبعه وحركاته وكلامه يسمى تخنُّثا, التخنَّث: التكسُّر والانطواء, يُقال للرجل الذي يتشبَّه بالنساء في مشيه وحركاته وفي كلامه يُقال هذا تخنَّث, المُخنَّث الذي يتشبَّه بالنساء وهذا محرم كون الإنسان يتشبَّه, لكن بعض الناس قد يكون طبعٌ له يعني يُشبِه النساء في مثلا حركاته أو في كلامه ويُقال هذا تخنَّث ونهى عن اختناث الأسقية يعني الشرب من أفواهها؛ الشرب من فمها وهذا النهي لأنه الحكمة فيها أنه قد يخرج بعض العيدان فيذهب إلى حلقه أو بعض الحشرات ولأنه قد يُروَى على غيره, ولأنه قد يخرج رائحة من فمه تكون في السقاء, وقد ثبت في جامع الترمذي عن كبشة بنت ثابت أن النبي ﷺ شرب من فيّ قربة مُعلَّقَةٍ وهو قائم قالت: فذهبت فقطعته, إنما قطعته لتتبرَّك به لِمَا جعل الله في جسده ﷺ وما مسَّه من البركة فهذا فيه دليل على أنَّ النبي ﷺ إنما نهى عن اختناث الأسقية وهو الشرب من فمها, ثم شرب من فم القِربة وهو قائم يدل على أنَّ النهي ليس هنا للتحريم وإنما للتنزيه ومثله النبي زجر عن الشرب قائمًا ونهى عن الشرب قائمًا وفي حديث ابن عباس أنَّ النبي ﷺ شرب من زمزم من دلوٍ وهو قائم, والقاعدة عند أهل العلم أنَّ النبي ﷺ إذا نهى عن شيء ثم فعله يكون النهي للتنزيه؛ يصرَف النهي عن التحريم إلى التنزيه ويكون فعله لبيان الجواز والنهي لبيان الكراهة؛ كراهة التنزيه ولا يحرُم, فلما نهى عن الشُرب من فم القِربة ثم شرب من فم القِربَة دلَّ على النهي للتنزيه لا للتحريم, نهى عن اختناث الأسقية في حديث كبشة أنَّ النبي ﷺ شرب من فم قِربَةٍ مُعلَّقَةٍ قائمًا فقطعته لتحتفظ به تتبرَّك به.
قالوا أيضًا أن فيه فائدة أخرى وهي صيانته؛ صيانة ما مسَّ فمه عليه الصلاة والسلام, وكذلك زجر عن الشرب قائمًا ونهى عن الشرب قائما ثم شرب من دلوٍ في حجة الوداع جاء فاستسقى عليه الصلاة والسلام والناس يسقون من زمزم فناولوه دلوًا فشرب منه وهو قائم, دلَّ على أن النهي عن الشرب قائمًا ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه, والذي انصرف من التحريم إلى التنزيه فعله عليه الصلاة والسلام وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله دلَّ على النهي ليس التحريم الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا وُجِدَ صارف يصرفه عن التحريم و التنزيه وهنا يوجد صارف؛ نهى عن الشرب قائمًا ثم شرب قائمًا, فشربه قائمًا عليه الصلاة والسلام يصرف النهي عن التحريم إلى التنزيه وكذلك نهى عن اختناث الأسقية وهو الشرب من فم القربة ثم شرب من فم القربة فدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه هذا هو الصواب في هذه المسألة وهذه قاعدة أصولية معروفة؛ قاعدة أصولية معروفة أنه ﷺ إذا نهى عن شيء ثم فعله دلَّ على النهي للتنزيه لا للتحريم وفعله لبيان الجواز كما في هذا الحديث نهى عن الشرب قائمًا ثم شرب قائمًا, نهى عن اختناث الأسقية وهو الشرب من فم القربة ثم شرب من فم القربة, وكذلك إذا أمر بشيء ثم فعله يدل على أنَّ الأمر ليس للوجوب؛ القاعدة أنَّ الأمر للوجوب والنهي للتحريم هذا هو القاعدة, الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم إلا إذا وُجِدَ صارف, فإذا أمر بشيء صار للوجوب, وإذا فعله دلَّ على أن الأمر للاستحباب مثال ذلك في الأمر: النبي ﷺ أمر بالقيام للجنازة قال: إذا مرَّت الجنازة فقوموا حتى تُخلِّفكم هذا أمر! وثبت عنه ﷺ أنه جلس أنه قعد وقام, فقعوده عليه الصلاة والسلام دليل على أنَّ الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب, قوله: إذا رأيتم الجنازة فقوموا وثبت أنَّ النبي قام وقعد, هذه قاعدة معروفة أنه إذا أمر بشيء ثم فعله دلَّ على أن الأمر للاستحباب, وإذا نهى عن شيء ثم تركه دلَّ على أنَّ النهي للتنزيه هذا هو الصواب في هذه المسألة وهو أعدل أقوال أهل العلم وليس فيه أقوال لأهل العلم, ذهب الإمام ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد فيها هذا إلى أنه يحرُم الشرب قائمًا مع جلالة قدره وإمامته وأنَّ هذه القاعدة الأصولية معروفة شدَّد في هذا وقال إنه يحرُم الشرب قائمًا أخذًا بهذا الحديث؛ والقائل وإن كان عظيمًا وإن كان إمامًا كبيرًا إلا أنه ليس بمعصوم قد يكون له بعض الأقوال المرجوحة, والصواب في هذه المسألة أنَّ الشرب قائمًا جائز, ولكن الشرب قاعدًا أفضل وكما سيأتي أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ, فالشرب قائمًا أفضل والشرب قائمًا جائز لأن النبي ﷺ فعله, وأما الحديث الذي قال بأن لا يشربن أحدكم قائمًا, فمَن شرب فليستقِ يعني فليتقيأ يستقِ الهمزة والسين من الفعل للطلب يعني يطلب القيء, لا يشربن أحدكم قائمًا, فمَن شرب فليستقِ , يعني تقيأ, فهذا منسوخ؛ كما قال القاضي عياض كما نقل أنه عن القاضي عياض أنه قال: ... أنه بين أهل العلم أنه لا يجب الاستيقاء لمَن شرب قائمًا, ويدل عليه الأدلة الدالة على أنَّ الناسي معفوٌ عنه ومَن شرب قائمًا لا يشربن أحدكم قائمًا, فمَن نسي فليستقِ يؤيد هذا نقل القاضي عياض أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجب الاستيقاء, ويؤيده الأدلة التي تدل على أنَّ الناسي معفو عنه قال الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] قال الله قد فعلت, قال عليه الصلاة والسلام «رُفِع لأمتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه» ذهب النووي - رحمه الله - إلى أنَّ الأمر للاستحباب وأنه يُستحَب لمَن شرب قائمًا أن يتقيأ وقال إنَّ العامد من باب أولى وهذا ضعيف؛ لأن الناسي معفو عنه ولأن التقيؤ يترتب عليه مضار ومشقة ومادام أن النبي ﷺ شرب قائمًا , يدل على هذا أن النبي ﷺ شرب قائما ولم يتقيأ فالصواب أنَّ هذا الأمر بالاستيقاء كان أولًا ثم نُسِخ بدليل أنَّ النبي ﷺ شرب قائمًا ولم يتقيأ.
(....مداخلة....) إذا تعارَض على وجهٍ لا يمكن الجمع بينهما القاعدة عند أهل العلم أنَّ أنه إذا تعارَض حديثان يُسلَك مسلَك الجمع ثم التاريخ ثم الترجيح ثم التوقُف, فإذا تعارَض حديثان يُجمَع بينهما ولا (...) عن الجمع إذا أمكن وهنا ممكن الجمع.
ثانيًا: إذا لم يمكن الجمع فإنه يُنظَر متأخرا؛ فإن عُرِف متأخرا فإنه يصرف المتقدم, فإن لم يُعرَف المتقدم والمتأخر يُنظَر إلى الترجيح أيهما أرجح إذا كان في الصحيح, أو في الصحيح مُقدَّم, فإن لم يمكن واحد من الأمور الثلاثة يتوقف المجتهد حتى يتبيَّن له واحد من الأمور الثلاثة.
(......مداخلة.....) أبو قتادة أشر وأخبث, لما سئل قتادة عن الأكل (......) قد يُعفَى عن الشيء القليل إذا كان شيء قليل يأكله, أما كونه يأكل وهو واقف فلا ينبغي.
(.......مداخلة.......) النبي ﷺ أفصح الناس, ما قال أنَّ لا يجوز الوقوف لأجل الطين أقول هذي العلل ... لا بد لها من دليل هذي, هذي من كيسه, وش دليله على ... لا تصلُح غالبًا منه ...
نُشدِّد على الخصوصية, القاعدة أنَّ الشريعة عامة إلا إذا جاء الدليل في قوله خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين في الواهبة قال خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ هذا الخصوص, الشريعة عامة هذا هو الأصل أن الشريعة عامة والأحكام عامة ولا يخص إلا بدليل قوله خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ نص لما أراد الله الخصوص نص في الواهبة قال خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ.
سؤال- يقال, أحسن الله إليك, الشرب قائما جائز مع الكراهة ولا جائز؟
جواب- جائز يعني تركه أولى, والكراهة كراهة تنزيه؛ النهي محمول على الكراهة والفعل محمول على الجواز كما سيأتي أنَّ الشرب أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ , قاعد جالس مثل أيضًا كذلك ما ثبت في الصحيحين في حديث حذيفة أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا, قالت عائشة: ما كان النبي ﷺ يبول إلا قاعدًا, فحذف فعله مرة لبيان الجواز بشروطه ولكن القاعدة هذا هو العادة المطردة عنه ﷺ في المنازل, لكنه ثبت أنه ﷺ أتى سباطة قومٍ وبال قائمًا وبعضهم قالوا بسبب العلة وهو سفره حليفة؛ قالوا فعله لبيان الجواز مع وجود يعني الاحتياطات في التستُر , (...) الله أعلم.
سؤال- أحسن الله إليكم ذكرتم من الصوارف كذلك ما ثبت في صحيح البخاري أنَّ عليًا شرب قائمًا؟
جواب- كذلك أيضًا ثبت في الصحيح في البخاري أنَّ عليًا شرب قائمًا وتوضأ في رحبة ثم شرب فضله وهو قائم ثم ضحك, فسألوه؟ فقال: فعلت كما فعل النبي ﷺ ؛ أنه توضأ وشرب, هذي أيضًا كذلك في البخاري أنَّ عليًا شرب وهو قائم وروى عن النبي ﷺ أنه شرب وهو قائم هذا في غير قصة زمزم أيضًا هذه ... في طين في كذا, كون المسألة فيه طين ... مادام واقفا يجلس اللي هي رجليه على الطين وهو واقف يجلس وهو عليه الطين, والطين ما يتغير سواء واقف ولا قائم وش الفرق (...) و يجلس على رجليه ويشرب وهو قاعد ولو فيه طين, إذا وقف يروح الطين؟! هو واقف على الطين سواء واقف ولا ... هذا ... لا يصلح التعللات باردة , سواء يريد هذا الحديث حديث علي الذي رواه في البخاري أنه شرب قائمًا وقال إن النبي ﷺ شرب قائمًا.
(المتن)
وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا، وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ».
(الشرح)
استسقى: يعني طلب من يسقيه وأُوتِيَ له بماء وهو عند البيت الكعبة.
وفيه أنه لما استسقاه قال ابن عباس: ائت للنبي ﷺ بماءٍ من عند أمك؛ لأن هذا قال يا رسول الله, قال: لا اسقني من هذا , قال: يا رسول الله يضعون أيديهم في الماء, فقال: اسقني من هذا, فسقاه منها؛ فيه تواضع النبي ﷺ ,(...) لما يريد أن يأتي بالماء إن كان بالماء النظيف من البيت فقال: لا اسقني من هذا, قال: يا رسول الله يضعون فيه أيديهم, فقال: اسقني من هذا.
(المتن)
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ».
(الشرح)
يعني في داخل الإناء وهذا فيه النهي عن التنفس في الإناء؛ نهى عن التنفس في الإناء يعني في داخل الإناء لأنه يقذره على غيره ولأنه قد ينتقل شيء من الرائحة وقد يخرج أيضًا من فمه أو من أنفه شيء في الماء فلا ينبغي للإنسان أن يتنفس في الإناء وإذا أراد أن يتنفس يبين الكأس أو الإناء من فمه ثم يتنفس خارج الإناء.
(المتن)
وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا».
(الشرح)
يعني خارج الإناء, يتنفس في الإناء ثلاثًا يعني إذا قُدِّم له الإناء يشرب يتنفس ثلاثًا يشرب ثم يُبين القدح عن فمه ثم يشرب ثم يُبين ثلاث مرات وهذا من الجمع بين الحديثين؛ الحديث الأول نهى أن يتنفس في الإناء يعني في داخل الإناء والحديث الثاني أن النبي يتنفس في الإناء يعني خارج الإناء.
(المتن)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ح ؛ وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ»، قَالَ أَنَسٌ: «فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا».
(الشرح)
في الشراب يعني خارج الشراب خارج الإناء المقصود لأنه أروَى يعني أروى للإنسان إذا شرب ثم أزاله ثم شرب بدل ما يشرب في نفسٍ واحد يجعل يتنفس ثلاث مرات, بدل ما يشربه , بعض الناس إذا أعطيته الكأس أو أعطيته الماء في نفسٍ واحد ما يفصل هذا خلاف الأولى السنة يفصل؛ يشرب ثم يفصل ثم يشرب ثم يفصل وهكذا ثلاثًا, كان يتنفس في الإناء, أروى أروَى يعني يكون سببا هذا في الري, وأمرأ يعني أحسن استساغة, وأبرأ يعني أبعد من العطش وحر العطش, فهو أفضل إذا تنفس في الإناء أن حصل هذه الفوائد؛ أروَى: يروَى, وإذا شرب في نفسٍ واحد قد لا يروَى, فإذا شرب في نفسين أو ثلاثة يروَى, وأمرأ يكون مريئا دخوله إلى الجوف فيه راحة, وأبرأ يعني أبرأ من العطش يزيل العطش, فهذه كلها فوائد في التنفس خارج الإناء وهذا النهي عن الشرب في الحديث الأول؛ النهي عن الشرب في الإناء يعني في داخل الإناء الجمهور يحملون على يعني يحملون الأوامر إذا كانت في الآداب يحملونها على الاستحباب والنواهي يحملونها على التنزيه وهذا مؤيد للجمهور مثل نهى عن الشرب قائمًا عند الجمهور يحملون على الأوامر هذي إذا كانت في الآداب يحملونها على الاستحباب والنواهي يحملونها على التنزيه, يقولون مثلا نهى أن يتنفس في الإناء يقول هذا للتنزيه ليس للتحريم, لماذا؟ لأنه في الآداب؛ يقول لأن هذا في الآداب وليس في الأحكام, فالجمهور يحملون على الأوامر إذا كانت في الآداب على الاستحباب, والنواهي إذا كانت في الآداب يحملونها على التنزيه ومع الظاهرية وجماعة يحملونها على الوجوب الأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم إلا بصارف, فهنا نقول إن النهي عن الشرب قائمًا هذا النهي عند الجمهور للتنزيه لأنه في الآداب وليس في الأحكام ونحن نقول هو الأصل أنه للتحريم, لكن نقول الذي صرفه فعل النبي ﷺ صرفه عن التحريم للتنزيه وكذلك النهي عن التنفس في الإناء الأصل التحريم لأنه قد يُقال لِمَا فيه من المفاسد والمضار فيتنفس في داخل الإناء فيُقذِّره على غيره؛ يُنتِّنه عليه أقل شيء تخرج رائحة من فمه فينبغي للإنسان أن يتنفس في داخل الإناء.
(المتن)
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: فِي الْإِنَاءِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ.
(الشرح)
(قد شِيبَ) يعني خُلِط, أُتي بلبن قد شِيبَ بالماء ولم ينكر النبي ﷺ فشرب منه, وفيه دليل على جواز خلط اللبن بالماء وهذا قد يكون فيه مصالح يُخلَط ويُصَب عليه ماء إما لتكثيره إذا كان قليلا حتى يكفي القوم ويشربون أو ليبرُد إذا كان حارا, ومن ذلك ما جاء في قصة الهجرة؛ هجرة النبي ﷺ ومعه أبو بكر وأنهم مروا براعي غنم قال للنبي ﷺ : (اجلس في مكان في الظل ثم راح يبحث عنه فرأى راعي الغنم, راعي الغنم فقال يا فلان: هل أنت حالب؟ فقال: نعم, قال: فحلبني كُثبةً من لبن وكان معي إداوة فيها ماء بارد يعني إداوة إناء صغير من جلد فيه ماء قال فصببت عليه حتى برد أسفله ثم أعطيت النبي ﷺ فشرب حتى رضيت) وهذا لا بأس به خلط اللبن بالماء لأجل أن يبرُد أو يكثُر وإنما النهي عن خلطه هذا إذا كان للبيع هذا غش, لكن يريد أن يبيعه ليس له أن يخلط الماء باللبن لأن هذا من باب الغش, أما إذا كان ما يريد البيع وإنما يسقيه الضيوف أو يشرب فلا حرج كونه يصب يخلط اللبن بالماء لأجل حتى يكثُر للضيوف وحتى يبرُد فلا حرج, إنما المنهي عنه إذا كان للبيع إذا كان يريد أن يبيعه هذا غش وقال عليه الصلاة والسلام : مَن غش فليس منا.
وفيه دليل على أنَّ الإنسان إذا شرب فإنه يُعطي الأيمن, فالأيمن أحقُ به ولو كان على يساره كبير في السن أو عالم, إنما يُعطَى الأيمن ولكن لا مانع أن يُستأذَن الأيمن يُقال له: أتأذن؟ فإن أذِن أُعطِيَ للأيسر, فإن لم يأذن يُعطَى وهو أحقُ بذلك , فكما في حديث قصة الأعرابي النبي ﷺ أعطى للأعرابي كان عن يمينه وعلى يساره أشياخ, فقال: الأيمن فالأيمن, وفي الحديث الآخر كما سيأتي أنَّ النبي ﷺ كان عن يمينه ابن عباس وعن يساره الأشياخ أبو بكر فلما شرب النبي قال للغلام عبد الله بن عباس, غلام صغير: أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: لا يا رسول الله لا أوثِر بنصيبي منك أحدا فتلَّه في يده وضعه في يده لأنه أحق به. أعد الحديث.
(المتن)
(الشرح)
النبي ﷺ شرب, أوَّلا فيه جواز خلط الماء باللبن أو خلط اللبن بالماء لا حرج لأنه ليس للبيع.
والثانية: فيه دليل على أنَّ الماء أو اللبن يُدَار على الأيمن إذا شرب الإنسان يديره على الأيمن ولو كان مَن كان على الأيسر فاضلًا أو كبيرًا فالنبي شرب وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فأعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن الأيمن فالأيمن في الرفع, الأيمن مقدَّم أو الأيمن الأيمن يعني أُعطِيَ الأيمن.
سؤال- ... ؟
جواب- سنة هذه السنة, ولكن إذا جاء بالماء أو باللبن في الأول مَن يعطيه؟ إذا جاء الإنسان (...) الأيمن هل يعطيه الأيمن إذا دخل المسجد يعطي مَن عن يمينه؟ لا, يُعطَى الكبير أو الرئيس أو العالِم أو صاحب البيت أو طالب الماء يُعطي فإذا شرب أعطى عمن يمينه, لكن في الأول حينما يأتي الإنسان بماء أو بالطيب أو بالقهوة يصب لمَن؟ يصب(...) للكبير أو الرئيس ثم بعد ذلك يعطي الأيمن, وهذا الكبير أو الرئيس أو صاحب البيت أو الطالب إذا شرب أعطى الأيمن, أما حينما يُؤتَى بالماء يُعطَى الطالب؛ مَن طلبه أو الكبير وكذلك الطيب يُعطَى الكبير ثم هو إذا شرب أو تطيَّب يُعطِي الطيب مَن كان على يمينه أو الماء مَن كان على يمينه أيًا كان ولو كان صغيرا ولو كان أعرابيا. (......مداخلة.....)
سؤال- بعض الصحة قوارير الصحة ... هو الصحة؟
جواب- نقول لا يشرب منه غيره ...
سؤال- لو شرب ....... يعني يتنفس فيها؟
جواب- إذا كان يوزِّع على كل أحد, هذا معناه كل واحد يوزع كل واحد يُعطَى نصيبه هذا فيه قسمة كل واحد يُعطَى كأسا أو كل واحد يُعطَى علبة هذا ما فيه إشكال, الكلام في الشيء الذي يُدار يُشرَب منه ويُدار, أما الشيء الذي يُخصَص كل واحد له شيءٌ يخصه هذا لا بأس.
(المتن)
مداخلة الشيخ: (قدِم النبي ﷺ وأنس ابن عشر وتُوفِى وهو ابن عشرين يعني صغير ولهذا خدمه؛ خدم النبي عشر سنين)
المتن:
(الشرح)
كن أمهاتي يحثثنني على خدمة النبي ﷺ كان صبيًا, أمهاته المقصود: أم سليم أمه وخالته أم حرام تسمى أما لأن الخالة بمنزلة الأم, وأما قول النووي إنَّ اللفظ استُعمِل في الحقيقة فهو مجازي وهذه المسألة يعني لغوية؛ هل يُستعمل الشيء في الحقيقة والمجاز في وقتٍ واحد؟! مَن أجاز هذا استدلَّ بهذا الحديث وقال إن أنس استعمل لفظ الأم في الحقيقة والمجاز , فقال (أمهاتي) يشمل أمه الحقيقية ويشمل أمه المجازية وهي الخالة, لكن هذا ليس بجيد والمقصود أنها بمنزلة الأم وليس هناك مجاز فالصواب أنه ما فيه مجاز, الحقيقة ليس مجازا في الكتاب ولا في السنة وكذلك اللغة لأن هذا ليس معروفًا المجاز ما عُرِف إلا في القرون المتأخرة؛ أهل اللغة لا يعرفون المجاز والصحابة والتابعون والقرون الثلاثة, فقوله (أمهاتي) يعني أمه أم أنس وخالته بمنزلة الأم؛ قال النبي الخالة بمنزلة الأم قد شيب فيه أنه صُب عليه لا بأس بخلط اللبن.
وفيه أنَّ عن يمين النبي ﷺ أعرابي وعن يساره أبو بكر فقال عمر: ] يا رسول الله هذا أبو بكر يعني أعطِه, فقال النبي ﷺ : الأيمن فالأيمن ثم أعطى الأعرابي يعني الأيمن مُقدَّم.
(المتن)
الشيخ:
معنى (استسقاه: يعني طلب الماء, شُبتُهُ: يعني خلطته بماء, والداجِن هي الدابة التي تُعلَف في البيت يُقال لها داجِن؛ إذا كانت شاة أو عنزا تُعلَف في البيت يُقال لها داجن)
المتن:
الشيخ:
(يعني الأيمنون مُقدمون, على حذف خبر الأيمنون يعني الأيمنون مقدمون الأيمنون مقدمون, هذه هي السنة؛ السنة يُعطَى من على اليمين)
المتن:
(الشرح)
الرسول قال الأيمنون مؤكَّدة ثلاث مرات وأنس قال (فهي سنة, فهي سنة, فهي سنة) يعني التقديم إعطاء إدارة الماء أو اللبن على مَن كان عن يمين الشارب سنة.
(المتن)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ.
(الشرح)
هذا الغلام هو ابن عباس, في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ كان جالسًا فأُوتِيَ , وكان عن يمينه الغلام وابن عباس و عن يساره أشياخ أبو بكر, فلما شرب النبي ﷺ استأذن ابن عباس فقال لابن عباس : أتأذن لي أن أُعطِيَ الأشياخ عن يساري؟ فلم يأذن ابن عباس قال: لا والله يا رسول الله لا أُوثِرُ بنصيبي منك, فتلَّهُ في يده يعني وضعه في يده؛ فيه دليل على أنَّ الأيمن مقدَّم وأنَّ له حق يُعطَى وفيه أنه لا بأس باستئذانه إذا كان عن اليمين صغير أو كذا يُستأذن يُعطَى من على اليسار فإن أذن وإلا فهو أحق وفيه دليل على أنه لا يلزمه الإذن هذا استأذن النبي ابن عباس ولم يأذن قال لا يا رسول الله أنا ما أُوثِر بنصيبي منك يعني هذا الشيء يعني أريد أن أشرب بعدك هذه مزيَّة وفضيلة ما أُفوِّتها على نفسي فتلَّهُ النبي ووضعه في يده, احتجَّ به بعض العلماء أنه لا يُؤثَر في القُرَب وإنما يُؤثَر في الأمور المباحة, فالقُربة الطاعة ليس فيها إيثار مثل إذا كنت في الصف الأول ثم جاء إنسان يعني له مكانة أو إنسان عالم أو كبير فهل تُؤثِره تقوم عن مكانك وتجلسه مكانك؟ بعضهم يقول لا هذه قُربَة لا يُؤثَر وإنما يُؤثَر في الأمور المباحة والأمور الدنيوية, أما القُرَب فلا, وقال آخرون من أهل العلم لا بأس أن يُؤثِره فيجعله يجلس مكانه من باب إيثاره على نفسه ويقدمه على نفسه, ومَن قال لا يُؤثَر احتج بقصة ابن عباس, فابن عباس ما آثَر أبا بكر تمسَّك بحقه لأن هذه قُربة كونه يشرب بعد النبي ﷺ وكونه يضع فمه مكان الذي وضع فيه النبي ﷺ فيستفيد فهي مسألة خلافية بين أهل العلم.
(.....مداخلة....) هذا في الشرب, أما في الكلام نعم قصة لما حصل قصة سهل في قصة الرجل الذي قُتِل في خيبر ولما جاء أخوه وابن عمه وكان أخوه صغيرا وابن عمه كبيرا, أراد أن يتكلم الصغير فقال كبِّر كبِّر يعني يتكلم الأكبر هذا في الكلام هذا ما فيه يمين ولا فيه يسار هذا ما فيه يمين, إنما فيه تقديم الأكبر يتكلم الأكبر.
سؤال- عند الدخول أحسن الله إليكم إذا جاء يدخلون مثلا يقولون الأيمن يتقدَّم الأيمن هل يُؤخَذ من قوله الأيمن فالأيمن؟
جواب- ما أعرف لهذا أصلا, إنما هذا جاء في الشرب تقديم إعطائه الشيء هذا ما فيه إعطاء شيء, قد يُقال إن هذا من الإيثار في القُرَب لأنها قُربَة كون الإنسان يدخل المسجد أولا فيه فضل تكون مثل قصة ابن عباس هنا فتلَّهُ في يده قد يُقال الأولَى أنه ألا يُقدِّره لا يؤثر على غيره في القرب, ومَن قال يُؤثَر في القُرَب نقول نعم يُؤثِره, مسألة ثانية غير مسألة الشرب, مسألة الشرب هذي شيء, هذه مسألة تدخل في مسألة القُرَب الإيثار في القُربَة كونه يتقدَّم ويدخل المسجد أولا قُربَة أفضل, فهل يُؤثر في القُربة؟ مَن قال نم يُؤثَر في القربة نقول نعم يقدِم له أن يُقدِّمَه حقه إذا كان أقرب للمسجد فقدَّمه فله ذلك, ومَن قال لا يُؤثَر نقول لا نقول لا يتقدَّمه يدخل المسجد. (...مداخلة..)
فقال كبِّر كبِّر هذا ما فيه أيمن ولا فيه أيسر مثل ما تدخل الماء والمبخرة الآن تعطي من.؟ دخلت ومعك ماء ومعك لبن والمجلس مليان تُعطي مَن؟ كبِّر كبر تعطي الكبير, لكن الكبير إذا شرب يُعطي عمن عن يمينه ما فيه إشكال.
حجتهم النبي ﷺ سأل ابن عباس ,(....) حقه؛ تمسَّك بحقه فالنبي ﷺ أجاز الإيثار في القُرَب لولا أنه جائز ما قال أستأذن ابن عباس, يعني المسألة محل تأمُّل ونظر.
(المتن)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا»، أَوْ يُلْعِقَهَا.
(الشرح)
قف على حديث ابن عباس.
تحتاج إلى تأمُّل ونظر وجمع الأدلة ونظر يكون شوف أحد الإخوان يجمع يعني الآثار التي في الإيثار في القُرب, مَن يجمعها منكم؟ يجمع الآثار في القُربة والإيثار في القربة أدلة هؤلاء وهؤلاء.
(......) قد يكون هذا من الأدلة, لعلك تجمع أيضًا بعض الأدلة تجمع أنت ويجمع الأخ تجمعون بعض الأدلة في هذا من الكتاب والسنة ونشوف.