شعار الموقع

كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف 24 أحاديث فضل العزوبة وفضل اتخاذ السرائر وفضل بعض الأطعمة والأزهار والحناء وأن ولد الزنا لا يدخل الجنة

00:00
00:00
تحميل
66

والحمد لله والصلاة والسلام عَلَى نبينا محمد ﷺ.

اللَّهُمَّ اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.

نقرأ كتاب " المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام اِبْن القيم رحمه الله ".

(المتن)

وَمِنْ هَذَا أَحَادِيثُ مَدْحُ الْعُزُوبَةِ كُلُّهَا بَاطِلٌ.

(الشرح)

من الأحاديث المكذوبة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ والموضوعة أحاديث مدح العزوبية، النَّبِيِّ ﷺ حث عَلَى الزواج، قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فالأحاديث الَّتِي فِيهَا مدح العزوبة باطلة.

(المتن)

ومن ذَلِكَ أحاديث اتخاذ السرائر، كحديث " اتخذوا السرائر فإنهن مباركات الأرحام " قَالَ العقيلي: لا يصح في السرائر عن النَّبِيِّ ﷺ شيء.

(الشرح)

السراري يَعْنِي الإماء الَّتِي يتسراهن الإنسان، والإماء ليست موجودات الآن، الإماء يوجد بَعْدَ أن يوجد جهاد في سبيل الله، وغنم المسلمون ذراري الكفار، الكفار و(.....)ـهم صاروا أرقاء وعبيد، وصارت النساء إماء يتسرونها «عليكم بالسراري فإن أرحامهن مباركات»، هَذَا باطل.

(المتن)

ومن هذا أحاديث مدح العزوبة كلها باطل.

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيُ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَصِحُّ فِي قَطْعِ السِّدْرِ شَيْءٌ" وَقَالَ أَحْمَدُ: "لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ".

وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَتِ الإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِهِ أَحَادِيثُ مَدْحِ الْعَدْسِ وَالأُرْزِ وَالْبَاقِلاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالرُّمَّانِ وَالزَّبِيبِ وَالْهَنْدِبَاءِ وَالْكُرَّاثِ وَالْبَطِّيخِ وَالْجَوز وَالْجُبْنِ وَالْهَرِيسَةِ.

(الشرح)

هؤلاء بعض المطاعم كان في زمانهم يضعون أحاديث في هَذَا ترغيب النَّاس في الهريسة وفي الباقلاء وفي كذا وفي الباذنجان كلها أحاديث باطلة لا أصل لها، النَّبِيِّ ﷺ هادي للأمة لَمْ يأت لدعوة النَّاس إِلَى الأطعمة، أرسله الله لهداية النَّاس وتعليمهم أَمْرِ دينهم.

(المتن)

 وَفِيهَا جُزْءٌ كُلُّهُ كَذِبٌ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.

(الشرح)

يَعْنِي وبعضه له أصل.

(المتن)

وَأَقْرَبُ مَا جَاءَ فِيهَا حَدِيثُ أَفْضَلُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّحْمُ.

وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَصِحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ".

وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ النَّهْيُ عَنْ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ وَأَنَّهُ مِنْ صُنْعِ الأَعَاجِمِ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: "لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ لَحْمِ الشاة ويأكل".

(الشرح)

حديث النهي عن قطع اللحم بالسكين هَذَا لا أصل له؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كان يحتز من كتف شاة فدعي إِلَى الصلاة فقام وَلَمْ يتوضأ، فالحديث الَّذِي فِيهِ النهي عن قطع اللحم بالسكين هَذَا باطل، لا حرج في قطع اللحم بالسكين.

(المتن)

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيُ عَنْ الأَكْلِ فِي السوق كلها باطلة قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ".

وَمَنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْبَطِّيخِ وَفَضْلِهِ وَفِيهِ جُزْءٌ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: "لا يَصِحُّ فِي فَضْلِ الْبَطِّيخِ شَيْءٌ إِلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كان يَأْكُلُهُ".

(الشرح)

وفيه جزء يَعْنِي في إبطاله نعم.

(المتن)

فَصْلٌ

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلُ الأَزْهَارِ كَحَدِيثِ فَضْلُ النَّرْجِسِ وَالْوَرْدِ والمرزنجوش والبنفسج والبان وكلها كذب.

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلُ الدِّيكِ كُلُّهَا كَذِبٌ إِلا حَدِيثًا وَاحِدًا إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ.

(الشرح)

نعم هَذَا يصح وما عداه فهو باطل.

(المتن)

فَصْلٌ

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْحِنَّاءِ وَفَضْلِهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَفِيهِ جُزْءٌ لا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَجْوَدُ مَا فِيهِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: السِّوَاكُ ،وَالطِّيبُ، وَالْحِنَّاءُ، وَالنِّكَاحُ.

وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَاجِ الْمُزِّيَّ يَقُولُ: "هَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ بِالنُّونِ.

(الشرح)

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الصواب والختان بدل الحناء، السواك والطيب والختان والنكاح.

الطالب: في رواية للترمذي الحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ.

الشيخ: الحناء هَذَا لعل غلط من بعض الرواة، السواك والختان قطع الجلدة عندما يكون الإنسان وهو صغير تكون في الفرج في فرج المرأة وفرج الرجل.

(المتن)

وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَاجِ الْمُزِّيَّ يَقُولُ: "هَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ بِالنُّونِ، كَذَلِكَ رَوَاهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ التِّرْمِذِيِّ" قَالَ: "وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّفْظَةَ وَقَعَتْ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَسَقَطَتْ مِنْهَا النُّونُ.

(الشرح)

فظن أَنَّهَا همزة فكتب الحناء بدل الختان.

(المتن)

 فَرَوَاهَا بَعْضُهُمُ الْحِنَّاءَ وَبَعْضُهُمُ الْحَيَاءَ وَإِنَّمَا هو الختان".

وَصَحَّ حَدِيثُ الْخِضَابُ بِالْحَنَّاءِ وَالْكَتْمِ.

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّخَتُّمُ بِالْعَقِيقِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يَثْبُتُ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ".

(الشرح)

العقيق نوع من الأحجار الكريمة، التختم بفضة هَذَا المباح خاتم من فضة، أَمَّا خاتم من عقيق فهو نوع من الأحجار الكريمة الَّتِي تختم (.....) وما أشباهها، الثابت أن النَّبِيِّ ﷺ ختم بالذهب في الأول قبل أن يحرم؛ ثُمَّ جاء النهي عنه فنزعه ونزع أصحابه خواتيمهم، ثُمَّ تختم بالفضة.

(المتن)

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّهْيُ أَنْ تُقَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: "لا يُحْفَظُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ".

(الشرح)

يَعْنِي النهي عن قص الرؤيا عَلَى النساء لا أصل له، قص الرؤيا عَلَى النساء والرجال لا حرج الْأَمْرِ في هَذَا واسع.

(المتن)

فَصْلٌ

وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا" قَالَ أبو الفرج ابن الجوزي: "وقد وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَصِحُّ وَهِيَ مُعَارَضَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

قُلْتُ لَيْسَتْ مُعَارَضَةً بِهَا إِنْ صَحَّتْ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرَمُ الْجَنَّةَ بفعل والديه؛ بل لأَنَّ النُّطْفَةَ الْخَبِيثَةَ لا يَتَخَلَّقُ مِنْهَا طَيِّبٌ فِي الْغَالِبِ وَلا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ إِلا نَفْسٌ طَيِّبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فِي هَذَا الْجِنْسِ طَيِّبَةً دَخَلَتِ الْجَنَّةَ وَكَانَ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ.

وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَمِّهِ إِنَّهُ شَرُّ الثَّلاثَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسِنٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِهَذَا الاعْتِبَارِ فَإِنَّ شَرَّ الأَبَوَيْنِ عَارِضٌ وَهَذَا نُطْفَةٌ خَبِيثَةٌ فَشَرُّهُا فِي أَصْلِهِ وَشَرُّ الأَبَوَيْنِ مِنْ فِعْلِهِمَا.

(الشرح)

قف عَلَى هَذَا يحتاج إِلَى بحث في الدرس القادم إن شاء الله، العلماء يَقُولُونَ: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، إذا سلم دينه فلا يضره المهم سلامة الدين.

الطالب: الجندي يَعْنِي العسكري؟.

الشيخ: في الغالب في بعض الأزمنة يكون عنده تساهل، إذا قَالَ: لا يتقدم إِلَّا بِأَمْرِ النَّاس، في الغالب أَنَّهُ يكون عنده تقصير وعنده فسق، لَكِن إذا سلم دينهما يَقُولُ: لا حرج.

الطالب: ما كانت العلة أَنَّهُ مثل العبد ؟

الشيخ: العلة كون في تقصير، في الغالب يحصل عنده تقصير، لَكِن إذا صح دينه سلم دينه فلا حرج.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد