الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين أما بعد:
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنَ بسُّنته واهتدى بهداه أما بعد:-
فغفر اللهُ لك، يقول الإمامُ أبو عبد الله البعلي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: "في كتابه التسهيل"
بابُ صلاة أهل الأعذار.
من عجز عن القيام.
(الشرح)
أهل الأعذار: المريض والمسافر، المسافر من أهل الأعذار، الذي يقصر الرباعية ركعتين ويجمع بين العشاءين وبين الظهرين، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها ويفطر في رمضان لأنه من أهل الأعذار، والمريض كذلك من أهل الأعذار له أن يجمع بين الصلاتين لكن لا يقصر، القصر خاص بالمسافر.
وقد يغلط بعض العامة، بعض العامة المريض إذا جمع قصر وهو في الحضر، وهذا خطأ. القصر خاصٌ بالمسافر. المستحاضة أمرها النبي ﷺ أن تجمع بين الصلاتين، وكذلك العاجز عن القيام يُصلي قاعد، والقاعد يُصلي على جنبه.
وكلها من أهل الأعذار.
بابُ إيش؟
(المتن)
بابُ صلاة أهل الأعذار.
من عجزَ عن القيام، أو طال مرضُهُ، أو لحقهُ مشقةٌ شديدة، صلى قاعدًا، ثم على جنبٍ، ثم مستلقيًا، إيماءً، ثم بطرفهِ، ولو عجزَ عن القراءةِ فبقلبهِ.
(الشرح)
وهذا جاء في حديث عمران بن الحصين أن النبي ﷺ قال: صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ زاد النسائي: فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فمُسْتَلْقِيًا مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة هكذا يُصلي.
إذا عجز عن القيام صلى قاعدًا، وهذا يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة قال الله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238]، لابد من القيام. ولهذا لو جاء المسبوق إلى الإمام وقد وجده راكعًا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، جزءٌ من القيام لابد أن يأتي به وهو مقدار تكبيرة الإحرام، فإن أتى بتكبيرة الإحرام وهو يهوي انقلبت فريضته نافلة؛ لأنه يجوز للإنسان أن يُصلي قاعدًا النافلة، وهذه تكبيرة الإحرام ما أتى بها وهو قائم أتى بها وهو يهوي فصارت نافلة، وهذه مسألة مهمة، لابد من القيام.
فإن عجز لكبرٍ أو مرض صلى قاعدًا، فإن عجزَ عن القعود لكبرٍ أو مرض صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة. ماذا يعمل القاعد؟ القاعد يومئ. يومئ في الركوع ويسجد على الأرض إذا كان يستطيع، إذا كان لا يستطيع أومأ للركوعِ والسجود ويكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع. آخر ما يستطيعه يجعله للسجود، ويجعل الركوع فوقه.
وإذا كان على الجنب ماذا يعمل؟ هل يومئ برأسه إذا كان مستلقيًا؟ ظاهره واللهُ أعلم: يكبر ويقرأ الفاتحة وعلى حاله يكبر للركوع ويقول سمع الله لمن حمده على جنبه وهو مستلقيًا.
أعد. قال: من عجز.
(المتن)
أحسن الله إليك، قال عفا الله عنك:
(الشرح)
يعني إذا طال مرضه وعجز عن القيام من هذا، أما إذا طال مرضه ويقدر على القيام لابد من القيام، إذا عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة من قيامه صلى قاعدًا.
(المتن)
(الشرح)
بطرفه هذا يحتاج إلى دليل. كونه يصلِي بطرفه. و ذكر بعض الفقهاء فليصلي بإصبعه أَيْضًا، هذا يحتاج إلى دليل. فإن عجز فبقلبه، إذا كان لا يستطيع القراءة ولا يستطيع أن يُحرك لسانه صار حكمه حكم الأخرس والأخرس يصلي بقلبه.
الشارح تكلم عليه؟
(الشارح)
قال الأعذار جمع عذر بضمٍ فسكون، وهو الحُجةُ التي يُقدمها المخالفُ لرفع اللومِ عنه ويطلقُ على السبب المبيح للرخصة وهو المرادُ هنا. وسموا بأهل الأعذار لما قام بهم من الأعذار الآتية من المرضِ والسفرِ و نحوهما.
وقد ذكر المصنفُ هنا: المريض والمسافر وأما الخائف فله بابٌ مستقل.
(الشيخ)
هذه أعذار المريض والمسافر والخائف.
(الشارح)
قوله: من عجز عن القيام أي لم يستطع أن يُصلي قائمًا ولو كهيئة الراكع أو كان معتمدًا على عصى أو عمودٍ أو جدار.
(الشيخ)
يعني إذا كان يستطيع ولو كان بهيئة الراكع، ولو كان منحني بعض الشيء أو متكئ على جدار أو متكئ على عصا يقوم متكئ على عصا أو يتكئ على جدار، أو يكون منحني كهيئة الراكع لأنه لا يستطيع الانتصاب، فإن عجز لا يستطيع القيام لا معتمدًا على عصا ولا على جدار ولا كهيئة الراكع صلى قاعدًا.
(الشارح)
أو طال مرضه أي: أو كان القيامُ يؤدي إلى طول المرض وهو تأخير البُرء أو زيادته.
(الشيخ)
يعني إذا كان يؤدي إلى طول المرض. أو تأخير بُرئه أو زيادة المرض هذا عذرٌ له. إذا قام زاد المرض أو تأخر شفاؤه أو زادت المشقة عليه، ففي هذه الحالة يصلي جالسًا.
(الشارح)
أو لحقه مشقةٌ شديدة أي أو لحقه بالقيامِ مشقةٌ شديدة كأن يتألم ألمًا شديدًا يؤدي إلى فوات الخشوعِ وعدم الطمأنينة، وهذا تعبيرٌ جيد وهو أحسنُ من تعبير بعض الفقهاءِ بقوله: فإن لم يستطع. لأن ظاهر هذا أنه لا يُبيحُ القعودَ إلا لعجز وعدمُ الاستطاعة.
(الشيخ)
في الحديث نصه فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ لكن فسر هذا في حديث عمران: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. كيف يُقال لا هذا أحسن من تعبير فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ؟ هذه العبارات جاءت في الحديث. لكن تُفسر بمعنى الاستطاعة يعني الذي يلحقه مشقةٌ شديدة يصدق عليه أنه غير مستطيع، لزم هذا يعني الغير مستطيع أنه لا يستطيع بالمرة بحيث أنه لا يستطيعُ القيام، لا، يستطيع يذهب يمشي، يذهب إلى البيت ويأتي لكن إذا جاء وقف لا يستطيع، يشق عليه مشقة شديدة فيصلي وهو جالس.
قوله: أحسن من عبارة الفقهاء، ليس بجيد لأن هذه عبارة الحديث عبارة الرسول ﷺ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا لكن تفسيرها بالمشقة. من يشقُ عليه يُسمى غير مستطيع شرعًا.
وإن كان يستطيع لكن تحدث له مشقة شديدة هذه ما تُسمى استطاعة في عرف الشرع.
أعد العبارة؟
(الشارح)
قال بعض الفقهاء: وهو أحسنُ من تعبير بعض الفقهاء بقوله: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ لأن ظاهر هذا أنه لا يُبيحُ القعودَ إلا العجز وعدم الاستطاعة، وأما المشقة فلا تبيح القعود. والصحيح ما مشى عليه المصنف من أن المشقة الشديدة تُبيحُ القعود، وعلى هذا فحدُ المرض الذي يُصلي به المريضُ قاعدًا أن يخافَ مشقةً شديدة أو زيادة المرض أو تباطأ بُرئه، وقيل: إذا لحقه بالقيامِ مشقةٌ تذهب خشوعه صلى قاعدًا لأن الخشوعَ مقصودُ الصلاة.
(الشيخ)
إذا كان لحقه مشقة شديدة تشق عليه أو تؤذيه أو تذهب الخشوع كل هذا يبيح له القعود.
(الشارح)
قوله: صلى قاعدًا، جواب الشرط من عجزَ.
وصلاة المريض لها أربع مراتب:
الأولى: أن يقدر على القيام.
والثانية: أن يُصلي قاعدًا لعموم أدلة رفع الحرج والمشقة، ولقوله ﷺ لعمران بن حصين: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ولم يُبين صفة القعود، فدل على أنه كيف قعدَ جاز، فإن تربعَ أو افترشَ أو احتبى جاز. والأفضل أن يكون متربعًا على إليتيه ويكفَ ساقيهِ إلى فخذيه، لقول عائشةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا.
(الشيخ)
هذا المتربع أو المفترش يصف رجله اليُمنى ويجلس على اليُسرى، أو مُحتبي. يعني يجلس على إليتيه وينصب ساقيه. أو محتبي أَيْضًا يكون يجلس على ركبتيه، يجلس على ركبتيه وينحني قليلًا، والأولى أن يكون متربعًا.
(الشارح)
لقول عائشة رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: «رأيتُ النبي ﷺ يُصلي متربعًا» ولأن التربعَ في الغالب أكثر ارتياحًا من الافتراش، وليحصل التفريقُ بين قعودِ القيام والقعود الذي في محله.
فإن قدرَ على الصلاةِ قائمًا منفردًا وجالسًا مع الجماعة فقيلَ يُخيرُ بينهما. وقيل: صلاته في الجماعةِ أولى. وقيل: يُصلي منفردًا قائمًا. قال في الإنصاف: وهو الصواب لأن القيامَ ركنٌ: لا تصح الصلاةُ إلا به مع القدرةِ عليه، وهذا قادر، والجماعة واجبةٌ تصحُ الصلاةُ بدونها،و الأظهر ما قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي: أنه يحضرُ الجماعة ويُصلي جالسًا لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنُها شيءٌ من المصالح.
وأيضًا إذا وصلَ محل الجماعة وصار عاجزًا عن القيام لم يكن واجبًا عليه وكان جلوسه في حقه بمنزلة القيامِ في حق القادر، فقد حصلَ مصالح الجماعة ولم تفته مصلحة القيام واللهُ أعلم.
ثم على جنبٍ: أي فإن عجزَ عن القعود صلى على جنب، وهذه هي المرتبةُ الثالثة لحديث عمران: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ. وإطلاقُ الحديث يدلُ على أنه مخيرٌ بين الجنب الأيمن والأيسر، والأفضل أن يفعلَ ما هو أيسرُ له، فإن تساويا فالأيمنُ أفضل ويكونُ وجهه إلى القبلة وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى على حسب حاله.
(الشيخ)
كالمريض في المستشفى، لا يجد أحد من يوجهه صلى على حسب وضعه. وإن استطاع أن يوجه السرير أو طلب توجيهه فإنه يوجهه إلى القبلة وإلا صلى على حسب حاله.
(الشارح)
ثم مستلقيًا، فإن لم يستطع أن يُصلي على جنب فإنه يُصلي مستلقيًا.
(الشيخ)
هذه الحالة الرابعة.
المرتبة الأولى: أن يُصلي قائمًا.
المرتبة الثانية: أن يُصلي قاعدًا.
المرتبة الثالثة: أن يُصلي على جنب.
المرتبة الرابعة: أن يُصلي مستلقيًا.
(الشارح)
ويكونُ على ظهره ورجلاه إلى القبلة لأن فيه نوعُ استقبال.
(الشيخ)
يعني وجهك مستقبل القبلة. لأن إيش؟
(الشارح)
لأن فيه نوعُ استقبالٍ ولأن هذا أقربُ ما يكونُ إلى صفة القائم، إذا لو قامَ تكونُ القبلةُ أمامه. ولحديث عليٍ وفيه: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صّلَّى مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلَاهُ إِلَى القِبْلَةِ.
قوله: إيماءً، هذا عائدٌ إلى المراتب الثلاث وهي القعود وعلى جنبه والاستلقاء.
(الشرح)
إيش؟ قوله في المتن؟
(الشارح)
إيماءً.
(الشيخ)
قبلها؟
(الشارح)
قوله: ثم على جنبٍ ثم مستلقيًا، إيماءً.
(الشيخ)
قوله إيماءً إيش؟ عائدٌ.
(الشارح)
عائدٌ إلى المراتب الثلاث: القعود، وعلى جنبه، والاستلقاء.
فإذا صلى الإنسانُ قاعدًا واستطاع أن يسجدَ على الأرض سجد، وإلا أومأ إيماءً لحديث ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ عاد رجلًا من أصحابه مريضًا وأنا معه، فدخل عليه وهو يُصلي على عود فوضع جبهته على العودِ فأومأ إليه. فطرحَ العودَ وأخذ وسادة فقال رسول الله ﷺ: دَعهَا عَنكَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أن تسجدَ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ.
فإن كان على جنبه أو مستلقيًا فإن الإيماءَ يكونُ بالرأس إلى الصدر؛ لأن الإيماءَ إلى الأرض فيه نوعُ التفاتٍ عن القبلة فيومئ برأسه إلى صدره قليلًا للركوع، ويومئُ أكثرَ للسجود.
قوله: ثم بطرفه.
(الشيخ)
هذا، أما إذا كان قاعد ما في إشكال في الإيماء، يومئ. لكن إذا كان على جنبه أو ما يستطيع أو مستلقي ليس بواضح الإمالة، ولو أومأ للركوع والسجود لكان إيماؤه واحد ما يستطيع أكثر من كونه يومئ يُشير برأسه، ولا ذكر دليل هنا.
أما الجالس القاعد ما في إشكال يومئ. لكن الذي على جنب والمستلقي هذا؟
وعلى كل حال: إذا استطاع يومئ هذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان لم يستطع؟ ما يستطيع أن يُحرك؟
قوله أَيْضًا الجامع يلزم المنحني يلتفت عن القبلة إذا كان الإيماء ليس على صدره، هل يكون الإيماء منحرف عن القبلة؟ انحرف برأسه عن جسده وأومأ، ما يلزم من هذا كونه منحرف عن القبلة.
على كل حال: إذا كان يستطيع، هذا ما فيه إشكال يستطيع. لكن إذا لم يستطع، ماذا يعمل؟ فالله أعلم أنه بالنية، يقرأُ الفاتحة ثم يكبر وينوي الركوع، وهكذا. لكن لو استطاع أن يومئ، يومئ للركوع ويومئ للسجود، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]. وهذا ظاهر الإيماء في الجالس.
(الشارح)
قوله: ثم بطرفه. أي إن عجز عن الإيماءِ برأسه فإنه يومئُ بطرفه فيغمضُ عينيه قليلًا للركوع، فإذا قال سمع اللهُ لمن حمده فتحَ طرفه، فإذا سجدَ أغمضَ أكثر. وهذا هو المذهب استدلالًا بحديث: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْمَأَ بطَرْفِه ولكنه حديثٌ ضعيف، ولتعليلٍ وهو أنَ مناطَ الصلاة حصول العقل فحيثُ كان حاضر العقلِ لا يسقط عنه التكليفُ بها، فيأتي بما يستطيعه.
(الشيخ)
هذا التعليل ليس بظاهر التعليل، والحديث لا يصح يُصَلِّي بطَرْفِه وإذا كان لا يصح فلا يعول عليه.
أما التعليل؟ لأن مناط التكليف، تعليله هو إيش؟
(الشارح)
أن مناط الصلاةِ حصول العقل، فحيثُ كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليفُ بها فيأتي بما يستطيعه.
(الشرح)
بما يستطيعه من الطرف؟ نعم.
(الشارح)
والقولُ الثاني: أنه إذا عجزَ عن الإيماءِ برأسه سقطت عنه الصلاة لعجزه عنها، وهذا روايةٌ عن أحمد وهو قولُ أبي حنيفة واختاره شيخُ الإسلام ابن تيميةَ وقال: هذا القولُ أصحُ في الدليل لأن الإيماءَ بالعين ليس من أعمال الصلاة ولا يتميزُ فيه الركوعُ من السجود ولا القيامُ من القعود، بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله.
وأما الإيماءُ بالرأس فهو خفضه وهذا بعضُ ما أمر اللهُ به المصلي.
(الشيخ)
نعم، الإيماء بالطرف لم يصح.
إيش؟ أنه إن عجز عن الإيماء سقطت؟
(الشارح)
أنه إذا عجزَ عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاةَ لعجزه عنها.
والقول الثالث: تسقطُ عنه الأفعال لعجزه عنها دون الأقوال لقدرته عليها. واللهُ تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
وعلى هذا: فينوي بقلبه فيُكبر ويقرأ ثم ينوي الركع فيكبر ويسبح ثم ينوي القيام ويقول: سمع اللهُ لمن حمده. وهذا القول ذكره في الإنصاف وهو وجيهٌ جدًا.
(الشيخ)
وهذا هو الصواب. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]. إذا لم يستطع الإيماء يُصلي بقلبه. إن كان يستطيع الإيماء وهو جالس. الجالس يستطيع في الغالب. لكن إذا كان مستلقي، إن كان يستطيع الإيماء يومئ، وإن كان لا يستطيع فبقلبه ينوي، يُكبر يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يُكبر ينويها للركوع ويقول سبحان ربي العظيم ثم يقول: سمع اللهُ لمن حمده، وهو على حاله.
أما القول: بأنها تسقط هذا قول غير مرجوح، كيف تسقط عنه الصلاة وعقله معه؟ عقله ثابت معه؟ ما دام عقله ثابت ما تسقط الصلاة. تسقط إذا رُفعَ العقل.
والقول الثاني فيه سعة لبعض المرضى في المستشفى الذي يشتد عليه المرض ولا يستطيعون، لكن يحتاج إلى دليل.
القول الأول: أنه ينوي بطرفه هذا لا يصح. الحديث فيها ضعيف.
القول الثاني: أنها تسقط عنه الصلاة إذا لم يستطع الإيماء.
* القول الأول إذا لم يستطع الإيماء أومئ بطرفه، وهذا ضعيف.
* القول الثاني: تسقط عنه الصلاة. وهذا أَيْضًا مرجوح.
* القول الثالث: أنه يُصلي بالنية، وتسقط عنه الأفعال دون الأقوال. وهذا هو الأرجح.
والقول الثاني فيه سعة لمن لا يستطيع، لمن اشتد به المرض ولا يستطيع الإيماء. لكن ظواهر النصوص: أن ما دام العقل ثابت فإنه يُصلي على حسب حاله. ما تبطل الصلاة إلا إذا فقد العقل.
القول الثالث ذكره في إيش؟ ذكره في الإنصاف؟
(الشارح)
قال: ذكره في الإنصاف وهو وجيهٌ جدًا.
وأما قولُ العامة: إنه يومئُ بالإصبع فهذا لا أصل له في السُّنة ولم يقل به أحدٌ من أهل العلم فيما أعلم. واللهُ أعلم.
(الشيخ)
بعض العامة يقول: يصلي بالإصبع، هذا ما عليه دليل. وكذلك الطرف. الإصبع والطرف لا يعول عليهما.
نعم، إما أن يقال: صلي على حسب حاله بالنية. يأتي بالأقوال، والأفعال تسقط عنه، ما يستطيع القيام ولا يستطيع القعود، تسقط عنه. لكن الأقوال يأتي بها وهو على حاله.
(الشارح)
ولو عجز عن القراءِة فبقلبه. أي إذا عجزَ عن تحريك لسانه بالقراءة فإنه يستحضر القراءةً بقلبه لأن مناط الصلاة حصول العقل.
(الشيخ)
هو يأخذ حكمه حكم الأخرس في هذا، الأخرس يقرأ بقلبه. فكذلك إذا عجزَ عن القراءة وعقله ثابت يقرأ بقلبه.
(الشارح)
فحيثُ كان حاضر العقل لا يسقطُ عنه التكليفُ بها فيأتي بما يستطيعه واللهُ أعلم.
(الشيخ)
إيش؟
(الشارح)
لأن مناط الصلاةِ حصولُ العقل، فحيثُ كان حاضرَ العقل لا يسقطُ عنه التكليفُ بها فيأتي بما يستطيعه واللهُ أعلم.
(الشيخ)
أعد قراءة المتن.
(المتن)
بابُ صلاة أهل الأعذار.
من عجزَ عن القيام، أو طال مرضُهُ، أو لحقهُ مشقةٌ شديدة، صلى قاعدًا، ثم على جنبٍ، ثم مستلقيًا، إيماءً، ثم بطرفهِ، ولو عجزَ عن القراءةِ فبقلبهِ.
(الشرح)
والصواب في الترتيب: أن يُصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيًا، إن كان يستطيع الإيماء أومأ وإن لم يستطع صلى بالنية، بالنية ويتلفظ ويقرأ وهو على حاله، ويُكبر وهو على حاله ولا يومئ لا بطرفه ولا بأصبعه. هذا هو الصواب.
يُصلي على حسب حاله، إن كان يستطيع الإيماء يومئ، ما يستطيع الإيماء بالنية، ينوي الركوع وينوي السجود وينوي التشهد وهو على حاله ويأتي بالأقوال والأفعال تسقط عنه.
أما قولهم: يصلي بطرفه أو بإصبعه هذا لا دليل على قول العامة. بطرفه لا يصح الحديث أَيْضًا، إما الإيماء أو بالنية مع التلفظ.
(المتن)
فصلٌ
ومن سافر لا لمعصية، ستةَ عشرَ فرسخًا، سُنَّ له قصرُ رُباعيةٍ مُؤداةٍ إلى ركعتين، إذا جاوزَ السورَ، أو العمرانَ، أو الخيامَ، ونواهُ عندَ التحريم، ولو أحرمَ مُقيمًا ثم سافرَ، أو عكسَ.
(الشرح)
هذا العذر الثاني وهو السفر. إذا سافر مسافة ستة عشر فرسخًا فإنه يقصر الرباعية ركعتين. ستة عشر فرسخًا وهي أربعة بُرد، كل بريد أربعة فراسخ، وهي في الأميال يقدرونها اثنين وأربعين ميلا. الفرسخ ثلاثة أميال، ثلاثة في ستة ثمانية وأربعين تقريبًا ميلا، والميل كيلوين إلا قليل، فهي تعادل ثمانين كيلو. مسافة القصر عند جمهور العلماء وهي يومان للإبل المحملة، بدبيب الأحمال والأقدام وهي مرحلتان مسافة ثمانين كيلو فأكثر. هذه مسافة السفر عند جمهور العلماء. ويومان مرحلتان يقطعها المسافر كل أربعين كيلو في مرحلة.
أربعة بُرد، ستة عشر فرسخ، ثمانية وأربعين ميل، ثمانين كيلو، عند جمهور العلماء إذا نوى هذه المسافة وفارق بيوت البلد يترخص.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إلى أنه: لا تُحدد المسافة وأن كل ما يُسمى سفر عُرفًا فإنه يأخذ أحكام السفر، كل ما يُسمى سفر ويحتاج إلى حمل الزاد، وعلى هذا قول شيخ الإسلام إذا كان يرجع في يومه، يذهب إلى الخرج أو حتى يذهب في الطائرة ويرجع في يومه هذا ما يُسمى مسافر، ما يحتاج إلى حمل الزاد ويرجع في يومه، يروح إلى الخرج ويرجع ما هو مسافر عند شيخ الإسلام. أو يذهب إلى القصيم ويرجع في يومه.
وعند الجمهور مسافر ما دام أن المسافة ثمانين كيلو فأكثر.
والفتوى على ما أقره جمهور العلماء أن المسافر هو الذي ينوي قطع هذه المسافة، ولابد أن يفارق بيوت البلد. يترخص برخص السفر، يجمع بين الظهرين وبين العصرين، ويقصر الرباعية ركعتين، ويفطر في رمضان، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها. هذه رخص السفر.
نعم. أعد.
(المتن)
فصلٌ
ومن سافر لا لمعصية.
(الشرح)
وكذل اشترط أن يكون السفر غير سفر المعصية، يكون سفر طاعة. وقال بعض العلماء يكون سفر خاص بسفر الحج والعمرة والجهاد. فلا يترخص إلا لسفر الحج والعمرة والجهاد. وقيل: سفر طاعة. وقيل: ولو كان السفر مُباح مثل النزهة. أما سفر المعصية فلا يترخص، لا يُعان على المعصية.
وقيل: حتى لو سافر للمعصية، ويترخص وعليه إثم المعصية.
ولأن القول بأنه يترخص يكون سبب في رجوعه وتوبته.
والأقرب: أنه السفر مطلقًا. المسافر يترخص، وإذا كان للمعصية فعليه الإثم إثم المعصية.
والجمهور: على أن سفر الطاعة، يقولون: سفر الطاعة وسفر مباح لا يكون سفر معصية.
نعم أعد؟ ولو سفر إيش؟
(المتن)
(الشرح)
سُنَ له. الجمهور على أنه سُنة. ذهب بعض العلماء إلى أن القصر واجب، قصر الرباعية ركعتين. والصواب: أنه سُنة وليس بواجب. لو صلى الرُباعية أربعًا صحت صلاته؛ لأن الصحابة صلوا خلف عثمان أربعًا وقد أتم في الحج. ولا يمكن أن يُجمع الصحابة على خطأ. لو كان لا يجوز لأنكروا عليه. دل على أنه جائز أن يُصلي أربعًا، لكن الأفضل أن يُصلي المسافر ركعتين.
(المتن)
(الشرح)
السور يعني سور البلد إذا كان عليه سور. أو العمران أو الخيام إذا كانوا في خيام. يُفارق بنيان البلد.
(المتن)
(الشرح)
نواه يعني ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام، فإن نوى الإتمام أتم.
(المتن)
(الشرح)
يعني في هذه الصورة كلها يُتم.
أعد الصورة الأولى إيش؟
(المتن)
(الشرح)
لو أحرم مقيم ثم سافر. كيف يتصور أن يُحرم مقيم ثم يُسافر؟ نعم. يتصور أيضًا في الراحلة وهو في بيته كبر للصلاة ومشى خرج فارق البلدان.
فلو أحرم مقيم إيش؟
(المتن)
(الشرح)
ثم سافر يُتم، يعني العبرة بتكبيرة الإحرام، ما دام كبر للإحرام وهو في البلد يكملها أربعًا. لكن في الطائرة والمطار داخل البلد وإن لم يفارق البلدان أو في السيارة كبر خرج، أو على الدابة خرج ولم يُتم الصلاة إلا وهو في السفر، نقول في هذه الحالة: يُصليها أربعًا لأن العبرة بالإحرام .
نعم
إذا دخل الوقت؟ العبرة بفعل الصلاة، إن فعلها في البلد يُتم، إن فعلها في السفر يقصر، هذا ما فيه إشكال، إذا أذن وخرج ولم يُصليها إلا في البلد فالصواب أنه يقصر. في قول للمذهب الحنفي أنه يتم إذا خرج.
دخل الصلاة بمعنى كبر، كبر للإحرام وهو في البلد، في هذه الحالة يُتم.
أما إذا دخل وقته وهو في البلد ثم صلاها في السفر ففيه خلاف بين العلماء والصواب أنه يقصر، العبر بفعلها. إن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم.
(المتن)
(الشرح)
أو عكس يعني كبر وهو مسافر ثم وصلَ البلد، يتمها أيضًا لأنه وصل. هذه الصورة الثانية.
(المتن)
(الشرح)
أو ائتمَّ بمقيم. مسافر صلى خلف المقيم، يُصلي أربعًا تبعًا لإمامه، هذه الصورة الثالثة.
(المتن)
(الشرح)
أو شك ما يدري هل هو مقيم أو مسافر، يتمها.
(المتن)
(الشرح)
نوى أن يُقيم في البلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، يعني أكثر من أربعة أيام فإنه يُتم من أول فريضة، انتهت أحكام السفر. هذا على ما أقره جمهور العلماء. استدلالًا بأن النبي ﷺ لما قدم مكة في حجة الوداع قدم في الرابع من ذي الحجة وأقام أربعة أيام ثم انتقل إلى منى، عشرين صلاة صلى في الأبطح. قالوا: ما زاد على عشرين صلاة يكون مسافر لأن أصل المسافر يرحل ويظعن. واستثنينا هذه المدة لفعل النبي ﷺ، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء.
وأما شيخ الإسلام فيرى أنه لا يزال مسافر، يقصر ويجمع ويقول هذه قضية عين، يمكن لو قدم قبلها بيوم لا يزال يقصر.
لكن الأقرب قول الجمهور وهو الذي عليه الفتوى لأن الصلاة لابد لها من حد. والقول بأنه: لا يزال مسافر حتى يرجع إلى بلده ولو جلس السنين، هذا ما تطمئن النفس إليه، لأن القول: لا يزال مسافر حتى يرجع إلى بلده يدخل في هذا مثل العمال يجلسونَ عشر سنوات والطلاب لا يزالون يقصرون وهم مقيمون الآن ومرتاحون. حكم المقيمين حكم أهل البلد لا فرق بينه وبينهم.
فكيف يُقال أنهم يقصرون هذه المدة الطويلة ويفطرون؟
(المتن)
(الشرح)
ذكر صلاة حضرٍ في سفر. يعني هو مسافر وتذكر أنه نسي صلاة في البلد يُصليها أربع ولا يصليها اثنتين الرباعية؟ يصليها أربعًا لأنه وجبت عليه أربع فيصليها أربع ولو في السفر.
(المتن)
(الشرح)
أو بالعكس. ذكر صلاة سفرٍ في الحضر. فاتته الصلاة في السفر لكنه هو في البلد، يُصليها أربعًا.
(المتن)
(الشرح)
الملاح قائد السفينة أو قائد السيارة أو قائد النقل الجماعي معه أهله باستمرار، هذا عمله شغال أشهر ما يتحرك هو وأهله لو مكان، فهل نقول له: تقصر الصلاة؟ معناه طول عمره يقصر الصلاة. نقول: لا، هذا حكمه حكم المقيم يُصلي أربع، هذا بيته، بيته النقل الجماعي أو الطائرة أو السفينة، هذا ما يتعدى هو وأهله المركب أشهر، فهذا يُتم الصلاة ولا يقصر. الذي له بيت وينزل اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع، هذا إذا نزل في بيته مقيم، وإذا ركب مسافر.
(المتن)
(الشرح)
أو ذكر صلاة سفر في سفرٍ آخر. هذه الصورة التاسعة، يُتم.
(المتن)
(الشرح)
لا إن سلك يعني الطريق البُعدى. كيف يتصور هذا، سلك الطريق البُعدى؟ حتى إيش؟ حتى يترخص يعني؟ ايش بعدها.
(المتن)
(الشرح)
شوف الشارح ويش قال: سلك الطريق البُعدى.
(الشارح)
أي إن كان له طريقان قُربى لا تبلغُ مسافة القصر، وطريقٌ بُعدى تبلغها، فسلك البُعدى فإنه يقصرُ ولا يُتم لأنه مسافر سفرًا بعيدًا يبلغ مسافة القصر.
(الشرح)
لا إن سلك البُعدى. لا هنا للنفي جاءت بعد الصور الأخرى.
(الطالب)
ذكر قبل أنه يُتم، قال: فإن سلك البُعدى يقصر.
(الشرح)
فإن سلك، ولا لا؟ عندك لا إن سلك البُعدى؟ ولا...؟
(الطالب)
لا إن سلك البُعدى. أي فيقصر عفا الله عنك، ذكر قبلها الإتمام أحسن الله إليك.
(الشرح)
لا إن سلك البُعدى فيتم؟ وش الي قبله؟
(المتن)
الي قبله:
(الشرح)
هو لا يزال في السفر، البُعدى والقصر، هو لا يزال في السفر الآن، كلها إذا كانت صلاة في السفر.
(الطالب)
لا يكون مستثنى من الصور؟
(الشيخ)
لا، الصور كلها في السفر، سواء بُعدى ولا قُربى. إذا كانت الصور كلها في السفر السابقة بعضها فيه حضر. طيب، كيف يقول: لا إن سلك طريق البُعدى؟ فيكون حكمه مختلفًا عن الصور السابقة؟ نعم؟
(الشارح)
أنه لا فرقَ بين أن يسلك البُعدى لغرضٍ صحيح كأمن الطريق وسلامته أو سهولته، أو وجود المياه أو نحو ذلك، أو يقصد الترخص ولا غرض له سواه، وهو قولٌ في المسألة وهو الأرجح لأن القصرَ معلقٌ بالسفرِ دون سواه واللهُ أعلم.
(الشيخ)
إي بس قوله: لا. لا إن سلك البُعدى. ظاهره: لا إن سلك البُعدى فإنه لا يترخص، وهذا والأقرب أن الحكم واحد. قوله: لا إن سلك، لا ليست نفي؟ الصورة السابقة يترخص. لا إن سلكَ البُعدى الظاهر منه أنه لا يترخص برخص السفر لأنه ترك الطريق القريب.
والصواب أنه يترخص بالرخص ما دام أنه مسافر. ما بين الشارح.
(الطالب)
ممكن تكون لا بمعنى الاستثناء.
(الشيخ)
لا بمعنى إلا، لا غير. إلا للاستثناء غير ذلك. لا إن سلك الطريق البُعدى فإنه يترخص. التقدير في هذه الصور الأربعة مسافر ويترخص لأنه سلك الطريق المعتاد، لا إن سلك الطريق البُعدى فإنه لا يترخص لأنه ترك الطريق الذي يؤديه إلى غرضه وهو قصير وراح للطريق البعيد فلا يترخص. هذا عبث، لكن قد يُقال أنه قد يكون له مصلحة في الطريق البُعدى. أو يُريد التنزه ما المانع ولا يزال مسافر، ما المانع مثل ما ذكر في المقنع.
له القصر لأنه لا يزال مسافر. ما عليه تعليق ولا شرح؟
الآن نقول: قول: لا إن سلك البُعدى: مراده أنه إذ ا سلك الطريق البُعدى فلا يترخص. ولكن القول الصواب: أنه يترخص لأنه لا يزال مسافر، سلك الطريق البُعدى أو القربى مثل ما ذكر في المقنع.
وش قال الشارح؟ ما وضح العبارة.
يقول الشارح في قوله: لا إن سلك البُعدى.
(الشارح)
قال: أي إن كان له طريقان قُربى لا تبلغ مسافة القصر.
(الشيخ)
ما هو بصحيح لا تبلغ مسافة القصر. الصور السابقة كلها تبلغ مسافة القصر.
(الشارح)
وطريقٌ بُعدى تبلغها، فسلك البُعدى فإنه يقصر ولا يُتم لأنه مسافرٌ سفرًا بعيدًا يبلغ مسافة القصر. قال: وظاهر إطلاق المصنف: أنه لا فرقَ بين أن يسلك البُعدى لغرضٍ صحيح كأمن الطريق وسلامته أو سهولته أو وجود المياه أو نحو ذلك، أو يقصد الترخص ولا غرض له سواه، وهو قولٌ في المسألة وهو الأرجح لأن القصر معلقٌ بالسفرِ دون سواه.
(الشيخ)
جزاه الله خيرا، لكن العبارة تحتاج إلى توضيح أكثر مثل ما سبق.
الطالب: في وجه، أحسن الله إليك، فهو ذكر صلاة سفر في آخر.
الشيخ: كلها الصور السابقة كلها في السفر، أليس كذلك؟ كلها في السفر. ثم قال: لا إن سلك طريق البُعدى، ظاهره أنه لا يترخص. في طريقين: طريق البُعدى. وطريق القُصرى. طريق القُصرى يترخص، والطريق البُعدى إذا سلكها فلا يترخص لأنه زاد سفره بدون حاجة. لكن هذا فيه تفصيل.