بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:-
غفر الله لك.
(المتن)
يقولُ الإمام أبو عبد الله محمد بن علي أسباسلار البعلي الحنبلي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في كتابه "التسهيل".
بابُ صلاة الجُمُعة
وهي ركعتانِ على ذكرٍ، مُكلفٍ، حُرٍ، صحيحٍ، مقيم، ليس أبعد من فرسخ.
(الشرح)
بسم الله والحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:-
بابُ صلاة الجُمُعة
تجبُ على ذكرٍ حُرٍ مكلفٍ بالغ مقيم حُر، تجب على ذكر، يُخرج الأنثى، المكلف هو البالغ والعاقل، حُر يخرج العبد، مقيم، يُخرج المسافر. بينه وبين المسجد ليس أبعد من فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل كيلوين إلا ثلث، يعني خمسة كيلو، إذا بينهم خمسة كيلو يمشي.
إذا كان أكثر من هذه المسافة لا تجب عليه حضور الجُمُعة يُصليها ظهرًا في مكانه، إذا كان الجامع بعيد عنه، أبعد من خمسة كيلو هذا بعيد، وأما إذا كان فعليه يحضر.
(المتن)
(الشرح)
وهي ركعتان، نعم تقدم خطوتان، تقريبًا كيلوين إلا الثلث، قالوا: كيلوين إلا ثلث.
(المتن)
(الشرح)
ركعتان بخلاف الظهر فإنها أربع ركعات، الجُمُعة ركعتان يسبقها خطبتان. على ذكر يُخرج الأنثى. الأنثى لا تجبُ عليها الجُمُعة، لكن إذا حضرت وصلت في الجامع وفيه مؤخر مع النساء أجزأتها، صحت صلاتها.
وكذلك المسافر لا تجب عليه الجُمُعة، وإذا صلى مع المقيمين أجزأته، صحت.
(المتن)
(الشرح)
مكلف هو البالغ العاقل، فالصبي لا تجب عليه حضور الجُمُعة لكن إذا حضرها صحت منه، والعاقل كذلك. ففاقد العقل لا تجب عليه الجُمُعة لأنه مرفوع عنه القلم.
(المتن)
(الشرح)
الحر كذلك يخرج العبد لأن العبد مشغولٌ بخدمة سيده.
(المتن)
(الشرح)
صحيح، يُخرج المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد معذور يُصلي في بيته.
(المتن)
(الشرح)
مقيم، يُخرج المسافر، والمسافر لا تجب عليه الجُمُعة، لكن إذا حضر أجزأته.
(المتن)
(الشرح)
كما سبق، إذا كان أبعد من فرسخ قُلنا يصليها ظهرًا في مكانه.
(المتن)
(الشرح)
شرطها الأبنية، يعني يكون الجُمُعة تُقام في الأبنية ما تُقام في المزارع ولا في البوادي، لابد أن تُقام في المدن والقُرى، في الأبنية، ولو كانت الأبنية هذه من خشب أو من غيرها، أو من خيام إذا كانوا مقيمين مستوطنين.
أما إذا كانت مخيمات مؤقتة، البيوت الشعر في البراري أو في غيرها مزارع فلا تقام فيهم جُمُعة ويصلونها ظهرًا، لا بد من أن تقام في المدن والقُرى.
الطالب: ولو أقاموها في البوادي ما تصح ؟
الشيخ: لا تصح. البوادي لا تصح منهم الجُمُعة. بعض الناس يفعل هذا، بعض الناس قد يخرج في البرية، بعض الجُهال يُصلي بالناس الجُمُعة أو يجمعهم كالحجاج ويجمعهم في مكان يُصلي بهم الجُمُعة كالحجاج المسافرون.
إذا كانوا مستوطنين لا بأس. يذهبون ولهم مكان غير المزارع. لا تقام الجُمُعة هناك. تقام الجُمُعة في مكانهم الذي يسكنون فيه.
(المتن)
(الشرح)
وشرطها الأبنية أو قريب منها كما سبق أنها لا تُقام في البوادي ولا في بيوت الشعر ولا المسافرون يقيمونها، الأبنية والقريبُ منها، القريب من الأبنية يُجيب نداء المؤذن.
وحضورُ أربعين. يعني لابد أن يكون العدد أربعين رجلًا حتى تُقام الجُمُعة، فإن نقص بأن كانوا تسعة وثلاثين فلا تُقام، لحديث: «قامت السُنة في كل أربعين فصاعدًا الجُمُعة» لكن الحديث ضعيف، والصواب أنه لا يشترط العدد الأربعون لأن الدليل عليه ضيف.
قال بعض العلماء: يشترط أن يكون العددُ اثني عشر رجلًا. واستدلوا بأن النبي ﷺ كان يخطبُ الناس في أول الإسلام فجاءت تجارة عير من الشام فانصرف الناس عن النبي ﷺ ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلًا، ونزل قول الله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجمعة: 11]، قالوا: فدل على أن العدد اثني عشر رجلًا، وهذا أَيْضًا لا يعتبر دليل لأن هذه قضية، قضية عين، وهذا كان أولًا في أول الإسلام.
ولما عاتبهم الله ، كانوا لا يعلمون الحكم الشرعي في هذا.
وقيل: لابد أن يكون أربعة مقيمون. وقيل: ثلاثة وهذا هو الأقرب. يكون الثلاثة مقيمون مؤذن وإمام وواحد. والإمام يخطب ويكون أمامه اثنان مؤذن وواحد.
وأما الجماعة فإنها تُقام باثنين. فالجماعة اثنان. أما ما تُقام بهم الجُمُعة ثلاثة. أما يُشترط أربعين فهذا ليس عليه دليل. نعم
(المتن)
(الشرح)
نعم، إذا حضر من لا تلزمه أجزأته، فالمرأة لا تلزمها، إذا حضرت المرأة صحت، وكذلك المسافر، وكذلك الصبي إذا حضروا أجزأتهم الجُمُعة، وكذلك العبد. كل هؤلاء إذا حضروا صحت الجُمُعة.
(المتن)
(الشرح)
المعذور تلزمه وتنعقدُ به كالمريض لا تلزمه لكن لو حضر صحت وتعقدُ به يعني يعتبر واحد من الأربعين.
(المتن)
(الشرح)
إذا حضر يعني، تلزمه، المعذور إذا حضر لزمته وانعقدت به، كالمريض.
(المتن)
(الشرح)
وقت الجُمُعة من أول الساعة السادسة إلى آخر وقت الظهر، وآخر وقت الظهر يدخل وقت العصر ليس بينهما فاصل، وهو يكون حتى يصير ظل كل شيءٍ مثله، وأول وقت الظهر من الساعة السادسة. لأن النبي ﷺ قال: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ. خمس ساعات تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، ساعات، والمراد بالساعات هنا أجزاء من الوقت وليس المراد بالساعة المعينة ستين دقيقة، قد تكون هذه الساعات أطول من الساعة المعروفة كما في نهار الصيف ساعات طويلة، قد تكون الساعة ساعة وربع أو ساعة ونصف. وقد تكون الساعة أقل كما في الشتاء أقل من ساعة.
الساعة المراد بها الجزء من الزمان، قد تكون طويلة. والنبي ﷺ قال في الحديث الصحيح يوم فتح مكة: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وهذه الساعة من الضحى إلي بعد العصر، سماها ساعة، جزء من الوقت.
هذه خمس ساعات من طلوع الشمس، وقيل: من طلوع الفجر، اليوم يبدأ من طلوع الفجر، خمس ساعات، إذا دخل الخطيب إلى الزوال زوال الشمس، خمس ساعات، ويدخل الإمام في الساعة السادسة، ويمتد وقت الظهر إلى وقت الجُمُعة إلى نهاية وقت الظهر إلى دخول وقت العصر.
وقال الإمام مالك رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إن هذه الساعات، الخمس ساعات. الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة إنها لحظات تكون بعد الزوال، لحظات، خمس لحظات متقاربة. وقال: إنها تكون بعد الزوال.
واستدل بقوله: مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ ...، قال: الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. قال: فهي ساعاتٍ يعني لحظات متوالية. لكن هذا بعيد. الرواح يطلق على الغدو وعلى،، هذا خالف الجمهور. جمهور العلماء على أنها ساعاتٍ طويلة ليس لحظات، فاللحظات كيف يتمكن الناس ويأتون لحظات بعد زوال الشمس؟ بل هي ساعات طويلة كما سبق، تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، والوقت من الزوال. هذا الذي عليه جمهور العلماء.
وذهب الحنابلة إلى أن وقت الجُمُعة يبدأ من ارتفاع الشمس كصلاة العيد، كصلاة الضُحى يبدأ يدخل الجُمُعة من الضحى.
وجاء هذا في أحاديث وفي السُنن. لكن في الصحيحين: «أن النبي ﷺ كان يُصلي الجُمُعة إذا زالت الشمس أو قرب». وكان أبو بكر وعمر.
فالأحوط للخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال احتياطًا لهذه العبادة العظيمة. وهذا قول جمهور العلماء، والبُخاري جزم بأن صلاة الجُمُعة بعد الزوال في تراجمه، ذكر أحاديث النبي ﷺ: «كان يصلي الجُمُعة يقول: قد انتصف النهار» ثم صلى أبو بكر كذلك وعمر وعثمان. فالأحوط للخطيب ألا يُبادر.
بعض الخطباء يخطب الخطبتين قبل الزوال والصلاة بعد الزوال. والذي ينبغي ألا يدخل إلا بعد الزوال، هو الذي ينبغي، وهو الأحوط، يحتاط لهذه العبادة العظيمة لا يدخل إلا بعد الزوال، ويكون أذان الجُمُعة مثل أذان الظهر عادة. هذا هو الذي ينبغي، وجاء تعميم من وزارة الشؤون الإسلامية على الخطباء أنه لا يدخل إلا بعد الزوال، وكان مبني على فتوى من سماحة الشيخ بن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لأن هذا هو الأحوط ولئلا يكون حجة لبعض المتهاونين بالصلاة يفتحون المقالات ويدعون أنهم صلوا مع الخطيب المتقدم.
نعم، الصواب أنه يصح الحديث في السُنن، مر الحديث في السُنن أنه يدل على الجواز وأنه لا بأس وأنها تصح قبل ذلك.
ولكن الجمهور على أنه يبدأ وقتُها بعد الزوال وهو الذي عليه الأحاديث، فعل النبي ﷺ والصحابة.
لو دخل قبل الخطبة والصلاة قبل الظهر صحت على الصحيح، لكن الأحوط يحتاط الإنسان، الخطيب عليه أن يحتاط لأن أكثر العلماء يرى أنها لا تصح إذا صلاها قبل الزوال، فلا يخاطر الإنسان بصلاة الجُمُعة.
طلوع الفجر هو مبتدأ النهار، ولذلك لو اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأ عن غسل الجُمُعة ولو لم يكن بعد طلوع الشمس. فهذا هو النهار، النهار المعروف في الشرع بعد طلوع الفجر.
الطالب: لو اغتسل ليلة الجُمُعة؟
الشيخ: ما يجزيه عن غُسل الجُمُعة لأنه في الليل.
لو اغتسل قبل الفجر ما يُجزئه.
(المتن)
(الشرح)
يعني في هذه الأحوال يصلون ظهرًا، إذا فات الوقت بأن تأخر الخطيب ما جاء إلا بعد دخول وقت العصر، ما يصلونها جُمُعة، فات وقت الجُمُعة يصلونها ظهرًا. وكذلك إذا نقص العدد، أقل من أربعين، الحنابلة صار تسعة وثلاثين يصلونها ظهرًا، وسبق أن هذا ضعيف لأن الحديث ضعيف، والصواب أنهم يصلونها جُمُعة ولو كانوا ثلاثة، إذا كانوا مقيمين مستوطنين في بناء، والثالث: إذا خرج الوقت أو نقص العدد يصلونها ظهرًا أو أدرك قلب الركعة، المسبوق إذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني فإنه يُصليها ظهرًا أربع إن كان دخل وقت الظهر، وإن كان الخطيب تقدم يُصليها ركعتين نفلًا، وإذا دخل وقت الظهر يُصليها أربعًا.
أما إذا أدرك ركعة من الجُمُعة فإنه يُضيفُ إليها أُخرى، لو أدرك الجُمُعة، كما جاء في الحديث: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الجُمُعَةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الجُمُعَةِ.
وكذلك من أدرك ركعةً من الصلاة أدرك فضيلة الجماعة. ومن أدركَ ركعةً من الوقت فقد أدرك الوقت، ومَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ. ومَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ. فالوقت يدرك بركعة، والصلاة تُدرك بركعة، والجُمُعة تدرك بركعة. على الصحيح، نعم.
إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب مستقيم. هذه مسالة ينبغي أن ينتبه لها، ويجب عليه أن يُكبر وهو مستقيم غير مُنحني. أما إذا كبر وهو يهوي انعقدت صلاته نافلة، صارت نافلة. لابد أن يأتي بها عن قيام ثم يهوي للركوع بتكبيرةٍ ثانية أفضل للركوع. وإن اجتزأ بتكبيرة الإحرام كفاه. إذا تيقن وغلب على ظنه أنه هوى ووصلت يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة.
له ثلاث حالات:
- الحالة الأولى: أن يتيقن أنه أدركَ الإمام راكعًا وهوى ووصلت يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع رأسه من الركوع هنا أدرك الركعة.
- الحالة الثانية: أن يتيقن أن الإمام رفع رأسه قبل أن يهوي. فاتته الركعة.
- الحالة الثالثة: أن يشك، ما يدري، هل رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي أو هوى قبل أن يرفع، في هذه الحالة فاتته الركعة.
إذا أدرك بالفعل وصول يديه إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام نعم، وقبل أن يُكبر لابد من هذا لأنه قد يكون بعيد ما يدري عن التكبير قبل أن يُكبر نعم. إذا كبر خلاص، معناه التكبير مع الرفع، الإمام يرفع، هذا السُّنة، السُّنة أن يكون الحركة مع التكبير في الركوع والسجود.
(المتن)
(الشرح)
نعم، هذا شرط في صحة الجُمُعة أن يتقدمها خطبتان، فإن خطب خطبةٌ واحدة فلا تصح الجُمُعة، لابد أن تكون خطبتان يفصل بينهما بجلوس. وفي كل خطبة: حمدُ الله والثناء عليه والصلاةُ على نبيه ﷺ، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية، هذا مشروع. الخطبة التي ليس فيها قراءة آيات ولا أحاديث للرسول لا، جوفاء، بعض الخطباء لا، يخطب سياسية، تجد من أول الخطبة إلى آخرها ما فيها آية، لا يستشهد ولا بآية ولا بحديث، هذه خطبة جوفاء، لابد أن يستدل بالآيات، والوصية بتقوى الله حتى بعض الخطباء المعاصرون لا ما يوصي الناس بتقوى الله.
بعضهم يحمد الله ويصلي على النبي ﷺ ثم يبدأ، والخطبة كلها جوفاء لا فيها تذكير ولا فيها وصية بتقوى الله، ولا فيها تذكرة للآخرة، تجدها سياسية في أحوال الناس، نعم.
الطالب: تجب الحمد لله والصلاة على رسول الله.
الشيخ: نعم. لابد من حمد الله والصلاةُ على نبيه، وقراءة آية فيها كلام من أهل العلم.
(المتن)
(الشرح)
وقد سبق أنه لا يشترط حضور الأربعين.
(المتن)
فصلٌ:
وسُنَّ لها التنظف، والتطيب، ولبسُ بياضٍ، ماشيا بسكينة، مبكرًا.
(الشرح)
كل هذه الأمور مستحبات. من مستحبات يوم الجُمُعة.
وسُنَّ إيش؟
(المتن)
(الشرح)
التنظف، يلبس ثياب نظيفة والاغتسال والتطيب والسواك، كل هذه من المستحبات، وكونه يمشي إلى الجُمُعة ماشيًا، وإن ركب إن كان المسجد بعيد فلا حرج. لكن الأفضل يذهب ماشيًا إذا تيسر.
(المتن)
(الشرح)
لبس البياض لحديث: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وإن لبس ثوب ملون فلا حرج. كلُ هذا جاء في الأحاديث مشروعية الاغتسال والتنظف والتطيب والسواك، كله جاء في الأحاديث نعم.
ماشيًا كذلك. مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وغَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرِ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، واستمعَ ولَمْ يَلْغُ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى وفي رواية: وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ كذلك عدم تخطي رقاب الناس. نعم "ماشيًا".
(المتن)
(الشرح)
نعم بسكينة ويقارب بها الخُطى حتى تكثر الخطوات، هذه كلها مستحبات.
(المتن)
(الشرح)
كذلك يُسن التبكير، حتى يتمكن من الذكر والقراءة والصلاة، يُصلي ما شاء الله و يتنفل ويقرأ ما تيسر من القُرآن ويحصل على الفضل في التبكير. «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، والثانية بقرة، والثالثة كبشر، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة». وهذا يفوت على الذي يأتي متأخرًا. هذه الأجور والفضائل.
(المتن)
(الشرح)
يُسن أن يخطب قائمًا لا جالسًا، على علو مرتفع، حتى يراه المأمومون ويسمعون كلامه.
نعم؟ السماع؟ الاستماع واجب، يُنصت ولا ينشغل عنها.
يحضر للصلاة متأخر؟ هذا أدرك الجُمُعة لكن فاته خيرٌ كثير بل حتى لو أدرك ركعة أدرك الجُمُعة، لكن فاته خيرٌ كثير، نعم.
(المتن)
(الشرح)
وهذا فيه خلافًا، هل هو مستحب، قال بعضهم متوكئًا على عصا أو قوس أو سيف لأن النبي ﷺ فعل ذلكَ.
(المتن)
(الشرح)
نعم السُنة كونه يجلس بين الخطبتين يفصل بينهما ويجلس، وإن لم يجلس فلا حرج، لكن الأفضل الجلوس.
الطالب: مقدار الجلوس.
الشيخ: ليس فيه تحديد، قليل
(المتن)
(الشرح)
يعني كونه يخطب تلقاء وجهه أمامه ما ينحرف يمين ولا شمال، وإن التفت للمأمومين يمينًا وشمالًا أحيانًا فلا حرج.
(المتن)
(الشرح)
قصر خطبته لقول النبي ﷺ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ يعني علامة على فقهه؛ لأن الخطيب الفقيه البليغ يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظٍ قليلة، المعاني غزيرة والألفاظ قليلة.
بخلاف غير الفقيه فإن الكلمات كثيرة والمعاني قليلة، ثرثار، يُكرر ويُعيد ويُبدئ والخطبة جوفاء ليس فيها معاني، لكن الخطيب الفقيه هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظٍ قليلة كما كانت خطب النبي ﷺ كانت قصيرة، أُوتي جوامع الكلم، يتكلم بكلمات لو عدها العاد لعدها.
كان يخطب بــــــــ (قاف) فتحفظها بعض النساء المؤمنات كما قالت بعض الصحابيات: «ما أخذتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق: 1] إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرؤها كل جُمعةٍ على المنبر».
(المتن)
(الشرح)
هذا السُّنة إطالة الصلاة والطمأنينة فيها وعدم العجلة. بعض الأئمة تجده يخفف الصلاة ويُطيل الخُطبة، عكس السُّنة. الخطبة طويلة ساعة أو ساعة إلا ربع أو كذا، فإذا جاءت الصلاة خففها، فلا يمكن المؤمنين من فعل ما يُسن. هذا دليل على عدم فقه الخطيب.
أما إذا كان يُطيل الصلاة ويُقصر الخطبة فهذا دليلٌ على فقهه وأنه فقيه. علامةٌ على فقهه كما قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ يعني علامة على فقهه.
(المتن)
(الشرح)
يُسلم عليهم إذا صعد المنبر يقول: السلام عليكم ورحمة اللهِ وبركاته. وإذا أقبل، يعني إذا دخل المسجد يُسلم على من حوله سرًا: السلام عليكم. وإذا صعد سلم جهرًا، نعم.
(المتن)
(الشرح)
كذلك يجلس حتى ينتهي المؤذن ثم يقوم. السُّنة هذا.
(المتن)
(الشرح)
نعم، المأموم السُّنة في حقه الدنو من الإمام حتى يتمكن من الإنصات وسماع الخطبة.
(المتن)
(الشرح)
مرة في الأسبوع قراءة سورة الكهف يوم الجُمُعة جاء فيها أحاديث فيها بعض الضعف ساقها الحافظ ابن كثير في التفسير، وهي لا بأس بها تدل على سُّنية قراءة الكهف يوم الجُمُعة.
(المتن)
(الشرح)
يعني السُّنة أن يقرأ في صلاة الجُمُعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجُمُعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقون، هذه السُّنة. وأيضًا جاء سُّنةٌ ثانية لم يذكرها المؤلف وهي قراءة سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى: 1] في الركعة الأولى، هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [الغاشية: 1] في الثانية. وسُّنةٌ ثالثة أَيْضًا وهي قراءة الجُمُعة في الركعةِ الأولى والغاشية في الركعة الثانية.
ثلاث سُّنن في صلاة الجُمُعة:
* سبح والغاشية.
* والجُمُعة والمنافقون.
* والجُمُعة والغاشية.
(المتن)
(الشرح)
نعم، في فجر يوم الجُمُعة السُّنة أن يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ [الإنسان: 1] في الركعة الثانية بعد الفاتحة، والسُّنة قراءة السورتين كاملتين. وبعض الأئمة تجده يقسم السجدة بين الركعتين، وهذا غلط، هذا خلاف السُّنة، لا ينبغي هذا، إما أن يقرأهما كاملتين وإلا فغيرهما، لا يخالف السُّنة.
وبعض الأئمة تجده إذا لم يقرأ سورة السجدة يقرأ سورة فيها سجدة، وهذا خطأ ليس المقصود السجدة بذاتِها، المقصود السورة وما فيها من بدء خلق الإنسان بدء خلق الإنسان من طين وما فيها من الجنة والنار والموعظة، ليس المراد السجدة. يظن بعض الناس أنه السُّنة أن يسجد فجر الجُمُعة، لا، المراد قراءة السورتين ذاتهما.
الطالب: يداوم عليها؟
الشيخ: نعم، جاء أنه كان يُديمُ على ذلك. كان يديم، في رواية الحديث، السُّنة المداومة، لكنه لو ترك بعض الأحيان في الشهر مرة أو في الشهرين مرة حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة، حسن.
(المتن)
(الشرح)
الداخل إذا دخل والإمام يخطب يُصلي ركعتين خفيفتين، حتى يتمكن من سماع الخطبة، لما ثبت عن الصحيح أن سليك الغطفاني دخل والنبي ﷺ يخطب فجلس، فقال له النبي ﷺ: أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قال: لا. قال: قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا يعني خففهما.
فدل هذا على: أهمية تحية المسجد، حتى والإمام يخطب صلي تحية المسجد.
أما في غير الجُمُعة فالأولى أنه ينتظر المؤذن حتى يُجيبه ثم يُصلي ركعتين، لكن في الجمعة تعارض إجابة المؤذن وسماع الخطبة، هذا لو صلى والمؤذن يؤذن حتى يتمكن من الجُمُعة له وجه. لكن في غير الجُمُعة ينبغي أن يُجيب المؤذن ثم يُصلي تحية المسجد.
(المتن)
(الشرح)
يحرم الكلام والإمام يخطب إلا للإمام، إذا أراد أن يُكلم الإمام فلا بأس أن تُكلم الإمام، أو كلمك الإمام فأنت تُجيبه؛ «لأن رجلًا دخلَ والنبي ﷺ يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأنعام وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا». كلم النبي وهو يخطب فاستسقى النبي ﷺ.
فمن يُكلمُ الإمام أو يُكلمه الإمام لا حرج. أما غيره فلا، لقول النبي ﷺ: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ، وَمَن لَغَا فلا جُمُعَةَ لَهُ.
(المتن)
(الشرح)
البلد لا يجوز أن يُقام فيها أكثر من جُمُعة إلا عند الحاجة. إذا وجد الحاجة بأن كثر الناس ولا يتسع المسجد للناس أو تباعدت أطراف البلد وكثر الناس، فلا بأس أن تُعدد الجُمُعة بقدر الحاجة.
(الشارح)
لا تصحُ الخطبة إلا به فهذا يحتاجُ إلى دليل.
ذكر الصلاة على محمد ليس على شرطيته دليل، لكنه أمرٌ مستحسن.
(الشيخ)
لكن لا شك أن الخطبة ما فيها حمدلة ولا صلاة على النبي جذماء هذه. الاتكاء على قوس أو عصا. من المستحبات.
(الشارح)
قال: متوكئًا على شيء يُسنُ أن يكون الخطيب متوكئًا على شيءٍ من عصا ونحوه، ودليلُ ذلك حديثُ الحكم بن حزم الكُلفي عندما وفدَ مع جماعةٍ من قومه على رسول اللهِ في المدينة فساق الحديثَ إلى أن قال: «فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجُمُعةَ مع رسول الله ﷺ فقام متوكئًا على عصا أو قوس».
وفي حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي اللهُ عنهما: «أن النبي ﷺ كان يخطبُ بمخصرةٍ في يده» والمخصرة ما يتوكأُ عليه كالعصا، وما يأخذه الملك يُشيرُ به إذا خاطب، والخطيبُ إذا خطب.
والظاهر: أن اتخاذ العصا للخطيب إنما هو من باب التأسي بالنبي ﷺ، لا أن ذلكَ سُّنةً مستمرة، إذ لم يثبت في ذلك سوى الحديث المذكور، ولم ينقله أكابرُ الرواة كأبي هريرة وأنسٍ وجابر بن سمرة، ولو كان ذلك مما لازمه النبي لنقلوه كما نقلوا صفات خطبته.
وعلى هذا: فالظاهرُ أنه لم يقع على صفة الدوام، ولعلَ السرَ في هذا الاتكاء أنه أثبتُ لقيام الخطيب، وأبعدُ له عن الحركةِ والعبثِ بيديه، وأقربُ إلى الإقبالِ على الخطبة.
والأظهر: إمساكُ ما يتكئُ عليه باليُمنى إلا إن كان يخطبُ من ورقة فإنه يُمسكُها باليُمنى وما يتكئُ عليه باليُسرى.
وظاهرُ هذا الدليل: عدمُ الفرقِ بين المنبرِ وغيره.
ويرى ابنُ القيم: أن اعتماده ﷺ على القوسِ والعصا إنما كان قبل اتخاذ المنبر. واللهُ أعلم.
(الشيخ)
والتأسي، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21]، التأسي الأصل فيه السُّنية، على كل حال محل نظر.