بسم الله والحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:-
فغفر الله لك، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في كتابه "التسهيل".
(المتن)
بابُ صلاة العيد
فرضُ كفاية، تسقُطُ بفعل أربعين، وتُسنُّ في الصحراء إلا من عُذرٍ، وتعجيلُ الأضحى، والإمساكُ حتى يُصلي.
(الشرح)
بسم الله، بابُ صلاة العيد. صلاة العيد، السنة فيها عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، وصلاة العيد سُنة عند جمهور العلماء. وقال آخرون من العلماء إنها فرضُ كفاية، وقيلَ: إنها فرضُ عين لأنها صلاةٌ سنوية (....) من حقها أنها فرض.
واستدلوا على ذلك بأن النبي ﷺ أمرَ بإخراج العواتق وذوات الخدور. قالوا: هذا يدل على فرضيتها.
ويُسنُ في صحراء قريبة من البلد؛ لأن النبي ﷺ صلاها في صحراء قريبة إلا في المسجد الحرام فإنها تُصلى في المسجد الحرام. ولكن لاتساع البلد مثل الآن تعدد الآن مصليات العيد والبلد متسعة، ولا يمكن اجتماعهم في مكان واحد في صحراء قريبة من البلد، يتعذر هذا، ولهذا تتعدد المصليات وتكون في أماكن.
وتصلى في الجوامع أَيْضًا للحاجة.
(المتن)
(الشرح)
نعم، فرضُ كفاية، إذا قام بها من جماعة سقط الإثم عن الباقين، وقيل فرض عين، تسقطُ بفعل الأربعين، هذا مبني على اشتراط الأربعين، أن يشترط لها أربعين رجلًا كما يشترط للجُمُعة، والصواب: أنه لا يشترط لا في الجُمُعة ولا في العيد أربعين، وإنما تُقام صلاة العيد في الأمصار والقُرى إذا كان هناك من هو مُقيم في بلد مستوطن في بناء فإنهم يصلون العيد ولو كانوا ثلاثة.
(المتن)
(الشرح)
وتُسنُ في الصحراء إلا من عذر، يعني يكون هناك مطر. ومن الأعذار اتساع البلد، فإذا اتسعت البلد لا يُستطاع.
(المتن)
(الشرح)
نعم، سُن تعجيل الأضحى حتى يُبادر بذبح أُضحيته، والإمساك عن الأكل، لا يأكل قبل الصلاة حتى يأكل من كبد أُضحيته، فيمسك عن الأكل، والأضحى حتى يُصلي العيد ويُضحي، ويُعجل صلاة الأضحى، تتعجل في أول وقتها لأجل المبادرة بالأضحية والأكل من كبدها.
وأما في عيد الفطر فإنه يؤخر ويأكل تمرات قبل خروجه إليها، يُفطر قبل خروجه إليها، تمرات. ويؤخرها.
وأما الأضحى فلا يأكل بل يُعجلها ويبادر حتى يأكل من أُضحيته.
(المتن)
(الشرح)
إي نعم كما سبق. الأضحى تُعجل والفطر تؤخر. الأضحى فيها إمساك عن الأكل قبل الصلاة، والفطر فيها أكل تمرات.
الطالب: أحسن الله إليك يا شيخ. في الإمساك عن الشعر. من أراد أن يحج.
الشيخ: هذا في الأُضحية. في حديث أبي سلمة عند الإمام مسلم: إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.
من أراد الحج فإنه يأخذ قبل دخول العشر، وإذا طاف وسعى ولم يقصر للعمرة؛ لأن هذا التقصير واجب، هذا مستثنى. الأخذ من الشعر من التحلل.
(المتن)
(الشرح)
كصلاة العيد: إذا ارتفعت الشمس إلى زوال الشمس.
(المتن)
(الشرح)
يعني يتجمل ويلبس الثياب الجميلة. بخلاف صلاة الاستسقاء فإنه لا يتجمل فإنه يخرج بثيابه العادية لأنه خاضع وذليل بين يدي الله. أما العيد فإن السُّنة أن يتجمل ويلبس الثياب الجميلة.
(المتن)
(الشرح)
المعتكف يكون في ثياب اعتكافه، هذا الأفضل، وإن خرج إلى بيته ولبس ثياب أخرى فلا حرج. والأفضل ألا يخرج إلا بعد صلاة العيد، حتى يُصلي العيد.
(المتن)
(الشرح)
هذه السُّنة الصلاة ركعتين، وإن كان فيها تكبيرات زوائد ست تكبيرات وتكبيرة الإحرام في الأولى. وخمس تكبيرات بعد تكبيرة الرفع، والانتقال، نعم.
(المتن)
(الشرح)
يرفع يديه مع التكبيرات، ويذكر الله.
(المتن)
(الشرح)
اللهم صل عليه وسلم عليه.
(المتن)
(الشرح)
أعد، يُصلي ركعتين إيش؟
(المتن)
(الشرح)
يرفع يديه مع كُلٍّ يعني مع كل تكبيرة، ويذكر الله فيما بينها ويُصلي على النبي ﷺ. أو بعد التكبيرات الزوائد. وإن استفتح بعد التكبيرة الأولى فلا حرج.
الطالب: والأفضل، أحسن الله إليك؟
الشيخ: الأمر في هذا واسع.
(المتن)
(الشرح)
تدرك صلاة العيد بتكبيرة، إذا كبر قبل السلام فقد أدركها. الصواب: أنه لا يدركها إلا إذا أدرك ركعة كما في صلاة الجُمُعة وكما في بقية الصلوات، إذا أدرك ركعة أدرك الجماعة.
(المتن)
(الشرح)
إذا فاتته صلاة العيد سُنَّ له قضاؤها على صفتها، بالتكبيرات الزوائد.
(المتن)
(الشرح)
هذا السُّنة أن يخطب خطبتين كصلاة العيد يجلس بينهما.
(المتن)
(الشرح)
يُصلي ركعتين بالزوائد كما سبق، ست في الأولى وخمس في الثانية. ثم إيش؟ أعد.
(المتن)
(الشرح)
هذا السُّنة كصلاة الجُمُعة إلا أن صلاة الجُمُعة تقدم الخطبتان.
(المتن)
(الشرح)
هذا ذهب إليه الحنابلة وجمعٌ من أهل العلم. وقيل: يستفتح بالحمد لله رب العالمين، كسائر الخطب، وهذا هو الأولى، تُستفتح بالحمد لله والشهادة لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة والصلاةِ على نبيه، كسائر الخطب.
(المتن)
(الشرح)
على الصدقة والإحسان.
(المتن)
(الشرح)
لأنها سُّنة، يحثهم في الأضحى على الأُضحية ويبين لهم كيفيتها ومشروعيتها، وماذا يُفعلُ بها وكيفية توزيعها. وفي الفطر يحثهم على الصدقة والإحسان للفقراء.
(المتن)
(الشرح)
يستحب التكبير ليلة العيدين، اللهُ أكبر، شفعًا. اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر. أو وترًا.
له أن يقول شفع: اللهُ أكبر اللهُ أكبر لا إله إلا الله اللهُ أكبر اللهُ أكبر، وتر. أو: اللهُ أكبر اللهُ أكبر شفع.
ليلتي العيدين في يوم العيد حتى تقام الصلاة.
(المتن)
(الشرح)
هذا تكبيرٌ مقيد. أعد: ويسن التكبير إيش؟
(المتن)
(الشرح)
نعم هذا هو السُّنة، التكبير المقيد.
التكبير نوعان:
* التكبير المطلق.
* والتكبير المقيد.
- التكبير المطلق: من أول دخول العشر. لقوله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ [الحج: 28]، هي الأيام المعلومات أيامُ العشر، يُكبر فيها تكبيرًا مطلقًا يعني غير مقيد، في جميع الأوقات، في الشارع، في المنزل، في البيت، في المدرسة، في المكتب، في أي مكان.
- أما التكبير المقيد: فإنه يكون عقب الصلوات، وهذا يبدأ من فجر يوم عرفة، خمسة أيام. يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام إلى عصر آخر أيام التشريق. والحاج: يبدأ من ظُهرِ يوم النحر؛ لأنه قبل ذلك مشغولٌ بالتلبية. هذا التكبير المقيد.
نعم، إذا صلى جماعة يعني يكبر، وإذا صلى منفردًا فلا يُكبر خلف الفريضة إذا صلاها جماعة. أما إذا صلاها وحده فلا يُكبر. عندهم. وقيل: يُكبر ولو صلى منفردًا، ولو فاتته الصلاة وصلى وحده ما يُكبر. يُصلي ولا يكبر إلا إذا كان مع الجماعة. على هذا المذهب.
والصواب: أنه يُكبر ولو وحده.
(المتن)
(الشرح)
شفع: اللهُ أكبر اللهُ أكبر لا إله إلا الله اللهُ أكبر.
وإن جعله وترا: اللهُ أكبر اللهُ أكبر اللهُ أكبر لا إله إلا الله. فلا حرج.
(المتن)
(الشرح)
التكبيرات الزوائد، ست تكبيرات في الأولى وست تكبيرات في الثانية هذه زائدة، التكبيرات الزوائد سُّنة.
إيش؟
(المتن)
(الشرح)
التكبيرات الزوائد سُّنة، والخطبتان أَيْضًا سُّنة. بخلاف خطبتي الجُمُعة فإنهما فرض.
الطالب: محل التكبير، أحسن الله إليك؟
الشيخ: محل التكبير بعد تكبيرة الإحرام ست، والقيام من الركعة الثانية خمس.
الطالب: يعني حينما يُكبر بعد الصلاة، بعد أن يُسلم مباشرة؟
الشيخ: لا، بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلالِ والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، يُكبر.
(المتن)
(الشرح)
لا يتنفل قبلها ولا بعدها، صلاة العيد ما لها راتبة ولا سنة، لا قبلها ولا بعدها في مكانها. وما يفعله بعض الإخوان الآن يُصلي بعد صلاة العيد في مكانه، أو بعد صلاة الاستسقاء في مكانه. الأولى أن يُصلي في مكانٍ آخر، يروح يصلي في البيت، إذا كان يُصلي الضُحى في البيت.
نشوف بعض الإخوان إذا انتهت الخطبة وصلاة الاستسقاء أو انتهت صلاة العيد صار يتنفل. الأولى ألا يتنفل وينصرف ويتنفل في بيته.
(المتن)
بابٌ
صلاةُ الاستسقاء سُنَّة.
(الشرح)
نشوف كلام الشارح على قوله: خروج الصحراء ويش قبلها.
(الشارح)
أحسن الله إليك. قال: صلاةُ العيد فرض كفايةٍ تسقطُ بفعل أربعين. قال: هذا شرط صحة صلاة العيد وهو أنه يُشترطُ لها العدد كالجُمُعة وهو أربعون، فإن صلاها أربعون فإنها تسقطُ عن بقية أهل البلد وهذا على أنها فرضُ كفاية، وهو الصحيحُ من المذهب.
والروايةُ الثانية: لا يشترطُ الأربعون، فتسقط على القول بأنها فرضُ كفايةٍ بأي عدد.
(الشيخ)
يعني يسقط الفرضية والجماعة بأي عدد ولو ثلاثة.
(الشارح)
قال: وتُسنُ في الصحراء. أي تُسنُ إقامة صلاة العيدِ في الصحراء وينبغي أن تكونَ قريبةً من البلد لئلا يشقَ على الناس. لقول أبي سعيد: «كان رسول الله ﷺ يخرجُ يوم الفطرِ والأضحى إلى المُصلى».
ومثله وردَ عن عبد الله بن عمر وابن عباس والبراء بن عازب، كلهم رووا أنه يخرجُ إلى الصحراء فيصلي العيد، وكان المُصلى في الجهة الشرقية من المسجد النبوي قريبًا من البقيع، لحديث البراء: «خرج النبيُ يوم أضحى إلى البقيع» وفي روايةٍ: «إلى المُصلى فصلى ركعتين».
وهكذا كان الخلفاءُ الراشدون.
ولولا أن هذا أمرٌ مقصودٌ لم يكلفوا أنفسهم ولا الناسَ الخروجَ إلى الصحراء، ولأن الخروجَ إلى الصحراء أوقعُ لهيبة الإسلام وأظهرُ لشعائرِ الدين.
وظاهرُ كلامه: أنه لا فرقَ بين مكةَ والمدينةَ وغيرهما.
أما المدينة: فالأمرُ ظاهر لأنه ﷺ خرجَ إلى المُصلى وترك المسجد النبوي مع ثبوت فضيلته ومضاعفة الأجر فيه.
أما مكة: فإنهم لا يخرجونَ إلى الصحراء؛ لأن المسجدَ الحرامَ فيه الكعبة وهو خيرُ بقاع الدُنيا ولسعته. أو يُقال: لأن مكةَ لا يوجدُ فيها ساحةٌ قريبةٌ من المساكن أقربَ من ساحة البيت الحرام.
(الشيخ)
فهو الأولى، ولو لم يحتج بالأمرين.
(الشارح)
قال: إلا من عذرٍ. أي: كمطرٍ أو رياحٍ فإنها تُصلى في المسجد، لحديثِ أبي هريرة: «أنهم أصابهم مطرٌ في يوم عيدٍ فصلى بهم النبي ﷺ صلاة العيدِ في المسجد» وهذا الحديثُ ضعيف. لكن يؤيدُ معناه عمومات الشريعة الدالة على رفع الحرجِ والمشقة عن الناس: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]، وقوله ﷺ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
فإذا حصل عذرٌ كمطرٍ فإن الناس لا يسعهم إلا أن يصلوا في المساجد.
(الشيخ)
هذا لا شك أن المطر هذا عذر.