يقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى:
(المتن)
كتاب الجنائز
تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية.
(الشرح):
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
كتاب الجنائز جمع جنازة، وهي: اسم للميت، وقيل اسم للميت إذا كان على النعش، يقال: جنازة وجنازة.
تسن عيادة المريض، مستحبة عيادة المريض فيها فضل عظيم، جاء في الحديث مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ.
وجاء في الحديث الآخر: من عاد مريضًا صباحًا صلى عليه كذا من الملائكة، عدد كثير، ومن عاده مساًء صلى عليه كذا من الملائكة. فيه فضل عظيم لأن عيادة مريض فيها جبر للمريض وتقوية لنفسه وتضامن معه، وكذلك أيضًا إدخال السرور عليه، وقد يكون له حاجة يوصي الزائر يقضي حاجًة لأولاده أو لنفسه أو لشراء الدواء أو ما أشبه ذلك، وكذلك في التضامن مع أهل المريض وذويه.
تسن عيادة المريض وتذكيره بالتوبة، فالتوبة فريضة الله على عباده، وكل إنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله في كل وقت ولاسيما المريض عليه أن يتعهد نفسه بالتوبة، لأن المرض بريد الموت، المريض قريب من الموت فهو أولى الناس بالتوبة، وإن كان الموت قد يأتي الصحيح قبل المريض، ولكن هذا الغالب.
(المتن)
(الشرح)
تذكيره الوصية أي: يوصي إذا كان له شيء يوصي به، يوصي على أولاده مثلًا، من يقوم بشؤونهم ويعولهم ويقوم بتربيتهم، ويوصي إذا كان عليه ديون أو له مستحقات للناس، فلابد أن يكتب وصيته، يجب عليه أن يكتب وصية حتى لا تضيع الحقوق، أما إذا لم يكن له واجبات وليس عليه شيء فإنها مستحبة.
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي أنه قال: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.
قال ابن عمر: فما مرت علي ليلتين بعدما سمعت رسول الله ﷺ إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي.
(المتن)
(الشرح)
إذا نزل به علامات الموت فإنه يبل حلقه بشيء من الماء لأنه ييبس من شدة الكرب، ويلقنه لا إله إلا الله.
يقول أمامه: لا إله إلا الله مرة فإذا قالها فلا يعيد حتى لا يضجر لأنه في كرب وفي شدة ، ولا يقل: قل لا إله إلا الله أمر لأن هذا قد يشق عليه، وقد لا يستجيب، فلا يكون سببًا في امتناعه، بل يقول أمامه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا يقل: قل لا إله إلا الله.
فإذا قالها مرة سكت، فإن تكلم المريض بشيء من الدنيا أعاد التذكرة مثلًا وقال: لا إله إلا الله، قد تكون آخر كلامه لا إله إلا الله، لما ثبت في الحديث عن النبي ﷺ قال: مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّة.
(المتن)
(الشرح)
يقرأ يس عنده لأنها تخفف سياق الموت، لما جاء في الحديث اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ والحديث فيه ضعف، لكن لو صح وله شواهد فمعناه المقصود ليس المراد أنها تقرأ على الميت، والمراد اقرؤوا على موتاكم أي: على محتضركم، على من حضره الموت، اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ يعني: اقرؤوا على من حضره الموت يس لأنها تخفف سياق الروح.
(المتن)
(الشرح)
ويوجهه إلى القبلة، يقول النبي ﷺ في القبلة هي قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا.
(المتن)
(الشرح)
إذا قبض يعني: إذا توفي وقبض فإنه يغمض عينيه لأنها تنفتح عينيه لما جاء في الحديث إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فالبصر ينظر إلى الروح عندما تخرج، فيغمض عينيه ويشد لحييه حتى لا يكون فمه منفتحًا، يشد اللحيين ويغمض العينين.
(المتن)
(الشرح)
وثقل بطنه أي: وضع شيئًا حتى لا ينتفخ، وضع عليه شيئًا حتى لا ينتفخ البطن.
( المتن)
فصل
غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية.
(الشرح)
يعني: هذه الأمور كل واحدة منها فرض كفاية، غسل الميت فرض كفاية، إذا غسله واحد سقط الإثم عن الباقين، فإن ترك الناس ميتًا ولم يغسلوه أثموا كلهم لأنه فرض كفاية.
وكذلك تكفينه، يجب أن يكفن، فرض كفاية، فإذا تركه الناس ولم يكفنوا الميت أثموا، وإن كفنه واحد سقط الإثم.
وكذلك الصلاة عليه فرض كفاية فإذا ترك الناس الميت ولم يصلوا عليه أثموا، فإن صلى عليه واحد أو بعض الناس سقط الإثم.
وكذلك دفنه إذا ترك الميت ولم يدفن أثم الناس، فإن دفنه بعضهم سقط الإثم عن الباقين، فهذه المرادفات كل واحدة منهم فرض كفاية، غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، واجب هذا فرض كفاية.
(المتن)
(الشرح)
أولى الناس بتغسيله وصيه، إذا أوصى قال: يغسلني فلان فإنه يقدم، ثم أبوه يليه بعد الوصي ثم جده.
(المتن)
(الشرح)
ثم أقرب العصبات، يأتي الأخ بعد ذلك، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، قبل الأعمام ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.
(المتن)
(الشرح)
والأنثى يغسلها الأقرب من نسائها إن لم يكن لها وصية، فإن كان لها وصية تقدم وصيتها.
(المتن)
(الشرح)
الصلاة عليه إذا أوصى أن يصلي عليه فلان يقدم، ثم بعد ذلك الإمام.
(المتن)
(الشرح)
لكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر، الزوج يغسل زوجته لأنها حل له، والزوجة تغسل زوجها لأنه حل لها.
وثبت أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر لما توفي وهي زوجته وخرجت للناس وكان في يوم شديد البرد وقالت: هل علي غسل؟ فقالوا: لا، دل على أنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت.
(المتن)
(الشرح)
قتيل الكفار المقتول في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن النبي ﷺ لم يغسل شهداء أحد ولم يصل عليهم، بل دفنوا بثيابهم ودمائهم، فشهيد المعركة لا يغسل.
وأما المقتول ظلمًا هذا-وإن كان شهيدًا-لكنه يغسل ويصلى عليه، فهو شهيد في الأجر والفضل، بخلاف شهيد المعركة، شهيد المعركة إذا قتل في الحرب في قتال الكفار-في الجهاد-فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يدفن بثيابه ودمائه.
أما الشهداء الآخرون الذين وردت السنة بأنهم شهداء في الفضل مثل: المقتول ظلمًا والمبطون والحريق وصاحب الهدم، هؤلاء شهداء، جاء في الحديث تسميتهم شهداء، هم شهداء في الفضل والأجر لكن يغسلون ويصلى عليهم.
(المتن)
(الشرح)
يعني المجاهد الذي قتل في المعركة ينحى عنه الجلود والحديد الذي عليه والسلاح الذي يؤخذ.
( المتن)
(الشرح)
يعني: يدفن في ثيابه، يلف في ثيابه ويغطى بثيابه، ندبًا أي: استحبابًا لأن النبي ﷺ أمر بشهداء أحد أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم.
وأما ما جاء في الحديث أن النبي ﷺ في آخر حياته صلى على شهداء أحد صلاة الميت فالمراد: دعا لهم، لأن الصلاة بمعنى الدعاء، قال تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة:103] دعا لهم الدعاء للأحياء والأموات، بعد ثمان سنوات في آخر حياته وليس المراد أنه صلى صلاة الميت، هذا هو الصواب في المسألة.
(المتن)
(الشرح)
لا يصلى على شهيد المعركة، للحديث لأن النبي ﷺ لم يصل على شهداء أحد.
(المتن)
(الشرح)
السقط إذا سقط من بطن أمه وله أربعة أشهر يغسل لأنه في الغالب أنه يخلق بعد أربعة أشهر، لما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمَاً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيَنفُخُ فِيْهِ الرٌّوْحَ، فأربعين وأربعين وأربعين أي: أربعة أشهر.
بعد أربعة أشهر يخلق وتنفخ فيه الروح فيغسل إذا سقط من أربعة أشهر وتبين فيه خلق الإنسان لأنه إنسان، ويسمى ويعق عنه ويغسل وتكون أمه نفساء.
أما من سقط قبل ذلك، إذا سقط أسقطت المرأة قطعة لحم ولم يتبين فيه خلق الإنسان، لا أصبع ولا يد ولا رجل، فهذا لا يكون إنسانًا ولا يغسل وإنما توارى هذه القطعة ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه ولا تكون أمه نفساء، لأنه لم يتم خلقه ولم يكن إنسانًا ولم يخطأ.
(المتن)
(الشرح)
تستر عورة الميت حينما يريد أن يغسل، يغسل يستر عورته عن الناس، يضع على يديه قفازين وخرقة، وينجيه بها ولا يمس عورته بيده وإنما يكون من وراء قفازين، من وراء حائل، ويستر عورته عن الناس ويدخل يده من الأسفل لا يكشف عورته للناس.
(المتن)
(الشرح)
يعصر بطنه برفق حتى يخرج ما كان في بطنه، إن كان هناك شيء، ثم بعد ذلك يغسله، يرفعه قليلًا ويعصر بطنه حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج، فإن لم يستمسك فإن وضع عليه شيء، قالوا يضع شيئا يمنع الخروج إذا استمر، ولذلك قالوا (...) الحر
(المتن)
(الشرح)
ينجي الميت، بخرقة من وراء قفازين ولا يباشره بيده، وإنما يكون من وراء حائل،"خرقة" أو قفازين يضعها على يديه.
(المتن)
(الشرح)
يعني لا يسرح شعره.
(المتن)
(الشرح)
إن كان الشارب طويلا يقص شاربه، وكذلك الأظفار، وأما العانة فليس له أن يحلق عانته، كما يفعل بعض الناس، بعض الجهلة يتجرأ حتى يحلق عانة الميت، وهذا خطأ، لأنه فيه كشف لعورة الميت، وإنما يقص الشارب ويقص الأظفار.
(المتن)
(الشرح)
المرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ثلاثة ضفائر جدايل ويكون من الخلف.
(المتن)
(الشرح)
يسن إيتار الغسل، يعني يغسله ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، النبي ﷺ قال: للغاسلات يغسلن ابنته زينب اغسلنها ثلاثا، أو خمسا إن شئتن أو سبعا، واجعلن في الآخرة كافورًا، ويسن الإيتار، يعني الوتر، يغسل مرة أو ثلاثا أو خمسا، أو سبعا، ويجعل في الآخرة كافورًا.
(المتن)
(الشرح)
يعني يجعل السدر في الأولى، والسدر نوع من النبات، ينظف، ينوب عنه الآن الصابون كان الناس قبل أن يوجد الصابون يدهنون بالسدر، والسدر معروف شجر السدر ويكون مثل الصابون من الظفر وقد يكون فيه بياض ، سدر في الغسلة الأولى وكافور في الغسلة الأخيرة.
فالسدر يكون للتنظيف ، والكافور في الغسلة الأخيرة يكون للطيب، تطييب البدن.
(المتن)
(الشرح)
إذا تعذر غسله فإنه ييمم إذا كان لا يمكن تغسيله لأنه مقطع، أو لأنه فيه حريق، أو لأن جسمه يتمزق من الماء، ولا يمكن تغسيله، فإنه هنا ييمم.
يعني بدل التغسيل ينوب التيمم، مثل الحي إذا تعذر الغسل تيمم يضرب التراب بيده ويمسح وجهه ويديه.
الطالب: (...)
كذلك إذا وجد رجل بين النساء أما امرأة بين الرجال تيمم، لأن المرأة لا يغسلها الرجال والرجل لا يغسله النساء إلا الزوجين أحدهما يغسل الآخر.
الطالب: (...)
إي هذا من خصوصيات النبي ﷺ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أشكل عليهم سمعوا صوتا يقول غسلوا (...) بثيابه يصبون الماء عليه .....
(المتن)
(الشرح)
تجمر يعني تبخر بالجمر، البخور للتطييب هذا نوع من الطيب، تجمر أكفانه يعني تدخن ، المدخنة التي فيها جمر، جمر فيه بخور، وتبخر أكفانه، وتلف بها، لأن الميت يلف في ثلاث لفائف، اللفائف البيض وهذا هو الأفضل، وهذه اللفائف تبخر بالجمر، بالبخور الذي يكون على الجمر، المدخنة للتطيب.
( مداخلة ....16.... )
(المتن)
(الشرح)
الحنوط نوع من الطيب، أيضًا يذر الحنوط في الأكفان.
(المتن)
(الشرح)
كذلك الكافور نوع من الطيب، يذر، أو تبخر الأكفان اللفائف، ثم يذر فيها الكافور، وتجعل في مغابن الميت الكافور والطيب، مغابنه مثل إبطيه، أو ركبتيه، أو طيات البدن، السرة، ومواضع الوضوء، مواضع الوضوء يديه ورجليه وجبهته.
(المتن)
(الشرح)
إذا خرج منه شيء بعد غسله يغسله مرة ثانية ويسد المخرج بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر قوي يسد المخرج حتى لا يخرج منه شيء.
(المتن)
(الشرح)
إذا كان الميت فيه أوساخ، فإنه يزيد إلى سبع يغسل الميت ثلاث غسلات، أو خمسا فإن كان فيه أوساخ كثيرة زاد إلى سبع، لأن النبي ﷺ: قال للنساء اللواتي يغسلن ابنته زينب اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ.
(المتن)
(الشرح)
الميت يطيب إلا المحرم فإنه يجنب الطيب، الذي مات وهو محرم فإنه يجنب الطيب كما أنه يكشف رأسه، يقول النبي ﷺ في الرجل الذي سقط عن دابته وهو بعرفة وهو محرم اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، فهذا مخصص للمحرم، المحرم يكفن في ثوبه الإزار والرداء، ولا يطيب لأنه محرم، يبعثه الله يوم القيامة ملبيًا، ولا يغطى رأسه، لأنه محرم.
يكون مكشوف الرأس، ويدفن في إزاره وردائه ويجنب الطيب، لأنه لا يزال محرما، وهذا دليل على أنه لا يقضى عن الميت، إذا مات بقيت أعمال الحج، لأنه باقي على إحرامه، إلى يوم القيامة.
(المتن)
(الشرح)
هذا هو الأفضل، الأفضل أن يكفن الذكر في ثلاث لفائف، واحدة فوق واحدة، والأنثى بخمس، قميص وخمار وإزار وثلاث لفائف، هذا هو الأفضل، وإلا فالواجب ثوب واحد، ثوب واحد يستر، ولكن هذا هو الأفضل أن يكون ثلاثا لأن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، لما توفي، ثلاث أكفان بيض سحولية نصفين نسبة إلى بلدة سحول تأتي منها القمص في اليمن، ويكفن.
(المتن)
(الشرح)
تكون في خمس الأنثى في خمس، والذكر في ثلاثة، وهذا هو الأفضل، وأما الواجب فإنه واحد، واحد ثوب يستر الجميع، إذا سترته الميت بثوب واحد كفى.
(المتن)
(الشرح)
وستره قميص واحد.
بركة.
(الشيخ)
نعم، وش قول الشارح في الحديث فيه ضعف، الحديث
الشارح:
قال ويقرأ ياسين ويقرأ الجالس عند المحتضر سورة ياسين، لحديث معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ، قال أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي والحاكم وغيرهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار به مرفوعا، وهذا حديث ضعيف، لأن أبا عثمان هذا مجهول وأبوه مجهول، ثم إن الحديث مضطرب الإسناد وقد نقل الحافظ في التلخيص عن ابن العربي عن الدار قطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث.
وهذه مقالة يوقف عندها لأنها من إمام نقاد وبصير بالعلل وأقوال الرجال، وقد ضعفه ابن القطان في بيان الوهمي والإيهام.
(الشيخ)
لكن ننصح بعدها موتاكم يعني المحتضرين، ليس المراد أنه يقرأ بعد الموت، إنما عند الاحتضار، لأنها تسهل سياق الروح.
الطالب: (...)
الشيخ:
إي هو للتنظيف، لكن إذا فقد السدر أو جاء ما يقوم مقامه والله أعلم أنه يقوم مقامه، وسيلة التنظيف، لكن الظاهر حتى الآن يستعملونه، يستعملون السدر ، أظن أنهم يستعملونه.