شعار الموقع

شرح كتاب الزكاة في التسهيل في الفقه للبعلي 2 زكاة الإبل والبقر والغنم

00:00
00:00
تحميل
118

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

فغفر الله لك، يقول الإمام البعلي-رحمه الله تعالى-:

(المتن)

باب زكاة الإبل:

نصابها خمسٌ ففي كل خمسٍ إلى أربعٍ وعشرين شاةٌ جذعة ضأن لها ستة أشهر أو ثنية معزٌ لها سنة، ولا يجزئ بعير.

(الشرح)

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

قال المؤلف-رحمه الله تعالى- باب زكاة الإبل سبق أن الزكاة في اللغة النماء و الطهارة وإصلاح، وسبق أن الزكاة في الشرع هي مالٌ مخصوص من شخصٍ مخصوص لطائفة مخصوصة، والزكاة تجب في بهيمة الأنعام والنقدين الذهب والفضة وفي عروض التجارة والحبوب والثمار هذه الأنواع التي تجب فيها الزكاة التي تجب فيها الزكاة ، بهيمة الأنعام الإبل والبقر وتجب أيضاً في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية وتجب في عروض التجارة وفي الحبوب والثمار، وهذا بدأ المؤلف-رحمه الله- في بهيمة الأنعام، نعم تجب في إيش.؟

(المتن)

نصابها خمسٌ.

(الشرح)

نصاب الإبل خمس وهذا للإبل السائمة التي ترعى أكثر الحول، هذه زكاة للإبل والبقر والغنم هذا في السائمة أما إذا لم تكن سائمة فإنه لا زكاة فيها إلا إذا أُعدت للتجارة، والسائمة هذه ترعى من البر، ترعى من العشب والنبات أكثر الحول أكثر من ستة أشهر ، هذه يُقال لها سائمة، أما إذا كانت تُعلف أو ترعى أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو أقل فليس فيها زكاة للسوم إلا إذا كان أعدها للتكسب للبيع والشراء تزكى زكاة عروض وتجارة، لكن هذا الباب معقود للسائمة التي ترعى أكثر الحول.

نصابها خمس، فالواحدة والثنتين والثلاثة والأربعة ليس فيها زكاة حتى تبلغ خمس فإذا بلغت خمس ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وتسع ما فيها إلا شاة واحدة، والعشر شاتان، والخمسة عشرة ثلاث شياه والأربعة عشرة ما فيها إلا شاتان، وفي العشرين أربع شياه، وفي تسع عشرة ما في إلا ثلاث شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي من الإبل ما تم لها سنة، سميت بنت مخاض لأن أمها حامل المخاض هو الحمل، نعم. أعد

(المتن)

نصابها خمسٌ ففي كل خمس إلى أربعٍ وعشرين شاة، جذعة ضأن لها ستة أشهر أو ثنية معزٍ.

(الشرح)

نعم يعني الواجب في الخمس شاة، جذعة ضأن إذا كان من الضأن تكون جذعة والجذعة لها ستة أشهر، أو ثني من الماعز، والثني من المعز  ما له سنة يعني الشاة تُطلق على المعز وعلى الضأن، هو مخير إن أخرج من الضأن لابد أن يكون تم لها سنة وسليمة من العيوب، وإن كان أخرج من الضأن لابد أن يكون لها ستة أشهر،هذه جذعة وإذا كانت من المعز لابد أن يكون لها تمت السنة، الثني من المعز ما له سنة، والجذعة من الضأن ما له ستة أشهر.

وكذلك أيضاً في الشاتين في العشر والثلاث شياه في الخمسة عشر، والأربع شياه في العشرين، حتى تبلغ خمس وعشرين.

(المتن)

ولا يجزئ بعير.

(الشرح)

ولا يجزئ بعير لأن الواجب شاة واحدة وإذا أخذ بعير فإنه لم يخرج ما دل عليه النص هذا على المذهب والقول الثاني أنه يجزئ البعير لأنه أكثر لحماً وأنفع للفقراء، رأس برأس الشاة أقل لحم وتجزئ، نعم.

خمس إبل فيها شاة، وعشر فيها شاتان، وخمسة عشر فيها ثلاث، نعم.

(المتن)

ثم في كل خمسٍ وعشرين بنت مخاضٍ لها سنة.

(الشرح)

نعم بنت مخاض مضى عليها سنة من الإبل، سميت مخاض لأن أمها في المخاض.

(المتن)

فإن عُدمت فابن لبون.

(الشرح)

إن عُدمت بنت مخاض يأخذ ابن لبون ذكر والذي له سنتان، بنت مخاض الأنثى مقدمة لأن الأنثى ثمنها أعلى من الذكر، الأنثى الناقة ليست مثل الجمل ، الجمل أقل في السعر لأن هذه تلد، ففيها بنت مخاض فإن عدمت بنت مخاض التي لها سنة أخذ بدلها ابن لبون ذكر لكن أكبر بسنة، مضى عليه سنتان ابن لبون ذكر فالسن يجبر النقص، نعم.

(المتن)

ثم في ستٍ وثلاثين بنت لبون ولها سنتان.

(الشرح)

بنت لبون ست وثلاثين يعني من خمس وعشرين إلى ست وثلاثين  من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض فإذا صارت ست وثلاثون ففيها بنت لبون وهي التي مضى عليها سنتان، نعم.

(المتن)

ثم في ستٍ وأربعين حقة.

(الشرح)

من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين ما فيها إلا بنت لبون، فإذا وصلت إلى ست وأربعين ففيها حقة، وهي التي لها ثلاث سنين، وسميت حقة لأنها استحقت الركوب واستحقت أن يطلقها الفحل..

(المتن)

ثم في إحدى وستين جذعة ولها أربع سنين.

(الشرح)

إذا وصلت إلى إحدى وستين ففيها جذعة، وفي ستين ما فيها إلا حقة ، سميت جذعة لأنها جذعت أسنانها نعم.

(المتن)

ثم في ستٍ وسبعين بنتا لبون

(الشرح)

إلى خمس وسبعين ففي هذا جذعة فإذا وصلت ست وسبعين ففيها بنتا لبون اثنتان لكل واحدة منهما سنتان.

(المتن)

ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين

(الشرح)

نعم إذا ففي إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين فيها حقتان، كل واحدة تم لها ثلاث سنين.استحقت الركوب وأن يطلقها الفحل

(المتن)

فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.

(الشرح)

نعم إذا وصلت إلى مائة وعشرين صار فيها ثلاث بنات لبون.

(المتن)

ثم في كل أربعين بنت لبون.

(الشرح)

ثم تستقر الفريضة بعد ذلك مائة و واحد وعشرين تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، ثم بعد ذلك.

(المتن)

ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

(الشرح)

في كل خمسين حقة تستقر الفريضة ، كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة وهكذا، بالعدد، كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة تستقر الفريضة لو كان عنده مئات على هذا استقرت الفريضة لا زادت عن المائة واحد وعشرين تستقر  الفريضة على هذا، نعم. إذا زادت واحدة صار فيها ايش؟ ثلاث بنات لبون، بعد ذلك إذا زادت يحسب بالحساب كل أربعين فيها بنت لبون وفي كل خمسين حقة، نعم.

(المتن)

فلو فقد واجب إبلٍ رقى سناً وأخذ جبراناً أو نزل وأعطى هو شاتين أو عشرين درهما.

(الشرح)

فلو فقد واجب الإبل رقى وأخذ جبرانا، يعني الواجب بنت مخاض مثلاً خمس وعشرين بنت مخاض ما وجد بنت مخاض يرقى سن يأخذ بنت لبون ويعطي المصدق الفرق يسمى الجبران، أو وجب عليه بنت لبون، لكن ما عنده بنت لبون عنده بنت مخاض أو ينزل سن فإنه إذا كان الواجب مثلاً بنت لبون لكن ما  عنده إلا بنت مخاض ينزل سن ويعطيه الفرق شاتان أو عشرين درهماً في ذلك  الوقت.

إذا كان وجب عليه سن معين ولكن لم يجده وجد ما هو أعلى منه يدفع الأعلى ويأخذ الفرق، وبالعكس إذا وجب عليه الأعلى ولم يجد إلا الأدنى يدفع الأدنى ويدفع هو الفرق.

(المتن)

فلو فقد واجب إبلٍ رقى سناً وأخذ جبراناً.

(الشرح)

نعم فقد بنت مخاض يرقى سن يأخذ بنت لبون ويدفع الفرق الجبران، نعم.

(المتن)

رقى سناً وأخذ جبراناً أو نزل وأعطى هو شاتين أو عشرين درهماً.

(الشرح)

هو وجب عليه بنت لبون لكن ما عنده إلا بنت مخاض يدفع بنت مخاض ويدفع هو الفرق، نعم.

(المتن)

باب زكاة البقر

يجب في كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعة وله سنة، وفي كل أربعين مسنةٌ لها سنتان.

(الشرح)

نعم زكاة البقر نصابها ثلاثون المراد السائبة، كل هذا المراد السائبة التي ترعى من البر إذا كانت ترعى أكثر الحول، وليست معدة للبيع،و إنما معدة للدر والنسل والقنية، نصاب الإبل خمس أول نصاب وأول نصاب البقر ثلاثين، تسع وعشرين ما فيها شيء، إذا بلغت ثلاثين وكانت سائبة ترعى أكثر الحول فهي تبيع أو تبيعة، التبيع من البقر ما له سنة تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى فإذا بلغت أربعين يكون ففيها مسنة، وهي التي لها سنتان، نعم، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة

(المتن)

 يجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وله سنة وفي كل أربعون مسنةٌ لها سنتان ثم يتغير الفرض من ستين لكل عشرٍ.

(الشرح)

نعم إذا وصل ستين فيها تبيعان في ثلاثين تبيع، أو تبيعة في أربعين مسنة، في ستين تبيعان، ثم بعد الستين بعد كل عشرة تغير إذا وصلت إلى السبعين صار فيها تبيع و مسنة، ثمانين فيها مسنتان أربعين وأربعين، تسعين فيها ثلاثة أتبعة، ثلاثين وثلاثين وثلاثين، وهكذا، كل ما زادت عشرة تغير في كل أربعين مسنة، وفي كل ثلاثين تبيعة.

لابد أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول، إذا كان يعلفها بعض الحول لا بأس، أقل من النصف، والتي تعد للتجارة تزكى زكاة التجارة زكاة العروض لكن هذه المعدة للقنية والدر والنسل وكانت سائمة وبلغت النصاب هذه الشروط نعم.

(المتن)

أحسن الله إليك، قال:

والجواميس نوعٌ منه.

(الشرح)

والجواميس نوع من البقر حكمها حكمها، وكذلك الإبل البخاتي وهي الإبل الأعجمية لها سنامان حكمها حكم الإبل، الإبل نوعان (..) وبخاتي إبل عربية وإبل أعجمية والبقر كذلك بقر عربية وجواميس، الجواميس ما كانت معروفة في بلاد العرب نعم.

(المتن)

باب زكاة الغنم

و نصابها أربعون وفيها شاة.

(الشرح)

نعم نصاب الغنم السائمة التي ترعى أكثر الحول ولا تعد للتجارة نصابها أربعون، تسع وثلاثين ليس فيها زكاة إذا بلغت أربعين ففيها شاة.

(المتن)

ثم في مائة وإحدى وعشرين شاتان.

(الشرح)

يعني من أربعين إلى مائة وعشرين فيها شاة إذا زادت واحدة ففيها شاتان.

(المتن)

ثم في مائتين وواحدة ثلاثة شياه.

(الشرح)

نعم إلى مائتين ما فيها إلا شاتان، فإذا زادت واحدة كانت ثلاث شياه.

(المتن)

ثم في كل مائة شاة.

(الشرح)

بعد ذلك تستقر الفريضة، كل مائة فيها شاة، أربعمائة أربعة شياه، خمسمائة خمس شياه، ستمائة ست شياه، سبع مائة سبع شياه، وهكذا، تستقر الفريضة في كل مائة شاة.

(المتن)

ولا تؤخذ كريمة ولا لئيمة.

(الشرح)

المتصدق يخرج الزكاة الكريمة العالية السمينة المرتفعة في القيمة ولا يأخذ لئيمة يعني ضعيفة أو صغيرة أو قيمتها ضعيفة يأخذ الوسط، لا يأخذ من خيار المال ولا من شراره، الكريمة من خيار المال، واللئيمة من شرار المال، ولكن يأخذ من الوسط إلا إذا رضي وطابت نفسه صاحب المال بالكريمة فلا بأس، فله أن يدفع الكريمة لكن لا يجب عليه.

لا يؤخذ من خيار المال ولا من شراره يأخذ جيدة كبيرة الجسم جميلة لها قيمة مرتفعة لا يأخذها، ولا يأخذ صغيرة الجسم غير جميلة بينما يأخذ من الوسط لا من هذا ولا من هذا إلا إذا رضي وطابت نفسه صاحب المال بالكريمة فلا بأس.

(المتن)

وإذا كان النصاب كله ذكوراً أجزأ ذكرٌ أو صغاراً فصغيرة.

(الشرح)

إذا كان النصاب كله أربعون كلها ذكور يخرج واحد منها، أما إذا كان ذكور وإناث ما يخرج ذكر يخرج أنثى، وكذلك إذا كانت كلها صغار يخرج واحد منها الجود من الماجود،كما قال المثل إذا كان كلها ذكور يخرج ذكر، كلها صغار يخرج صغار، كلها مثلاً على مستوى واحد كرام يأخذ واحد منها، كلها لئيمة من الشرار يأخذ واحد منها، نعم.

(المتن)

ولا يجزئ إلا جذع ضأنٍ له ستة أشهر أو ثنية ماعزٍ.

(الشرح)

لابد أن يبلغ السن من الضأن ما له ستة أشهر وهو جذع، ومن الماعز الثني، وهو ما له سنان ويسمى ثني إذا بلغ سنة ومن الضأن يسمى جذع إذا بلغ ستة أشهر، وكذلك أيضاً في الأضحية والعقيقة والهدي والحج، لابد أن يكون جذع من الضأن أو ثني من الماعز ويكون سليم من العيوب والأمراض.

(المتن)

والخلطة تجعل المالين واحداً.

(الشرح)

الخلطة تجعل المالين واحد إذا خلط شخصان لهما مالان وخلطاهما مثلاً المسرح واحد، والماء واحد والفحل واحد تجعل المالين كالواحد، إذا كان شخص عنده عشرين وشخص عنده عشرين وخلط بينهما وجبت الزكاة فيهما شاة، إذا أخذ من مال هذا رجع على صاحبه بالنصف، وإذا أخذ من مال هذا رجع على صاحبه بالنصف.

أما إذا لم يكن الخلطة هذا عشرين وهذا عشرين في مكان وفي مكان ليس فيها زكاة، وكذلك أيضاً بالعكس، واحد عنده ستين، وواحد عنده ستين، لو كان كل واحد على حدة كل واحد عليه شاة، لكن إذا خلطاها أصبحت مائة وعشرين ما عليه ولا شاة واحد، لأنها إذا بلغت مائة واحد وعشرين ما فيها إلا شاة ، هذه عكس الصورة الأولى، الصورة الأولى وجبت فيها الزكاة عليهما ولو كان كل واحد واحدة ما وجبت فيها الزكاة.

الصورة الثانية لو كان كل واحد على حدة وجب عليه شاة، وإذا خلطاها ليس عليهما إلا شاة واحدة، والخلطة تجعل المالين كالواحد.

(المتن)

إن اتحد المراح والمشرب والمحلب والمسرح والراعي والفحل.

(الشرح)

يعني هذه الأمور التي تجعل المالين كالواحد، المراح والمكان الذي يبيتان فيه تبيت فيه الغنم، والمسرح مكان السرح، والرعي، والفحل، والمأكل واحد.

(المتن)

والخلطة تجعل المالين واحداً إن اتحد المراح والمشرب والمحلب والمسرح.

(الشرح)

المحلب مكان الحلب مكان الحلب واحد و مكان البيتوتة واحد والراعي واحد والفحل واحد والرعي في جهة واحدة و ورد الماء المشرب واحد هذا يصيرهما كالمال الواحد.

(المتن)

إن تحد المراح والمشرب والمحلب والمسرح والراعي والفحل ولم ينفردا في بعض الحول.

(الشرح)

فإذا انفردا في بعض الحول فليس كالمال الواحد بل كلٌ له ماله الذي يخصه.

(المتن)

ويرجع من أُخذ منه على خليطه بقيمة حصته.

(الشرح)

يرجع على خليطه يعني شريكه الخليط هو الشريك يرجع على خليطه بقيمة حصته فإذا كان واحد له عشرين، وواحد له عشرين ثم أخذ  المتصدق من واحد شاة يرجع على خلطه يقوم الشاة كان مائة  عليه خمسين والآخر عليه خمسين  يعطيه خمسين وإذا أخذها من مال الثاني كذلك.

(المتن)

ويرجع من أُخذ منه على خليطه بقيمة حصته بقول المرجوع عليه.

(الشرح)

يقول أنا أخذت منه شاة صفتها كذا وكذا تساوي مائة يرجع إليه لأنه في هذا يعني يرجع إلى قوله لأنه غير متهم.

(المتن)

ولا يرجع بظلمٍ بلا تأويل.

(الشرح)

إذا كان ظالم لا يرجع إليه، أخذ مثلاً أخذ من ماله شاة ظلم ثم بعد ذلك أراد أن يردها عليه قال مثلاً: إن الشاة تساوي كذا وكذا وأخذها بظلم فلا يُقبل قوله لأنه ظالم، لابد أن يرجع إلى دليل القيمة التي تساويه بلا تأويل إلا إذا كان متأول إذا كان متأول له تأويل يرى أنه غير ظالم ولو كان ظالم فإذا كان بتأويل فإن هذا مسوغ وأما إذا كان بغير تأويل فلا يرجع إلى قوله.

(المتن)

باب زكاة النقدين.

(الشرح)

يأخذ عامل الصدقة المعين من قبل ولاة الأمور هو الذي تدفع إليه، ولي الأمر يرسل السعاة يجب أن يخرجها، الآن هم يأتون في البوادي ويقومونها بالدراهم، مثل زكاة النقدين أيضاً ولي الأمر يبعث العمال، بعض الناس يعطيه بعض الزكاة وفي بقية المال يدفع الزكاة.

الطالب: ...

الشيخ:

يخرجها أو يخرج شاة واحدة منهما.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد