بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
فيقول الإمام أبو عبد الله البعلي رحمه الله تعالى:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عروض التجارة.
العروض جمع عرْض بسكون الراء، وهي الأموال التي تعد للربح، للبيع، للتكسب والربح، سميت عرض لأنها تعرض للتجارة ويراد بها الربح، أو لأنها تعرض ثم تزول، والأصل فيها الكتاب والسنة، قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، وروى أبو داود عن سمرة عن النبي ﷺ، قال: «أمرنا رسول الله ﷺأن نأخذ الصدقة مما نعده للبيع».
فإذا كان الإنسان عنده أموال: عقارات، أو أراضي، أو أمتعة، أو أقمشة، أو دواب أو سيارات، أعدها للبيع والتكسب، فإنه يقومها عند تمام الحول، ويخرج الزكاة.
قال المؤلف أنها تقوم بالأحظ للفقراء من عين أو ورق، عين الذهب، والورق كالفضة، من عين أو ورق، بالأحظ، إذا كان الأحظ للفقراء الذهب، تقوم بالذهب، وإذا كان الأحظ للفقراء الفضة تقوم بالفضة.
وبين المؤلف أنه يشترط لوجوب زكاة التجارة أن يملكها بفعله، بنية التجارة، يملكها بالبيع، بالهبة، وما أشبه ذلك، بالصداق، صداق المرأة، أما إذا لم يملكها بفعله كالإرث، فإن الإرث ملك قهري، فلا تزكى زكاة العروض، حتى يقلبها يبيعها، إذا ملك عقار دخل في ملكه دخولًا قهريًّا، فإذا باعه، ونواه للتجارة، فإنه يكون للتجارة، إذا ملكها بفعله، ونواه بنية التجارة، وحال عليها الحول، وبلغت نصابًا فإنها تزكى، نعم، إذا ملك.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يؤخذ ربع العشر إذا بلغت نصاب، إذًا أن يملكها بفعله، وأن ينويها للتجارة، وأن تبلغ نصابًا، وأن يحول عليها الحول، أربعة شروط، أن يملكها بفعله، وأن ينويها للتجارة، وأن تبلغ نصابًا، وأن يحول عليها الحول، أما إذا ملكها ملك قهري كالإرث فلا، كذلك إذا ملكها بفعله، ولم ينوها للتجارة، فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك إذا نوى التجارة ولم تبلغ النصاب، لا تجب فيها زكاة، وكذلك إذا لم يحل عليها الحول، لا بد من هذه الشروط، فإن ملكها بالإرث لا تكون للتجارة، إذا ملك أرض أو بيت بالإرث ورثه عن أبيه لا يكون للتجارة، إذا باعه ونواه للتجارة، حينئذ، وحال عليه الحول، وبلغ النصاب صار تجارة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إن ملكها بفعله ثم نوى للتجارة، ثم عدل عن هذه النية في أثناء الحول، وقال: أنا عدلت عن بيعها الآن، أريدها للسكنى أو للقنية، فلا تكون، لا يجب عليه فيها الزكاة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
لو عدل مرة أخرى، ونوى التجارة استأنف الحول من جديد، مثلًا نوى أن يبيع هذا البيت أو هذه الأرض، أن يبيعه، يقول: الآن بدأ الحول من محرم، فلما كان في ربيع، قال: أنا عدلت، أنا لا أريد الآن، أريد أن أسكن، انقطعت النية، فلما كان في رمضان، قال: لا، أنا الآن أريد أن أبيعها، يحسب الحول من رمضان، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يضم أحد النقدين إلى الآخر، الذهب والفضة، إذا كان عنده ذهب أقل مثلًا من عشرين جرام مثلًا، أو ثلاثين جرام، وعنده من الفضة كذلك، كل منهما لا يبلغ النصاب، وإذا ضم أحدهما بلغ النصاب، يضم أحدهما إلى الآخر، كي يبلغ النصاب ويزكي، وكذلك إذا كان عنده عروض وذهب، يضم أحدهما إلى الآخر، نعم، إيش؟ أعد العبارة.
(المتن)
الشيخ:
نعم، قيمة العروض أي كذلك يضم بعضها إلى بعض، كان عنده عروض مثلًا سيارات، سيارة، مثلًا عنده ثمرة أعدها للبيع ما تبلغ النصاب، ولكن عنده عروض أخرى تبلغ أيضًا أعدها للبيع يضم بعضها إلى بعض، وكذلك الثمرة، ثمرة العام، إذا كان الثمرة بعد ستة أشهر ثمرة، وبعد ستة أشهر ثمرة، ولا يبلغ النصاب إلا إذا ضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض، ويخرج الزكاة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا يضم جنس إلى غيره جنس آخر، ما يضم مثلًا البر إلى التمر، هذا جنس، وهذا جنس، كل جنس مستقل، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، قال: (باب زكاة الفطر).
الشيخ:
بركة، شوف كلام الشارح.
طالب:
المسائل أحسن الله إليك على الباب.
الشيخ:
نعم، فيه كلام زيادة على الشرح.
الشارح:
ذكر - أحسن الله إليك - في (ثم لو نوى التجارة استأنف) ذكر فيها القولين، قال عفا الله عنك: ثم لو نوى التجارة بالعروض الذي صار للقنية، لم يصر للتجارة بمجرد النية، كما تقدم من أن الأصل القنية، والتجارة عارضة، فلم تصر لها بمجرد النية، وقوله (استأنف) أي استأنف حولًا جديدًا يبدأ من تاريخ نية التجارة، لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء، فلا بد من حول جديد لنية التجارة، والقول الثاني: أنه إذا نوى به التجارة ففيها الزكاة بمجرد النية، بأنه يصير للقنية بمجرد النية، فكذلك للتجارة.
الشيخ:
القول الثاني؟
الشارح:
أنه إذا نوى به التجارة ففيه الزكاة بمجرد النية، بأنه يصير للقنية بمجرد النية، فكذلك للتجارة، ومن كان له عقار من مساكن أو محلات تجارية يؤجرها، فإن الزكاة تجب في أجرتها إذا حال عليها الحول من تاريخ عقد الإيجار، سواء بلغت الأجرة نصابًا في نفسها، أو بضمها إلى ما تجب فيه الزكاة، وما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول بنفقة أو قضاء دين أو في سبيل من سبل الخير فلا زكاة فيه، وإنما يزكى الباقي إذا تم الحول، سواء بلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى ما عنده، فإن كانت الأجرة معدة للنفقة أو للزواج أو لقضاء دين أو لغير ذلك من المقاصد لم تسقط الزكاة لعموم الأدلة على وجوب الزكاة.
الشيخ:
إذا حال عليها الحول، يعني إذا حال عليها الحول وأخذ الأجرة، وهو معدها لقضاء الدين، فإنه يزكيها ما دام حال عليها الحول، فإن كان قضى الدين قبل تمام الحول، أعطاه مقدم، أو أعطاه مثلًا أجرة ستة أشهر ثم أنفقها، فليس فيها زكاة، نعم.
الشارح:
قال: ولا يمنع وجوب الزكاة في أجرة العقار أن يكون فيه أقساط، أو كان مرهونًا لجهة رسمية كصندوق التنمية العقاري، أو كان على مالكه دين آخر، فإن كان العقار المؤجر ينويه مالكه للبيع، ففي ذاته إذا مضى الحول زكاة، من حين نوى البيع، وفي أجرته زكاة إذا مضى حول من عقد الإيجار، وأحال على فتاوى ابن باز.
الشيخ:
إيش؟
الشارح:
قال: فإن كان العقار المؤجر ينويه مالكه للبيع، ففي ذاته إذا مضى الحول زكاة، من حين نوى البيع، وفي أجرته زكاة إذا مضى حول من عقد الإيجار، وأحال على فتاوى ابن باز وفتاوى ابن عثيمين وفتوى جامعة للشيخ بكر أبو زيد.
قال على قوله (ويضم أحد النقدين إلى الآخر) ذكر فيها القولين، وذكر القول الثاني أنه لا يضم أحد النقدين إلى الآخر، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال المجد: يروى عن أحمد أنه رجع إليها أخيرًا، واختارها بعض الحنابلة لقوله ﷺ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، ولأنهما مالان يختلف نصابهما، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية، وهذا هو الأظهر، لكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الذهب عروض تجارة كأموال الصيارف، فإنه يضم إلى الفضة في تكميل النصاب أن المقصود القيمة.
الشيخ:
طيب، بركة، أحسنت.
الشارح:
ذكر في أدلة أحسن الله إليك، ذكر - عفا الله عنك - في أنه عروض التجارة ثابتة بالكتاب، قال: وأما السنة فلم يثبت حديث في زكاة عروض التجارة، فكلها أحاديث ضعيفة.
الشيخ:
في حديث سمرة، فيه كلام الحديث عند أبي داود، تكلم عليه؟
الشارح:
ذكره أحسن الله إليك، قال: أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان عن سمرة به، والثلاثة مجهولون، قال الذهبي في الميزان.
الشيخ:
عن من؟
الشارح:
عن أبيه سليمان عن سمرة به، قال: حدثني خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان عن سمرة به، هو من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، قال: والثلاثة مجهولون، قال الذهبي في الميزان: هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم، وقال الحافظ في التلخيص: في إسناده جهالة.
الشيخ:
طيب، أحسنت.
طالب:
أحسن الله إليك.