بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
فغفر الله لك، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي رحمه الله تعالى في كتابه التسهيل:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، أضيفت الزكاة للفطر لأنه سببها، والأصل فيها قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى [الأعلى:14]، وقيل المعنى دفع زكاة الفطر.
تلزم زكاة الفطر كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، عنده صاع زائد عن قوته وقوت عياله، فإن لم يكن عنده صاع زائد عن قوته وقوت عياله فإنها لا تلزمه، ومخاطب بها رب الأسرة، يخرجها عن نفسه، وعن أولاده، وعن أهله، عن كل واحد ذكر أو أنثى صاع، إذا كان زائد عن حاجته وحاجة أولاده، فإن لم يكن عنده شيء زائد عن حاجته، يبدأ بنفسه، ثم يبدأ بزوجته، ثم بولده، ثم بأمه وأبيه، كما سيبين المؤلف رحمه الله، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الزكاة لا تجب إلا على المسلم، والكافر لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنه غير مخاطب، وإن كان يعذب يوم القيامة، على ترك زكاة الفطر، لكنها لا تقبل منه في حال كفره، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، أما الذي يقوم بمؤونته غيره، فإنها تلزم هذا الغير، إذا كان الشخص قد قام بكفالة شخص آخر ينفق عليه، فإنه يخرج زكاة الفطر عنه، إذا كان عندك عامل أو خادم أو رقيق تنفق عليه، وتخرج زكاة الفطر عنه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، إذا كان فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد فإنه يلزمه هذا الصاع، أما الذي لا تلزمه مؤونة نفسه، وإنما مؤونته على غيره، فزكاته على ذلك الغير، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، تلزمه فطرة من يمونه بعضها، إذا كان له عبد فعليه أن يخرج عنه صاعا، وإذا كان هذا العبد مبعضا، له نصفه، ونصفه لشخص آخر، يكون عليه نصف الصاع، والسيد الآخر عليه نصف الصاع، وإذا كان مبعضا لأربعة، كل واحد عليه ربع الصاع من أسياده، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، يقدم نفسه، يبدأ بنفسه أولًا، إذا ضاق، إذا ضاق المال عنه، ولم يكن عنده شيء، ما عنده إلا صاع مثلًا، يبدأ بنفسه أولًا، ثم إيش؟
(المتن)
الشيخ:
ثم امرأته إن كان عنده صاع ثاني، إذا كان عنده صاعان زائدان عن حاجته، إن كان عنده صاع واحد يبدأ بنفسه، وإذا كان عنده صاعان يخرج عن نفسه صاع، وعن امرأته صاع، نعم.
(المتن)
الشيخ:
ثم إذا كان عنده صاع ثالث يخرج عن الرقيق، الدرجة الثالثة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
ثم إذا كان عنده صاع رابع يخرجه عن ولده، الذكر أو الأنثى، نعم.
(المتن)
الشيخ:
ثم الصاع الخامس عن أمه.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ثم الصاع السادس عن أبيه.
(المتن)
الشيخ:
ثم الأقرب فالأقرب، أما إذا كان عنده سعة عن المال، فإنه يخرج عنهم جميعًا، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، تسن عن الجنين الذي في البطن، لما روي عن عثمان بن عفان : (يستحب إخراجها عن الجنين)، ولا تجب، الجنين الذي في بطن أمه يستحب لولي أمره أن يخرج عنه زكاة الفطر، ولا تجب، نعم.
طالب:
(4:30)
الشيخ:
نعم، لأن أمه تقول: أنفق علي أو طلقني، والرقيق يقول: أنفق علي أو أعتقني، نعم، تقدم زوجته ثم رقيقه، ثم أبويه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، تجب الزكاة بغروب الشمس ليلة العيد، وقبل ذلك لا تجب، إذا غربت الشمس فإنه يخرج عمن عنده، فإذا ولد له مولود بعد غروب الشمس فلا تجب، تجب بغروب الشمس، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كذلك، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويخرجها بعد العيد آثمًا، صدقة من الصدقات، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، من قوت البلد خليها، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، وهذه الأرطال كانت موجودة في زمانهم، أما الآن عندنا ما يعرف بالكيلو الآن، والصاع ثلاث كيلو تقريبًا، أقل من ثلاث كيلو، نقول ثلاث كيلو احتياطًا، من بر وشعير إذا كان أهل البلد يأكلون الشعير، الآن أهل البلد ما يأكلون الشعير، ما يأكله إلا الدواب، يخرج من البر أو من التمر، أو من الأرز، والأفضل ما يكون أنفع لأهل البلد، والأنفع هو التمر، لأن التمر غذاء متوفر وجاهز في أي وقت، لا يحتاج إلى مؤونة، بخلاف الطعام، فيحتاج طبخ، ويحتاج إلى زمن حتى يتهيأ، وأما التمر، فهو مهيأ جاهز، نعم.
طالب:
(6:47)
الشيخ:
لا، ثلاثة كيلو تقريبًا، هذا المعروف، يعني أقل من ثلاثة كيلو، تحدث الشيخ محمد من ليلتين، وكم؟ كيلوين وأربعين جراما تقريبًا.
طالب:
أحسن الله إليك، إخراجها قيمة أحسن الله إليك؟
الشيخ:
ما تكلم عنه، السنة إخراجها طعاما، والدليل قول النبي في الحديث المعروف ما في الصحيحين أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر، وذهب الأحناف إلى جواز إخراج القيمة، والجمهور على أنه لا تخرج القيمة، لأن قال أبو سعيد: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من طعام، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب) فالنبي ﷺ فرضها طعام، ولا تخرج القيمة، عند جمهور العلماء ، وهذا هو الصواب، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراجها من القيمة، نعم، وهو قول مرجوح، لأن النبي ﷺ كما قال أبو سعيد فرضها طعامًا، فإن عدم هذه الأصناف يخرج من قوت البلد، يخرج من قوت البلد ما يقتات به الناس مثل الأرز الآن، هذا هو اللي ينفع المساكين، نعم.
طالب:
(8:00) إذا أخذ الفقير له ولعياله ما فضل عنده زيادة .؟
الشيخ:
يخرج، إذا فضل عنده الزيادة يخرج عن نفسه.
طالب:
يعني يجب عليه؟
الشيخ:
نعم، ...... ، فضل عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد، نعم.
طالب:
(8:22)
الشيخ:
(8:25) لا حرج يتصرف فيها، إذا أخذها يتصرف فيها، ما أحد يحجر عليه، نعم، يأكله ويبيع، إذا زاد عنده شيء وباعه، هو الذي يخرج عن نفسه زكاة الفطر، وإذا زاد عنده شيء وباعه اشترى به ما يحتاجه من الملابس والأدوات المدرسية لأولاده، فلا بأس، نعم.
طالب:
(8:47)
الشيخ:
لا، الأصل أنها ما تنقل، إلا إذا لم يوجد في البلد، نعم، حتى زكاة المال فيها الكلام، الحنابلة والجماعة تقول: ما تنقل إلا إذا لم يوجد فقراء في البلد، تنقل إلى أقرب البد، لكن عند المحققين أنها تنقل للحاجة، من أجل القريب، أو لأجل الأنفع، فلا بأس، أما أن تنقل هكذا بدون سبب، ما ينبغي، لكن إذا وجد فقير أشد نقلها إليه، أو نقلها إلى أقربائه فلا بأس، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، بالنسبة للفقير الذي يأخذ الزكاة، حق واجب أو مستحب؟
الشيخ:
حق إيش؟
طالب:
الإخراج؟
الشيخ:
إذا فضل عند شيء يخرج، يجب عليه يخرج.
طالب:
وجوب والا استحباب؟
الشيخ:
وجوب، إذا كان يوم العيد تجمع عنده شيء وهو زائد عن حاجته يخرج، نعم.
طالب:
(9:46)
الشيخ:
لا بأس إذا وكله، لكن في حينها، أو مثلًا يخرجها ويعطيه، أو الفقير يوكل، إذا وكل الفقير من يستلمها عنه، ثم دفعها إلى وكيل الفقير برئت ذمته.
طالب:
(10:16)
الشيخ:
نعم؟ لا، لو قيل إنها في بلد لا يأكلون إلا اللحم مثل أهل مكة في زمن إبراهيم، ثم جاء والده وسأل زوجة إسماعيل: ما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء، يخرجها طعاما، لا بد من طعام، اللحم ما يكفي، نعم.
طالب:
أحسن الله إليك، قال: باب إخراج الزكاة
الشيخ:
بركة.
طالب:
أحسن الله إليك.