بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
فغفر الله لك ولمن يسمع، يقول الإمام البعلي رحمه الله تعالى:
(المتن)
الشيخ:
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة، يعني إخراجها إلى مستحقيها، والزكاة من الزكاة وهي الطهارة والنماء، سميت زكاة لأنها تزكي المال وتطهره، وتقيه الآفات، وتطهر نفس صاحبها من الشح والبخل واللؤم.
لا يصح إخراج الزكاة إلا بنية لأنها عبادة، لقوله ﷺ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
لا إن قهره الإمام، إن قهره الإمام، وأخذها منه بالقوة أجزأت، ولو لم ينوِ، أما غسل النجاسة من الثوب هذا لا يحتاج إلى نية، ليس بعبادة، فلو كان هناك ثوب نجس، ثم جاءه المطر، وصب عليه الماء، طهر، ولو لم تنوِ، وكذلك الاستنجاء لا يحتاج إلى نية، إنما النية خاصة بالعبادات، فلو أخرج الزكاة شخص وأعطاها شخص تبرع، ثم قال بعد ذلك لعلي أنويها زكاة، فنوى زكاة، ما أجزأت، لا بد أن تكون النية متقدمة سابقة، فلا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، إلا إذا قهره الإمام وأخذها منه بالقوة، أجزأت، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، لا تنقل مسافة قصر، وإنما تخرج الزكاة في بلد المال، في البلد الذي فيه المال لأن الفقراء يتطلعون إليها، إلا إذا لم يوجد أحد في البلد الذي فيه المال، فإنها تنقل إلى أقرب بلد.
والصواب أنه يجوز نقلها لمصلحة راجحة، كأن يكون هناك فقير أشد حاجة من غيره، أو يكون هناك محاويج من قرابته، فلا بأس أن ينقلها إليهم.
والأصل في هذا أن النبي ﷺ لما بعث معاذ إلى اليمن قال: فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، قالوا هذا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، يعني أغنياء أهل اليمن، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، نفس البلد، نعم.
(المتن)
الشيخ:
ويعجل إن كمل النصاب، له أن يعجل الزكاة، إذا كمل النصاب له أن يعجل الزكاة، والصواب أنه يعجلها سنتين، لأن النبي ﷺ تعجل من العباس زكاة سنتين، فلا بأس أن يعجلها سنة أو سنتين، نعم، ما مستند المؤلف في تخصيص السنة هنا؟ تكلم عليه الشارح؟
الشارح:
هو يقول: لأنه لا يجوز تعجيلها لأكثر من سنة، لأن الحول الثاني لم ينعقد، وقال إن هذا رواية عن أحمد.
الشيخ:
نعم، هذه رواية، والرواية الثانية أنها يجوز أن يعجلها سنتين بس، يعني كأنه عنده تعليل، يعني لم تنعقد السنة الثانية، هذا ما يكفي، دليل على أنه لا بد، قوله: (لا إن قهره الإمام)؟
الشارح:
ذكر عفا الله عنك: والصحيح من المذهب أنه يجوز تعجيلها لحولين فقط، وهذا هو الأظهر لما ورد في حديث علي المتقدم، أن النبي ﷺ تعجل من العباس صدقة سنتين، والأفضل ترك التعجيل، وإخراج الزكاة في حينها خروجًا من الخلاف، ولأنه أرفق بالمالك، إلا إن وجد حاجة كمعونة مجاهدين، أو لحاجة قريب كما فعل النبي ﷺ مع عمه العباس.
الشيخ:
معلوم أن التعجيل لا يكون إلا لحاجة، قوله: (لا إن قهره الإمام)؟
الشارح:
قوله: (لا إن قهره الإمام) أي لا إن أخذها الإمام منه قهرًا، والقهر هو الغلبة، فإنها تجزئ من غير نية رب المال، ولا يطالب بها ثانية، وعلى هذا تقوم نية السلطان مقام نية المالك، لأن تعذر النية منه أسقط وجوبها عنه، ومفهوم قوله (قهره) أنه لو دفع الزكاة إلى السلطان طوعًا واختيارًا، فإن نية السلطان لا تجزئ عن المالك، وهو قول أكثر الفقهاء.
الشيخ:
نعم، لا بد من النية، إذا دفعها هو باختياره لا بد من النية، نعم.
طالب:
بعض الناس يقول: كلما أتاني مال، أخرجت منه مقدار 2.5%، هل يجزئ هذا عن الزكاة؟ يعني مباشرة، ينفق بعد أسبوع، بعد شهر أو اثنين، وهكذا؟
الشيخ:
لا، هذا ما يصلح، بعد تمام الحول، ما يصلح، كل ما جاءه مال، قد يكون بلغ النصاب، وقد لا يكون بلغ النصاب، لو يجيه عشرة ريالات أخرج منها.
طالب:
لا، يبلغ النصاب، لكن قبل الحول، يقول: أنا أخرج زكاتي مباشرة.
الشيخ:
لا، لا، ما ينبغي إلا إذا كان هناك حاجة، مثل ما ذكر، حاجة، لا بأس يعجل الزكاة سنة أو سنتين، إذا كان هناك حاجة و محاويج، حاجة دعت إلى هذا، وإلا فالأصل أنه لا يخرجها إلا عند تمام الحول، نعم.
الشارح:
عفا الله عنك، ذكر أن جواز التعجيل عام في جميع الأموال الزكوية إلا زكاة الحبوب والثمار، فإنه لا يجوز تعجيلها على الأرجح، لأن العشر يجب بسبب واحد، وهو بدو الصلاح واشتداد الحب، فإذا عجله قدمه على سببه فلم يجز، كما لو قدم الزكاة على النصاب، وذكر القاعدة الفقهية أن تقديم الشيء على سببه ملغى، وعلى شرطه جائز.
الشيخ:
نعم، هذا معلوم، زكاة الحبوب ما يعجلها، لأنها ما وجبت فيها زكاة، ما انعقد السبب، السبب اشتداد الحب، وإذا اشتد الحب ما تدري كم الواجب عليك، كيف تقدمها؟ وكذلك المال إذا لم يتم النصاب، يكون كل ما جاء من المال طلعت الزكاة مقدمًا، ولو لم يبلغ النصاب، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، ذكر نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن تحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي.
الشيخ:
هذا المذهب مذهب الحنابلة، نعم.
الشارح:
ويجوز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعية.
الشيخ:
نعم، هذا الأصح، مثل ما سبق.
(المتن)
الشيخ:
يعني يقول يسن أن يعمم الزكاة في الأصناف الثمانية، يعني إذا كانت الزكاة يعطي جزءًا منها للفقراء، وجزء للمساكين، وجزء العاملين عليها، وجزء المؤلفة قلوبهم، وجزء في الرقاب، وجزء في الغارمين،و في سبيل الله، والمجاهدين، وجزء في ابن السبيل، وهذا قد يتعذر، وقد يتعذر بعض الأصناف عليه، ويجزئ إخراجها إلى واحد منهم، وهذا قوله: (يسن تعميمها) السنية هذا يحتاج إلى دليل إيش قال على قوله (سن)؟
الشارح:
قال: هذا هو المذهب، وهو القول باستحباب توزيع الزكاة على جميع الأصناف الثمانية الآتي ذكرهم، حتى لا يندلس العلم باستحقاقهم، ولما فيه من الجمع بين مختلف المصالح، لما فيه من سد الخلة، والغزو، ووفاء الدين وغير ذلك، ولما يوجبه من دعاء الجميع.
الشيخ:
بس، هذا تعليل، كل هذا تعليل، ما عنده دليل، السنية والاستحباب هذا حكم شرعي، لا بد له من دليل، والدليل يقول: حتى لا تندلس، و.. تعليل، حتى لا تندلس وحتى كذا، الاستحباب يعني فيه نظر، نعم.
الشارح:
ثم ذكر - أحسن الله إليك - وعن أحمد رواية في وجوب ذلك، لأن الله تعالى قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]،فذكر الله الأصناف الثمانية بالواو الدالة على الاشتراك، لكن وجد ما يدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد، وهو قوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة:271]، فلم يذكر في الآية إلا مصرفًا واحدًا، وهم الفقراء، والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض، وفي حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن: تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وهذا نص صريح في ذكر أحد الأصناف قرآنًا، وسنة، وقال النبي ﷺ لقبيصة: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا، وأما الآية فإن معناها - والله أعلم - أن جنس الصدقات لجنس هذه الأصناف، ولو قيل بوجوب تفريقها على جميع الأصناف، لكان ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفًا لما فعله المسلمون سلفًا وخلفًا، وقد يكون الحاصل شيئًا حقيرًا لو قسم عليهم لما حصل منه فائدة تذكر.
الشيخ:
نعم، هذا حرج لا تدعو إليه الشريعة، حتى القول باستحبابها فيه نظر، إذا كان ما عنده إلا شيء قليل، كيف يعممه على هذه الأصناف؟ إذا كانت مثلًا خمسين ريال أو عشرين ريال، أو عشرة ريالات، كيف يعممه على الأصناف الثمانية؟ ما يستطيع، نعم، ولا يستفاد منه، نعم، يعطيهم ريال ريالين، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هذه الأصناف الثمانية، الأصناف الثمانية هم هؤلاء، سيأتي لهم باب خاص، عندك الباب الذي بعد هذا؟
طالب:
بعده كتاب الصيام يا شيخ.
الشيخ:
وما سبق تفصيل؟
طالب:
ولم يسبق شيء.
الشيخ:
أعد، أعد، وهم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، الفقراء هم أشد الناس حاجة، أشد الأصناف حاجة، الفقير هو الذي لا يجد، إذا أطلق وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمعا فالفقير أشد حاجة، وهو الذي لا يجد شيئًا، أو يجد أقل من النصف، من نصف الكفاية، والمراد كفاية سنة، نفقة وكسوة وسكنى، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية كاملة، يجد عنده نصف ما يكفيه لمدة سنة، يعطى ما يكمل له نفقة سنة، إلا أنه لا يجد الكفاية، هذا المسكين، فيكون المسكين أقل حاجة من الفقير.
والعاملون عليها هم الموظفون الذين وظفهم الإمام، إمام المسلمين، في قبض الزكاة وجبايتها، وكتابتها، يدورون على الناس في البوادي يأخذون الزكاة، هؤلاء هم العاملون عليها، يعطون من الزكاة مقابل عملهم، ولا يزاد عليهم، ولو كان الواحد غنيًّا مقابل العمل، جباتها وحفاظها، يجبونها ويحفظونها، وليس من العمال ما يظنه بعض الناس أنه إذا وكلت واحد يدفع الزكاة، يعطيه من الزكاة، ويقول هذا عامل، لا، أو حتى ولو شركة أو مؤسسة، وكلوا شخص يجمع الأموال، لا، ليس من العمال، يعطون من غير الزكاة، يعطيهم من غير الزكاة، من ماله الخاص، أما الزكاة فلا يؤخذ منها شيء، هذا خاص بالعمال الذين يوظفهم ولي الأمر.
والمؤلفة قلوبهم نوعان، النوع الأول: ضعفاء الإيمان يعطون من الزكاة حتى يتقوى إيمانهم، والنوع الثاني كفار يخشى شرهم على المسلمين، فيعطون ولو كانوا كفارًا دفعًا لشرهم، وكذلك يعطى منها رؤساء القبائل والعشائر حتى يطوعوا من تحت أيديهم لدفع الزكاة، كل هذا داخل في المؤلفة قلوبهم.
والغارمون صنفان، الصنف الأول: غارم لنفسه، وهو الذي يستدين المال من أجل النفقة على نفسه وأهله وأولاده والكسوة، أو دفع الإيجار، إيجار البيت، يكون عليه دين، فيسدد دينه من الزكاة، والنوع الثاني: غارمون لإصلاح ذات البين، يصلحون بين الناس، يصلح بين الناس إذا حصل بين القبائل يعني سوء تفاهم، أو شر، فيتحمل في ذمته أموالًا يدفعها لهؤلاء وهؤلاء حتى يصلح بينهم، فهذا يعطى من الزكاة ما يسد به دينه الذي تحمله، تشجيعًا له على عمله النبيل، ولو كان غنيًّا، هذا غارم لغيره، والأول غارم لنفسه.
وفي سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله الذين يجاهدون وليس لهم مرتبات من قبل الدولة، يعطون ما يكفيهم، وما يكفي نفقة أهليهم.
وابن السبيل المسافر المنقطع به، الذي سافر، وانتهت نفقته، ولم يكن عنده مال يوصله إلى بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلده، وسمي ابن السبيل لملازمته له، والسبيل هو الطريق، وسمي ابن السبيل لملازمته له، لكن الآن ابن السبيل يستطيع أنه يكون له يأخذ من رصيده، الآن صار فيه بنوك الآن وأرصدة، إذا كان غريب وله رصيد يستطيع أخذه في أي مكان، لكن هذا في الذي لا يوجد عنده شيء، انقطعت به السبل، ولا حيلة له، هذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلده، هذه الأصناف الثمانية، نعم.
طالب:
الصلح بين القبائل شرط؟
الشيخ:
نعم، الصلح بين القبائل.
طالب:
ما الشرط؟
الشيخ:
إذا أصلح بينهم، وتحمل في ذمته أموال، يصلح بها بينهم، يعطى من الزكاة.
طالب:
لا بد أن يكونوا قبائل؟
الشيخ:
قبائل أو أشخاص، أي نعم، يصلح بينهم، ويتحمل، ما يصلح بينهم إلا أن يعطيهم أموال، فيتحمل الأموال حتى يصلح، يعطي هؤلاء خمسة آلاف أو عشرة آلاف وهكذا، حتى يصلح بينهم، هذا غارم، يصلح بين غريمين، يعطى من الزكاة ما تحمله ولو كان غنيًّا، نعم.
طالب:
والعامل الكافر؟
الشيخ:
لا، العامل ما يكون كافر، العامل من المسلمين، العامل ما يوظف عامل في الزكاة كافر، نعم.
طالب:
صار خاص بالمسلمين.
الشيخ:
هذا بالمسلمين، هذا ما نتكلم في الكفار، نعم.
طالب:
إذا كان يعطى مرتب على ذلك؟
الشيخ:
ما يعطى خلاص، إذا كان يعطى مرتب، خلاص يكفيه مرتبه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك المكاتب، وهو العبد الذي يشتري نفسه من سيده على أموال، مثلًا يشتري نفسه بأموال، مثلًا عشرة آلاف، كل سنة يسلم ألف، نجوم، هذا يعطى من الزكاة ما يسدد دينه، داخل في قوله وَفِي الرِّقَابِ ويشترى أيضًا عبيد من الزكاة، ويعتقون، وكذلك أيضًا يخلص السجين عند الكفار بالمال، كل هذا داخل في الرقاب، نعم.
طالب:
لماذا خصه بالمكاتب، قال: والمكاتبون؟
الشيخ:
قال وَفِي الرِّقَابِ، قوله وفي الرقاب المكاتب الذي كاتبه سيده، واشترى نفسه من سيده على مال، يسدد دينه، وكذلك أيضًا يشترى عبد، ويسدد، وكذلك يخلص المسجون عند الكفار بمال، كل هذا داخل في قوله وَفِي الرِّقَابِ، نعم.
(المتن)
الشيخ:
هؤلاء لا تدفع لهم الزكاة، لا يصح لأصله، أصله مخرج من الزكاة، أصله أبوه وأمه، الأب والأجداد وأجدادهم إلى آدم لا تحل الزكاة لهم، والأم والجدات كذلك إلى حواء، كل هؤلاء لا يعطون من الزكاة، تسلسل، أمهاته وجداته، وأبناؤه، وأبناؤهم وبناته، وأبناؤهم وبناتهم، لا يعطوا من الزكاة إلى يوم القيامة، لا يعطون من الزكاة، فرعه وأصله، لا تحل الزكاة لفرع الإنسان ولا أصله، فرعه الآباء والأجداد والأمهات والجدات، وأصله الأبناء والبنات, أبناؤهم وبناتهم، ولكن يعطى من الزكاة الحواشي، الإخوة والأخوات، وأبناؤهم وبناتهم، والأعمام والعمات، وأبناؤهم وبناتهم، والأخوال والخالات وأبناؤهم وبناتهم، إذا كانوا ما ينفق عليهم، وليسوا عنده في البيت، وهم محتاجون يعطوا من الزكاة، وهم أولى من غيرهم، لقول النبي ﷺ: الصَّدَقَةُ عَلَى القَرِيبِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك زوجته لا يجوز عليها زكاته، لأنه ينفق عليها، فلو أعطاها الزكاة، لنفع نفسه، نعم.
(المتن)
الشيخ:
كذلك بنو هاشم وبنو المطلب لا يعطون من الزكاة، لقول النبي ﷺ: لا تحل الصدقة لبني هاشم ولا لبني المطلب، ولأن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام، ناصروا النبي ﷺ، خلاف بني عبد شمس وبني عبد نوفل، فإنهم وإن كانوا إخوانهم، إلا إنهم فارقوهم في النصرة، بنو هاشم وبنو المطلب، وبنو عبد نوفل، وبنو عبد شمس، أولئك يعطون من الزكاة، وهؤلاء لا يعطون لأنهم لم يفارقوا النبي ﷺ في جاهلية ولا في إسلام، بنو هاشم وبنو المطلب، نعم، لقول النبي ﷺ: إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، نعم.
(المتن)
الشيخ:
وكذلك الغني، الغني بالمال أو بكسب، الذي عنده مال يكفيه، أو يكسب كل يوم ما يكفيه، فلا يعطى لقول النبي ﷺ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ، وفي لفظ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، ، يعني قوي، يكتسب، يجد، ولأن النبي ﷺ لما جاءه رجلان يسألان الزكاة، نظر إليهما، وصعد النظر فيهما، فرآهما جلدين، يعني نشيطين، فقال: إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ، نعم.
(المتن)
الشيخ:
أو زوج بالنسبة للزوجة، فلا تدفع زكاتها إلى زوجها، لأنه ينفق عليها، فتعود عليها زكاتها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها، واستدلوا بقصة امرأة ابن مسعود أنها سألت النبي ﷺ هل يجوز لها أن تعطي من مالها بنيها وزوجها، فقال لها النبي ﷺ: إن أولى ما تنفق عليه زوجها وبنيها، قالوا: إن هذا في الزكاة، وقال آخرون : إن هذا في صدقة التطوع، الأحوط أن لا تدفع زكاتها إلى زوجها، فيه خلاف بين أهل العلم، نعم .
(المتن)
الشيخ:
وكذلك السيد لا يدفع الزكاة إلى عبده، لأنه أو سيد إيش؟
(المتن)
الشيخ:
أو زوج أو سيد، السيد الأمة التي يتسراها سيدها لا تدفع زكاتها إلى سيدها، لكن معلوم أنه ليس لها مال، الأمة ليس لها مال، لكن لو ملكها سيدها، وصار عندها، أعطاها وملكها، وصار عندها مال، وحال عليه الحول، وبلغ النصاب، فلا تدفع الزكاة إلى سيدها، لأن سيدها هو الذي ينفق عليها، هو الذي يملكها، فلا تعطيه من الزكاة، كما أن الزوجة لا تدفع الزكاة إلى زوجها، نعم.
طالب:
الأمة عليها زكاة، اشتراط الزكاة الحرية؟
الشيخ:
إذا ملكها سيدها، إذا ملكها، أعطاها بيت، أو أعطاها مال، وصارت تضارب بالمال، وصارت تاجرة في الأسهم وغيرها، وصار عندها أموال، وصار عندها زكاة، لا تعطي سيدها، معلوم أن سيدها يملك ماله، لكن قدر أنه افتقر، هذه مسألة فرضية، يعني أنه افتقر وصار محتاجا، ولم يرد أن يأخذ المال من عندها، ولا يستطيع يأخذه، فهل تعطيه من الزكاة؟ لا تعطيه، نعم، شوف كلام الشارح، كمل الباب عشان نشوف كلام الشارح.
(المتن)
الشيخ:
نعم، ولا من تلزمه نفقته، كأن يكون أخ له عنده في البيت، ووالده متوفى، وليس أحد ينفق عليه غيره، فإنه لا يعطيه من الزكاة لأنه ينفق عليه في هذه الحالة، ويستغني بنفقته، ولا من تلزمه نفقته، أما الذي لا تلزمه نفقته كأخ له، له أولاد، وفي بيت مستقل، وهو فقير، يعطيه من زكاته، نعم، ولا من تلزمه نفقته.
(المتن)
الشيخ:
بخلاف صدقة التطوع، أمرها واسع، لك أن تعطيه من صدقة التطوع، لك أن تعطي مثلًا زوجتك، تعطي أباك وأمك، وقريبك، صدقة التطوع أمرها واسع، تعطيها بني هاشم وبني المطلب، صدقة التطوع أمرها واسع، لا بأس، هذا الممنوع في زكاة الفريضة، نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، كما سبق الفقير هو الذي يجد أقل من النصف، نصف الكفاية، كفاية سنة، هذا الفقير، والمسكين يجد معظم الكفاية، النصف فأكثر، إلا أنه لا يجد ما يكمل له النفقة، أعد، والفقير.
(المتن)
الشيخ:
من لا يجد بعض كفايته، أو من يجد بعضها، أو من لا يجد بعض كفايته، العبارة فيها الفقير هو الذي يجد أقل من نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد النصف فأكثر، إلا أنه لا يجد الكفاية، هكذا العبارة، والفقير إيش؟
(المتن)
الشيخ:
هكذا، وش يقول في الشرح.
الشارح:
قال: هذا فيه بيان ضابط الفقير في باب الزكاة، وهو أن الفقير من لا يجد شيئًا أو يجد بعض كفايته، والمسكين من يجد معظمها، أي أن المسكين هو الذي يجد أكثر كفايته، ولا يجد كمالها، وقد تقدم.
الشيخ:
هذا معلوم، لكن قوله (لا يجد بعض) هذا بعض محددة، محددة بأقل من النصف، لا بد أن يكون أقل من النصف، لأنه لو وجد النصف صار مسكين، نعم،
طالب:
بقي جملة أخيرة.
الشيخ:
نعم.
(المتن)
الشيخ:
نعم، العامل يعطى أجرته، وغيره كالفقير حاجته، الذي يحتاج، حاجته لمدة سنة، نفقة وكسوة وسكنى، وما زاد عن الحاجة لا يجوز إعطاؤه، أما العامل يعطى مقدار الأجرة، ولو كان غنيا، وكذلك أيضًا المجاهد يعطى حاجته، نعم
طالب:
قال كتاب الصيام، أحسن الله إليك.
الشيخ:
نعم، بركة، كلام الشارح.
(26:17)
على زوجته يعني الزوجة ما تنفق على زوجها، هذا مؤدى العبارة.
الشيخ:
الزوج لا تجب نفقته.
الشارح:
يقول: لأن الزوج..
الشيخ:
الزوجة.
طالب:
عندي هكذا.
الشيح:
الزوجة تجب نفقتها على زوجها.
طالب:
على زوجته.
الشيخ:
ليش ما تجب؟ تجب.
طالب:
لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، هذا مؤدى العبارة أحسن الله إليك.
الشيخ:
لا، بس، ما هذا مؤدى العبارة، الزوج ينفق على زوجته، ينفق على زوجته لأن الزوجة لا يجب نفقتها على زوجها، هذا الأصل، هذه العبارة، نعم.
طالب:
(26:58)
الشيخ:
لا، بس، لأن الزوجة لا يجب نفقتها على زوجها، هذا الأصل.
طالب:
(27:11)
الشيخ:
أن الزوجة لا يجب نفقتها على زوجها، الزوجة ما تنفق عليه، هو اللي ينفق عليها، لكن المانعين يقولون إذا أعطته الزكاة ردها عليها نفقة، فعادت زكاتها إليها، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، قال: فلا تمنع من دفع زكاتها إليه كالأجنبي، وتفارق الزوجة لأن نفقتها واجبة عليه كما تقدم، وأيضًا لعدم الدليل المانع من ذلك، ومن قال إنه لا يجوز فعليه الدليل، ويمكن أن يستدل على الجواز بقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود.
الشيخ:
هذا هو الدليل، لقول زينب إيش؟
الشارح:
الحديث أحسن الله إليك، بقول زينب امرأة عبد الله بن مسعود: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليه، فقال النبي: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ، وهذا على القول بأن الصدقة المسؤول عنها هي الصدقة الواجبة.
الشيخ:
أي هذا على القول بأنها الزكاة، والآخرون يقولون هذه صدقة التطوع، نعم.
الشارح:
أحسن الله إليك، ذكر هنا الخلاف في إعطاء الوالدين، ذكر القول الثاني: أنه إذا كان لا ينفق عليهم جاز له دفع الزكاة إليهم ، وهو قول مالك، واختاره جمع من الحنابلة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علو، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضي، أي المقتضي للصرف، وهو الفقر والحاجة.
الشيخ:
كيف عاجز عن نفقتهم، وهو عنده زكاة ؟ عنده زكاة وعاجز عن النفقة ؟ عنده زكاة سيخرجها الآن يعطيها الوالدين وعاجز عن نفقتهم ؟ يعني زكاة قليلة لا تكفي نفقتهم، وإذا أنفق عليهم وأخرج الزكاة ما بقي عنده شيء، هذا فيه نظر، نعم، وإيش بعده ؟
الشارح:
قال: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علو، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء، وهو عاجز عن نفقتهم لوجود المقتضي، أي المقتضي للصرف، وهو الفقر والحاجة، السالم عن المعاوض المقاوم، أي لم يوجد مانع شرعي يعارض هذا المقتضي، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وكذا إن كانوا غارمين، أو مكاتبين، أو أبناء سبيل، وهو أحد القولين أيضًا، وإذا كانت الأم فقيرة، ولها أولاد صغار لهم مال، ونفقتها تضر بهم، أعطيت من زكاتهم.
وقال أيضًا: إذا كان على الولد دين، ولا وفاء له، جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وأما إن كان محتاجًا إلى النفقة، وليس لأبيه ما ينفقه عليه، ففيه نزاع، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه، وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أمه، فلا حاجة به إلى زكاته.
الشيخ:
الأقرب - والله أعلم - أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين مطلقًا، وينبغي سد هذا الباب، لو فتح هذا الباب تجد، صار كل الناس ينفقون على أولادهم، ويقولون هذا قول شيخ الإسلام، ويتذرعون بهذا، ما يفتح هذا الباب، الأصل أنه ينفق عليه، الوالد ينفق على أولاده من غير الزكاة، والولد ينفق على أبويه من غير الزكاة، هذا هو الأصل، لا ينبغي فتح هذا الباب، نعم.
طالب:
لا يوجد دليل على الأصل.
الشيخ:
هذا ما، نعم.
طالب:
هنا مسألة - أحسن الله إليك - وهي إسقاط الدين عن المعسر، واحتساب ذلك من الزكاة.
الشيخ:
إيش قال عليها؟
الشارح:
ذكر - عفا الله عنك - أنه لا يجوز لأمرين، الأول أن الزكاة إيتاء وإعطاء وبذل المال لمستحقه، وليست إبراءً من الديون، الثاني أن الغالب في مسقط الدين واحتسابه من الزكاة، يكون قد أيس من حصول حقه، فكأنه بذلك قد رفد ماله وسلم من دفع الزكاة، ولو يواسِ الفقير، وإنما ينبغي إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، وإن أعطاه من الزكاة لفقره وحاجته وديونه، ثم رد عليه ذلك أو بعضه لتسديد الدين فلا بأس، إذا لم يكن فيه مواطأة، وأحال على فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - والشرح الممتع.
الشيخ:
نعم، الصواب أن إسقاط الدين عن الزكاة لا يجوز، لأمرين: الأمر الأول أن الزكاة أخذ وإعطاء قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [التوبة:103]، وليس في الإسقاط أخذ وإعطاء، والأمر الثاني أن الدين عند المعسر معجوز عنه فهو يشبه الرديء، والله تعالى يقول: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ [البقرة:267]، نعم.
الشارح:
ذكر مسألة أخرى إن أذنتم - عفا الله عنك - هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ ذكر فيها قولان للعلماء، القول الأول: أنه يقضى دين الميت من الزكاة، وبه قال مالك، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، وقال به أبو ثور، وذكر شيخ الإسلام أنه رواية عن أحمد، واختار هذا القول، واستدلوا بعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًّا كان أو ميتًا.
الشيخ:
اختاره شيخ الإسلام؟ نعم.
الشارح:
اي نعم، أحسن الله إليك، القول الثاني: أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وهو قول الجمهور من الحنفية والحنابلة، وأحد الوجهين عند الشافعية، واستدلوا بأن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه، وهو الدائن، صار الدفع إلى الغريم، لا إلى الغارم.
الشيخ
إيش؟ واستدلوا بأن الغارم هو الميت؟
طالب:
هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه.
الشيخ:
لأنه ميت، ما يمكن الدفع.
الشارح:
وإن دفعها إلى غريمه وهو الدائن، صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، والأظهر أنه لا يقضى، لأن النبي ﷺ لم يكن يقضي الديون عن الأموات، بل كان يسأل هل ترك وفاءً، فإن لم يترك لم يصلِّ عليه، وإن قالوا له وفاء صلى عليه، فلما فتح الله عليه، وكثر عنده المال قال: فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، ولو فتح باب قضاء ديون الأموات من الزكاة لعطل كثير من الأحياء ديونهم، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر من الحي، وأحال على الشرح الممتع.
الشيخ:
نعم، لعطل الناس إيش؟
الشارح:
لعطل كثير من الأحياء ديونهم، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر من الحي، وأحال على الشرح الممتع، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
الشيخ:
نعم، الجمهور على المنع، وهذا هو الأقرب، وهو ظاهر السنة، لأن النبي ﷺ قال: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، رواه البخاري في الصحيح، فإذا مات وعليه دين، وهو ينوي قضاءها، ولم يقضِ، إن قضى أحد باختياره فالحمد لله، وإن لم يقضِ أحد فالله يقضي عنه، أما إذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، هذا قول الجمهور، وهو الصواب، والأقرب قول الجمهور أنه لا يقضى عنه، لا تقضى من الزكاة عن الميت، نعم، وإنما إذا تبرع أولاده فالحمد لله، وإلا فهو كما قال النبي ﷺ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. نعم، أحسنت.
طالب:
أحسن الله إليك.
الشيخ:
نعم؟
طالب:
(35:27)
الشيخ:
يعطى، لا، ما هو على إطلاقه، إذا كان ما يستطيع له وفاء، وما يستطيع يسدد، وهم يطالبونه، نعم، أما إذا كان يستطيع الوفاء أو غرماؤه لا يطالبونه يصبرون عليه، يسدد.
طالب:
(35:47)
الشيخ:
كذلك، هذا يعطى من الزكاة ما يسدد دينه، ومهر، الزواج من أهم المهمات، يعطى ما يعينه على دفع المهر، وعلى استئجار البيت بالمعروف، نعم.
طالب:
(36:01)
الشيخ:
نعم، هذا لا شك، ما فيه شك، مو فقير هو؟ فقير الآن.نعم