(المتن)
كِتَاب اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.
(الشرح)
وهذا وعيدٌ شديد يدل على أنَّ الشرب في إناء الفضة من الكبائر يتوعَّد أهله بالنار نسأل الله السلامة والعافية, وهذا عام للنساء والرجال لا يجوز الشرب في إناء الذهب والفضة, وش مناسبة هذا اللباس؟ هذي آواني الشرب لماذا لم يأتِ به بباب الأطعمة والأشربة؟ الشرب في إناء الذهب والفضة في كتاب اللباس؟
لأنه من الزينة كاللباس الزينة الذهب والفضة.
(المتن)
و حَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بن سعيد وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ و حَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ؛ و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ؛ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ؛ ح , و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ؛ ح , و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذِكْرُ الْأَكْلِ وَالذَّهَبِ إِلَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ
(الشرح)
في هذا النص يعني في الذهب و الفضة, والحديث الأول في الفضة فدل على أن الذهب و الفضة كلاهما ممنوع استعماله للرجال و النساء في الأكل و الشرب.
(المتن)
و حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَّاشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ.
و هذا صريح في الذهب والفضة والحديث الأول الذي يشرب في إناء الفضة, هنا صريح في إناء الذهب والفضة فيه تحريم الشرب في إناء الذهب والفضة للرجال والنساء وأنه من كبائر الذنوب ولا يجوز استعمال الذهب والفضة جميع أنواع الاستعمالات للرجال والنساء سواء كان إناء شرب أو للأكل أو ملعقة يأكل بها أو قلما يكتب به أو مُكحلَة يكحُل بها عينه, إنما الذي يخُص النساء التحلِّي, التحلي بالذهب والفضة للزينة والجمال لزوجها تتحلَّى المرأة بالذهب والفضة في يديها أساور وفي أصابعها خواتم وفي رجلها ساقها خلخال وفي الأنف لا بأس وفي العنق القلادة وفي الأذن وغوائش, أما الأكل والشرب فهذا لا يجوز لا للرجال ولا للنساء إناء الذهب وإناء الفضة أو ملعقة أو مكحلة أو قلم وحتى النظارة أيضًا ليس لها أن تُجعَل من الفضة ولا من الذهب لا للرجال ولا للنساء, الساعة لا بأس هذا من الجمال, أما الرجل فلا يلبس ساعته من الذهب ولا الفضة إلا الخاتم؛ خاتم الفضة لا بأس للرجل وكذلك لا ينبغي اقتناء التُحَف ولا الكيسان إذا كانت تحفة كأس ذهب وكأس فضة هذا فيه إسراف ووسيلة إلى استعماله؛ إذا جُعِل كأسا تحفة وسيلة إلى أن يأتي هو وغيره يشرب فيه فلا ينبغي أن يُجعَل تُحَفا والذهب والفضة ليست تُحَفا وإنما مال أموال والأموال لا تُضيَّع بالتحف وكذلك لا تُحلَّى بها البيوت ولا السقوف لأنها أموال وإنما تُصَان أثمان الأشياء فلا تُضيَّع الأموال بالتُحَف ولا تحلية الأبواب ولا السقوف ولا غيرها.
سؤال- ....؟
جواب الشيخ - يُزيلُه, المُموَّه ليس له أن يموه لا كأس الذهب ولا المُموَّه به يعني يُموِّه الذهب تمويه ممنوع لا يُموِّه الكأس ولا (...) ولا غيرها ولو القليل (......) لا يجوز استعماله.
سؤال- (.......) ؟
جواب- المُموِّه ممنوع, إلا ما جاء في الحديث (الضبة إذا انكسر القدح جعل فيه ضبة يسيرة في مكان الكسر أو سلكا من فضة خاصة.
سؤال- (....) بذلك الألماس وما شابه؟
جواب- لا الألماس غير, هذا خاص بالذهب والفضة, أما الأحجار الكريمة تختلف عن الأحجار الأخرى.
سؤال- ...؟
جواب- كذلك لا يجوز له أن يتوضأ, وإذا توضأ صحَّ الوضوء مع الإثم على الصحيح, قال بعض العلماء لا يصح الوضوء لأنه منهيٌ عنه, والصواب أنه يصح مع الإثم؛ إذا توضأ بإناء الذهب والفضة صحَّ الوضوء وعليه إثم استعمال الذهب أو الفضة, وقال آخرون لا يصح الوضوء لأنه منهيٌ عن استعمالهما فيفسد الوضوء.
سؤال- ... منهما الصواب أنه لا حرج؟
جواب- نعم مثل الألماس وغيره لكن يدخل من باب الإسراف, إذا كان فيه إسراف ما يجوز له أن يسرف, إذا كان ألماسا أو من الأحجار الكريمة أغلى من الذهب والفضة ما جاء النهي عنه ... لا حرج, لكن ينبغي للإنسان لا يُسرِف فمادام أن ثمنه مرتفع فلا حاجة إلى أن يستعمل أشياء كما هو مرتفع وإنما يتوسَّط يكون متوسطا في أموره ويبتعد عن الإسراف قال تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا [الأعراف:31] لا يُسرِف في الأكل ولا في الشرب ولا في الأواني ولا في الثياب تتوسَّط.
سؤال- إلا إذا كان خفيفا جدا وليس له جسم؟
جواب- ولو ما ينبغي, العلماء نصوا على قالوا يحرُم استعمال آنية الذهب والفضة والمُموَّه بهما؛ المُموَّه وهو المطلي.
سؤال- السن الذهب؟
جواب- السن الذهب فيه كلام لأهل العلم قد يُقال إنه إذا احتاج إليه ضرورة أو كونه جيدا أجود من غيره و إلا ينبغي إذا وُجِد سن يقوم مقامه غير الذهب فلا ينبغي والحمد لله يوجد الآن يوضع سن ولا حاجة إلى الذهب جاء في بعض الآثار أن بعض الصحابة انقطع أنفه فاتخذ أنفًا من فضة (...) فأمره النبي ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب لأنه لا يمكن يراجع هذا الحديث , لكن هذا للضرورة, لكن السن ما فيه داعي له الآن ما في داعي يجعله ذهبا, الآن توجد أنواع من السن جيدة غير الذهب والفضة فلا داعي لها, لكن لو اضطر إلى هذا أو احتاج إلى هذا أولم يجد غيره , أما إذا وجد غيره فلا ينبغي استعمال سن الذهب.
نصَّ العلماء على أنه لا بأس بتحلية السيف وجعل مقبض السيف بشيء من الذهب تكلَّم فيه الفقهاء قالوا يُستثنَى من هذا يحتاج إلى نظر ووجه الاستثناء, يعني يُنظَر الدليل في هذا, في هناك بعض الآثار بعض الفقهاء استثنى قال السيف لا بأس بتحلية السيف, والأصل في الحديث نسمع الحديث الآن الحديث أن الرسول توعَّد بالنار وكيف الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ كيف الأصل؟! الأصل التحريم, مَن يقول هذا الكلام! هذا الكلام صادر من النص, الرسول يقول يُجرجَر في بطنه نار جهنم ويقول الأصل أنه يجوز (...............) لا بأس هذا جاء النص فيه هذا جائز , يستثنى.
(المتن)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ؛ و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ.
(الشرح)
بركة قف على حديث البراء.
سؤال- مرَّ معنا حديث قد عجِب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ضحك, رواه البخاري بالشك وذكر الحافظ ابن أبي الدنيا رواه بغير بشك؟
جواب- ثابتة والضحك ثابت في أحاديث أخرى كثيرة يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة لكن في نفس الحديث هذا, رواه البخاري بالشك, (.............)
الطالب- بحث الإيثار بالقُرَب.
الشيخ- كثير؟
الطالب- ثلاث صفحات.
الشيخ- نأخذ صورة منها.
(المتن)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين محمد بن عبد الله ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد..
قال الإمام مسلمٌ - رحمه الله - :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ؛ و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ.
(الشرح)
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد..
هذا الحديث , حديث البراء, حديثٌ عظيم يقول فيه (أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض, واتباع الجنائز, وتشميت العاطس, وإبرار القسم أو المُقسِم, وإجابة الداعي, ونصر المظلوم, وإفشاء السلام) هذه عبادات عظيمة إذا حقَّقها المسلمون سادت بينهم الأُلفة والمحبة والوئام.
أولها: عيادة المرض؛ عيادة المريض من أجلِّ القُرُبات وأفضل الطاعات يعود الإنسان المريض فيتضامَن معه ومع أهله ويُشارِكه في ألمه ويُنفِّس له في أجله ... في أجله ويقول أنت إنسان بالك طيب ما شاء الله يرجى أن يعافيك الله ويدعو له بالشفاء اللهم اشفِه, اللهم اشفِه فضله عظيم جاء في الحديث أنَّ مَن زار مريضًا فهو لم يزل في خُرفة الجنة يعني جناها, وجاء في الحديث الآخر أنَّ مَن عاد مريضًا صلى عليه كذا سبعون ألفًا من الملائكة إذا أصبح فإن زاره إذا أمسى صلى عليه كذا من الملائكة فضلٌ عظيم وذلك لِمَا فيه من التضامن مع المريض و مع أهله فإن المريض إذا زاره إخوانه تقوَى نفسه ويكون عنده نشاط وربما زال المرض بسبب النشاط الذي في نفسه ويرى أنَّ إخوانه معه وأنَّ المؤمنين كالجسد الواحد, وقد يحتاجه إليه المريض فيوصيه على أولاده أو يوصيه في قضاء حاجةٍ له.
والثاني: اتباع الجنازة وهو أن يتبع المسلم جنازة أخيه حتى تُدفَن وهذا فيه فضلٌ عظيم وأجرٌ كبير كما سيأتي في الحديث الآخر أنَّ مَن تبِع الجنازة حتى تُدفَن كان له قيراط ومَن صلى عليها كان له قيراط كل قيراطٍ مثل جبل أحد هذا فضلٌ عظيم يُشيِّع الجنازة ويكون مع أهلها ويُعزيِّهم وهذا مما يُقوِّي الصلة والرابطة بين المسلمين, اتباع الجنازة وتشميت العاطس؛ يُقال تشميت وتسميت هو أنَّ العاطس إذا عطس فقال الحمد لله يُشمِّتُه فيقول له يرحمك الله فيُجيبُهُ أخوه يهديكم الله ويُصلِح بالكم هذا هو السنة أنَّ العاطس يسمت أو يُشمَّت إذا حمِدَ الله فإن لم يحمد الله فلا يُشمَّت, جاء في الحديث الآخر (أنَّ رجلين كانا عند النبي ﷺ فعطس كل منهما فشمَّت أحدهما ولم يُشمِّت الآخر, فقال الذي لم يُشمِّتُه: يا رسول الله هذا عطس فشمَّته وأنا لم تُشمتني؟ فقال: إنَّ هذا عطس فحمد الله وأنت لم تحمد الله أو كما جاء في الحديث, وأما الكافر فإنه لا يُدعَى له بالرحمة وإنما يُدعَى له بالهداية إذا كان في المجلس كافر ثم عطس فلا يُدعَى له بالرحمة بل يُدعَى له بالهداية, كان اليهود في مجلس النبي ﷺ يتعاطسون يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول لهم يهديكم الله وهذه من السنن المؤكدة زيارة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس, بعض العلماء يرى أنَّ تشميت العاطس واجب, من ذلك أبو داوود صاحب السنن كان على ساحل البحر فسمع عاطسًا في البحر في مركب عطس فقال الحمد لله فاستأجر قاربًا صغيرًا وركبه حتى وصل إليه وقال له يرحمك الله هذا يدل على أنه يرى أنَّ تشميت العاطس واجب.
- وإبرار القسم أو المُقسِم يعني إذا أقسم عليك أخوك عليك أن تبرَّ قسمه إذا أمكن كأن يحلف عليك يقول يحلف عليه يقول والله تأكل طعامي والله تأكل ذبيحتي, والله تجلس عندي فيبرّ قسمه يجلس فيأكل طعامه ويشرب قهوته إلا إذا كان عليه مضرَّة وعليه مشقة أو كان لا يمكن إبرار المُقسِم كأن يحلف عليه قال أن تعطيني من الزكاة وهو لا يستحق فلا يمكن أن يبر قسمه, لكن ما ينبغي للإنسان أن يُقسِم لأنه قد يشق على أخيه يعني يطلب منه ويؤكِّد عليه ولا يحتاج إلى القسم, إذا قسم قد يشق على أخيه ثم أيضًا هو إذا لم يبرّ أخوه بقسمه يجب عليه الكفارة فلا ينبغي للإنسان أن يحلف, لكن ينبغي له أن يؤكِّد ويطلب منه فإن وافق فالحمد لله وإلا فلا يتكلَّف ولا يُكلِّف.
- ونصر المظلوم؛ المظلوم كذلك أيضًا من حق الإنسان على أخيه يعني إذا كان المظلوم اعتُدي عليه أن تنصره بل حتى الظالم أيضًا ينبغي نصره ونصر الظالم بحجزه و منعه من الظلم ونصر المظلوم بإعطائه حقه كما في الحديث الآخر انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا, قال: يا رسول الله أنصرُهُ مظلومًا فكيف أنصره إذا كان ظالمًا؟ قال: تمنعه وتحجزه من الظلم فذلك نصره.
- وإفشاء السلام؛ وفي اللفظ الآخر (وإفشاء السلام) يعني تُسلِّم على مَن عرفت ومَن لم تعرف كل مَن لقيته من المسلمين تسلم, سنة, بعض الناس لا يسلِّم إلا على مَن يعرف وهذا غلط! ينبغي للإنسان أن يُسلِّم على مَن عرف ومَن لم يعرف, قد جاء في صحيح البخاري مُعلَّقًا مجزومًا به ثلاثةٌ مَن كنَّ فيه فقد استكمل الإيمان: وفيه بذل السلام للعالَم يعني لكل أحد, تبدأ بالسلام إلا إذا عرفت أنه غير مسلم فلا تبدؤه بالسلام, لكن إذا سلَّم وهو غير مسلم يُرَد عليه يُقال (وعليكم) كما قال الرسول ﷺ في الحديث الآخر إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ولا يُكمِّلُها ترد تحيتهم عليهم سواء كان حقًا أو باطلًا ولهذا جاء في الحديث أنَّ اليهود كانوا يأتون النبي ويسلمون ولكنهم يحذفون اللام يدغمون يقول (السام) يحذف اللام يعني الموت فطنت لذلك عائشة من وراء حجاب فلما دخل اليهودي قال (السام عليك) قالت (وعليكم السام واللعنة) فقال النبي ﷺ : يا عائشة إن الله يبغض الفُحش والتفحُش ... قالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال: السام, قال: ألم تسمعي ما قلت؟! قلت: وعليكم فردت عليه تحيته, فإنها تقبل منا ولا تقبل منهم ترد عليهم تحيتهم, وفي وقت مرد السلام هذه خصالٌ عظيمة؛ من خصال المسلمين الاجتماعية التي تكون فيما بينهم تُسبِّب الأُلفة والمحبة؛ عيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المُقسِم ونصر المظلوم وإجابة الداعي؛ إجابة الداعي: يعني تُجيب دعوة أخيك إذا دعاك فإن فيه جبرًا لخاطره وفيه من الأُلفة من أسباب الألفة والمحبة إذا دعاك إلى طعام أو وليمة فإنك تُجيب دعوته والمشروع عند الجمهور أنَّ إجابة الدعوة مستحبة إلا إذا كان في وليمة عُرس فإنها تجب, و لكن ظاهر النصوص أنَّ إجابة الدعوة واجبة سواء لعُرس أو لغيره, ولكن إذا كان الإنسان يشق عليه أو لا يناسبه فإنه يستسمح من أخيه ويستأذن منه ويقول يا أخي اسمح لي يشُق عليَّ, مشغول أو عندي كذا, وإذا كان يترتب على هذا مضرة فلا؛ إذا كانت إجابة الدعوة, إذا كان فيه منكر من تصوير منكر تصوير ذوات الأرواح أو منكر , فإن هذا عذرٌ له يُنكِر المنكر فإن امتثلوا وإلا انصرف, كذلك المرأة تُنكِر مع النساء وإلا تنصرِف, وكذلك إذا كان عليه ضرر يشُق عليه أو سبب, تكون دعوة الوليمة تتأخر إلى وقتٍ متأخر بحيث يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر أو الإخلال بوِردِه هذا عذرٌ له إذا كانوا يتأخرون كثيرا أو يعتذر يستسمح منهم.
(ونهانا عن سبع: عن الخواتم والتختُّم بالذهب) هذا التختُّم بالذهب هذا محرم على الرجال, وأما النساء فإنه مباحٌ لهم كما سيأتي في الأحاديث (خواتم أو التختُّم بالذهب وعن شربٍ بالفضة) وكذلك بالذهب, الشرب بآنية الذهب والفضة وهذا مُجمَعٌ عليه الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة مُجمَعٌ على تحريمه للرجال والنساء يحرُم كما سبق الأحاديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافِها فإنها لهم في الدنيا -يعني الكفرة- ولكم في الآخرة فلا يجوز الأكل ولا الشرب للرجال ولا النساء في أواني الذهب و الفضة, وكذلك جميع أنواع الاستعمال تكون ملعقة أو قلما يكتب به أو نظارة أو مكحلة هذا ممنوع, لكن المرأة لها أن تتجمَّل وتتزيَّن لزوجها بأنواع الحلي في يديها وفي رقبتها أو في أذنها أو في ساعديها أو في أنفها لا بأس, أما استعمال الأواني فلا, أما التختُّم فلا بأس كذلك المرأة تتختَّم أو في أصابعها؛ هذا عام, الخواتم و التختم بالذهب هذا بالنسبة للرجال, لكن يجوز للرجل خاتم الفضة (وعن شرب بآنية الفضة - والثالث _ وعن المياثِر) وفي لفظ (...) وهي جمع مئثرة , وهي شيءٌ تضعه النساء لأزواجهن سروج يكون من الذهب ويكون من الحرير ويكون من الصوف, فإذا كان من الحرير فهو محرم, وقيل غطاءٌ صغير يعني فراش صغير يضعه راكب البعير تحته ويكون من الحرير, جاء في اللفظ الآخر وعن المياثر الحُمر, (المِئثَرَة) شيءٌ من الحرير تضعه النساء لأزواجهن تحت السروج وهي من مراكب العجم, وقيل غطاءٌ صغير من الحرير يضعه راكب البعير تحته (وعن الديباج والحرير) وعن الديباج و إيش و الإستبرق والقِسِّيِّ هذه كلها أنواع من الحرير؛ ديباج والقسي, يقال قِسِّيِّ ويُقال (قَسِّيِّ) منسوب إلى قس ويُقال بلدة في مصر تُصنَع فيها هذه الثياب من الحرير, فالقِسِّيِّ والديباج والإستبرق) كلها أنواع من الحرير, والديباج والإستبرق أحدهما غليظ والآخر رقيق, عن إيش.؟ قال: وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ التخَتُّم بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ. وهذا حديث عظيم.
(المتن)
(الشرح)
وش قال عليه الشارح إنشاد الضال يكون هذا من المنهيات عنه مو يكون من الأوامر, إنشاد الضالة وهي الضائعة, لكن هذا لا يمكن إذا لم يكن في المسجد هذا يكون إنشاد الضال في غير المسجد, المنهي إنشاد الضالة في المسجد, تعريف الضالة؛ يعني من حقه عليه أن يساعده في إنشاد الضالة وإنشاد الضال والتعريف يساعده إذا ضاع له ضائع, تكلم عليه النووي؟
سؤال - ... ضيع ابنه وكذا ؟
جواب- يدخل, الضال عام يشمل الطفل الصغير ويشمل الدابة ويشمل جميع أنواع ... سواء كان دابةً أو طفلًا أو شيئا أو ثمينًا يساعده فيه, تكلَّم عليه النووي إنشاد الضال.؟
(المتن)
و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ؛ و حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِي الْآخِرَةِ,
(الشيخ)
وهذا وعيد شديد دل على أنه من الكبائر
(المتن)
(الشيخ)
وليث بن أبي سليم وهذا ضعيف لكنه قرنه بأبي إسحاق الشيباني مقرون به.
(المتن)
وحَدَّثَنَاه أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ , ح , و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ؛ح, و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ؛ح, و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ؛ح, و حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنِي بَهْزٌ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ إِلَّا قَوْلَهُ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا وَرَدِّ السَّلَامِ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَقَالَ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
وهذا فيه تحريم الشرب من آنية الذهب والفضة يعني في الذهب و الفضة, تحريم لبس الحرير والديباج على الرجال, أما النهي عن الشرب فهذا عام للرجال والنساء, أما تحريم الديباج والحرير فهذا خاصٌ بالرجال وفيه الوعيد الشديد وأنَّ استعمال الحرير للرجال والشرب في آنية الذهب والفضة للرجال أو النساء من كبائر الذنوب, وقوله فإنَّه لهم في الدنيا يعني الكفرة في الدنيا لأنهم لا يرعون ولا يأتمرون بأوامر الله ولا ينتهون عن نواهيه فلهم في الدنيا ولكم في الآخرة يوم القيامة للمؤمنين, فإن المؤمنين يوم القيامة يتنعَّمون بالشرب بأواني الذهب والفضة ولباس الحرير , نسأل الله من فضله, وهو ليس من حرير الدنيا وليس من ذهب الدنيا ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء كما قال ابن عباس.
سؤال- العطاس في الصلاة؟
جواب- بقلبه, يحمد الله بقلبه, لكن لو حمد الله ذكر ولو كان في الصلاة, لكن لا يشمت , يأتي الذكر عليه.
(المتن)
و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ
و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ و حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ؛ح, و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ؛ح, و حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ غَيْرُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى
و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ؛ح, و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا.
(الشرح)
وهذا قوله (استسقى) يعني طلب السُقيا, الهمزة و السين و التاء للطلب, إن طلب أن يُسقَى بماء فأتاه مجوسي بإناء من فضة فرماه حذيفة به قال: إني لو لم أنهاه إلا مرة أو مرتين لَمَا رميته به يعني أنه نهاه وبيَّن له أنه لا يجوز, وفيه رأى حذيفة امتثال الصحابة للأوامر والنواهي فضل الصحابة وامتثالهم, فهذا المجوسي استسقى طلب أن يسقي فأتاه به المجوسي في إناء من فضة فرماه حذيفة وقال: إني لو لم أنهاه مرة أو مرتين لَمَا رميته به, وفي اللفظ الآخر يسمى دهقان المجوسي؛ والدهقان هو الزعيم يُطلَق على زعيم القرية أو رئيسها أو زعيم الفلاحين, فلاح القرية يُقال له دهقان, وهذا الدهقان أو المجوسي يحتمل أنه خادم حذيفة, لكن يبقى السؤال كيف أبقى حذيفة هذا الكأس من فضة؟ لأن إبقاء الكأس وسيلة إلى الشرب فيه كيف يبقى! لماذا لم يُكسَّر؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يقتني كأسا من ذهب أو كأسا من فضة حتى ولو للتجمُّل لأنه وسيلة للشرب, ينبغي أن يُكسَّر ويُجعَل شيئًا من الحُلي مثل ما تلبسه النساء أو يُضرَب دينار؛ دنانير, جنيهات, فيُحتمَل أنَّ حذيفة يُجاب عنه بأن حذيفة أبقاه ليبيعه أو أنَّ هذا الإناء للمجوسي, والمجوسي معلوم, والمجوس يجوز إبقاؤهم في غير بلاد العرب باستخدامهم قد يكون هذا الخادم لحذيفة هو مجوسي في غير بلاد العرب التي المنهي عن إبقائهم فيها, النبي ﷺ قال: أخرِجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب وهذا في غير جزيرة العرب فأبقاه وكان هذا المجوسي خادما ولا يلتزم لأنه غير مسلم فأبقى هذا الكأس من الذهب أو من الفضة فلما استسقى حذيفة وسقاه به رماه به, هذا الباب هذا من باب التعزير, فيه تعزير مَن يتعدَّى حدوده حتى ولو لم يكن غير مسلم؛ تعزير الخادم إذا فعل ما يخالف الشرع لأن أهل الذمة والمجوس عليهم أن يلتزموا بأحكام الشرع إذا بقوا تحت ولاية المسلمين يلتزمون ولا يعملون شيئا يُخالِف الشرع, ومَن فعل شيئا يخالف الشرع يُعزَّر, لأنه عزَّره حذيفة ورماه به وقال: لو لم أنهاه إلا مرة أو مرتين ما رميته به, يعني نهاه قبل هذا.
(المتن)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.
(الشرح)
وهذا الحديث فيه أنَّ عمر رأى حُلَّةً سيراء تُبَاع عند باب المسجد, وهذه الحُلَّة من الحرير, حلة سيراء, الحُلَّة في الغالب تكون من إزارٍ ورداء قطعتين, فرأى هذه الحُلَّة الجميلة تُبَاع عند باب المسجد من حرير فقال للنبي ﷺ : يا رسول الله لو اشتريتها -هذه الحُلَّة- تلبسها للوفد وللجمعة, فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه مَن لا خَلَاق له في الآخرة؛ ففيه دليل على استحباب التجمُّل للجمعة وللوفد وأنه يُشرَع للمسلم أن يتجمَّل ويلبس ثياب جميلة يوم الجمعة يلبس أحسن ثيابه وكذلك لمقابلة الوفود؛ لأن النبي ﷺ لم يُنكِر على عمر قوله تلبسه للوفد وللجمعة وإنما أنكر عليه أنه عرض عليه شراء الحرير ولم يُنكِر عليه قوله تلبسه للوفد وللجمعة دلَّ على أنه يُستحَب التجمُّل للوفد والجمعة, وفيه دليل على تحريم لباس الحرير للرجال وأنَّ لُبسها من الكبائر يقول النبي ﷺ : إنما يلبس هذه مَن لا خَلَاق له في الآخرة يعني مَن لا نصيب له في الآخرة, ثم جاءت للنبي ﷺ حُلَل من حرير فأرسل إلى عمر وكساه حُلَّة فأشكل هذا على عمر وجاء للنبي ﷺ وأخذ الحُلَّة وجاء بها إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حُلَّة عُطارد ما قلت -عُطارد شخص له هذه الحُلَّة التي تُباع عند باب المسجد رأى عمر حُلَّة سيراء تُبَاع عند باب المسجد هي حُلَّة عُطارد؛ شخص اسمه عُطارد- وفيه دليل على أنه لا بأس بجواز البيع عند باب المسجد, فأشكل عليه عمر وقال: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت حُلة عطارد إنما يرتديها مَن لا خَلَاق له, فقال النبي ﷺ : إنما أعطيتكها لم أعطك لتلبسها وإنما, في اللفظ الآخر تبيعُها وتقضي بها حاجتك ففيه دليل على أن الإنسان إذا أعطى شخصًا لباسًا لا يحلو له ليس إذن باستعماله وإنما يبيعه ويستفيد من ثمنه أو يعطيه لمَن يحل له لبسه, ولهذا فإن النبي ﷺ أعطى عمر هذه الحُلَّة من الذهب وليس معنى ذلك أنه أذِنَ له أن يلبسه بل يعطيه مَن يحلَّ له من زوجةٍ من النساء أو يبيعُها و يقضي بها حوائجُه, اللفظ الآخر تبيعها وتقضي بها حاجتك فكساها عمر أخًا له مُشرِكًا بمكة؛ أخًا لأمه ثم أسلم بعد ذلك, فيه دليل على أنه لا بأس بإعطاء القريب من الكافر ببرِّهِ والنفقة عليه وكسوته والوقف عليه إذا لم يكن حربيا, وقد يكون هذا دعوى له إلى الإسلام, فعمر دعاه هذا من باب الصلة؛ صلة لأخيه ودعوة له للإسلام ثم أسلم بعد ذلك ولأن الكفرة لا يلتزمون بعدم لبس الحرير لأن الكفر أعظم من ذلك ولا يفيدهم كونهم يمتنعون من لبس الحرير مع كفرهم, كافر لو امتنع من لبس الحرير ما يفيده, أو امتنع من شرب الخمر ما يفيده, وإن كان في الآخرة يُعذَّب على الكفر وعلى لبسه الحرير وعلى شربه الخمر, لكنه لا يفيده عدم لُبسه الحرير وعدم شربه الخمر وهو على شركه بل يؤمر أولا أولًا التوحيد, إذا وحَّد الله وأسلم ينفعه ذلك.
والله تعالى يقول لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فلا حرج في بره, الكافر القريب إذا لم يكن حربيا, ثبت في الحديث الصحيح (أن أسماء استأذنت النبي ﷺ في أن تصل أمها وهي مشركة فقال صلي أمك, إنما الممنوع الحربي الكافر الحربي هؤلاء لا يعطون شيئا ولا يساعدون بشيء, قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
(المتن)
و حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَى عُمَرُ عُطَارِدًا التَّمِيمِيَّ يُقِيمُ بِالسُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ وَكَانَ رَجُلًا يَغْشَى الْمُلُوكَ وَيُصِيبُ مِنْهُمْ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يُقِيمُ فِي السُّوقِ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِوُفُودِ الْعَرَبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ وَأَظُنُّهُ قَالَ وَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحُلَلٍ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ وَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً وَقَالَ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بِحُلَّتِهِ يَحْمِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ وَقَدْ قُلْتَ بِالْأَمْسِ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا وَأَمَّا أُسَامَةُ فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَظَرًا عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ فَأَنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بها إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنِّي بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ.
(الشرح)
خُمُرًا ويُقال (خُمْرًا) بضم الميم وإسكانها: جمع خمار, يُقسِّمها بين نسائه والخمار ما تُغطِي به المرأة رأسها, وهذا صريح في أنَّ الإنسان إذا أهدى لشخصٍ شيئًا لا يحلو له ليس إذن له باللبس قال لعمر: لم أبعثها لك لتلبسها بل لتصيب بها حاجتك, وقال لأسامة: إنما بعثتُ بها إليك لِتُشقِّقها خُمُرًا, قال لعمر لتصيب بها حاجتك يعني تبيعه فتأخذ ثمنه تنتفع به أو تكسوها لمَن يلبسُها من النساء أو من المشركين وقال لأسامة: لتُشقِّقها خُمُرًا بين نسائك, وهذه الحُلَّة التي عند باب المسجد حُلَّة عُطارد التميمي؛ شخصٌ يُقال له عُطارد التميمي يبيع حُلَّة رآه عمر يبيع حُللًا عند باب المسجد فقال للنبي ﷺ : لو اشتريتها هذه الحُلَّة تلبسها للوفد و للجمعة, فقال النبي ﷺ : إنما يلبسها مَن لا خَلَاق له في الآخرة فيه دليل على تحريم لُبس الحرير للرجال وأنه من الكبائر من كبائر الذنوب, وفيه دليل على مشروعية التجمُّل للوفد وللجمعة, ثم بعد ذلك يأتي النبي بحُلَل والحُلَّة مكونة من إزار ورداء قطعتين, فأرسل إلى عمر بحُلَّة وأرسل إلى علي بن أبي طالب بحُلَّة وأرسل إلى أسامة بحُلَّة, أما عمر فجاء بها وقال: يا رسول الله كيف أرسلت لي حُلَّة من حرير وقلت في حُلَّة عُطارد إنما يلبسها مَن لا خَلَاق له؟ قال: إنما أرسلتها إليك لتصيب بها حاجتك وأما أسامة فإنه لبِسها ظنًا منه أنَّ النبي ﷺ أرسلها إليه ليلبسها فرآه النبي ﷺ وكره ذلك فقال أسامة: أنت أرسلتها إليّ, فقال: إنما أرسلت بها إليك لتُشقِّقها خُمُرًا بين نسائك, لتشققها,خُمُر: جمع خمار يعني تشققها خمرا يعني تُغطي به المرأة رأسها, والخمار ما تغطي به المرأة رأسها تسمى الشيلة.
سؤال- ...؟
جواب- ما هي بمحالة ليه يمنعه! كونه يبيعها ما هو بإذن يبيعها يشتغل الرجل يعطيها لامرأته ما فيه مانع, كيف يمنعه والرسول ﷺ نفسه أعطى عمر حُلَّة وأعطى عليا وأعطى أسامة, لا يمنعه يشتغل الرجل مع الحُلَّة يعطيها لامرأته.
(المتن)
الشيخ: الإستبرق حرير غليظ أو رقيق, والديباج كذلك حريرٌ آخر؛ الإستبرق والديباج أحدهما رقيق وأحدهما غليظ
المتن:
الشيخ: ومعنى ابتعها أن اشتريها, يبتاع يعني يشتري
المتن:
الشيخ: يعني ما قصد بها ليلبسها , تبيعها وتصيب بها حاجتك وتنتفع بثمنها(.........) لا تعينه على المعصية.
المتن:
الشيخ: لتستمتع يعني لتنتفع, تنتفع بالثمن تبيعها وتنتفع بالثمن.
المتن:
و حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عُطَارِدٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِهَا وَلَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا
وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ, قَالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْإِسْتَبْرَقِ قَالَ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنْ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُا رَأَى عُمَرُ عَلَى رَجُلٍ حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بِهَا مَالًا
وحَدَّثَني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ خَالَ وَلَدِ عَطَاءٍ قَالَ أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَتْ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ.
(الشرح)
يعني كأنه يرى أنه لا بأس بصوم رجب وإنما الممنوع صوم الأبد, في الحديث لا صوم لمن صام الأبد وفي لفظ لا صام ولا أفطر الذي يصوم الأبد مكروهٌ أو محرم, يسرُد الصوم, وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف مَن صام الدهر ضُيِّق حُصِرَت عليه جهنم فلا يجوز للإنسان أن يصوم الدهر ولكن أفضل الصيام صوم داوود يصوم يومًا ويُفطِر يوما؛ أفضل الصيام صوم داوود يصوم يومًا ويُفطِر يومًا الحد النهائي يوم نصف الدهر يصوم يوما ويُفطِر يوما, ولا يجوز سرد صوم الدهر كاملا هذا إذا كان عنده فراع وعنده نشاط, أما إذا كان صوم نصف الدهر يؤثِّر عليه في ترك الكسب لأولاده فلا ينبغي, يصوم الحمد لله ثلاثة أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس, أو يصوم يوما ويُفطِر يومين, إن كان عنده نشاط أو عنده فراغ ولا يشُق عليه ولا يُخِل بالواجبات (...) يصوم يوما ويُفطِر يوما هذا أفضل الصيام صوم داوود, أما سرد الدهر كل يوم يصوم يسرد هذا لا ينبغي حرامٌ ومكروه, ولهذا قال ابن عمر صوم رجب لا بأس لكن الممنوع صوم الدهر
- الطالب: يقول وهذا ... هو مذهب عمر .... أما كون عمر يصوم رجب فيه ... لما بلغه عنه التحذير ... وأنه يصوم الأبد والمراد بالأبد لما بلغها عنه من ... والمراد بالأبد أيام العيدين وهذا مذهبه و مذهب أبيه عمر بن الخطاب وابن أبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة ومذهب الشافعي وغيره من العلماء وأنه لا يُكرَه صوم الدهر ...
- الشيخ: والصواب أنه مكروهٌ و حرام صوم الدهر يقول النبي ﷺ لا صام مَن صام الأبد وفي لفظ لا صام ولا أفطر.
(المتن)
(الشرح)
العَلَم في الثوب يعني في طرف الثوب العلم يكون مثلًا في طرف الثوب يكون خيطا من حرير في طرف الثوب أو يكون مثلا في الأزارير زرار يحط حلقة في الزرار, هذا لا بأس به العَلَم في الثوب في حدود أربعة أصابع كما جاء في الحديث الآخر يجوز يلبس في حدود الأربعة أصابع ما يزيد, في الأكمام يجعل فيها حرير في طرف الأكمام أو في الأزارير أو في طرف الثوب خيط لا يزيد عن أربعة أصابع هذا لا بأس به العَلَم في الثوب.
سؤال- ... من الحرير؟
جواب- نعم من الحرير لا بأس بمقدار في حدود أربعة أصابع (...) يعني قد يُوضَع مثلا في الأكمام في طرف الأكمام, قد يُوضَع في الأزارير, قد يُوضَع في طرف الثوب من الأسفل لا بأس.
سؤال- ....؟
جواب- كذلك إذا كانت قليلا في حدود الأربع أصابع.
سؤال- المادة الموضوعة هذه من الذهب؟
جواب- لا هذا مو من الذهب هذا من الحرير, العلم من الحرير.
سؤال- ...؟
جواب- لا يجوز كذلك المطلي منهي, المُموَّه, نعم كلها منهي عنها, ما يُقاس إلا الضبة (...) من فضة إذا انكسر الإناء ووضع فيها ضبة يسيرة وكان الكسر والساعة ممنوع لبسها للرجال ساعة الذهب.
(المتن)
الشيخ: وميثرة الأرجوان يعني الميثرة مثل ما سبق يعني شيء من الحرير تضعه النساء لأزواجهن في السروج أو شيء يضعه الراكب تحته من الحرير, والأرجوان الأحمر
المتن:
فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ.
(الشرح)
يعني ترك العَلَم ورعا يعني من باب الورع وإلا هو جائز, خشِيَ أن يكون هذا من المنهي عنه, والعَلَم جاء في الحديث ما يدل على استثنائه, العَلَم يعني في طرف الثوب علامة حرير أو في الأزارير في حدود أربعة أصابع, لكن من باب الورع خشِي أن يكون داخلا في حديث النبي ﷺ مَن لا خَلَاق له فترك حتى العَلَم, (........).
(المتن)
قال: فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأُرْجُوَانِ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِذَا هِيَ أُرْجُوَانٌ فَرَجَعْتُ إِلَى أَسْمَاءَ فَخَبَّرْتُهَا فَقَالَتْ هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ فَقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نسْتَشْفَي بِهَا.
(الشرح)
يعني أسماء بينت أن النبي ﷺ لبس هذه الجُبَّة وهي شيء من الحرير من العَلَم المستثنى الشيء القليل لبنة يعني جيب القميص؛ جيب القميص , جيب القميص يجعل في الجيب خيط من الحرير لا بأس ولها فرجان يعني مكفوفة بالحرير, يعني فرجان فتحتان من الأمام؛ فتحة من الأمام وفتحة من الأمام, ومكفوفة يعني طرف الكف الفتحة مكفوفة بالحرير هذا الشيء اليسير مُستثنَى في حدود أربعة أصابع في جيب القميص أو في الأزارير أو كف الثوب طرف الثوب خبن يخبن بالحرير هذا مستثنَى كما في الحديث ولهذا أخذت أسماء هذه الجبة للنبي ﷺ فيها لِبنة من الحرير يعني الجيب, الجيب فيه لبنة من الحرير, ولها فرجان يعني فتحتان من الأمام وهذا الثوب كان يُلبَس قديما يُوجد في نجد يسمونه الزبونة أو الدقلة يُلبَس ثوب فيه فتحتان من الأمام فتحة من هنا وفتحة من عند الركبة يُشبه الفتحة اللي يلبسونها الآن الباكستانيين في ثيابهم الآن فتحة من هنا وفتحة من هنا, كان في الأول في نجد يلبس الثوب ولاسيما في الشتاء يسمونه الزبون كاملا وفيه فتحة من الأمام وفتحة من على اليمين وفتحة من اليسار غير ثياب الباكستانيين الآن فتحة من هنا وفتحة من هنا يسمونها الزبونة والدقلة, هذه الجُبَّة التي أخذتها أسماء لها فرجان يعني فتحتان من الأمام وكل فتحة مكفوفة بالحرير كالمطرقة, ولِبنة؛ اللِبنة كذلك وهي جيب القميص دلَّ على أنَّ الشيء اليسير مستثنَى بحدود أربعة أصابع كما جاء في الحديث الآخر, فلما أنكر ابن عمر العَلَم بيَّنت له أسماء قالت إنَّ الشيء اليسير مستثنَى هذه جُبَّة النبي ﷺ لها جيب القميص من حرير ولها فتحتان مكفوفتان بالحرير وفيه قالت إنَّا نستشفِي بها المرضى وهذا فيه أنَّ النبي ﷺ يُتبرَّك بما لامَس جسده وهذا خاصٌ به عليه الصلاة والسلام تُوصَل للمرضى أو يستشفون بها ويتبرَّكون بها لِمَا لامَس جسده عليه الصلاة والسلام, ولكن هذا خاصٌ بالنبي ﷺ ما يُقَاسُ عليه غيره, الصحابة كانوا يتبرَّكون به عليه الصلاة والسلام إذا تنخَّم كانت نُخامتَهُ في يد واحدٍ منهم ودَلَكَ به وجهه وإذا توضأ أخذوا القطرات ولما حلق رأسه في حجة الوداع أعطاه أبا طلحة يقسم على الناس الشعرة والشعرتين ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق في القيلولة سلتت العرق وجعلته في قارورةً لها وقالت إنه لأطيب الطيب, لكن لا يُقَاس عليه غيره عليه الصلاة والسلام الصحابة ما فعلوا هذا لا مع أبي بكر ولا مع عمر (...) والصحابة ولأن هذا من وسائل الشرك خلافًا للنووي الذي يقول في التبرُّك بآثار الصالحين و الحافظ ابن حجر هذا ليس بصحيح, ما يُتبرَّك بآثار الصالحين خاص بالنبي ﷺ .
(المتن)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبٍ أَبِي ذِبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ يَقُولُ أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمْ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.
(الشرح)
فهذا مما خفت فيه السنة على عبد الله بن الزبير نهى الناس أن يلبسِوا النساء الحرير هذا خفت فيه السنة عليه والقاعدة في هذا أنَّ مَن حفظ من الصحابة حجة على مَن لم يحفظ فعبد الله بن الزبير خطب الناس وقال لا تُلبِسوا النساء الحرير فإن النبي ﷺ قال: مَن لبِسَ الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة, خفت فيه السنة هذا إنما هو النهي للنساء خاصة قد سبق أنَّ النبي ﷺ أعطى أسامة الحرير وقال شقِّقها خُمُرًا بين نسائك وكذلك في الحديث الآخر أن النبي ﷺ أخذ الذهب والحرير بيده وقال هذان حرامٌ على ذكور أمتي حِلٌّ لإناثها فخفت السنة على عبد الله بن الزبير فظن أنَّ النهي يشمل الرجال والنساء لا تلبسوا الحرير وهو خاصٌّ بالرجال.
(المتن)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ.
(الشرح)
(................) لا بأس إذا كان فيه حِكَّة النبي ﷺ رخَّص لعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير لحِكَّةٍ كانت بهما من باب الحكة للاستشفاء لا بأس, وأما كذلك قول بعض الفقهاء إنَّها تُلبَس في الحر لا للخيلاء فهذا يحتاج إلى دليل بعض الفقهاء ذكر هذا قال إنها تُلبَس في الحرب أيضًا بعض الرجال يلبسها في الحرب يعني يختال به من باب إغاظة المشركين هذا يحتاج إلى دليل, لكن الحديث صريح في أنَّ النبي رخَّص من باب الاستشفاء لإزالة الحِكَّة أو المرض اللي في الجلد لأنه بارد الحرير.
سؤال- أحسن الله إليك لباس الصبيان للحرير؟
جواب- الصواب أنَّ الصبيان مثل الذكور يُمنَع مما يُمنَع منه الرجال, وأما قول النووي بأنه يُلبَّس الصبيان الذهب والحرير فهذا ليس بجيد.
سؤال- هذا السائل أحسن الله إليك من مصر فضيلة الشيخ لقد وجدت اختلافًا كثيرًا بين الإخوة في تحريك إصبع السبابة في التشهد فما هو القول الفصل في ذلك وفقكم الله؟
جواب- الأمر في هذا سهل تحريك الإصبع سنة؛ سنة أن يكون الإصبع منصوبًا إشارة إلى التوحيد ويُحرِّكها قليلًا عند الدعاء كما جاء في الحديث.