شعار الموقع

شرح كتاب الصيام في التسهيل في الفقه للبعلي 2 من بداية كتاب الصوم - إلى قوله وَمَنْ مَاتَ وقَد نَذَرَ صَومَاً أو حَجَّاً أو اعْتِكَافَاً فَعَلَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ

00:00
00:00
تحميل
90

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد:

يقول البعلي - رحمه الله - في كتابه التسهيل، قال:

(المتن)

(كتاب الصيام، يَجِبُ برؤيةِ الهلالِ).

الشيخ:

وسبق أن الصيام في اللغة الإمساك، وشرعًا الإمساك بنية من المكلف عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، نعم.

(المتن)

(يَجِبُ برؤيةِ الهلالِ أو كَمَالِ شَعبَانَ، أو إِحَالَةِ غَيْمٍ أو قَتَرٍ دُونَهُ لَيلَةَ الثَّلاثِينَ).

الشيخ:

يعني يجب الصيام بواحد من ثلاثة كما أشار المصنف، الأمر الأول: أن يرى الهلال، فإذا رؤي الهلال هذا دل على دخول رمضان بعد نهاية شعبان.

الحالة الثانية: أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا، فيكون الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان.

الحالة الثالثة: أن يحول دون رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، فيصوم الناس احتياطًا، هذا هو الذي ذهب إليه المؤلف هنا، وهو مذهب الحنابلة، وهذا القول مرجوح.

والصواب أنه لا يصام إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر، بل يجب الإفطار، وحجة من قال ذلك قول النبي ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، المفسرون قالوا: فَاقْدِرُوا لَهُ، يعني ضيقوا له، ضيقوا شعبان واجعلوه تسعًا وعشرين، وصوموا اليوم الثلاثين، فالتقدير هو التضييق، ومنه قوله تعالى: وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ [الطلاق: 8]، أي ضيق عليه رزقه، فقالوا: إذا حال دون رؤيته غيم أو قتر يضيق الشهر شعبان، ويجعل تسعا وعشرين، (.2.) يصام الثلاثين.

والصواب أن معنى فَاقْدِرُوا لَهُ، فاحسبوا له، ويؤيد ذلك الرواية الأخرى: فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَومًا.

فالصواب أنه لا يصام إلا بأحد أمرين، إما رؤية الهلال، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يومًا.

أما العلامة الثالثة: (إذا حال دون رؤيته قتر أو غيم) فالصواب أنه يجب الإفطار، خلافًا لما قرره المؤلف من أنه يجب الصيام، حجتهم ما يروى عن ابن عمر أنه كان يأمر مولاه ليلة الثلاثين فإن كانت صحوًا ولم ير أصبح مفطرًا، وإن كان حال دونه غيم أو قتر، أصبح صائمًا اجتهادًا منه، نعم.

(المتن)

(وَإِنَّمَا يُقْبَلُ عَدْلٌ في رَمَضَانَ).

 الشيخ:

نعم، لا بد أن يكون الشاهد عدلا الذي رأى الهلال، ولو كان واحدًا، بخلاف بقية الأشهر فلا بد من عدلين كالإفطار، أما هلال رمضان فيكفي رؤية العدل واحد، ولو أنثى، نعم.

(المتن)

(وَرُؤْيَتُهُ نَهَارًا للمُقْبِلَةِ).

الشيخ:

إذا رؤي بالنهار يكون ليلته المقبلة، نعم.

(المتن)

(وَرُؤيَتهُ بَلَدٍ لِجَمِيعِ النَّاسِ).

الشيخ:

نعم، إذا رؤي في بلد يجب على جميع الناس في الكرة الأرضية أن يصوموا لقول النبي ﷺ: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، وهذا خطاب عام للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم، هكذا قرر المؤلف - رحمه الله -.

والقول الثاني: أنه يجب الصوم على أهل تلك المنطقة والقطر والإقليم، أما الإقليم البعيد الذي تختلف فيه المطالع فلا، لقصة كريب مولى ابن عباس، فإن كريب مولى ابن عباس كان في الشام، كان في زمن معاوية بن أبي سفيان، وكانت الخلافة في الشام، فرؤوا الهلال ليلة الجمعة في الشام، فصاموا يوم الجمعة، وصام الناس، ومعهم كريب، ثم قدم كريب المدينة في آخر الشهر، فلقي ابن عباس، فقال ابن عباس لكريب: متى رأيتم الهلال؟ قال: ليلة الجمعة، فصامه معاوية وصامه الناس، فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصومه حتى نراه، أو نكمل عدة الشهر ثلاثين، فقال كريب: أفلا تعمل برؤية معاوية والناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ.

احتج به العلماء على اختلاف المطالع، أن الشام بعيد عن المدينة تختلف المطالع، فقالوا: إنه يلزم الصوم على أهل الإقليم أما الأقاليم الأخرى التي تختلف فيها المطالع فلا يلزمها، وهذا هو الذي عليه العمل الآن.

وكذلك الآن صار في حكومات متعددة، كل حكومة لها طريقة في الصيام، فلو اتفقوا لكان طيبا، لو اتفقوا، لكن إذا كان البلد يعمل بالرؤية فلا بأس، وإن كان يعمل بالحساب فلا يعول عليه، من يعمل بالحساب فلا يعول عليه، وإنما يعمل برؤية أقرب بلد، وأهل أقرب بلد يعملون بالرؤية، وبهذا نفتي الآن لمن يسأل في البلاد البعيدة، في بلده إذا كانوا يعملون بالرؤية نقول نعم، علشان تعمل أن تكون مع أهل بلدك، فإن كانوا يعملون بالحساب والفلك فلا، اعمل برؤية المملكة، نعم.

(المتن)

(وَمَنْ رَآهُ وَحْدَهُ صَامَ).

الشيخ:

نعم، من رآه وحده وردت شهادته يصوم، لأنه مكلف، الآن يعمل، يعلم، متيقن، والناس معذورون لأنه غير عدل عندهم، نعم.

(المتن)

(عَكْسُ الفِطْرِ).

الشيخ:

عكس الفطر إذا رأى الهلال ليلة ثلاثين من رمضان، وردت شهادته فإنه يصوم مع الناس، ولا يفطر، نعم.

(المتن)

(وَيُؤْمَرُ بهِ الصَّبِيُّ إنْ أَطَاقَهُ).

الشيخ:

نعم، الصبي إذا أطاق الصيام يؤمر للتدريب والتمرين،كان الصحابة يأمرون أولادهم بالصيام، إذا كانوا يطيقون، ويضعون لهم العهنة، اللعبة من العهن والصوف حتى يفطروا، يتلهون بها، نعم، كما في الصلاة قال ﷺ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، يمرن على الصلاة، ويمرن على الصيام، إذا كان لسبع، نعم.

(المتن)

(وَلَو صَامُوا بِشَهَادَةِ اثنَينِ ثَلاثِينَ فَلَمْ يَرَوهُ أَفْطَرُوا).

الشيخ:

نعم، إذا صاموا بشهادة اثنين، وتم الشهر ثلاثين يفطروا، وإن صاموا برؤية واحد فلا يفطرون، نعم.

(المتن)

(فصلٌ، إنَّمَا يَجِبُ على مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، قَادِرٍ).

الشيخ:

هذا شرط الصيام، يجب على المسلم المكلف البالغ العاقل القادر، المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، الصحيح، داخل القاعدة، مسلم بالغ عاقل قادر مقيم في البلد، ليس حائضًا ولا نفساء، نعم.

(المتن)

(إنَّمَا يَجِبُ على مُسْلِمٍ، مُكَلَّفٍ، قَادِرٍ، وإنَّمَا يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ لِكُلِّ يَومٍ).

الشيخ:

نعم، يصح الصيام، لا يصح إلا بنية من الليل لكل ليلة، لقول النبي ﷺ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، ولقوله ﷺ في حديث حفصة: مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ، لا بد أن يبيته من الليل، لكل يوم، لأن لكل يوم عبادة مستقلة، ومعنى تبييته من الليل أنه يعلم في أثناء الليل أنه سيصوم غدًا، إذا علم في نفسه أنه سيصوم غدًا هذا النية، وإذا استيقظ للسحور هذا النية، يحتاج إلى تكلف، نعم.

(المتن)

(وإنَّمَا يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ، لِكُلِّ يَومٍ).

الشيخ:

قال بعض العلماء، قال آخرون من أهل العلم أنه يكفي في أول ليلة من رمضان، لأن رمضان عبادة، وأن المسلم معلوم أنه سيصوم كل يوم، نعم.

(المتن)

(وإنَّمَا يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ، لِكُلِّ يَومٍ، وَانْتِفَاءِ مُفَطِّر).

الشيخ:

نعم، يصح بنية من الليل، وانتفاء مفطر، يعني مثل الحائض والنفساء، قد توجد منها النية من الليل لكن معها مفطر وهو الدم، فلا يصح منها الصوم، نعم، لا بد من انتفاء المفطرات، نعم.

طالب:

والمسافر؟

الشيخ:

وفي المسافر، فيه تفصيل، يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، إن كان يشق عليه يكره في حقه الصيام، نعم.

(المتن)

(وَانْتِفَاءِ مُفَطِّرٍ، وهو: حَيضٌ ونِفَاسٌ، وَرِدَّةٌ، وتَعَمُّدُ ذَاكِرٍ قَيئًا، أو جِمَاعًا، أو اسْتِمْنَاءً، أو إنزَالًا بِتِكْرَارِ نَظَرٍ، أو وُصُولَ شَيءٍ مِنْ مَنْفَذِ جَوفِهِ، لا غُبَارٌ وَنَحْوُه).

الشيخ:

نعم، هذه المفطرات الآن، نعم، يصح الصيام بنية من الليل ولا بد أن ينتفي المفطر، من المفطرات (.9:50.) الحيض، فلو نوت الحائض من الليل ما يصح، لأنها معها مفطر، والثاني النفاس، والثالث الردة، يعني إذا كان مرتدا والعياذ بالله، متلبسا بالردة ما يفيده الصوم، الصوم باطل، كأن يسب الله، أو يسب الرسول، أعوذ بالله، أو يستهزئ بالله وبرسوله، أو يعمل السحر، ما ينفعه، هو ساحر، ولو نوى من الليل، لأنه مفطر، نعم.

(المتن)

(وتَعَمُّدُ ذَاكِرٍ قَيئًا).

الشيخ:

نعم، تعمد الصائم إخراج القيء وهو ذاكر غير ناسي، بأن يعصر بطنه، ليتقيأ، أو يشم شيئًا يتقيأ به، أو يدخل أصابعه، وهو ذاكر عالم، أما إذا كان ناسيًا فهو معفو عنه، أو مكرها، نعم، كذلك تارك الصلاة على الصحيح.

(المتن)

(أو جِمَاعًا).

الشيخ:

تعمد ذاكر قيئًا أو جماعًا، كذلك إذا تعمد الجماع، ومفهوم كلام المؤلف أنه إذا نسي، قاء وهو ناسي فصومه صحيح، وكذلك إذا جامع وهو ناسي فصومه صحيح، هذا هو الصواب.

وقال آخرون من أهل العلم: إن المجامع ولو كان نسيًا يبطل صومه، أما الأكل والشرب فهذا نص، ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ، وكذلك الجماع على الصحيح، قال بعض العلماء إن المجامع غير معفو عنه ولو كان ناسيًا، ولذا قال المؤلف وتعمد، مفهومه أن المجامع ناسيًا أنه يصح صومه، نعم.

(المتن)

(وتَعَمُّدُ ذَاكِرٍ قَيئًا، أو جِمَاعًا، أو اسْتِمْنَاءً).

الشيخ:

كذلك إذا تعمد الاستمناء وهو إخراج المني بيده أو بشيء آخر يبطل صومه للحديث القدسي: يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي نعم.

(المتن)

(أو إنزَالًا بِتِكْرَارِ نَظَرٍ).

الشيخ:

نعم، تعمد الإنزال بتكرار النظر، كرر النظر إلى المرأة، أو كرر النظر إلى زوجته حتى أمنى، فإنه يبطل صومه لأنه تعمد، نعم، كذلك المذي فيه قولان لأهل العلم، المذي على مذهب الحنابلة أنه يبطل صومه، قالوا: من أكل أو شرب أو استعاط بدهن أو غيره، أو استمنى فأمنى أو أمذى فسد صومه، وقول آخر لأهل العلم: أنه لا يفسد بالمذي، وإنما يفسد بالمني، نعم، للاحتياط، نعم.

(المتن)

(وتَعَمُّدُ ذَاكِرٍ قَيئًا، أو جِمَاعًا، أو اسْتِمْنَاءً، أو إنزَالًا بِتِكْرَارِ نَظَرٍ، أو وُصُول شَيءٍ مِنْ مَنْفَذِ جَوفِهِ، لا غُبَارٌ وَنَحْوُه).

الشيخ:

نعم، أو وصول شيء من منفذ جوفه، يعني وصول شيء إلى الجوف، قال: كالإبر، لأنها تصل الجوف، وكذلك أيضًا إخراج شيء من الإحليل، أو التحميلة (12:51)كل هذا يصل الجوف فيبطل الصوم على المذهب.

والقول الثاني أنه لا يبطل إلا بالإبر المغذية، أما الإبر غير المغذية ولو وصلت إلى الجوف.

وكذلك قطرة العين والأذن، ولو وصلت إلى الحلق، لأنها ليست أكلًا ولا شربًا، ولا في معنى الأكل والشرب، أما قول المذهب، في مذهب المؤلف أن كل ما يصل إلى الجوف يفطر، وكذلك القطرة في العين والأذن إذا وجد طعمها في حلقه أفطر، وإلا فلا.

وأما الذي عليه المحققون مثل شيخ الإسلام أنه لا يفطر إلا الإبر المغذية، أما الإبر التي تكافح المرض سواء كانت في العضد أو العضل، وكذلك أيضًا التحميلة، وكذلك القطرة في العين والأذن، أما القطرة في الأنف فإن الأنف منفذ، إذا استعطى في أنفه أو قطر، فإنه يفطر لأن الأنف منفذ، ولأنه يمكن أن يتغذى عن طريق الأنف مثل الفم، ولهذا تجدون المرضى في المستشفيات يجعلون الغذاء عن طريق الأنف، ولذلك قال النبي ﷺ للقيط بن صبرة: وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا، فدل على أن الأنف منفذ كالفم، بخلاف العين والأذن فهي منفذ ضعيف، والبخاخات إذا كان البخاخ مجرد هواء يفك الاختناق فلا يؤثر، أما إذا كان فيه مادة وهذا فيه يعني، إذا كان فيه مادة ماء أو تصل الحلق فهذا إما أن يقضي بعد ذلك إن استطاع، وإلا يطعم، نعم.

(المتن)

(لا غُبَارٌ وَنَحْوُه).

الشيخ:

نعم، أما الغبار فلا، إذا دخل إلى حلقه غبار أو حشرة بدون اختياره فهذا لا يفطر، يعني معفو عنه لأنه لا يستطيع، وكذلك إذا تهرب الماء إلى حلقه من المضمضة أو الاستنشاق، لا يفطر، لقول الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]، نعم.

(المتن)

(وريقٌ مُعْتَاد).

الشيخ:

كذلك بلع الريق المعتاد لا يفطر به، وإذا جمع ريقه وابتلعه فهذا مكروه في حقه، نعم.

(المتن)

(وحَجْمًا واحْتِجَامًا).

الشيخ:

كذلك الحجامة الحاجم والمحجوم كل منهما مفطر، لقول النبي ﷺ : أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ، في أصح قولي العلماء.

والقول الثاني أن الحجامة لا تفطر، قاله كثير من العلماء، واستدلوا بحديث أنس، كانت الحجامة كذا، قال ثم رخص رسول الله في الحجامة بعد، نعم.

طالب:

(15:30)

الشيخ:

ما يضره، لا يستنشقه، نعم.

طالب:

والطيب؟

الشيخ:

الطيب، لا، لا بأس، تتطيب، الطيب لا، ما فيه شيء، نعم.

(المتن)

(وَلَو أَكَلَ شَاكًّا فِي الغُرُوبِ، لا الفَجْرِ، أو اعْتَقَدَهُ ليلًا فَخَالَفَ قَضَى).

الشيخ:

لو أكل شاكًّا في الغروب، ولم يتبين له أن الشمس غربت فإنه يقضي ذلك اليوم، لأن أصل البقاء النهار، أما إذا تبين له أنها غربت فصيامه صحيح، والعكس بالعكس، لو أكل شاكًّا في طلوع الفجر، ولم يتبين له طلع فصومه صحيح , وإن تبين له أنه لم يطلع، كان شاكًّا، ثم تبين له أنه طلع، يقضي، فإن لم يتبين فالأصل بقاء الليل، صومه صحيح، نعم.

(المتن)

(لا الفَجْرِ، أو اعْتَقَدَهُ ليلًا فَخَالَفَ قَضَى).

الشيخ:

نعم، إذا اعتقده ليلًا فبان نهارًا، اعتقد أنه في الليل وأكل، فبان نهارًا يقضي، نعم.

(المتن)

(ويَتَحَرَّى الأسِيرُ، ويُجْزِئُه إن وافَقَهُ أو بَعْدَهُ).

الشيخ:

يتحرى الأسير، الأسير المحبوس في بلاد العدو، ولا يعرف رمضان، يعرف الليل من النهار، يتحرى، ويصوم، فإن صام وأفطر بعده، صومه صحيح، وإن أفطر قبله يقضي، وكذلك يتحرى الأيام، إن كان لا يعرف الشهور يتحرى، فإن صام في رمضان أو بعده صومه صحيح، وإن صام قبله يعيد، نعم.

(المتن)

(فصلٌ، يُسَنُّ تَأخِيرُ سَحُورٍ، وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ، عَلَى رُطَبٍ، ثُمَّ تَمرٍ، ثُمَّ ماءٍ، وَالذِّكْرُ عِنْدَهُ).

الشيخ:

نعم، يسن تأخير السحور وتعجيل الفطر، يسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، والسحور سنة.

وفيه فضائل، منها أنه فيه بركة، ومنها أنه يعين الصائم على الصيام، ومنها مخالفة أهل الكتاب، ولهذا في الحديث قال ﷺ: تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً، فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ، (..17,57..).

ويسن تعجيل الفطر للحديث القدسي لقول الله تعالى: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

ويستحب التعجيل بعد التحقق من غروب الشمس، ويفطر على رطب، وهو التمر الجديد، فإن لم يجد فعلى تمر، و التمر القديم، وإلا فليفطر على ماء، فإن لم يجد فعلى ما يسره الله له من طعام أو شراب، ولا يحتاج فإن لم يجد أفطر بالنية، ولا يحتاج إلى أن يمص إصبعه كما يفعل بعض العوام، لا حاجة إلى مص الإصبع، يكفي النية، نعم.

(المتن)

(وَالذِّكْرُ عِنْدَهُ).

الشيخ:

نعم، الذكر عنده عند الإفطار، يعني يدعو بما تيسر.

(المتن)

(وَعَلى مُفْطِرٍ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ ولو مِرَارَاً قَبلَ التَّكْفِيرِ القَضَاءُ، وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَغَيرُهُ يَقضِي فَقَطْ).

الشيخ:

نعم، إذا أفطر الصائم فإن كان بالجماع، فإن عليه قضاء ذلك اليوم والكفارة، وكفارة واحدة، ولو كان الجماع مرارًا إذا كان في يوم واحد قبل التكفير، فإن جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم، يكفر كفارة ثانية، والكفارة متفق عليها، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، أما إذا كان الإفطار بغير الجماع، بالأكل أو بالشرب فعليه القضاء فقط، دون الكفارة، نعم، مع التوبة، خاصة إذا كان متعمدًا، نعم.

(المتن)

(وَغَيرُهُ يَقضِي فَقَطْ).

الشيخ:

نعم، غيره غير المجامع يعني يقضي بغير كفارة، نعم.

(المتن)

(وَعَلى مَنْ مَاتَ وَلم يَصُمْ مُدُّ طَعَامٍ لِكُلِّ يَومٍ إنْ فَرَّطَ).

الشيخ:

من مات وعليه أيام من رمضان، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مد، هذا على ما ذهب إليه المحلل وهو ربع الصاع، والصواب أن عليه مدان، نصف صاع، الصواب أن عليه نصف صاع، هذا إذا فرط، ونصف الصاع، المد ملء كفي الرجل المتوسط، يدين ملتصقين لا كبيرتين ولا صغيرتين، ونصف الصاع حفنتان، والصاع أربع حفنات، هذا على من مات وعليه أيام، إن فرط، إن كان فرط، ومعنى إن فرط أنه تمكن من القضاء بعدد الأيام التي عليه، شفي من المرض بعدد الأيام، أو قدم من السفر بعدد الأيام، ثم ما لبث ثم مات، فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، كيلو ونص، (20:55)، وإن كان له ولي وأحب أن يصوم، فله أن يصوم، لقول النبي ﷺ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، أما إذا لم يفرط، بأن استمر به المرض حتى مات، أو في السفر حتى مات، ولم يتمكن من القضاء، فإنه ليس عليه صيام ولا إطعام، نعم، لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]، وهذا لم يتمكن من العدة، نعم، ولوليه أن يصوم عنه لقوله ﷺ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، هذا في الصحيح، نعم، لكن ليس بواجب، نعم.

(المتن)

(وَلَوْ عَبَرَ رَمَضَانٌ آخَرُ قَبْلَ صَوْمِهِ لِغَيْرِ عُذرٍ قَضَى وَأَطْعَمَ).

الشيخ:

نعم، إذا أخر الصيام عليه أيام من رمضان حتى جاء رمضان الثاني من غير عذر، فعليه أن يقضي بعد رمضان الثاني، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، أفتى بذلك بعض الصحابة، أما إذا أخره بعذر استمر به المرض من رمضان إلى رمضان هذا يقضي، ولا إطعام عليه، نعم.

(المتن)

(وَمَنْ مَاتَ وقَد نَذَرَ صَومَاً، أو حَجَّاً، أو اعْتِكَافَاً فَعَلَهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

الشيخ:

نعم، من مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف أو حج، فإنه يقضي عنه وليه لقول النبي ﷺ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وكذلك لو نذر الصلاة صلى عنه وليه، النذر يقضى عنه، أو اعتكاف أو حج, بركة.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد