شعار الموقع

شرح كتاب الحج والعمرة من التسهيل في الفقه للبعلي 1 من بداية الكتاب - إلى قوله فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح

00:00
00:00
تحميل
96

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله  وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد فغفر الله لك فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله في كتابه التسهيل:

المتن:

كتاب الحج والعمرة:

يجيبان على الفور مرة في العمر على مسلم مكلف حر ملك زادا وراحلة تصلح لمثله.

(الشرح)

الجح أحد أركان الإسلام، اعتناق الإسلام لا يصح إلا بذلك أوجبه الله في العمر مرة، بالشروط، وكذلك العمرة اختلف فيها، على خلاف بين أهل العلم، قيل إنها واجب وقيل إنها ليست واجبة.

وقيل إنها واجب إلا على المكي، فلا تجب، ولهؤلاء أدلة، ولهؤلاء أدلة.

وكان شيخ الإسلام ذكر الخلاف في هذا، كان شيخ الإسلام يميل إلى أنها غير واجبة، خصوصاً عمرة المكي، ووجوبها في العمر مرة، لقول النبي ﷺ الحجُّ مرَّةً، فمن زادَ فهو تطوّع.

والدليل قول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]

وأما قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فهذا فيه الإتمام، الإتمام لمن دخل فيهما، فلا تدل الآية على وجوب العمرة، وإنما الوجوب على وجوب عمرة دخل فيها.

ومن أدلة وجوب العمرة  (11،03) الحج والعمرة.

وكذلك في رواية حديث الدار قطني: لما سأله عن الإسلام، قال الْإِسْلَامُ أَنْ تَحُجَّ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنْ الْجَنَابَةِ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ.

(المتن)

يجبان على الفور.

(الشرح)

يجبان على الفور، يعني مثلما توفرت الشروط تجب على الفور، وقيل إن وجوب الحج على التراخي، قيل إنه على التراخي، وهل الأمر بالفور أو للتراخي؟ فهذه مسألة أصولية قال الأصل في الأمر للفور، هذا هو الأصل أنه للفور.

من التراخي متى، التراخي إلى متى، متى يتراخى إلى أن يموت، كله يشمل التراخي، ليس هناك حد.

(المتن)

مرة في العمر.

(الشرح)

في الحديث: الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ. ذكر الشروط عنك.؟

(المتن)

على مسلم مكلف حر، ملك زادا وراحلة تصلح لمثله فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم، وفائدين وكافرة دائمة له ولأهله.

(الشرح)

هذه شروط الحج  الإسلام لا بد أن يكون صفة، الكافر لا يصح منه الحج في حال كفره بل يؤمر بالإسلام فإذا وحد الله وشهد لله بالوحدة والنبي بالرسالة، بعد ذلك يؤمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وليس معنى ذلك أنه لا يعذب على ترك الحج بل يعذب يوم القيامة على ترك الحج وعلى ترك الإسلام، لكن لا يصح منه الحج في حال كفره.

الشرط الأول: الإسلام.

الشرط الثاني: العقل، المكلف يشترط فيه البلوغ والعقل.

فاقد العقل لا يجب عليه الحج من كان فاقدا للعقل بلع وفاقد العقل فلا يجب عليه، ومن طرأ عليه زوال العقل بعد بلوغه فإنه إذا زال المانع يجب عليه أن يحج.

الثالث: البلوغ، والصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن يصح منه الحج في حال صباه لو حج به .

لما ورد في صحيح مسلم أن النبي ﷺ: يختم (..) فرفعت إليه صبية في المهد فقالت يا رسول الله هل لهذا حج، قال نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.

فالحج يصح من الطفل ولو كان في المهد، والحج له ولوليه أجر المعونة والسبب وإذا بلغ يحج حجة الإسلام.

الإسلام هو العقل والحرية، والعبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، لكن لو أذن له سيده بالحج حج، ولكنه يرجع عن حجة في الإسلام، فإذا عتق يحج حجة الإسلام، كالصبي، لحديث: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى. والحديث فيه كلام من العلماء صحه وتكلم فيه، رغم أنه لا بأس بسنده.

(المتن)

ملك زادا وراحلة.

(الشرح)

الإسلام والبلوغ والعقل والحرية خمسة شروط، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والقدرة وهي الاستطاعة، والاستطاعة نوعان: استطاعة في المال، واستطاعة في البدن.

فإذا توفرت الاستطاعتان يستطاع في ماله وبدنه وجب عليه أن يجح بنفسه، وإن تخلف في إحدى الاستطاعتين فإن تخلف في الاستطاعة في البدن، وعنده استطاعة في المال فإنه ينيب من يحج عنه.

وإن توافرت الاستطاعة في البدن ولم تتوافر الاستطاعة في المال فلا يجب عليه الحج لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

ويدخل في الاستطاعة بالنسبة للمرأة وجود محرم يحج معها، لابد من وجود محرم، لأن النبي ﷺ لما خطب في حجة الوداع قال: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت بغزوة حج كذا وكذا، فقال ارجع إلى امرأتك ، فقال ﷺ: ارْجِعْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. أمره أن يترك الغزو ويحج مع امرأته، دل على أهمية المحرم.

قال العلماء: وإذا أيست من المحرم فإنها تستنيب من يحج عنها، وإن حجت من دون محرم صح الحج وتكون آثمة، تكون آثمة في إثم في معصية الله حتى ترجع ولكن الحج صحيح.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط المحرم في الحج، وأنه يجوز لها أن تحج مع نساء ثقات، ذهب إليه النووي وجماعة، لكن الصواب أن لمحرم لابد منه في جميع الأسفار.

والحديث واضح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، كذلك الحديث الذي فيه أن الرجل حج قال له النبي ﷺ ارْجِعْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.، دليل على أنه لابد من المحرم  في الحج.

(المتن)

ملك زادا وراحلة تصلح لمثله.

(الشرح)

هذا الاستطاعة مال ملك زادا وراحلة تصلح لمثله، زائدة عن نفقة حوائجه وأولاده وقضاء دينه.

(المتن)

فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم.

(الشرح)

إذا كان مثله ينتظر خادمة ويحتاج إلى خادم فلا يستطيع أن يخدم نفسه.

(المتن)

ووفاء دين وكفارة.

(الشرح)

وكذلك وفاء الدين والكفارة هذا مقدم ، وكذلك المسكن الذي يسكنه والنفقة التي تكون لأولاده لابد أن تكون متوفرة قبل أن يحج.

(المتن)

فاضلة عن حاجته من مسكن وخادم ووفاء دين وكفارة دائمة له ولأهله، فلو عجز لكبر أو مرض ميؤوس أقام من يجح ويعتمر من مكانه.

(الشرح)

لو عجز لكبر أو مرض ميؤوس منه فإنه يقوم من يحج من مكانه، من مكانه هو ، من البلد الذي هو فيها.

لأنه يجب عليه الحج من مكانه.

(المتن)

وإن مات قبله أخرج عنه من رأس ماله.

(الشرح)

إن مات وعنده مال فإنه يؤخذ من رأس التركة قبل تقسيم التركة من يحج ويعتمر عنه.

(المتن)

وإن مات قبله أخرج عنه من رأس ماله، فإن لم يفِ أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ.

(الشرح)

إذا لم يفِ المال بالحج قليل أو مثلًا في البلد كمثل هنا في الرياض يحتاج مثلًا إلى خمسة ألاف وما معه إلا ألفان ووجد من يحج من الطائف بألفين يحج من الطائف، وإن لم يفِ أو زاحمه دين غيره، إذا كان عليه ديون فإنها تكون بالنسبة في الحصة بين الآدميين وبين الله، الكفارات والحج بالنسبة، كل واحد يعطى نسبة معينة، إذا كان مثلًا عنده مثلًا عليه ديون مثلًا كثيرة، عليه مائة ومائة ومائة وعليه كفارات وعليه حج ينظر بأن يكون هناك محاصة بالنسبة، مثلا يعطى كل واحد خمس دينه مثلًا واحد عنده مائة ألف يقول أعطيك الخمس خمس نعطيك عشرين والثاني عشرين والحج له نسبة كذلك.

وجد أن الحج النسبة ما تكفي من بلده، إنما تكون الحج من مكة يحج من مكة.

(المتن)

وإن مات قبله أخرج عنه من رأس ماله فإن لم يفِ أو زاحمه دين فبحصته من حيث يبلغ.

(الشرح)

من حصته بالنسبة، أن تجمع الديون، تجمع ديون الله وديون الآدمي، ثم ينظر الآن نسبة، كل واحد يعطى نسبة بالتساوي.

(المتن)

ويصح من العبد ولا يجزئ إلا أن يعتق بعرفة وفي العمرة قبل طوافها.

(الشرح)

يصح من العبد الحج إذا أذن له سيده لكن لا يجزي، إلا إذا أعتقه سيده بعرفة، لأن الحج حج عرفة، أو أعتقه في العمرة قبل أن يطوف، قبل الطواف بعد ما أحرم، قد تجزي عن حجة الإسلام.

(المتن)

وكذا الصبي.

(الشرح)

وكذلك الصبي إذا بلغ بعرفة، مثلًا نام واحتلم عرف أنه بلغ، وما أنبت ولا بلغ خمسة عشرة سنة، عرفنا بلوغه بالاحتلام في عرفة، نام بعد الظهر واحتلم فعلمنا أنه بلغ.

وكذلك أيضًا إذا بلغ في العمرة قبل الطواف فيها، أحرم للعمرة كان مثلا مواصلات مو مثل الآن كان على الإبل المسافة في مثل يومين أو ثلاثة من المدينة (..) عشرة أيام بعد ما أحرم بعض الأيام احتلم الصبي بلغ هنا أن قبل أن...

(المتن)

وكذا الصبي ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه أو لا ينافيه من مباح.

(الشرح)

ويفعل عنه ما يجوز عنه من إحرام ونحوه، الإحرام مثلا إذا كان أقل من التمييز، ما يميز يحرم عنه وليه، وإن كان يميز يأمره وليه بالإحرام ويحرم، ما يعجز عنه كالرمي رمي الجمار ينوب عنه وليه.

(المتن)

يفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه أو لا ينافيه من مباح، قال: ويفعل عنه مالا ينافي الإحرام من مباح بغسل رأسه وتبديل ثيابه.

ونفقة حجه، وكفارته في ماله، لا في مال وليه على الأصح.

(الشرح)

الأمر سهل، إذا كان عليه كفارة أو محظور في ماله، وكذلك نفقة الحج، تكون في ماله لا في مال وليه على الأصح.

والقول الثاني: أن تكون على وليه، والنفقة على وليه ، وهذا هو الأقرب، كالكفارة لأنه غير مكلف.

(المتن)

وتزيد المرأة بمحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على الأبد بنفد أو سبب مباح ويجزئ بدونه ومن غير مستطيع.

(الشرح)

المرأة لابد  لها من محرم والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على السبيل بلا شك، كأبيها وجدها وابنها وابن ابنها وأخيها وابن أخيها، وعمها وخالها أو سبب مباح، زوج أمها أو زوج بنتها هذا سبب مباح.

(المتن)

ويجزئ بدونه.

(الشرح)

ويجزئ الحج بدونه، لو حجت أدى لكن تأثم.

(المتن)

ومن غير مستطيع.

(الشرح)

وكذلك أيضًا المستطيع، إذا كان لا يستطيع ثم حج (23،50.) المشقة أو تدين وحج صح الحج.

(المتن)

ومن لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره.

(الشرح)

من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره ، لحديث أن سمع النبي ﷺ رجلا يلبي لبيك عن شُبْرُمَةُ، فقال مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال: هَل حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قال: لا، قال: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ قيل مرفوعا وقيل موقوفا.

طالما أنه لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، فإذا حج عن غيره انقلبت الحجة فصارت له، فصارت عنه.

(المتن)

فلو فعل وقع عن نفسه في الأصح.

الشارح:

قال: ونفقة حجه وكفارته في ماله، لا في مال وليه على الأصح، أي لأن الحج له، ونفقته عليه كالبالغ، ولأن فيه مصلحة له لتحصيل الثواب له وليتمرن عليه، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة وقدمها أبو الخطاب في الهداية.

والقول الثاني: أن نفقة حجه من مال وليه وهذا هو المذهب، لأن الحج لا يجب إلا مرة في العمر، ويحتمل ألا يجب، فلا يجوز بذل ماله في الشيء لا يجب عليه، وظاهر كلامه أن حكم الكفارات حكم نفقة الحج خلافا ومذهبا، والمراد بالولي هنا: من يملك التصرف في ماله من الأب والحاكم والوصي.

(الشيخ)

استدل أنه محاصر بالديون، والصواب أنه تكون على الولي، يكون يكلف الصبي ويأخذ من ماله ويحججه ولا يجب عليه هذا فيه نظر.

(الشارح)

أو زاحمه دين أي أو كان عليه دين يزاحم الحج، فإنه يقسم المال بين الدين والحج ويؤخذ ما يخص الحج ويحج به عنه من مكان يكفيه المال، كما تقدم فيمن لم يخلف ما يفي بالحجة الواجبة وهذا هو المذهب ونص عليه، وهذا كله تشريع على أن الحج يجب من بلد ميت.

القول الثاني: أنه يقدم الدين لتأكده بحاجة الآدمي إليه، وغنى الله عن خلقه، وهو رواية عن أحمد.

 قال: ويفعل عنه ما يعجز عنه من إحرام ونحوه، أي يفعل ولي الصبي ما يعجز عنه من إحرام فينوي وليه الإحرام له ويصير الصغير بذلك محرما دون الولي.

وقوله: ونحوه: كالرمي والتلبية، أما ما لا يعجز عنه فلا يفعل عنه لعدم الحاجة إليه كالوقوف والمبيت وإن أمكنه المشي في الطواف وإلا طيف به محمولا، وظاهر قوله ﷺ في حديث ابن عباس : نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ، أنه يجزئ طواف واحد عنها وعن صبيها ولا يلزم أن تطوف عن نفسها ثم تطوف به، لأن النبي ﷺ لم يبين لها ذلك.

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا كان غير مميز فلابد لوليه أن يطوف عن نفسه، ثم يطوف بالصبي أو يسلمه إلى ثقة يطوف به، لأن الصبي لم يحصل منه نية ولا عمل، وإنما النية من حامله، ولا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين، والله أعلم.

(الشيخ)

هذا الصواب الثاني، يقول يفعل ما يعجز عنه مثل لبس الثوب.؟

الشارح:

 أو لا ينافيه من مباح، أي ويفعل عنه ما لا ينافي الإحرام من مباح كغسل رأسه، وتبديل ثيابه، ونحو ذلك.

المتن:

باب المواقيت.

الشيخ:

بركة .

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد