شعار الموقع

شرح كتاب الحج والعمرة من التسهيل في الفقه للبعلي 2 بابُ المواقيت - بابُ الإحرام - بابُ محظورات الإحرام

00:00
00:00
تحميل
103

 (المتن)

 أحسن الله إليك، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقولُ الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن أسباسالار البعلي الحنبلي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في كتابه "التسهيل".  

 بابُ المواقيت.

المواقيت لأهل المدينة: ذو الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب: الجُحفة، ولليمن: يلملم، ولنجدٍ: قرنٌ، وللمشرق: ذات عِرقٍ، وهذه المواقيتُ لمن مرَ بها، أو حاذاها من غيرهم، مُريدًا للنُسك، أو مكةَ لحاجةٍ لا تتكرر.

(الشرح)

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: باب المواقيت.

المواقيت نوعان:

- المواقيت الزمانية.

- والمواقيت المكانية.

فمواقيت الحج الزمانية: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية، مواقيت الحج.

أما المواقيت المكانية فهي خمس: ذو الحليفة لأهل المدينة تصغير حلفى والحلفى شجر كان موجود في الميقات في ذلك الوقت فُسمي بذي الحليفة، يُسمى الآن أبيار علي وهو ميقات أهل المدينة.

ولأهل الشام ومصر والمغرب: الجُحفة، مكان خربت وصار الناس (...) من الرابع ولا يُعيد،(...) ميقات الآن مسجد كبير وصار الناس يحرمون من الجُحفة.

ولأهل اليمن يلملم، ويُسمى السعدية.

ولأهل نجد قرن المنازل، ويُسمى السيل الكبير.

ولأهل العراق والمشرق ذات عرق ويسمى الظريبة.

هذه المواقيت الخمسة، أربعة متفق عليها: ذو الحليفة ويلملم والجُحفة وقرن. والخامس مختلفًا فيه وهو ذاتُ عرق. قيل إنه وقته رسول الله ﷺ وقيل إنه وقته عمر.

جاء في الحديث أن النبي وقته، وأن عمر وقته وأنه خفي عليه ثم وقته وصادف اجتهاد عمر صريح النص. هذه المواقيت في حديث ابن عباس: «وقتها رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل اليمن يلملم، وذي القرن، ثم قال: هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ. فمن مر بأحد هذه المواقيت يُريدُ الحج أو العمرة فيجب عليه أن يُحرم، إذا حاذاها برا وكذلك إذا حذاها جوًا يُحرم في الجو، وكذلك إذا حزاها بحرًا يُحرم من هذه المواقيت، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ.

إذا جاء من اليمن أو من نجد إلى المدينة مثل زيارة إلى المدينة ثم يُريد الحج والعمرة يكون حكمه حكم أهل المدينة يُحرم من ذي الحليفة. فمن مر عليها من أهلها يُحرم للحج أو العمرة.

وقول المؤلف: ولمن أراد مكة هذا قول الحنابلة وجماعة أن كل داخل إلى مكة يجب عليه أن يُحرم إلا إذا دخل لحاجةٍ تتكرر، مثل الحطاب ليحتطب وليحش الحشيش مثل صاحب السيارة يدخل ويتكرر، يذهب إلى الطائف أو إلى الرياض ويرجع، هذا مستثنى.وقيل أنه في آخر مرة يحرم

هذا من خصائص مكة، كل من دخلَ مكة عليه أن يُحرم سواءٌ نوى الحج أو العمرة أو لم ينو يُحرم بعمرة، من خصائص مكة. إلا من له حاجة تتكرر.

وكذلك إذا دخلها لقتالٍ مُباح، فالنبي ﷺ دخلها يوم الفتح ولم يُحرم على وجهٍ إذا دخلها لم يُريد الحج وإنما دخلها للقتال.

والقول الثاني: أنه يجوز دخولها بغير نية الإحرام، لا يجب الإحرام. لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج والعمرة، وهو الصواب، لقول النبي ﷺ في حديث ابن عباس: هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ. فمن أراد الحج والعمرة. يجب عليه أن يحرم، ومن لم يُرد جاز له الدخول بغير إحرام.

والقول الثاني: أنه يجب على كل داخل أن يُحرم سواء قصد الإحرام أو لم يقصد، وقال هذا من خصائص مكة.

ويستثنى من هذا: من له حاجةٌ تتكرر في كل يوم، يدخل ويخرج ويصعب عليه هذا. مثل: إنسان معه سيارة يدخل ويخرج ويؤجر. والحطاب سابقا الذي يحش الحشيش، يُستثنى من ذلك.

كذلك إذا دخلها لقتالٍ مُباح، وما عدا ذلك فإنه يجب أن يُحرم.

والصواب القولُ الأول؛ لأن الحديث واضح في ذلك، قال: مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ. فمفهومه أن من لم يُرد الحج أو العمرة لا يجب عليه أن يُحرم.

(المتن)

 وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاذاها من غيرهم، مُريدًا للنُسك، أو مكة لحاجةٍ لا تتكرر.

(الشرح)

 هذا على المذهب، إذا أراد النسك أو أراد حاجة لا تتكرر. أما الذي يتكرر يُعفى عنه.

(المتن)

 غير قتالٍ مُباح.

(الشرح)

 كذلك إذا كانت حاجة تتكرر أو دخل قتال مباح يُعفى من الإحرام، وما عدا ذلك كل داخل لمكة يلزمه. هذا على المذهب.

والقول الثاني: لا يلزم إلا من أراد الحج والعمرة.

(المتن)

 ومن كان دون المواقيت فمن موضعه.

(الشرح)

 إذا كان دون المواقيت يُحرم من مكانه، أهل بحرة، أهل جدة، أهل الشرائع يحرمون من مكانهم، نعم.

(المتن)

 حتى أهلُ مكة منها للحج.

(الشرح)

 حتى أهل مكة يحرمون من بيوتهم للحج، وأما العمرة فيخرجون إلى الحل.

(المتن)

 ومن الحل للعمرة، فإن تجاوزه رجع إليه.

(الشرح)

 يحرم من الحل للعمرة، يعني للعمرة يُحرم من الحل، يعني يخرج خارج الحرم وأقرب الحل التنعيم، الذي أمر به النبي ﷺ عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر به عائشة، إذا أحرم من التنعيم أومن الجعرانة أو من عرفة خارج حدود الحرم، والدليل على تخصيص العمرة بالحل أمر النبي ﷺ لعائشة، أمرها أن تُحرم من التنعيم، ولو كان الإحرام لأهل مكة جائز للعمرة من جوفها للإحرام لما أمرَ عائشة أن تخرج للتنعيم، دل على أن العمرة لابد فيها من الخروج إلى الحل لأهل مكة، وأما الحج فيحرموا من بيوتهم.

(المتن)

 فإن تجاوزه رجع إليه.

(الشرح)

 إذا تجاوز الميقات رجع إليه وأحرم ولا شيء عليه.

فإن أحرم لزمته فدية ولا يفيده الرجوع.

(المتن)

فإن أحرمَ من موضعه فعليه دمٌ، ولو رجعَ مُحرمًا إليه.

(الشرح)

 لو رجع ما يفيده الرجوع بعد الإحرام، إنما يُفيده قبل أن يُحرم.

(المتن)

 والاختيارُ ألا يُحرم قبل ميقاته.

(الشرح)

 والاختيار ألا يُحرم قبل ميقاته، لا يحرم مثلًا من رام ولا من الطائف، يعني اختيار يعني الأفضل أن يُحرم من نفس الميقات، هذا هو السُنة الذي وقته الرسول ﷺ.

(المتن)

 ولا قبل أشهره.

(الشرح)

 ولا قبل أشهره، فلا يُحرم بالحج في رمضان لأنه ما دخل في شهور الحج.

(المتن)

 وأشهر الحج: شوالٌ، وذو القعدة، وعشرُ ذي الحجة، فإن فعلَ فهو مُحرم.

(الشرح)

 إن فعل فهو مُحرم مع الكراهة. وقيلَ ينعقد إحرامه إذا أحرم في رمضان للحج، وإنما يكون للعمرة ...

(المتن)

 بابُ الإحرام

من أراده اغتسلَ وتنظفَ وتطيب وتجرد عن المخيط، ولبس إزارًا ورداءً، وأحرمَ عقيبَ مكتوبةٍ أو نفلٍ.

(الشرح)

 هذا هو الراجح، من أراده يتهيأ له بالاغتسال والتنظف والتطيب، والتجرد من المخيط ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين وإن لبس ملونين فلا حرج، لكن الأبيض أفضل ويحرم عقب الفريضة، هذا أفضل إن تيسر، وإلا توضأ وصلى ركعتين وأحرم.

وهل للإحرام صلاةٌ تخصه؟

قال الجمهور له صلاة تخصه، وإن كان وقت فريضة أحرم وإلا توضأ وصلى ركعتين سُنة الوضوء ثم أحرم.

(المتن)

 وهو أن ينويه بقلبه.

(الشرح)

 نعم الإحرام أن ينوي بقلبه.

(المتن)

قائلًا بلسانه: اللهُم إني أُريدُ النسُكَ الفُلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابسٌ فمحلي حيثُ حبستني.

(الشرح)

 هذا ذكرالمؤلف أنه ينوي بقلبه ثم يقول: اللهم إني أُريد النسك.

والصواب أنه لا يتلفظ بالنية، لا يقول: اللهم إني أُريد النسك، لأنه لا يتلفظ بالنية لا في الحج ولا في الصلاة ولا في غيرها بل هو بدعة، وإنما ينوي بقلبه ثم يذكر نسكه في تلبيته فيقول: لبيكَ حجا. لبيك عمرة وحجا. ولا يقول: اللهم إني أُريد الحج أو إني أُريد العمرة، وإنما ينوي بقلبه ثم يذكر نسكه في تلبيته يُظهره في تلبيته ويقول: لبيك عمرة، لبيك عمرةً وحجا.

وقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يعني يشترط، ظاهره أنه كل أحد يشترط، وهذا ما ذهب إليه جمعٌ من أهل العلم.

القول الثاني: أنه لا يشترط إلا إذا كان خائفًا، كأن كان مريضًا من إتمام نسكه فإنه يشترط لأن النبي ﷺ لم يشترط، والصحابة لم يشترطوا، وإنما أمر ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: «يا رسول الله إني أُريد الحج وإني شاكية عندي وجيعة، قال: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، فإنَّ لك على ربِّك ما استثنيتي، إذا كان خائفًا فإنه يشترط، وإلا فإنه يُحسن الظن بالله ولا يشترط، فإن النبي ﷺ لم يشترط، وفائدة الشرط: أنه إذا منعه المرض أو غيره فإنه يتحلل ولا شيء عليه.

أما إذا لم يشترط فإنه لا يتحلل إلا إذا أكمل مناسك الحج، أو ذبح، أو يذبح إذا عجز، يذبح هديًا ثم يتحلل، يحلق رأسه  ثم يتحلل. هذا من حصر.

الطالب (.....)

الشيخ :

لا، إذا كان يستطيع إتمام النسك أتم نسكه، إذا كان يستطيع يجب عليه إتمام النسك. وإن كان ممنوع، منعه عدو أو حُبس أو حبسه المرض ولا يستطيع الإتمام يتحلل، يتحلل بعمرة إن استطاع وإن لم يستطع يذبح ثم يتحلل، فإذا صام عشرة أيام يتحلل.

(المتن)

 وينوي نُسكًا بعينه، وأفضلها التمتع.

(الشرح)

 ينوي نسكًا بعينه، يعني التمتع والقران والإفراد، نعم، يقول: لبيكَ عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرةً وحجا.

(المتن)

 وأفضلها التمتع، وهو أن يُحرمَ بالعمرةِ في أشهرِ الحج ثم يحلُ ثم يُحرمُ بالحج في عامه.

(الشرح)

 هذا هو الأفضل، يُحرم بالعمرة بالتمتع، يُحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. ثم يُحرم بالحج من عامه، ما تكون منفصلة.

ثم القران، وهو أن يُحرم بالعمرةِ الحج معًا، ثم الإفراد، وهو أن يُحرم بالحج وحده. وكلٌ من المتمتع والقارن عليه هدي.

قال بعض العلماء: الإفراد أفضل.

قال آخرون: القران أفضل.

قال شيخُ الإسلام: إذا كان يأتي بعمرةٍ مستقلة في سفرة ثم يحج في سفرة مستقلة هذا هو الأفضل. وإن كان لا يأتي إلا مرة واحدة في السنة فالأفضل التمتع. هذا ما رآه شيخ الإسلام في منسكه.

والأفضل واللهُ أعلم: التمتع أفضل مطلقا؛ لأن النبي ﷺ أمر الصحابة بذلك، حتى لو أحرم بسفرة مستقلة، ولاسيما في هذا الزمن السفر قليل، أحرم بسفرة مستقلة ثم يرجع ويحرم بعمرة أُخرى ويتمتع، هذا هو الأفضل. التمتع المطلق، هذا الأفضل. إن تيسر نعم.

وقال آخرون: ينقطع التمتع إذا سافر مسافة قصر، وهو مذهب الأئمة  وغيرهم.

وقيل: لا، يبقى متمتع مطلقا ولو سافر إلى بلده. وهذا اختيار ابن عباس رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا.

(المتن)

 ثم الإفراد وهو أن يُحرم بالحج  مفردًا.

(الشرح)

 الأفضل، الأفضلية التمتع من الإفراد.

(المتن)

 ثم القران وهو أن يُحرم بهما.

(الشرح)

 أفضل  لأنه يحرم بحجٍ وعمرة.

(المتن)

 وهو أن يُحرم بهما (أو يُحرم بالعمرةِ، ثم يُدخل عليها الحج). وسُن لهما جعله عمرةً إن لم يكن معهما هديٌ.

(الشرح)

 يسن لمن أحرم بالحج مفردًا أو أحرم بالحج قارنًا أن يفسخ النية ويجعلها عمرة حتى يكون متمتع لينتقل من المفضول إلى الأفضل. إلا إذا ساق الهدي فلا يستطيع، أو وقف بعرفة. إذا وقف بعرفة لا يستطيع أن يقلبه إلى عمره أو ساق الهدي، في هاتين الحالتين.

أما قبل ذلك فإن الأفضل أن يفسخ النية ويجعلها عمرة كما أمر النبي ﷺ الصحابة، المفردين أو القارنين يجعلونها عمرة.

(المتن)

 والمتمتعةُ إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنت.

(الشرح)

 المتمتعة إذا أحرمت للعمرة تجلس في بيتها فمتى طهرت طافت من ساعتها وقصرت، فإن جاء اليوم الثامن أو التاسع وهي على حالها، وخشيت فوات الحج أحرمت للحج ودخلت في الحج والعمرة وذهبت إلى منى وعرفة مع الحجاج فتكون قارنة.

(المتن)

 فإذا استوى على راحلته لبى، لبيك اللهم لبيك، لبيكَ لا شريكَ لك لبيك، ويُسنُ رفعُ صوته بها.

(الشرح)

 إذا استوى على راحلته لبى هذا هو الأفضل لأن النبي ﷺ أهل لما استوت به راحلته على البيداء.

في حديث ابن عباس امرأة  خصيف: «أنه لبى وهو في مصلاه» لكن خصيف ضعيف. 

والأفضل أنه (..) يُصلي حتى يركب، يركب السيارة.

والحكمة في ذلك واضحة لأنه قد يحتاج قبل أن يركب الحاجة إلى الطيب وقد ينسى شيء، فإنه إذا ركب فإنه انتهى من أعماله فيُلبي.

(المتن)

 فإذا استوى على راحلته لبى، لبيك اللهم لبيك، لبيكَ لا شريكَ لكَ لبيك. ويُسنُ رفعث صوته بها.

(الشرح)

إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، تكون التلبية، هذه تلبية النبي ﷺ. لبيك يعني أُجيبك يا الله مرةً بعد مرة. لبيكَ اللهمَ يا الله، لبيك تكرار، إجابةً بعد إجابة. لبيك لا شريكَ لك. لا شريكَ لك في الألوهية كما لا شريكَ لك في الربوبية ولا في الأسماء ولا في الصفات، ولهذا قال جابر: «أهل رسول الله بالتوحيد، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لا شريكَ لك في الألوهية والعبادة ولا شريكَ لك في الربوبية ولا في الأسماءِ ولا في الصفات ولا في الأفعال.

إِنَّ الحَمْدَ إن للتأكيد. الحمد، (ال) للاستغراق في أنواع المحامد، والنعمة لك ومنكَ يا الله، والملك، فالحمدُ لله والنعمة من الله والملك لله.

فالرجل يرفع بها صوته، كان الصحابة يصرخون بها صراخًا، في حديث خلاد بن (..)، قال: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، السُّنة رفع الصوت بالتلبية، وكان الصحابة يصرخون بها صراخًا.

أما المرأة فإنها تخفيها بقدر ما تُسمعُ رفيقتها التي بجوارها خشية أن يُفتتنَ بصوتها.

(المتن)

 أحسن الله إليك.

والمرأةُ بقدر ما تُسمعُ رفيقتها. يُلبي إذا علا نشزًا أو هبط واديًا، أو لقيَ رفقةً، ودُبُرَ الصلاةِ، وإقبال الليلِ والنهارِ، أو تغير حالٌ إلى حال.

(الشرح)

 يعني التلبية في كل وقت مشروعة ، وتُشرع عند تغير الأحوال. إذا هبطَ واديًا أو علا مرتفعًا، أوأقبل الليل أو أدبر النهار، أو صلى مكتوبة أو سمعَ مُلبيًا أو فعلَ محظورًا ناسيًا. عند تغير الأحوال.

(المتن)

 بابُ محظورات الإحرام

يحرُمُ بالإحرامِ، لبسُ المخيط والخفين.

(الشرح)

 محظورات الإحرام يعني ممنوعاته، التي يُمنع منها المُحرم إذا دخلَ في النسك، إذا أحرم بالحج والعمرة يُمنع من هذه الأشياء، وبالتتبع تسعة أشياء، بالاستقراء والتتبع بالنسبة للرجل هي:

1- أخذ شيء من الشعر من جسده أو رأسه.

2- أخذ الظفر.

3- لبس المخيط يعني على هيئته.

4- تغطية الرأس.

5- الطيب.

6- قتل الصيد.

7- عقد النكاح.

8- الجماع.

9- المباشرة دون الجماع.

تسعة أشياء عُرفت بالاستقراء والتتبع. استقرأها العلماء وتتبعوها، تسعة أشياء سماها العلماء محظورات الإحرام.

والمرأة كالرجل إلا أنها تلبس ما شاءت من الثياب، ما يحرم لبس المخيط، تلبس المخيط وكذلك تُغطي رأسها وتُغطي وجهها عند الرجال الأجانب، لكن بغير النقاب، المخيط على قدر الوجه، تُغطي يديها من غير القفازين. تغطي بعبايتها وثيابها، وتُغطي وجهها بالخمار عند الرجال الأجانب لكن بغير المخيط وهو النقاب والقفازين.

(المتن)

 يحرمُ بالإحرام لبسُ المخيط، والخفين.

(الشرح)

 كذلك الخفان لا يلبسهما الرجل والجوربان، الجوارب،الشراب  فتكون الرجل مكشوفة. أما المرأة فلها أن تلبسه وتُغطي رجلها لكن ما تلبس الدسيسة اليدين، القفازين، المخيطة ، لكن تغطي يدها بعباءتها أو بثوبها، كما تُغطي وجهها كذلك بغير المخيط، بغير النقاب نعم.

(المتن)

 وستر الرأس.

(الشرح)

 كذلك المرأة تستر رأسها ووجها لأنه عورة، وأما الرجل فإنه يبقى مكشوف الرأس.

النقاب لا يصح،النقاب  ممنوع، تُغطي وجهها بالخمار بس بدون نقاب.

(المتن)

 وسترُ الرأسِ، وحلق الشعر ودهنه.

(الشرح)

 نعم حلق الشعر كذلك أو قصه ممنوع للرجل ودهنه يعني هذا يُعتبر ترفه، والمُحرم أشعث، فلا ينبغي له أن يتنعم ويتدهن. يدهن الشعر، يكد الشعر ويسرح الشعر لأنه مترفه، والمحرم أشعث أغبر، نعم.

الطالب : حتى الاغتسال ؟

الشيخ :

الاغتسال لا. إذا احتاج للاغتسال لا بأس به.

(المتن)

 وقلمُ الظفر.

(الشرح)

 كذلك من المحظورات أخذ الظفر.

(المتن)

 والطيبُ.

(الشرح)

 لا الطيب ممنوع، إن كان الدهن مطلق لأن فيه تنعم وترفه لكن ليس من المحظورات التسع الدهن، لكن هذا من الترفه، المُحرم ممنوع من الترفه، يكحل ويتدهن لا، هذا أشعث، لبس الثياب كأكفان الموتى، فلا وقت للتنعم والترفه، ما يدهن، أي دهن عادي يدهن رأسه ويسرح رأسه بالمشط، لا. هذا ترفه ما يفعله المحرم نعم.

كذلك الصابون إذا كان له رائحة لا يستعمله. نعم.

(المتن)

 أحسن الله إليك.

وقلم الظفرِ، والطيب، لا استدامته في بدنه.

(الشرح)

مس الطيب، أما استدامته فلا بأس، إذا تبخر وتطيب قبل الإحرام ثم بقي على رأسه لا بأس مستديمًا له. لكن لا ينقله من مكان إلى مكان، لأن النبي ﷺ طيبته عائشة بالمسك وبقي بعد إحرامه: قال:  «إني أرى (...) المسك في لحية رسول الله ﷺ  رأسي ومفارقه» لكن لا يجوز أن ينقله من مكان إلى مكان، يُبقيه على حاله استدامةً له.

(المتن)

 وقتل صيد بر مأكول.

(الشرح)

 هذا من المحظورات، قتل اصيد البر المأكول، أما غير المأكول فلا يصاد أَيْضًا، لكن لو قتل سبُع مثلًا عدا عليه فلا يضر.

(المتن)

 أو متولدٍ منه.

(الشرح)

 ومتولد منه يعني ومن غيره.

(المتن)

 واصطياده، أو معاونة عليه.

(الشرح)

 تغليب جانب الحظر، واصطياده، ليس له الصيد  لا يصطاده ولا يُعين محرم ولا يُشير ولا يدل ولا يُعطي السلاح، ولهذا الصحابة لما أحرموا في الحديبية ولم يُحرم أبو قتادة، رأى حمارًا وحشيًا جاء الصحابة يضحكون، رآهم يضحكون لأنهم ممنوعين منه، ما يستطيعون لأنهم محرمون، وأبو قتادة غير محرم فرآه، وبوب عليه البخاري، قال: بابٌ إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال. فطن ثم ركب فرسه فسقط سيفه، قال لهم: ناولوني. قالوا: واللهِ لا نعينك بشيء، نحن محرمون، فنزل وأخذه ثم عقر الحمار الوحشي. وأخذه إليهم، فقالوا: إنا محرمون. ذهبوا إلى رسول الله ﷺ، قال: هل منكم أحدٌ أعانه؟ قالوا: لا. قال الرسول وأشار إليه، قال: كُلُوا، فأكلوا منه.

وأما في قصة (..) بن جثامة لما لقي النبي ﷺ وكان رجلًا مضيافًا سمع بالنبي فاصطاد له حمار وحشي فأعطاه، فرده. فكان في الوجه، فقال: إنا لا نرده عليك، إلا أنا حرم لأنه صاده لأجله. والمحرم لا يأكل من الصيد الذي صِيدَ لأجله أو شاركَ فيه، أو إذا كان أعانه.

فأبي قتادة ما أعانوه ولا شاركوا، ولا صاده لأجلهم، فقال لهم: كُلُوا. بينما (...) بن جثامة صاده لأجله فلم يقبله.

(المتن)

 أو معاونةٌ عليه بإشارةٍ أو غيرها، والجماعُ، ومباشرةٌ بشهوة.

(الشرح)

 الجماع، الجماع من المحظور للمحرم بل هو أشد محظورات الإحرام؛ لأنه يُفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وكذلك المباشرة وهي دون الجماع، ممنوع منه المحرم.

كما سبق هم من المحظورات التسع.

(المتن)

 وعقدُ النكاح، ولا فدية فيه.

(الشرح)

 نعم عقد النكاح من المحظورات، لكن لو عقد لا يصح العقد، فاسد ولكن ليس فيه فدية، لقول النبي ﷺ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ لحديث عثمان، رواه البُخاري: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ ، يعني لا تزوجه بنفسه ولا يزوج غيره موليته. نعم.

(المتن)

 وكالرجلِ المرأةُ إلا في اللباس، وإحرامها في وجهها.

(الشرح)

 المرأة كالرجل في محظورات الإحرام إلا في اللباس فإنها تلبس المخيط، والرجل لا يلبسه.

وإحرامها إيش؟

(المتن)

 في وجهها فإن احتاجت سدلت.

(الشرح)

 وهذا ليس بصحيح، هذا قولٌ قاله بعض السلف، إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ليس بحديث، لكن قال به بعض التابعين أمثال ابن عمر، والصواب: أن المرأة لها أن تُغطي وجهها بغير النقاب، ممنوعة من تغطيته بالنقاب أو البرقع، وهو المخيط على قدر الوجه.

أما تغطيته بغير نقاب فلا بأس، تغطية الوجه مطلقًا، وإنما هي ممنوعة من لبس النقاب والبرقع، فوجه المحرمة كبدن المحرم، كما أن المحرم الرجل بدنه لا يُغطيه باللباس ويُغطيه بالإزار والرداء، فكذلك المرأة لا تُغطي وجهها بالنقاب والبرقع وتغطيه بالخمار، وكذلك يديها لا تغطيها بالقفازين ولكن تغطيها بعباءتها وبثوبها.

(المتن)

 وتجتنبُ القفازينِ، والخلخالَ ونحوه.

(الشرح)

 القفازين وشراب اليدين لأنه مخيط على قدر اليدين، لكن تغطيها بملابسها. والخلخال نحو الحلية تلبسه المرأة في رجلها، لأن الخلخال تضربه برجلها، فالخلخال يضرب أحدهما بالآخر فيخرج صوت، يكون فيه فتنة للرجال، حتى في غير الإحرام، هذا لا ينبغي لها إذا كان هذا الخلخال أمام الرجال الأجانب، إذا كان يسمع صوت وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31].

فكانت المرأة في الأول تلبس خلخال، الخلخال شيء يوضع على الرجل نعرفه كان ثقيل، كان من فضة ثقيل، يمكن وزنه كيلو أو كيلوين تلبسه في الرجل هذا خلخال لمسافة تقريبًا لمسافة طول اليد عرضه، وثقيل.

فكانت المرأة تلبس في الرجل هذا خلخال إن مشت ضرب أحدهما الآخر صار له صوت. فقد يفتتن الرجال بصوته قال تعالى وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31]. موجود الآن من الآثار، كانت النساء سابقًا تلبسه. ممكن يوجد عند بعض النساء العجائز القدامى، عندهم الخلخال وهو معروف.

(المتن)

 وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه، والإثمد.

(الشرح)

 الإثمد يعني الكحل؛ لأنه نوعٌ من الطيب، وهي محرمة، والمحرمة ما تتجمل.

(المتن)

 ومن اضطر إلى محظورٍ فعلهُ وفدى.

(الشرح)

 من اضطر إلى محظور، اضطر إلى أن يغطي رأسه من شدة البرد يُغطي ويفدي، إطعام ستة مساكين أو يذبح شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.

كذلك إذا احتاج لحلق الشعر في مداواة الجروح في رأسه حلقه وفدى، كما فعل كعب بن عجرة حينما آذاه القمل، أمره النبي ﷺ أن يحلق رأسه وأن يفدي، كما أمر النبي ﷺ كعب بن عجرة.

(المتن)

 ومن اضطر إلى محظورٍ فعلهُ وفدى إلا السراويلَ والخفين، ولا فديةَ فيه.

(الشرح)

 إذا لم يجد إزار لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين لبس الخفين، ولا يحتاج إلى فدية، بدون فدية. لأن النبي ﷺ قال: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلًا، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ في الأول قال: فليقطعهما في المدينة، في الحج، في حجة الوداع في عرفة لم يقل: «فليقطعهما».

بعض العلماء قال: يحمل المطلق على المقيد.

وقيل: إن القطع منسوخ.

(المتن)

 ومن اضطر إلى محظورٍ فعلهُ وفدى إلا السراويلَ والخفين، ولا فديةَ فيه، كالصائل ونحوه.

(الشرح)

 كالصائل إذا(...) الإنسان ثم دفعه فليس فيه فدية، الصائل عليه مثلًا ضبُع ثم قتله وهو صيد فليس عليه شيء دفاع عن نفسه نعم.

(المتن)

 والنكاحُ لا خُلعًا.

(الشرح)

وش معناها؟ المرء يخالع زوجته؟ أو يطلقها ليس من محظورات الإحرام.

(الشارح)

 ولا معنى لذكر الخلع على ظاهر العبارة في محظورات الإحرام، قد يكون في العبارة سقطُ أو تحريفٌ، وعسى اللهُ أن يفتحَ في معناها وهو خيرُ الفاتحين.

(الشرح)

 نعم.

(المتن)

 أحسن الله إليك.

 بابُ الفدية

(الشرح)

 باب الفدية، المحصر يتحلل بعد الذبح، إذا عجز، إذا لم يمكنه فإنه يتحلل يذبح. يذبح أولًا ثم يحلق رأسه ثم يتحلل، وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196].

وإذا تعذر، يصوم عشرة أيام وهو مُحرم ثم يتحلل، عند العلماء قياسٌ على (.... ) والمتعة

(الشارح)

قال: وقد نص علماءُ اللغة وذكر أن المخيط بفتح الميمِ وكسر الخاء: ما كان على هيئة عضو إنسان كالقميص والفنيلة.

(الشرح)

 نعم، المراد ليس الخياط، بعض الناس يقول: إذا وجد خياط، ما يضر الخياط، حتى الإزار لو كان انقطع عدة قطع وخيط ما يضر لأنه لابسه على هيئته، يلبس قميص على هيئته، والفنيلة على هيئتها، والسروال على هيئته.

(الشارح)

 ثم قال: وقد نص علماء اللغة على أن الإزارَ غير مخيط وليس له حزة، فإن خيطَ وصُنع له حزةٌ خرج عن كونه إزارًا وسُميَ نقبة، وهي خرقةٌ أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار.

قال أبو عبيد: النقبةُ أن تؤخذ القطعة من الثوب قدرَ سراويل.

(الشرح)

 النقبة بالقاف؟

(الشارح)

 نعم. أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعلُ لها حُزةٌ مخيطةٌ من غير نيفق، وتشدُ كما تُشدُ حزة السراويل، فإن كان لها نيفقٌ وساقان فهي سراويل.

وعلى هذا فما ظهر في الأسواقِ في زماننا هذا من لباس الإحرام المخيط ليس هو الإزارُ الذي يُسنُ الإحرامُ به، وإنما هو نقبةٌ، واللهُ تعالى أعلم.

 (الشرح)

 ما ظهر الآن في الآونة الأخيرة، الإزار المخيط الآن ويجعلون لها أَيْضًا كذا مكان للنقود، سحابات وكذا، كما يسمونها الآن، كما اختار الشيخ محمد بن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في آخر حياته وكتابه، كتب عن الذين يلبسونها الآن. تكلمنا معه في آخر حياته رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، قُلنا له: نرى أن هذا في حكم المخيط، في ناس يلبسون هذا، يسمونه (...) يلبسونه بعض الناس. والأولى ألا يعمل هذا.

وهناك مطوية للشيخ إبراهيم الصبيحي، وفقه الله في بيانه الإزار هذا وأنه لا ينبغي لبس الإزار الحديث هذا،. معنى هذا أنه مرتاح ما كأن عليه وزر ، يلبسها عادي، ولا يحس بشيء ولا بشيء من المشقة ثوب، يعني نوع من اللباس الذي يلبسه بعض الناس، بعض الناس يلبسون هذا فيتفننوا فيها وجعلوا فيها ساحابات، وجعلوا فيها كذا. نعم.

(الشارح)

 قال: نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قوله: وإنما هو نقبة.

قال: ذكر شيخ الإسلام في شرح "العمدة" جوازُ فتق السراويل ليكون بمنزلة الإزار، والظاهرُ أن مراد ابن تيمية: السراويل التي لها نيفقٌ ينزلُ إلى الركبة أو تحتها ليستفادَ من فتقها، وأن المراد أن تفتق فتقًا كاملًا لتكونَ إزارًا حقيقة، فإن أُبقيت حُزتها وأُزيلَ نيفقها وساقاها فهي النقبة التي ذكر علماء اللغة.

(الشرح)

 النقبة، ويش النقبة يقول إيش؟

التي لها حزة.

(الشارح)

 قال: أن تؤخذ القطعة من الثوب قدر السراويل فتجعلُ لها حُزةٌ مخيطة من غير نيفق. وتشدُ كما تشدُ حزة السراويل.

(الشرح)

 والنيفق؟

(الشارح)

 قال: النيفق هو الموضع المتسعُ من السراويل.

والحُزة مجمع السراويل.

(الشرح)

 كفى هذا الحديث.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد